﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:12.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله

2
00:00:12.600 --> 00:00:30.450
الحديث الرابع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احد واجعل في انفه ماء ثم بينتشر واستثمر في اليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا

3
00:00:30.700 --> 00:00:50.650
فان احدكم لا يدري اين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنثر نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اولا هذا الدرس يعني استأذنكم ان

4
00:00:50.800 --> 00:01:23.250
اخصه بالنظم الصغير اين اذنتم؟ هانتوما شوفو كورون وان لم تأذنوا فبالقهر والقوة وان لم تأذنوا يقولوا لنا تأذنوا فبالقهر والقوة والغلبة. هذا عاد على الاصل بالابطال هاي الاخيرة لا بأس لا بأس. طيب اولا ايها الاخوة الكرام عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال اذا توضأ احدكم

5
00:01:24.200 --> 00:01:54.900
فليجعل فيهم فيه ماء ثم لينتفع آآ قوله اذا توضأ فليجعل  اول مسألة هنا اقتران الحكم دي وصفة فان الامر بجعل الانف الماء في الانف قد اقترن بالوضوء وهذا مشعر بالعلية. وهذا مسلك

6
00:01:55.500 --> 00:02:12.950
رماء التنبيه للعلة قالت انهما الصغير ان قرن الحكم بوصف جاء عدد به وشمه الدماء ولكننا ننبه ايضا هنا الى كلام الامام الغزالي اه في ان معنى التعليم تمام هنا

7
00:02:13.050 --> 00:02:29.450
معناها ان هذا الحكم مؤثر وله ارتباط بهذا الوصف ولا يلزم ان يكون هذا الارتباط هو عين العلة بالمعنى الاصول الخاص بل قد يكون ذلك على وجه السبب ان قلنا بالفرق بين

8
00:02:29.450 --> 00:02:47.700
العلة والسبب وقد يكون ذلك على وجه الحكمة تمام  قد يكون السبب سبب وقتي او سبب يعني اه معنوي وغير ذلك وفين اختصار التحرير؟ قال السبب اما وقتي او معني

9
00:02:49.000 --> 00:03:11.150
المسألة الاولى ان علة الامر هذا هو هو الوضوء المسألة الثانية  دم قبل ان انتهي من هاي المسألة ايوة يا اخي كما ذكرنا في المرة الماضية انه العلة اذا تقدمت على المعلول حينئذ تكون اقوى من

10
00:03:11.400 --> 00:03:28.750
من من من العلة المتأخرة نعم قال في المراقي الناس تبغى تدخل المراتب القوة يا شيخ لا لا لا الشيخ الشيخ لا يريد يدخل واصل. لا لا وش يقال في المراقي

11
00:03:29.450 --> 00:03:51.450
ما به لعلة تقدم مم وما بتوكيد نخاف يعلمون. مم. وابن دقيق العيد ايضا ناقش هذه المسألة والله جيد لو ترسل لنا كلاما طيب. الله يجزيك خير  طيب قال اذا توضأ احد يكون فليجعل في انفه ماء

12
00:03:53.850 --> 00:04:15.500
قوله اذا توضأ توضأ نكرة في سياق الشرق فتفيد عموم هذا الحكم لكل وضوء سواء كان وضوءا عن حدث او كان الوضوء عنه تجديد ونحو ذلك نعم اذا توضأ احدكم

13
00:04:17.250 --> 00:04:42.400
طبعا هنا يمكن ان نقول ان الحكم في قوله احدكم هذا خطاب فيه خلاف هل هو للرجال اصالة وللنساء تبعا للرجال فقط ويكون دخول النساء قياسيا فليجعل هذا امر ذلك ان فعل المضارع اذا اقترن بلام الامر دل على الامر قال في النظم الصغير

14
00:04:43.200 --> 00:05:11.600
آآ بفعل امر واسمه او ما وصل بلامه رفق وامرنا تمتثل ومن وهو دال على الوجوب فليجعل في انفه ماء ثم ينتثر فدل على وجوب مم  بالنسبة للاستنشاق وجه الدلالة انه امر والامر. قال فليجعل في انفه ماء

15
00:05:12.900 --> 00:05:33.200
ثم لينتثر وفيه دلالة على ما قاله واصحابنا في الفروع انه لا يجب تعميم الانف بايصال الماء فانهم جعلوا المبالغة في الاستنشاق مستحبة ليست بواجبها والواجب فقط هو جذب الماء بالنفس

16
00:05:33.600 --> 00:05:52.500
ولا يجب ايصاله الى علم الانف ووجه الدلالة من ذلك وجه الدلالة انه قال فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر ان هذا جاء مطلقا والمطلق يتحقق بكل فرد وجد قال

17
00:05:55.550 --> 00:06:13.900
في المرتقى والمفرق المفيد للمالية من غير قيد يقتضي وصفية ويكتفى باي فرد وجد منه لدى الحكم بحيث ورد نعم نحمل الأمر هنا على انه للوجوب وهو وهو لم يخلو من القرين التي تحمله على الندب

18
00:06:15.050 --> 00:06:33.350
والقرينة زهير هي كما كما يقول علماؤنا ان آآ آآ انه لم يؤثر عن احد من العلماء قديما. مم. آآ ان ان من ترك الاستنذار بطل وضوءه ولذلك كانت هاي قرينة تدل على

19
00:06:35.200 --> 00:06:56.850
هذا هذا والله اعلم هذا مصاد اسمه مصادرة على المطلوب  لانه نحن ندعي ان يعني هو ما ادري عاد الله اعلم هذا يحتاج الى تحقيق زمن الاجماع يعني اذا فك اجماع لا شك ان الجماع يصرف الامر عن الوجوب لا شك

20
00:06:57.750 --> 00:07:26.400
لكن يحتاج ان يكون اجماع اهل المدينة كما يعني هو مذهب الامام مالك اخشى ان يكون كذلك الشيخ عبد الكريم هو يحكي لجماع في الإستنثار ويقول هذا قرينة يريد ان يصرف الاستنثار ولا آآ الاستنشاق شيخ آآ عبد الرحمن. كان كنت اقصد استنشاق والاستنثار

21
00:07:26.400 --> 00:07:43.500
معهم هما ايضا لانهم السنة الثانية عند المالكية فقط ايوه لكن الاجماع الذي يذكره هؤلاء قد يكون اجماع اهل المدينة ومالك تقديمه على الخبر يا جماعة اهل طيبة قد اشتهر

22
00:07:43.850 --> 00:08:02.300
وهو لدى الخلاف والوفاق من وجه الترجيح الاتفاقي. لكن على كل حال مذهب الحنابلة طبعا النصوص عن الامام احمد الحقيقة ليست دالة دلالة قوية على انه فرض قد يكون فيها دلالة على وجوبه

23
00:08:03.800 --> 00:08:17.700
لا على فرضيته لكن يعني اقصد ما هو النصوص النصوص يعني بعض النصوص بعض النصوص عنوانها تدل على انه ليس بفرض لانه يعني توقف حتى لما سألوه فرظ قال لا اقول انه فرض الا ما في كتاب الله

24
00:08:20.400 --> 00:08:49.750
وفي هذا مسألتان مهمتان انا اذكرهما او نطويهما ساذكر رأس المسألتين ثم اطويهما ان شاء الله. المسألة الاولى وهي مسألة تحقيق المذهب عند المتأخرين وهل هو يعني في الاغلب او او او يعني هل المراد بالمذهب عند المتأخرين

25
00:08:50.100 --> 00:09:15.400
تحقيق ما اراده الامام احمد مذهبا اول شي من اخر ومذهب الامام قوله وما كالقول والفعل وما قد فهم والقول لا المفهوم ان تخالفا وما مش تكملة البيت وما هو

26
00:09:16.300 --> 00:09:33.050
هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية هل هناك فرق بين الفرض والواجب؟ لان الامام احمد في بعض الروايات عنه لما سئل ما يعني امتنع ان يسمي الاستنشاق والمضمضة فرضا. على كل حال

27
00:09:33.400 --> 00:09:50.800
اتاني مسألة تاني. زكاة الفطر ايضا مم ربما ليس لهم ارتباط مباشر. على كل حال اذا كان عندنا اجماع فانه يصرف عن الوجوب اما اذا لم يكن هناك اجماع فالاصل حمل الامر على ظاهره نعم هناك مباحث اخرى في صرفها عن الوجود

28
00:09:50.800 --> 00:10:09.000
لعلنا نعود اليه اه قال ثمن ينتشر الامر والامر دال على الوجوب لكن لا قائل بوجوب الانتثار شيخ عبد الكريم. المذهب عندنا وش هو في الانتثار تحبط الاستحباب فان لم يكن هناك قائل بوجوب الانتثار

29
00:10:09.700 --> 00:10:32.700
فان هذا الاجماع يصرفه عن الوجوب نعم ثمان هذا الانتثار ليس غسلا ربما يقال ان انه خارج عن حقيقة الوضوء هذا ايضا يصبح قرينة على الصرف ثم قال بعد ذلك

30
00:10:33.550 --> 00:11:06.000
ومن استجمرت فليوتر  الاستجمار هنا والاستجمار مشترك لفظي والقاعدة المشتركة هل يشترط البحث عن مرجح في المعاني او يحمل على جميع المعاني المحتملة خلاف الاصولي معروف بحملة المشترك على معنيه والاشتراك هنا بين في الاستجمار بين حمله على ايش؟ استجمار

31
00:11:06.650 --> 00:11:26.300
بمعنى المسح بالاحجار عند قضاء الحاجة وبين حمله على معنى البخور استجمار يعني التجمهر بالبخور فان قلنا بحمل مشترك على معنيه نقول لا بأس ان يقال انه مشروع فيهما بدلالة هذا الحديث

32
00:11:27.600 --> 00:11:49.650
نعم. لكن والمشترك يحمل على معنيه اذا لم ترشد قرينة اذا لم تجد قرين تصرفه على احدهما وهو القرين هنا واضحة الاستجمار الاستجمار مم انه دائما ومن استثمر فليوتر الايثار في الاستجمار ما هو. دائما يكون الا بالحجارة يكون بالبخور

33
00:11:50.200 --> 00:12:15.950
نظن الشراح مختلفون في هذا تطرق لها السفاريني هنا في الشرق. مم لعلها تأتي مم طيب ومن استجمع بليوتر هنا عندنا مسألة ايضا المضارع المقترن ودلالة الامر على الوجوب وش قال في النوم الصغير؟ قالوا

34
00:12:18.200 --> 00:12:32.750
وذكروا من جملة الظواهري الفور والوجوب في الاوامر الوجوب ثم قال واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء الثلاثة فان احدكم ينادي بين اين باتت يده؟ الحكم المستنبط

35
00:12:33.350 --> 00:12:52.900
ما الصارف صارف نعم سيأتي معنا في الشرح من بعض الروايات من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج ما بعرف قد احسن ومن لا فلا حرج ايضا عندنا هنا

36
00:12:54.350 --> 00:13:16.400
اه اه فليغسل اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل بيده في يديه قبل ان يدخلهم في الاناء ثلاثا فلنحدثه لا يدري اينما تجده هذا فيه عنده يستنبط منه مسألة اثنان المسألة الاولى وجوب غسل الكفين ثلاثا للقائم من نوم الليل. شف هكذا يقول الحنابلة. وجوب غسل الكفين ثلاثا للقائم من نوم الليل الناقض للوضوء

37
00:13:17.650 --> 00:13:42.050
ما علاقة هذه المسألة بما ذكر في الحديث؟ نقول قوله موجوب اخذ من صيغة الامر التي هي المظاعف المقترن بلام الامر ان قرن الحكم بوصف جاء آآ نعم ايش يقول؟ بفعل امر واسمه او ما وصل بلامه يعني نعرفه امرنا هذه صيغة من صيغ الامر

38
00:13:42.100 --> 00:13:58.900
والامر يقصد الوجوب وذكر من جملة الظواهري الفور والوجوب في الاوامر آآ طيب لكن من اين اخذ من نوم الليل نوم الليل اخذ من ان العلة تخصص معلولها وذلك ان كلمة من نومه

