﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى باب سترة المصلي عن ابي جهيمن

2
00:00:20.500 --> 00:00:40.500
ابن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه متفق عليه واللفظ البخاري. ووقع في البزار من وجه اخر اربعين

3
00:00:40.500 --> 00:00:51.750
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه

4
00:00:51.950 --> 00:01:11.900
ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر باب اسماه باب سترة المصلي. والفقهاء رحمهم الله تعالى اذا اطلقوا السترة فانما يعنون بها احد امرين. فيطلقون السترة ويعنون بها اللباس الذي يستر من العورة فيقولون سترة

5
00:01:11.950 --> 00:01:27.600
المصلي في صلاته واجبة ويعنون بسترته الواجبة اي ما يستره عن غيره وتكلمنا عنها في الدرس الماظي. والنوع الثاني من السترة السترة التي تكون امامه حال ادائه الصلاة وانما شرعت السترة

6
00:01:27.700 --> 00:01:54.150
للمصلي بمعنى انها تكون امامه شاخصا وقائم لسببين السبب الاول لاجل خشوعه فان المرء اذا جعل امامه سترة منع الناس من المرور امامها هذا من جهة ومن جهة اخرى فانه يحفظ بصره عن النظر فيما يتقدم عليها

7
00:01:54.600 --> 00:02:13.450
هذا الغرض الاول من مشروعية السترة. والغرض الثاني ان فيه حفظا لحق المصلي اذ المصلي يؤدي عبادة لله عز وجل عظيمة وهي الصلاة ومن كانت هذه هيئته فانه يكون له حمى

8
00:02:13.700 --> 00:02:33.250
فانه يكون له حمى وحمى المصلي يحد بواحد من امرين اما ان يحد بالسترة التي يظعها المصلي لنفسه او امامه واما ان يكون حجه بالاذرع ولذلك الفقهاء يقولون ان حمى المصلي ثلاثة اذرع

9
00:02:33.650 --> 00:02:50.800
فلا يجوز لمار ان يمر فيما دون هذه الثلاثة الاذرع وان لم يكن هناك سترة وان لم يكن هناك سترة وهذه السترة يتعلق بها من الاحكام عدد من الاحكام منها استحبابها وسيأتي

10
00:02:51.050 --> 00:03:14.650
ومنها حرمة المرور دونها وسيأتي ومنها ما يتعلق بقطع الصلاة بالمرور اذا هناك احكام متعلقة بالمصلي واحكام متعلقة بالمار وسنذكر هذه الاحكام في محلها. اول حديث ذكره المصنف هو حديث ابي جهيم ابن الحارث رضي الله عنه

11
00:03:14.750 --> 00:03:28.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين خيرا لهم من ان يمر بين يديه قوله ليعلم المار

12
00:03:29.000 --> 00:03:53.300
هذا يدل على التفريق بين الماري وبين من لم يك مارا كمن يكون مضطجعا امام المصلي ولذلك فان الفقهاء وهو مشهور المذهب واختيار ايضا اختيار جماعة من اهل العلم انه لا فرق بين المار عفوا ان هناك فرق بين الماري وبين المضطجع الذي يكون معترظا

13
00:03:53.650 --> 00:04:10.600
فالاعتراظ امام المصلي لا يبطل لا يدخل في النهي. وانما النهي في المرور كاملا بالجسد كله ولذلك هم قالوا انه يجوز ان تكون السترة ادميا يجوز للشخص ان يجعل امامه ادميا قاعدا فيصلي اليه

14
00:04:10.850 --> 00:04:32.050
يدل لذلك ما سيأتي بعد قليل مثل مؤخرة الرحل فاذا جاز ان يكون ان تكون السترة من البهائم فمن باب اولى ان تكون من الادميين اذا قوله لو يعلم المار يدل على الفرق بين المرور وبين المكث امام المصلي وهذه لا خلاف فيها بين مشهور المذهب

15
00:04:32.050 --> 00:04:47.550
وعلى المختار المسألة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم ماذا عليه من الاثم؟ فهنا رتب النبي صلى الله عليه وسلم اثما على المار فدل على ان المرور محرم وليس مكروها

16
00:04:47.750 --> 00:05:05.900
وهذا هو الصحيح من المذهب وهو المشهور المعتمد ان المرور بين يدي المصلي محرم. لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه رتب عليه اثما ولا يكون الاثم الا على المحرم دون المكروه

17
00:05:06.050 --> 00:05:23.800
قالوا ولا يستثنى من ذلك الا امران ترتفع الكراهة في حالتين الحالة الاولى قالوا في مكة لان النبي صلى الله عليه وسلم اباح الاباء او او لم يمنع احدا من المرور كما سيأتي

18
00:05:24.200 --> 00:05:40.400
ولم يمنع رد المار فدل ذلك على ان في مكة في المسجد الحرام يجوز المرور يجوز المرور وبعضهم ادخلها بالحالة الثانية ساذكرها ولكن مشهور المذهب انه في مكة في المسجد الحرام

19
00:05:40.750 --> 00:06:00.100
يجوز المرور من غير كراهة الحالة الثانية قالوا عند وجود الحاجة كأن يكون المسجد ضيقا ويريد المرء الخروج ولا يمكنه الخروج الا بالمرور بين يدي المصلي ففي هذين الموظعين يرتفع التحريم

20
00:06:00.950 --> 00:06:19.650
وقد تبقى الكراهة وقد ترتفع بحسب شدة الحاجة بحسب شدة الحاجة المسألة الثالثة في قول النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي المصلي المصلي قوله صلى الله عليه بين يدي المصلي صلى الله عليه وسلم بين يدي المصلي

21
00:06:19.850 --> 00:06:40.650
يدلنا على انه يحرم المرور بين يدي المصلي سواء كانت له سترة او لم تكن له سترة فان كانت له سترة فانما يحرم المرور بينه وبين سترته ما لم تتجاوز الحد الذي سنذكره في الموضع الثاني

22
00:06:41.000 --> 00:06:58.550
وان لم تكن له سترة فان الفقهاء رحمهم الله تعالى يقدرون حريم المصلي ان صح التعبير اي حرمة الموضع الذي لا يجوز التعدي عليه بالمرور يقدرونه بثلاثة اذرع ودليلهم على هذا التقدير

23
00:06:58.800 --> 00:07:14.050
قالوا حديث الباب حديث ابي جهيم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي قالوا واقصى موضع يمكن ان تصله يد المصلي حال ركوعه او حال سجوده انما هي ثلاثة اذرع

24
00:07:14.250 --> 00:07:28.750
ثلاثة اذرع اذا مد المرء يده ذراعه اقصى موضع يمكن ان يصله اما في حال الركوع او السجود فانها ثلاثة اذرع مع الاحتياط القليل منهم في هذه المسألة لان حال السجود

25
00:07:29.150 --> 00:07:41.700
ربما ذراعان او حال الركوع يكون جذعه ذراعان ويده ذراع ولذلك قدروها بثلاثة اذرع وهو منصوص الامام احمد وهو الذي ذكر جماعة من اهل العلم اذا نقول اذا كان المرء له سترة

26
00:07:42.050 --> 00:07:58.250
وكانت دون الثلاثة اذرع فانه يجوز المرور خلفها خلف السترة فان لم تكن له سترة او كانت السترة ابعد من ثلاثة اذرع فانما يحرم المرور بين يدي المصلي بمقدار ثلاثة اذرع من قدميه

27
00:07:58.500 --> 00:08:13.750
واذا حسبت الثلاثة اذرع تجدها تجدها غالبا اكثر من متر ونص واقل من مترين بين هذين الموظعين وكثير من الاخوان حسبها بهذه السجادات فوجد ان مرورك امام الصف الذي قبله

28
00:08:14.250 --> 00:08:27.500
يعني انا ما حسبته لكن نقلا عن بعض الزملا حينما تصلي هنا ففي الصف الذي قبلك الخط الذي يعني الصف الذي يليك فانه تكون قد جاوزت الثلاثة اذرع وزيادة تجاوزت الثلاثة اذرع وزيادة

29
00:08:27.800 --> 00:08:38.900
لان هذي اظنها متر او اقل من متر لا متر وشوي هذي متر اظنه عشرين سانتي نعم من من قدميه لا لا لا تبدأ الثلاث اذرع من قدميه حال القيام

30
00:08:39.250 --> 00:08:54.200
لان اقصى موضع تصل يده اذا ركع او سجد. فهذه تحسب لها الثلاثة اذرع طيب وعرفنا اذا ما يستفاد من بين يدي المصلي اذا مسألتان المسألة الاولى انه لا فرق بين حال السترة وعدمها فكلاهما يحرم. المسألة الثانية عرفنا مقدار ما

31
00:08:54.200 --> 00:09:09.350
يسمى بحريم المصلي الذي يحرم المرور فيه وهو مقدار ثلاثة اذرع لما فهم من دلالة الاشارة من قول النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي المصلي اذا اقصى ما تصله يدا المصلي هي ثلاثة اذرع

32
00:09:09.350 --> 00:09:26.200
الشيخ واللفظ للبخاري اي هذا الحديث لفظ البخاري قال وقع في البزار من وجه اخر اربعين خريفا اي لان يقف المرء اربعين خريفا واقفا غير مار ولا متحرك خير له من ان يقف

33
00:09:26.500 --> 00:09:47.350
او ان يمر من امام المصلي هذه الجملة فيها مسألتان المسألة الاولى في قضية هذا الوعيد ما معناه معناه ان انتظارك المصلي حتى يقضي صلاته فيه تحصيل لاجر لك وتفويت على اثم يتحصل لك عند المرور

34
00:09:47.700 --> 00:10:06.200
ولذلك فان المرء يلزمه الوقوف والانتظار ولا يستكبر اذ كثير من الناس يمر امام المصلي لكبر في نفسه ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم شيطانا او قال ان معه شيطان كما سيأتي

35
00:10:06.400 --> 00:10:20.250
اذ الشيطان هو الذي يحثه على الكبر بالا يقف كيف يقف امام مصل قد يكون اصغر منه سنا او اقل منه علما او غير ذلك وهذا غير صحيح بل ان هذا فيه من

36
00:10:20.450 --> 00:10:32.900
نبذ خلق الشيطان فيقف المرء خير له من ان يمر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم الرواية التي ذكر البزار قال ان المراد بالاربعين اربعين خريفا اي اربعين سنة

37
00:10:33.250 --> 00:10:51.850
وهذه الرواية ذكر جماعة من اهل العلم انه انما تفرد بها سفيان بن عيينة  الحقيقة ان الحافظ في فتح الباري قال ان غير سفيان تابعه على هذه ولكن اهل العلم

38
00:10:52.200 --> 00:11:12.900
يكادون يرجحون الرواية الاخرى وهي عد رواية الاطلاق او التردد رواية الاطلاق اربعين من غير تقييد للتمييز. عدد اربعين من غير تمييز والرواية الاخرى جاءت من طريق سفيان ومن طريق غيره بل من طريق اكثر الرواة على التردد اربعين خريفا

39
00:11:12.950 --> 00:11:31.550
اربعين يوما او اربعين شهرا. فهي على التردد وعلى العموم هذه تفيدنا فائدة ان المرء يلزمه اذا جاءه نهي ان يمتثل له وان لم يعلم عقوبته وان لم يعلم ما مقدار العقوبة

40
00:11:31.850 --> 00:11:53.400
بل يقول اهل العلم ان المرأة كلما عظم الاثم فيه كلما اخفيت عقوبته اخفيت عقوبته والغيت كفارته فلا يكون فيه كفارة واخفيت عقوبته لعظم اثمه. فلا تلازم بين ذكر الاسم

41
00:11:53.450 --> 00:12:13.450
ومقدار العقوبة وبين شدة الاثم. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل اخرجه مسلم. وعن سبرة ابن معبد الجهني

42
00:12:13.450 --> 00:12:27.650
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر احدكم في صلاته ولو بسهم اخرجه الحاكم. نعم. هذان الحديث ان وعائشة وحديث سبرة بن معبد رضي الله عنهما

43
00:12:27.700 --> 00:12:49.650
هو في بيان مقدار السترة التي يستحب وضعها واولا يعني قبل ان نذكر هذين الحكمين لنعلم ان السترة في قول جماهير اهل العلم الجماهير اهل العلم سنة وليست بواجبة وان الاوامر التي جاءت انما تدل على الاستحباب دون الوجوب

44
00:12:50.050 --> 00:13:08.050
والدليل على الاستحباب امور الامر الاول قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه وثبت انه صلى الى غير جدار وروي انه صلى الى غير شيء كما جاء في حديث ابن عباس

45
00:13:08.250 --> 00:13:31.400
فهذه الرواية الثانية مفسرة للاولى بل ان الاولى دالة من باب دلالة الاقتضاء والاولوية على عدم صلاته الى سترة عدم صلاته الى سترة. ادل ذلك على ان المراد هذا الحديث انما هو الاستحباب. الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر بهذه السترة

46
00:13:31.850 --> 00:13:50.450
لما امر بهذه السترة لم يرتب عليها حكما اذ الحكم متعلق بالمرور والمرور قد يكون دون السترة وانما الحكم المتعلق بها انما هو تقليل مدى الحمى فقط وهو من باب التيسير على المصلي

47
00:13:50.900 --> 00:14:06.150
فبدل ان يكون حماك الذي يلزمك ان تمنع المصلي وترده ان مر وهو مستحب كما سيأتي الرد بدل من ان يكون ثلاثة اذرع فانك اذا صليت الى سترة ودنوت اليها نقصت الى ذراعين ربما

48
00:14:06.800 --> 00:14:20.500
ربما اذا وهي حال الزحام تدنو من السترة اكثر ثم ترجع حال ركوع وسجود ادل ذلك على ان المقصود ليس الصلاة وانما المقصود امر اخر وهو تقييد باختصار موضع الحمى

49
00:14:20.800 --> 00:14:33.600
وهذا كله يدلنا على قول جماهير اهل العلم وحكي من بعض اهل العلم اتفاقا نقله اتفاقا ان السترة انما هي مستحبة وليست بواجبة. وهذا قول مشهور المذاهب الاربعة جميعا طيب

50
00:14:34.200 --> 00:14:48.850
قول عائشة رضي الله عنها لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي عن السترة التي يصلي اليها المصلي. فقال مثل مؤخرة الرحل قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل مؤخرة الرحل تحتمل امرين المراد بالرحل

51
00:14:49.150 --> 00:15:08.500
اما المراد بالرحل الراحلة كاملة وتسمى رحلا واما ان يكون ما يوضع على على الراحلة ويسمى رحلا ايضا فان هذا المصدر رحل يصدق على الاثنين معا فقد يكون الرحل وحده وقد يكون وهو على الراحلة

52
00:15:08.800 --> 00:15:23.600
واخذ العلماء من ذلك حكمين هذا التقدير للنبي صلى الله عليه وسلم اخذوا من حكمين الحكم الاول ما سبق ذكره وهو ان انه يجوز ان تكون السترة حيوانا او اداميا

53
00:15:24.050 --> 00:15:41.650
او اداميا قالوا بشرط ان لا يكون الادمي يتكلم لانه لو كان يتكلم فانه سيشغله عن صلاته. احنا قلنا ان من مقاصد السترة عدم اشغال المرء فان المرأة اذا جعل له حدا فان بصره يقصر دونه هذا معروف

54
00:15:41.750 --> 00:15:58.450
يقصر دون هذا الحد فلو كان هذا الذي امامه يتكلم او كان اثنين يتحدثان فانه سيشغل بحديثهما عن صلاته فلذلك قالوا اذا يجوز هذا الامر الاول. الامر الثاني الذي اخذ من حديث عائشة رضي الله عنها ان السنة وليس الواجب

55
00:15:58.650 --> 00:16:21.000
ان السنة ان يكون طول سترة المصلي ذراع قالوا لان الرحل طوله ذراع. الرحل الذي يجعل على الراحلة. بالمعنى الثاني ذكرته قبل قليل فطوله ذراع فالسنة ان يكون ذراعا وهو اقرب ما يوضع على الراحلة او اقل ما يوضع الراحلة هذا المعنى. ذراع

56
00:16:21.250 --> 00:16:43.000
السنة ان يكون ذراعا هذا من حيث الطول اما من حيث العرظ فقالوا انه لا حد لاقله. طبعا هنا الطول الذراع لاقله وليس لطوله فانه قد يكون جدارا قد يكون بالامتار لكن نقول هنا اقل مثل مؤخرة الرحل حمل على الاقلية اقل ما يكون سترة

57
00:16:43.300 --> 00:17:05.000
اما عرظه عرظ السترة فان الفقهاء يقولون لا حد له قد يكون سخيفا سنتيا واحدا وقد يكون اكثر لا حد لعرضه قالوا ودليله الحديث الثاني حديث معبد رضي الله عنه الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليستتر احدكم ولو بسهم

58
00:17:05.650 --> 00:17:19.500
والسهم عرظه يسير ربما لا يجاوز سنتيما واحدا فدل ذلك على انه لا حد لعرضه. لا حد لعرضه. هذا اذا كان شاخصا واما اذا كان خطا كما سيأتي ان شاء الله في محله فان سنتكلم عنه. طيب

59
00:17:19.800 --> 00:17:32.850
اه اذا عرفنا ما في هذين الحديثين من الفقه بيد ان الحديث الثاني حديث سبرة بن معبد مع ان اهل العلم يعني عملوا به كما ذكرت لكم قبل قليل واحتج به احمد وغيره

60
00:17:33.250 --> 00:17:52.750
الا ان هذا الحديث اخرجه الحاكم وصححه وكذا صححه ابن خزيمة ولكن كثيرا من اهل العلم على تظعيفه لان هذا الحديث جاء من طريق عبدالملك بن الربيع بن سبرة ابن معبد اللي هو حفيده عن ابيه عن جده

61
00:17:53.350 --> 00:18:06.850
فرواه عبدالملك بن الربيع عن ابيه عن جده وعبد الملك بن الربيع هذا ذكر يحيى بن معين رحمه الله تعالى ان سلسلته عن ابيه عن جده سلسلة ضعيفة وانه لا يحتج بها

62
00:18:07.200 --> 00:18:25.050
وهذه السلاسل التي طبعا السلاسل ما معنى السلسلة هي غالبا تكون يروى بها عدد من الاحاديث بطريقة معينة وجزء كبير منها تكون صحائف تكون صحيفة وقد جمع عدد من هذه السلاسل جمعها كثيرون وعددوها

63
00:18:25.350 --> 00:18:41.200
وجمع بعض اهل العلم وهو ابن ابن قاسم او قاسم ابن قطلوبغة المشهور الفقيه المشهور جمع كتابا في السلاسل التي فيها المرء عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم

64
00:18:41.300 --> 00:18:58.050
ومنها هذه السلسلة وهي سلسلة عبد الملك ابن الربيع ابن معبد الجهني رضي الله عنه. طيب تفضل. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم اذا لم

65
00:18:58.050 --> 00:19:18.050
لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الاسود الحديث. وفيه الكلب الاسود شيطان اخرجه مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه نحوه دون الكلب. ولابي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحن دون اخره وقيد المرأة

66
00:19:18.050 --> 00:19:35.300
نعم هذه الاحاديث نقلها المصنف في حكم يختلف نحن تكلمنا الان عن مسألتين يجب ان ان نفرق بين المسائل تكلمنا عن مسألة استحباب وضع السترة وتكلمنا عن مسألة اخرى وهي حرمة المرور

67
00:19:35.500 --> 00:19:54.150
ان المرور بين يدي المصلي حرام سنتكلم الان عن مسألة اخرى لم يدل عليها الحديث الاحاديث السابقة وهي حكم صلاة من مر امامه شخص حكم صلاة من مر امامه شخص اما دون سترته

68
00:19:54.250 --> 00:20:14.550
او فيما اقل من ثلاثة اذرع هذي فيها عدد من الاحاديث واصحها حديث ابي ذر رظي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة الرجل المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. المرأة اي تقطع المرأة والحمار والكلب الاسود

69
00:20:14.950 --> 00:20:28.900
قال وفيه الكلب الاسود شيطان اي هذا من باب التعليل قال وله من حيث ابي هريرة نحوه اي نحو الحديث السابق دون ذكره الكلب. وهذه في صحيح مسلم وفي رواية لابي داوود والنسائي نحوه

70
00:20:29.000 --> 00:20:44.350
دون اخره وقيد المرأة بحائط دون اخذها اي دون التعليل بان الكلب الاسود شيطان وقيد المرأة بالحائض قبل ان ننتقل لفقه هذا الحديث ومعنى الحديث الاول طبعا الرواية الاخيرة وهو تقييد المرأة بالحائض نقل بالرجب

71
00:20:44.500 --> 00:21:02.300
ان الامام احمد رجح انها موقوفة موقوفة على ابن عباس وليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك اجتهادا من ابن عباس وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فان الاحاديث الصحيحة حديث ابي ذر

72
00:21:02.350 --> 00:21:17.550
وحديث ابي هريرة ليس فيهما تقييد المرأة بانها تكون حائضا فالتقييد انما هو من ابن عباس فهو من قوله وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مرجح من حيث الاسناد فان الراجح في هذا الحديث انما هو موقوف كما نقل الامام احمد

73
00:21:17.700 --> 00:21:32.900
وقد ذكر الامام احمد وسيمر معنا ان اصح شيء في هذا الباب انما هو لفظ حديث ابي ذر ولذلك قال الامام احمد ليس غير حديث ابي ذر له اسناد ثابت او صحيح

74
00:21:33.150 --> 00:21:49.100
فدل ذلك على ان اقوى الاحاديث انما هو حديث ابي ذر وهو اقواها نبدأ بحديث ابي ذر قال يقطع صلاة الرجل يقطع الصلاة طبعا آآ قبل آآ معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل هنا هذا وصف طردي

75
00:21:49.250 --> 00:22:10.050
طردي اذ الاوصاف نوعان والالقاب كذلك نوعان فيكون بعضها مقصودا وبعضها يكون طرديا طرديا اي لا اثر له مثل عندما يقال جاء اعرابي فبال في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم غسل هذا البول لا نقول ان بول الاعرابي نجس وغيره طاهر. فهذا وصف طردي

76
00:22:10.400 --> 00:22:25.550
فقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة يقطع صلاة الرجل ليس المراد به الرجل الرجل والمرأة سواء ولكنه خرج اما مخرج الغالب او انه وصف طردي. وبعض اللغويين يقولون ان الرجل احيانا يقصد به الشخص

77
00:22:25.950 --> 00:22:41.700
يقصد به الشخص الا يكون مرادا وهذا كلام بعض اللغويين واللغة تحتمله طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع القطع يحتمل معنيين وكلاهما صحيح المعنى الاول القطع بمعنى الافساد

78
00:22:42.100 --> 00:23:03.750
فمعنى ذلك ان هذا هذه الامور الثلاثة تقطع الصلاة تفسدها والامر الثاني ان يقطع بمعنى انه ينقص الاجر ينقص الاجر. نعم هي تنقص الاجر في احايين. ولكن ظاهر الحديث يدل على المعنى الاول

79
00:23:03.800 --> 00:23:20.750
وهو بطلانها فان لم تبطل فانه من باب نقص الاجر لانه يشغل الذهن. يشغل الذهن ويذهب الخشوع. نسيت انا اقول ان في توجيه الرجل المذهب يقولون ان توجيه الرجل يحمل عليه اخر جملة فقط وهي المرأة وسنتكلم عنها في محلها

80
00:23:21.050 --> 00:23:36.150
طيب قوله اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل بين النبي صلى الله عليه وسلم هنا وصف من صفاته وهو ان يكون مثل مؤخرة الرحل لكن جاء في احاديث اخرى جواز ان يكون خطا وجواز ان يكون سهما

81
00:23:36.250 --> 00:23:54.500
وجواز ان يكون اقل من ذلك فهو من باب الاغلب قال المرأة ويقول الفقهاء ان المراد بالمرأة المرأة البالغ المراد بالمرأة المرأة البالغ والحمار قالوا والمراد بالحمار الحمار الاهلي دون الحمار الوحشي

82
00:23:54.900 --> 00:24:11.900
قال والكلب الاسود والمراد بالكلب الاسود اي الكلب الاسود البهيم الذي يكون كله اسود والحق به بعض الفقهاء ما كان فيه نقطا يسيرا في وجهه من بياض ولكن ظاهر الحديث انه كلب الاسود البهيم كامل السواد

83
00:24:13.000 --> 00:24:27.550
طيب عندنا هنا مسألتان مسألة من حيث الفقه ومسألة من حيث المعنى المسألة من حيث الفقه اذا مر امام المصلي واحد من هذه الامور الثلاثة قلنا مر ولم يكن واقفا

84
00:24:27.950 --> 00:24:46.950
وانما مر فهل تقطع صلاته بمعنى انها تفسدها ام لا فيها قولان باعتبار مشهور المذهب والرواية الثانية فمشهور المذهب انه لا يقطع الصلاة من هذه الامور الثلاثة الا الكلب الاسود البهيم فقط دون ما عدا

85
00:24:47.400 --> 00:25:05.250
قالوا لان عائشة رضي الله عنها بينت انها كانت تصلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد غمزها بيده فتحركت ادل على انها لا تقطع الصلاة

86
00:25:05.300 --> 00:25:20.550
واما الحمار فقالوا انه منسوخ بما جاء في حديث ابن عباس انه اتى للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم على اتان فدخل في الصف وترك اتانا يرتع بين الصفوف

87
00:25:21.150 --> 00:25:36.550
اذا مر بين الصفوف ولم يقطعها وكان هذا بعلم النبي صلى الله عليه وسلم فدل على انه مخصص او هو ناسخ له بل هو ناسخ هذا مشهور المذهب والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين

88
00:25:36.850 --> 00:25:54.350
واختيار جماعة من المحققين ان هذه الامور الثلاثة باقية على اصلها وانها تقطع الصلاة وانها تقطع الصلاة قالوا لان حديث عائشة انما كانت ماكثة ولم تكن مارة. لم تأتي ببدنها كاملا وانما بعض بدنها

89
00:25:54.900 --> 00:26:11.600
واما حديث ابن عباس فانه انما كان الاتان يمر بين الصفوف ولم يمر امام الامام وعندنا قاعدة ان الامام يتحمل عن المأموم اشياء كثيرة منها السترة ومنها قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية

90
00:26:11.850 --> 00:26:30.100
ومنها قراءة سورة بعد الفاتحة ومنها طبعا في الجهرية ايضا عند من يرى عدمها ومنها السهو ومنها التسميع على الصحيح خلاف للشافعية ومنها اشياء كثيرة جدا يحملها بعضهم عدها سبعا وبعضهم زاد على ذلك. ومن هذه الاشياء السترة

91
00:26:30.300 --> 00:26:43.750
فان السترة يتحمل الامام عن المأمومين. فلا يشترط للمأمومين ان يتخذوا سترة. حتى ولو كان ما بين الصفين اكثر من ثلاثة اذرع فلا يشترط باتفاق اهل العلم ان يكون للمأمومين سترة

92
00:26:44.100 --> 00:26:59.950
وانما امر النبي صلى الله عليه وسلم المنفردة والامامة فقط اذا في المسألة قولان والترجيح علمه عند الله عز وجل المسألة الثانية ما الحكمة من قطع الصلاة بهذه الامور الثلاثة

93
00:27:00.400 --> 00:27:13.250
اما الحكمة في الكلب الاسود وهو المتفق عليه بين الروايتين فواضح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب الاسود شيطان ان يكونوا معه شيطان واما الحمار فان فيه معنى الشيطان

94
00:27:13.850 --> 00:27:31.800
فقد جاء في الحديث ان نشأنه اذا سمع المرء نهاق الحمار فليستعذ بالله من الشيطان فانه قد رأى شيطانا ادل ذلك على ان الحمار يكون معه شياطين ربما من باب رؤيته لهم

95
00:27:31.900 --> 00:27:48.350
او لسبب اخر لا نعلمه وهذه امور المغيبات عنا. سواء كانت مغيبات سابقة عنا من اخبار بني اسرائيل. او لاحقة بعدنا  مما يكون في يوم القيامة او من اوصاف الجبار جل وعلا او مما لا نراه

96
00:27:48.700 --> 00:28:03.800
الاصل فيه التسليم بما جاء به النقل ونقول لا نزيد عليه ولا ننقص اما المرأة فليس في ذلك من فليس في ذلك منقصة في حقها نعم عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا الحديث

97
00:28:04.050 --> 00:28:23.050
قالت ما فعلتم سويتمونا بالكلب والحمار دلالة الاقتران لا تدل على انها هي شيطان وانما الشيطان يزينها في عين المصلي يزينها في عين المصلي وسيأتي بمعنى ان الرسول صلى الله عليه وسلم مرة صلى وفي امامه

98
00:28:23.100 --> 00:28:41.350
قطعة قماش طقم فيها صورة فيها فيها خيوط فقط فالشيطان ليشغل ذهن المصلي اشغله بها اشغله بالنظر اليها فلذلك تشغل المصلي فالانسان قد يشغل المصلي فيجعله ينظر لهذه المرأة وخصوصا اذا كانت

99
00:28:41.850 --> 00:29:01.650
يعني ممن لا يحل له ممن لا يحل له فانه ينشغل ولربما نظر نظرا يجعله يعني اه يعني اكسبوا اثنان طيب اه طبعا الامام احمد لما روى هذا الحديث حديث ابي ذر قال هذا الحديث حديث ابي ذر صحيح الاسناد

100
00:29:01.750 --> 00:29:22.200
واليه اذهب. فدل على ان منصوص الامام احمد كما قر الشيخ تقي الدين منصوص الامام احمد هو قطع الصلاة بالثلاثة وهو اصح الروايتين وانصحهما عن احمد نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الى

101
00:29:22.200 --> 00:29:39.850
ان يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفع. فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان متفق عليه. وفي رواية فان معه القرين. نعم هذا حديث ابي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم اذا شيء يستره وهو السترة

102
00:29:40.000 --> 00:29:58.850
فاراد احد ان يجتاز بين يديه ان يمر بين يديه هل يدفعه اي فليمنعه من المرور فان ابى فان امتنع فليقاتله المراد بالمقاتلة اي الغمظة في المنع الغلظة في المنع يعني يشد عليه

103
00:29:59.050 --> 00:30:13.300
وليس المراد منها التكرار كما سيأتي وانما الغلظة باليد بان يكون اليد شديدة في المنع كأن يكون الذي يريد ان يمر ممن لا يفقه فانه يمنع ولو كان صبيا فانه يمنع ولو بشدة

104
00:30:13.550 --> 00:30:30.700
قال فانما هو شيطان وفي رواية فان معه القرين اي انه ليس هو شيطان في ذاته وانما القرين الذي معه هو الذي جعله يمر وسبق معنا ان هذا اما ان يكون في العاقل من باب تغليب بعظ الطباع السيئة كالكبر

105
00:30:30.900 --> 00:30:46.650
وعدم الرضوخ للحق واما في الصغير بان يكون قد غلبه لكي يقضي امرا فيفسد على المصلي صلاته مرور هذا الذي يكون امام المصلي غير الثلاثة السابقين مرورهم امام المصلي ينقص اجر الصلاة

106
00:30:46.700 --> 00:31:03.700
ينقصه اجر الصلاة لانه يذهب الخشوع. ولذلك قلنا انه يقطع يحتمل على المعنيين يحتمل قطع الصلاة بمعنى افسادها ويحمل عليه حديث ابي ذر ويحمل قطع بمعنى انقاص الاجر ويحمل عليه ما عدا ذلك. هذا الحديث فيه فيه من الفقهي

107
00:31:03.700 --> 00:31:27.350
مسألة مهمة ولها استثناءات المسألة الاولى وهي قضية ان رد المصلي لمن امامه مستحب مستحب وقرر الفقهاء انه مستحب وليس بواجب قالوا لانه ابيح المرور في مواضع منها في حال الحرم يا بني عبد مناف لا تمنعوا

108
00:31:27.400 --> 00:31:42.250
احدا طاف بهذا البيت ان يصلي ركعتين والمصلي يكون امام الطائفين فيمرون امامه. اذا فلما ابيح لبعض الناس المرور دل ذلك على انه ليس واجبا عليه الرد ليس واجبا عليه الرد

109
00:31:42.700 --> 00:31:56.750
طيب الا طبعا ان مر احد الثلاثة السابقين او الكلب على المذهب فانه يكون قاطعا للصلاة فيعيد الصلاة فيعيد الصلاة ولا يلزمه الرد ما يلزمها الرد لكن ان مر يلزمه الاعادة

110
00:31:56.900 --> 00:32:11.500
طيب المسألة الثانية ان الفقهاء استثنوا من ذلك موضعا او موضعين. الموضع الاول قلنا المسجد الحرام والموضع الثاني خرجه بعض الفقهاء بناء على تجويزهم المرور عند الحاجة فقالوا هل يجوز عند الحاجة

111
00:32:12.200 --> 00:32:28.200
اذا قلنا انه يجوز عند الحاجة المرور فهل نقول انه يستحب الرد مع وجود الحاجة وقاعدة المذهب اننا نقول ما دام جاز المرور فلا يستحب الرد فيباح ان يمر امام المصلي ولا يرده. مكان ظيق جدا

112
00:32:28.250 --> 00:32:44.400
او زحام شديد فنقول ان المصلي لا ترد احدا لان هذا هو القاعدة انه ابيح المرور للحاجة المسألة الاخيرة انهم يقولون ان تكرار الرد مكروه كذا قرر الفقهاء ان تكرار الرد مكروه

113
00:32:44.500 --> 00:33:01.950
لان المقاتلة انما هي في المنع واما اذا مر الا ترد هذا هو التكرار لا ترده اذا مر اذا جاوز خلاص دعه يذهب هذا يسمى تكرار الرد ولكنه اذا امتنع ترده بالقوة تمنعه فيكون فعلا واحدا لا تمر لا تمر

114
00:33:02.350 --> 00:33:18.050
الذي كرهوه اذا مر لا ترده فلا يقاتل بعد مروره فلا يكرر كذا يقولون تكرار الرد تكراره يرد ثم مرة فترده او بعد انتصافه ترده. يقول لا لا يكرر. وانما يكره يكره

115
00:33:18.250 --> 00:33:37.900
ولم يقولوا بالمنع لما؟ لانه يحمل عليه او يحتمل عليه عموم الحديث فليرده او فليدفعه فليدفعه نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء

116
00:33:37.900 --> 00:33:52.950
شيئا فان لم يجد فلينصب عصا فان لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه. اخرجه احمد وابن ماجة وصححه ولم يصب من زعم انه مضطرب بل هو حسن. طيب

117
00:33:53.050 --> 00:34:05.050
آآ بالنسبة خل نبدأ من اخر الحديث قبل اوله اه في قول المصنف رحمه الله تعالى ولم يصب من زعم انه اي حديث ابي هريرة مضطرب بل هو حسن اه نص

118
00:34:05.500 --> 00:34:23.150
كما قال السخاوي كثير من المتأخرين عن الاضطراب وممن نص على الاضطراب النووي وابن عبد الهادي وغيرهم الذين نصوا على اضطراب هم جماعة من المتأخرين كما هي عبارة السخابة وسبب اضطرابهم يعني حكمهم على الحديث بالاضطراب

119
00:34:23.250 --> 00:34:41.400
ان احد الرواة وهو اسماعيل ابن امية اختلف عليه في تسميته شيخاه فتارة يسمي شيخه ابا عمرو وتارة يسميه ابن عمرو فلذلك حكم النووي وابن عبدالهادي وغيرهم من المتأخرين كما هي عبارة السخاوي

120
00:34:41.500 --> 00:34:59.450
على هذا الحديث بالاضطراب اي بالاضطراب في اسم الشيخ واما الحافظ فانه رأى ان هذا الاضطراب غير مؤثر غير مؤثر لانه مهما اختلف اسمه فان العبرة بالحكم عليه اه نقل المصنفون ان ابن حبان صححه

121
00:34:59.700 --> 00:35:15.900
ولاء ايضا نقل نقل ايظا التصحيح انتبه هذي مسألة مفيدة لنا في معرفة طريقة الامام احمد في التصحيح ونقل ابن عبد البر في التمهيد ان الامام احمد صححه والحقيقة ان الامام احمد لم يصححه

122
00:35:17.150 --> 00:35:31.550
وانما ضعفه كما قال ابن رجب والمدخل الذي دخل عليه ابن عبدالبر ان الحافظ ابا عمر ابن عبد البر عنده قاعدة نص عليها في المجلد الثالث من التمهيد قال والامام احمد

123
00:35:31.900 --> 00:35:53.850
اذا عمل بحديث فانه يدل على تصحيحه عنده كذا قال على تصحيحه والحقيقة ان هذه القاعدة ليست دقيقة فان الامام احمد قد يعمل بالحديث لا لصحته في ذاته وانما لما عضده من اثار او لعدم وجود حديث في الباب غيره

124
00:35:54.600 --> 00:36:12.250
ولذلك فان ابن يعني رجب كانه رد على هذا الاستشكال مع انه لم يشر الى ان ابن عبد البر هذا هو مدخله فانه قال ان الامام احمد قد ظعفه وانما عمل الامام قال كذا قال ولم يعرف عن الامام احمد التصريح بتصحيحه

125
00:36:12.900 --> 00:36:26.250
قال وانما مذهبه العمل بالخط وهو جعل خط امام المصلي وقد يكون اعتماد الامام احمد هذا كلام ابن رجب على الاثار المروية لا على الحديث المرفوض لكن ابن عبد البر

126
00:36:26.300 --> 00:36:43.700
لما رأى ان الامام احمد يعمل بالخط صححه وهنا نكتة ايظا تتعلق بهذه المسألة انظر الذي يحفظ كتب احاديث الاحكام يبقى في ذهنه الحكم عليها بحسب ما ذكره صاحب هذا

127
00:36:43.850 --> 00:36:59.400
الكتاب الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ عبد العزيز بن باز كان اذا سئل عن هذا الحديث يذكر هذا التخريج بالنص رواه الامام احمد وابن ماجة وصححه ابن حبان وذكر بعض اهل العلم انه مضطرب والصواب انه حسن. بهذا النص

128
00:36:59.450 --> 00:37:17.000
موجود في الفتاوى او بالمعنى يعني قد يقدم كلمة او اخره لانه اعتمد على حفظه ولذلك الانسان يعني فائدة معرفة وحفظ احاديث الاحكام كبيرة جدا اضافة لحفظ النص معرفة حفظ او او حفظ الحكم على الحديث

129
00:37:17.800 --> 00:37:32.900
ولذلك جماعة من اهل العلم عنوا بذكر حكم الائمة جمال المرداوي صاحب كفاية المستقنع هذا كفاية المستقنع في جمع الاحاديث على مذهب الامام احمد سماه كفاية المستقنع لادلة المقنع عني بذكر احكام الامام احمد على الاحاديث

130
00:37:33.050 --> 00:37:46.850
فيها وعلى العموم هذا لها موضع اخر طيب اه طبعا اذا هذا الحديث ظعفه احمد وقال ابن الدارقطني انه لا يثبت المحققون من اهل العلم على تظعيفه خلافا لما ذكر الحافظ ابن حجر

131
00:37:47.100 --> 00:37:59.350
طيب هذا حديث ابي هريرة قال اذا صلى النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا. شيئا هذه تدل على عموم على عموم

132
00:37:59.500 --> 00:38:12.200
عموما في الاوصاف لان العموم نوعان العموم في الاوصاف اتدل على انها قد تكون مثل مؤخرة الرحل وقد تكون دونها وقد تكون اعلى منها. قال فان لم يجد شيئا يضعه امامه فلينصب عصا

133
00:38:12.600 --> 00:38:27.150
وهذه يشهد لها نصب العصا حديث معبد السابق وهو في السهم فان السهم كالعصا لا فرق بينهما. قال فان لم يجد فليخط خطا ثم لا يظره من مر بين يديه اي خلف الخط

134
00:38:27.250 --> 00:38:41.850
واخذ الفقهاء رحمهم الله تعالى وهو يعني المذهب واختيار الشيخ تقييد وكلاهما متفقون على ان من لم يجد شاخصا فانه يستحب له ان يجعل امامه خط ان يجعل امامه خطا

135
00:38:42.100 --> 00:38:55.400
وعملوا كما ذكرت لكم اما بهذا الحديث الظعيف او بالاثار المروية كما نقد ابن رجب عندنا هنا مسألتان فقهيتان المسألة الاولى انتهينا منها وهي مسألة استحباب جعل الخط لمن لم يجد شيئا ينصبه امامه

136
00:38:55.850 --> 00:39:18.400
عندنا مسألتان فيما يتعلق في في هيئة السترة سواء كانت شيئا منصوبا او خط فاما الشيء المنصوب فان الفقهاء يستحبون طوله كما سبق بان يكون ذراعا على الاقل قالوا ويستحب ان يدنو منها المصلي. يدنو منها. قالوا فلا يكون بينه وبينها

137
00:39:18.600 --> 00:39:31.200
على اقصى ما يكون وهو السنة الا بمقدار ما تمر به شاة يعني تقريب ذراع على اقصى تقدير اقصى تقدير ان يكون ذراعا وما عدا ذلك فان السنة ان يكون دونه

138
00:39:31.350 --> 00:39:45.400
هذا واحد الامر الثاني طبعا استحبوا الدنو ان يدنو من من سترته لكي لا يضر غيره في عدم المرور. الامر الثاني استحبوا الانحراف عنها. بمعنى انه لا يجعلها امام قبلته تماما

139
00:39:45.700 --> 00:40:00.750
فكأنه يصلي اليها وانما يستحب ان يميل عنها يسيرا يسيرا فيجعلها ذات اليمين يسيرا او ذات الشمال يسيرا. وقد روي فيها اثر في ذلك قالوا ولان من حيث المعنى لا يصلي اليها تماما وانما يكون متجه القبلة فيجعلها منحرفا عنها

