احسن الله اليكم فصل شروط صحة الصلاة ستة طهارة الحدث وتقدمت ودخول الوقت فوقت الظهر من الزوال حتى لا يتساوى منتصب وفيؤه سوى ظل الزواج. ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل للزواج والظرورة الى الغروب ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الاحمر. ويليه المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول والظرورة الى طلوع فجر ثان ويليه الفجر الى الشروق. وتدرك مكتوبة باحرام في وقتها. لكن تأخيرها الى وقت لا يسعها لا يسعها. ولا يصلي حتى يتيقنه او يغلب على ظنه دخوله ان عجز عن اليقين ويعيد ان اخطأ ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع اليها قبلها يجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر او ينسى او يخشى فوت حاضرة او اختيارها. شروط صحة الصلاة الستة وعدها في المنتهى والاقناع تسعة بزيادة ثلاثة شروط وهي الاسلام والعقل والتمييز وقال ستة الاول طهارة الحدث يعني يشترط بصحة الصلاة الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر وهذه تقدم حديث عنها. الشرط الثاني قال دخول الوقت في دخول وقت الصلاة دخول وقت الصلاة ثم اخذ يفصل في اوقات الصلاة قال فوقت الظهر من الزوال والمقصود هو ابتداء طول الظل بعد تناهي قصره. ابتداء طول الظل او الفي نقول بعد تناهي قصره. فيستمر اه الوقت في الظهر حتى يتساوى منتصب وفيأه. الفيء هو الظل بعد الزوال الظل الذي قبل الزوال اذا طلعت الشمس من المشرق فانه يخرج لكل شيء ظل جهة المغرب حتى تستوي في ايش؟ في وسط السماء. فاذا زالت الشمس عن وسط السماء اذا بدأ الظل يزيد عن هذا المنتصب فانه حينئذ نقول قد زالت الشمس ودخل وقت ايش الظهر منتصب وفيه هذا الظل الذي يعود في جهة المشرق اذا زالت الشمس في الى جهة مغرب هذا يسمونه في يعني رجع الظل رجع رجع الظن حتى يتساوى منتصب يعني مثل الكأس مثلا شيء منتصب او القلم وفيأه سوى ظل الزوال طبعا آآ كل آآ منتصب اذا وقفت الشمس في كبر السما لابد يكون هناك ظل بعد المنتصف صغير جدا هذا لا يحسب في في طول هذا المنتصب لا يحسب في طول هذا المنتصب. وهذا ظل الزوال يختلف في البلدان. في في الجزيرة العربية ارفع عنه في مصر او في المغرب او في اوروبا مثلا ففي الزوال هذا الظل الذي زال تزول عليه الشمس يختلف صغرا وكبرا. احيانا يكون صغير خاصة عندنا في الجزيرة العربية يكون ظل الزوان صغير هذا لا يحسب لا يدخل وقت بوجوده انما يدخل الوقت اذا عاد الفيئ. اذا ابتدأ يطول الزوال بعد يعني ذهاب الشمس في جهة المغرب اذا بدأ يعني يطول او يأتي الفيئ والظل لهذا المنتصب فانه حينئذ دخل وقت الظهر ويستمر هذا الوقت حتى يتساوى منتصب حتى يكون هذا الظل طول هذا القلم الذي نصبناه حتى يتساوى منتصب وفيؤه سوى ظل الزوان ويليه المختار العصر العصر له وقتان. وقت اختيار ووقت اضطرار. قال حتى يصير اضلوا كل شيء مثله سوى ظل الزوال. سوى ظل الزوال وهذا طبعا الاصل فيه حديث آآ جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى آآ ان جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة مرتين. فالعصر صلى به آآ جاءه وصلى به آآ العصر اه حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه مرة اخرى فصلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. وهذا الحديث مشهور وآآ يعني حديث رواه النسائي والترمذي ونقل او نقل الترمذي عن البخاري انه اصح شيء في المواقيت اصح شيء في المواقيت هذا هو المذهب حتى يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. الرواية الاخرى عن الامام احمد في المذهب هو ان وقت العصر آآ يستمر الى اصفرار الشمس واصفرار الشمس بعد يعني اه كون الظل اه مثليه يعني هو اطول من وقت الوقت الذي في المذهب. الرواية الثانية هي انه اه يستمر وقت العصر الى اصفرار الشمس اذا اصفرت الشمس حينئذ يبدأ وقت الاضطرار وهذا القول هو الذي اختاره الموفق وكذلك المجد في الفروع وهي اظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله بن عمرو ان انه قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس رواه الامام مسلم. قال والظرورة يعني وقت الظرورة تبدأ من حين آآ يصير ظل كل شيء مثليه الى الغروب. هذا يسمى وقت ظرورة وهذا الوقت يحرم تأخير الصلاة اليه يحرم تأخير الصلاة اليه. لكن لو وقعت الصلاة في وقت الاضطرار وقت التحريم. هل هي اداء ولا قضاء مم تكون اداء لكنه يحرم عليه ان يؤخرها الى هذا الوقت بغير عذر بغير عذر. والدليل على هذا الوقت قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ في الحديث الذي رواه الجماعة الا البخاري تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا. لا يذكر الله فيها الا قليلا. رواه الجماعة الا البخاري وجد دلالة انه لو لم ثم بالتأخير لما ذم على هذا الفعل. كما قال الشيخ التنوخي في شرح الممتع. قال ويليه المغرب ويليه وقت المغرب يبدأ وقت المغرب باكتمال غياب قرصيش الشمس حتى استمر حتى يغيب الشفق الاحمر والمراد به الحمرة المعترضة في السماء وكما قال الشيخ محمد ان اقل وقت يغيب فيه الشفق الاحمر ساعة ربع الى ساعة ونصف وثلاث دقائق الى ساعة ونصف وثلاث دقائق قال هذا هو يعني اقصى آآ هذا هي المدة التي في الغالب يغيب فيها لا يغيب في اقل من ساعة وربع ولا يزيد عن ساعة ونصف وثلاث دقائق لذلك التقويم الان عندنا يوميا ساعة ونصف يوميا ساعة ونصف والمغرب في المذهب عندنا ينقسم ايضا الى يعني له وقتان كما ذكر في الانصاف. وقت اختيار وقت اختيارها من غروب الشمس الى ظهور النجم الى ظهور النجم. ثم ما بعده من بعد ظهور نجم الى دخول وقت العشاء وقت هذا يكون وقت كراهة وقت كراهة وهذا التقسيم ذكره الحجاوي رحمه الله في اقناع تبعا للانصاف. ذكره الشيخ المرداوي في الانصاف وقال وهو الصحيح من المذهب. ولكن لم يذكره صاحب المنتهى لم يذكره صاحب المنتهى. فهل يكون هو المذهب او لا يكون هو المذهب؟ هم ما ذكر المسألة هذه صاحب المنتهى له المنتهى ما ذكر المسألة هي زائدة في الاقناع اي نعم فهل تكون هي المذهب؟ ما خالفهما لم يذكرها في ايش اللي ذكر ان لها وقت واحد لكن هل هذا يعني نعتبره مذهب؟ هنا القاعدة ان كل كل مسألة زائدة في اي كتاب في الاقناع والمتعة على الاخر فهي المذهب. وهذه من الزواج فتكون هي المذهب. تكون هي المذهب حتى يغيب الشفق الاحمر قال ويليه يلي وقت المغرب المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول الى ثلث الليل الاول الى ثلث الليل الاول لحديث ايضا جابر الذي ذكرناه الذي اما فيه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة في وقتين هذا هو الدليل ذلك. والرواية الثانية عندنا في المذهب ايضا انه الى نصف الليل يمتد الى نصف الليل. وقت المختار يمتد الى نصف الليل حديث عبدالله بن عمرو السابق الذي مسلم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ووقت العشاء الى نصف الليل الاوسط الى نصف الليل الاوسط اختار هذه الرواية الموفق والمجد وجمع وذكرها في الاقناع وقال في الفروع هي اظهر وكذلك هي اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى اذا المذهب هو انه الى ثلث الليل الاول وبعده يكون وقت ايش؟ الضرورة وقت الظرورة. قال والظرورة الى طلوع ثاني وطبعا جمهور العلماء ان الليل يمتد او العشاء يمتد وقته الى الفجر الثاني لكن في قول اخر حرف المذهب ذكره ابن النجار رحمه الله انه ينتهي بايش بنصف الليل فقط وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انه ينتهي الى نصف الليل لحديث عبدالله ابن عمرو وفي الحقيقة لم نجد دليلا صريحا الجمهور على ما ذهبوا اليه وهو امتداد وقت العشاء الى الفجر. الا ما ورد عن بعض الصحابة. وايضا استدلوا بحديث ابي رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريق انما التفريط في اليقظة ان تؤخر صلاة الى ان يدخل وقت صلاة اخرى فقالوا ان كل وقت او كل وقت صلاة ما يخرج الا ويدخل بعده وقت صلاة اخرى الا صلاة ايش؟ الفجر بالاجماع. هذه بالاجماع ان ما بعدها لا يكون وقتا لصلاة. فتبقى بقية ايش؟ الصلوات تبقى بقية الصلوات هذا هو تقريبا امثل دليل للجمهور على اه ما ذهبوا اليه الى طلوع الفجر الثاني قال رحمه الله واليه الفجر الى الشروق الى شروق الشمس. الى شروق الشمس يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله بن امر السابق الذي هو مسلم وقت الفجر ما لم تطلع الشمس ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. ولكن في الاقناع ذكر ان ذو وقتين ذكر ان الفجر وقتين وقت اختيار ووقت كراهة. وقال ان وقت اختيار يبدأ من طلوع الفجر الى اسفار ثم بعد الاسفار يكون وقت كراهة الى طلوع الشمس الى طلوع الشمس لكن هل هل هذه المذهب ها؟ لماذا ما ذكره متى هذه؟ ما ذكر اي ومع ذلك نقول ليست هي المذهب لانه لان الاولى ذكرها في الانصاف وهذه لم يذكرها في الانصاف. ثانيا ان الشيخ منصور تعقبه وقال ان الكلام الاكثر انه لا كراهة. فاذا لا تكون هي المذهب وان كان صاحب الاقناع ذكرها. قال ويليه الفجر الى الشروق ثم قالوا وتدركوا مكتوبة باحرام في وقتها تدرك مكتوبة بتكبيرة الاحرام في وقتها كل الصلوات تدرك اداء اذا كبر تكبيرة الاحرام في وقته يعني لو كبر العصر قبل ان تغرب الشمس كبر بتكبيرة الاحرام ثم ثم الشمس نقول ادرك صلاة ايش؟ العصر اذانا وقضاء اذان الجمعة كبر ثم اذن العصر كبر الجمعة الامام ثم اذن للعصر هل نقول ادركها الجمعة قضاء او يصليها ظهرا مم يصليها جمعة اداء حتى الجمعة الادراكات كلها عندنا في المذهب في الوقت الادراك في الوقت في القاعدة عندنا ان الادراك في الوقت يكون بتكبيرة الاحرام. اما ادراك الجماعة فلا يكون فيكون ايظا بتكبيرة الاحرام الا في الجمعة فلا يكون باقل من ركعة فلا يكون باقل وهذا المذهب عندنا في كل سور الصلاة خلافا لما هو معروف عند ان بعض العلماء المعاصرين انها الصلوات او صلاة الجماعة تدرك بتكبيرة بالركوع بادراك الركوع. المذهب عندنا انه المكتوبة في الوقت بادراك تكبيرة الاحرام والدليل على ذلك حديث ابي هريرة في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك سجدة من العصر من ادرك سجدة من العصر قبل ان تغرب الشمس. او من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادركها فقد ادركه هذا الحديث صريح والسجدة اركن وتكبيرة الاحرام ركن فما رأيكم في الدليل ليس صريحا للمذهب صريحة وغير صريحة غير صريح لماذا طيب من ادرك سجدة او سجدة هذه ركن وتكبيرة الاحرام ركن فاي اي شيء يعني آآ يفعله المصلي في الوقت اي ركن يأتي به في الوقت فقد ادرك الصلاة كلها. ما الفرق بين تكبيرة الاحرام او السجدة كيف طيب احنا الان نقول لك يعني آآ تكبر تكبير الاحرام اتى بافضل من السجدة وهي تكبيرة الاحرام طيب هو سبق بتكبير الاحرام ايضا ها هو دليل صريح في الحياة لكن الاشكال ان الامام مسلم قال هنا والسجدة انما هي الركعة. فهدم ولا الاصل انه حديث صريح. لكن قال فسر والسجدة انما هي الركعة. والسجدة انما هي الركعة. ومع ذلك نحن نقول اننا نمشي على المذهب ونجعل الناس يعني كأن المذهب هو الصحيح وان شاء الله هو الصحيح ونترك مع دولة لا يا شيخ احمد. ها طيب وصريح انا اذا يدل على المذهب. ايش طيب المهم ان احنا عرفنا دليل المذهب وان المذهب لا يقول بقول الا له دليل. طيب قالوا وتدرك مكتوبة باحرام في وقتها. لكن يحرم تأخيرها الى وقت لا يسعها. يحرم تأخير الصلاة الى وقت لا يسع فعل كل الصلاة فيه ولا يصلي حتى يتيقنه لا يجوز له ان يصلي حتى يتيقن دخول الوقت او يغلب على ظنه دخوله. انظر هنا جعلوا غلبة الظن في في مقام اليقين منزلة اليقين بينما في مسائل مرت علينا ان الظن الحقوه بايش؟ بالشك. فلم يعني يجعل له حكما. هنا عملوا بالظن. عملوا بالظن. واستدلوا على ذلك بفعل الصحابة رضي الله عنهم لما غابت الشمس ماذا فعلوا ها في رمضان افطروا هذا يدل على انهم كانوا يعملون بغلبة الظن ثم بعد ما افطروا خرجت ايش؟ الشمس وهذا يدل على جواز العمل في دخول الوقت بغلبة الظن ولا يشترط ايش؟ اليقين قال حتى ولا يصلي حتى يتيقنه او يغلب على ظنه دخوله ان عجز عن اليقين ويعيد ان ان اخطأ يعني اذا صلى بغلبة الظن وتبين انه اخطأ يلزمه ان يعيد الزمن يعيد. قال من صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع اليها قبلها. يعني لو امرأة حائض مثلا قبل ان يخرج وقت العصر طهرت بمقدار تكبيرة الاحرام يعني خمس ثواني مثلا تكبيرة الاحرام تأخذ خمس ثواني مثلا فطهرت ثم اذن المغرب. يجب عليها الان ان تفعل وتقضي العصر والظهر العصر والظهر. طيب لو اذن الظهر وادركت المرأة خمس ثواني لتكبيرة الاحرام ثم اتاها الحيض فما الواجب عليها ها تقضيش الظهر والعصر ولا الظهر فقط ها ايوه تقضي الظهر والعصر ولا الظهر فقط تقضي الظهر فقط احسنت. هنا تقضي الظهر والعصر. اما المسألة التي ذكرتها التي في غير المتن انها تقضي فقط الظهر ولا تقضي معها العصر. هنا من صار هنا لوجوبها بلغ مثلا قبل اذان المغرب بدقائق ها فخرج وقت العصر يلزمه ان يصلي الظهر والعصر وما يجمع اليها قبلها اما اذا لم يوجد ما يجمع به قبلها كالفجر فانه يقضي فقط الفجر. لو مثلا طهرت ثم خرجت الشمس يلزمها ان تقضي فقط ايش الفجر. قال ويجب فورا قضاء الفوائت الصلوات الفوائت. يجب فورا لقوله صلى الله عليه وسلم فليصلها اذا ذكر فليصلها اذا ذكرها. فهذا دليل الفورية. يجب فورا قضاء الفوائت مرتبا. يجب ايضا ان بالترتيب. ما لم يتضرر ما لم ينتظر هذا القيد يعود على الفورية. يعود على الفورية. اذا تضرر في بدنه او ماله او معيشة يحتاجها يعني مثلا عنده وظيفة لابد ان يعمل فيسقط عنه الفور يسقط عنه الفور ويجوز له التأخير او ينسى هذا يعود على الترتيب اذا نسي الترتيب بين الفرائض الفائتة اذا نسي الترتيب بين الفرائض الفائتة فانه يسقط عن وجوب الترتيب. معا مثلا عليه ظهر وعصر. عليه ظهر وعصر. فصلى العصر ناسيا ان عليه الظهر حتى فرغ منه حتى فرغ منها ثم تذكر صلاة الظهر هل يلزمه ان يعيد الظهر والعصر ولا يصلي الظهر فقط؟ يصلي الظهر فقط طيب وصلى العصر ثم تذكر في اثناء صلاة العصر ان عليه الظهر مم ما الحكم؟ احسنت يا يا زمن يقطعها ثم يصلي ايش الظهر وبعد ذلك العصر. ما لم يتضرر ذكرنا انه يعود على الفورية. او ينسى يعود على الترتيب او يخشى فوت حاضرة او اختيارها. هذا يعود على الاثنين. يعود على الفورية والترتيب. اذا خشي فوت الحاضرة نقول يجب عليك ان تقضي الفوائت فورا لكن يخشى خروج ايش؟ وقت الحاضر الان او يخشى خروج وقت الحاضرة العصر الان قبل ان يصير ظل كل شيء مثليه هل يقدم الصلاة الحاضرة او الفائتة ها يقدم صلاة الحاضرة لانه اذا قدم الفائتة فستكون ايش عليه؟ فائتتان. وكذلك الترتيب لا يجب عليه ان يرتب لا يجب عليه ان يرتب اذا خشي فوت اه خروج وقت الحاضرة او خروج وقت اختيار الحاضرة. هل يسقط الترتيب خشية فوت الجماعة دخل المسجد عليه صلاة المغرب وهم يصلون العشاء مثلا. هل يسقط او لا يسقط الترتيب مم يسقط ولا يسقط؟ المذهب انه لا يسقط الترتيب لا يسقط الترتيب الا في صلاة الجمعة فقط الا في صلاة الجمعة الا في صلاة الجمعة لانها يعني اه لا تقضى. الجمعة لا تقضى فيقدم الجمعة على غيرها. اما ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله فانه يقول بسقوط الترتيب اذا خشي فوت الجماعة اذا خشي فوت الجماعة