﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:21.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ثالث  يلا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:22.150 --> 00:00:42.800
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ينفعه وينفع به يا رب العالمين. امين. قال الشارق رحمه الله تعالى ان ان ترجمان القرآن الحبري المفخم هكذا والله يقول وكان فخما بادنا مفخما وكان ضرب اللحم لا مطهرا

3
00:00:43.200 --> 00:01:00.950
مفخم يعني معظم يعني الفخم عظيم في نفسه والمفخم يعظمه الناس  عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل قال البخاري لم يسمي الرجل وقال البرنامج في شرح الزهر

4
00:01:01.350 --> 00:01:23.000
حديث ابن عباس سمع رجلا ها لعله لم يسمى اه ما شاء الله عليك البرماوي هذا نبيلة طايحين في كتب ومروة   مدري يعني سبحان الله يعني مع اني ما ما اشوفه مشهور الان في اه

5
00:01:23.150 --> 00:01:39.150
عند الناس اليوم صحيح  احسن الله اليكم في شرح الزهر حديث ابن عباس جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني ان امي ماتت وعليها صوم شهر بالاضافة

6
00:01:39.300 --> 00:01:50.900
افاضه عنها الحديث؟ السائل هو سعد بن عبادة كما قد يفهم ذلك عن رواية ذكرها المصنف عن الحافظ عبد الغني في باب النذر من كتابي هذا وذلك انها من رواية ابن عباس الظاهر ان القضية واحدة

7
00:01:50.950 --> 00:02:06.400
نعم اشاروا ابن دقيق العيد الى ان الحديث يحتمل ان يكون في صوم نذر وان يكون خلافا وان يكون خلافه قال وان يكون خلافه قال بالماوي الظاهر اولى والظاهر الاولى لما ذكرناه ولكون اللفظ متقاربا

8
00:02:06.550 --> 00:02:23.450
ام سعد هي عمرة بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد بن مناف رضي الله عنها رضي الله عنهما فقال عليه الصلاة والسلام ارأيت لو كان على امك دين من ديون الآدمين اكنت قاضيه عنها؟ لتبرأ ذمتها منه؟ قال نعم كنت افعل ذلك. قال عليه السلام

9
00:02:23.450 --> 00:02:36.150
فدين الله احق ان يقضى اي كما ان حق اي كما ان حق العبد يقضى حق الله احق وهذا الحديث اخرجه البخاري في الصوم وكذا مسلم واخرجه ابو داوود في الايمان والنذور والترمذي في الصوب

10
00:02:36.200 --> 00:02:49.100
وكده النسايب وابن مائي وابن ماجد وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه قياس طبعا تدل به على مشروعية القياس

11
00:02:49.450 --> 00:03:23.900
ايش اركان القياس هنا في هذا الحديث الاصل ما هو الدين العدمي والفرع والعلة الجامعة انه دين. لانه الدين احسنت  فالحكم والحكم مشروعية القضاء او وجوب القضاء  وهذا قياس كأنه اولوي

12
00:03:24.900 --> 00:03:39.450
كانه اولوي لانه قال فدين الله احق من القوم. نعم احسن الله اليكم قالوا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكرتم ذكرتم امبارح يا شيخ ان النذر الدين

13
00:03:39.550 --> 00:03:53.400
اقوى من النذر او كذا ثم قلتم شيخ كذا هل هل النذر شيخ اولى واحق من قضية الدين؟ كما يقدمونه  والله كان الشيخ عبد الكريم كانك نقلت فيه شيء من كلامه

14
00:03:54.600 --> 00:04:17.300
ما نسمعك شيخي لا لا لا قل كلامك  صورتها لك لكن يبدو انه ما ما كان فيه تعليق هذا النذر يقدم على الدين فيكون الدليل هذا حديث آآ دليل لنا لا لا علينا

15
00:04:17.750 --> 00:04:33.800
آآ اعد اعد وجه البيان معليش الان بعضهم يقول يا شيخ هنا الديون مم. اولى من قضية النذر تقدم على النذور ها يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول فدين الله احق ان يقضى. فكيف يجمع بين هذا وهذا