39
00:13:59.300 --> 00:14:21.650
مفردهم مضاف يفيد العموم قال في النمو الصغير وصيغ العموم كل اجمع وامنوا مع والوكيت نكرته في ماله وماله فيه وهكذا المضاف للمعرف الا ان هذا العموم قد دخله التخصيص بعلة الحكم لانه قال في علة الحكم فان احدكم لا يدري اين باتت يده وهذه العلة

40
00:14:21.700 --> 00:14:43.100
طبعا الحكم بوصف اه على وجه يدل على التعليم قرن الحكم بوصف جاء علل به وسمه الاماء والعلة قد ذكر فيها جهله بمبيت يده والمبيت انما هو  اه انما يطلق المبيت على الليل فقط دون النهار. فاختص الحكم به

41
00:14:43.700 --> 00:15:11.950
وفسرنا المبيت الليل لا بالنهار اخذا من اللغة والنص الشرعي يجب ان يفسر باللغة قال في المرتقى له محمول ويقولو في الملتقى وش يقول يقول اه ومن يروا فهم الكلام يقول ومن يروا فهم كلام الله بغيره اعتد باصل ووالي

42
00:15:12.000 --> 00:15:28.050
كذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك اه هنا قد يقول قائل ان الحكم ثبت في الليل وينبغي ان يقاس النهار عليه اذ لا فرق بين نوم الليل ونوم النهار فنقول هذا القياس لا يصح

43
00:15:28.100 --> 00:15:44.000
يقدح فيه بقادح وهو ان الحكم في الاصل ثبت تعبديا فلا يصح القيادة عليه ومن شرط اعمال القياس ان يكون الحكم معقول المعنى وهذا الحكم غير المعنى. قال في النوم الصغير وشرط لصل العقل

44
00:15:44.000 --> 00:16:19.150
المعاني  كيف انا نعم تفضل يا شيخ يمكن ان يقال ان ان الحكم هنا معقول المعنى وهو ما ضنة التنجس مم نعم هو في الحقيقة هذا والسبب في ذلك وان كان الاصل في الاحكام التعديل

45
00:16:19.450 --> 00:16:37.150
اذا تعارض القول بالتعبد مع القول بالتعليل القول بالتعليل هو المقدم يا شيخنا فانهم يقولون هذا لا يلزم انه لا يدري قد يكون الشيطان تفضل شيخ حمزة يا شيخنا متى ما دخل عدد في عبادة

46
00:16:37.200 --> 00:16:57.950
فالظاهر انه والله ان دايما يكونوا تعبديا لانه العبد لا العدد ليس له يعني ليس له معنى معقول عندنا مم هذا مما يقوي التعبد احسن هذا فعلا يقوم التعب احسنت

47
00:16:59.050 --> 00:17:20.150
نعم يعني قد يرد اشياء فيها اعداد لا تكون تعبدية مم النص على حد هذه القاعدة حمزة نعم؟ والله انها قاعدة يعني معقولة المعنى وحسنة لكن ينبغي ان نجيد لو لو ذكرها ابن اوشت يعني ما ذكرها بنصها ولكن دائما يذكرها في

48
00:17:20.150 --> 00:17:36.700
اه يعني يذكر مثل هذا في بيئة المشتهي الكثير وهذا الذي ادى به على مذهب الجمهور في مسألة الغسل بالماء. فقال لهم كيف تقولون ان الماء له يعني خاصية وان هو الذي يرفع النجاسة؟ مع انكم تقولون ان هذه ليست

49
00:17:36.700 --> 00:18:02.300
عبادة يعني ليس تعبديا. فقال المفروض تقول اذا بقول الحنفية يعني هذا ودع به على مذهب الجمهور من ادلة المالكية على ان غسل التعبدي. هم. لأنه وهنا مسألة وهي الان الشيخ حمزة اتى بهذا الدليل

50
00:18:02.650 --> 00:18:16.550
لينصر قولا معروفا عند العلماء. فهو لم يحدث قول لكنه احدث دليلا لو فرضنا يعني انه واحد وثلاثين هل يجوز احداث دليل او تأويل في المسألة قال ها يا شيخ عبد الرحمن ايش قال في المرتقى

51
00:18:18.450 --> 00:18:46.650
انا مريم عبدالرحمن الشنقيطي نعم  بقرينة ذكرى المرتقى يجوز احداث دليل في مسألة لم لم يستدل بها احد  وجائز ان يحدث الدليل. جائز ان يحدث دليله للاكثرين وكذا التأويل  يقراو المراقي في اي هذا

52
00:18:47.050 --> 00:19:00.900
الى الملتقى المرتقى جائز ان يحدث الدليل للاكثرين او كذا التأويل وهذا مهم لان بعض الناس يأتي ويعترض ويقول لك هذا الدليل من من قال به نقول له ما هو لازم ما دام الذي استدل

53
00:19:01.350 --> 00:19:16.400
بس ده اللي بيدليه من وجهي فلا يلزم ان يكون لكن اذا قال قولك القول لابد ان يكون قد قال به قائل الا في النوازل المستجدة قال والله لا ادري

54
00:19:16.600 --> 00:19:39.000
تذكر في الإجماع هذا جيد غالبا في الاجماع  لعلك ما كتبته في اللوح يا شيخ عبد الرحمن صحيح والله لا علت  بالاجماع ايوه معنا الشيخ يوسف موجود. وجاء ايضا يحدث الدليل للاكثرين وكذا التأويل

55
00:19:39.300 --> 00:19:52.850
انت حفظت اي نسخة يا شيخ يوسف الشيخ احمد مزيد نعم شيخنا وخلط انا قبل الشيخ محمد مزيد ولذلك البيت الذي استشهدت به عندي رواية اخرى. البيت الذي قبل هذا

56
00:19:53.050 --> 00:20:12.850
ومن يرد فهم كلام الله بغيره اغتر باصل واحد  ها عند مزيد ها؟ الحق اني حفظت قبل في النسخة التي كانت متداولة ثم بعد ذلك صححت عند شيخنا مزيدا. معي

57
00:20:13.150 --> 00:20:32.200
ثمانية نعم مم طيب نعم. اذا نقول هنا عندنا فان احدكم لا يدري اين لا تجده هذا العلة فهذه خصصت معلولها فجعلته مختصا بنوم الليل دون نوم النهار وامتنع القياس لانه حكم تعبدي

58
00:20:33.750 --> 00:20:54.050
قال وفي لفظ المسلم فليستنشق بمنخرين من الماء وهذا ايضا هذا ايضا الكفين الكفين مم الكفين اقصد مم قال فليغسل يديه كلمة اليد اذا اطلقت فيراد بها اليد الى الكفين

59
00:20:54.150 --> 00:21:29.300
الى الكوع او الى الرسوم نعم ثم قال وهنا مسألة المسألة الثانية نعم المسألة الثانية اصحابنا يقولون ما دام انه قد امر بغسل اليد قبل ان يدخلهما في الاناء دل ذلك على ان ادخالها في الاناء قبل غسلها

60
00:21:29.800 --> 00:21:56.200
يؤثر في الماء وهذا التأثير لا يمكن ان يكون تنجيسا لان هذه اليد ليست متنجسة اذ الاصل عدم التنجس فتعين ان يكون التأثير هو سلب الطهورية لا وليس التنجيس ثم قالوا في صلب الطهورية قالوا انه اذا غمس يد اذا قام المسلم

61
00:21:56.550 --> 00:22:14.150
من نوم الليل وغمس يده في الاناء اثر فيه. واذا قام الكافر من نومه فغمس يده في الاناء لم يؤثر فيه عجيب هذا مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن لا يجوز. فما دليله؟ الدليل ان يرجع الى ما ذكرناه

62
00:22:14.750 --> 00:22:30.200
وهو ان الحكم تعبدي. ايش؟ تعبدي فيقتصر فيه على محل الورود ومحل الورود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام اذا استيقظ احدكم احدكم هذا خطابه للصحابة ولم يكن خطابا للكفار

63
00:22:31.050 --> 00:22:56.350
فاذا نفتحنا المنار قلنا احدكم هذا خطاب للصحابة نقول وصف الصحبة غير مؤثر. وانما الوصف الذي يمكن ان يكون مؤثرا هو وصف الاسلام فلا يقاس على المسلم غيره اذا قلنا ان ان الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة. لا هو هذا ليس له هذا ليس من خطاب الكفار بفروع الشريعة لان

64
00:22:56.350 --> 00:23:13.450
هذا من ربط الاسباب بمسبباتها ليس خطابا ليس من باب خطاب الكفار بفروع الشريعة وعدم خطابهم احسن اليكم شيخنا الذي استعملته قبل قليل عندما قلت ولا يكون تنجيسا فتعين ان يكون سلب الطهورية. هل هذا سبب وتقسيم

65
00:23:14.100 --> 00:23:31.900
هذا سبر وتقسيم لكن هذا السبر والتقسيم ليس في العلة ليس في التعليم هذا الصبر والتقسيم في تعيين الحكم يمكن ان يدخل تحت دليل الاستدلال. من كل دليل ليس بنص ولا ليس قرآن ولا سنة ولا اجماع

66
00:23:34.700 --> 00:23:54.400
واضح ما نقول هو ما نقول هو علة سبب يعني كون الغسل قبل الادخال لا هو ليس بحثا في العلة قصدك العلة هل هو لتنجيسه او الا ممكن يكون هذا ممكن

67
00:23:55.000 --> 00:24:09.250
صحيح؟ هم. ومن مسالك العلة الصبر والتقسيم قال الناظم آآ وتثبت العلة بالمسالك يجمعنا نص وغير ذلك الصبر والتقسيم والمناسبة وشبه من الدوران المصاحب ثم قال فليستمسكوا من خيريهم انا

68
00:24:09.450 --> 00:24:25.750
طيب شفناه عندنا في كلمة الماء بالمناسبة كريم سلمان وقد مرت ايضا قبل كلمة الماء اسم مفرد معرف بال يفيد العموم اعرف ان هو مش صغير والصيغ والعموم كل اجمع مؤمن وما والذ

69
00:24:26.700 --> 00:24:56.050
واي فاسمعوا قال اطلقها ويراد بها كل قلب. اللاء العهدية اه ولكن هذا العموم قد دخله التخصيص فيراد خرج منه الماء النجس خرج منه بالماء الطاهر ويمكن ان يقال ان الماء اذا اطلق في نصوص شرعية انما يراد به الماء الطهور. ولذلك حتى المالكية يسمونه الماء المطلق

70
00:24:57.350 --> 00:25:12.250
فليستنشق منخريه من الماء وفي لفظ من توضأ في الاستمساك هذا ما عندي وتفضلوا بما عندكم ماء في الحديث الاول بارك الله فيكم. فان كنا قلنا في سياق الشرط نعم هي في سياق الشرطة

71
00:25:12.950 --> 00:25:33.400
تفضل شيخ ايمن آآ لماذا شيخنا ادخل آآ الحنابلة آآ المرأة واخرجه الكافر لان قاعدتنا النميمة الجمع يدخل فيها النساء تبعا من غير حاجة الى قياس. كذا يا شيخ عبد الكريم في مختصر التحرير ولا لا

72
00:25:33.650 --> 00:26:02.050
التي نعم نعم الصوت ما سمعت الجواب لان ادخال النساء في هذا الضمير ادخال لفظي لا قياسي عندهم لان في خلاف مشهور في ضمائر الجمع وجمع المذكر السالم هل يدخل فيها النساء

73
00:26:03.100 --> 00:26:22.850
فان قلناه يدخل هذا المعتمد ومنهم من يقول لا يدخلن فنحتاج الى القياس اما نحن ما نحتاج للقياس. نعم جزاكم الله شيخنا   تفضل شيخ حمزة شيخنا في بداية المجتهد في اشتراط النية

74
00:26:23.000 --> 00:26:43.800
في مسألة في باب الذبائح يقول ويشبه ان يكون في ذلك قولان. قول بالوجوب وقول بترك الوجوب. فمن اوجب ذلك قال عبادة الصفة فيها والعدد فجعل كونها عبادة ذلك كون فيها صفة وفيها عدد