140
00:40:00.800 --> 00:40:15.950
رويت فيها اثار تدل على يعني ثبوت ذلك انه ينحرف عنها يسيرا الخط استحبوا ان يكون مائلا على هيئة هلال كما جاء في الاثر يكون مائلا ولا يكون مستقيما ولا يكون مستقيما

141
00:40:16.200 --> 00:40:33.600
نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء ود ما استطعت اخرجه ابو داودة وفي سنده ضعف. نعم هذا حديث ابي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الصلاة شيء

142
00:40:33.900 --> 00:40:52.750
لا يقطع الصلاة شيء اه بعض اهل العلم رأى انه يكون ناسخا لحديث عائشة ويجاب عن ذلك من وجهين الوجه الاول ان هذا الحديث ظعيف ولذلك قال الامام احمد هاتوا غير حديث ابي ذر رضي الله عنه ليس يصح اسناده اي لا يصح اسناد

143
00:40:53.150 --> 00:41:08.100
غير حديث ابي ذر وما في معناه مثل حديث ابي هريرة اما ما يعارضه فانه لا يصح اسناده الامر الثاني انه يحمل قوله لا يقطع شيء على العموم ويحمل حديث عائشة على الخصوص

144
00:41:08.400 --> 00:41:34.450
والخصوص مقدم على العموم فان العمل بحديثين اولى من العمل باحدهما ولا نصير للنسخ الا بدليل قوي دال عليه لان فيه تعطيلا لنص من الكتاب او السنة احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب الحث على الخشوع في الصلاة. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان

145
00:41:34.450 --> 00:41:48.500
الرجل مختصرا متفق عليه واللفظ لمسلم ومعناه ان يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها ان ذلك فعل اليهود. نعم. بدأ رحمه الله تعالى بالحديث عن

146
00:41:48.900 --> 00:42:08.700
الخشوع في الصلاة والخشوع في الصلاة قسمان قسم واجب لا يجوز تركه ومن تركه فقد بطلت صلاته في قول عامة اهل العلم الا الحنفية وهو الطمأنينة ولذلك فان الاحاديث التي جاءت بالامر به محمولة على الحد الواجب وهو الحد الاقل

147
00:42:09.300 --> 00:42:25.700
وهو الطمأنينة فان الطمأنينة من الخشوع في الصلاة واما ما زاد عن ذلك فانما هو مستحب مستحب ولذلك قسم الشيخ تقي الدين في القواعد النورانية الخشوع الى قسمين خشوع يذهب معنى الصلاة بالكلية فيبطلها

148
00:42:26.050 --> 00:42:42.900
ومثل له بالطمأنينة وما يعارض الطمأنينة ما سيذكره بعد قليل وامر لا يذهب الخشوع بكليته وانما يبقي بعضه وهو المعنى الزائد ايكون مستحبا ولا يكون مبطلا للصلاة الخشوع في الصلاة ما هو؟ كماله؟ لا حد لكماله

149
00:42:43.800 --> 00:43:03.350
لا حد بكمال الخشوع في الصلاة ولكن ذكر الفقهاء امورا يعرف بها الخشوع في الصلاة اول امر ما سبق ذكره وهو قضية الاتيان بكل ركن من اركان الصلاة كاملا ان يأتي بالاركان كاملة

150
00:43:04.000 --> 00:43:23.100
بمعنى انه يركع ركوعا صحيحا كما قال مالك ابن حويرث فركع حتى اطمأن راكعا فسجد حتى اطمأن ساجدا وقال للمسيء صلاته فاركع حتى تطمئن راكعا فدل على انه يؤتى بالركن كاملا والاطمئنان معه. اذا فالاطمئنان جزء من الركن

151
00:43:23.900 --> 00:43:44.550
ولذلك عد الفقهاء الاطمئنان في كل الاركان هذا الامر الاول. الامر الثاني قالوا يكون الخشوع في البصر بغظه شف يكون الخشوع في البصر بغظه وغظه بمعنى ان المرء ينظر الى موظع سجوده

152
00:43:45.250 --> 00:44:03.950
وقد يأتي بامر ليس بمحرم لكنه لا يبطل الصلاة وهو ان ينظر قبل وجهه او يمينه او شماله وقد يأتي بما ينافي خشوع بصره بما ينافي خشوع بصره وهو ان يلتفت بجسده. سنذكرها في محله ان شاء الله

153
00:44:04.200 --> 00:44:24.050
اذا البصر له خشوع وخشوعه غضبه كماله بان يغض وينظر للاسفل والحد الواجب الا يلتفت بجسده وما بين ذلك مستحب كما سيأتي النوع الثاني من الاعضاء وهو خشوع سائر الاعضاء غير البصر

154
00:44:24.250 --> 00:44:44.300
قالوا بقلة الحركة فيها ولذلك جاء عن حذيفة وعمر انهما قالا لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه فقلة الحركة من الخشوع والحد الادنى الذي يجب فيها ما سبق ذكره وهي الحركة التي تبطل الصلاة. فكما في الدرس الماظي. قلنا اما ثلاث حركات متواليات هي التي تبطل الصلاة

155
00:44:44.350 --> 00:44:59.150
واما انها الحركة التي تجعل من من ينظر للمصلي يقول لست بمصلي واما ما دون ذلك من الحركة فانما هي فان الانكفاف عنها مستحب وليس واجبا النوع الثالث من الخشوع خشوع القلب

156
00:44:59.650 --> 00:45:20.750
خشوع القلب قالوا وخشوع القلب يكون بعدم الفكر فيما عداها عدم الفكر فيما عداها بان يفقه المرء ما يقول فيأتي بالتكبير في محله ويأتي بالذكر الواجب في محله شف الذكر الواجب

157
00:45:21.300 --> 00:45:35.850
ويأتي بكل ذكر في محله الا واني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا فيأتي بالذكر في محله هذا هو الواجب واما المستحب فهو عدم شرود الذهن فانه مستحب وليس بواجب. سيأتي معنا استدلال الشافعي

158
00:45:36.100 --> 00:45:49.700
باحد رحلته ستأتي على ان شروط الذهن في الصلاة ما دام الشخص يفقه صلاته انه لا يبطل صلاته ولكنه من الخشوع الذي يتفارق الناس فيه وبعض الناس من شدة خشوعه في صلاته

159
00:45:49.950 --> 00:46:04.050
لا يعرف من يكون بجانبه حتى ذكروا عن بعض اهل العلم وهو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه انه كان في صلاته فاتى زنبور نحل او غيره فاتى فلسعه فلم ينتبه الا بعد صلاته

160
00:46:04.350 --> 00:46:22.350
لما كان فيه من شؤم وكان بعضهم يأتي بجانبه الصبي فيبكي لا ينتبه له هذا مرحلة عليا في الخشوع لا يصل لها الا من روض نفسه وادبها ولذلك الخشوع يجب ان الشخص ما يكتفي بالحد الادنى

161
00:46:22.450 --> 00:46:35.400
بل لا بد ان يسعى دائما للحد الاعلى ولابن رجب رسالة في الاسباب المعينة للخشوع من اجمل الرسائل لو لو قرأها المرء لما يعينه لذلك نعم نأتي بالحديث الاول وهو حديث ابي هريرة

162
00:46:35.550 --> 00:46:48.850
قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل مختصرا متفق عليه واللفظ لمسلم قال الحافظ ومعناه ان يجعل المرء يده على خاصرته مختصرا هذا الحديث ثابت في الصحيحين

163
00:46:49.250 --> 00:47:03.050
النهي عن الاختصار في الصلاة ومعنى الاختصار ان يجعل المرء يده على خاصرته بهذه الهيئة على وسطه سواء كانت يدين او يدا واحدة لانه قال ان يجعل يده على خاصرته

164
00:47:03.700 --> 00:47:27.750
وهذا وهذا التفسير للاختصار ثابت عند ابن ابي شيبة من قول محمد ابن سيرين ورواه الامام احمد في المسند من تفسير هشام ابن عروة ابن الزبير لما روى هذا الحديث ثم قيل له اي قيل لهشام اهو عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم

165
00:47:28.250 --> 00:47:42.700
فروي فيه حديث في المسند لكنه مرسل ولذلك اهل العلم بل قالب الرجب انه قول جماهير اهل العلم قاطبة على ان المراد بالاختصار هو هذا المعنى وهو الذي مشى عليه

166
00:47:42.750 --> 00:48:00.150
ابو داوود ومشى عليه الترمذي والنسائي في تبويبه. فكلهم جزموا بان المراد بالاختصار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل يده على هذه الهيئة وابن عمر لما رأى رجلا مختصرا قال ان هذا من التصليب ان يكون هيئتك كهيئة الصليب

167
00:48:00.400 --> 00:48:16.950
لمن اختصر لما نهي عن الاختصار قيل ان النهي عن الاختصار انما هو لمشابهة اليهود في فعلهم وقيل لاجل مشابهة الشيطان فمن قال انه لاجل مشابهة اليهود؟ فقال ان الاختصار انما

168
00:48:17.100 --> 00:48:34.900
يمنع منه في او يكره طبعا يمنع منه في الصلاة فقط لانها كانت هيئة اليهود في الصلاة وهذا الذي دل عليه حديث عائشة فانما اليهود انما يختصرون في صلاتهم فيكون النهي اما نهي كراهة او تحريم

169
00:48:35.600 --> 00:48:51.400
ومن قال انه صفة للشيطان فدل على انه ليس في العبادة قال انه يكون خاصا عفوا يكون عاما في الصلاة وفي غيرها فيكره الاختصار في الصلاة وفي غيرها. بعدم مشابهة الشيطان لان الشيطان لا لا يتعبد

170
00:48:51.500 --> 00:49:06.350
لا يتعبد ذكر هذا المعنى وهذا التعليل ابن رجب رحمه الله تعالى احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا

171
00:49:06.350 --> 00:49:21.100
المغرب متفق عليه. نعم هذا حديث اه انس النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قدم العشاء وهو الطعام فابدأوا به قبل ان تصلوا المغرب هذا الحديث طبعا هذا لفظ الصحيحين

172
00:49:21.250 --> 00:49:40.500
جاء في رواية اخرى عند في الصحيحين ايضا من حديث ابن عمر بلفظ اذا حضر العشاء والعشاء فجعل العبرة بصلاتي العشاء هذا حديث ابن عمر ومثله حديث سلمة بن الاكوع عند الامام احمد وحديث ام سلمة ايضا عند الامام احمد

173
00:49:41.050 --> 00:49:57.850
وجاءت رواية خامسة وهو من حديث عائشة في صحيح مسلم اذا حضرت الصلاة فجعلتها مطلقة فدل ذلك على ان هذا الطعام ليس مخصوصا لا بمغرب ولا بعشاء لكن رواية انس المغرب تفيدنا حكما

174
00:49:57.950 --> 00:50:12.400
وهو ان وقت صلاة المغرب ليست ظيقة خلافا لمن قال ذلك من الفقهاء وهم الشافعية والحنفية فان وقت العشاء المغرب طويلة والنبي صلى الله عليه وسلم رخص بتأخيرها لاجل الطعام. فهذا الحديث دليل على ان وقت العشاء

175
00:50:12.500 --> 00:50:25.100
موسع وليس مضيقا كما هي طريقة المحققين من اهل العلم والفقهاء واهل الحديث جميعا حتى من يعني الذين رجحوا الحديث من فقهاء الحنفية والشافعية مالوا لهذا الحديث وهو ان الوقت موسع وليس بضيق وسبق الحديث

176
00:50:25.100 --> 00:50:41.250
منها قبر طيب عندنا هنا مسألة مهمة وهي قضية تقديم الصلاة او تقديم الطعام على الصلاة نقول ان تقديم الطعام على الصلاة كما قرره الموفق ابن قدامة ينقسم الى حالتين

177
00:50:41.900 --> 00:51:04.000
الحالة الاولى اذا حضر الطعام وكان المرء يصلي منفردا كأن تكون المرأة وحدها او رجل لا جماعة عنده او كان او كان الطعام للجماعة جميعا فانه يستحب تأخير الصلاة عن اول وقتها لاجل الطعام

178
00:51:04.200 --> 00:51:19.050
سواء كان الطعام محتاجا اليه او ليس محتاجا وسواء كان حاضرا او ليس حاضرا وسواء كانت نفسه تتوق له او لا تتوق له طبعا غير التي نفسه يعني غير مشتهية فنقول

179
00:51:19.500 --> 00:51:32.250
يعني لكن حظر الطعام اذا حضر الطعام سواء تتوق او لا تتوق نقول يستحب التأخير في حالتين اذا كان المرء يصلي منفردا او كانت الجماعة معه الحالة الثانية اذا كان تأخيره

180
00:51:32.350 --> 00:51:53.500
للصلاة اي العشاء مثلا يترتب عليه تفويت الجماعة فالذي قرره الموفق انه انما يشرع له تفويت الجماعة في حالة واحدة فقط اذا كانت نفسه تتوق للطعام فقط فاخذوا بظاهر الحديث

181
00:51:54.250 --> 00:52:08.300
فاخذوا بظاهر الحديث اذا لم يترتب عليه تفويج جماعة واخذوا بعلة الحديث اذا ترتب عليه تفويت جماعة ما هي علته ان الشخص ينشغل واما ظهر الحديث فانه لم يقل لاجل انشغاله او ثقله

182
00:52:08.700 --> 00:52:20.850
فقال اي طعام اذا حضر اخر الصلاة يجوز لك ان تؤخر الصلاة هذا الافضل لكن ان ترتب عليه تفويت كما قرر الموفق في المغني فانه نأخذ بالعلة وهي اذا كانت نفسه تتوق له. نعم

183
00:52:20.950 --> 00:52:40.950
احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فان الرحمة تواجهه. رواه الخمسة باسناد صحيح. وزاد احمد واحدة اودع. وفي الصحيح عن عن معيقيب نحوه

184
00:52:40.950 --> 00:52:50.300
بغير تأليل. نعم. هذا حديث ابي ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى

185
00:52:50.550 --> 00:53:07.800
هذا يدلنا طبعا على ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان ترابا وحصى وانهم كانوا يصلون فيه والمراد بمسح الحصى اي حينما يريد السجود فلا يمسحه نهي عن المسح لا تمسح الموضع الذي تصلي فيه

186
00:53:08.000 --> 00:53:29.400
لاسباب من هذه الاسباب ما علل ما جاء في هذا الحديث التعليل فيه عند اهل السنن انها فيه الرحمة وسنتكلم عنها بعد قليل ومنها عدم الحركة ومنها ايضا ما سبق الذكر قبل وهو انه ترك التنعم. لكي لا يتنعم المرء فيسجد على ما يمكنه. طيب

187
00:53:29.450 --> 00:53:49.750
قال فلا يمسح الحصى اذا فلا يمسحه بيده فان الرحمة تواجهه يعني تواجه المصلي ومعنى انها تواجهه اي تواجهه قبل وجهه سواء كان قائما وسواء كان ساجدا او راكعا بحيث كان وجهه فالرحمة تقابله

188
00:53:50.050 --> 00:54:16.100
فانه اذا مسح الحصى فكأنه جعل بينه وبين الرحمة شيئا وهذه من المعاني الاشارية الصحيحة كما قال عبدالله ابن المبارك رحمه الله تعالى ان المرء اذا كبر في صلاته فانما يرفع بيديه اي بحال التكبير فانما يرفع بيديه الستر بينه وبين ربه. هذي معاني اشارية

189
00:54:16.600 --> 00:54:29.350
والمعاني الاشهارية في بعضها مقبول وليس في كلها من توسع في المعاني الاشارية افسد الدين مثل طريقة الاشاريين الذين يأخذوا المعاني الشريفة ابطلوا الدين وابطلوا المعاني. لكن في معاني من باب الاسرار

190
00:54:29.500 --> 00:54:45.900
وهذي لها كلام كثير جدا وطريقة اهل السلف علماء الحديث في المعاني الاشهارية ليس هذا محله فالمقصود ان هنا في معنى يعني المحل ان يسلمه هو قضية الرحمة فالانسان يرحم بوقوفه وفي سجوده

191
00:54:46.350 --> 00:55:05.500
فاذا مسح هذا الامر فانها تكون سببا في ذهابها. طيب يقول رواه الخمسة وزاد احمد واحدة اودع الرواية التي قالها احمد ليست تتمة للحديث وانما في الحديث ان ابا ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء

192
00:55:05.900 --> 00:55:21.150
عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال واحدة اودع فقال واحدة او داء. طيب قال وفي الصحيح عن معيقيب نحوه اي نحو الحديث السابق بغير تعليل. التعليل هو ماذا؟ فان الرحمة تواجهه

193
00:55:21.700 --> 00:55:41.050
هذا الحديث فيه من الفقه مسألة وفيه ما يبنى على هذه المسألة المسألة هو انه يكره للمرء حال سجوده ان يمسح الارض يكره وانما رخص له عند الحاجة والحاجة تقدر بقدرها

194
00:55:41.350 --> 00:56:00.000
وانما تقدر بقدرها ولذلك قرر اهل العلم ان مسح الحصى نوعان مسح من باب العبث والترفه فهذا ممنوع من المصلي وممنوع ممن يحضر خطبة الجمعة حتى من مس الحصى فقد لغى. لانها عبث

195
00:56:00.100 --> 00:56:18.050
وجها واحدة مكروه واما الذي يمسح لاجل الاذى فانه يجوز ولكنه يكون يقدر بقدره وذكره النبي صلى الله عليه وسلم واحدة اودع. امسح مسحة واحدة ولذلك قال الامام احمد لما سئل عن مسح الحصى

196
00:56:18.550 --> 00:56:37.050
قال لا بأس بمسح الحصى ان اضطر ان اضطر اي ان احتاج اليه فان لم يحتج اليه فانه يبقى على الكراهة وهو المنع وهو المنع طيب ولذلك يقول الشيخ تقي الدين يقول يجوز المسح عند الحاجة اليه مع ان الافضل تركه حتى وان كان محتاجا فليتحمل الاذى

197
00:56:37.200 --> 00:56:49.700
فليتحمل اذى لانه استثناء والاستثناء اصل بقى عند المسائل الاخيرة نختم بها الحديث قبل الاذان لما نهي عن عن مس الحصد مسح الحصى مسحه نهي كراهة طبعا ليس نهي تحريم

198
00:56:50.250 --> 00:57:11.200
بعض اهل العلم قال ان النهي انما اريد به الحركة فيكون من باب الحركة فالمسحة الواحدة حركة يسيرة عفي عنها واما ما زاد عن ذلك فانه يكون حركة كثيرة فيكون مبطلا للصلاة فيقول ان النهي لاجل الحركة

199
00:57:11.950 --> 00:57:28.100
وبنى على ذلك بعض اهل العلم وهو مجاهد بن جبر صاحب ابن عباس رضي الله عنهما مسح اللحية فلما سئل عن مسح اللحية قال امسحها مرة واحدة فقط اودع اخذ حديث ابي ذر ونقله هنا قال لانه حركة

200
00:57:28.400 --> 00:57:48.400
اذا جاءك شيء امسحه مرة واحدة وبعض اهل العلم قال والنص على ذلك الشيخ تقيدي في شرح العمدة قال ان النهي هنا المقصود منه التعليم وهو الا يكون لاجل الرحمة لاجل رحمة فلا يكون بينه وبين الرحمة شيء فيباشر الرحمة

201
00:57:48.450 --> 00:58:02.100
فيباشر رحمة انه حديث عهد بربه. فباشر الرحمة اكشف عن متاعك عن رأسك. اخرج متاعك فتباشر رحمة فانها اثر رحمة الله عز وجل وبنى على ذلك الفقهاء ومنه فقهاء الحنابلة

202
00:58:02.300 --> 00:58:23.650
انه يكره تغطية الوجه حال القيام وحال السجود يكره لكي لا يباشر بوجهه شيئا. ولذلك فان النقاب واللسان وتغطية الوجه للرجل والمرأة مكروه الا لحاجة كما قلنا الحاجة يجوز كأن تكون المرأة تصلي بمحضر

203
00:58:23.800 --> 00:58:42.500
رجال اجانب وتغطية اعضاء السجود لا يكره منها الا اثنان يكره اولا الوجه يكره اولا تغطيته بوجه الا مثل ما جاء عن النبي وسلم انه سجد على كور العمامة. فالشيء اليسير لاجل حاجة ككون العمامة معفو عنه

204
00:58:42.650 --> 00:58:59.350
ترتفع الكراهة والامر الثاني اليدان فقالوا ان كان الشخص يتعمد ان يغطي يديه فانه يكره والا فانه يجوز. والصحيح ان اليدين والقدمين والركبتين لا كراهة في تغطيتهما. وانما هو في الوجه. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى

205
00:58:59.350 --> 00:59:18.800
وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري وللترمذي عن انس وصححه اياك والالتفات في الصلاة فانه هلكة فان كان لابد ففي تطوع. طيب

206
00:59:18.900 --> 00:59:34.500
اه هذان الحديثان اه يتعلقان خشوع البصر وسبق معناه ان الخشوع قد يكون البصر وقد يكون بسائر الاعضاء وهو بالحركة وقد يكون للقلب وهو ما يتعلق قضية الفكر في الصلاة

207
00:59:34.550 --> 00:59:46.450
والسهو فيها. الحديث الاول حديث عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري

208
00:59:46.550 --> 00:59:59.550
اختلاس اي شيء يأخذه منها فدل على انه منقص للاجر وليس مبطلا. ومما يدل على انه ليس بمبطل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالاعادة وانما قال هو اختلاس

209
00:59:59.550 --> 01:00:15.300
شيء ينقص الاجر ويكون من الشيطان فيأتي ما يشغله بنظر وغيره فينقص اجره. قال وللترمذي عن انس وصححه اياك والالتفات في الصلاة فانه هلك فان كان لا بد ففي التطوع

210
01:00:15.500 --> 01:00:31.400
طبعا قول المصنف وصححه اه النسخ الموجودة بين ايدينا الان انما هي تحسين فقط قال حسن وفي بعض النسخ الموجودة ايضا قال حسن غريب وربما كان الحافظ رحمه الله تعالى وقف على نسخة فيها تصحيح

211
01:00:31.800 --> 01:00:44.700
للحديث وانما الترمذي حسنها في نسخة وفي نسخة قال حسن غريب ومعنى قوله غريب هنا اي من حيث الاسناد من حيث الاسناد لانه تفرد به علي بن زيد بن جدعان كما سيأتي بعد قليل

212
01:00:44.800 --> 01:00:56.050
او انه غريب من حيث المتن وهي زيادة فان كان فلا بد وان كان لا بد ففي التطوع هذا الحديث ظعف جماعة من اهل العلم منهم ابن القيم وابن رجب رحمهم الله تعالى

213
01:00:56.200 --> 01:01:11.650
واعلوه بعلتين العلة الاولى ان هذا الحديث تفرد به علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ظعفه الامام احمد بل تكاد تكون كلمة المحدثين على تظعيفه مع في روايته والعلة الثانية وهي علة دقيقة

214
01:01:11.750 --> 01:01:27.150
قالوا ان علي ابن زيد هذا رواه عن سعيد ابن المسيب عن انس ولا يعرف ان سعيد ابن المسيب روى عن انس ما يعرف له رواية عنه ادل على انها منقطعة ولا شك ان العلة الاولى اقوى من العلة الثانية

215
01:01:27.400 --> 01:01:42.950
وبهاتين العلتين ظعف احمد وابن رجب وجماعة من المحققين هذا الحديث وخاصة ان هذا الحديث فيه زيادة وهي قوله فان كان لا بد ففي التطوع. لان الجملة الاولى اياك والالتفات في الصلاة لا لا لا

216
01:01:42.950 --> 01:01:58.550
الاول لان من باب التحذير من باب الكراهية فانه هلك اي فانه منقص يهلك الشخص فان كان فلابد ففي التطوع اه الفقهاء قالوا ان صح الحديث انصح الحديث فهو محمول

217
01:01:58.800 --> 01:02:20.850
على التطوع في السفر على الراحلة. فان التطوع في السفر على الراحلة يجوز فيه الالتفات ويجوز فيه التوجه لغير القبلة. ولكن غيرهم وذكرت لكم هذه المسألة قبل ان بعض اهل العلم يرى جواز التطوع في الحاضرة الى غير قبلة. ومن اعظم ادلتهم واقوى ادلتهم حديث انس هذا الذي معنا

218
01:02:20.850 --> 01:02:46.200
هذا الذي معنا طيب عندنا مسألة هنا مهمة متعلقة في النظر نقول ان نظر المصلي له اربعة احوال موضع مستحب وهو كمال الخشوع وموضع مباح وموضع مكروه منافي الخشوع لكنه لا ينقص الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو اختلاس يختلسه الشيطان في صلاة احدكم فهو ينقص الخشوع ولا ينفيه

219
01:02:46.700 --> 01:03:05.650
ونوع الرابع محرم مبطل للصلاة اذا خشوع خشوع البصر قد يكون الحد الادنى نبدأ بالحد الاول وهو المسنون فنقول ان المسنون للمصلي ان ينظر في صلاته لموضع سجوده الا في موضع واحد

220
01:03:06.350 --> 01:03:20.150
وهو حال التشهد فان السنة له ان ينظر لسبابته كما جاء في حديث عبدالله ابن الزبير قال وينظر اليها يشير بها وينظر اليها اذا السنة ان يكون بصر المرء في موضع سجوده

221
01:03:20.300 --> 01:03:38.200
قائما راكعا جالسا اي جلسة بين السجدتين فان تشهد التشهد الاول او الاخير فالسنة ان ينظر بسبابته التي يتشهد بها كما قال عبدالله بن الزبير هذه السنة الموضع الثاني او الحكم الثاني المباح

222
01:03:38.450 --> 01:03:55.300
فانه يجوز النظر من غير كراهة وهو ان ينظر المرء الى قبلته امام وجهه قبل وجهه وقد بوب البخاري عليها بابا باب نظر المصلي قبل وجهه وذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه نظر قبل وجهه فرأى الجنة امامه

223
01:03:55.350 --> 01:04:14.350
ويدلنا ذلك على ان نظر المرء امام وجهه اذا لم يكن هناك شيء يشغله انه جائز النوع الثالث من النظر النظر المكروه وهو الالتفات النظر المكروه ينقص الخشوع ولا يبطل الصلاة ولا يذهب الحد الادنى من الخشوع وهو الالتفات

224
01:04:14.750 --> 01:04:30.850
والالتفات نوعان بعظه اشد من بعظ فاقل الالتفات الالتفات بالبصر فقط بان يلتفت يمينا شمالا وفوق وتحت ونحو ذلك طبعا تحت هو السنة والنوع الثاني من الالتفات هو الالتفات بالوجه

225
01:04:31.200 --> 01:04:45.600
ان يلتفت بوجهه فالالتفات بالحالتين والثانية اشد مكروه وليس بباطل. وليس بمبطل للصلاة وليس بمحرم ما دليلنا حديث الباب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو اختلاس الالتفات في الصلاة اختلاس

226
01:04:45.850 --> 01:05:01.200
ينقص اجر الصلاة لا شك ان الالتفات بالوجه ينقص اجر الصلاة اكثر من نقصان صلاة الاول الذي يلتفت ببصره فقط دون وجهه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في المسند

227
01:05:01.400 --> 01:05:14.750
قال ان المرء ليصلي وليس له من صلاته الا نصفها الا ثلثها الا ربعها الا خمسها الا عشرها حتى عد عشرها يدل على ان الناس ليسوا في الاجر سواء بحسب خشوعهم فيها

228
01:05:14.900 --> 01:05:35.950
الامر الرابع وهو الذي يكون مبتلى للصلاة ومحرما لافساده الصلاة قالوا النظر بالتفات الجسد بان يستدير يلتفت بجسده ان يلتفت بجسده فمن استدار فقد بطلت صلاته لانه ليس متجه للقبلة

229
01:05:36.250 --> 01:05:56.250
يستدير بجذعه لانه يكون قد التفت عن القبلة فبطلت صلاته تكون قد بطلت صلاته عندنا مسألة فقط واحدة وهي مسألة النظر الى السمع النظر الى السماء سيأتي الحديث لها ان شاء الله في محلها ولكن لنعلم ان مشهور المذهب ان نظر الى السماء مكروه

230
01:05:56.450 --> 01:06:14.650
وليس محرما وفي الرواية الثانية اختارها ابو طالب البصري صاحب كتاب الحاوي الصغير والكبير كلاهما مطبوعان ان النظر الى السماء محرم وهو الصحيح. وسيأتي الحديث الدال عليه. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله

231
01:06:14.650 --> 01:06:32.750
عليه وسلم اذا كان احدكم في الصلاة فانه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه متفق عليه وفي رواية او تحت قدمه. نعم هذا حديث انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم في الصلاة

232
01:06:32.850 --> 01:06:47.550
اي في اثناء صلاته فانه يناجي ربه هذه الجملة يجب ان تقف عندها يجب ان تقف عند هذه الجملة فليس الفقه هو ان تعرف الاحكام فقط وانما ان تعرف المعاني

233
01:06:48.100 --> 01:07:09.950
يجب على المرء ان يستذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته انه يناجي ربه وانه يدعو ربه وانه يخاطب ربه جل وعلا ولذلك في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين

234
01:07:10.250 --> 01:07:24.350
فاذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل اثنى علي عبدي الرحمن الرحيم مجدني عبدي اذا قسم الله عز وجل هذه الصلاة بينه وبين عبده. فالله يسمع كل كلمة تقولها

235
01:07:24.600 --> 01:07:43.650
وكل دعوة تدعو بها ولذلك يجب على المرء ان يستشعر دائما انه يناجي ربه وانه يدعو ربه والمناجاة ان تكلم شخصا ولا يسمعكم غيركم فيجب على المرء ان يستشعر هذه المسألة وان يستذكرها

236
01:07:44.100 --> 01:07:54.100
وذاك قلت لكم ان عبد الله بن المبارك قال ان المرأة اذا كبروا من علماء الحديث اللي هو امير المؤمنين في الحديث توفي سنة مئة وواحد وثمانين قال اذا كبر المرء في صلاته فانما يرفع الستر

237
01:07:54.100 --> 01:08:09.100
وبيديه الرب عن مناجاته لربه ودعائه لربه. فان الله عز وجل في في في قبل فانه قبل احدكم كما سيأتي بعد قليل في البصاق طيب قال فلا يبصقن بين يديه

238
01:08:09.450 --> 01:08:28.300
البصاق هو اما ان يجمع اللعاب فمه او ان يخرج نخامة او نخاعه. ولذلك جاء في بعض الروايات فلا يبزق البزاق بين يديه اي قبل وجهه جاء في بعض الروايات فانما هو يناجي ربه فانما في قبلته فانما هو يناجي ربه جل وعلا

239
01:08:28.450 --> 01:08:44.500
الا يبصق في في قبلته ولو لم يكن امامه جدار ولا عن يمينه ولا عن شماله ولكن عن شماله تحت قدمه وفي الرواية الثانية او تحت قدمه فيكون عندنا حالتان

240
01:08:45.250 --> 01:09:02.250
لنعلم اولا ان هذا الحديث محمول عند اهل العلم على من صلى في غير المسجد محمول على من صلى في غير المسجد فانه ممنوع ان ان يبصق في قبلته وعن يمينه

241
01:09:02.700 --> 01:09:18.850
فان قبله الجبار جل وعلا وعن يمينه ملك ولكن يبصق عن شماله. شف يبصق عن شماله. او يبصق عن شماله تحت قدمه فيكون لنا حالتان بناء على اختلاف الروايتين. شماله تحت قدمه ثم

242
01:09:19.550 --> 01:09:33.500
يعني يحركها حتى تذهب او يكون عن شماله. اذا يجوز لك امران عن شمالك فقط ويجوز لك عن شمالك تحت قدمك كلاهما جائزة بناء على اختلاف الروايات وكلا الروايتين ثابتة في الصحيح

243
01:09:33.550 --> 01:09:47.450
طيب الخيار الثالث اذا خيارا نحن نتكلم في ما هو خارج المسجد الخيار الثالث ما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان لم

244
01:09:47.650 --> 01:10:02.100
يجد فليفعل هكذا واخذ بثوبه يعني رداءه النبي صلى الله عليه وسلم او مثلا في عندنا الغترة فيبصق فيه ثم يضع بعضه على بعض ويصلي به اذا هذه مرحلة ثانية

245
01:10:02.150 --> 01:10:17.350
اذا لم تستطع البصاق عن شمالك او تحت قدميك نحتاجه في قضية الصلاة في المسجد فان الصلاة في المسجد لا يشرع فيها البصاق عن الشمال ولا تحت القدم. مطلقا حتى لو كان فيه رخام سنتكلم عنه بعد قليل في الحديث الذي بعد حديثين او ثلاثة

246
01:10:17.650 --> 01:10:30.000
فدل على ان هذا الحالات الثلاثة تجوز في غير المسجد اما في المسجد فانما يشرع له ان يبصق في ثوبه طبعا الان جاءت المناديل فيخرج من دينا فيبصق فيه ويجعله في يده

247
01:10:30.350 --> 01:10:44.800
هذا الحديث فيه من الفقه مسائل اول مسألة تدل على ان البصاق وان البزاق طاهران وليسا نجسين. بدليل انه قال يجعلها تحت قدمه ليجعلها تحت قدمه. فهما طاهران وليسا بنجسين

248
01:10:45.250 --> 01:11:03.700
الامر الثاني ان البصاق في المسجد محرم وسيأتي انها خطيئة وكفارتها دفنها فالمسجد مستثنى الامر الثالث ان الشافعي ان البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح استدل بهذا الحديث على المسألة اللي ذكرناها في الدرس الماضي ان النحنحة ليست مبطلة للصلاة

249
01:11:04.400 --> 01:11:24.400
قال لان المرء اذا بصق او بزغ او بزغ فانه يحتاج الى ان يخرج حرفين او اكثر. فدل على انها ليست بمبطلة. وهذا تبويب البخاري فانه ذكر النحنحة وذكر فيها حديث الباب فاخذ منهم العلماء رحمهم الله تعالى هذا المعنى. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه قال كان

250
01:11:24.400 --> 01:11:44.400
قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عنا قرامك هذا فانه لا زالوا تصاويره تعرض تعرض لي في صلاتي رواه البخاري. واتفقا على حديثها في قصة ام بجانية ابي جهل وفيه فانها

251
01:11:44.400 --> 01:11:59.050
عن صلاتي. نعم. هذا حديث اه انس قال كان قرام اه المراد بالقران هو الثوب من الصوف الذي تكون فيه الوان مخطط على هيئة الوان بارزة تكون الوان فاقعة هذا هو القراء

252
01:11:59.300 --> 01:12:12.900
وليس المقصود به ما فيه صورة فان هذا من باب اولى. لكن المقصود بالقرام الاصل ذلك قال سترت به جانب بيتها ستر عائشة لجانب بيتها يحتمل امرين اما ان يكون سترا

253
01:12:13.000 --> 01:12:26.900
لباب او خوخة وهو الطاقة. سمعنا الطاقة الان او النافذة. وهذا هو المقصود غالبا. فانه في البيوت الاولى كانوا يسترون مثل هذه بنحو قرام. بنحو قطعة قمش وهذا هو الاصل

254
01:12:27.200 --> 01:12:42.300
ويحتمل ان يكون قد سترته على الجدار جعلته من باب الستر ان كنت جعلته من باب الستر للجدار مثل تكسية الستر وهل يشرع قبل ان اتكلم عن حديث الباب؟ وهل هذا الحديث يدل على جواز ستر ستران الجدر ام لا

255
01:12:42.450 --> 01:12:58.450
هل يجوز ان يجعل على الجدر على الجدر ستر يعني اقمشة ام لا؟ جاء عن بعض السلف كراهة ذلك ورووا فيه حديثا ظعيف رووا فيه حديثا ظعيفا وليس بصحيح ما يصح حديث كما قال جماعة من اهل العلم

256
01:12:58.500 --> 01:13:12.350
في النهي عن ستر الجدر بي اه الاقمشة ونحوها وانما هي اثار مروية عن الصحابة رضوان الله عليهم فعلى ذلك ان قلنا بالمعنى الثاني وهو محتمل فانه يدل على جواز

257
01:13:12.500 --> 01:13:28.450
ستر الجذور وهذا مثل الان في زماننا ستر الجدر بمثل ماذا؟ الستائر التي توضع على الجدر وتكون اكثر من مقدار النافذة. فالصحيح انه جائز لكن ان كان فيه معنى زائد اشراف وتكبر فلا شك انه يدخل في معنى الكراهة وربما اكثر من ذلك بناء على

258
01:13:28.450 --> 01:13:40.400
للشخص وفعله. طيب قال فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عني قراما اميطي عنا قرامة هذا. يعني ابعدي عنا هذه الصوف الذي جعلتيها امامي. فانه لا تزال تصاويره

259
01:13:40.400 --> 01:13:58.750
اي اشكاله وليس المقصود بتصاويره الصورة التي تكون على هيئة ادمي ونحوه. فلا تزال تصاويره تعرض لي في صلاته يعني وانا اصلي انظر اليها قال واتفقا على حديث احاديث عائشة في قصة بجانية ابي جهم

260
01:13:59.050 --> 01:14:19.550
فان ابا جهم رظي الله عنه وهو احد الصحابة اعطى النبي صلى الله عليه وسلم انبجانية والانبجانية ايضا ثوب من الصوف وكساء من الصوف عرف بهذا النوع عند العرب وقيل انه يأتي من بلد يقال لها منبج يقال لكن بعض اللغوين يعني يعارض في ذلك

261
01:14:19.650 --> 01:14:39.150
فلما رآه النبي وسلم امامه وهو يصلي بها قال يعني ارسلوها لابي جهم فانها الهتني عن صلاتي هذان الحديث ان يدلان على مسائل المسألة الاولى قالوا انه يكره للمصلي ان يصلي وبين يديه ما يلهيه

262
01:14:39.650 --> 01:14:53.050
ان يصلي وبين يديه او على ثوبه ما يلهيه لان الرسول صلى وامامه قطعة قماش فيها الوان فالهته فالهته فيكره ان يجعل بين يديه مصلي من الاشياء التي تلهي ونص عليها العلماء

263
01:14:53.250 --> 01:15:12.550
قالوا ان يجعل امامه شيئا فيه الوان لانه يلهي قالوا او ان يجعل امامه او ان يجعل امامه كتابا يقرأ فيه. حتى مجرد قراءة كتاب فانه ينشغل ذهنه فيه وبنوا على ذلك

264
01:15:12.700 --> 01:15:26.450
نفس الحديث انه يكره ان يجعل في قبلة المساجد زخرفة او كتابة قالوا لانها في معنى الذي يشغل المصلي فاذا دخل امرؤ المسجد ونظر الكتابات التي تكون في قبلة المصلي فانها مكروهة

265
01:15:27.000 --> 01:15:38.850
وبذلك يتبين لنا خطأ بعض الناس في الكتابة في قبلة المسجد اما على هيئة الزخرفة كما يجلس في بعض المساجد او ما يفعل بعض الناس حينما يجعل في قبلة المصلي ادعية

266
01:15:39.500 --> 01:15:58.150
فان هذا مكروه في اثناء الصلاة وليعلم المسلم انه كلما زاد خشوعه كلما كثر ما يمنعه ما ما يمنع كمال خشوعه فانظر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد قطيفة فيها الوان

267
01:15:58.950 --> 01:16:16.300
يعني انقصت خشوعه وانتبه لذلك اما نحن فنصلي وامامنا اشياء كثيرة جدا من الملهيات ولا نرى في انفسنا تغيرا وهذا يدلنا على ان خشوعنا فيه نقص هذا يدل على ان خشوعك فيه نقص

268
01:16:17.050 --> 01:16:27.600
فلذلك يجب على المرء ان يراجع نفسه في الخشوع في الصلاة ليكمل اجره فيها طيب في هذا الحديث من الفقه قبل ان نختم انتهى الوقت دقيقتين طيب نأخذ اذا بعض المساء

269
01:16:27.950 --> 01:16:46.850
من هذا الحديث اخذ بعض الفقهاء ان النظر ان النظر لا يبطل الصلاة ان النظر لا يبطل الصلاة ولو نظر الشخص لغير الحد الواجب وها ذكرنا قبل حتى لو التفت ذات اليمين وذات الشمال انه لا يبطله. سبق الحديث معنا فيه

270
01:16:47.550 --> 01:17:07.000
استدل الشافعي بهذا الحديث بحديث ابي جهم على ان الفكر في الصلاة انشغال الفكر في الصلاة لا يكون مبطلا للصلاة ولا يسجد له سجود السهو ما يسدد له الذي يسجد له سجود السهو

271
01:17:07.350 --> 01:17:22.050
اما ما يبطل الصلاة عمده واما ما يكون ملازما للصلاة واما انشغال الفكر في الصلاة فلا يبطل الصلاة ولا يشرع له سجود السهو كلاهما. وهذا استدلال الشافعي وهو في محله حقيقة

272
01:17:22.600 --> 01:17:37.050
اذا عرفنا السدلال الثاني انه لا يبطل ان يسلم النظر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الهتني. شف الهتني عن الصلاة المسألة الاخيرة استدل بعض الفقهاء بهذا الحديث على انه يكره التغميض في الصلاة

273
01:17:37.400 --> 01:17:52.750
ووجه استدلالهم بهذا الحديث وجه استدلالهم بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة في الحديث الثاني وليس الحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها الهتني والحديث الاول قال انها اشغلتني ربما في الفكر

274
01:17:53.050 --> 01:18:09.150
فلو كان المرء اذا طرق نظره شيء يمنع كمال خشوعه استحب له التغميض لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دل على كراهة التغميض في الصلاة

275
01:18:09.250 --> 01:18:28.950
وقد جاءت اثار لم يأتي حديث وانما جاءت اثار عن عدد من التابعين والصحابة في كراهة التغميض. واما الحديث فدليله هذا ان لم يعمل التغميض مع انه قد فات بعض خشوعه ويمكن ان يتداركه بالتغميض وعدم الانشغال به. اسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد