﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
احسن الله اليكم فصل شروط صحة الصلاة ستة طهارة الحدث وتقدمت ودخول الوقت فوقت الظهر من الزوال حتى لا يتساوى منتصب وفيؤه سوى ظل الزواج. ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
للزواج والظرورة الى الغروب ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الاحمر. ويليه المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول والظرورة الى طلوع فجر ثان ويليه الفجر الى الشروق. وتدرك مكتوبة باحرام في وقتها. لكن

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
تأخيرها الى وقت لا يسعها لا يسعها. ولا يصلي حتى يتيقنه او يغلب على ظنه دخوله ان عجز عن اليقين ويعيد ان اخطأ ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع اليها قبلها

4
00:01:00.050 --> 00:01:18.950
يجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر او ينسى او يخشى فوت حاضرة او اختيارها. شروط صحة الصلاة الستة وعدها في المنتهى والاقناع تسعة بزيادة ثلاثة شروط وهي الاسلام والعقل والتمييز

5
00:01:19.500 --> 00:01:46.300
وقال ستة الاول طهارة الحدث يعني يشترط بصحة الصلاة الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر وهذه تقدم حديث عنها. الشرط الثاني قال دخول الوقت في دخول وقت الصلاة دخول وقت الصلاة ثم اخذ يفصل في اوقات الصلاة قال فوقت الظهر من الزوال والمقصود

6
00:01:46.300 --> 00:02:15.550
هو ابتداء طول الظل بعد تناهي قصره. ابتداء طول الظل او الفي نقول بعد تناهي قصره. فيستمر اه الوقت في الظهر حتى يتساوى منتصب وفيأه. الفيء هو الظل بعد الزوال الظل الذي قبل الزوال اذا طلعت الشمس من المشرق فانه يخرج لكل شيء ظل جهة

7
00:02:15.550 --> 00:02:30.200
المغرب حتى تستوي في ايش؟ في وسط السماء. فاذا زالت الشمس عن وسط السماء اذا بدأ الظل يزيد عن هذا المنتصب فانه حينئذ نقول قد زالت الشمس ودخل وقت ايش

8
00:02:30.550 --> 00:02:50.550
الظهر منتصب وفيه هذا الظل الذي يعود في جهة المشرق اذا زالت الشمس في الى جهة مغرب هذا يسمونه في يعني رجع الظل رجع رجع الظن حتى يتساوى منتصب يعني مثل الكأس مثلا شيء منتصب او القلم وفيأه سوى ظل الزوال

9
00:02:50.550 --> 00:03:10.550
طبعا آآ كل آآ منتصب اذا وقفت الشمس في كبر السما لابد يكون هناك ظل بعد المنتصف صغير جدا هذا لا يحسب في في طول هذا المنتصب لا يحسب في طول هذا المنتصب. وهذا ظل الزوال يختلف في البلدان. في في الجزيرة العربية

10
00:03:10.550 --> 00:03:27.300
ارفع عنه في مصر او في المغرب او في اوروبا مثلا ففي الزوال هذا الظل الذي زال تزول عليه الشمس يختلف صغرا وكبرا. احيانا يكون صغير خاصة عندنا في الجزيرة العربية يكون ظل الزوان صغير هذا لا يحسب

11
00:03:27.300 --> 00:03:47.300
لا يدخل وقت بوجوده انما يدخل الوقت اذا عاد الفيئ. اذا ابتدأ يطول الزوال بعد يعني ذهاب الشمس في جهة المغرب اذا بدأ يعني يطول او يأتي الفيئ والظل لهذا المنتصب فانه حينئذ دخل وقت الظهر ويستمر هذا الوقت حتى

12
00:03:47.300 --> 00:04:09.700
يتساوى منتصب حتى يكون هذا الظل طول هذا القلم الذي نصبناه حتى يتساوى منتصب وفيؤه سوى ظل الزوان ويليه المختار العصر العصر له وقتان. وقت اختيار ووقت اضطرار. قال حتى يصير اضلوا

13
00:04:09.700 --> 00:04:28.150
كل شيء مثله سوى ظل الزوال. سوى ظل الزوال وهذا طبعا الاصل فيه حديث آآ جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى آآ ان جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم

14
00:04:28.150 --> 00:04:51.400
الصلاة مرتين. فالعصر صلى به آآ جاءه وصلى به آآ العصر اه حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه مرة اخرى فصلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. وهذا الحديث مشهور وآآ

15
00:04:51.400 --> 00:05:11.400
يعني حديث رواه النسائي والترمذي ونقل او نقل الترمذي عن البخاري انه اصح شيء في المواقيت اصح شيء في المواقيت هذا هو المذهب حتى يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. الرواية الاخرى عن الامام احمد في المذهب هو ان وقت العصر آآ يستمر

16
00:05:11.400 --> 00:05:28.600
الى اصفرار الشمس واصفرار الشمس بعد يعني اه كون الظل اه مثليه يعني هو اطول من وقت الوقت الذي في المذهب. الرواية الثانية هي انه اه يستمر وقت العصر الى اصفرار الشمس

17
00:05:28.600 --> 00:05:48.600
اذا اصفرت الشمس حينئذ يبدأ وقت الاضطرار وهذا القول هو الذي اختاره الموفق وكذلك المجد في الفروع وهي اظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله بن عمرو ان انه قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس رواه الامام

18
00:05:48.600 --> 00:06:09.500
مسلم. قال والظرورة يعني وقت الظرورة تبدأ من حين آآ يصير ظل كل شيء مثليه الى الغروب. هذا يسمى وقت ظرورة وهذا الوقت يحرم تأخير الصلاة اليه يحرم تأخير الصلاة اليه. لكن لو وقعت الصلاة في وقت الاضطرار وقت التحريم. هل هي اداء ولا قضاء

19
00:06:09.700 --> 00:06:30.850
مم تكون اداء لكنه يحرم عليه ان يؤخرها الى هذا الوقت بغير عذر بغير عذر. والدليل على هذا الوقت قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ في الحديث الذي رواه الجماعة الا البخاري تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان

20
00:06:30.850 --> 00:06:50.850
قام فنقرها اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا. لا يذكر الله فيها الا قليلا. رواه الجماعة الا البخاري وجد دلالة انه لو لم ثم بالتأخير لما ذم على هذا الفعل. كما قال الشيخ التنوخي في شرح الممتع. قال ويليه

21
00:06:50.850 --> 00:07:15.000
المغرب ويليه وقت المغرب يبدأ وقت المغرب باكتمال غياب قرصيش الشمس حتى استمر حتى يغيب الشفق الاحمر والمراد به الحمرة المعترضة في السماء وكما قال الشيخ محمد ان اقل وقت يغيب فيه الشفق الاحمر ساعة

22
00:07:15.000 --> 00:07:33.300
ربع الى ساعة ونصف وثلاث دقائق الى ساعة ونصف وثلاث دقائق قال هذا هو يعني اقصى آآ هذا هي المدة التي في الغالب يغيب فيها لا يغيب في اقل من ساعة وربع ولا يزيد عن ساعة ونصف وثلاث دقائق لذلك التقويم الان عندنا يوميا

23
00:07:33.550 --> 00:07:56.700
ساعة ونصف يوميا ساعة ونصف  والمغرب في المذهب عندنا ينقسم ايضا الى يعني له وقتان كما ذكر في الانصاف. وقت اختيار وقت اختيارها من غروب الشمس الى ظهور النجم الى ظهور النجم. ثم ما بعده من بعد ظهور نجم

24
00:07:56.700 --> 00:08:16.700
الى دخول وقت العشاء وقت هذا يكون وقت كراهة وقت كراهة وهذا التقسيم ذكره الحجاوي رحمه الله في اقناع تبعا للانصاف. ذكره الشيخ المرداوي في الانصاف وقال وهو الصحيح من المذهب. ولكن لم يذكره صاحب المنتهى

25
00:08:16.750 --> 00:08:42.650
لم يذكره صاحب المنتهى. فهل يكون هو المذهب او لا يكون هو المذهب؟ هم ما ذكر المسألة هذه صاحب المنتهى    له المنتهى ما ذكر المسألة هي زائدة في الاقناع اي نعم فهل تكون هي المذهب؟ ما خالفهما لم يذكرها في

26
00:08:44.200 --> 00:09:02.350
ايش اللي ذكر ان لها وقت واحد لكن هل هذا يعني نعتبره مذهب؟ هنا القاعدة ان كل كل مسألة زائدة في اي كتاب في الاقناع والمتعة على الاخر فهي المذهب. وهذه من الزواج فتكون هي المذهب. تكون هي المذهب

27
00:09:03.500 --> 00:09:31.300
حتى يغيب الشفق الاحمر قال ويليه يلي وقت المغرب المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول الى ثلث الليل الاول الى ثلث الليل الاول لحديث ايضا جابر الذي ذكرناه الذي اما فيه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة في وقتين هذا هو الدليل

28
00:09:31.300 --> 00:09:51.300
ذلك. والرواية الثانية عندنا في المذهب ايضا انه الى نصف الليل يمتد الى نصف الليل. وقت المختار يمتد الى نصف الليل حديث عبدالله بن عمرو السابق الذي مسلم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ووقت العشاء الى نصف الليل الاوسط الى نصف الليل الاوسط

29
00:09:51.300 --> 00:10:13.450
اختار هذه الرواية الموفق والمجد وجمع وذكرها في الاقناع وقال في الفروع هي اظهر وكذلك هي اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى اذا المذهب هو انه الى ثلث الليل الاول وبعده يكون وقت ايش؟ الضرورة وقت الظرورة. قال والظرورة الى طلوع

30
00:10:13.450 --> 00:10:31.300
ثاني وطبعا جمهور العلماء ان الليل يمتد او العشاء يمتد وقته الى الفجر الثاني لكن في قول اخر حرف المذهب ذكره ابن النجار رحمه الله انه ينتهي بايش بنصف الليل فقط وهو اختيار

31
00:10:31.500 --> 00:10:51.500
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انه ينتهي الى نصف الليل لحديث عبدالله ابن عمرو وفي الحقيقة لم نجد دليلا صريحا الجمهور على ما ذهبوا اليه وهو امتداد وقت العشاء الى الفجر. الا ما ورد عن بعض الصحابة. وايضا استدلوا بحديث ابي

32
00:10:51.500 --> 00:11:11.500
رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريق انما التفريط في اليقظة ان تؤخر صلاة الى ان يدخل وقت صلاة اخرى فقالوا ان كل وقت او كل وقت صلاة ما يخرج الا ويدخل بعده وقت صلاة اخرى

33
00:11:11.500 --> 00:11:29.450
الا صلاة ايش؟ الفجر بالاجماع. هذه بالاجماع ان ما بعدها لا يكون وقتا لصلاة. فتبقى بقية ايش؟ الصلوات تبقى بقية الصلوات هذا هو تقريبا امثل دليل للجمهور على اه ما ذهبوا اليه

34
00:11:29.700 --> 00:11:55.350
الى طلوع الفجر الثاني قال رحمه الله واليه الفجر الى الشروق الى شروق الشمس. الى شروق الشمس يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله بن امر السابق الذي هو مسلم وقت الفجر ما لم تطلع الشمس ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. ولكن في الاقناع ذكر ان

35
00:11:55.350 --> 00:12:12.300
ذو وقتين ذكر ان الفجر وقتين وقت اختيار ووقت كراهة. وقال ان وقت اختيار يبدأ من طلوع الفجر الى اسفار ثم بعد الاسفار يكون وقت كراهة الى طلوع الشمس الى طلوع الشمس

36
00:12:12.400 --> 00:12:32.750
لكن هل هل هذه المذهب ها؟ لماذا ما ذكره متى هذه؟ ما ذكر اي ومع ذلك نقول ليست هي المذهب لانه لان الاولى ذكرها في الانصاف وهذه لم يذكرها في الانصاف. ثانيا ان الشيخ منصور تعقبه وقال ان

37
00:12:32.750 --> 00:12:53.250
الكلام الاكثر انه لا كراهة. فاذا لا تكون هي المذهب وان كان صاحب الاقناع ذكرها. قال ويليه الفجر الى الشروق ثم قالوا وتدركوا مكتوبة باحرام في وقتها تدرك مكتوبة بتكبيرة الاحرام في وقتها كل الصلوات

38
00:12:53.250 --> 00:13:13.250
تدرك اداء اذا كبر تكبيرة الاحرام في وقته يعني لو كبر العصر قبل ان تغرب الشمس كبر بتكبيرة الاحرام ثم ثم الشمس نقول ادرك صلاة ايش؟ العصر اذانا وقضاء اذان الجمعة كبر ثم اذن العصر كبر الجمعة الامام ثم اذن

39
00:13:13.250 --> 00:13:37.750
للعصر هل نقول ادركها الجمعة قضاء او يصليها ظهرا مم يصليها جمعة اداء حتى الجمعة الادراكات كلها عندنا في المذهب في الوقت الادراك في الوقت في القاعدة عندنا ان الادراك في الوقت يكون بتكبيرة الاحرام. اما ادراك الجماعة فلا يكون فيكون ايظا بتكبيرة الاحرام الا في

40
00:13:37.750 --> 00:13:58.850
الجمعة فلا يكون باقل من ركعة فلا يكون باقل وهذا المذهب عندنا في كل سور الصلاة خلافا لما هو معروف عند ان بعض العلماء المعاصرين انها الصلوات او صلاة الجماعة تدرك بتكبيرة بالركوع بادراك الركوع. المذهب عندنا انه

41
00:13:58.850 --> 00:14:22.400
المكتوبة في الوقت بادراك تكبيرة الاحرام والدليل على ذلك حديث ابي هريرة في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك سجدة من العصر  من ادرك سجدة من العصر قبل ان تغرب الشمس. او من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادركها

42
00:14:22.550 --> 00:14:45.550
فقد ادركه هذا الحديث صريح والسجدة اركن وتكبيرة الاحرام ركن فما رأيكم في الدليل ليس صريحا للمذهب صريحة وغير صريحة غير صريح لماذا  طيب من ادرك سجدة او سجدة هذه ركن وتكبيرة الاحرام ركن

43
00:14:45.900 --> 00:15:10.000
فاي اي شيء يعني آآ يفعله المصلي في الوقت اي ركن يأتي به في الوقت فقد ادرك الصلاة كلها. ما الفرق بين تكبيرة الاحرام او السجدة  كيف   طيب احنا الان نقول لك يعني آآ تكبر تكبير الاحرام اتى بافضل من السجدة وهي تكبيرة الاحرام

44
00:15:11.500 --> 00:15:28.200
طيب هو سبق بتكبير الاحرام ايضا ها  هو دليل صريح في الحياة لكن الاشكال ان الامام مسلم قال هنا والسجدة انما هي الركعة. فهدم ولا الاصل انه حديث صريح. لكن قال فسر

45
00:15:28.200 --> 00:15:44.050
والسجدة انما هي الركعة. والسجدة انما هي الركعة. ومع ذلك نحن نقول اننا نمشي على المذهب ونجعل الناس يعني كأن المذهب هو الصحيح وان شاء الله هو الصحيح ونترك مع دولة لا يا شيخ احمد. ها

46
00:15:44.250 --> 00:16:01.200
طيب وصريح انا اذا يدل على المذهب. ايش طيب المهم ان احنا عرفنا دليل المذهب وان المذهب لا يقول بقول الا له دليل. طيب قالوا وتدرك مكتوبة باحرام في وقتها. لكن

47
00:16:01.200 --> 00:16:21.200
يحرم تأخيرها الى وقت لا يسعها. يحرم تأخير الصلاة الى وقت لا يسع فعل كل الصلاة فيه ولا يصلي حتى يتيقنه لا يجوز له ان يصلي حتى يتيقن دخول الوقت او يغلب على ظنه دخوله. انظر

48
00:16:21.200 --> 00:16:37.350
هنا جعلوا غلبة الظن في في مقام اليقين منزلة اليقين بينما في مسائل مرت علينا ان الظن الحقوه بايش؟ بالشك. فلم يعني يجعل له حكما. هنا عملوا بالظن. عملوا بالظن. واستدلوا على ذلك بفعل

49
00:16:37.350 --> 00:16:55.100
الصحابة رضي الله عنهم لما غابت الشمس ماذا فعلوا ها في رمضان افطروا هذا يدل على انهم كانوا يعملون بغلبة الظن ثم بعد ما افطروا خرجت ايش؟ الشمس وهذا يدل على جواز العمل في دخول

50
00:16:55.100 --> 00:17:14.550
الوقت بغلبة الظن ولا يشترط ايش؟ اليقين قال حتى ولا يصلي حتى يتيقنه او يغلب على ظنه دخوله ان عجز عن اليقين ويعيد ان ان اخطأ يعني اذا صلى بغلبة الظن وتبين انه اخطأ يلزمه ان يعيد

51
00:17:14.550 --> 00:17:37.150
الزمن يعيد. قال من صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع اليها قبلها. يعني لو امرأة حائض مثلا قبل ان يخرج وقت العصر طهرت بمقدار تكبيرة الاحرام يعني خمس ثواني مثلا تكبيرة الاحرام تأخذ خمس ثواني مثلا

52
00:17:37.200 --> 00:17:57.150
فطهرت ثم اذن المغرب. يجب عليها الان ان تفعل وتقضي العصر والظهر العصر والظهر. طيب لو اذن الظهر وادركت المرأة خمس ثواني لتكبيرة الاحرام ثم اتاها الحيض فما الواجب عليها

53
00:17:57.350 --> 00:18:20.550
ها تقضيش الظهر والعصر ولا الظهر فقط ها ايوه تقضي الظهر والعصر ولا الظهر فقط تقضي الظهر فقط احسنت. هنا تقضي الظهر والعصر. اما المسألة التي ذكرتها التي في غير المتن انها تقضي فقط الظهر ولا تقضي معها

54
00:18:20.550 --> 00:18:36.400
العصر. هنا من صار هنا لوجوبها بلغ مثلا قبل اذان المغرب بدقائق ها فخرج وقت العصر يلزمه ان يصلي الظهر والعصر وما يجمع اليها قبلها اما اذا لم يوجد ما يجمع به قبلها كالفجر

55
00:18:36.400 --> 00:18:55.250
فانه يقضي فقط الفجر. لو مثلا طهرت ثم خرجت الشمس يلزمها ان تقضي فقط ايش الفجر. قال ويجب فورا قضاء الفوائت الصلوات الفوائت. يجب فورا لقوله صلى الله عليه وسلم فليصلها اذا ذكر

56
00:18:55.250 --> 00:19:19.400
فليصلها اذا ذكرها. فهذا دليل الفورية. يجب فورا قضاء الفوائت مرتبا. يجب ايضا ان بالترتيب. ما لم يتضرر ما لم ينتظر هذا القيد يعود على الفورية. يعود على الفورية. اذا تضرر في بدنه او ماله او معيشة يحتاجها

57
00:19:19.400 --> 00:19:39.400
يعني مثلا عنده وظيفة لابد ان يعمل فيسقط عنه الفور يسقط عنه الفور ويجوز له التأخير او ينسى هذا يعود على الترتيب اذا نسي الترتيب بين الفرائض الفائتة اذا نسي الترتيب بين الفرائض الفائتة فانه يسقط عن

58
00:19:39.400 --> 00:20:00.550
وجوب الترتيب. معا مثلا عليه ظهر وعصر. عليه ظهر وعصر. فصلى العصر ناسيا ان عليه الظهر حتى فرغ منه  حتى فرغ منها ثم تذكر صلاة الظهر هل يلزمه ان يعيد الظهر والعصر ولا يصلي الظهر فقط؟ يصلي الظهر فقط طيب

59
00:20:00.550 --> 00:20:21.000
وصلى العصر ثم تذكر في اثناء صلاة العصر ان عليه الظهر  مم ما الحكم؟ احسنت يا يا زمن يقطعها ثم يصلي ايش الظهر وبعد ذلك العصر. ما لم يتضرر ذكرنا انه يعود على الفورية. او ينسى يعود على الترتيب

60
00:20:21.450 --> 00:20:41.450
او يخشى فوت حاضرة او اختيارها. هذا يعود على الاثنين. يعود على الفورية والترتيب. اذا خشي فوت الحاضرة نقول يجب عليك ان تقضي الفوائت فورا لكن يخشى خروج ايش؟ وقت الحاضر الان او يخشى خروج وقت

61
00:20:41.450 --> 00:21:07.950
الحاضرة العصر الان قبل ان يصير ظل كل شيء مثليه هل يقدم الصلاة الحاضرة او الفائتة ها يقدم صلاة الحاضرة لانه اذا قدم الفائتة فستكون ايش عليه؟ فائتتان. وكذلك الترتيب لا يجب عليه ان يرتب لا يجب عليه ان يرتب اذا خشي فوت اه خروج وقت الحاضرة

62
00:21:08.200 --> 00:21:38.300
او خروج وقت اختيار الحاضرة. هل يسقط الترتيب خشية فوت الجماعة دخل المسجد عليه صلاة المغرب وهم يصلون العشاء مثلا. هل يسقط او لا يسقط الترتيب مم يسقط ولا يسقط؟ المذهب انه لا يسقط الترتيب لا يسقط الترتيب الا في صلاة الجمعة فقط الا في صلاة الجمعة

63
00:21:38.300 --> 00:21:56.200
الا في صلاة الجمعة لانها يعني اه لا تقضى. الجمعة لا تقضى فيقدم الجمعة على غيرها. اما ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله فانه يقول بسقوط الترتيب اذا خشي فوت الجماعة اذا خشي فوت الجماعة

64
00:21:56.400 --> 00:22:02.700