75
00:26:44.150 --> 00:27:04.300
هذا الجيب هذا فائدة طيبة جزاك الله خير. احسنت  استدلوا به على انها عبادة وليست يعني قد تكون عبادة معلبة يعني لا يريد ان ينفي بها عدم التعليل اليس كذلك شيخ حمزة

76
00:27:05.150 --> 00:27:18.650
يعني هو هذا شيخ اه على كل حال. هذا الذي ذكر هو من القرائن التي يستفاد منها وليست من من القواطع والا فقد يدخل العدد من الخيار ثلاثة ايام يعني وردت اشياء في غير العبادات

77
00:27:19.550 --> 00:27:42.550
يعني هي تحديد بالعدد مم. في هذه المسألة جعل القول الاول هو كونها عبادة. والقول الثاني انه فعل معقول المعنى. فجعله يعني قسيم الاخر هذا الصحيح  يقولون هذا دليله انه عبادة يريدون الاخر يقول انه معقول المعنى

78
00:27:44.950 --> 00:28:06.000
مم هذا مفيد شيخنا. نعم احسن الله الاختلاف عن هذا عن هذا كونه تعبدا ومع كل معنى نتج عنه اختلاف في اشتراط النية. فمن قال انه معقول المعنى لم  نعم مذهبنا لابد له من نية

79
00:28:06.250 --> 00:28:27.000
نغسل الكفين ثلاثا بنية وتسبيح عندنا نعم الشيخ نعم تفضل يا شيخ عبد الرحمن تفضل كنت ما ما قد ذكرته ان ابن دقيق العودي قاله هو ان آآ التعليل مم اما ان يتقدم على الحكم واما ان

80
00:28:27.100 --> 00:28:49.500
يتأخر عنه فاذا تأخر عن الحكم حينئذ يكون ارجح من غيره الكلام الذي قاله لعلي هو وقال قال من القواعد الاصولية اخذ التعليل من الفاء. اما بان يتقدم الحكم على ما دخلت عليه الفتاة وتكون داخلة على العلة

81
00:28:49.650 --> 00:29:09.400
لا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا دملوهم بكلومهم فانهم يحشرون يوم القيامة واداجهم تشخب دما جميل. واما بان تدخل الفاء على الحكم فتكون العلة متقدمة. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما

82
00:29:09.450 --> 00:29:32.100
اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم  جميل جميل. ثم قال هذا هذه مسألة مرت الدرس الماضي مفيدة هذه  ثم قال بعد ذلك قد اشتركا الامران في في التعليل يعني تقديم الحكم على ما دخلت عليه الفاء. ودخول الفاء على الحكم. لكن الذي تقدم

83
00:29:32.100 --> 00:29:51.100
الذي تتقدم العلة الذي تتقدم العلة فيه على الحكم مرجح بالاشعار بالعلية على التي تدخل فيه الفاء فيه على الحكم ها تتقدم هذا ام مرجح وعلل بان اشعار العلة بالمعلول اقوى من اشعار المعلول بالعلة

84
00:29:51.150 --> 00:30:15.750
لأن الطرد واجب في العلل والعكس غير واجب فيها مم هذا مفيد نرسله لنا في المجموعة ان شاء الله جزاكم الله خير. طيب من عنده نزيف؟ يا مشايخنا تفضل يا شيخ جعفر. نعم. ما الفرق بين عندنا في المذهب يدخلون نساء؟ طبعا

85
00:30:15.850 --> 00:30:36.150
وبعض المذاهب قياسا فما الفرق بين دخول المتابعة والدخول قياسا يستفاد منه في مثل هذه الصورة التي يقال فيها بامتناع القياس لكونه تعبديا ممكن يفيد في مثل هذا كذلك في التراجيح من جهة الترجيح وتقوية الادلة اذا صار في تعارض وكذا

86
00:30:36.300 --> 00:30:56.200
شيخنا والا اذا لم يوجد تعارض ولا كان الحكم تعبديا النتيجة واحدة والله اعلم. شيخ انا هنا هل نخرج الاغماء في الليل بهذا الحديث التعبدي هو اذا قلت انه تعبدي لا يمكنك ان تقيس الاغماء

87
00:30:56.550 --> 00:31:23.050
اذا قلت انه تعبدي ما يمكنون في الاغماء فقط في النوم مم. هو العذاب التعبدي لا يمكن ان تقيس. الله اعلم هو شرط الاصل العقل للمعاني نعم   مم تفضل  في قضية اذا ايضا تطرقنا للمرة الماضية وراجعت فيها الالفية

88
00:31:23.400 --> 00:31:39.800
مم ووجدت ان اذا ثلاثة وكان اظن انه وما لكن لم اجدد هذا النوم. ثلاث حالات في الاحمرار ولا غيره اظن انه في الاحمرار لكني لم اجده ايضا لم استطع ان اجده انا فتشت عنه لكن لم استطع ان

89
00:31:40.150 --> 00:31:57.000
على كل يعني على كل في عند قول عند قول ابن مالك اه والزموا الى اضافة الى جمل الافعال كهن اذا اعتلى هناك هناك يتكلم الشراء عن نوعيات ثلاثة قالوا اذا الفجائية

90
00:31:57.450 --> 00:32:16.250
هذه اولى معروفة فهي خاصة بالجملة الإسمية كما تعلمون. نعم بعد اذا فجاءة بعد الى فجاءة او قسمي لا لام بعده بوجهين نميت. هذا في قضية ان هذا ليس ايه

91
00:32:17.450 --> 00:32:43.900
نعم والثانية؟ ثانية الارضية الشرقية والثالثة وهاي تختص بالجملة هذه اللي تختص بالجملة والثالثة هي قالوا الأرضية غير المضمنة غير المضمنة لمعنى الشرط وهي قال وتضاف للجملة الاسمية مثل واذا ما غضبوهم يغفرون والجملة الفعلية مثل والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون

92
00:32:44.500 --> 00:33:00.650
هذا زين هذا ترسله لنا جزاك الله خير طيب غيره يا مشايخ في احد عنده اضافة اه سؤال شيخنا حفظكم الله اي تفضل شيخ احمد اذا نقل الاجماع وكان معتمد مذهب مخالف لهذا الاجماع

93
00:33:01.000 --> 00:33:18.700
يعني التعامل معه انا دخلت متأخرا مثل مسألة وجود تسليمات الان مثلا عندنا في المذهب والاجماع بحكي نقله باغنية اظن؟ لا فغيره ما نقله نقلوا ان ان الواجب تسليمة واحدة. ومعتمد المذهب

94
00:33:18.850 --> 00:33:38.450
انهما تسليمتان فمثل هذا كيف؟ هذا نجعله دعاية احنا قلنا في مجلس بعد يناسبك اليوم شيخ حمزة ولا تحب نرجئه والله يناسبكم شيخنا ايه طيب بعد الدرس الان نبدأ في مسائل الاجماع يا شيخ احمد

95
00:33:38.750 --> 00:34:00.300
طيب نناقش مجموعة من المسائل الا اي واحد عنده اشكالية ولا شي تكون نفس الانعام. ونفتح بث على طول ان شا الله مم تفضل شيخنا احسن الله اليك  اه نحن قلنا ان الحكم اه يعني تعبدي

96
00:34:00.900 --> 00:34:25.400
نعم. لهذا التحليل يعني ماذا يفيد هنا هذا يفيد تخصيص هو شف يعني هنا يعني اه بحث في قضية الفرق بين القول بان الحكم تعبدي غير معلل  وبين القول بان هذا الحكم

97
00:34:26.600 --> 00:34:56.950
معللون مثلا بالاسم تمام  تعرفوا ذكروا مثلا العلة قد تكون اسمها  نقاش عليها من شاركها في الاسم. وايضا عندك التعليل بالعلة القاصرة تمام؟ يعني على كل حال يحتاج تأمل هذا يعني كيف نقول هو تعبدي ثم نقول العلة خصصت المعلول يحتاج تأمل لو لو نراجع فيها ان شاء الله

98
00:34:57.550 --> 00:35:12.750
تفيدنا في والله الله يجزيك الخير والله اعلم. اظن ان البقية دقيقة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نفتح على طول انا سافتح بث حتى لا اكلف عليكم ايها الاخوة

99
00:35:13.650 --> 00:35:16.940
مشايخ  الله يجزاك خير