﻿1
00:00:01.700 --> 00:00:29.050
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية

2
00:00:29.300 --> 00:01:03.750
تقدم مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجلس الفقر مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:01:04.000 --> 00:01:29.800
حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم. نتدارس فيه ابرز المسائل الفقهية والنوازل المتعلقة بذلك يصحبنا في ذلك فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود

4
00:01:29.800 --> 00:01:52.350
اسلامية ورئيس مجلس ادارة الجمعية الفقهية السعودية فباسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا فمرحبا شيخا حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين احسن الله اليكم. اه شيخنا في هذه الحلقة اه سنتناول جملة من المسائل اه واه اول ما نبدأ به الحديث

5
00:01:52.350 --> 00:02:14.500
فعن اه عقد الاستصناع هذا العقد الذي اصبح له رواج في زماننا وكثير من الناس يتعامل به فلعلنا نأخذ جملة من الاحكام المتعلقة بعقد الاستثناء وقبل الدخول في الاحكام الفقهية المتعلقة به لو وضحتم لنا تعريف عقد الاستصناع وما المراد به

6
00:02:15.100 --> 00:02:35.650
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اما بعد الاستصناع هذه الكلمة مأخوذة من استصنع الشيء اي دعا الى صنعه

7
00:02:35.800 --> 00:02:56.350
والصناعة حرفة الصانع وعمله الصنعة الاستصناع في اللغة يعني طلب صناعة الشيء ومعناه في اصطلاح الفقهاء ان يطلب انسان من اخر شيئا لم يصنع بعد يصنع له طبق مواصفات محددة

8
00:02:56.550 --> 00:03:16.400
بمواد من عند الصانع مقابل عوظ محدد ويقبل الصانع بذلك ويلاحظ هنا ان العقد انما يقع على شراء ما سيصنعه الصانع فيكون العقد اذا على العين والعمل وتكون كلها من الصانع

9
00:03:16.700 --> 00:03:34.050
اما اذا كانت العين من المستصنع لا من الصانع فان العقد في الحقيقة يكون اجارة لا استصناعا ونوضح هذا بالمثال مثلا اذا ذهبت الى الخياط وطلبت منه ان يخيط لك ثوبا

10
00:03:34.600 --> 00:03:55.650
والقماش من عند الخياط هذا يعتبر استصناع لكن لو انك احظرت القماش للخياط وطلبت منه ان يخيطه لك مقابل اجرة معلومة هذا لا يعتبر استصناعا هذا اجارة فاذا هناك فرق بين الاجارة والاستصناع

11
00:03:55.800 --> 00:04:13.300
اذا كانت المواد من الصانع فهو استصنع اما اذا كانت المواد من المستصنع وليست من الصانع فهو ايجار ومثل ذلك ايضا لو ان احدا طلب من من مقاول ان يبني له بيتا بمواصفات معينة

12
00:04:13.800 --> 00:04:31.700
المواد على حساب المقاول كما يقال على المفتاح هذا يصدق عليه انه استصنع لكن اذا كان طالب البناء هو الذي يحظر المواد والمقاول مجرد عامل يعمل فقط هو الذي يقوم ببناء البيت وليس له علاقة

13
00:04:31.750 --> 00:04:49.650
بشراء المواد فهذا يسمى اجارة ولا يسمى استصناع احسن الله اليكم وشكر الله لكم. اه يرتبط يعني كثيرا كلام الفقهاء في عقد الاستصناع بعقد السلم فهل ثمة فرق بينهما اه عقد الاستصناع

14
00:04:49.900 --> 00:05:15.550
عند جمهور الفقهاء يعتبرونه نوعا من السلم ولكن الحنفية يرونه عقدا مستقلا له شروطه واحكامه وليس نوعا من السلم وهذا في الحقيقة مؤثر الحكم شرعي للاستصناع وان كان عقد الاستصناع يعني معروفا من قديم الزمان

15
00:05:15.750 --> 00:05:32.850
ويعني النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري طلع خاتما من ذهب وجعل فصه في بطن كفه اذا لبس فلما رأى الناس اتخذوا خواتم من ذهب رقى المنبر وحمد الله واثنى عليه ثم قال عليه الصلاة والسلام

16
00:05:32.950 --> 00:05:50.250
اني كنت صنعته لا لالبسه او قال اني كنت استصنعه لا لالبسه فنبذه الناس واشار عليه الصلاة والسلام الى انه لم يكن اه يعني يطلب صناعة هذا الخاتم لاجل تزين

17
00:05:50.300 --> 00:06:09.300
انما لبسه لانه عليه الصلاة والسلام كان يكتب كتبا لرؤساء وملوك العالم فقيل له انهم لا يقبلون هذه الكتب الا مختومة آآ تصنع النبي عليه الصلاة والسلام خاتما ونقش فيه ختما له محمد رسول الله

18
00:06:09.900 --> 00:06:25.750
فكان هذا هو السبب في في اه لبس النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الخاتم. ولهذا لاحظ يعني قول الراوي وجعل فصه في بطن كفه هذا يدل يعني على انه لم يلبسه عليه الصلاة والسلام للزينة

19
00:06:25.850 --> 00:06:41.900
انما لبسه للحاجة لو كان لبسه للزينة لجعل فصه ليس في بطن كفه وانما على ظهر كفه. نعم ليكون ذلك ابلغ في الزينة ولهذا فان لبس الخاتم اذا كان لحاجة

20
00:06:42.050 --> 00:06:53.600
اذا كان لحاجة يكون سنة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام لكن يكون من غير الذهب بان يكون من الفضة او من الحديد يكون سنة اذا كان لحاجة اما اذا كان للتزين

21
00:06:53.950 --> 00:07:14.250
فيعتبر مباحا ولا يعتبر سنة والان يعني لم تعد هناك حاجة قائمة للبس الخاتم كما كان عليه في الازمنة السابقة واصبحت يعني الختم الان يصنع بطريقة مختلفة فلم لم تعد الحاجة قائمة الى صنع الخاتم

22
00:07:14.350 --> 00:07:36.100
لكن الناس الان يعني اتكلم عن الرجال اه من يلبسه منهم يلبسه للزينة فلا يقال انه سنة انما مباح لبسه مباح وليس سنة ويكون من غير الذهب لا يكون من الذهب لا يجوز للرجال ان يلبسوا الخواتم من الذهب. احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا

23
00:07:36.200 --> 00:07:55.150
بعد ان عرفنا يعني صورة عقد الاستصناع اه ندلف الى اه الحكم الشرعي لهذا العقد. هل يجوز التعامل به وان كان التعامل به جائزا فهل لذلك ضوابط وشروط ذكرنا ان جمهور الفقهاء يعتبرون الاستصناع نوعا من السلم

24
00:07:55.450 --> 00:08:13.650
وهم يقولون الاستصناع جائز لكن يشترط له ما يشترط للسلم ومن هذه الشروط تقديم الثمن الذي هو رأس المال في مجلس العقد ويعني هذا القول ذهب اليه مالكية الشافعية والحنابلة

25
00:08:14.500 --> 00:08:32.300
اما الحنفية فذهبوا الى ان عقد الاستصلاع عقد مستقل تميزوا عن السلم بمسائله واحكامه والاظهر والله اعلم هو قول الحنفية في هذه المسألة وهو ان عقد الاستصناع عقد مستقل عن السلام بمسائله واحكامه

26
00:08:32.600 --> 00:08:48.800
ولا يشترط له ما يشترط للسلم من شروط ومن ذلك تقديم الثمن في مجلس العقد ويعني لو اردنا ان نذكر المثال السابق لنوضح به الفرق بين قول الجمهور وقول الحنفية في عقد الاستصناع

27
00:08:49.000 --> 00:09:05.050
لما قلنا ان من يذهب الى الخياط ويطلب منه ان يخيط له ثوبا والقماش من الخياط هذا عقد استصناع على رأي الجمهور يعتبرونه سلمة ويشترط له ما يشترط للسلم من شروط ومن ذلك تقديم الثمن في في مجلس العقد

28
00:09:05.300 --> 00:09:22.600
فعلى قول الجمهور اذا اعتبر الاستصناع سلما يلزم من من يذهب للخياط ان يقدم الثمن كاملا مقدما. نعم يعطي الخياط الثمن مقدما الا لم يجز على قول الجمهور لكن على قول الحنفية لا يجب ذلك

29
00:09:22.750 --> 00:09:37.800
انه لا يشترط في عقد الاستصناع على على قول الحنفية آآ تقديم رأس المال في مجلس العقد وقول الجمهور فيه عسر نقولن بهذا يعني في عسر من الصعب ان يلزم الناس بتقديم

30
00:09:37.850 --> 00:09:56.200
مثلا آآ قيمة الثوب كاملة قبل ان يقوم الخياط بخياطة الثوب تقديم مثلا قيمة المقاولة قبل ان يبدأ المقاول في البناء هذا فيه عسر وفيه حرج كبير ولذلك هجر قول الجمهور سبحان الله هذه من غرائب المسائل الفقهية

31
00:09:56.600 --> 00:10:15.450
هجر الناس قول الجمهور من قديم الزمان وعملوا بقول الحنفية في ان الاستصناع عقد قائم بذاته ويشبه ان يكون هذا اجماعا عمليا من المسلمين على قول الحنفية في الاستصناع فهذه من من غرائب المسائل الفقهية

32
00:10:15.650 --> 00:10:31.950
نتجه الجمهور لقول ويعمل المسلمون على مر الازمان والاعصار بقول اخر هو غير قول الجمهور وهذا يدل على ان بعض الاقوال الفقهية التي يكون فيها عسر ويكون فيها صعوبة في التطبيق

33
00:10:32.350 --> 00:10:50.400
انها لا يعمل بها يعني حتى من اراد ان يعمل بها من الفقهاء يرد عسرا وصعوبة ولهذا نجد ان يعني قول الجمهور ففي الاستصلاع انه شبه مهجور وعملوا مسلمين على قول حنفية وهو انه عقد آآ مستقل آآ بذاته

34
00:10:50.850 --> 00:11:05.750
وفي القول بمنع الاستصناع بناء على قول جمهور فيه حرج كبير والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج هو القول بان آآ عقد الاستثناء عقد مستقل بذاته كما هو مذهب الحنفية

35
00:11:05.900 --> 00:11:24.150
اه يتفق مع الاصول والقواعد الشرعية القاضية بالتيسير على المكلفين ورفع الحرج عنهم خاصة وان المسألة ليس فيها دليل صحيح صريح آآ يمنع من الاستصناع آآ الطريقة التي يذكرها الحنفية

36
00:11:24.650 --> 00:11:42.900
وليس هناك دليل صريح صريح يوجب على المستصنع ان يقدم رأس المال في مجلس العقد ما دام ان المسألة ليس فيها دليل صحيح صريح فينبغي الا آآ يؤخذ بالقول الذي يكون فيه حرج كبير على المسلمين

37
00:11:43.100 --> 00:12:05.600
والشريعة الاسلامية اجازت السلم مع انه بيع معدوم لحاجة عموم الناس اليه. وايضا فيه غرر لكنه غرر مغتفر بجانب المصالح الكبيرة المترتبة عليه واباحت الشريعة بيع العرايا مع انه بيع رطب بتمر للحاجة والاصل فيه المنع لكن اجازت الشريعة بيع العرايا استثناء كل

38
00:12:05.600 --> 00:12:29.600
من اجل التوسعة والتيسير على الناس. ورفع الحرج عنهم فالاستصناع من هذا الباب خاصة وان دائرة المعاملات دائرة واسعة والاصل فيها آآ الحل والاباحة وعلى هذا نقول ان القول الراجح وهو الذي عليه الاجماع العملي للمسلمين

39
00:12:29.650 --> 00:12:47.550
هو ان الاستصلاع عقد مستقل بذاته وانه لا يشترط له تقديم الثمن او تقديم رأس المال في مجلس العقد وعلى هذا فمن ذهب مثل الخياط ليخيط ثوبا والقماش من الخياط آآ لا بأس ان يؤخر تسليم الثمن

40
00:12:47.600 --> 00:13:10.700
واو يقدمه او يقدم بعضه ويؤخر البعض وهذا هو الغالب. نعم. كل هذا سائغ والامر في هذا واسع احسن الله اليكم وكذلك لو لم ينقده الثمن الا لاحقا كذلك ايضا نعم الامر واسع سواء قدم الثمن او اخره او اعطاه جزءا والباقي فيما بعد كل ذلك لا بأس به احسن الله

41
00:13:10.700 --> 00:13:30.100
اذا تقرر القول بالجواز في عقد الاستسناء فهل من اجازه اجازه باطلاق او ان لهم شروطا في ذلك آآ اجازوه بشروط ومن ابرز هذه الشروط اه تحديد مواصفات الشيء المطلوب صناعته تحديدا وافيا

42
00:13:30.250 --> 00:13:49.850
يمنع من التنازع عند التسليم وذلك بان تذكر الصفات التي يختلف بها الثمن فيذكر جنس المستصنع يذكر نوعه وقدره واوصافه المطلوبة وهذا ايضا هو من شروط صحة السلام وهو كذلك شرط اه في الاستثناء

43
00:13:50.150 --> 00:14:08.500
بل ربما يكون اشتراطه في الاستصناع اكا لان اجراء عقد الاستصناع مع عدم الاتفاق على تحديد مواصفات المستصنع مظنة للنزاع بين الطرفين ايضا من الشروط تحديد الاجل وذلك قطعا للنزاع

44
00:14:08.850 --> 00:14:22.950
ولا يشترط كما ذكرنا لا يشترط تعجيل الثمن بل يجوز تعجيله ويجوز تأخيره الى وقت القبض او آآ الى ما بعده ويجوز تقسيطه لا في السلام الذي يشترط لصحته تعجيل الثمن كله

45
00:14:23.450 --> 00:14:47.300
هذه هي ابرز الشروط التي اه اذا توفرت فيجوز عقد الاستصناع معه احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا من المسائل التي يعني يفعلها بعض من يتعامل بهذا العقد اه ان يفرض شرطا جزائيا في عقد الاستصناع ولا سيما على الصانع فيما لو تأخر في

46
00:14:47.350 --> 00:15:02.400
التسليم عن الوقت المحدد يفرض عليه شرط جزائي. فهل مثل هذا الشرط سائغ شرعا اذا كان الشرط الجزائي على الصانع فلا بأس به. اما اذا كان على المستصنع فانه لا يجوز

47
00:15:02.650 --> 00:15:20.450
فيجوز ان يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا على الصانع اذا لم ينفذ ما التزم به او حتى تأخر في تنفيذه اه مثال ذلك اه رجل اتفق مع مقاول على ان يبني له بيتا بمبلغ معين

48
00:15:21.050 --> 00:15:38.100
في مدة لا تزيد على سنة تكون المواد من المقاول يعني يبنيه كما يقال على المفتاح ولكن شرط عليه شرطا جزائيا بانه اذا تأخر في بناء ذلك البيت بعد تلك المدة

49
00:15:38.300 --> 00:15:51.800
فانه يقسم عليه مبلغ مثلا مئة ريال عن كل يوم تأخير او خمس مئة ريال او اكثر او اقل هذا هو الشرط الجزائي لا بأس بذلك اذا حصل التراضي بين الطرفين على هذا الشرط

50
00:15:51.950 --> 00:16:09.150
اه فلا بأس به والشرط الجزائي اه اذا كان على غير الدين فلا بأس به وقد اه اجازه مجمع الفقه وايضا اه هيئة كبار العلماء قديما اجازت الشرط الجزائي بشرط ان يكون على غير الدين

51
00:16:09.550 --> 00:16:27.850
فعلى هذا لا بأس بهذا الشرط وما لم تكن هناك ظروف قاهرة حالت دون تنفيذ البناء في الوقت المحدد بمرض او جائحة او نحو ذلك لكن لا يجوز ان يكون الشرط الجزائي على المستصنع

52
00:16:28.150 --> 00:16:46.200
وفي مثالنا السابق لو ان الصانع الذي هو المقاول شرط على المستصنع اي طالب البناء اكتساب غرامة تأخير عن كل يوم اذا تأخر في تسديد ما عليه من مستحقات فان هذا لا يجوز

53
00:16:46.700 --> 00:17:01.800
لان لانه شرط جزائي على الدين لانه مستحقات التي للصانع على المستصنع هي في الحقيقة دين وهو شرط جزائي على الدين شر الجزاء على الدين محرم وهو نظير ربا الجاهلية

54
00:17:01.900 --> 00:17:18.200
كانوا في الجاهلية اذا حل الدين على المدين قال الدائن للمدين اما ان تقضي واما ان تربي انقضى الدين والا اخره وزاد عليه في الدين فالشرط الجزائي في في الدين هو نظير ربا الجاهلية

55
00:17:18.750 --> 00:17:34.450
فاذا نقول اذا كان الشرط الجزائي على الصانع على المقاول اذا لم ينفذ ما التزم به او تأخر بتنفيذه فهو جائز اما اذا كان الصانع او المقاول هو الذي آآ اشترط الشرط الجزائي على المستصنع

56
00:17:34.550 --> 00:17:49.300
قال ان اخرت سداد الدفعات فاحسبوا عليك غرامة تأخير فان هذا لا يجوز احسن الله اليكم وشكر الله لكم. هل يقال ايضا كذلك من من الضوابط في الشرط الجزائي ان يكون

57
00:17:49.350 --> 00:18:08.800
يعني مقاربا للظرر الفعلي الحاصل بالتأخر نعم لا يكون مبالغا فيه يكون مقاربا ولو زاد ايضا زيادة ليست مبالغا فيها فايضا يلتزم به لكن لا يكون مبالغا فيه اذا كان مبالغا فيه يقصد به التهديد

58
00:18:08.900 --> 00:18:23.750
انه لا ينفذ احسن الله اليكم. اذا نستطيع ان نفرق بين اه الشرط الجزائي الجائز وغير الجائز ان الشرط الجزائي اذا كان في مقابلة الدين فهذا ممنوع منه. واذا كان في مقابلة العمل فهذا سائغ شرعا. نعم

59
00:18:23.750 --> 00:18:38.100
نعم صحيح هذا يصح ان يكون ضابطا في الشرط الجزائي انه  اذا كان محل الشرط الجزائي هو الدين انه لا يجوز هو نظير ربا الجاهلية وان كان محل الشرط الجزائي

60
00:18:38.300 --> 00:18:49.250
آآ غير الدين يعني لا نقول العمل قد يكون العمل وقد يكون غير العمل لكن اقول بعبارة اوسع اذا كان الشرط الجزائي في غير الدين نعم اه فلا بأس به

61
00:18:49.400 --> 00:19:11.950
احسن الله اليكم وشكر الله لكم. آآ هذه يعني الماحة يسيرة حول بعض المسائل والاحكام اه المتعلقة بعقد الاستصناع ولعلي ولعلي استأذنكم شيخنا اه ان ندلف الى اه موضوع اخر وهي ايضا من العقود التي تمس الحاجة اليها ونحن في هذا البرنامج مجالس الفقه ومع شيخنا الاستاذ

62
00:19:11.950 --> 00:19:29.700
الدكتور سعد بن تركي الخثلان اه نذكر شيئا من المسائل والاحكام الفقهية التي تمس الحاجة اليها من من العقود المستجدة والتي يعني تمس الحاجة لها ما يسمى بعقد التوريد وهذا العقد من العقود يعني ذات الاهمية

63
00:19:29.750 --> 00:19:46.800
في اشباع رغبات الافراد او حتى المؤسسات وتلبية حاجاتهم في البضائع او الخدمات او نحوها فلعلنا نأخذ شيئا من الاحكام المتعلقة بهذا العقد لكن قبل ان ندخل الى تفاصيل احكامه نريد ان نعرف ما المقصود بعقد التوريد

64
00:19:47.800 --> 00:20:10.500
اه المقصود بعقد التوريد ان يتعهد شخص بتوريد سلع معلومة الى اخر اه خلال فترة معينة او بصفة دورية مقابل مبلغ مالي كأن يكون انسان عنده اه محل تجاري ويتفق مع مورد على ان يورد له سلعا

65
00:20:10.550 --> 00:20:28.600
تبقى مواصفات معينة هذه هذا هو التوريد ويتعامل به ارباب التجارة واصحاب المحلات التجارية يتفقون مع الموردين على ان يوردوا لهم سلعا من الخارج بمواصفات معينة احسن الله اليكم. آآ هذا العقد

66
00:20:28.800 --> 00:20:48.050
اه ما حكم التعامل به آآ اذا كان المورد يبيع هذه السلع مباشرة يبيعها على صاحب المحل وهو لم يملكها بعد ان هذا لا يجوز انه بيع ما لا يملك

67
00:20:48.350 --> 00:21:09.800
لانه بيع ما لا يملك  كذلك ايضا اذا كان طلب منه هذه السلع طلب منه هذه السلع اه صاحب المحل التجاري طالبه من يورد هذه السلع طبقا مواصفات معينة واعطاه جزءا من الثمن ولم يعطه الثمن كاملا

68
00:21:10.450 --> 00:21:29.850
فان هذا ايضا لا يجوز لانه يدخل في بيع الكالة بالكالة وهذه هي الصورة الشائعة الان الصورة الشائعة ان المورد اما ان يبيع ما لا يملك او انه اتفق صاحب المحل مع المورد على ان يكون بصيغة السلام لكن

69
00:21:30.000 --> 00:21:48.050
الا يعجل اه صاحب المحل للمورد الثمن لا يسلمه رأس المال في مجلس العقد فيكون هذا ايضا محرما لانه من بيع بالكالة اه اذا قلنا ان هذه الصورة محرمة وهي البيع المباشر من

70
00:21:48.250 --> 00:22:04.400
المورد لصاحب المحل فما هي البدائل بهذه العملية المحرمة هناك بدائل يعني عديدة من ابرزها ان ان يجرى بعقد الاستصناع كما كان في قدمنا في اول الحلقة. نعم يجرى عقد التوريد

71
00:22:04.550 --> 00:22:26.400
بعقد الاستصناع وذلك بان يعقد المورد مع المستورد عقد استصناع بتوريد سلع طبق مواصفات معينة  وصنع له اما في الداخل او في الخارج فهذا هو عقد الاستصلاع لكن هذه هذا المخرج او هذا هذه الطريقة

72
00:22:26.550 --> 00:22:41.850
انما تكون في السلع التي سوف تستصنع. نعم لكن اكثر السلع التي تورد تكون جاهزة لا تكون سوف تستصنع لكن لو كانت السلعة مما سوف يستصنع ويمكن ان يخرج ذلك على عقد الاستصناع ويكون جائزا

73
00:22:42.300 --> 00:23:01.200
اه اما اذا كان محل عقل التوريد سلعة لا تتطلب صناعة وهي موصوفة في الذمة ويلتزم المورد بتسليمها عند حلول الاجل فيمكن اعتبار هذا سلما لكن بشرط ان يعجل صاحب المحل جميع الثمن

74
00:23:01.250 --> 00:23:19.750
عند العقد مع مراعاة شروط السلام الاخرى صاحب المحل ينقد للمورد الثمن كاملا مقدما والواقع ان اكثر الناس في عقود التوريد لا يرغبون في تعجيل الثمن للمورد. نعم كاملة لانه لا يدري

75
00:23:19.800 --> 00:23:36.750
الذي سيكون في المستقبل وهل سيلتزم هذه المورد بالتوريد اكثر الناس اه لا يرغبون في تعجيل الثمن كاملا اه للمورط لكن لو عجلوا الثمن كاملا للمورد فهذا عقد سلام. ويزول بذلك ايضا الاشكال

76
00:23:37.300 --> 00:23:54.050
فان لم يكن يعني ان لم يتيسر لا الاستصناع ولا السلام فيمكن ان يكون المخرج على سبيل الوعد على سبيل الوعد فيبدي صاحب المحل المورد الرغبة بتوريد سلع معينة طبقا ومواصفات معينة

77
00:23:54.450 --> 00:24:11.950
ويعده بانه اذا ورد هذه السلع سوف يشتريها منه كونوا على سبيل الوعد ويكون الوعد غير ملزم للطرفين ولا بأس ان يكون ملزما لطرف واحد على القول الراجح لا بأس ان يكون ملزما لطرف واحد

78
00:24:12.350 --> 00:24:28.450
لكنه وعد وليس عقدا لا تترتب عليه اثار العقد وانما هو وعد فهذا لا بأس به ويعتبر مخرجا لكن يلاحظ ان يكون الاتفاق المبدئي بين الطرفين على سبيل الوعد غير الملزم للطرفين

79
00:24:28.650 --> 00:24:49.150
او انه ملزم لواحد من الطرفين فقط اه وايضا يراعى ان يتملك المورد السلعة وان يقبضها قبضا تاما ثم بعد ذلك يبيعها على صاحب المحل هذا ايضا مخرج هناك ايضا مخرج اخر يعني نقول هو المخرج الرابع

80
00:24:49.650 --> 00:25:06.850
عن طريق الوكالة وذلك بان يوكل صاحب المحل يوكل المورد في توريد السلع باجرة معلومة وتكون وكالة باجرة هذا ايضا مخرج ويغفل عنه كثير من الناس. احسن الله يعني تقصدون احسن الله اليكم ان المورد يكون وكيلا

81
00:25:06.950 --> 00:25:22.900
ان المورد يكون وكيلا عن صاحب المحل وليس بائعا وليس بائعا اذا كان وكيلا زال الاشكال. نعم لان لانه يقوم مقام الموكل فهذه الان اربعة مخارج فيعني نلخص الموضوع نقول

82
00:25:22.950 --> 00:25:37.500
اذ انه في عقود التوريد اذا ابرم صاحب المحل مع المورد العقد مباشرة والمورد لا يملك السلعة هذا لا يجوز لانه باع ما لا يملك ولو ايضا ابرم معه العقد

83
00:25:37.550 --> 00:25:51.100
على انه سلم يعني قال ورد لهذه السلعة مواصفات معينة فلا بد ان ان ينقد له الثمن في مجلس العقد واذا لم ينقد له الثمن مجلس العقد او اعطاه عربونا او جزءا من الثمن

84
00:25:51.200 --> 00:26:06.350
هذا لا يجوز هذا من قبيل بيع الكالئ بالكالئ هذه الصورة المحرمة مع الاسف كما ذكر هي الصورة الشائعة ما هي المخارج هناك ذكرنا اربعة مخارج وربما يعني بالتأمل تكون هناك مخارج اكثر من من هذه الاربع

85
00:26:06.700 --> 00:26:22.750
من المخارج ان ان يجرى عقد التوريد طريق الاستصناع لكن هذا انما يكون في السلع التي تتطلب صناعة احسن الله اليكم في هذا المخرج المقصود ان تكون السلعة معدومة او حتى لو كانت موجودة لكن اصلها مصنع

86
00:26:23.200 --> 00:26:38.750
هل هذا يجعلها مخرجا؟ لا هي تستصنع. يقول اريد تصنيع هذه السلع تريدوا ان تصنعوا لي مثلا سلعا تصنع لك كراسي تصنع للسيارات صنعوا كذا. اذا هي موصوفة في الذمة وليست موجودة. ليست موجودة. نعم

87
00:26:39.050 --> 00:26:57.100
هذا المخرج هذا المخرج الاول يكون بطريق الاستصلاع المخرج الثاني ان تكون السلعة يعني ليست مما تتطلب صناعة فيمكن ان ان يجرى عقد توليد بطريق السلام فصاحب المحل ينقد للمورد الثمن كاملا ويقول ورد لي سلع من مواصفات معينة

88
00:26:57.600 --> 00:27:20.100
هذا سلم والسلام جائز بالاجماع المخرج الثالث ان يكون بطريق الوعد بان يعد صاحب المحل المورد بانه اذا احضر البضاعة سوف يشتريها منه كما ذكرنا انه على القول الراجح يمكن ان يكون الوعد ملزما لطرف واحد. يعني اذا خشي المورد انه ربما يخسر يورد هذه البضاعة ثم اه

89
00:27:20.100 --> 00:27:37.050
صاحب المحل يتراجع فيمكن ان يكون الالزام على صاحب المحل والوعد اذا كان ملزما لطرف واحد فلا بأس به على القول الراجح لانه لا تترتب عليه اثار العقد ولو مات هذا الذي وعد وعدا ملزما

90
00:27:37.450 --> 00:27:54.700
طرف واحد لم يقم ورثته مقامه فهو وعد ليس عقدا وقود المخرج الرابع وهو الوكالة بان يوكل صاحب المحل المورد بتوريد السلع. هذه اربعة مخارج ولكن يعني بعض الناس يؤتى من جهة

91
00:27:55.100 --> 00:28:13.800
اه عدم الاهتمام لا يبالي بمسائل الحلال والحرام والا لو كان عنده اهتمام فيستطيع ان يورد السلع بطريقة جائزة شرعا وبعيدة عن آآ المحظور الشرعي ذكرنا صورة واحدة ممنوعة وذكرنا اربع بدائل جائزة. نعم

92
00:28:14.000 --> 00:28:29.750
فدائرة المباح اوسع من دائرة المحرم ولذلك فيعني الذين اصحاب المحلات التجارية عندما يوردون السلع ينبغي اه ان يلاحظوا هذا المعنى وان يحرصوا على ان يكون التوريد بطريقة جائزة شرعا

93
00:28:30.000 --> 00:28:45.700
احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا والحقيقة هذا يؤكد بيان فضل العلم وشرفه في ان الانسان اذا رزق هذا العلم استطاع ان يأتي الى مقصوده بطرق مباحة ويبارك الله عز وجل له في ذلك

94
00:28:45.850 --> 00:29:04.250
اه لفت نظري في اه احدى المخارج انكم ذكرتم انه لا بأس ان يكون الوعد من طرف دون اخر اه ما الاشكال لو كان الوعد الملزم من طرفين هذا هل فيه اشكال؟ اه الوعد الملزم من طرفين من العلماء المعاصرين من يقول انه لا يأخذ حكم العقد

95
00:29:04.700 --> 00:29:29.350
ولكن الاكثر اكثر العلماء المعاصرين يرون اه ان الوعد الملزم من الطرفين يشبه العقد يشبه العقل ويعني هذا هو الذي ذهب اليه مجمع الفقه الاسلامي الدولي وايضا كثير من الهيئات الشرعية على ان الوعد الملزم من الطرفين انه يشبه العقد. لكن اذا كان ملزيا من طرف واحد فانه لا يشبه العقل

96
00:29:29.950 --> 00:29:47.350
ما فائدة الالزام؟ يعني او ما الاثر المترتب على الالزام؟ الاثر ان من كان الوعد لازما له لو تخلف عن الوعد فيلزمه ان يعوض الموعود عن الاضرار فقط فقط يتعدى الى هذا

97
00:29:47.400 --> 00:30:00.550
يعني لا يأخذ حكم العقد لا تترتب عليه اثر العقد لكن لو ان هذا الذي قد وعد وعدا ملزما اه تخلف عن عن الوفاء بوعده فيلزمه ان يعوض اه من وعد

98
00:30:00.550 --> 00:30:16.550
له عن الاضرار آآ بسبب تخلفه عن هذا الوعد. لا يحق له الزامه بالعقد لا يعتبر عقدا اي نعم لا يعتبر عقدا ولا تترتب عليه اثار العقد ولا ايضا لو مات احد الطرفين لا يقوم ورثته مقامه لانه مجرد وعد

99
00:30:16.800 --> 00:30:34.650
فرق بين الوعد وبين العقد ولذلك مسألة الوعد الحقيقة آآ يعني فيها مخرج فيها مخرج اه عندما يعني تظيق بعظ المسائل يلحق الناس الحرج في بعظ العقود فربما يقال لهم الجأوا الى اه الوعد

100
00:30:35.100 --> 00:30:51.100
احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان آآ الى هنا نكون قد وصلنا الى ختم هذه الحلقة اه اسأل الله جل وعلا ان يجزي شيخنا فضيلة الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان خير الجزاء فشكر الله لكم شيخا

101
00:30:51.200 --> 00:31:03.950
وشكرا لكم وللاخوة المستمعين. كذلك الشكر موصول لمن قام بتسجيل هذه الحلقة الشيخ عثمان بن عبد الكريم الجويبر الى ان التقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل ومع موضوع فقهي جديد

102
00:31:04.000 --> 00:31:21.450
استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كان معكم في ادارة هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز الكثيري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجالس الفقه  برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية

103
00:31:21.550 --> 00:31:37.600
باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجلس الفقر مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان