﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:20.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله باب التيمم وهو مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

2
00:00:20.900 --> 00:00:35.700
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ثم اما بعد فان المصنف رحمه الله تعالى لما انهى الحديث عن الوضوء ونواقضه والغسل

3
00:00:35.700 --> 00:00:56.950
موجباته شرع بعد ذلك في الحديث عن التيمم. وذلك ان التيمم يكون نائبا عن الوضوء تارة ويكون عن الغسل كذلك ثم اورد اول مسألة فيه وهو تعريف التيمم قال المصنف وهو مسح الوجه وقد اجاد المصنف في تعريف التيمم بانه المسح

4
00:00:57.100 --> 00:01:14.250
لان التيمم هذا ذكر للفعل فالانسب ان يعرف بفعل وهو مسح الوجه واليدين وقوله بتراب طهور على وجه مخصوص قوله على وجه مخصوص احتمال ان الجار والمجرور يعود الى المسح

5
00:01:14.400 --> 00:01:34.000
وتارة يعود الى التراب فان كان عائدا للمسح فيكون الوجه المخصوص صفة للاستعمال من حيث تقديم واصفة المسح للوجه واليدين وان قلنا ان الجار والمجرور عائدين او عائدان الى التراب

6
00:01:34.300 --> 00:01:51.250
فيكون الوجه المخصوص صفة للتراب فيكون التراب مباحا غير محترق ونحو ذلك مما سيأتينا في الدرس القادم ان شاء الله. نعم. بدل عن طهارة الماء. نعم قوله بدل اي ان التيمم بدل عن طهارة

7
00:01:51.250 --> 00:02:11.400
وهذه المسألة فيها جملتان. الجملة الاولى قوله بدل عندما نعرف ان التيمم بدل عن طهارة الماء فان هذا يفيدنا مسائل كثيرة من هذه المسائل ان القاعدة عند اهل العلم ان البدل اضعف من المبدل

8
00:02:11.450 --> 00:02:30.500
وهذا واظح ولذلك فان الماء رافع للحدث بينما التيمم مبيح له مبيح للعبادة ومن الامور المترتبة على كونه بدلا ان العلماء يقولون لا يجتمع البدل والمبدل في محل واحد بل لابد بل يكتفى باحدهما اما البدل او المبدل

9
00:02:30.700 --> 00:02:46.350
وهذا مستقر كذلك فلا يجمع بين التيمم والوضوء اذ لو وجد الوضوء لارتفع الحدث به فلا يكون للتيمم حاجة واما الصور التي يوردها الفقهاء رحمهم الله تعالى لفعل الوضوء او بعض افعاله

10
00:02:46.450 --> 00:03:04.100
والاتيان بالتيمم معه او بعده فانما يكون ذلك لموجب اخر مثل ما يتعلق بالعجز عن الماء فيقولون ان العجز عن الماء لا يصدق على ذلك الشخص حتى يستخدم ما بيده فيغسل به

11
00:03:04.250 --> 00:03:20.950
ما امكن من اعضاء الوضوء او الغسل او بناء على قولهم في مسألة التبعيض التي سبق الاشارة اليها وذلك ان اعضاء الوضوء يرتفع بعضها بالغسل اه ولكن لا يكتمل رفع الحدث عن البدن الا باتمام الفعل

12
00:03:21.150 --> 00:03:39.100
هذا معنى قول المصنف بدل عن طهارة الماء وايضا مما يتعلق بالبدالية ايضا ان البدل يكون عند العجز عن المبدل عنه الاصل فلا ينتقل الى البدل الا عند العجز وهكذا من القواعد والاحكام المبنية عليه. وتعبير المصنف بقوله طهارة الماء

13
00:03:39.150 --> 00:03:59.900
يشمل طهارة الماء للاحداث وطهارته للاخباث وهما النجاسات. وسيأتي تفصيل ذلك. ويجوز حظرا وسفرا. نعم قوله ويجوز حظرا وسفرا بيان ان هذا الحكم ليس خاصا بالسفر وانما هو عام للحظر والسفر مع مع ان الحكم شرع ابتداء في حال السفر

14
00:04:00.050 --> 00:04:15.000
ولو غير مباح او قصيرة. نعم. قوله ولو غير مباح اي ولو كان السفر غير مباح بان قصد بالسفر امر محرم وهذا يدلنا على ما سيقرره المصنف بعد قليل ان التيمم عزيمة وليس رخصة

15
00:04:15.100 --> 00:04:34.000
اذ الرخصة لا تباح في السفر المحرم بخلاف العزيمة وقوله او قصيرا سيأتينا ان شاء الله بعد بضعة دروس التفريق بين نوعين من السفر. السفر القصير والسفر الطويل اذ السفر القصير يتعلق به بعض الاحكام منها جواز الصلاة على الراحلة ومنها

16
00:04:34.050 --> 00:04:49.500
آآ عدم لزوم السعي لصلاة الجمعة ونحو ذلك. بينما السفر الطويل يترخص له بجميع رخص السفر ولكن هنا عندنا مسألة لقول المصنف ولو قصيرا الحقيقة ان الاشارة للقصير لا حاجة اليه

17
00:04:49.550 --> 00:05:10.000
لانه قال حضرا او سفرا عندما ذكر الشيء ومقابله يدل على ان الحظر والسفر لا اثر لهذا الوصف في الاباحة وعدمه فمن باب اولى اذا كان السفر قصيرا او طويلا. لان التيمم عزيمة لا يجوز تركه. نعم لان التيمم عزيمة اي حكم اصلي لا يجوز تركه لان

18
00:05:10.000 --> 00:05:30.000
ان تركه يترتب عليه فساد شرط عبادة وهي الصلاة او غيرها من العبادات. قال القاضي لو خرج الى ضيعة له تقارب البنيان والمنازل ولو وبخمسين خطوة جاز له التيمم والصلاة على الراحلة واكل الميتة للظرورة. نعم. هذا النقل الذي نقله المصنف عن القاضي هو في الاصل موجود في

19
00:05:30.000 --> 00:05:47.800
شرح الهداية لابي البركات المجد ابن تيمية. وهو قريب مما نقله المصنف ما عدا كلمة. في هذا النقل يقول قال القاضي لو خرج الى ضيعة له المراد بالظيعة يعني المزرعة ونحوها ومثلها في وقتنا ما يسمى بالاستراحات

20
00:05:47.850 --> 00:06:07.550
او المخيمات وغيرها التي تكون ملكا للشخص وقريبة من بلدته التي هو مستوطن ومقيم فيها ثم قال تقارب البنيان يعني انها قريبة من البنيان والذي في شرح الهداية كما نقله ابن قندس تفارق البنيان اي تبتعد عن البنيان

21
00:06:07.900 --> 00:06:24.050
والمعنى بينهما متقارب يمكن جعل حمل المعنى الاول على المعنى الثاني. قوله آآ تقارب او تفارق البنيان والمنازل التي فيها بلدته ولو بخمسين خطوة لو هذه التقليل ولكنها ليست للتحديد

22
00:06:24.100 --> 00:06:39.800
فهو اتى بها للتقليل اي انها قريبة جدا دون مسافة السفر القصير بكثير فاشار بها للتقليل لكنه ليس للتحديد لكي نقول انه لو نقص عن الخمسين خطوة فانه يلزمه الرجوع

23
00:06:39.850 --> 00:06:54.500
ولكنه اشار بها الى التقريب قال جاز له التيمم قوله جاز له التيمم محل ذلك اذا لم يكن معه ماء هذا الامر الاول ولا يمكنه الرجوع الى المكان الذي فيه ماء

24
00:06:54.600 --> 00:07:07.650
خشية فوات مقصوده بالخروج الى ضيعته يريد ان يذهب الى حلاله من غنم ونحوه يريد ان يذهب الى اه زراعته يريد ان يذهب الى غير ذلك من الامور يعلم انه اذا رجع

25
00:07:07.850 --> 00:07:24.050
فاتت حاجته التي ذهب لاجلها فلا يلزمه الرجوع الى منازله والى بلدته ليتوضأ مما اذا قوله جاز له التيمم ليس مطلقا بل لابد من قيدين مهمين القيد الاول انه اذا لم يكن معه ماء

26
00:07:24.250 --> 00:07:42.150
والقيد الثاني الا يمكنه الرجوع الى منزله او بلدته الا بتفويت حاجته التي خرج اليها. وهذان القيدان سيوردهما المصنف بعد ذلك لان ابا البركات اورد كلام القاضي في محل المسألة التي سيأتي بعدها

27
00:07:42.550 --> 00:07:59.000
ثم قال الشيخ والصلاة اي ويجوز له الصلاة على الراحلة واكل الميتة للضرورة الحقيقة ان هذه الجملة الثانية فيها اشكال ووجه الاشكال ان بعض الشراح لما وجدوا ذلك قالوا هل للضرورة

28
00:07:59.300 --> 00:08:25.050
تعود للصلاة على الراحلة واكل الميتة فان قلت انها تعود لهما فان الصلاة على الراحلة يجوز للظرورة في الفرض والنافلة  اكل الميتة يجوز للظرورة فقط والذي يظهر والعلم عند الله وهذا اللي ذكرت لكم قبل قليل اظنه كلام منصور. والذي يظهر والعلم عند الله ان قول القاضي ابي يعلى للضرورة

29
00:08:25.300 --> 00:08:48.450
انما هو عائد لاكل الميتة فقط ويكون المعنى على حين اذ ويكون المعنى حينئذ ان من خرج الى ضيعته ولو كان خروجه قريبا من بلدته لكن ضيعته تبلغ عن بلدته مسافة السفر القصير. يجب ان نقيدها بذلك

30
00:08:48.700 --> 00:09:07.050
فانه يجوز له ان يصلي على راحلته صلاة النافلة وهذا الذي يظهر من سياق كلام القاضي ابي يعلى لاني ذكرت لكم قبل قليل ان السفر القصير يجوز الصلاة النافلة على الراحلة فيه. من غير توجه لقبلة

31
00:09:07.250 --> 00:09:23.200
وهذا هو مراد القاضي. واما اكل الميتة للضرورة فانه يجوز مطلقا سواء في البلد او خارج البلد في الحظر او في السفر وغير ذلك. وهذا هو الذي يظهر من سياق كلام القاضي. نعم. ويجوز لكل ما

32
00:09:23.200 --> 00:09:41.350
افعلوا بالماء عند العجز عنه شرعا. نعم. هذه مسألة اوردها المصنف وهي ما الذي يفعل ما الذي يبيح ما الذي يبيح التيمم وتشرع لاجله قال المصنف ويجوز لكل ما يفعل بالماء عند العجز عنه شرعا

33
00:09:41.550 --> 00:09:56.100
قوله ويجوز اي ويجوز التيمم وتعبير المصنف بالجواز محل اشكال لان التيمم دائما ليس جائزا بل قد يكون جائزا وقد يكون مندوبا بل وقد يكون واجبا اذا حظرت الصلاة الواجبة

34
00:09:56.600 --> 00:10:14.250
ولذا فان الاصوب ان تكون هذه العبارة ويشرع وان كان من الفقهاء من عبر بقوله ويجب لكن الانسب ان يقال ويشرع لانه يكون مندوبا في احيان ويكون واجبا في احيان. فقول المصنف هنا ويجوز وليس معنى

35
00:10:14.550 --> 00:10:32.950
قوله ويجوز بمعنى الجواز الذي هو احد الاحكام الخمسة وانما المراد بالجواز هو ما ليس ما ليس ما يقابل غير المشروع. ما يقابل غير المشروع فيدخل فيه الواجب ويدخل فيه المندوب. فيدخل فيه الواجب والمندوب

36
00:10:33.100 --> 00:10:57.400
قوله لكل ما يفعل بالماء اي يشرع التيمم لكل لفعل كل ما يفعل بالماء لفعل كل ما يفعل بالماء يعني اذا وجد الفعل الذي يشترط له الطهارة بالماء فانه يشرع عنده

37
00:10:57.550 --> 00:11:15.200
ان يتيمم ان يتيمم وهذا معنى قوله ويجوز لكل ما يفعل بالماء وقوله يفعل بالماء اي يفعل بالطهارة بالماء لأن الماء قد يستخدم للشرب وليس هذا مراده وانما مراده ما يفعل بالطهارة بالماء

38
00:11:15.650 --> 00:11:32.350
لان الحديث في هذا الباب وما قبله انما هو متعلق بالطهارة دون ما عداها فيشمل ذلك امرين رفع الاحداث وازالة الاخباث الا ما استثني في محله ان شاء الله وقوله عند العجز عنه اي عند العجز عن الماء

39
00:11:32.900 --> 00:11:54.200
فمن عجز عن الماء حقيقة او حكما فانه يشرع له التيمم عند هذا الشرط وهو العجز وقوله عند العجز عنه شرعا شرعا متعلقة بالعجز وهذا يدلنا على ان العجز نوعان عجز حقيقي وهو الحسي وعجز شرعي اي باعتبار الشرع

40
00:11:54.450 --> 00:12:16.450
والحقيقي داخل في الشرع والعجز الحقيقي او الحسي داخل في الشرع. لان الشرع اعتبر الحقيقي والزيادة كما سيأتي في بيانه ان شاء الله. نعم. من صلاة وطواف جود تلاوة وشكر وقراءة قرآن ومس مصحف ووطء حائض انقطع دمها لبس في مسجد بدأ يقول المصنف

41
00:12:16.550 --> 00:12:33.750
او يبين المصنف ما هي الافعال التي يشترط لها الماء فقوله من هنا بيانية تبين آآ ما يفعل بالماء من العبادات قوله من صلاة واضح وطواف وسجود تلاوة وشكر وقراءة قرآن

42
00:12:33.800 --> 00:12:48.050
لان سجود التلاوة والشكر هذه ملحقة بالصلاة لا يأخذ حكم الصلاة وقوله وقراءة قرآن هذا المقصود لمن كان عليه حدث اكبر في شرع له التيمم واما من عليه حدث اصغر

43
00:12:48.350 --> 00:13:14.100
فانه يجوز له قراءة القرآن وان لم يتطهر او يتيمم وقوله ومس مصحف ايضا اشمل الحدثين ووطئ حائط حائض انقطع دمها كذلك ولبث في مسجد فان اللبث المسجد يجوز للجنب والمرأة الحائض والنفساء اذا انقطع دمهما بشرط الوضوء بشرط الوضوء فمن لم يجد ماء يتوضأ

44
00:13:14.100 --> 00:13:34.000
آآ فمن لم يجد ماء يغتسل به عفوا فمن لم يجد ماء يغتسل به فانه في هذه الحالة فانه يتيمم نعقد سوى سوى جنوب وحائض ونفساء من قطع دمهما في مسألة تقدمت في الباب قبله. نعم. هذه المسألة او هذه الجملة وهي قول مصنف سوء

45
00:13:34.000 --> 00:13:51.300
وجنب وحائض ونفساء انقطع دمهما في مسألة تقدمت في الباب قبله اي في الدرس قبل الماضي تكلمنا عن هذه المسألة الجنب والحائض والنفساء التي انقطع دمها فانهم لا يتيممون للبث في المسجد

46
00:13:51.550 --> 00:14:09.200
ومعنى هذه الجملة ان الجنب والحائض والنفساء اذا انقطع دمهما اذا ارادوا اللبس في المسجد فانه يلزمهم الوضوء فان لم يجدوا ماء يتوضأون به فانه في هذه الحالة يجوز لهم اللبس

47
00:14:09.350 --> 00:14:28.650
من غير تيمم كما مر معنا في الدرس قبل الماضي اذا قول المصنف فقط نربط ولبس في مسجد الاولى لمن يعني اراد اللبس فيه وهو عاجز عن الغسل اه هذي لا بد له ان يغتسل فحين اذ لا بد ان

48
00:14:28.850 --> 00:14:48.150
يتيمم له واما هنا فانه عاجز عن الغسل وعن الوضوء معا لتعذر الماء عليه معا. كلا الامرين. ففي هذه الحالة المذهب يقولون انه لا اه يتوضأ لاجل اللبس عفوا لا يتيمم لاجل اللبس

49
00:14:48.450 --> 00:15:13.550
وانما يلبث في المسجد من غير تيمم وهذه مرت معناه في الدرس الماظي وبناء على ذلك تظهر لنا ان معنى هذه الجملة انه لا يلزم التيمم لا معناه انه لا يشرع التيمم وهذا ادق في من عبارة المصنف رحمه الله. نعم. ونجاسة على غير بدن ولا قوله ونجاسة على غير بدن. مر مع

50
00:15:13.550 --> 00:15:31.800
قبل قليل ان التيمم يكون اما بدلا عن رفع الحدث في الطهارة الصغرى او الكبرى او لازالة الخبث. لكن ازالة الخبث التي يتيمم لها اذا كانت على البدن. اما على المحل المعتاد مخرج البول والغائط. او على غيره من البدن

51
00:15:32.050 --> 00:15:48.150
واما اذا كانت النجاسة على غير البدن وهما امران يجب تطهيرهما ثوب المصلي وبقعته التي يصلي عليها فانه اذا عجز عن تطهيرهما فانه لا يتيمم لهما لعدم ورود النص في ذلك

52
00:15:48.750 --> 00:16:03.100
نعم ولا يكره الوطن لعادم الماء. نعم ولا يكره الوطئ بل انه جائز وتقدم معنا كذلك. والتيمم مبيح لا يرفع الحدث ويصح بشرطين. نعم. قول المصنف والتيمم مبيح لا يرفع الحدث اي مبيح

53
00:16:03.100 --> 00:16:20.650
للعبادة لكنه لا يرفع الحدث يترتب على كونه مبيحا كما سيأتي انه لا يشرع قبل وقته وان خروج وقته يكون مبطلا له وانه اذا تيمم لعبادة ولم يقصد غيرها فانه

54
00:16:20.800 --> 00:16:40.200
لا يجزئ لغيرها من العبادات التي لم يتيمم لها وقول المصنف يصح بشرطين اورد المصنف هنا شرطين فقط واورد غيره تسعة والفرق بين ما اورده المصنف واورده غيره ان المصنف انما اقتصر على الشروط الخاصة بالتيمم

55
00:16:40.800 --> 00:16:58.550
واما الشروط المشتركة بينه وبين الوضوء فلم يردها فمن الشروط المشتركة بينه وبين الوضوء انه لا بد من النية ولابد من الاسلام ولابد من العقل ولابد من التمييز وهذه شروط مشترك بين سائر العبادات

56
00:16:58.750 --> 00:17:21.300
ومن الشروط كذلك انه لابد من الاستنجاء او الاستجمار قبل الوضوء وكذلك قبل التيمم ومن الشروط كذلك انه لابد من ازالة النجاسة ان كان لها جرم على على بدن المصلي على بدن المتوضئ او المتيمم. ومن الشروط كذلك وهو شرط

57
00:17:21.650 --> 00:17:38.550
سيرده المصنف لكنه متعلق بما يتيمم به انه لابد ان يكون ترابا وافرد لها فصلا مستقلا احدهما احدهما دخول وقت ما يتيمم له فلا يصح لفرض ولا لنفل معين. نعم. قوله فلا يصح لفرض

58
00:17:38.750 --> 00:17:53.650
اي لا يصح لفرض اذا فعل اداء. واما اذا فعل قضاء بان كان فائتة فانه يصح كما سيأتي بعد قليل آآ اه لانه ليس له وقت وانما وقته من حين

59
00:17:53.800 --> 00:18:12.400
استيقاظه من نومه وتذكره فقوله لا يصح لفرض المقصود به حال الاداء ولا لنفل معين النفل معين كثير جدا منها ما يتعلق السنن الرواتب فان السنن الرواتب من نفل المعين المتعلق بالاوقات

60
00:18:13.000 --> 00:18:34.500
نعم. كسنة راتبة ونحوها قبل كثيرة جدا كالوتر وامثلة التي سيولدها ايضا في الاستسقاء والكسوف قبل وقتهما قبل وقتهما نصا. نعم. واضح. نص عليه احمد في اكثر من موضع ولا لنفل في وقت نهي عنه. نعم. المصنف هنا رحمه الله تعالى عبر تعبيرا دقيقا

61
00:18:34.600 --> 00:18:51.050
في قوله في وقت نهي عنه وهو اجود من عبارة غيره صاحب المنتهى وغيره حينما قالوا في وقت نهي وسكتوا والفرق بين التعبيرين ان قول المصنف في وقت نهي عنه الظمير هنا يعود الى النفل

62
00:18:51.550 --> 00:19:11.000
اي نهي عن صلاة النفل فيه وآآ بناء على ذلك فان النفل اذا لم ينه عنه في وقت النهي فانه يصح التيمم حين ذاك مثل ركعتي الفجر فانهما تصليان في وقت نهي

63
00:19:11.100 --> 00:19:25.800
ومع ذلك نقول انه يصح التيمم في ذلك الوقت ومثل ذلك ايضا ركعتي الطواف عن المذهب فان ركعتي الطواف يجوز صلاتها في غير وقت في في وقت النهي كاي وقت

64
00:19:26.200 --> 00:19:43.250
وبناء عليه فيجوز التيمم لها في اي وقت. ولذلك عبارة المصنف دقيقة حينما عبر بقوله في وقت في وقت نهي عنه. نعم. ويصح حلفائتة اذا ذكرها واراد فعلها. نعم هذا الفائتة اه ليس العبرة بدخول الوقت وانما العبرة

65
00:19:43.350 --> 00:19:59.900
بذكرها اما بعد الاستيقاظ من النوم او نحو ذلك ولكسوف عند وجوده فيكون وقت الكسوف وجود الكسوف او الخسوف. والاستسقاء اذا اجتمعوا اذا اجتمعوا اذا اجتمع الناس لصلاة الاستسقاء وقد ذكر بعض المتأخرين وهو الشيخ مرعي

66
00:20:00.400 --> 00:20:17.600
ان المراد باجتماعهم اي اجتماع غالبهم وهذا منه ان المراد بالاجتماع اجتماع غالبهم وهو كذلك فان اجتماع الغالب ينزل منزلة اجتماع الجميع نعم. ولجنازة اذا غسل الميت او يومم لعذر

67
00:20:17.750 --> 00:20:40.050
ولعيد اذا دخل وقته يقول ولجنازة اذا غسل الميت فمن لم يستطع الوضوء بالماء فانه في هذه الحالة يجوز له ان يتيمم لصلاة الجنازة اذا غسلت اما قبل ذلك فلا. لانه ليس هذا وقت الصلاة عليها فان الصلاة عليها انما يكون بعد غسلها. وقوله او يمم

68
00:20:40.050 --> 00:20:58.900
او يوممت الجنازة لعذر بان كان في وصول الماء اليها تعذر. اما لفقد الماء او نحوه وهنا عاي بعض المتأخرين في هذه المسألة فجعلها لغزا فقالوا رجل لا يصح له

69
00:20:59.050 --> 00:21:15.750
ان يتيمم حتى يتمم غيره. قالوا هذه صورتها لا يصح لمن اراد صلاة الجنازة بتيمم ان يتيمم لصلاة جنازة حتى يمم الجنازة التي لا يمكن غسلها فحينئذ يصح تيممه. نعم

70
00:21:15.800 --> 00:21:29.950
ولعيد اذا دخل وقته وقت صلاة العيد وهو ارتفاع الشمس قيد رمح. ولمنذورة كل وقت. نعم. قوله ومنذورة كل وقت. المراد بقوله ولمن دورة كل وقت اي نذرا مطلقا لا مقيدا

71
00:21:30.150 --> 00:21:45.950
ومعينا بزمان فان الصلاة المنذورة بزمان معين لا يتيمم لها عند فقد الماء الا اذا حضر ودخل ذلك الوقت دون ما عداه. وهذه المسألة الاولى. المسألة الثانية في تعبير المصنف ولمنذورة كل

72
00:21:45.950 --> 00:22:05.200
وقت هنا قيدها المصنف او اطلق المصنف فقال كل وقت بينما في السابقة وهي الفائتة قال اذا ذكرها واراد فعلها فلم يقيدها بارادة فعلها وبناء على ذلك فان الشيخ منصور في حاشيته

73
00:22:05.250 --> 00:22:25.500
استشكل ذلك فقال لماذا في الفائتة قيدها بالذكر وهو عدم وجود الوقت لكن زاد بقيد مهم وهو ارادة الفعل. وهنا آآ لم يقيدها بارادة الفعل ثم يعني قد يكون الاحتمال في ذلك

74
00:22:25.650 --> 00:22:47.800
آآ ان مراد المصنف هنا في قوله ولمنذورة كل وقت اي آآ انه يتيمم لها كل وقت اراد فعلها فيه فيقدر معنى الارادة وهذا هو ظاهر كلامهم انه لابد عند الارادة فحينئذ يحمل

75
00:22:47.850 --> 00:23:05.600
المقيد هناك يحمل المطلق هنا على المقيد هناك. نعم. ولنفل عند جواز فعله. نعم ولنفل عند جواز فعله يعني انه اذا اراد ان يعني يتنفل نافلة ما فانه يتيمم عند جواز فعله يشمل جميع النوافل من الصلوات وغيرها

76
00:23:05.950 --> 00:23:20.700
نعم الثاني نعم الشرط الثاني العجز عن استعمال الماء نعم هذا الشرط الثاني وهو العجز عن استعمال استعمال الماء وصور العجز كثيرة جدا وقد اورد المصنف معنا هنا اه ثمانية سور

77
00:23:20.750 --> 00:23:36.450
اورد فيها صورا من العجز عن استعمال الماء وغالبا لا تخرج الصور عن هذه الثمن اول سورة فقال فيصح لعدمه بحبس او غيره نعم هذه الصورة الاولى وهو انه قد يكون العجز عجزا

78
00:23:36.450 --> 00:23:58.150
لاجل عدم الماء وسبب عدم الماء اما الحبس او لغير الحبس والمراد بالحبس هو المنع ويشمل صورتين حبس الانسان عن الماء وحبس الماء عن الانسان فحبس الانسان على الماء بان يكون مربوطا بقيد

79
00:23:58.350 --> 00:24:15.500
او يكون في غرفة ويقفل عليه او نحو ذلك من الصور او يكون في حفرة ويكون بعيدا عن الماء فهو المحبوس. الممنوع من الحركة وهو المقيد وعكسه حبس الماء عنه بان يكون الماء موضوعا في مكان

80
00:24:15.800 --> 00:24:36.650
يمنع هو من الوصول اليه بان يكون في صندوق ونحو ذلك. قوله او غيره او غيره من الاسباب التي تؤدي للعدم مثل عدم وجوده في المكان الذي هو فيه نعم. ولعجز مريض عن الحركة وعن من يوظئه اذا خاف فوت الوقت ان انتظر من يوضئه

81
00:24:36.850 --> 00:24:55.750
وعن الاغتراف ولو بفمه. نعم. هذا هو العجز الثاني وهو العجز عن الحركة. قال ولعجز مريض عن الحركة المراد بالحركة هنا الحركة التي تجعله يعني يفعل افعال الوضوء والغسل وسيرجع لهذه الكلمة ما هو اقل الحركة

82
00:24:56.350 --> 00:25:15.000
قوله عجز مريض عن الحركة وعمن يوظؤه. قد يكون عاجزا لكن عنده من يوظئه فان وجد من يوظئه فيلزمه ان يأتي به ولو كان بمال هذا القيد الاول والثاني القيد الاول عجزه بنفسه

83
00:25:15.050 --> 00:25:31.950
والثاني عجزه عن من يوضئه اما بمال او تبرعا والقيد الثالث اذا خاف اوتى الوقت ان انتظر من يوظأه من يوظئه اذا هذه ثلاثة قيود اوردها المصنف للعجز عن الحركة

84
00:25:32.450 --> 00:25:49.600
وثم قال بعد ذلك وعن الاغتراف قوله وعن الاغتراف هذه معطوفة عن على الحركة اي عاجز عن الحركة وعن الاغترا فيكون من باب عطف الخاص على العام لان الاغتراث جزء من الحركة

85
00:25:49.950 --> 00:26:05.450
وقد يكون الحركة المراد بها الوصول للماء ويكون الماء بعيدا عنه وقد يكون المراد بالحركة اه ايصال الماء الى بدنه ومنها الاغتراف قوله وعن الاغتراف ولو بفمه هذه اقل صور

86
00:26:05.700 --> 00:26:20.800
الحركة فمنصور العجز عن الاغتراف قالوا ان يكون المرء مقطوع اليدين ومن الصور كذلك ان يكون الماء في اناء وليس كثيرا مستبحرا ليمكنه ان ينغمس فيه وانما هو في ماء

87
00:26:21.100 --> 00:26:42.350
وتكون يداه نجستين بحيث انه لو اغترف لتنجس الماء باغترافه وهنا في هذه الحالة عاجز عن الحركة حكما ففي هذه الحالة ذكر الفقهاء انه يغترف بفيه بمعنى انه يأخذ الماء فيه

88
00:26:42.850 --> 00:26:58.900
ثم يصب الماء من فيه على يديه ان كانت يداه نجستين فيغسل يديه او يصب فيه على سائر اعضائه التي يجب غسلها ان امكنه ذلك. هذا كلامهم. نعم. او لخوف ظرر باستعماله في بدنه. نعم هذا هو

89
00:26:58.900 --> 00:27:20.100
والعجز الثالث وهو خوف الظرر ويكون خوف الظرر بسبب استعمال الماء في بدنه. من جرح او برد شديد من جرح اي بسبب جرح او بسبب برد شديد في الجو ولو حضر ولو حظر لا يلزم ان يكون في سفر. يخاف منه نزلة او مرظا ونحوه. نعم يخاف منها نزلة او

90
00:27:20.100 --> 00:27:33.500
او نحوه وهذا واضح نعم بعد غسل ما يمكنه وتعذر تسخينه. نعم بعد غسل اذا غسل ما يمكنه غسله مما لا يخاف عليه الظرر مثل غسل اليدين قد لا يخاف الظر على يديه

91
00:27:34.150 --> 00:27:53.150
او اذا كان جنبا غسل قدميه وساقيه وذراعيه ويديه ويترك غسل بطنه وظهره وهكذا فيغسل ما يمكنه غسله هذا القيد الاول والقيد الثاني وتعذر تسخينه اي لابد ان يكون متعذرا عليه تسخير الماء

92
00:27:53.400 --> 00:28:12.550
عاجز عن تسخينه. نعم. بدأ الانباء ذلك في التعذر الرابع فقال او لخوف بقاء شين او مرض او قال او لخوف بقاء شين اه المراد ببقاء شين بمعنى ان يكون استعماله الماء في الوضوء او الغسل

93
00:28:12.650 --> 00:28:34.150
او ازالة النجاسة يؤدي الى تضرره هو ب بقاء شيء مستمر عليه. وهذا الشين المراد به العيب فيبقى به عيب ويشمل ذلك العيب الظاهر والباطن فالظاهر مثل ان يكون الجرح

94
00:28:34.600 --> 00:28:53.400
يبقى ولا يزول اذا يعني يكون موسما في جلده والباطن اشاروا اليه في بعض كتبهم وهذا الشين الذي ذكروه له قيدان مهمان القيد الاول انه لابد ان يكون ذلك الشين فاحشا

95
00:28:53.750 --> 00:29:14.950
والقيد الثاني ان يكون خوف بقاء الشين باخبار طبيب ثقة ذكر هذين القيدين مرعي نعم او مرض يخشى زيادته او تطاوله. نعم. الامر الخامس وهو خشية زيادة المرض الموجود او تطاول المرض الموجود

96
00:29:15.000 --> 00:29:37.250
يعني يخشى ان يزيد المرض او تطاوله بمعنى ان يطول زمانه ويتأخر البرء فلا يبرأ مباشرة فحينئذ يجوز له التيمم. نعم ولفوات مطلوبه هذا السادس وهو ان يتيمم خشية فوات مطلوبه الذي يبحث عنه اما ان يكون

97
00:29:37.300 --> 00:29:54.850
عبدا ابقا او حيوانا شاردا او ان يكون غريما هو له ملازم نعم او عطش يخافه على نفسه ولو متوقعا. نعم هذا العذر اه السابع يتحقق به العجز عن استعمال الماء اذا خاف

98
00:29:55.050 --> 00:30:11.950
عطشا على نفسه ولو كان هذا الخوف متوقعا ليس حاليا وانما يخشى عليه بعد فترة فيحفظ الماء عنده لحين حاجته اليه او رفيقه المحترم قوله رفيقه المحترم لم يخرج غير المحترم ويقصدون به ثلاثة اشياء اشخاص الحرب

99
00:30:12.050 --> 00:30:33.400
والمرتد والزاني غير المحصن اذا لم يتب توبة نصوحا فهؤلاء الثلاثة كما ذكر المتأخرون هم اه يعني المرادون قوله المحترم فيخرجون بذلك نعم. ولا فرق بين المزامل له او واحد من اهل الركب اي يقول لا فرق بين الرفيق المزامن له

100
00:30:33.650 --> 00:30:50.050
وبين اي شخص من الركب وان لم يكن رفيقا له في مزاملة ويلزمه بذله له لا لطهارة لا لطهارة غيره بحال. بدأ هنا يتكلم في مسألة استطرادا وليست من الاعذار

101
00:30:50.250 --> 00:31:08.800
يقول ان من كان معه ماء يلزمه بذله له. فقوله يلزمه اي يلزم من معه الماء بذله اي بذل الماء له اي لرفيقه اذا هذه ثلاث ظمائر تعود لثلاثة اشياء مختلفة

102
00:31:09.050 --> 00:31:26.000
اعيدها باظهار الظمائر قوله ويلزمه ان يلزم من معه الماء بذله اي بذل الماء له اي لرفيقه الذي يكون محتاجا للماء وهذا الرفيق الذي يكون محتاجا للماء انما يلزم ويجب بذل الماء له

103
00:31:26.050 --> 00:31:44.250
اذا كان عطشان فيبذل ليرتوي به من العطش واما بذله له لاجل الوضوء فليس بلازم ليس بلازم وبناء على ذلك حيث قلنا باللزوم والوجوب فانه اذا وجب عليه بذل الماء

104
00:31:44.450 --> 00:32:03.650
فان رفيقه اذا مات فانه يضمن الذي معه الماء لانه وجب عليه بذل الماء فامتنع وهذا البذل مع وجوبه شرعا لا يسقط حق صاحب الماء بالعوظ بقيمته فانه يعطى قيمته بعد ذلك. نعم

105
00:32:04.000 --> 00:32:17.250
قصد التبرع طبعا. نعم. او على او على بهيمة. او لا لطهارة غيره بحال. نعم لا لطهارة غيره. هذا اللي قلناها قبل قليل. فلابد ان يكون المبذول له لاجل العطش لا لاجل الطهارة

106
00:32:17.700 --> 00:32:39.150
وقوله بحال اي يشمل جميع الاحوال سواء بذلها مجانا او بادلها بعوض بعوض المثل او باكثر او باقل لا يلزمه اه بذله سواء كان ماء محتاجا اليه او غير محتاج اليه. نعم. او على بهيمته او بهيمة غيره المحترمتين. نعم. هذا

107
00:32:39.150 --> 00:32:55.400
جوع للعذر السابع فقد ذكر في العذر السابع انه اذا خاف العطش على نفسه ولو متوقعا او خافه على رفيقه ثم قال او خافه على بهيمته او بهيمة غيره من الناس

108
00:32:55.900 --> 00:33:14.900
المحترمتين اي البهيمتين المحترمتين يخرج بقوله المحترمتين البهائم غير المحترمة مثل الخنزير والكلب العقور فانها غير محترمة. قال ابن الجوزي ان احتاج الماء للعجن والطبخ ونحوهما تيمما وتركه. نعم. اولا قبل ان

109
00:33:14.900 --> 00:33:31.750
اذكر هذا كلام مصنف هنا عبر المصنف بقوله قال ولم يقل وقال ومر معنا الفرق بين هاتين العبارتين وهذا يدلنا على ان المصنف يرى قول ابن الجوزي ولكن انما صرح بكلامه لفائدة اما لعدم وجوده

110
00:33:31.800 --> 00:33:46.300
ان غيره قد جزم بذلك او لغير ذلك من الاسباب وهذا يدلنا على ان ما ذكره ابن الجوزي جزم به المصنف وهو العذر الثامن الذي يتحقق به العجز عن استعمال الماء

111
00:33:46.900 --> 00:34:04.250
وهذا العذر نقله مؤلف عن ابن الجوزي وقد جزم به كثير من المتأخرين منهم صاحب المنتهى ومنهم صاحب الغاية وان كان بعض فقهاء المذهب لم يجزموا به مثل ابن حمدان في رعايته

112
00:34:04.450 --> 00:34:22.950
فانه حكاه بقوله قيلا قالوا وقولهم اذا قيل وقيل فانها صيغة تمريض وتضعيف وهذا الذي ربما كان سبب ايراد المصنف هذا الحكم منسوبا لابن الجوزي من غير جزم به وهو ان صاحب الرعاية ظعفه

113
00:34:23.300 --> 00:34:45.200
اذا هذا هو العذر الثامن اذا كان قد احتاج الماء لغير العطش وانما احتاجه لاجل عجن طعامه وطبخه فانه يجوز له حينئذ التيمم واذا وجد الخائف من العطش ماء طاهرا وماء نجسا يكفيه كل منهما لشربه. حبس الطاهر واراق النجس ان استغنى عن شربه

114
00:34:45.200 --> 00:35:03.500
فان خاب فان خاف حبسهما ولو ماتا هذه مسألة وهي متعلقة في من كان عندهما ان احدهما ماء طاهر والاخر نجس الماء الطاهر هو الذي يستخدم والماء النجس لا يجوز استخدامه لا في اكل ولا في شرب ولا في طهارة ولا في غيرها

115
00:35:03.550 --> 00:35:18.250
فلا فائدة فيه يقول المصنف اذا وجد الخائف من العطش هو يخاف من العطش ماء طاهرا وماء نجسا يكفيه كل منهما لشربه يعني يكفي الطاهر له في شربه ولا يحتاج الى النجس

116
00:35:18.600 --> 00:35:36.450
حبس الطاهر اي امسك الطاهر شربه واراق النجس لان النجس لا يجوز شربه ولا يجوز الوضوء به ولا يرفع النجاسة ولا يرفع الحدث وهي النجاسات قال ان استغنى عن شربه قوله ان استغنى عن شربه بمعنى ان الطاهر يكفيه

117
00:35:37.800 --> 00:35:54.300
ولا يحتاج الى شربه فان خاف اي فان خاف ان لا يكفيه الطاهر وان يكون محتاجا الى النجس في الشرب بان يكون الطريق طويلا او يظن ان الماء لن يصله الا بعد فترة طويلة حبسهما

118
00:35:54.500 --> 00:36:12.150
حبست طاهر الاستعمال وحبس النجس حينئذ لاجل الخوف الذي خافه من الحاجة اليه. نعم. ولو مات رب الماء يممه رفيقه العطشان وغرم ثمنه في مكانه وقت اتلافه لورثته. نعم. يقول الشيخ لو مات رب الماء

119
00:36:12.800 --> 00:36:30.200
يعني لو ان اثنين كانا في سفر ونحوه احدهما معه ماء والاخر لمأ عنده وانما هو عطشان محتاج لهذا الماء فلما مات مالك الماء فالاصل انه يغسل بمائه الذي هو في ملكه قبل وفاته

120
00:36:30.550 --> 00:36:49.100
قال ولو مات رب الماء يممه رفيقه العطشان بمعنى انه اذا كان له رفيق عطشان محتاج الى هذا الماء بعينه فانه يأخذ هذا الماء لاجل شربه ولا يغسل صاحبه الميت وانما ييمم

121
00:36:49.350 --> 00:37:08.950
لان حاجة الحي مقدمة على حاجة الميت ولان الحاجة للشرب مقدمة على حاجة الطهارة هذا معنى قوله يممه رفيقه العطشان. بقيت عندنا مسألة بعدها مهمة وهذه المسألة بني عليها بعض المسائل المتعلقة بالظمان. قال وغرم ثمنه اي وغرم

122
00:37:09.100 --> 00:37:28.300
الذي اتلف الماء وشربه وهو العطشان ثمنه اي ثمن الماء ثمن الماء في قول نعم في مكانه في مكانه. فقوله في مكانه هذه متعلقة بالثمن لا بالغرم فانه لا يغرم فيه المكان

123
00:37:28.700 --> 00:37:50.550
وانما يغرمه بالثمن في المكان فرق بين العبارتين فيجب ان تعلم ان قوله في مكانه انما هي عائدة للثمن وليست عائدة للغرم لكي تفهم المسألة جيدا قوله في مكانه المراد مكان اتلاف الماء اي شربة المكان الذي شرب فيه الماء وهذا معنى قوله مكان اتلافه وقت اتلافه اي في مكان

124
00:37:50.550 --> 00:38:07.550
باتلاف الماء في وقت الاتلاف في وقت الشرب لورثته اي لورثة ما لك الماء. هذه المسألة تدلنا على ان الماء اذا اتلف لحاجة فانه لا يرد مثليا وانما يرد ترد قيمته

125
00:38:07.900 --> 00:38:25.550
لان الماء في وقت العطش قيمته عالية واما في وقت وجود الماء وتوفره يكاد تكاد تكون قيمته معدومة فالماء شبه المجان في اغلب البلدان فحينئذ نقول لو قلنا انه يرده لهم

126
00:38:25.900 --> 00:38:44.600
من باب المثل فيرد بدل الماء ماء لتضرر الورثة ولا كان في نفسهم شيء حيث يمم ميتهم ولم يغسل بماء الذي ملكوه ولذلك ذهب الفقهاء الى انه لا يرد المثل وانما يرد القيمة في وقت الاتلاف

127
00:38:44.700 --> 00:39:01.500
في مكان الاتلاف فيكون قيمته اعلى لجبر ظرر الورثة وعدم الاجحاف بهم ومن امكنه ان يتوضأ ثم يجمع الماء ويشربه لم يلزمه. لان النفس تعافه. وهذه واضحة ان الذي يكون عنده ماء قديم

128
00:39:01.500 --> 00:39:15.300
ويمكنه ان يتوضأ ثم يجمع الماء بعد ذلك ويشربه هو لا يلزمه فعل ذلك وليس هذا من الاقتصاد في شيء سواء كان الماء قليلا او كثيرا لا يلزم ذلك لان النفس تعافوا هذا الشيء وان لم يسلب الطهورية

129
00:39:15.400 --> 00:39:33.350
النفس تتعب شرب الماء المستعمل ومن خاف فوت رفقته صاغ له التيمم. نعم هذي ايضا من الاعذار المتعلقة او صورة التاسعة والثامنة نعم التاسعة في ان اه يعذر يعجز عن استعمال الماء وهو خوف فوات الرفقة

130
00:39:33.500 --> 00:39:52.200
هنا قول المصنف خاف فوات رفقته آآ قيدها المصنف بفوات الرفقة وهذا يشمل كل صور فوات الرفقة كما قال ابن ابن مفلح في الفروع فيشمل ما اذا خشي فوات رفقته وفيها ظرر عليه

131
00:39:52.400 --> 00:40:17.950
ويشمل اذا خشي فوات رفقته بلا ضرر بل يكون فوات رفقته فيها فوات انس  الفة بينه وبينهم فحسب والذي ذكره ابن مفلح هو في مكانه اذا فمن خاف اذا استعمل الماء ان يفوت رفقته جاز له التيمم مطلقا سواء كان في فواتهم وذهابهم ظرر عليه ام لا

132
00:40:18.000 --> 00:40:38.000
وكذا. وكذا لو خاف على نفسه او ماله في طلبه خوفا محققا لا لا جبنا كان بينه وبين الماء سبع او او لص ونحوه او خاف غريما يلازمه ويعجز عن ادائه. او خافت امرأة فساقا بل يحرم عليها الخروج في طلبه

133
00:40:38.000 --> 00:40:53.350
ولو كان خوفه بسبب ظنه فتبين عدم السبب مثل من رأى سوادا بالليل ظنه عدوا فتبين انه ليس بعدو بعد ان وصلى لم يعد. نعم هذه المسألة متعلقة من خاف على نفسه

134
00:40:53.500 --> 00:41:09.650
اه وهذا نعتبرها العذر التاسع ربما اه من اعذره الخوف على النفس مثل المصنف بالخوف على النفس في بسبب الطلب المائي بصور اه كأن يكون بينه وبين الماء سبع او لص

135
00:41:09.850 --> 00:41:27.050
او خاف غريما يلازمه الغريم الذي يلازم هو الدائن يلازمه فيؤذيه ويكون المدين ذا شرف او خافت امرأة فساقا يعتدون عليها بل يحرم عليها الخروج حينئذ بين المصنف قبل ان اذكر كلامه ثلاث صور

136
00:41:27.800 --> 00:41:45.300
الصورة الاولى ان يكون الخوف حقيقيا والحالة الثانية الحقيقي يعني من المحقق ان عبر بكونه محققا والصورة الثانية ان يكون مظنونا الصورة الثالثة ان يكون جبنا هي ثلاث صور بدأ بالمحقق

137
00:41:45.600 --> 00:42:00.450
ثم ذكر الجبن ثم ذكر صور المحقق ثم ذكر الظن ولكني رتبت كلام المصنف ليتضح الخوف المحقق مجزوم به ان من خاف جاز له التيمم حينذاك الصورة الثانية اذا كان الخوف مظنونا

138
00:42:00.850 --> 00:42:15.350
بان ظنه سبع فبان خلاف ذلك. قال ولو كان خوفه بسبب ظنه هذا في اخر الكلام الذي قرأه القارئ قبل قليل فتبين عدم السبب مثل من رأى سوادا بالليل ظنه عدوا

139
00:42:15.500 --> 00:42:37.300
او ذكروا رأى قطا فظنه نمرا او رأى سوادا فظنه اسدا او رأى كلبا فظنه اسدا كذلك او ظنه كلبا عقورا فنقول ان من ظن شيئا مخيف فتيمم وصلى فتبين ان ما ظنه ليس كذلك

140
00:42:37.550 --> 00:42:54.350
فنقول صحت صلاته ولم يعد وهذا من باب تنزيل المظنة منزلة المئنة يعني المتيقن هذه السورة الثانية وهي واضحة. الصورة الثالثة ذكرها مصنف مختصرة ولكني ساطيل عليها لان فيها يعني بعظ التفصيل

141
00:42:54.650 --> 00:43:10.700
الحالة الثالثة ان يكون خوفه من باب الجبن وهذه ذكرها المصنف في قوله لو خاف على نفسه او ماله في طلبه خوفا محققا لا جبنا لا جبنا لان المثال الذي بعده وهو قوله كأن كان بينه

142
00:43:10.750 --> 00:43:29.600
هذا مثال للخوف المحقق وليس مثال للجبن طيب ما المراد بالجبن الظابط بالجبن عندهم قالوا هو الخوف بلا سبب عندما يخاف المرء بلا سبب فانه يكون جبنا ومثلوا لذلك قالوا مثل من يخاف من الخروج في الليل

143
00:43:30.100 --> 00:43:46.150
الذي نسميه الان نحن او المختصون في علم النفس يسمونه بالرهاب بعض الناس عنده رهاب من الخروج ليلا وبعض الناس عنده رهاب من الخروج للشارع يخاف من السيارات وبعض الناس عنده رهاب من من النظر للمجتمع

144
00:43:46.400 --> 00:44:06.050
الفقهاء هنا يقولون ان من كان هذا بسبب رهابه وجبنه لا لسبب سبب ملموس لا مظنون ولا محقق فانه لا يجوز له التيمم بل يجب عليه الخروج هذا كلامهم والحقيقة ان كلامهم فيه ما فيه

145
00:44:06.650 --> 00:44:24.950
لان المصابين بالرهاب قد يكون خوفهم اشد بكثير من الخوف من سبب من الشخص الطبيعي فقد يكون خوفهم شديدا والان وسائل هذا التواصل تريك صور بعض هؤلاء المصابين بالرهاب ولذلك وجدت

146
00:44:25.200 --> 00:44:38.700
كلام بعض المحققين من المتأخرين وهو الشيخ عبد الغني اللبدي فقد ذكر اللبدي في منسكه في الحج ولم يذكره في حاشيته وانما ذكره في المنسك قال كلمة جميلة قال الذي اعتقده

147
00:44:39.250 --> 00:44:56.750
واجزم به ان الجبن اذا وصل لهذه الدرجة فانه يتيمم وهذا هو الصواب لان هذا الخوف الشديد يبيح له التيمم اذا لم يكن الماء قريبا منه ولا يلزمه حينئذ ان يخرج الا من باب التدريب له ليطرد هذا الرهاب عن نفسه

148
00:44:57.550 --> 00:45:14.650
وكلام الشيخ عبد الغني في محله ولا شك نعم ويلزمه شراء الماء بثمن مثله في تلك البقعة نعم بدأ يتكلم المصنف عن العجز العاشر تقريبا وهو العجز بسبب غلاء الثمن لكنه

149
00:45:14.700 --> 00:45:32.100
ابتدأ بالواجب ثم ذكر بعد ذلك سورة العجز. قال ويلزمه اي ويلزم من وجبت عليه الطهارة لحضور وقت الصلاة ونحوها شراء الثمن لشراء الماء بثمن مثله في تلك البقعة او مثلها غالبا

150
00:45:32.200 --> 00:45:52.500
اي مثل تلك البقعة نعم. ولم يعبر المصنف بالحال وانما اعتبر البقعة وحدها لان الحال قد يكون حال عطش ونقص ماء وانما العبرة بالبقعة بالحال المعتاد او وزيادة يسيرة كضرر وزيادة يسيرة

151
00:45:52.850 --> 00:46:19.000
اي ولو زاد الثمن عن ثمن المثل زيادة يسيرة وضابط الزيادة اليسيرة هو العرف ازيد يسير عرفا وقوله كضرر الكاف هنا كاف تشبيه فهي مسألة مختلفة شبهها بها نعم فقال كضرر يسير في بدنه من صداع او برد. نعم يقول ومثال ذلك

152
00:46:19.100 --> 00:46:36.250
ان الظرر قلنا قبل ذلك اظن الثالث او الثاني ان من خشي الظرر في بدنه فانه يجوز له الانتقال الى التيمم ان خشي الظرر على بدنه بسبب استعمال الماء لابد ان يكون الظرر ليس يسيرا

153
00:46:36.500 --> 00:46:52.750
فلو كان الظرر يسيرا كالصداع او برد يسير يحس ببرد يسير وخاصة عند اشتداد البرد فهذا الضرر مغتفر ولابد من تحمله بل ان فيه اجرا وهذا من باب الوضوء على المكاره الذي جاء به الحديث

154
00:46:52.950 --> 00:47:07.850
فيعفى فلا يلزم حينئذ او فلا يشرع حينئذ الانتقال الى بدنه. لا بثمن يعجز عنه نعم قوله لا بثمن اي ان كان الماء موجودا بثمن المثلي ولم يزد عن ثمن المثل لكنه هو

155
00:47:08.400 --> 00:47:22.700
لا يستطيع شراءه يعجز عنه يعجز عن هذا الشراء فانه لا يلزمه الشراء حينذاك. طبعا ثمن المثل اضرب لكم مثالا يعني يتصور في هذا الوقت قد يكون المرء في بعض الاماكن

156
00:47:23.350 --> 00:47:42.400
آآ ولا يتوفر فيها اماكن للوضوء ولكنه يجد بيع قناني الماء المعبأة ثمان هذه القناني الماء المعبأة بيعت باكثر من سعر مثلها في ذلك الموضع لان المواضع التي تباع فيها القناني تختلف

157
00:47:42.750 --> 00:47:58.500
بناء على اختلاف المواضع في بعظ المواظع تكون الظريبة مرتفعة. فيزيد سعرها وبعضها تكون ايجارها عالم فيزاد في سعرها كذلك وبعضها دون ذلك. فالاسباب تجعل قنينة الماء التي تباع بريال او بنصف ريال في بعض الاماكن اعلى

158
00:47:58.550 --> 00:48:13.800
من بعض فهذا هو سعر الماء في موضع اه في موضعها التي هي فيه لكن لو زادت عن مثله بسعر اعلى فحينئذ لا يلزمه او كان عاجزا عن ذلك الثمن. نعم. او يحتاجه

159
00:48:13.800 --> 00:48:35.450
قتل ونحوها او يحتاج المال لنفقة ونحوها فلا يلزمه حينئذ الشراء. لان النفقة مقدمة وحبل ودلو كماء كماء يلزمه الشراء بثمن المثل ويلزمه ايضا الطلب كما سيأتي بعد قليل. ويلزمه طلبهما طلبهما وقبولهما عارية. نعم يقول ويلزمه طلبهما اي طلب الحبل

160
00:48:35.500 --> 00:48:55.300
وطلبوا الدلو لجلب الباء لانها من باب الوسائل ويلزمه كذلك قبولهما اي الحبل والدلو عارية من باب العارية لان العارية ليس فيها منة. نعم. وان قدر على ماء بئر بثوب يبله ثم يعصره لزمه ان لم تنقص قيمة الثوب اكثر

161
00:48:55.300 --> 00:49:17.700
من ثمن الماء نعم يقول ان الذي يعجز عن استخراج الماء فانه عاجز حكما عن اه عنه لكن لو استطاع استخراجه بغير دلو وبغير حبل وانما بان يغمس ثوبا معه اي قطعة قماش يستخدمها كغترة ونحوها في الماء

162
00:49:17.800 --> 00:49:37.700
ثم يخرج هذه القطعة ويعصرها ويجمع الماء ثم يتوضأ به او يغتسل فيجب عليه ذلك. لان هذه احد طرق ووسائل استخراج الماء من الارض او من نحوه. طيب قال لزمه ان لم تنقص قيمة الثوب. اي ان لم تنقص قيمة الثوب بسبب

163
00:49:38.150 --> 00:50:00.200
بله واستعماله لان بعض الاقمشة اذا بلت يتغير شكلها وتنقص قيمتها وهذا واظح مثل الحرائر ومثل الصوف وغيره ان كان في استخدامه بهذه الطريقة يفسد قيمتها وينقص قيمتها فانه حينئذ لا يلزمه وهذا معنى قوله ان لم تنقص

164
00:50:00.200 --> 00:50:19.600
قيمة الثوب اكثر من ثمن الماء هذه الجملة يعني هي عملية محاسبية ساوردها ثم ساورد الاشكال عليها او الاستشكال عليها يقول المصنف لو ان الثوب قيمته مئة وقيمة الماء خمسة

165
00:50:20.100 --> 00:50:37.850
فاذا غمس الثوب في الماء ثم اخرجه نقصت قيمة الثوب خمسة فاقل فانه يجب عليه غمس الثوب في الماء لاستخراج الماء فكأن هذا الفرق اشترى به الماء الذي يتوضأ به

166
00:50:37.900 --> 00:50:54.950
هذا كلام المصنف آآ قيدها بعضهم تقييدا اوظح لكي تشمل قبله. لان قبل ذلك قال بثمن المثل او زيادة يسيرة فقيدها بعضهم بان يقول ان المراد بالاكثر هنا في قوله

167
00:50:55.050 --> 00:51:15.950
اكثر من ثمن الماء بانها اكثرية لا يلزم بذلها لكي تشمل قيمة مثل الماء في الموضع وتشمل ايضا ماذا الزيادة اليسيرة قد تستغرب من هذه الدقة فلكن هذه الدقة التي يريدها الفقهاء مهمة

168
00:51:16.400 --> 00:51:35.700
تكسبك العناية آآ يعني العناية بالالفاظ ودقتها من جهة ثانيا تعلم ان كلامه تتابع عليه عشرات بل مئات الفقهاء يقرأونه ويقرؤونه ويشرحونه ويحشون عليه مما يدل على ان كلامهم في الجملة دقيق

169
00:51:35.800 --> 00:51:50.150
بخلاف الكتب التي تكون حديثة لم تقرأ ولم تدرس فالكتب التي لم تقرأ ولم تدرس العناية بها اقل ولذلك كل كتاب خدم بالاقراء والتدريس لا شك انه اولى من غيره

170
00:51:50.200 --> 00:52:04.300
ويكون ادق في عبارته من غيره. نعم. ويلزمه قبول الماء قرضا وكذا ثمنه. نعم. قوله يلزمه قبول الماء قرطا. يعني يلزمه اذا قال له الشخص خذ هذا الماء قرضا فرد لي مثله

171
00:52:04.600 --> 00:52:24.450
رد لي مثل الماء اذ القرض يلزم رد مثله وكذلك لو قدم له شخص الماء ثمن المال. ثمن الماء. فقال خذ هذا المال فاشتري به ماء فقط اريد لا اريد ان استعجل لكن ساذكر لكم ان هناك ثلاث صور

172
00:52:24.750 --> 00:52:41.950
الصورة الاولى ان اه يقرض الماء هو يقرض الماء والصورة الثانية ان يستقرض الماء والصورة الثالثة ان يشتري الماء دينا في الذمة. شوف الفرق بين الثلاث هي ثلاث سور وهي مختلفة

173
00:52:42.500 --> 00:53:02.450
وسيورد المصنف الصور كلها لكن جمعتها لكي تستطيع ان تعرف المتشابهات اذا اقرض الماء من غير طلب اقرض الماء او ثمنه من غير طلب منه فيلزمه القبول اتنين اذا طلب هو

174
00:53:02.750 --> 00:53:23.300
استقراظ الماء او استقراظ ثمنه فلا يلزمه ذلك لان هذه الصورة الثانية فيها طلب منه فيكون للطرف الاخر منا بينما الصورة الاولى هو الذي بادر من غير طلب منه لاننا نهينا عن الطلب ولو كان النهي نهي كراهة

175
00:53:23.750 --> 00:53:41.650
الصورة الثالثة ان يشتري الماء  ثمنا في الذمة دينا فيقولون لا يلزمه كذلك. اذا فرق بين السور الثلاثة الاولى يلزمه والثانية لا تلزمه والثالثة تلزمه السورة الاولى اوردها المصنف في قوله ويلزمه

176
00:53:41.700 --> 00:54:03.800
قبول الماء قرضا وكذا ثمنه اي قبول الماء او ثمن الماء اذا تقدم اليه شخص ببذل ذلك القرظ للنقد او الماء نعم وله ما يوفيه قط لا لا اقتراظ ثمنه نعم قوله لا اقتراب ثمنه. اي لا طلب القرظ شوف الفرق بين المسألتين

177
00:54:04.650 --> 00:54:23.300
لا يلزمه ان يطلبه ان يقرضه الثمن وكذلك لا يلزمه ان ان يطلبه قرضه الماء هنا لم يصرح بقرض الماء لكن صرح به منصور في شرح المنتهى والخلوة فقالوا ان طلب قرض الماء

178
00:54:23.350 --> 00:54:41.750
مثل طلب قرض ثمنه نعم. ويلزمه قبول الماء هبة لا ثمنه. يقول ويلزمه قبول الماء هبة يعني انه اذا وهبه شخص ماء فانه يلزمه ان يقبله وجوبا لانه لا مؤنة له وليست له قيمة عالية

179
00:54:41.900 --> 00:55:03.150
لكن لا يلزمه مفهوم هذه الجملة ان يطلب الماء هبة يقول يعني هب لي ماء يعني اعطني الذي معك ماء فانه لا يلزمه ذلك لان فيها منة فيها طلب. وقوله لا ثمنه اي لا يلزمه ان يقبل ثمن الماء

180
00:55:03.350 --> 00:55:20.300
اذا اعطي له لان المنة واظحة في ثمن الماء. نعم. ولا شراؤه بدين في ذمته. نعم هذه المسألة الثالثة ذكرناها قبل قليل. فقد ذكرت قلت لكم اذا قبول قرض الماء يلزم استقراظ الماء وثمنه لا يلزم

181
00:55:20.400 --> 00:55:37.400
هذه الثالثة وهو شراء الماء بدين في الذمة لا يلزم وهذا معنى قوله ولا شراؤه بدين في ذمته لان فيها منة كما ذكرت لكم هذه الجملة اوردها المصنف فيها اطلاق حيث قال ولا شراؤه بدين في ذمته

182
00:55:37.550 --> 00:55:52.700
ولم يقيدها وهذا يدلنا على انه سواء كان قادرا على سداد الثمن او ليس قادرا على ذلك فلا يلزمه في الحالتين لا يلزمه في الحالتين نعم طبعا بس هنا مسألة

183
00:55:53.150 --> 00:56:19.850
لما قال المصنف ويلزمه قبول الماء قرضا وكذا ثمنه ذكر الفقهاء ان كل صورة لزمه قبول الماء فيها ثم ترك القبول وصلى بتيمم وبدون طهارة ماء فانه يلزمه ان يعيد صلاته بعد ذلك. لانه مفرط

184
00:56:20.400 --> 00:56:42.100
فان كان بعض بدنه جريحا ونحوه وتضرر تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه. فان عجز عن ضبطه لزمه اه قول المصنف الثائن الحقيقة عيب على المصنف هذا التعبير. والصواب ان يقول وان لان عادة الفقهاء اذا اذا اتوا بالفاء فانهم يأتون بها من باب التفريع على المسألة

185
00:56:42.100 --> 00:57:03.800
السابقة وهذه مسألة جديدة وليست مسألة مفرعة على ما سبق. قال فان كان بعض بدنه جريحا ونحوه. هذه مسألة تتكلم عن قضية التيمم لاجل الجرح الذي يكون على بعض البدن لا على جميع البدن. قال فان كان بعض بدنه جريحا ونحوه. اي ونحو الجريح كان يكون به

186
00:57:03.800 --> 00:57:25.150
روح او يكون به حساسية في انواع من الحساسية اه من الاكزيما وغيرها اذا جاء الماء للجلد فانه يزيدها ويهيجها او حروق كذلك فان الحروق قد يؤذيها الماء. قال وتضرر اي وتضرر بالماء غسلا او مسحا يجب ان نقيده بالامرين لانه سيأتي انه ان استطاع

187
00:57:25.150 --> 00:57:48.900
مسح وجب عليه المسح. تيمم له قوله تيمم له اي تيمم لي اجل الجرح تيمم لاجل الجرح قوله ولما يتضرر بغسله مما قرب منه انظر لهذه الجملة يقول الشيخ ان الشخص اذا كان

188
00:57:48.950 --> 00:58:05.650
في احد اعضائه لنقل يده في يده جرح او قروح او حساسية موضع الجرح فانه لا يلزمه الغسل وانما التيمم له احيانا بجانب الجرح او الموظع الذي يظره وصول الماء

189
00:58:05.750 --> 00:58:27.100
لابد من حمى لكي لا يصل الماء اليه فانك لا تعرف ضبطه فنقول وما بجانبه يتيمم له فيترك مكان الجرح ونحوه وما بجانبه الذي يتضرر كذلك وهذا معنى قوله ولما يتضرر بغسله مما قرب منه اي من الجرح او قروح

190
00:58:27.400 --> 00:58:45.150
او موضع الحساسية وغيرها قبل ان انتقل الجملة التي بعدها انظر معي في قوله تيمم له ولما يتضرر به آآ ذكر بعض المتأخرين جدا وهو ابن غباش ان ظاهر كلامهم هنا

191
00:58:45.400 --> 00:59:09.250
بل صريحه هذه عبارته ظاهر كلامهم بل صريحه انه يتيمم تيممين تيمم للجرح وتيمم لما كان بجواره مما يتضرر بغسله فيكون تيمم تيممي هذا كلامهم والحقيقة ليس كذلك بل ان الذي قاله لم يقله احد

192
00:59:09.350 --> 00:59:30.350
بل ان ظاهر كلامهم بل صريحه انه تيمم واحد لانه قال يتيمم للامرين لمجموع الامرين فالصواب انه بل بل مجزوم به قطعا انه تيمم واحد وليس تيممين فقط اردت ان ابين ان بعض المحشين ليس كل ما يوجد كلام المحشين مقبول على اطلاقه

193
00:59:30.600 --> 00:59:47.950
وليس كل ظاهر كلام مقبول على اطلاقه بل لابد من الرجوع للمطولات لفهم هذه المسألة. نعم فان عجز عن ضبطه. نعم قوله ضبطه اي ضبط آآ الجرح وما قارب منه ما قارب الجرح عن عن الجرح وما قاربه لا يستطيع ان يضبطه ولا يعرف

194
00:59:48.150 --> 01:00:03.800
المقدار الدقيق الذي يتضرر بوصول الماء لزمه ان يستنيب ان قدر لزمه ان يستريب من يضبط له ذلك. فيخبره ان هذا هو المحل الذي يتضرر او يقوم بغسله ما عدا المحل الذي تضرر

195
01:00:04.050 --> 01:00:20.300
ولو كان باجرة ان قدر بمال ونحوه. والا كفاه التيمم. والا لم يجد من يستنيب ولم يمكنه ظبطه. فحين اذ يكفيه التيمم. فان امكن مسحه بالماء وجب واجزأ. نعم يقول فان امكن مسحه بالماء وجب واجزم

196
01:00:20.400 --> 01:00:34.450
هذه مسألة لطيفة في المذهب وهي ان الفقهاء يقولون ان من كان على يده جرح او نحوه فله ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون قادر على غسله بالماء وهو الاسالة

197
01:00:34.550 --> 01:00:52.050
ايجب عليه ذلك الحالة الثانية ان يكون عاجزا عن الغسل لكنه قادر على المسح بان يبل يده او خرقة فيمر بها على العضو. فنقول يجزئه كذلك وقول المصنف فان امكنه مسحه

198
01:00:52.150 --> 01:01:13.500
اي امكنه مسح الجرح وما جاوره او القيح او الحساسية وما جاورها بالماء اي بيده المبلولة بالماء او بخرقة مبلولة بالماء وجب المسح ولا ينتقل للتيمم واجزأه اي لم يلزم مع المسح تيمم

199
01:01:13.550 --> 01:01:29.300
لان المسح ايصال للماء الى المحل وهو وان كان دون الغسل لكنه مجزئ عند الحاجة وهذه من الامور اللطيفة التي فيها تيسير على كثير من المصابين الجروح ونحوها. وبناء على ذلك

200
01:01:29.950 --> 01:01:44.100
فان الشخص له حالتان يجب ان نفرق بينهما حالة اذا غطى الجرح واذا لم يغطي الجرح اذا غطى الجرح بما له جرم فحكمه حكم الجبيرة تقدمت واذا لم يغطى الجرح

201
01:01:44.250 --> 01:01:59.650
او او جعل عليه كريمات فقط كريمات الادوية هذه فان الادوية هذه اذا امكن مسحها فانه مجزئ. بعض الناس قد يجعل على يده كريمات معينة لاجل حروق ونحوها او حساسية ونحوها

202
01:01:59.900 --> 01:02:18.400
والماء يذهب هذه العلاجات فهذه حاجة نقول ان امكنك مسحها اجزأك ولا يأخذ حكم الجبيرة بان لابد ان تكون على طهارة جعلت هذه الكريمات التي لا جرم لها ونحو ذلك. نعم. وان كان الجرح في بعض اعضاء الوضوء لزمه

203
01:02:18.400 --> 01:02:35.300
مراعاة ترتيب وموالاة في وضوء لا غسل. فيتيمم له عند غسله ولو كان صحيحا. نعم هذه المسألة يقول الشيخ وادى هذا مؤدى هذه المسألة دعوني اشرح لكم النتيجة ثم نشرح كلام المصمم. مؤدى هذه المسألة يقول ان كل عضو

204
01:02:35.400 --> 01:02:53.350
لا يمكن غسله كاملا او لا يمكن غسل بعظه فانه يتيمم عنده لماذا؟ لوجوب الموالاة لان التيمم هنا ليس لرفع الحدث كاملا وانما لرفع حدث ذلك العضو لنقل اليد اليمنى او اليسرى

205
01:02:53.600 --> 01:03:08.650
وبناء على ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى قال واذا كان الجرح في بعض اعضاء الوضوء لزمه مراعاة ترتيب حيث وجب الترتيب لان هناك اعظاء لا يجب فيها الترتيب مثل اليد اليمنى مع اليسرى. وموالاة

206
01:03:08.750 --> 01:03:25.850
في وضوء لا غسل لان الغسل لا يجب فيه ترتيب ولا موالاة صورة ذلك شخص في وجهه جرح ولم يستطع غسل ذلك الجرح ولا مسحه وليست عليه جبيرة. تغطيه فيمسح الجبيرة. كل هذه الثلاث لم يستطعها

207
01:03:26.150 --> 01:03:44.500
فنقول يغسل ما يستطيع غسله من وجهه ويترك الجرح وما جاوره مما يتضرر بغسله ويتيمم اين يتيمم يتيمم عند غسله الوجه بعد غسله الجزء الذي غسله يغسل بعد ذلك يتيمم بعد ذلك عنده. قبل

208
01:03:44.550 --> 01:04:02.150
قبل غسله يديه قبل غسل يديه لان غسل الوجه قبل غسل اليدين ومثله ايضا يقال في اليدين يتيمم عندهما قبل مسحه رأسه واذا كان رأسه مشجوجا لا يستطيع مسحه فيتيمم لرأسه قبل غسل رجليه

209
01:04:02.450 --> 01:04:17.250
عندنا صورة فقط لو كانت الجرح ونحوه كالحساسية في يده اليمنى يجوز له ان يغسل ما يمكن غسله من يده ان كان يمكنه غسل بعضها ثم يغسل اليسرى ثم يتيمم

210
01:04:17.450 --> 01:04:34.850
اجعلنا التيمم بعد اليسرى ما السبب لاننا نقول ان اليمنى واليسرى لا يجب فيهما الترتيب وانما يندب انظر انظر المسألة اذا يجب الترتيب يراعى الترتيب حيث وجب وحيث لم يجب على

211
01:04:34.950 --> 01:04:48.800
نعم سيوجد المصنف نعم قال لا في الغسل الغسل لا يلزم لانه لا ترتب ولا امواله وهذا واضح. فيتيمم هذي قرأتها فيتيمم له عند غسله ولو كان صحيحا اي فيتيمم

212
01:04:49.200 --> 01:05:07.750
للعضو عند غسل زلك العضو المجروح الذي يكون الجرح فيه مكشوفا لو كان صحيحا يعني لو كان لا يستطيع غسله كله فانه يتيمم عند لو كان يستطيع غسل بعضه فيغسل ما يستطيع غسله ويتيمم بعد ذلك

213
01:05:07.900 --> 01:05:27.750
نعم فان كان الجرح في الوجه قد استوعبه. استوعبه اي استوعب الوجه كله. لزمه التيمم اولا. ثم يتم الوضوء. نعم لماذا؟ لان اول افعال الوضوء هي غسل الوجه فلما كان الوجه كله لا يمكن غسله لان الجرح قد استوعب الوجه كاملا او الحساسية في الوجه كله

214
01:05:27.850 --> 01:05:43.400
او الدواء على الوجه كله فانه حينئذ اه ينتقل الى بدلة عنده ثم يكمل اعضاء الوضوء بعد ذلك. نعم. وان كان في بعض الوجه خير بين غسل الصحيح منه ثم يتيمم وبين التيمم

215
01:05:43.400 --> 01:05:58.000
ثم يغسل صحيح وجهه ثم يكمل وضوءه. نعم لان هنا لا يوجد ترتيب لانها عضو واحد ايجوز تقديم غسل الماء على التيمم غسل الجزء الذي يمكن غسله من الوجه على التيمم ويجوز تقديم التيمم عليه. مثل ما قلنا بين اليدين

216
01:05:58.100 --> 01:06:12.200
وهذا واضح. وان كان الجرح في عضو اخر لزمه غسل ما قبله هنا فائدة. خارجة عن الدرس اه ذكر بعض متأخري المالكية باب الفائدة لا اقول هي صحيحة او خاطئة

217
01:06:12.300 --> 01:06:32.300
ذكر بعض متأخر المالكية من المغاربة في قبلها وبعض فقهاء الشافعية الشاميين اظنه المرادي او غيره نسيت الان قالوا ان مما تلحق به الحاجة عندما تضع المرأة على وجهها اه نحن نسميها الان مكاييج هم كانوا يسمونها اسماء اخرى نسيتها الان

218
01:06:32.650 --> 01:06:50.900
لها قيمة فحيث قلنا بغسل الوجه فانه اتلاف لذلك المال فيكون من باب اتلاف المال بلا حاجة اجاز بعض المتأخرين قبل نحو مئة سنة التيمم عن العضو الذي في ايصال الماء اليه اتلاف لهذا المال

219
01:06:51.200 --> 01:07:04.100
هكذا ذكروا هل هو صحيح ام لا يحتاج الى نظر وتأمل فقط مناسبة ذكره هنا لانك اذا اردت ان تنظر فالحق فالحقه بهذه القاعدة من حيث قوة الشبه او ضعفه

220
01:07:04.450 --> 01:07:16.850
نعم وان كان الجرح في عضو اخر لزمه غسل ما ما قبله ثم اخر غير الوجه. دسمه غسل ما قبله اما اذا كان في اليد يغسل الوجه قبله اذا كان في الرأس يغسل الوجه واليدين

221
01:07:17.050 --> 01:07:32.250
ثم كان الحكم فيه على ما ذكرنا في الوجه فهو مخير بين البداءة. بالتيمم قبل غسل ما كان لا ظرر في غسله او العكس وان كان في وجهه ويديه ورجليه يعني ثلاثة جروح

222
01:07:32.550 --> 01:07:55.850
احتاج في كل عضو الى تيمم في محل غسله ليحصل الترتيب. نعم فيتيمم ثلاث مرات بيتيمم ثلاث مرات فيتيمم عند الوجه ويتيمم عند غسل اليدين ويتيمم عند غسل الرجلين ويبطل وضوءه وتيممه بخروج الوقت. نعم. اه هذه متعلقة في الشخص الذي جمع بين الوضوء

223
01:07:55.900 --> 01:08:14.300
والتيمم متى جمع بينهما هنا لا لكونه جمع بين بدن ومبدل بل لان بعظ اعظائه ارتفع حدثها بالماء وبعض اعضاءه ارتفع حدثها بالتراب لا ان التراب رفع الحدث كله فلم نجمع بينهما مطلقا

224
01:08:14.400 --> 01:08:29.450
وانما هو من باب التبعيظ احكام الطهارة كما مر معنا. يقول ويبطل وضوءه وتيممه اي الذي جمع بينهما بخروج الوقت لماذا قلنا بخروج الوقت الوضوء لا يبطل بخروج الوقت لكن حكمنا ببطلانه

225
01:08:29.700 --> 01:08:49.450
لان احد الاعضاء بطل بطلة رفع الحدث له وهو تيمم فحينئذ قد اختلت الموالاة اذ نقول يجب عليك فقط قصد العضو الاخير الرجل مثلا خرج الوقت لا تستطيع غسلها وانما يجب عليك التيمم لها

226
01:08:50.300 --> 01:09:12.350
التيمم لها فقط دون غسل الباقي وقد طالت المدة بينهما مبطل للجميع فبطلان التيمم لانه مبيح وبطلان الوضوء لاجل فقد الموالاة ولا تطرو طهارته بالماء ان كان غسلا لجنابة ونحوها بخروجه بل التيمم فقط. نعم. يقول اما لو كان قد غسل بعض جسده بالماء

227
01:09:13.300 --> 01:09:29.500
والجزء الاخر من جسده لم يغسله بالماء وانما تيمم له فاذا خرج الوقت تيمم فقط ولا يلزمه غرست باقي جسده لان الموالاة في الغسل ليست واجبة وهذه من ثمرات المهمة جدا الاشتراط عدم الموالاة في الغسل

228
01:09:29.600 --> 01:09:51.850
وان وجد ماء يكفي بعض بدنه لزمه استعماله جنبا كان او محدثا ثم يتيمم للباقي. نعم هذه مسألة تتعلق من وجد الماء لكن الماء لا يكفي جسده كله يقول لزمه استعماله جنبا اي في الحدث الاكبر كان او محدثا حدثا اصغر. هنا قوله محدثا اي حدثا اصغر

229
01:09:52.100 --> 01:10:09.850
لان الجنوب حدث لكنه اكبر يلزمه ان يستعمل الماء للاعضاء الاول ثم يتيمم للباقي قوله ثم هذا يدلنا على لزوم الترتيب بين التيمم وبين استعمال الماء الذي لا يكفي لرفع الحدث

230
01:10:09.950 --> 01:10:23.550
وهو كذلك صرحوا به انه لابد من الترتيب ويبدأ بالماء حتى يغسل ما يستطيع غسله من اعضاء جسده ثم بعد ذلك يتيمم. فان قدم التيمم لم يجزئه التيمم بل لزمه اعادته

231
01:10:23.550 --> 01:10:46.400
وان وجد ترابا لا يكفيه للتيمم استعمله وصلى. نعم وصلى على حاله يستعمله اما لوجهه فقط او لبطن كفيه فقط. نعم ومن كان على بدنه نجاسة وهو محدث والماء يكفي احدهما غسل النجاسة ثم تيمم من الحدث. نعم يقول الشيخ من كان على بدنه نجاسة

232
01:10:46.400 --> 01:11:06.050
هنا عبر مصنف بالبدن فقط آآ ولم يذكر النجاسة التي تكون على الارض وعلى البقعة ولها حكمها هنا لها حكمها لان هنا لا يوجد تيمم لها ولذلك يقول فقهاؤنا ومن كان على بدنه او

233
01:11:06.800 --> 01:11:21.000
على ثوبه او في البقعة التي يريد الصلاة عليها نجاسة فتشمل الصور الثلاث فيكون قول المصنف على بدنه ليس من باب القيد وانما من باب التمثيل يجب ان ننتبه لهذه المسألة

234
01:11:21.100 --> 01:11:32.950
قال كان على بدنه وذكرت لكم ايضا في ثوبه او بقعته نجاسة وهو محدث اي عليه حدث او اصغر او حدث اصغر او اكبر والماء يكفي احد لهما يكفي النجاسة فقط

235
01:11:33.400 --> 01:11:49.150
او ازالة او رفع الحدث فقط. او قال المصنف غسل النجاسة هذه الجملة تفيدنا على ان ازالة النجاسة مقدمة على رفع الحدث ولو كانت النجاسة على البقعة او على الثوب

236
01:11:49.250 --> 01:12:05.300
ويشمل ايضا ما اذا كانت النجاسة على اعضاء الوضوء الاربعة او على غيرها من سائر جسده ويشمل كل نجاسة يجب ازالتها لصحة الصلاة فازالة النجاسة مقدمة على رفع الحدث طبعا التعليم لان الحدث

237
01:12:05.800 --> 01:12:23.750
آآ حكمي ونجاسة عيني ونجاسة العينية مقدمة. ولان الحدث وجود البدل وهو التيمم اه واضح وهو اصلي في فيها. في مشروعية البدن قال ثم يتيمم من الحدث سواء كان اصغر او اكبر

238
01:12:23.850 --> 01:12:40.600
الا الا ان تكون النجاسة في محل يصح تطهيره من الحدث. فيستعمله فيه عنهما. نعم هذه مثل الصورة التي مرت معنا ان الجنب الذي يكون  على يده نجاسة لا تمنع وصول الماء. يجوز له امرار الماء على جسده

239
01:12:40.700 --> 01:12:55.650
فيكون الماء الذي مر على جسده مزيلا للنجاسة ورافعا للحدث معا ففي هذه الحالة يستخدم الماء للامرين معا. وهذا معنى قوله الا اي لكن في هذه الحالة يجب عليه ان يستعمل الماء

240
01:12:55.900 --> 01:13:11.700
في رفع الحدث وازالة النجاسة لان ازالة النجاسة تزول مع رفع الحدث لان النجاسة كالبول مثلا ليس لها جرم يمنع وصول الماء الى الى البدن وذكر منصور من باب الفائدة ان

241
01:13:11.950 --> 01:13:29.000
ان هذا الحكم متعلق بالحدث الاكبر فقط دون الاصغر. نعم. ولا يصح تيممه الا بعد غسل النجاسة. نعم. هذه هذا الشرط الذي اوردوه سابقا ان التيمم لا يصح الا بعد غسل النجاسة. يشمل امرين

242
01:13:29.350 --> 01:13:43.550
النجاسة التي تكون على القبل والدبر فلابد من ازالتها بالاستنجاء او بالاستجمار والامر الثاني النجاسة التي تكون على الجسد الا تصح التيمم مطلقا الا ان تزال النجاسة التي تكون على الجسد

243
01:13:44.000 --> 01:14:00.750
ولو ولو كانت النجاسة في ثوبه غسله اولا ثم تيمم. نعم. هو كذلك. نعم. فصل ومن ومن عدم الماء وظن وجوده او شك ولم يتحقق عدمه لزمه طلبه في رحله وما قرب منه عرفا. نعم هذه

244
01:14:00.750 --> 01:14:16.900
سنة او هذا الفصل اولا تكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى عن صفة طلب الماء ونحو ذلك مما يتعلق بالطلب وقد مر معنا ان اول اسباب العجز العجز عنه لعدمه وهذه صور طلب الماء عند عدمه

245
01:14:17.100 --> 01:14:31.100
هذه الجملة الاولى التي اوردها مصنف استشكلها كثير من الفقهاء ساورد استشكالهم على اختصار وسابقين يعني مراد المصنف فيما يظهر والله اعلم. قوله من عدم الماء وظن وجوده او شك ولم يتحقق عدمه

246
01:14:31.700 --> 01:14:50.700
لزمه طلبه اي طلب الماء هذي الجملة مشكلة من جهة ان قول المصنف او شك ولم يتحقق عدمه قال منصور هي شبيهة بقوله وظن وجوده وذلك يقول ان قوله او شك هذا كلام منصور هو من باب عطف

247
01:14:50.850 --> 01:15:11.850
العام على الخاص لان الشك يشمل الظن ويشمل الوهم وغيره. فانه مطلق التردد فيكون من باب عطف العام على الخاص هذا رأيه ولذلك فكأنه يكون الجملة فيها تكرار استشكلت ايضا هذه الجملة من جهة اخرى من جهة ان قوله من عدم الماء

248
01:15:12.100 --> 01:15:32.050
ذكر الخلوة ان هذه استشكلت بان وقال لعل مراده ظن انعدام الماء ظن انعدام الماء والا هكذا قال والا كان اه والا فلو كان مراده تحقق العدم لكان الطلب له عبثا

249
01:15:32.500 --> 01:15:44.650
لكان الطلب له عبثا والذي يظهر والعلم عند الله عز وجل ان كلام مصنف مستقيم ولا يحتاج الى هذا التقدير ولا يحتاج ايضا الى ان نقول انهم باب عطف العام على الخاص

250
01:15:45.100 --> 01:16:07.950
بل ان الشخص له ثلاث حالات باعتبار تقديره لوجود الماء وعدمه الحالة الاولى ان يتحقق عدم الماء ومعنى يتحقق ان يجزم بان الماء غير موجود فحين اذ نقول اذا تحقق عدم الماء

251
01:16:08.200 --> 01:16:31.250
فانه لا يجب عليه طلبه لانه جزم بعدم وجوده هذه الحالة الاولى هنا لم يردها المصنف وانما اومأ لحكمها فقط من باب المفهوم الحالة الثانية ان يتحقق عدم الماء جزما

252
01:16:32.000 --> 01:16:54.450
ثم يرد عليه ظن وجوده لا مطلق شك بل ظن فهو اقوى من الشك اقوى من الشك فهو متحقق مستصحب لليقين الاول وطرأ عليه ظن بمعنى غلبة ظن بوجود الماء قريبا منه لا مجرد شك

253
01:16:54.900 --> 01:17:08.000
ففي هذه الحال يجب عليه طلبه. ولا نقول ان الظن ان ان اليقين لا يزول بالظن لان هذا الظن القوي وحيث اطلق الظن فالمراد به الغلبة فانه في هذه الحال

254
01:17:08.600 --> 01:17:28.650
يجعله يلزمه طلب الماء والبحث عنه. هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة اذا لم يتحقق وجود الماء ليس متيقنا وجوده وانما هو شاك في وجوده وعدم وجوده بمعنى انه شاك في وجوده او شاك في عدم وجوده

255
01:17:29.400 --> 01:17:44.400
فيكون الظن الوجود او الظن عدم الوجود لا اثر لا فرق ففي الحالتين نقول يلزمه يعني سواء كان غلبة الظن عنده الوجود او غلبة الظن عدم الوجود ففي الحالتين يجب عليه طلب الماء

256
01:17:44.450 --> 01:18:00.650
اذا يكون كلام مصنف لها صورتان لا كما توهم الخلوة في ذلك فقوله من عدم الماء اي تيقن الماء تيقن العدم لك ما ظن الخلوة انه ظن لا هو قوله من عدم الماء اي تحقق

257
01:18:01.000 --> 01:18:17.700
عدم الماء وظن وجوده اي طرأ عليه بعد التحقق ظن لا مجرد شك بوجوده فيجب عليه الطلب هذه الحالة الاولى الحالة الثانية شك ابتداء ولا يوجد عنده تحقق سابق شك

258
01:18:18.000 --> 01:18:31.350
وعبر المصنف بالشك ولم يعبر بالظن لا كما ذكر الشيخ منصور انهم باب عطف العام على الخاص بل هي مسألة مختلفة فهنا لا يوجد عنده يقين يطرأ عليه ظن بل هو ابتداء هو شاك

259
01:18:31.400 --> 01:18:46.350
تعبر بالشكل يشمل الظن ويشمل الوهم يعني جميع الصور المتعلقة بسوى الطرفان او قوي احدهما. ولم يتحقق عدمه اي لم يتحقق عدم وجود الماء وهذه هي الصورة الثالثة الصورة الاولى

260
01:18:46.700 --> 01:18:59.950
خارجه لم يذكر المصنف لانها مفهومة من فحوى الخطاب انه اذا تيقن وجود عدم وجود الماء لا يلزمه الطلب. قوله لزمه طلبه اي لزمه ان يبحث عن الماء وان يطلبه

261
01:19:00.250 --> 01:19:18.950
وبناء على ذلك اللزوم هو الوجوب ويترتب على ذلك انه لو تيمم من غير طلب للماء فان تيممه لا يصح قبل الطلب هكذا نصوا صراحة وقوله في رحله المراد برحله يعني آآ المكان الذي

262
01:19:19.400 --> 01:19:34.950
يسكنه والاثاث الذي يكون فيه عادة وان كان مسافرا ففي الاثاث الذي ينقله معه ونحو ذلك. قوله وما قرب منه عرفا اي قرب من كانه عرفا وسيأتي ان شاء الله ظابط

263
01:19:35.050 --> 01:19:48.800
آآ القرب عرفا ما هو ان شاء الله طبعا لا اذكرها هنا ثم سيأتي الاشارة اليهم. المشهور في المذهب ان الظابط في القرب عرفا آآ ليس له قيد ليس له قيد

264
01:19:49.000 --> 01:20:08.500
فيختلف عرف الناس فيه وجعل بعضهم حدا ادنى مثل مرعي فقال فلا اعتبار بميل او اكثر ما ينظر بتقدير معين وهو كذلك وذكر بعض المتأخرين وهما اثنان الشيخ ابن ابن نصر الله الكناني في حاشيته على الكافي

265
01:20:08.950 --> 01:20:21.250
وتبعه جزما الشيخ عبد الحي. واذا اطلق المتأخرون عبد الحي فيقصدون به عبد الحي ابن العماد شارح الغاية قد لا يسمونه ابن عماد لان هناك من المتقدمين من اسمه ابن عماد اكثر من شخص

266
01:20:21.300 --> 01:20:40.700
القاضي والمؤلف الكتب رجل اخر مؤلف الكتب غيرهم. والقاضي هو اول من ولي قضاء الحنابلة في مصر هو ابن العماد الحنبلي وكان قضاء وطن في القرن السابع الهجري نعم. فالمقصود من هذا ان ان هؤلاء ذكروا ابن نصر الله عبد الحي ابن العماد

267
01:20:40.850 --> 01:21:01.950
ان ضابط ذلك اللي هو ضابط القرب هو ما تتردد القوافل اليهم للرأي ونحوه والحقيقة ان هذا فيه نظر نعم. فيفتشوا من رحله ما يمكن ان يكون فيه. نعم. وقال فيفتش من رحله ما يمكن ان يكون فيه وهذا معنى الرحل. نعم. ويسعى في جهاته الاربع الى ما

268
01:21:01.950 --> 01:21:16.550
قرب منه ويسعى في جهات الاربعة امامه وخلفه ويمينه وشماله واما الجهات الست فتشمل فوقه وتحته وهذا لا يبحث عن عادة. نعم. مما مما عادة القوافل السعي اليه. نعم. قوله مما عادة القوافل السعي ولهذا ذكرناه قبل قليل

269
01:21:16.600 --> 01:21:31.550
مما ذكره آآ ابن نصر الله وذكره اه ابن العماد والحقيقة ان هذا القول ذكروه ذكره صاحب الانصاف بصيغة التضعيف قال وقيل وليس من باب الجزم. واما سياق المصنف هنا

270
01:21:31.850 --> 01:21:49.600
فالذي يظهر انه ليس من باب ظبط العادة ان ظبط العادة ما تسعى اليه الرواحل وان من باب التمثيل وانما من باب التمثيل. نعم. ويسأل رفقته عن موارده وعن ماء اي موارد الماء كالابار. وعن ماء معهم ليبيعوه او

271
01:21:49.600 --> 01:22:06.750
يبذلوه نعم ووقت الطلب بعد دخول الوقت يعني يبدأ وقت الطلب اللازم بعد دخول وقت الصلاة فلا اثر لطلبه قبل ذلك. نعم لا يعتبر ولا يسقط الواجب عنه. فان رأى خضرة او شيئا يدل على الماء لزمه قصده فاستبرأه فاستبرأه اي فتأكد هل هو ماء ام

272
01:22:06.750 --> 01:22:22.750
تمام وان كان بقربه ربوة او شيء قائم اتاه فطلبه عنده طلبه عنده لان العادة في البر وغيره اذا كان مكان مرتفع كالربوة او النقا او او جبل غالبا يصير تحته منقع ماء منقوع للماء يتجمع فيه الماء

273
01:22:23.250 --> 01:22:46.800
فيكون آآ نقرة يجتمع فيها الماء فغالبا ترقى مكانا عليا لتنظر هل الماء قريب منك ام لا؟ نعم. وان كان سائرا طلبه امامه ولا يلزمه ان يرجع خلفه لانه سائر ولا يدور يعني يبحث في دائرة قطرها كذلك وانما يطلبه امامه فقط. فان دله عليه ثقة او علمه قريبا لزمه قصده. نعم

274
01:22:46.800 --> 01:23:09.200
دله عليه ثقة المراد بالثقة والعدل الضابط هكذا ظبطه بالكشاف. انه عدل ضابط بقيده وذكر مرعي انه قال اذا دله من يثق فيه بمجرد الثقة بكونه صادقا فانه حينئذ يلزمه بمجرد الثقة بصدقه. ولا يلزم ان يكون ضابطا ولا عدلا

275
01:23:09.250 --> 01:23:25.950
ووافق عبد الحي ابن العماد اه مرعي في توجيهه. نعم. قوله علمه او علمه يعني هنا مراد بعلمه او او ظنه ليس المراد بالعلم هنا العلم القطعي وانما الظن. قريبا مر معناه ان المراد بالقرب هو العرف

276
01:23:26.150 --> 01:23:37.400
وقيل هو ما تتردد فيه القوافل للرعي. نعم. ويلزمه طلبه لوقت كل صلاة. نعم هذا يتكرر معه في كل وقت صلاة من الصلوات التي يجب لها التيمم يطلبه عند كل صلاة

277
01:23:37.500 --> 01:23:57.500
يستثنى من ذلك صورة ذكرناها قبل قليل وهي اذا كان قد تحقق عدم الماء نعم فلا يلزمه الطلب ومن خرج الى ارض بلده لحرث او او صيد او احتطاب ونحوها حمله ان امكنه وان يقول ومن خرج الى ارض ببلده يعني ارض قريبة من بلده كمساييل

278
01:23:57.500 --> 01:24:13.900
والمزارع ونحوها لحرص يحرص عنده مزرعة او لبعل البعل هو ان ينشر الحب في اماكن المطر ثم يتركه الى ان ينشأه الله عز وجل بالمطر الذي ينزله سبحانه وتعالى او صيد ذهب

279
01:24:13.900 --> 01:24:30.150
ليصطاد الصيد المعتاد او احتطاب ونحوه كالاحتشاش. حمله اي حمل الماء معه وهذا الحمل وجوبا لان هذه الصيغة تدل على الوجوب ان امكنه اي ان امكنه حمل ذلك الماء بلا مشقة بلا مشقة

280
01:24:30.300 --> 01:24:45.800
ولا ضر وان لم يمكنه لوجود الظرر عليه او المشقة لم يكنه حمله لاجل ذلك؟ نعم ولم يمكنه ايضا ايش ولا الرجوع للوضوء الا ولا الرجوع للوضوء اعلم يمكنه الحمل لوجود المشقة او الضرر عليه

281
01:24:46.100 --> 01:25:04.300
ولم يمكنه الرجوع لبلدته ليتوضأ او الرجوع للماء الذي المكان الذي فيه الماء ليتوضأ الا بتفويت حاجته التي خرج لاجلها هذا الموضع هو الذي ذكره القاضي في الكلام الاول الذي ذكرته لكم عندما تكلم

282
01:25:04.400 --> 01:25:21.050
في قوله اذا ولو خمسين ذراعا او ولو خمسين خطوة. هنا هذه هي المسألة نفسها هي نفسها نعم تيمم وصلى ولا يعيد نعم ولا يعيد كما لو كان ولو كان خروجه قريبا من البلد ولم يصل بعد لمسافة القصر ولا لمسافة السفر القصير

283
01:25:21.500 --> 01:25:36.950
كما لو كانت حاجته في ارض قرية اخرى ولو كانت قريبة. نعم. قال وكذلك كما وكذلك لو كانت حاجته في ارض قرية اخرى سواء وان كانت القرية اخرى تبعد مسافة قصر وهو السفر الطويل او

284
01:25:37.250 --> 01:25:52.050
لا تبعد مسافة قصر بل دون ذلك وهذا معنى قوله او قريبا اي سفرا قريبا ولو مر بماء قبل الوقت او كان معه فاراقه ثم دخل الوقت وعدم الماء صلى بالتيمم ولا اعادة عليه نعم لانه لا يجب عليه حين ذاك

285
01:25:52.050 --> 01:26:03.700
قبل الوقت وان مر به في الوقت وامكنه الوضوء ولم يتوضأ ويعلم انه لا يجد غيره او كان معه فاراقه في الوقت او باعه فيه او وهبه فيه ايه؟ فيه اية في الوقت

286
01:26:03.850 --> 01:26:17.400
حرم ولم يصح لان هذا حق الله عز وجل ولم يصح البيع والهبة. نعم قوله ولم يصح البيع والهبة عندنا فيها مسألتان المسألة الاولى انه حينما قال لم يصح البيع والهبة اي للماء

287
01:26:17.700 --> 01:26:34.350
لان له تعلقا بحق الله عز وجل ويترتب على عدم صحة البيع ان العلماء يقولون لو ان المشتري علم بعدم الصحة واستخدم ذلك الماء في وضوء او رفع حدث بغسل فانه لا يصح وضوءه ولا يصح

288
01:26:34.350 --> 01:26:49.750
وغسلهم هكذا ذكره بعض المتأخرين منهم ابن الشيخ عثمان او غيره واستثني من ذلك سورة واحدة اوردها الفقهاء وهو اذا كان البيع مأذونا به مثل ان يكون قد باع ماءه او وهبه

289
01:26:49.950 --> 01:27:04.050
لمن يحتاجه لشربه فحين اذ يجوز ويصح. نعم. او وهب له فلم يقبل حرم ايضا. نعم قوله حرم ايضا. اي حرم عليه ذلك لكن لو تيمم حينئذ صح كما سيأتي

290
01:27:04.350 --> 01:27:21.000
وان تيمم وصلى في الجميع صح ولم يعد وان تيمم وصلى في الجميع صح في جميع الصور السابقة مع الاثم طبعا وان نسي الماء او جهله بموضع يمكنه استعماله وتيمم لم يجزئه. نعم قوله نسي الماء او نسي

291
01:27:21.350 --> 01:27:36.850
ما في حكم الماء مثل نسي الدلوة ونسي الحبل او نسي الثمن الذي يشتري به الماء فكلها سواء جزم به او او نص عليه ذكره في الفروع وجزم به جمع من المتأخرين ومنهم مرعي ومن تبعه

292
01:27:36.950 --> 01:27:50.600
قال او جهله اي جهل الماء وسيأتي صورها في كلام المصنف بعد قليل بموضع يمكنه استعماله اي يكون قريبا منه ثم تيمم مع نسيانه او جهله لم يجزئه. لماذا لم يجزئه؟ لان القاعدة عندنا

293
01:27:50.750 --> 01:28:04.100
ان ما كان من باب الشروط لا يعذر فيه بالنس بالجهل ولا بالنسيان. والمذهب ان رفع الحدث وازالة النجاسة كلاهما شرط وسيأتي ان شاء الله في محله انك ان كلاهما شرط

294
01:28:04.150 --> 01:28:26.850
ويترتب على كون كليهما شرطا آآ ان من نسي التيمم او نسي الوضوء او تيمم لنسيان ما يصح به آآ لنسيان ما يصح به الوضوء فاننا نقول ان تيممه غير صحيح. وطردوا قاعدتهم في ذلك. نعم. كان

295
01:28:27.000 --> 01:28:42.000
يجده بعد ذلك في رحله وهو في يده. نعم هذا مثال لما جهل موظعه قال كأن يجده بعد ذلك اي بعد صلاته في رحلة وهو اي ورحله في يده. قوله في يده اما اليد

296
01:28:42.150 --> 01:29:01.250
الحقيقية المشاهدة او اليد الحكمية يعني التي يمكن الوصول اليها او ببئر بقربه اعلامها ظاهرة او او ببئر بقربه اي بئر قريبة منه وجد ماء في بئر قريب منه واعلامها ظاهرة اي اعلام البئر ظاهرة

297
01:29:01.350 --> 01:29:20.000
بعض البلدان يجعلون علامات على الابار كعصيان طويلة مثلا الان مثلا بعض الابار الموجودة في البر مثلا اصبحوا يضعون عليها انارة قوية جدا فهذه اعلام ظاهرة لم ينتبه لها الا بعد صلاة نقول يلزمه الاعادة

298
01:29:20.300 --> 01:29:37.050
وساذكر الصورة التي اوردها المصنف بعد قليل بعد ما يذكر الكلام المصنف كاملا. نعم. فاما ان ظل عن رحله وفيه الماء وقد طلبه يقول اما ان ضل عن رحله وفي الماء وفي وفي رحله الماء وقد طلب وقد طلبه اي وقد طلب الماء

299
01:29:37.300 --> 01:29:50.050
فانه في هذه الحالة اذا تيمم وصلى فان تيممه صحيح ولا تجب عليه الاعادة. لانه بذل ما عليه. او او كانت اعلام البئر خفية ولم يكن يعرفها. نعم هذا قيدان

300
01:29:50.400 --> 01:30:04.250
ساذكرهما بسرعة لاني سارجع لهم بعد قليل صلى المرء بعد صلاته وجد بئرا فيها ماء لكن الامر الاول هذه البئر اعلامها خفية العلامات التي تدل على كونها بئرا اعلامها خفية

301
01:30:04.750 --> 01:30:23.850
ليست مرتفعة واضحة القيد الثاني لم يكن يعرفها لم يكن قد علم ان في هذا المكان بئر اما لو كان قد علمها ونسيها فانه يجب عليه ان يعيد نعم او كان يعرفها وضل عنها. نعم. او كان يعرفها يعرف البئر

302
01:30:24.150 --> 01:30:39.350
هذه التي اعلامها خفية لكنه ظل عنها ضاع ولم يدلها دلالة جيدة فان التيمم يجزئه فان التيمم يجزئه ولا يلزمه اعادة التيمم ولا اعادة عليه ولا اعادته عليه للصلاة. طيب هنا فقط ناس

303
01:30:39.350 --> 01:30:55.200
لا مسألة فقط اريد تقسيما جميلا اورده الشيخ عثمان وهي مسألة ان من صلى بتيمم ثم وجد بجانبه بئرا فان لها ست صور ليست صورة واحدة اخذناها من هاتين الجملتين التي اوردها المصنف

304
01:30:55.800 --> 01:31:14.550
وكان المشايخ رحمهم الله تعالى يقولون ان عثمان ابن قايد يتميز بتقسيم السور الحقيقة من من الاشياء التي تميز بها عثمان في حاشيته التقسيم تجد عنده تقسيما غالبا لم يكن مضطردا حاصر للصور

305
01:31:14.900 --> 01:31:31.200
وهذه طريقة في التفكير قد لا توجد عند غيره ذكر عثمان ان من صلى وبجانبه بئر ثم اكتشف هذه البئر فان لها ست صور لا غير في حالتين آآ يجزئه التيمم وفي اربع حالات لا يجزئه التيمم

306
01:31:31.550 --> 01:31:49.350
وقبل ان اورد هذه الحالات الست هناك اربعة اوصاف بسببها وجدت الحالات الست الاوصاف هي اما ان تكون لها اعلام ظاهرة او خفية هذا الوصف الاول الوصف الثاني اما ان يكون قد عرفها

307
01:31:50.050 --> 01:32:07.350
سابقا او لم يعرفها والوصف الثالث اما ان يكون قبض ضل عنها بمعنى ضاع اوليس كذلك والوصف الرابع اما ان يكون قد نسيها او لم ينسها. هذه اربعة اوصاف هي المؤثرة

308
01:32:07.600 --> 01:32:25.450
في الصور فلا يوجد الا ست صور ما عدا ذلك تتداخل ما هي الصور الست؟ الصورة الاولى ان تكون البئر التي بجانبه لما صلى اعلامها خفية هذا القيد الاول ولم يكن يعرفها قبل صلاته

309
01:32:25.800 --> 01:32:47.350
هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية ان تكون اعلام البئر خفية كذلك ولكنه وقد كان وقد كان عارفا بها لكنه ضل عنها ولم يعرف مكانها ففي هاتين الحالتين نقول ان تيممه

310
01:32:47.600 --> 01:33:08.250
صحيح مجزئ ولا يلزمه اعادة صلاته لانه معذور بقي عندنا اربع حالات يلزمه اعادة التيمم ويلزمه ايضا اعادة الصلاة اعادة التيمم بمعنى الوضوء يلزمه الوضوء ويلزمه اعادة الصلاة الحالة الرابعة

311
01:33:08.400 --> 01:33:26.500
هي ان تكون اعلام عفوا الثالثة اسف الثالثة ان تكون اعلام البئر خفية لكنه كان يعرفها قبل ذلك ولم يضل عنها لكن نسيها فقط ونحن نقول ان النسيان لا يعذر به في الشروط

312
01:33:26.950 --> 01:33:44.350
فحينئذ نقول لا يجزئه التيمم ويعيد الصلاة الحالة الرابعة وهي سهلة ان تكون اعلامها ظاهرة ولم يكن قد عرفها قبل ذلك حينئذ نقول لا يعذر لان اعلامها ظاهرة. الحالة السادسة

313
01:33:44.600 --> 01:34:05.650
او الخامسة ان تكون اعلامها ظاهرة وكان يعرفها ولم يضل عنها ولكن نسيها فنقول يلزمه ان يتوضأ لان النسيان لا يعذر به الحالة الاخيرة ان يكون الاعلام ظاهرة وكان يعرفها لكنه ظل عنها

314
01:34:05.750 --> 01:34:24.200
فانه يعيد ايضا الصلاة. اذا الاعلام الظاهرة في جميع حالاتها سواء آآ كان يعرفها او لا يعرفها سواء ضل عنها ام لا سواء نسيها ام لا ففي كل الاحوال فانها

315
01:34:24.400 --> 01:34:39.500
يلزمه اعادة الصلاة والوضوء من تلك الماء نعم وان ادرج احد الماء في رحله ولم يعلم به او كان الماء مع عبده ولم يعلم. نعم كمل. او ولم يعلم به السيد ونسي العبد ان يعلمه

316
01:34:39.500 --> 01:34:53.650
حتى صلى بالتيمم فانه يعيد. نعم هذه امثلة لما سبق وهو ما جهل بموضع يمكنه استعماله. جهل ممكن ما ذكر مثالين اذا ادرج احد الماء في رحله ولم يعلم به

317
01:34:53.850 --> 01:35:10.500
فنقول هو مفرط او مخطئ لانه آآ يلزمه الطلب في كل وقت ولو بحث في رحله لوجده قال او كان الماء مع عبده ولم يعلم به السيد ونحن نقول يجب ان يسأل رفقاءه ومنهم من كان معه

318
01:35:11.350 --> 01:35:22.700
ونسي العبد ان يعلمه حتى صلى بالتيمم نقول لا يعذر بقي عندي هنا مسألة اخيرة وهي مسألة ذكرها بعض المتأخرين جدا واخذوها من مذهب الشافعية وقالوا ان مذهب لا يعارضها

319
01:35:22.750 --> 01:35:41.350
هل طلب الماء يلزم ان يكون بنفسه ام يجوز ان يكون بي بواسطة احب يعني مرسول منه ونائب عنه هذي لم يذكرها احد من فقهاء احمد وعند الشافعية وجهان وذكر بعض المحشين

320
01:35:41.600 --> 01:36:02.150
اه يعني ان ظاهر كلامهم انه يجزئ المرسوم لانهم قدروا ان ذوي الهيئات يعذرون. نعم. ويتيمم لجميع الاحداث في نعم قوله لجميع الاحداث يشمل اصغر والاكبر ونعم ولنجاسة على جرح ولنجاسة على جرح يشمل

321
01:36:02.450 --> 01:36:18.550
اه النجاسة التي تكون على البدن لانها على جرح واما التي تكون على الثوب فلا فلا بيتيمم لها نعم وغيره وغيره على بدنه فقط نعم قول المصنف هنا فقط هذه التأكيد على المفهوم

322
01:36:18.650 --> 01:36:34.900
دائما اذا قالوا فقط معناه ان كل ما لم يكن قد نطق به فانه مفهوم المخالفة معتمد. واورد بعض المفاهيم لما سبق قول المصنف لجميع الاحداث هذا يدلنا على ان ما لا يسمى حدثا وان كان في معنى الحدث

323
01:36:34.950 --> 01:36:52.800
فانه لا يتيمم له من امثلة ذلك. قالوا ان المرأة اذا استيقظ من نومه وجب عليه غسل يديه ثلاثا تذكرون لما قلنا في باب الطهارة انها رفع الحدث او ما في معناه قالوا وان مما في معنى الحدث غسل اليدين لمن استيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء. اذا

324
01:36:52.800 --> 01:37:10.750
فمن استيقظ من نومه ولم يجد ماء فانه لا يتيمم لاجل رفع ما امر الله عز وجل برفعه فيما هو معنى الحدث عن يديه هذه المسألة الاولى المسألة الثانية قالوا ان من خرج منه مذي

325
01:37:11.400 --> 01:37:28.350
فانه يتعلق به حكما الحكم الاول وجوب الاستنجاء وهذا واظح بالماء وهذا لابد ان يكون بالماء والامر الثاني هو غسل ذكره كاملا وسيأتينا ان شاء الله في محله او مر معنا بل مر معنا اظن قبل مر معنا ما مر معنا نعم

326
01:37:28.500 --> 01:37:40.700
او قد يأتينا ان شاء الله في محله ان ان يجب غسل ذكره وفي رواية قوية في المذهب ومن له الشيخ تقيدي لرواية عروة بن الزبير قصد ذكره وانثيه فيجب غسلهما

327
01:37:41.050 --> 01:37:58.050
فغسل الذكر والانثيين هنا ليس لاجل رفع الحدث  ولكن لا يتيمم له بينما يتمم للنجاسة فلو كان عنده ماء يكفي ازالة النجاسة عن محلها باستنجاء وما زاد ليس عنده ماء لا يتيمم له لاجل ذلك

328
01:37:58.400 --> 01:38:12.450
هكذا ذكروا وبعض المتأخرين وهو عبد الحي بن العماد نظر ذلك يعني قال فيه نظر ومال الى انه يتيمم لهما ولعل الصواب قول الفقهاء انه لا يتيمم لها لان الاصل

329
01:38:12.700 --> 01:38:27.600
اه الوقوف عند مورد النص ولا نزيد عليه المسألة الثانية في قوله ولنجاسة على جرح آآ مفهومها واضح جدا وهو منصوص عليه جزما ان النجاسة اذا كانت على البدن او كانت على الثوب فانه لا يتيمم

330
01:38:27.950 --> 01:38:43.550
لها كذلك ايضا لا يتيمم للنجاسة اذا كان معفوا عنها. نعم تظره ازالتها. نعم هذي اسباب اه التيمم ان تكون النجاسة يظر ازالتها مثل لو ازيلت النجاسة من الدم ونحوه عن الجرح لا

331
01:38:43.550 --> 01:38:59.450
ما تقدموا وخرجوا او زاد الجرح. نعم او لعدم الماء او لعدم الماء الذي يستطيع اه غسل النجاسة به ولا اعادة بعد ان يخفف منها ما امكنه لزوما. نعم هذي فيها حكمان. الحكم الاول انه لا اعادة

332
01:38:59.500 --> 01:39:17.350
لمن تيمم لاجل النجاسة على البدن والحكم الثاني ان هناك شرطا مهما وهو انه لا بد من تخفيف النجاسة التي تكون على البدن قوله بعد بمعنى ان هذا شرط ان يخفف منها اي من النجاسة التي تكون على البدن ما امكنه

333
01:39:17.500 --> 01:39:40.950
لزوما فيدل على الوجوب كيف يكون تخفيف النجاسة التي تكون على البدن؟ قالوا اذا كانت النجاسة رطبة فيمسحها بخرقة ونحوها واما ان كانت يابسة فيحكها باظفر او بعود او بنحو ذلك. نعم. وان تيمم حظرا او سفرا خوفا من من البرد وصلى

334
01:39:40.950 --> 01:40:00.950
عادت عليه نعم هذا فيه احاديث وحديث عروة بل عمرو بن العاص رضي الله عنه. ومن عدم الماء والتراب او لم يمكنه استعمالهما لمانع كمن به قروح لا يستطيع معها مس البشرة مع وضوء مع مس البشرة بوضوء ولا تيمم صلى على حسب حاله. نعم. وجوبا. يسمى

335
01:40:00.950 --> 01:40:19.450
الماء والتراب فيكون عادما لهما معا اه او عدم الطهارتين لا يستطيع ان يتيمم ولا يستطيع ان يتوضأ بالماء مثل لذلك المصنف بمن به قروح قروحه هذه اذا وصلها الماء او التراب تضرر

336
01:40:19.500 --> 01:40:34.250
فحينئذ يقول يصلي على حاله وجوبا ولا تسقط عنه الصلاة قوله صلى هنا مراده صلى الفريضة فقط. لان النافلة لا تصلى حينذاك على مشهور المذهب. ولا اعادة عليه اذا امكنه

337
01:40:34.300 --> 01:41:01.200
اصل آآ جسده بالماء او تيممه بالتراب نعم ولا يزيد هنا على ما يجزئ في الصلاة من قراءة وغيرها. ولا يتنفل ولا يؤم متطهرا بماء او تراب ولا يقرأ في غير صلاة كانت جنبا ونحوه. وتبطل صلاته بالحدث فيها وتبطل. يقول المصنف هذه المسألة شوي دقيقة وهي على مشهور المذهب

338
01:41:01.550 --> 01:41:14.250
وقبل ان اذكر المسألة انا قلت عن مشهور معناه ان فيها خلافا قويا ادخالها فيها الموفق وابن اخيه والشيخ تقي الدين وكثير من الاصحاب يخالفون في هذه المسألة لكن سنورد ما ذكره الفقهاء

339
01:41:14.550 --> 01:41:32.300
يقول ان فاقد الطهارتين الذي لا يستطيع التيمم ولا الوضوء او لا يستطيع الغسل ولا التيمم معا اما لفقد الماء والتراب او للعجز عنهما فانه يصلي الفرائض فقط ولا يزيد هنا اي في هذه الحال

340
01:41:32.350 --> 01:41:51.700
على ما يجزئ من الصلاة عندنا هنا مسألة هنا قال لا يزيد اي وجوبا وبناء على ذلك فلو زاد على ما يجزئ فقد نص ابن نصر الله في شرحه ابن نصر الله في شرحه او في حاشيته على المحرر

341
01:41:52.350 --> 01:42:09.050
المسماة في تصحيح المحرر على انه ان زاد عن حد الواجب فان صلاته باطلة فقط اريد ان ابين وانا اقول لكم هذه المسألة فيها خلاف قوي. طيب قال ولا يزيد هنا عرفنا هنا الما المراد فقد الطهارتين على ما يجزئ في الصلاة فان خالف فصلاته باطلة كما ذكره

342
01:42:09.050 --> 01:42:23.850
نصر الله في ظاهر كلامهم من امثلة الزيادة قال من قراءة وغيرها معنى قوله من قراءة يعني انه لا يقرأ الا الفاتحة فقط ولا يزيد عليها قراءة سورة اخرى بل يقولون

343
01:42:23.950 --> 01:42:39.150
لا يقرأ مع الفاتحة بسملة ولا يقرأ مع ولا يستعيذ بالله عز وجل ولا يستفتح بل يبدأوا بالحمدلة لانها هي الواجب ولا يزيد عليها شيئا هكذا ذكروا قوله وغيرها اي وغيرها من افعال الصلاة

344
01:42:39.450 --> 01:42:57.100
وعلى ذلك فلا يسبح في ركوعه وسجوده الا مرة ولا يدعو بين السجدتين الا مرة واحدة بربي اغفر لي ولا يقرأ بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم الا ما يذكر شيئا من الادعية ويقتصر في التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

345
01:42:57.100 --> 01:43:12.300
بالمجزئ ولا يزيد عن ذلك بل انهم يقولون ويقتصر في اركان الصلاة على الطمأنينة ولا يزيد عليها الحد الادنى من الطمأنينة هكذا ذكروا انا اقول قولهم وهذا هو المشهور عندهم

346
01:43:12.800 --> 01:43:28.000
قال ولا يتنفل فلا يصلي نافلة وانما يصلي الفرائض فقط. ولا يؤم المراد به فاقد الطهارتين ولا يؤم متطهرا بماء او تراب وانما يصح العكس ان يؤمه المتطهر بالماء او التراب

347
01:43:28.100 --> 01:43:42.650
قال ولا يقرأ في غير في غير صلاة ان كان جنبا ونحوه هنا قول مصنف ولا يقرأ في غير الصلاة ان كان جنبا ونحوه هذه المسألة صار فيها نزاع بين المتأخرين

348
01:43:43.050 --> 01:44:03.050
فقد ذكر الشيخ منصور في حاشيته ان ظاهر كلام المصنف وكلام كثير من الاصحاب انه لا فرق في ذلك بين الحدثين. الحدث الاصغر والحدث الاكبر وبين النجاسة على البدن قال لانهم سووا في الصلاة

349
01:44:03.400 --> 01:44:19.350
بين هؤلاء الثلاثة في القراءة فكلهم قالوا لا يقرأوا عن الواجب ولا يزيد عليه هذا ظاهر كلامهم لكن جاء بعده او معه اصيله مرعي لان مرعي توفي الف وثلاثة وثلاثين

350
01:44:19.600 --> 01:44:34.350
ومنصور مات مئة وخمسين يعني متعاصرا تقريبا ولكن مرعي اكبر سنا اذ منصور يعني عمرها اظنه واحد وخمسين سنة ما ولدت سنة سنة الف وتوفي سنة واحد وخمسين فعمره كله واحد وخمسين سنة

351
01:44:34.400 --> 01:44:50.900
مرعي اكبر ولدت قبل ذلك مرعي عصري المصنف عصري منصور فرق فقال لعل مرادهم التفريق فمن كان عليه حدث اكبر وهو الجنب يحرم عليه ومن كان عليه حدث اصغر يندب له

352
01:44:50.950 --> 01:45:11.200
عدم الزيادة عن الواجب في القراءة. هكذا قال مرعي  كلام مرعي جزم به قبله الجراع في حواشيه فقد نص على هذا الشيء الجراء لكن خالف مرعيا في هذه المسألة مدللا على قوله

353
01:45:11.550 --> 01:45:27.850
آآ بعض المتأخرين وهو اللبدي وقال انما وانتصر لكلام منصور وذلك ايضا في كتابه الاخر وليس الحاشية وانما في المنسك والمنسك طبع منكم سنة في المدينة المنورة على ساكنها افضل الصلاة والسلام

354
01:45:28.000 --> 01:45:50.850
نعم وتبطل صلاته عن هذه المسألة التي توجد في غير مظنتها ولذلك اذا قرأت مسألة فوجدت في غير مظنتها فانقلها لمظنتها اذا احتجت تلك المسألة تجد المسألة حينذاك وتبطل صلاته بالحدث فيها نحن وصلنا. نعم. وتبطل الصلاة نعم وتبطل صلاته اي فاقد الطهارتين بالماء والتيمم بالحدث فيها اي في الصلاة

355
01:45:51.450 --> 01:46:10.250
وفي معنى الحدث في الصلاة اذا طرأت عليه نجاسة اثناء الصلاة لا بخروج وقتها ولا تبطل بخروج وقتها لانه ليس متيمم. ليس متيمما فلا تبطل بخروج وقت الصلاة وتبطل الصلاة على الميت اذا لم يغسل ولم ييمن بغسله او بتيممه بعدها. نعم. يقول الشيخ ان

356
01:46:10.300 --> 01:46:30.250
الشخص اذا توفي ولم يغسل ولم ييمم لفقده ثم فقد الماء ثم صلي عليه حينذاك. ثم بعد انقضاء الصلاة عليه وجد ماء او تراب امكن تغسيله واصابته التراب. وان ييمم به. فنقول

357
01:46:30.350 --> 01:46:46.000
ان الصلاة وان كان ظاهرها الصحة فانها باطلة فيجب اعادتها بعد ذلك. لان من شرط صحة الصلاة على الجنازة ان تكون قد غسلت وهذه الجنازة لما لم تكن قد غسلت ولم تيمم

358
01:46:46.450 --> 01:47:10.300
ثم وجد الماء فنقول زال العذر الذي يبيح الصلاة عليها حينذاك فتبطل وتعاد الصلاة عليه ويجوز نبشه حوله وتعاد الصلاة عليه وجوبا متى تعاد الصلاة؟ اذا يمن او غسل. ثم قال اخر جملة ويجوز نبشه لاحدهما مع امن تفسخه. نعم ويجوز نبشه يعني ان الميت اذا دفن من غير غسل

359
01:47:10.450 --> 01:47:28.600
ولا تيمم فانه يجوز نبشهم من قبره ثم بعد ذلك آآ قصده او تغسيله وتيميمه لكن بشرط ان يؤمن تفسخه بان لا يكون قد تقطع جلده بانتفخ جدا او بدأ بالتحلل

360
01:47:28.800 --> 01:47:40.500
طبعا هنا مسألة اشكلت وهي ان سيأتينا ان شاء الله مد الله في العمر في كتاب الجنائز انهم يقولون يجب وهنا قال يجوز فقد يقول شخص انها مسألتان وردتا في موضعين

361
01:47:40.950 --> 01:47:54.800
فنحمل الحكم على انهما قولان وبناء على ذلك فيقولون ان المسألة اذا وردت في بابها فانها مقدمة وفي غير باب ليست مقدمة نقول لا ليس كذلك بل الصواب انها حالتان

362
01:47:55.000 --> 01:48:12.500
بحيث قلنا هنا انه يجوز لانه دفن مع عدم غسله ولا تيميمه لعذر وما ذكر في كتاب الجنائز انه يجب نبشه فمحمول على انه فرط في تغسيله او فرط في

363
01:48:12.750 --> 01:48:28.050
تيميمه بالماء الترابي فانه حينئذ يجب نبشه لتغسيله. هذا الفرق بين تلك المسألة وهذه المسألة فتكون مسألتين لا مسألة واحدة اليوم اطلت عليكم معذرة لذلك لن اخذ الاسئلة الا سؤالا او سؤالين فقط ونقف عند هذا القدر

364
01:48:28.750 --> 01:48:45.050
يقول اذا كان انتقال المني موجبا للغسل فما الفائدة من جعل خروجه بلذة موجبا اخر نقول لانه قد ينتقل ولا يخرج فحينئذ نقول آآ انه يعني وجب عليه الغسل بمجرد الانتقال

365
01:48:45.200 --> 01:49:01.600
فلذلك ان يجعل موجبا مستقلا هذه طريقة صاحب المنتهى بينما المؤلف جعل الانتقال والخروج كلاهما شيئا واحدا مركبا. تكلمت عن هذه المسألة هل من حبس في محل نجس يقتصر على مجزئ كفاقد الطهورين

366
01:49:01.950 --> 01:49:13.900
هذه المسألة ستأتينا ان شاء الله في ازالة النجاسة والمحبوس في النجس وسيأتي التفريق بينهما هل يفهم من كراهة السلام في الحمام كراهته في اماكن الوضوء لا تختلف هذه عن تلك

367
01:49:14.200 --> 01:49:29.700
يعني الحمام فيه مظنة النجاسة والحمام فيه ايضا اه تعر وهو مكان محتظر بخلاف اماكن الوضوء يقول ما المراد بالبذل عند قول المصنف ليبيعوه او يبذلوه اه يبذلوه اي مجانا

368
01:49:29.950 --> 01:49:47.550
او اه يعني مقابل منفعة فتكون ايجارة ونحو ذلك قول المؤلف ما خرج الى ارض بلده لحرس حمله ان امكن هل المقصود هنا بعد دخول وقت الصلاة؟ لا يحمله قبل دخول وقت الصلاة. ولو كان ولو كان خروجه قبل وقت

369
01:49:47.550 --> 01:50:05.250
صلاة قول المؤلف ويلزمه شراء الماء بثمن مثله في تلك البقعة او مثلها غالبا الا يرد على قول المصنف بثمن مثله اي مثل المشترى المشتري الماء كالموسر او الغني لا لا ليس هذا المراد

370
01:50:05.300 --> 01:50:22.650
المراد بثمن مثله اي مثل الماء وليس مثل الشخص. لان السلع لا لا تعتبر بالاشخاص وانما تعتبر بقيمها هي يقول ما هي نسخة المقنع التي ينصح بها انا ليس عندي الا هذه النسخة الوحيدة المطبوعة في دار هجر لا اعرف غيرها

371
01:50:22.900 --> 01:50:36.350
واظنها هي الاجود للي لا اعرف غيره حقيقة المنتهى هو الذي اخرجه قبل الشيخ عبد الغني عبد الخالق قديما وهو من المشايخ الازهريين درس سكت الشريعة هنا قديما في التسعينات هجريا

372
01:50:37.250 --> 01:50:40.500
لعل نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد