﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
شهر رمضان الذي فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع عشر قالوا التي تجب فيها الزكاة. الحمد لله الذي يمحو الزلل ويصفح ويغفر الخطايا وكل من لاذ به افلح

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
الصلاة على عبده ورسوله الذي جاد لله بنفسه وماله وابانا الحق واوضح. وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فان كثيرا من الناس اعتادوا ان يخرجوا زكاة اموالهم في شهر

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
رمضان طلبا لشرف فضيلة الزمان. ويحسن الحديث في هذه الدروس عن ابرز ما يحتاج اليه من مسائل الزكاة. ونبدأ الحديث بالاموال التي تجب فيها الزكاة. وهي اربعة اصناف. الصنف الاول الخارج من الارض من الحبوب والثمار

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
والصنف الثاني السائمة من بهيمة الانعام والصنف الثالث النقدان والصنف الرابع عروض التجارة اما الصنف الاول وهو الخارج من الارض من الحبوب والثمار. فتجب الزكاة في كل حب وفيما يكال ويدخر من الثمار

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
والمقدار الواجب هو العشر اي عشرة في المئة. فيما يسقى بغير مؤونة ولا كلفة. كالذي يسقى بمياه الامطار والانهار والعيون ونحو ذلك. واما ما يسقى بمؤونة وكلفة ففيه نصف العشر. اي خمسة في المئة كالذي يسقى بالمكائن

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
الرافعة للماء ونحوها. والصنف الثاني السائمة من بهيمة الانعام. وهي الابل والبقر والغنم. والمراد بالسائمة اي التي ترعى العشب والكلأ اكثر سنة. وعلى هذا فالمعلومة لا زكاة فيها. فمن كان عنده ابل او بقر او غنم

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
يشتري لها العلف فلا زكاة فيها. وانما تجب الزكاة فيها اذا كانت ترعى العشب والكلأ اكثر سنة. ويستثنى من ذلك ما اذا كانت هذه المواشي معدة للتجارة. فتزكى زكاة عروض التجارة وتفاصيل احكام زكاتها مذكورة

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
في كتب الفقه والصنف الثالث النقدان وهما الذهب والفضة. وفي معناهما في الوقت الحاضر الاوراق النقدية من والدولارات والجنيهات وسائر العملات النقدية. فتجب فيها الزكاة اذا حال عليها الحول وبلغت نصابا. ولا تجب

9
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
الزكاة فيما سوى الذهب والفضة من المعادن كالاللماس مثلا وان كان اغلى منهما. الا ان يكون معدا للتجارة فيزكى تجارة ونصاب الاوراق النقدية هو ادنى النصابين من الذهب او الفضة. وهو الذي اقره المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي

10
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
وهيئة كبار العلماء والفضة في الوقت الحاضر ارخص من الذهب بكثير. وعلى هذا فنصاب الاوراق النقدية هو نصاب الفضة فننظر الى سعر الجرام من الفضة ونضربه في خمسمائة وخمسة وتسعين يخرج نصاب الاوراق النقدية

11
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
فمن بلغ ماله نصابا فاكثر وحال عليه الحول فيجب عليه ان يزكيه. بغض النظر عن الغرض الذي ادخر هذا المبلغ لاجله حتى لو ادخره لنفقة او لزواج او لبناء مسكن او لاي غرض من الاغراض. ونذكر قاعدة في

12
00:03:50.100 --> 00:04:09.550
حساب زكاة الاوراق النقدية وهي ان اي مبلغ نقدي اقسمه على اربعين يخرج لك مقدار الزكاة. فمثلا اربعة الاف اقسمها على اربعين الناتج مائة واربعون الفا اقسمها على اربعين الناتج الف وهكذا

13
00:04:09.600 --> 00:04:29.600
والصنف الرابع عروض التجارة. والمقصود بها العروض التي اعدها الانسان للتجارة. اي يبيع ويشتري فيها بقصد التربح فيجب عليه ان يقيمها عند نهاية الحول ويخرج ربع عشر قيمتها. وهو اثنان ونصف في المئة. ومن ذلك المحلات

14
00:04:29.600 --> 00:04:49.600
التجارية بانواعها سواء كانت محلات اقمشة او الات واجهزة او مواد غذائية او غير ذلك. فيجب على ان يقيموها عند تمام الحول بان يجردوها كانهم يريدون ان يبيعوا البضاعة التي فيها. ثم يخرجوا ربع عشر

15
00:04:49.600 --> 00:05:09.600
والزكاة انما تجب في السلع المعدة والمعروضة للبيع. واما الوصول من البناء والرفوف والثلاجات ونحوها فلا زكاة بات فيها. اللهم ارزقنا الفقه في الدين. واجعلنا من عبادك الصالحين. واغفر لنا ولوالدينا

16
00:05:09.600 --> 00:05:31.350
ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اله وصحبه اجمعين