﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
هذا اليوم يوم الجمعة الموافق الثاني عشر من شهر صفر من عام ستة واربعين واربع مئة والف للهجرة درسنا في التفسير والكتاب الذي بين ايدينا هو تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن الشيخ

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب هو خلاصة خلاصة تفسير الشيخ رحمه الله جمع خلاصة تفسيره في هذا. وجعله على طريقة الفصول والابواب. يعني كانه مثل كتب احكام

4
00:01:00.150 --> 00:01:30.150
القرآن الا انه بدأه في الاول فيما يتعلق بالعقائد والتوحيد والاصول ثم دخل على يعني على اصول الشريعة الصلاة والزكاة والصوم والحج ثم بعد ذلك المعاملات البيوع ونحوها ثم الان وصلنا الى ما يتعلق بالنكاح وتوابعه من الاحكام

5
00:01:30.150 --> 00:01:50.150
يقول الشيخ رحمه الله قال الله تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم. الى اخر الايتين

6
00:01:50.150 --> 00:02:20.150
الثالثة والرابعة من سورة النساء. يقول لما بين الباري على لما من لما من البارح على عباده بالنكاح قدرا واباحه شرعا. بل احبه ورضي ورضيه عليه شف قال من به قدرا واباحه شرعا. يعني قد

7
00:02:20.150 --> 00:02:50.150
ان الله قدر تقدير كوني وشرعي ان يشرع النكاح ويقدم بحيث انه يخلق ذكرا وانثى. واذا خلق الذكر والانثى حصل بينهما التزاوج. فهذا التقدير الذي ذكره قدرا وثم قال واباحه شرعا يعني يعني اباح النكاح وحرم الزنا يعني التواصل بين

8
00:02:50.150 --> 00:03:10.150
الرجل والمرأة قد يكون محرما قد يكون مباحا. فقال هذا طريق مباح وهو الزواج. ثم عاد ندخل مسألة الزواج هل هو دائما مباح او يكون واجبا؟ او يكون مكروها او يكون محرما احيانا. حتى قال بعض اهل

9
00:03:10.150 --> 00:03:30.150
العلم يعني الاحكام التكليفية الخمسة تدور على النكاح. يعني قد يكون واجبا. قد يكون مستحبا قد يكون مكروها قد يكون محرما قد يكون مباحا. والاصل فيه رباح. الاصل فيه الاباحة. يعني النكاح مثل الاكل والشرب

10
00:03:30.150 --> 00:03:50.150
يحتاج اليه الانسان الاصل فيه الاباحة. يقول ان الله احبه ورضيه. كما قال صلى الله عليه وسلم قال حبوا حبب لي من النساء يعني من احبه ورظيه وحث عليه بما يترتب عليه من المصالح الكثيرة

11
00:03:50.150 --> 00:04:20.150
رتب عليه احكام ايه يقول لما يعني لما من به رتب عليه احكاما كثيرة وحقوقا متنوعة احكام يعني احكام كثيرة احكام النكاح يعني سواء قلنا حكم النكاح عاما او الحكم المتعلق بتفريعات النكاح. يعني حكم العشرة حكم كذا حكم كذا. يعني هذي هذي يسميها احكام. احكام النكاح

12
00:04:20.150 --> 00:04:40.150
قالوا الحقوق قال حقوق الزوج على زوجته والعكس حقوق الزوجة على زوجها متنوعة تدور كله على الصلاح على واصلاح احوال الزوجين ودفع الضر والفساد. يعني هي هذه يعني كأنه يقول ان

13
00:04:40.150 --> 00:05:00.150
مشروعية النكاح للصلاح والاصلاح. والبعد عن الضرر والفساد. وهي من محاسن الشريعة والشريعة كلها محاسن وجلب للمصالح ودرء للمفاسد. طيب هذا الان يتكلم الشيخ عن عن النكاح بشكل عام سواء يعني

14
00:05:00.150 --> 00:05:30.150
قلنا من حيث تقدير او يعني او من حيث الشرع. طيب. يقول تعالى هنا وان خفتم الا تقصد يقول تقسطوا اي تقوموا بحق النساء اليتامى اللاتي تحت حجوركم وولايتكم لعدم محبتكم اياه اياهن فاعدلوا الى غيرهن. ايش علاقة اليتامى

15
00:05:30.150 --> 00:05:50.150
ها يا شيخ ايش علاقتي؟ هو يقول هنا حقوق النساء اليتامى ليش خص اليتامى؟ لماذا شف هذا اذا بغيت تفهم دائما هذي قاعدة مهمة في التفسير تفتح لك ابواب تعينك على فهم التدبر والتفسير قاعدة

16
00:05:50.150 --> 00:06:10.150
تسمى قاعدة السياق القرآني. يعني جاءت في سياق لازم تعرف هذا السياق وش هي؟ يعني القرآن يسوق الايات سياقا الان هنا لما ترجع الاية اللي قبلها واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدل الخبيثة بالطير ولا تأكل اموالهم

17
00:06:10.150 --> 00:06:30.150
الى انوار انهم كانوا حوبا كبيرا. ثم قال وان خفت لما ترجع الى سبب النزول كان الرجل تكون عنده اليتيمة فيربيها تكيل مثلا يتيما من اقاربه ابنة عمه او ابنة خالته يعني ليست من محارمه فيربيها في

18
00:06:30.150 --> 00:06:50.150
فاذا كبرت اراد ان يتزوجها فكانت الجاهلية ما يقسطون لها يقول انا ربيتها وهذي من احدى بناتي ليس لها ولي يعني يحتاج الى ان يدافع عنها ولا شيء فيأتون يأخذونها بأي شيء يعني ما يقصد

19
00:06:50.150 --> 00:07:10.150
بالمهر ولا ايضا لا بالمهر ولا بالقسمة ولا باي شيء ولا فما يبالون بها لانها يعني ضعيفة يتيمة وتربت عنده وعرفها وعرف قال انت امس يتيمة والان تبين اعطيك حق من انت؟ ثم يعني يهينونها فقال

20
00:07:10.150 --> 00:07:30.150
سبحانه وتعالى ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى ابتعد عنها لا تتزوجها. دور غيرها ابحث عن غيرك. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مفتوح المجال امامك. لا تدخل نفسك في مثل هذا الامر. شف ولذلك الشيخ قال شف قالوا ان ختم الا تقسطوا في اليتامى. اي تقوموا بحق النساء اليتامى اللاتي

21
00:07:30.150 --> 00:07:50.150
تحت حجوركم. شايف؟ وولايتكم. حتى بعضهم لو لو لم تكن تحت حجرك. تذكر له يتيمة. يريد ان يتزوج في بيت ما فيذهب اليها ليه؟ ليش يختارها؟ يقول يتيمة ليس لها اب ولا اخوة ولا شيء. ولا قد يكون لها ليس لها ام ايضا

22
00:07:50.150 --> 00:08:10.150
فيأخذها حتى يتحكم بها. فهذا لا يجوز يعني هي وغيرها سواء يعني لما كان لها اب يدافع عنها واذا لم يكن لها احد لا تقصد هذا الظلم. قال شف قال اللاتي في حجوركم وولايتكم لعدم

23
00:08:10.150 --> 00:08:30.150
اياهن اياهن فاعدلوا الى غيرهن قد لا تكون في بينك وبين المحبة لكن لما كانت عندك في البيت اردت ان تتزوجها طيب يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء اي ينبغي ان تختاروا منهن الطيبات في انفسهن اللاتي تطيب

24
00:08:30.150 --> 00:08:50.150
الحياة باتصال بهن. الجامعات للدين والحسب والعقل والاداب الحسنة وغير ذلك. من الاوصاف الداعية لنكاحهن. شف كلمة الشيخ وقف عندها واستخرج منها ما معنى تنكحوا ما طاء؟ معناها فانكحوا الطيبة من النساء ما هي

25
00:08:50.150 --> 00:09:10.150
طيبة التي اريد ان اتزوجها ما ما مواصفاتها؟ قالت للشيخ طيبة في نفسها يعني من اسرة طيبة اصيل طيب تطيب لكم الحياة معها. والتي جمعت بين الدين والحسب. يعني ذات حسب ودين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعقل

26
00:09:10.150 --> 00:09:30.150
والعقل والاداب الحسنة وغير ذلك من الاوصاف الداعية لنكاحنا. شف ما ذكر الشيخ المالد. يعني يعني الدين والحسد لا شك ان له وايضا الاخلاق العقل والاداب الحسنة هذه هذه من دواعي