16
00:04:36.150 --> 00:04:52.550
انا اقول اصلا ان النذر عندنا في المذهب انه اولى من الدين المقدمون النذر الاضحية والنذر كذا على الدين الذي براهم. ثم الدين الراهن ثم  مم فلا ادري اذا كان هذا صحيحا او لا

17
00:04:52.900 --> 00:05:12.750
الله منكم نستفيد ما نعرف جزاكم الله خير الله يجزيك خير  تفضل يا شيخ عبد الكريم. بسم الله. كان عندك تعليق شيخ عبد الكريم بدونه لماذا شيخي على كلام الشيخ آآ

18
00:05:12.800 --> 00:05:48.850
تركي هو شيخ هو يريد يستدل بالحديث على تقديم النذر اليس كذلك آآ تركي اي نعم نعم النذر لا يدخل في الدين   السلام عليكم نعم طيب ماشي قال قال رحمه الله في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت

19
00:05:49.200 --> 00:06:05.950
قال البرموات المبهمات من شرح الزهر البسام اسم المرأة السائلة غاثية بالغين المعجمة والثائر المثلثة ومثناه تحتية فهاء فهاء تأنيس او غايته بتقديم المثنى تحت المثلث على خلاف في ذلك وذكره الذهبي في التجريد من مرسلات اعطاء الخرساني

20
00:06:06.700 --> 00:06:25.900
وعليها اي ام صوم نذر بالاظافة والواو للحال وقد بين ابو بكر في رواية عند الامام احمد ولفظه ان امرأة ولفظه ان امرأة ركبت البحر فنذرت ان تصوم شهرا فماتت قبل ان تصوم وهذا صريح في انه غير رمضان. افأصوم عنها؟ نذرها الذي ماتت ولم تؤدي؟ فقال عليه الصلاة والسلام لها لها

21
00:06:25.900 --> 00:06:40.800
وغيتي لو كان على امك دين لادمي فقضيته عنها بدفعه لمن هو له اكان استفهام تقرير ذلك القضاء لدينه الصادر منك يؤدي عنها وتبرأ به ذمتها ولا يصوغ لرب الدين بعد ذلك مطالبتها بشيء منه

22
00:06:40.800 --> 00:07:02.550
قالت نعم يؤدي ذلك عنها. قال عليه الصلاة والسلام فصومي عن امك هنا كذلك شيخنا مسألة آآ الامر يقصد الاجزاء يا شيخ  ممكن ممكن مع انه هذا يعني التصريح بالاجزاء فيه

23
00:07:02.700 --> 00:07:21.100
اقوى من مجرد الامر لكن ممكن اقصد دعوة الاصوليين يستدل بهذا الحديث على تقرير القاعدة اه اه مم نعم هذا جيد وجيد على ان القاعدة يبدو لي والله اعلم انها ليست محل خلاف كما

24
00:07:21.400 --> 00:07:51.750
يعني اظن الجويني يقرر وغيره يقرر ان هذا البحث يعني ما هو محل خلاف في الحقيقة اذا دققنا   لان النزاع وارد على محلين مختلفين  واضح بس  احسن الله اليكم قالت نعم يؤدي ذلك عنها. قال عليه الصلاة والسلام فصومي عن امك صلى الله عليه وسلم قضاء الصوم بعلة عامة للنذر وغيره لكن

25
00:07:52.150 --> 00:08:11.600
للنذر وصف لا يلغى في صوغ الاعتبار في الحديث وهذا ظاهر لا لا غبار عليه  آآ قول العلم يقصد الدين يا شيخنا مم احسن الله اليكم وفي قوله صلى الله عليه وسلم لو كان على امك دين اذا يعني هذا يدل على ان

26
00:08:13.050 --> 00:08:36.050
على ان القضاء ونحوه هو دين ايضا  نعم اقول لك للنذر وصفا لا يلغى هذا هو اللي يقوله يبغى الان يحترز في ان يكون التعميم آآ يعني مبطلا لقول الحنابلة في اختصاص الدين

27
00:08:37.150 --> 00:08:55.700
كأنه كذا يعني يقول كونه يعني علل بالدين يدل على العموم لكنه يقول لكن في السؤال ذكر وعليها صوم نذر بيقولوا صم يعني وصف النذر لا وصف مؤثر لا ينبغي ان يلغى من الاعتبار

28
00:08:57.450 --> 00:09:13.650
فكانه يعني  يخصه به والله اعلم نعم  اه قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم لو كان على امك دين الى اخره دين على جواز القياس في الشريعة من حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم قاس وجوب حق الله تعالى

29
00:09:13.800 --> 00:09:34.800
على وجوب على وجوب اداء حق العباد وجعله من طريق الاحق فيجوز لغيره القياس لقوله تعالى فاتبعوه مم ولا سيما قوله صلى الله عليه وسلم ارأيت ارشادا وتنبيها على العلة التي هي كشيء التي هي كشيء مستقر في نفس المخاطب

30
00:09:35.200 --> 00:09:53.900
وفي قوله عليه الصلاة والسلام اه فدين الله احق بالقضاء دلالة على المسائل التي اختلف الفقهاء فيها عند التزاحم حق الله تعالى وحق العباد كما اذا مات وعليه دين ادمي ودين الزكاة مثلا وضاقت التركة عن الوفاء بكل واحد منهما ومعتمد المذهب التسوية بينهما والله اعلم

31
00:09:56.600 --> 00:10:25.050
نعم ينبغي ان يعني ما يجاب عن قوله احق يحق يقتضيه التفضيل لكني ربما يعني يقال انه كونه احق لا يعني انه مقدم الله اكبر يحتاجون عند وهناك  في الادلة الاخرى ما يدل على ان حق الله مبني على المسامحة

32
00:10:25.650 --> 00:11:11.200
وحق العباد لانه تعرفون المسألة فيها ثلاث اقوال تقديم اه حق الله فيها ثلاثة اقوال ثالثها التسوية    نعم تفضل يا شيخ شيخنا احسن الله اليك واليك احسن اه البنماوي ما مذهبه

33
00:11:11.750 --> 00:11:37.650
البرنامج الشافعي يا شيخ  سنة كم توفي ثمان مئة وثلاثين وسبع مئة وثلاثين ثمان مئة ثمان مئة وستين ثمان مئة وثمانين طيب طيب يلا بسم الله احسن الله اليكم. الحديث التاسع عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه

34
00:11:37.750 --> 00:12:28.600
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر  نعم  ماذا فيه من المسائل وش عندكم فيه انت شايف لانه في ترتيب حكم على يعني

35
00:12:29.850 --> 00:13:07.000
اه تأجيل الفطر  لا يزال الناس بخير ما اجلوا الفطر في مسلك هذا الشيخ من المسالكل الا ولا ما هو المسلك ما ادري الله يسعد مساك شيخنا يا اخي الله يحفظكم هنا يكون في مفهوم مخالف ولا ما يكون

36
00:13:07.350 --> 00:13:45.350
يعني اذا ما عدوا الفطر لم يكونوا بخير ولا هذا في يعني هذا مفعول لمفهوم بس اي انواع المفاهيم  هم صفة مو من الكلمات ها يا شيخ مفهوم صفة يا شيخ عبد الكريم

37
00:13:46.250 --> 00:14:05.600
وفيهم كلمة الجويني تعرفها الشيخ لما يقول اه لو قال قائل بان جميع المفاهيم عائلة الى مفهوم الصفة. لا نحن نبغى الدقة هذا الصحيح اللي تقول   لكن الدقة الظاهر والله اعلم انه مفهوم الظرف والله اعلم

38
00:14:06.900 --> 00:14:27.500
مفهوم ظرف يعني لا يزال الناس بخير مدة تعجيلهم للفطر ما عجلوا الفطرة يعني ما الزمان الذي هكذا افهم الله اعلم احسن الله اليك رأي في مفهوم الضغط من من دلالة صرف مؤجلة

39
00:14:29.450 --> 00:14:54.100
نعم لماذا نقدر قبلها مدة تأجيلنا لا مع التعجيل والتأخير انا اقصد   انا ما اقصد هنا حفظك الله التعجيل والتأخير انه هو هذا انا اقصد الله يجزاك خير انه اه يعني الامة

40
00:14:54.200 --> 00:15:10.350
في العصور التي تعجل الفطرة هي بخير ما هو قصة انه التعجيل يعني الساعة كذا؟ لا مم. واضح الشيخ عبد الكريم؟ نعم احسن الله اليك هكذا اسهم على كل حال اسهم انه مفهوم ظرف

41
00:15:12.350 --> 00:15:38.550
مم كان له شيخنا فيه آآ خبر بمعنى الامر ها كأنه خبر بمعنى الامر ما اين الامر يأجرون هنا الخبر لا ما يظهر هذا هذا ذكر العز بن عبد السلام ونقلها عنه

42
00:15:38.800 --> 00:15:59.100
السيوطي في اول الاكليل ذكر مباحث زينة يعني لم يشر اليها كثير من الاصوليين. وهي مسالك معرفة الوجوب ومسالك معرفة الاستحباب ومسالك معرفة الاباحة نشارك معرفة له كتاب في هذا. اسم الامام

43
00:15:59.250 --> 00:16:20.600
الحكام او شيء من هالقبيل نعم فمن مسالك معرفة الاستحباب بيان الفضل فاذا قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر دل على الاستحباب ما فيه تقدير الامر ما يحتاج ما هذا لو قلنا لو قلنا هو خبر بمعنى الامر

44
00:16:20.900 --> 00:16:39.550
ان نبحث عن الصارف قوله بخير فضل هذا يعني نحن افترضنا وجود امر اولا بعدين رحنا ندور الصرف هو ما في امر لا يوجد امر يوجد فضل واضح والفضل يفيد

45
00:16:39.800 --> 00:17:17.000
احسن الله  شيخنا مفهوم صفة فيما عجلوا ينطبق على اي تعجيل نعم ما عجلوا الفطرة نقول مطلق التعجيل يعني كل ما صدق عليه هذا الوصف يدخل في الفضل نعم كل ما صدق عليه ولكن حينئذ نقول يعني هذا الوصف لا يصدق الا على اول الوقت في الحقيقة

46
00:17:17.150 --> 00:17:38.250
يعني التعجيل لا يصدق الا على اول الوقت ما بعده ليش تبي تعجيل وممكن شافها انه عدله آآ سواء بالاكل او بالشرب نعم صح من العموم في الفطر  نعجلوا الفطرة. لا العموم في الفطر

47
00:17:38.300 --> 00:18:01.650
لاحظ الشيخ عبد الكريم العمومي في الفطر هذا ما دلالته الفطر هنا عام ولا مطلق عام لعل لو قلنا هو عام ليس معناه عجلوا اي فطور لا عجلوه كل الفطر

48
00:18:02.800 --> 00:18:21.000
فيكون هذا الدال على تعجيل دائما في الافطار. في كل فطور تعجل وليست دلالة العموم ان تقول ما عجلوا اي فطر. لا هذا هو هذا الطلاق ما عجلوا الفطرة يعني كل فطر لا يعجلونه

49
00:18:22.750 --> 00:18:45.300
قاعدة متعلق الشيخ تركي ما انتبهت شيء ما فهمتش  حيث قدرت اي فالاصل انك تتكلم عن الاطلاق لا عن العموم وحيث قدرت كل فانك تتكلم عن العموم لا عن الاطلاق

50
00:18:45.550 --> 00:19:08.850
هذا تقريب يعني يعني هنا يا شيخ دخل دخل الفطر بالشرب او الاكل بعموم اللفظ كل فطر هذا دال على ان كل فطر يشرع تعجيله  يعني شيخنا يعني هذي عامة شيخ ما فهمت زوجها هذي عامة او لا

51
00:19:09.050 --> 00:19:37.650
عامة لجنة عامة فتفيد العموم بالتعجيل في كل فطر احيانا يصل المعنى واحد يعني والله اعلم. طيب ماشي والله  هي تركي انا اقول الشيخ فيه حذف متعلق بخير يدل على الخيرية العامة

52
00:19:39.150 --> 00:19:56.750
عموم الخير له المتعلق اللي هو ايش يا شيخ لا يزال الناس بخير خير في ماذا؟ اه بخير في دينهم في دنياهم في اكلهم في شربهم في والله ما ادري ماذا يحتاج الى تأمل

53
00:19:57.700 --> 00:20:24.850
نحتاج الى تأمل يعني اذا قلنا بهذا ينبغي ان نطلب الفرق بينه وبين المطلق اذا الا يدل على العموم يا شيخ والله هذا ذكره بعضهم انه كأنه والله اعلم الشواني في ارشاد الفحول

54
00:20:25.400 --> 00:20:43.600
ذكر ان انه قد فات على الاصوليين نحو من عشرين صيغة من صيغ العموم ذكرها البيانيون. علماء البلاغة واظن ان هذا منها اظن ظنا نعم انا من المستيقنين. الله اعلم يحتاج الى تأمل

55
00:20:45.150 --> 00:21:12.350
غالبا لان اجساد الفحول جل ما فيه من الزركشي  اه نجيب له هو يعني شبه اختصار الفحول شبه اختصار للزركش شيخنا يقول له يحتاج الى نظر  معنى العموم والاطلاق. هل هو اصلا واضح عند البياني

56
00:21:12.700 --> 00:21:35.650
يعني هل البيانيون يفرقون بين الاطلاق والعموم؟ ولا كلها عندهم اسمها عموم هذا يحتاج تأمل لانه حتى بعض المتقدمين من الاصوليين كانوا يجعلونه مبحثا واحدا الاطلاق والعموم عندهم التكسير ما ادري انا ما درست البلاغ الدراسة زينة الله اعلم

57
00:21:36.050 --> 00:21:51.350
قال عن ابن عباس سهل ابن سهل ابن سعد ابن مالك السائلي الخزرجي الانصاري رضي الله عنه كان اسمه حزنا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا مات النبي صلى الله عليه وسلم وله خمس عشرة سنة ومات بالمدينة سنة احدى وتسعين وقيل سنة ثمانية وثمانين

58
00:21:51.500 --> 00:22:01.600
هو اخر من مات من الصحابة بالمدينة قال ابن سعد بلا خلافك كان عمره يومين ستا وتسعين سنة وقيل مئة سنة روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة حديث

59
00:22:01.650 --> 00:22:12.500
وثمانية وثمانون حديثا اتفقا على ثمانية وعشرين وفرض البخاري باحدى عشر قال سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عدوا الفطر

60
00:22:12.900 --> 00:22:29.400
ما شاء الله تبارك الله شوف الشيخ يقول من الصوت قاعد يتحقق الغرور بالرؤية او باخبار فصاعدا فما ظرفيا   انا ما شفتها ترى كان الله يسكنه الجنة شيخنا ابن عقيل

61
00:22:29.800 --> 00:22:51.450
يذكر شيئا هكذا يعني يستنبطه ثم نقرأ فيكون موجود يقول ترى والله ما شفتها   انا اقول ما شفتها نعم الله لا يكمل احسن الله اليكم قال فما ظرفيا اي مدة فعله اي فعله ذلك امتثالا للسنة واقفين عند حدودها غير متنطعين ولا متعاطين بعقولهم

62
00:22:51.700 --> 00:23:09.950
لا يغير قواعدها. وروي من حديث ابي هريرة ايضا وزاد فيه بان اليهود والنصارى يؤخرون اخرجه ابو داوود وابن خزيمة وغيرهما وتأخيره للكتاب له امد وهو ظهور النجم. وقد روى ابن ابن حبان والحاكم من حديث سهل ايضا لا تزال امتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم

63
00:23:10.550 --> 00:23:21.350
آآ فيكره للصائم ان يؤخر الفطرة ان قصد ذلك ورأى ان فيه فضيلة. وروى الامام احمد والترمذي من حديث ابي هريرة رضي الله عنهم عن النبي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

64
00:23:21.450 --> 00:23:35.400
يقول الله عز وجل احب عبادي الي اعدلهم فطرا قال في الفروع يسن تأجيل الافطار اذا تحقق غروب الشمس اجماعا قال والفطر قبل الصلاة افضل اتفاق. قال فعله صلى الله عليه وسلم يكره للصائم

65
00:23:35.400 --> 00:23:56.000
مم ترى الفطرة ان قصد ذلك ورأى ان فيه فضيلة. طيب ماشي مشي مشي  اه قال في الفروع سن تأجيل الافطار اذا تحقق غروب الشمس اجماعها قال والفطر قبل الصلاة افضل اتفاقا لفعله صلى الله عليه وسلم. واذا بالشمس

66
00:23:56.250 --> 00:24:15.100
اي نعم شيخ تركي ما الفرق بين قوله يا جماعة ثم قال اتفاقا هل بينهما فرق يظهر والله اعلم انه اتفاق المذاهب المعتمدة الاربعة والاجماع اجماع كل الامة والله اعلم

67
00:24:15.750 --> 00:24:35.550
طبعا هذا ليس اصطلاحا مستقرا لكنه موجود يعني موجود عند اه الوزير بن هبيرة انه يقول اتفقوا يقصد الائمة الاربعة قال اجمعوا يعني العلماء. جميل. وكذلك لو المرداوي والله اعلم اذا قال بلا نزاع

68
00:24:36.100 --> 00:24:54.200
يقصد في المذهب واذا حكى الاجماع هكذا بلفظ الاجماع يقصد نقل الاجماع العلماء بل حتى قد يكون عند المرداوي بلا نزاع قد يكون من مفردات الحنابلة وانا وقفت والله اعلم على اذا ماني بغلطان

69
00:24:54.650 --> 00:25:10.700
يعني اكثر من سبع مواضع وربما اكثر من ذلك قال فيها المرداوي بلا نزاع وهو من المفردات اه وقد وجدت بعض الباحثين في بعض الرسائل العلمية يقول وهذه المسألة اجماعية ممن حكى الاجماع عليها المهداوي

70
00:25:10.850 --> 00:25:33.300
والمرداوي انما قال بلا نزاع. ولا يريد بذلك  ويشيلها ايضا نحتاج نعرف ما مراد بمفلح بوفاقا هل يقصد يعني فقط المذاهب يساخن المذاهب هكذا افهم ولا حرف المذاهب فقط حرف الواو

71
00:25:33.600 --> 00:26:00.550
هو يقول واو شين واو عين لا يكون اجماعا ربما لا يكون اجماعا لا ادري لا ادري مالو الله اعلم  لو تراجعون اصطلاحه بدون ان تكون خير  هذي الامور غالبا تكون سلاح كل مؤلف له اصطلاح يعني لا لا يمكن ان نطردها على الكل

72
00:26:02.000 --> 00:26:18.750
الله اعلم  تفضل يا شيخ احسن الله اليكم. قال آآ واذا غاب حاجب الشمس الاعلى افطر الصائم حكما وان لم يطعم استدل بقوله استدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاتي

73
00:26:18.850 --> 00:26:34.700
اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس وافطر الصائم اي افطر شرعا فلا يثاب على الوصال كما هو ظاهر مستوعب انتهى  احسن الله اليكم كما هو ظاهر المستوعب انتهى

74
00:26:35.800 --> 00:26:45.800
آآ وفي صحيح مسلم عن ابي عطية مالك ابن عامر قال دخلت انا على عائشة رضي الله عنها فقالها مسروق رجلان من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا

75
00:26:45.800 --> 00:27:00.300
قالوا عن الخير احد ما يعجل يعجل المغرب والافطار والاخر يؤخر المغرب والافطار فقالت من يعجل المغرب الافطار؟ قال عبد الله وقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع عبد الله وابن مسعود ورجل اخر وابو موسى الاشعري

76
00:27:00.750 --> 00:27:15.050
رضي الله عنهما في هذا الحديث رد على الشيعة الذين يؤخرون اه الفطور الى ظهور النجوم ومعتمد مذهبنا كراهة الوصال لا تأخير البطول الى السحر ولا يلزم من من كون الشيء مستحبا ان يكون نقيضه مكروها مطلقا

77
00:27:15.350 --> 00:27:38.200
وخرج بقول ما تحقق الغروب قاعدة زينة هذي القاعدة زينة. نعم نص عليه مختصر التحرير اه هو ذكر خلاف الاولى تبسم من المكروه ولا آآ جعله من آآ اطلاقات المكروه

78
00:27:39.850 --> 00:28:17.800
احسن الله اليكم قالوا اخرجوا بقول انها تحقق الغروب ما اذا ظنه فلا يسلم ايوه تفضل من يقول  الله يحفظكم  يتقطع انا لا اسمع ولشيخنا الله يحفظه   ما نسمع يا شيخ

79
00:28:18.250 --> 00:28:37.550
قالت يلاه على كل حال اذا جا النت القوي تعيد الفايدة ان شاء الله. مشي شيخ عبد الكريم. شوف هنا الشيخ يقول في الفروع فعلامة ما اجمع عليه عين وما وافقنا عليه الائمة الثلاثة رحمهم الله تعالى وكان صحفي مذهبهم واو

80
00:28:37.750 --> 00:29:05.700
هذه الفطر قبل الصلاة افضل اتفاقا كتب واو بس ممتاز اذا هو هذا  والاجماعا ها هذي ما شفتها واصلها عين ها نعم اجمع وضع عين طريق كسر هواو اصلها وهناك

81
00:29:06.300 --> 00:29:22.450
تمام  احسن الله اليكم قال اكمل شيخ اي نعم انا اخرج بقول ان تحقق الغروب ما اذا ظنه فلا يسن له تأجيل الفطر واما اذا شك اذا غربت الشمس او لا فيحرم من غروبه؟ نعم

82
00:29:22.600 --> 00:29:33.500
دور الفطر ببني اتفاقة لان الناس افطروا على على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس وكذا افطر عمر رضي الله عنه الناس في عهده كذلك ولان ما عليه امارة يدخلون

83
00:29:33.750 --> 00:29:49.200
تحري ويقبل في قول واحد كالوقت والقبلة وكان عمر عثمان رضي الله عنهما لا يفطران حتى يصليا المغرب ويسن ان يفطر على الرطب فان لم يجد فعلى التمر فان لم يجد فعلى المال فعله صلى الله عليه وسلم. رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي وحسنه

84
00:29:49.250 --> 00:30:10.600
من حديث انس انس ورووا ايضا وصححه الترمذي من حديث سلمان الضبي اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فان لم يرد على ماء فانه طهور ويسن ان يدعو عند فطره فقد روى ابن ماجة والترمذي وحسنه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ثلاثة لا ترد دعوتهم الامام العادل والصائم حين يفطر دعوة المظلوم

85
00:30:10.750 --> 00:30:25.500
ولابن ماد من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا للصائم عند فطره دعوة لا ترد واختصر الجماعة على قوله اللهم اني لك صمت على رزقك افطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم. رواه الدار القطني من حديث انس من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا

86
00:30:25.500 --> 00:30:41.750
وفيه ما تقبل منا. وذكر بعضهم فيها قول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا افطرت ذهب ربما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله تعالى. رواه النسائي وقال اسناده حسن ورواه الحاكم وقال على شق البخاري. والعمل بهذا الخبر

87
00:30:41.750 --> 00:30:54.000
اولى كما في الفروع والله اعلم    فيها بركة تبارك الله