﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:21.650
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المثال الرابع عشر في الاختلاف عند من حدث العيب. قال المتوكل على الله اذا اختلف البائع والمشتري عند من حدث العيب فالقول

2
00:00:21.650 --> 00:00:41.650
قول المشتري بيمينه وذلك لان الاصل عدم القبض في الجزء الفائت وهو الذي يقابل العيب ان لم يخرج المبيع عن يد المشتري المشاهدة فقال بالله هذا القول الذي قلته لا دليل عليه ولا عمل عليه بل القول قول البائع لانه منكر والمشتري مدع للعيب والبينة على

3
00:00:41.650 --> 00:01:01.650
واليمين على من انكر ايحلف البائع انه لا عيب فيه وقت العقد او انه لا يعلم فيه عيبا ويؤيد هذا ان مع البائع اصلا اخر هو ان الاصل السلامة فمتى ادعى المشتري انه معيب وقت العقد؟ فقد ادعى خلاف الاصل فلا يقبل الا ببينة. فقولكم الاصل عدم القبض في

4
00:01:01.650 --> 00:01:21.650
الجزء الفائت كلام غير معقول فما هو الجزء الفائت؟ تقولون ان الجزء الذي يقابل الثمن يعني بذلك النقص الذي اعتار المعيب بسبب العيب وهل الخلاف الا في هذا النقص الذي نقول ان الاصل عدمه لم يفت من المبيع عينا ولا جزءا محسوسا ثم انكم اعترفتم بضعف هذا القول

5
00:01:21.650 --> 00:01:41.650
قلتم اذا خرج عن يده المشاهدة لم يكن القول قول المشتري لاحتمال حدوثه وقت خروجه عن يده وقد علم ان يد نائبه من وكيل او مستحفظ ونحوه كيد نفسه فلو كان جانب المشتري راجحا لم يكن فرق بين الامرين فهل عندك غير هذا الدليل؟ قال المتوكل على الله ليس عندي

6
00:01:41.650 --> 00:01:58.108
سوى ما ذكرته وقد بان لي ضعفه ورجحان ان القول قول البائع لموافقته الاصلين ولانه يندفع بذلك ايضا ما قد يقع من المشتري حتى يتسبب لتعييه لاجل الرد. فالحمد لله على البيان الله ولي الاحسان