﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:26.300
فصل في اداب الاكل ويستحب غسل اليدين قبر اللقمة ويطيل المضغة ويمسح الصحفة ويأكل ما تناثر ويغض طرفه عن جليسه يؤثر المنتجات ثلاثة اصابع لثلاث اصابع ثلاثة   ثلاثة وثلاث لانها لفظها مذكر وقد ينوى بها

2
00:00:26.550 --> 00:00:52.850
اذا قلت بثلاثة اصابع  اه فهي على انك يعني كانوا يقولون المعدود  على انه مذكر  مخالف المعدود من ثلاث الى عشرة بثلاثة اصابع على التذكير لفظه مذكر ويراد به التنكير. ماشي اصبع

3
00:00:55.500 --> 00:01:23.350
ويمسح الصحفة ويأكل ما تناثر ويغض طرفه عن جليسه المحتاج ويأكل مع الزوجة والمملوك والولد ولو طفلا ويعلق يلعق ويلعق اصابعه ويخلل اسنانه ويلقي ما اخرجه خلال ويلقي ما اخرجه الخلال ويكره ان يبتلعه. فان قلعه بلسانه لم يكره. نعم

4
00:01:24.400 --> 00:01:46.200
هذا الفصل في اداب الاكل كيف يأكل الهيئة التي يأكل عليها قال يستحب غسل يديه قبل الطعام قبل ان يأكل هذا مستحب وبعده ايضا  لان قبله لازالة الاوساخ العالقة والغبار

5
00:01:46.600 --> 00:02:17.950
هذا اصل التشريع  بعده لازالة الزفر  يعني ولذلك جاء في الحديث اه من احب  ان آآ بركة بركة طعام الوضوء قبله وبعده بركة الطعام الوضوء قبله وبعده. لكن في يعني اسناده ضعف بعضه وشدد ضعفه

6
00:02:18.350 --> 00:02:48.650
على كل هو آآ من عادة النبي صلى الله عليه وسلم انه يغسل بعد الاكل اكل شيئا  وتمضمض بعد شربه اللبن وقال ان له   وقال من نام وفي يده  اه زفرة كما قال صلى الله عليه وسلم فاصيب

7
00:02:49.000 --> 00:03:08.400
فلا يلومن الا نفسه او في زهومه قال في يده زهوما يدل ذلك على انه ينبغي غسلها  والمراد بحديث الوضوء قبله وبعده الوضوء هنا كما ذكر شيخ الاسلام وغيره لم يرد

8
00:03:08.950 --> 00:03:25.250
ذكر الوضوء الا بالقصد الوضوء الشرعي الا في هذا الموضع ان المراد به غسل اليدين يعني جميع النصوص الشرعية الواردة في الوضوء المراد بها الوضوء الشرعي الا في هذا الموضع

9
00:03:25.850 --> 00:03:57.500
لو صح يعني انصح هذا الحديث المراد به غسل اليدين وليس الوضوء كامل   والقول الثاني المذهب انه يكره الوضوء قبله آآ وسببه انه ورد فيه انه من فعل اليهود وانه يكره التشبه بهم

10
00:03:58.150 --> 00:04:25.500
لكن الصواب انه يستحب انه يستحب لاجل النظافة لاجل النظافة  ثم يقول وتسن اه التسمية. هم جهرا على الطعام والشراب اما سنيتها فامر النبي صلى الله عليه وسلم سم الله للغلام قال يا غلام سم الله

11
00:04:26.350 --> 00:04:49.800
وكل بيمينك وكل من ماء يليك  واما الجهرية فقالوا لينبه من كان غافلا ينبه غيره عليها  صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم من يذكر اسم الله فان نسي

12
00:04:50.150 --> 00:05:11.550
ان يذكروا اسم الله في اوله فليقل بسم الله اوله واخره اي في اوله واخره هذا ذكر الاكل قالوا يلحق به الشرب يقاس عليه والتسمية يعنون به ان تقول بسم الله

13
00:05:12.700 --> 00:05:29.650
لكن هل يجوز او يشرع ان يزيد بسم الله الرحمن الرحيم على الاكل الظاهر انه لا بأس به انه لا بأس به بل قال شيخ الاسلام ابن تيمية انه حسن. قال ولو زاد

14
00:05:30.100 --> 00:05:56.100
الرحمن الرحيم مكان حسنا يعني اكمل لماذا  ليس كمسألة الذبح الذبح ورد فيها التسمية ورد فيها التسمية لكن قالوا انه لا يشرع ان تقول على الذبح بسم الله الرحمن الرحيم

15
00:05:58.550 --> 00:06:23.050
لان الذبح فيه ايلام للمذبوح اذا ذبحته  ما لا يناسب ان تذكر عليها صفة الرحمة انما يناسب عليها التسمية تبركا اما هنا في الاكل فليس هناك شيء يحتاج الى الى ان ترحمه

16
00:06:23.750 --> 00:06:48.950
هذا هو الفرق يقول وان يجلس على رجله اليسرى يعني يستحب ان يجلس على او يسن لان في اول الكلام يقول وتسن التسمية يعني يسن ان يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى. لان هكذا كانت

17
00:06:49.450 --> 00:07:17.500
اه صفة اكل جلوس النبي صلى الله عليه وسلم للاكل انه جلس جثا رجله اليسرى وجلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وقال لا اكل متكئا كما في صحيح مسلم وفي حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل مقعيا

18
00:07:18.850 --> 00:07:45.900
قاعدة على تمر او اكل تمرا مقعيا كذلك في صحيح مسلم المصنف يقول ان يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى او يتربع الصفة الثانية التي يستحب التربع كان هناك عدة جلسات منها الاتكاء ومنها التربع ومنها الاستلقاء

19
00:07:46.150 --> 00:08:21.050
ومنها الانبطاح ومنها الاستوفاز او الاقعاء ذكر ذكر صفتين يستحبان  ان يجلس مستوفزا او او او يتربع  دل على ان ما سوى ذلك ليس من المستحب يكره قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اكل متكئا

20
00:08:22.650 --> 00:08:45.300
الاتكاء هو ان يتكئ على جانبه ان يجعل له متكئا يتكئ عليه  بلا حاجة يكره  واما من قال ان الاتكاء التربع من الاتكاء فهذا في الصواب انه ليس كذلك ليس كذلك

21
00:08:45.850 --> 00:09:08.850
صواب ان التربع ليس من الاتكال هو ان تجعل ان تجلس على اربعتك على اربعة رجليك. فخذين والساقين  الرجل فيها الفخذ والساق المجموعة اربعة سمي متربعا لانه رابعها وقيل لانه اتخذها كالربعة

22
00:09:09.450 --> 00:09:31.950
الساقين يجعلهما هكذا كأنه رابع بينها المهم انه اه ان هذا ليس بمكروه قال وان يأوى يأكل بيميني بيمينه بثلاث اصابع مما يليه يعني يسن ان يأكل بيمينه وهذه السنية تقابلها الكراهة

23
00:09:33.550 --> 00:09:59.550
الاكل بالشمال يكره المذهب قول الجمهور ولا يعني ان يقابلها عدم الاستحباب وهو الاولوية لان ما يقابل المستحب مجنون قد يقابله المباح قد يقابله المكروه قد يقابله ما هو خلاف الاولى وهو مباح لكن هنا لا الذي يقابله المكروه

24
00:10:00.800 --> 00:10:19.600
يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك واخبر ان الشيطان يأكل بشماله يأكل بشماله فنهى عنه دل على ان تركه ترك الاكل باليمين والاكل بالشمال مكروه آآ يقول

25
00:10:19.900 --> 00:10:31.800
والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك هذا امر هذا امر واقل احوال الامر الاستحباب اذا لم يكن الوجوب او اذا لم يكن

26
00:10:32.050 --> 00:10:49.950
اه على سبيل الابانة الاباحة لان الامر له احوال اما ان يكون للوجوب وهذا الاصل ان لم يكن الوجوب فهو للاستحباب فان لم يكن للاستحباب فهو للاباحة وهذا باضيق الامور اذا كان بعد

27
00:10:50.000 --> 00:11:14.300
النهي او لبيان الجواز يعني لها ضوابط. المهم حملوا هذا على على الاستحباب سمي الله وكل بيمينك على الاستحباب وتركه يكره وقيدوه او عللوه بانه من سبيل على سبيل الاداب

28
00:11:14.750 --> 00:11:35.950
والاوامر القاعدة ان الاوامر التي باب الاداب يكون تحمل على الاستحباب على الاستحباب والارشاد لانها اداب الارشاد الارشاد الى الاكمل والارشاد الى الاكمل اه يكون فيها يكون على اه الاستحباب لان طلب الكمال

29
00:11:37.350 --> 00:12:03.700
وان كان هذا بالذات يعني فيه ما يزيد قضية الامر الاكل باليمين شرب اليمين فيما يزيد الاستحباب والنهي عن مشابهة الشيطان فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله فانزجر عنها النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:12:03.950 --> 00:12:28.750
لذلك ذهب بعض العلماء الى التحريم الى التحريم وهذا له قوة له قوة على كل هو هذا محمول على على عند عدم الحاجة اما اذا احتاج لعسر يده صعوبتها آآ في عليها شيء

31
00:12:28.850 --> 00:12:54.350
يمنعه من الاكل او تقذر او نحو اي شيء من الموانع تزول الكراهة الكرام   كون انه يأكل بثلاثة اصابع يعني ثلاث اصابع آآ ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:12:55.400 --> 00:13:20.550
انه قال اذا اكل احدكم الطعام لا حديث كعب ابن مالك انه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث اصابع ولا يمسح يده حتى يلعق رواه الخلال ورواه ابو داوود يقول في شرح الخلال وهو في سنن ابي داوود

33
00:13:21.050 --> 00:13:35.750
سكت عن ابو داوود وصححه الالباني رواه الغليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث اصابع واما اللعق الذي جاء في هذا فجاء ايضا في الصحيحين من حديث جابر حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:13:36.000 --> 00:13:54.750
قال اذا اكل احدكم الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها او يلعقها ولا يرفع الصحفة حتى يلعق او يلعقها فان اخر الطعام فيه البركة اما يا العقبة واضحة الانسان يلعق

35
00:13:55.300 --> 00:14:23.150
اصابعه  تنظيف يعني من الزهوم وبقايا الطعام ثم كما قال فيها البركة ما يدري ويلعقها كيف يلعقها قال علماء يلعقها بمعنى انه   اما من لا استقذر منه من ولد صغير

36
00:14:23.600 --> 00:14:46.550
او زوجة او بهيمة لانه يكون عنده شاة داجن بينته فلا بأس ان يعيق هذه هذا لماذا؟ لاجل ان اه البركة الطعام فيه بركة. ليس فقط ان الطعام ينزل لاجل الاكل فقط او يشرح لا فيه ايضا تنزل به بركة

37
00:14:47.550 --> 00:15:04.150
لذلك لا تدع الشيطان تغسل وتذهب مع الماء الى يعني البركة زالت هذا من الحكم التي قد تخفى على الناس فارشد اليها النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا تخف

38
00:15:05.200 --> 00:15:32.550
لان الاشياء من الحكم بعض الاشياء يدركها الناس بعقولهم كذلك تجدهم يشرعونها في الاداب ينبغي كذا وينبغي كذا تجد من الاداب التي استدركها الناس بعقولهم حكماء من الناس الموافقة الامور الصحية للامور الكمالية للامور الاجتماعية فهي

39
00:15:32.600 --> 00:15:56.300
العقل ادرك ولذلك تجد من الامور التي كانت موجودة عند الناس في جاهليتها جاءت الشريعة بتقريرها ما ازالتها ومنها ما ازالتها لانها مخالفة للخير لكن ان البركة تنزل ولا يعلم هي في اول الطعام او في اخره

40
00:15:56.700 --> 00:16:13.650
الصحفة هل هي ولذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها قال كلوا من اطرافها ولا تأكلوا من وسطها فان البركة تنزل في وسطها يكون لاجل يبقى بركة يبارك في الطعام. اذا اكل هجم على وسط الصحفة

41
00:16:14.450 --> 00:16:36.400
اجمع البركة لم يبارك في الطعام اكلوا من اطرافها بقيت كأن البركة تتقسم هذه امور خفية لا يطلع عليه الناس ولذلك يرشد اليها النبي صلى الله عليه وسلم قال ويصغر اللقمة

42
00:16:36.450 --> 00:17:02.400
ويطيل المضغ يعني يسن ان يصغر اللقمة ويطير يطيل المضغ يصغر اللقمة لانه حتى لا يكون شريها وكما قال اه كل بيمينك وكل مما يليك. لماذا قال كل مما يليك؟ لاجل انه دفع للشره

43
00:17:03.950 --> 00:17:31.750
هذا الشاعر وان مدت الايدي الى الزاد لم اكن باولهم اذ اجشع القوم اولوا ايضا آآ لاجل اه لا يتهم بالشره والجشع ايضا لا يتخلى الانسان من هذه الاداب قال الشيخ الاسلام ابن تيمية

44
00:17:32.450 --> 00:17:46.500
الا ان الا ان يكون هناك ما هو اهم من الاطالة يعني يطيل المضغ يجعل اللقمة هو ايضا هذه لما تاكل شيئا قليلا اجعله في فمك وتأكل تجد ان النفس

45
00:17:46.650 --> 00:18:12.650
قد شبعت اذا اكلت اكلا ذريعا كثير وازدردت سريعا بلعته سريعا لا تشعر الا وقد امتلأ البطن كثيرا لم تشعر باكتفاء النفس الا بعد ان تمتلئ البطن بينما لو اكل لقمة صغيرة ثم وهكذا ويطيل المضغ تكتفي النفس

46
00:18:12.800 --> 00:18:35.200
ولو لم تمتلئ البطن هذه اداب يراعونها اه لاجل اه يعني امور خارجة عن نفس الاكل وانما مثلا  ما دلت الشريعة على بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه صغرها قال لقيمة

47
00:18:35.650 --> 00:19:04.050
الصخر وقال لقيمات عدد قلة  لقيمات وهذا عدد للقلة ليس للكثرة الجمع اقصد فاذا هذا هو المستحب اه يقول شيخ الاسلام الا ان يكون هناك ما هو اهم من الاطالة

48
00:19:04.450 --> 00:19:21.800
وقال على ان هذه المسألة لم اجدها مأثورة ولا عن ابي عبد الله لكن فيها مناسبة وقال ايضا نظير هذا ما ذكره الامام احمد من استحباب تصغير الارقفة تصغير الارغفة

49
00:19:21.850 --> 00:19:46.600
نقله عنه في الاداب هذا آآ ابن مفلح من الاداب نقل عن شيخه هذه المسائل لكن قوله لم اجدها مأثورة الظاهر انه يقصد اطالة المضغ لان تصغير اللقمة يرشد اليها القول اللقيمات في الحديث بحسب ابن ادم لقيمات

50
00:19:48.550 --> 00:20:12.050
يقيمن صلبه اشار يقال لقيمة وابن لقيمة تصغير هذا يعني لها اثر وقوله ولا عن ابي عبد الله عن الامام احمد لا يعني ينص عليها الامام احمد على كل  الاصحاب لما ذكروها اما

51
00:20:12.100 --> 00:20:39.200
من نصه او من مفهوم كلامه او تخريج على مسائله قال ويمسح الصحفة هي معروف الصحفة هي الاناء الذي يؤكل فيه والعادة الصحبة ان تكون للشيء الكبير الذي يجتمع عليه الناس. وسموا الصحفة لهذا

52
00:20:39.250 --> 00:20:56.600
يعني ذكر اقصد الاصحاب استحباب ان يجتمع الناس على الطعام البركة الطعام كلما كثرت عليه الايدي قال استئذنني يمسح الصحفة كما في حديث جابر الذي ذكرناه قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم

53
00:20:56.700 --> 00:21:17.500
قال ولا يرفع الصحفة حتى يلعقها او يلعقها سيكون بالايدي امسحها حتى او بخبزة حتى يجتمع جميع الادام الذي فيها حتى تنظف آآ قال فان اخر الطعام فيه البركة ايه البركة

54
00:21:18.900 --> 00:21:38.000
وقال انكم لا تدرون في ايه او في ايه البركة. في ايه البركة  حتى ولو شبعت لقد يكون الطعام البركة ليس لي انك شبعت ابعت لي كثرة الاكل لكن قد يكون البركة

55
00:21:38.150 --> 00:22:01.200
في ماء فيما بقي فيما بقي ولذلك تجد بعض الناس يعني قليل الادراك وقليل الاتباع للسنن او الاكتفاء بها كارشاد اهم شيء عنده الا الشبع احيانا البركة تكون بركة صحية

56
00:22:02.450 --> 00:22:21.950
هذا الطعام هو غذاء لكن قد يكون يدفع داء اليس اللبن مبارك اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه بركة اليس ماء زمزم مبارك هو اغذية اليس العسل اذا هو شفاء

57
00:22:22.550 --> 00:22:43.050
اخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فاذا كذلك الزيت وكذلك زيت الزيتون يعني وغيره. المهم انه آآ قد يحتاج الانسان الى البركة  بغض النظر عن الشبع البدن يحتاج الى التغذية المباركة فيه

58
00:22:43.650 --> 00:23:04.800
ليس فقط السمن   قال ويأكل ما تناثر ويغظ آآ طرفه عن جليسه يعني يستحب ان يأكل ما تناثر على سقط منه على سفرتي وذلك يستحب اتخاذ السفرة لاجل هذا الشيء

59
00:23:05.800 --> 00:23:23.800
لاجلي لو سقط شيء يكون يأخذه ولا ولا حرج فيه واذا تساقط على الارض في اليوم يطحن ما فيها من اذى كما في صحيح مسلم حديث جابر اذا وقعت لقمة احدكم

60
00:23:25.150 --> 00:23:46.000
يعني على الارض فليأخذها فليمط ما بها من ما كان بها من اذى ثم ليأكلها ويأكل ما تناثر وياكم ما تناثر لو سمحتوا سحروا الباب ويأكل ما تناثر اه ويغظ طرفه عن جليسه

61
00:23:46.700 --> 00:24:18.600
ويؤثر المحتاج الى اخر كلامه   نعم انتهينا من الكلام على  الاكل ما تناثر او تساقط من الطعام  واما قوله طرفه عن جليسه ان يستحب له ذلك. لان لان الجليس اذا نظر اليه اثناء الاكل

62
00:24:19.050 --> 00:24:46.150
ربما استحيا ربما استحيا كان ذلك سببا لخجله وعدم  او عدم تبسطه لك  قال الشيخ عبد القادر غنية رحمه الله من الادب ان لا ان لا يكثر النظر الى وجوه الاكلين من الادب

63
00:24:46.600 --> 00:25:06.000
ان يكثر النظر الى وجوه الاكلين وذكروا ايضا كما في الانصاف انه وان لا ينظر الى مورد للطعام يعني اذا كان هناك اناء يغرف منه فلا آآ ينظر اليه يكثر النظر اليه. لانه يدل على الشرف

64
00:25:06.400 --> 00:25:25.900
على تعلق نفسه بذلك الاناء قال ويؤثر المحتاج يعني يستحب له ان يؤثر المحتاج على نفسه ان الله تعالى مدح المؤثرين مدح الانصار بذلك بقوله ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصا

65
00:25:26.550 --> 00:25:45.600
ولو كانوا في فقر والخصاصة الفقر شدة الفقر مع ذلك يؤثرون على انفسهم قال اللبني في في حاشيته على هذا الموظع قال اما ايثار رب الطعام بالتقديم للضيف لان رب الطعام صاحب الطعام

66
00:25:46.150 --> 00:26:15.900
ايثاره ان يقدم للضيف ما يحتاجه يؤثره ولا يحفظه عنه قال وتفسيخ اللحم ونحو ذلك نقطع له اللحم اخواني يقدمه امامه وهذي عادة معروفة عند العرب انه يؤكله ثم يقطع له من اللحم كما هو معروف هذه هذا من الادب

67
00:26:16.500 --> 00:26:47.650
من المستحب لان هذا يدل على طيب نفس الادب صاحب المأدبة ويجعل الزائر او الضيف  تبسط  نفسه في الاكل وهو داخل في عموم اكرام الضيف الذي امرنا به والضيف وان كان يطلق على

68
00:26:48.350 --> 00:27:15.500
من يحل بالقوم وليس له فيها اهل لكن يدخل فيه ايضا يشمل الزائر لان الزائر في بيت نزور الغريب يعني لا يحل له منه شيء الا ما بذل له اه قال ايضا اللبدي واما ايثار الضيف لغيره فبعدم تناول احاسن الطعام

69
00:27:16.250 --> 00:27:38.450
بل يبقيها للفقير المحتاج الذي لا يجدها في بيته ونحو ذلك قد يكون احيانا الضيف يقدم له كما ذكروا يعني انه يستحب يقدم للضيف الافضل ويفضل على من سواه من الحضور من ليسوا من الضيوف

70
00:27:38.750 --> 00:28:00.150
ما لم يؤثر ذلك في نفوسهم ذكر هذا في الانصاف وغيره آآ فهنا يقدم للضيف اشياء من العطايف من الطعام او من يعني مكملات قد يوجد معه   لا يجد هذه عند في بيته

71
00:28:00.950 --> 00:28:27.900
اه من الايثار ان الظيف ما دام انه وضعت له ان يتركها لغيره حتى يأكلوا منها لان المأدوب جعل للجميع  اه ثم يقول المصنف ويأكل مع الزوجة يعني يستحب ويأكل مع الزوجة والمملوك والولد ولو طفلا

72
00:28:28.800 --> 00:28:50.250
يستحب ان يأكل مع زوجته ومملوكه وولده ولو كان طفلا لماذا؟ لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر به والارشاد اليه من فعله ارشد الى انه اذا جاءه آآ عبده

73
00:28:50.300 --> 00:29:11.000
في طعام فليأكل معه ويدعو والا فليعطه منه خادم بصفة عامة سواء كان مملوكا او انا مستأجرا يستحب ان تأكل معه طبعا ما لم يكن في ذلك محظور بذلك محظور

74
00:29:11.050 --> 00:29:32.400
تكون امرأة  يعني ليست من من مما يحل له خادم مستعجل لكن لو كان رجلا يستحب ان يأكل يطيب نفسه في ذلك يعني هذا فيه طيب نفس والزوجة والولد ولو كان طفلا

75
00:29:33.400 --> 00:29:47.650
كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مع ازواجه ففي في الحديث الصحيح ان عائشة كنت اتعرق العرق فاناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في

76
00:29:48.000 --> 00:30:20.300
يعني في فمها بسكون الراء فتح العين وسكون الراء هو مقاييس اللغة وغيرها  واما اذا كان ليس عليه لحم فهو اعظم   يمر معنا حديث عمر ابن ابي سلمة انه قال له ان قال كنت اكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فتطيش يدي في الصحف هو غلام

77
00:30:21.350 --> 00:30:43.050
فقال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فدل على ان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الاكل مع الاولاد   وذكروا ايضا انه يستحب ان ان يجتمعوا على الطعام

78
00:30:43.200 --> 00:31:14.450
اكثر الايدي عليه فانه يبارك له واستدلوا حديث لا يأكل طعامك الا تقي ولا تصحب الا مؤمنا وهذا الحديث رواه الامام احمد  الشيخ الالباني في صحيح الجامع المهم انه ويعني يستحب لانه يبارك

79
00:31:15.900 --> 00:31:34.300
سواء كثرت الايدي سواء كان من الضيوف او من اهل البيت ثم يقول المصنف ويلعق اصابعه ويخلل اسنانه وان يستحب او يسن ان يلعق اصابعه قبل ان يغسلها او يمسحها

80
00:31:35.450 --> 00:32:02.500
كذلك او يلعقها  لغيره من اهله او بنيه الصبيان او دابة او كذا لما  روى البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها او يلعقها

81
00:32:03.600 --> 00:32:28.750
ملعقة ويلعقها على يعني لان هذا تكون ايضا لا يعرف اين بركة الطعام قد تكون بما بقي من من آآ يعني من شيء على اليد ويخلل اسنانه ان يستحب ان يخلل اسنانه

82
00:32:29.300 --> 00:32:59.400
من خلال وهو العود الذي تخلل فيه الاسنان او بالسواك   وجاء عن ابن عمر انه قال ترك الخلال يوهن الاسنان ترك الخلال يوهن الاسنان  رؤية مرفوعة لكنه فيه نظر. بل الصحيح انه من من كلام ابن عمر

83
00:33:02.200 --> 00:33:25.250
وفي الحديث ايضا تخللوا من الطعام فانه ليس شيء اشد على الملك الذي على العبد ان يجد من احدكم ريح الطعام لكنه سند ضعيف ويكفي ايضا او يعني مما يدل على ذلك انه فيه منفعة وذهاب

84
00:33:25.450 --> 00:33:49.900
الكريهة لان الطعام في الاسنان قد تعفن خاصة اذا كان من اللحم فلذلك يستحب ازالتها لانه مأمور بالنظافة نظافة الفم ثم يقول ويلقي ما اخرجه الخلال. ويكره ان يبتلعه فان قلعه بلسانه لم يكره

85
00:33:50.700 --> 00:34:14.150
اذا اخرج شيئا بالعود او الخلل سواء سمي الخلال لانه يتخلل الفروجات الاسنان اه الذي يستحب ان يلقيه لا يأكله   وظاهر كلامه ولو كان جديدا حديثا لانه قد تكون الاسنان نظيفة مخللة قبل الطعام

86
00:34:14.650 --> 00:34:36.550
ثم اكل علق فيها شيء ثم اخرجه واذا به جديد من بقي الطعام القريب هي لم تتعفن ولم يحصل قال يكره بلعه يكره ابتلاؤه اه لكن قالوا فان قلعه بلسانه لم يكره

87
00:34:36.850 --> 00:35:01.000
يعني لو حرك لسانه فاخرج ما بين اسناني لم يكره لماذا استدلوا بحديث آآ باسناده نظر لابي هريرة ان قال من اكل فما تخلل فليلفظ فالذي تخلل فما اي فالذي تخلله

88
00:35:01.050 --> 00:35:19.900
وما لاك بلسانه فليبلع من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود ابن ماجة وحسنه النووي في خلاصة الاحكام كذلك تبعه من الملقن

89
00:35:20.500 --> 00:35:43.500
قال ابن مفلح ظعفه اولى الشيخ الالباني في ضعيف ابي داوود وكذلك ابن حجر يقول ابن حجر فيه من لا يعرف فيه من لا يعرف يعني فيه جهالة اه على هذا

90
00:35:43.800 --> 00:36:00.900
يعني لا فرق بين ما يخرج بالاسنان وما يخلد واصل المسألة كلها مبنية قصد يعني ابتلاع او لفظ ما يخرج من الاسنان مبنية على هذا الحديث الذي في اسناده ضعف

91
00:36:03.500 --> 00:36:25.650
ولكن ما كان ما دام انه في الاداب ها وحديث ضعيف في الاداب  يوافق ايضا الادب الذي يدل عليه الرأي فانه يؤخذ به يعمل به اصل هذه المسألة وانه يستحب القاؤه

92
00:36:26.850 --> 00:36:45.650
ما خرج بلا استنان يدل على انه اه لم يثبت لم يدم ثوابه يعني بقاء مجرد ما حرك اسنانه بلسانه خرج هذا الظاهر انه لم يكن مما مما طال بقاؤه فيه

93
00:36:46.200 --> 00:37:07.750
اه في الفن بينما ما اخرجه بالخلال فقد يكون من شيء سابق هذا يغلب سيكون مما صار فيه نوع من الفساد في ذلك يكره بلعه وقلنا ان ظاهر كلامهم ولو كان حديثا

94
00:37:07.900 --> 00:37:19.350
الكلام على اصل المسألة اصل المسألة فيلحق الحديث طعام الحديث او بقايا الحديثة بالماضي الحقبة القديمة هذا المقصود