27
00:09:30.150 --> 00:10:00.150
نكاح المرأة تكون ذات دين ذات حسب ذات خلق وادب وعقل هذه هي التي يعني يقول فهذا معنى كلمة ما طاب لكم. يعني فانكحوا الطيبات. او الطيبة من النساء وفي هذه الاية الحث على على الاختيار قبل الخطبة وانه ينبغي الا يتزوج الا

28
00:10:00.150 --> 00:10:20.150
الجامعة للصفات المقصودة بالنكاح. فان النكاح يقصد لامور كثيرة ومن من اهمها كفاءة البيت والعائلة حسن التدبير وحسن التربية واهم صفة هذا النوع الدين والعقل. فاذا كانت ذات دين وخلق مثل الرجل اذا اتاكم من ترضون دينه

29
00:10:20.150 --> 00:10:40.150
وخلقه. فالمرأة والشيخ يقول ماذا؟ يقول ينبغي التحري والاختيار قبل الخطبة. ما تروح تتزوج سألت عنها. طيب ويقصد به ايضا احصان الفرض والسرور في الحياة. وعمدة هذا حسن الاخلاق الظاهرة وحسن

30
00:10:40.150 --> 00:11:10.150
الخلائق الباطنة قال حسن الاخلاق الظاهرة هذا واضح اخلاق اخلاق ظاهرة امامك وخلائق باطنة قد يقصد الخلائق يعني نفس الشيء لكنها اخلاق باطنة يعني عندنا اخلاق الاخلاق قد تكون باطنة ما تظهر امام الناس جميعا. وهناك اخلاق ظاهر فيقول ان تكون جامعة بين هذا وهذا. قال

31
00:11:10.150 --> 00:11:40.150
ويقصد به نجابة الاولاد. شرفهم واساس واساسه الحسن والنسب الرفيع ولهذا اباح الشارع بل امر بالنظر لمن يخطبها ليكون على بصيرة من امره. يعني كما قال صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الولود الودود. الولود الودود. تكون ولودا. كيف اعرف انها ولود؟ من امها واخواتها

32
00:11:40.150 --> 00:12:10.150
واسرتها الودود المتحببة للزوج. طيب يقول مثنى وثلاث اي من احب ان يتزوج اثنتين فليفعل. او ثلاثا فليفعل. او اربعا ولا يزيد على الاربعة. لان الاية سيقت امتنان فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله اجماعا. وذلك ان الرجل قد لا تندفع

33
00:12:10.150 --> 00:12:30.150
الرجل بالواحدة او لا يحصل مقصوده او مقاصده او مقاصده بها كما تقدم ان النكاح له عدة مقاصد فلهذا اباح الله له اباح الله له هذا العدد. لان في الاربع غنية لكل احد الا ما ندر. ومع هذا

34
00:12:30.150 --> 00:12:50.150
اذا خاف من نفسه الجور والظلم بالزيادة على الواحدة بزيادة على الواحدة فليقتصر على الواحدة او ما ملكت يمينه التي لا يجب عليه لها قسم كالزوجات. هذه مسألة اتكلم عنها اهل العلم. هل الاصل في النكاح

35
00:12:50.150 --> 00:13:20.150
التعدد او الواحدة فمن خلال ظاهر الاية هذه التعدد. لانه قال لك تزوج معددا ثم اذا لم ولم تقدر تتحول الى الواحدة والواحدة جاءت بعد ذلك. فيقولون هو الاصل وبعضهم يقول لا الاصل الواحدة الواحدة النبي صلى الله عليه وسلم تزوج واحدة ومكث معها مدة طويلة. وهي خديجة رضي الله عنها. ثم بعد ذلك

36
00:13:20.150 --> 00:13:40.150
عدد وللاصل البداية واحدة ثم يعدد. على كل المسألة يعني كذا او كذا. من من استطاع من كان عنده قدرة مالية وايضا قدرة من حيث الشرع انه يقسم ويعطي كل كل ذي حق حقه ويعدل

37
00:13:40.150 --> 00:14:00.150
الذي خضع لنفسه الجوف وعدم العدل او عدم القدرة على النفقة فيبقى على واحدة والناس يختلفون والله سبحانه وتعالى لما كان الناس يختلفون في قدراتهم والمالية والقدرة ايضا البدنية اعطاهم الخيار الى اربع ولان الاربع

38
00:14:00.150 --> 00:14:20.150
فيها كفاية لو زاد ما يستطيع وهذي حكمة الله لما قصرهم على اربعة طيب يقول ذلك اي اقتصار على الواحدة. ذلك اسم الاشارة يعود الى اقرب الى اقرب مذكور. باقتصار على الواحد من الزوجات او ما ملكت اليمين

39
00:14:20.150 --> 00:14:40.150
ادنى الا تعودوا اقرب اقرب الى العدل. الا تعولوا اي لا تظلموا وتجوروا. ويستفادوا من هذا المعنى ان ان تعرض العبد للامر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم قيام الواجب لو كان مباحا لا ينبغي له ان يتعرض له. شف هذي

40
00:14:40.150 --> 00:15:00.150
استنباط دقيق يقول في حياتي كلها اذا اذا رأيت شيء انك اذا دخلت فيه ستظلم وتجور في اي شيء في مجالات الحياة ولو كان هذا المجال مباحا لا تدخل فيه لان يترتب على هذا الجور والظلم اثام عظيمة

41
00:15:00.150 --> 00:15:20.150
فاذا كان هذا يترتب عليه اثام عظيمة فابتعد عنه. لا تدخل. سواء في عمل او في آآ اي شيء من احياء من مجالات الحياة. يعني الجور والظلم يقول وعدم القيام بالواجب ولو كان الامر مباحا. لا تدخل فيه

42
00:15:20.150 --> 00:15:40.150
بل يلزم السعة والعافية. يقول انت في سعة وفي عافية. ما انت ملزم هذا مباح. في سعة وفي فان العافية خير ما اعطي العبد. ولما كان كثير كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمونهن حقوقهن. وخصوصا الصداق الذي يكون شيئا

43
00:15:40.150 --> 00:16:10.150
كثيرا دفعة واحدة يشق عليهم حثهم على ايتاء النساء. صدقاتهن اي اي مهورهن الصدقات جمع صدقة. والصدقة تسمى تسمى الصدقة والصداقة يسمى المهرة ونحن ونحوه طيب يقول نحلة ما معنى نحلة

44
00:16:10.150 --> 00:16:30.150
النحلة هي العطية. انحلك يعني اعطيك. النحلة العطية. قال اي عن حال عن حال طمأنينة وطيب نفس من غير مكر بخصم منه شيئا يعطيه عطية طيبة قال صدقات نحل وفيها ان المهر للمرأة وان

45
00:16:30.150 --> 00:16:50.150
انه يدفع اليها او الى وكيلها ان كانت اه ان كانت رشيدة او الى او الى وليه الى او الى وليه ان لم تكن رشدا وانها تملك بالعقد لانه اظافه اليها وامر باعطائه لها وذلك يقتضي

46
00:16:50.150 --> 00:17:10.150
الملك يعني الاصل انه لا يجوز للاب او الولي او العم او غيره ان يأخذ شيئا من مهر المرأة لا يأخذ اي ولا شيء. هذا المهر في اعطاء المرأة حق حق للمرأة. هي تتصرف فيه. واتي

47
00:17:10.150 --> 00:17:30.150
النساء صدقاتهن اتوا النساء صدقاتهن اضافوا اليهن طيب يقول فان طبنا لكم عن شيء منه اي من الصداقة نفسا طابت نفسك طابت هي نفسها فان طبن اي النساء طابت انفسهن اسقاط شيء

48
00:17:30.150 --> 00:17:50.150
او تأخيره او المحاباة في التعوظ عنه. يقول هي الان ملك لها المهر لكن لو طابت نفسها بشيء قال بشيء وشيء هنا جاءت في سياق الشرط يقول الشرط قال فان

49
00:17:50.150 --> 00:18:10.150
طبن لكم عن شيء ولو كان قليلا. منه نفس طابت نفسها فكلوه. هنيئا مريئا. يعني لو ان المرأة تنازلت لزوجها عن شيء من المهر او اعطته المهر كاملا قال خذ المهر هذا او خذ نصهم او ربعه او اقل او اكثر

50
00:18:10.150 --> 00:18:30.150
فهذا اذا طالت نفسه يجوز. يجوز. فدل على انها اذا لم تطب نفسها لا يجوز. يقول كلوه هنيئا مريئا. لا تبع عليكم فيه ولا حرج. الشيخ قال هنيئا يعني يهنأ به فلا يجد يعني

51
00:18:30.150 --> 00:18:50.150
لا يجد له اثرا سيئا عليه. ومليئا مستساغا. كأنه شيء يؤكل. قل خذه كأنه يقال فكلوه. وهو لا لا يؤكل لا يجب ان يكون اكل فيكون من شدة يعني اباحته كأنه شيء يؤكل واذا اكله الشخص لا يجد فيه لا لا يجد فيه

52
00:18:50.150 --> 00:19:10.150
اي اثر سيء عليه شف قال وكل من قال وهذا وفي هذا دليل على ان المرأة الرشيدة التصرف في مالها ولو تبرع وانه ليس لوليها من الصداق شيء الا ما طابت به ما طابت نفسها به. نعم. وان

53
00:19:10.150 --> 00:19:30.150
اه اذا كانت رشيدة ويؤخذ من ويؤخذ من الامر بنكاح ما طاب من النساء تحريم نكاح الخبيث. التي لا يحل للمسلم نكاحها وهي الكافرة غير الكتابية وكذلك الزانية حتى تتوب. كما نص الله على على الثنتين. نص الله في سورة

54
00:19:30.150 --> 00:19:50.150
النور الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. وفي هذه الاية دليل على انه لابد في النكاح من صداقة. وانه لا لا يجوز ابن كثير وانه يجوز وانه يجوز في الكثير واليسير للعموم. يقول لابد من النكاح ما يسقط ابدا الا في حق النبي

55
00:19:50.150 --> 00:20:10.150
ان وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم هذه خاصة هذه الموهوبة اما شخص يقول انا وهبتك بنتي او اختي هذا لا لا يجوز لابد من المهر ما يجوز يقول انا اهبك لا وانما لابد ولو كان يسيرا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة وهبت نفسها

56
00:20:10.150 --> 00:20:30.150
النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع اصحابه ما كان له فيها حاجة فقام رجل قال يا رسول الله يعني انا اتزوجها قال آآ على اي شيء؟ قال يعني قال يعني على مهر كذا فقال ما عندي. قال ماذا؟ قال ما عندي. قال

57
00:20:30.150 --> 00:20:50.150
ما عندي الا ازار. قال ازارك اذا اعطيتها جلست بدون ازار. ما يستطيع. قال التمس ولو خاتمة من حديث. ابحث قال ما عندي. قال ولو خاتم الحديث لا بد تدفع المهر. قال ما عندي. قال ماذا عندك من القرآن؟ هل تحفظ شيء؟ قال نعم احفظ سورة كذا وكذا

58
00:20:50.150 --> 00:21:30.150
قال زوجتكها بما معك من قرآن. علمها هذه السور وخلاص. المهم يكون لا بد ان تعطى اجرها او مهرها. نعم. جدا ايه يقول هذا هذا جوابه في القرآن. وفي السنة. يقول سبحانه وتعالى وانجح الايامى منكم الصالحين من عباده ان يكونوا

59
00:21:30.150 --> 00:21:50.150
يقول ابن يقول عمر رضي الله عنه وابن مسعود وغيره يقول تزوج رجال فقراء فاغناهم الله. والله يفتح لهم. ولذلك خاتمة الاية جميلة جدا تحتاج منا تأمل قال ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليهم واسع

60
00:21:50.150 --> 00:22:20.150
يبسط الرزق شباب كثير تزوجوا وتحملوا ديون بعد الزواج سبحان الله العظيم كانت نيته لله الله سبحانه طيب لا هو اللي هذا من حيث الجواز جائز. تعطيها ريال جائز. زين؟ لكن من باب اكرامها. واكرام اسرتها تأتي برياء

61
00:22:20.150 --> 00:22:40.150
وانت عندك قدرة من باب الاكرام ان تعطيها ما يكون فيه يعني اكرام لها. طيب يقول لابد من الصداق وانه وانه يجوز في الكثير واليسير للعموم وانه لا يباح لاحد ان

62
00:22:40.150 --> 00:23:00.150
بدون صداقة وان لم يسمى لا يجوز. وان لم يسمى فمهر المسجد. يقول اذا ما سمي يعني هو احيانا يسمى عند العقد يقول مثلا آآ يقول يا انت تزوجتها وكم دفعتها؟ يقول انا ما دفعت لكن مسمى عندي

63
00:23:00.150 --> 00:23:20.150
كذا وكذا فاذا سمي خلاص طيب اذا يقول لا ما في شيء لا لا بد ان يسمى قال شنو؟ طيب اذا لم يسمى قال لها مهر المثل يعني مثي المثيلات اللي في حولها. طيب الا النبي الا النبي صلى الله عليه وسلم فان له ذلك خاصة. كما قال تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت

64
00:23:20.150 --> 00:23:40.150
النبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. خالصة للنبي هذا. طيب هل يجوز المغالاة في المهور؟ هذي مسألة ايضا. تكلم عنها العلماء هو تخفيف هو الاصل

65
00:23:40.150 --> 00:24:00.150
تخفيف المهور هو الاصل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كان كان مهره قليلا ورد احاديث كثيرة الحث على التخفيف. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت يعني او اعظم

66
00:24:00.150 --> 00:24:20.150
بركة او اعظم النساء بركة؟ اي نعم. اقل اقلهن مؤونة. طيب وهذا لكن هناك اية يعني وقف عند العلماء وان اردتم استبدال زوج مكان زوجي واتيتم احداهن قنطارا. قنطار مات كثير جدا

67
00:24:20.150 --> 00:24:40.150
كيف الاية قنطارة؟ قالوا هذا يدل على الجواز. يعني لو انهرتها قنطارا جلس. لكن الاصل التخفيف التخفيف ثم ان الله ذكره حتى مثل ما ذكرنا السياق له دور وان اردتم استبدال زوج مكان زوجه يعني انت ما تريد هذه الزوجة

68
00:24:40.150 --> 00:25:00.150
تريد ان تأخذ زوجة اخرى تأتي الى الاولى وتضغط عليها وتضيق عليها حتى تاخذ المال اللي عندي يقول لو انك اعطيتها قنطار على سبيل الفرض اعطيتها مال كثير لا تأخذ منها ابدا سواء قل او كذا فلا تأخذ منها تأخذونه بهتانا واثما

69
00:25:00.150 --> 00:25:20.150
وكيف تأخذون وقد افضى بعضكم الى بعض؟ واخذنا منكم ميثاقا غليظا في تشتيت قوي. طيب يقول وفي قوله تعالى فلا فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن دليل على اعتبار الولي في النكاح. شف الان دخل

70
00:25:20.150 --> 00:25:40.150
مسألة يعني ان من شروط النكاح وجود الولي. يعني المرأة لا تزوج نفسها. المرأة لا يجوز لها ان تزوجها انما لابد من كما قال صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. بولي. هذه الاية واضحة. وهي نزلت في

71
00:25:40.150 --> 00:26:00.150
ان الرجل هذا رجلا تزوج اخته ثم طلقها. وانتهت عدتها وخرجت ذهبت خلاص ثم اراد ان ان يخطبها مرة اخرى. فلما جاء الى الى اخيها معقل قال انا يعني حصل

72
00:26:00.150 --> 00:26:20.150
ما حصل والان اريد ان اخطبها خطوة جديدة وادفع لها مهر. وهي راغبة. ما عندها مانع. فقال لا. ازوجتكها وافرشتك افرشتك ولم تعرف قيمتها لن نزوجك. فنزلت الاية. نزلت الاية واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذروهن

73
00:26:20.150 --> 00:26:40.150
ايا كحن ازواجهن. فدل على هذي الشاهد منه ان ان اعتبار الولي. لانه قال لا تعذروهم ولانه ومنعها دل على اعتباره. هذا دليل على اعتبار الولي في النكاح. وهو العاصي. ويقدم منهم الاقرب فالاقرب

74
00:26:40.150 --> 00:27:00.150
العاصم يعني الذي يرث عصبه. ان اقرب اقرب. يعني مثلا الاب والاخ والابن والعم والخال نحو ذلك قال فان تعذر الولي القريب والبعيد لعدم لعدم او جهل او غيبة او غيبة طويلة قام الحاكم مقام الولي. فالسلطان والحاكم

75
00:27:00.150 --> 00:27:20.150
والقاضي ايضا ولي من لا ولي لها من النساء. يعني لو ان مثلا الان قد تكون هناك مثلا ظروف الان تكون المرأة هنا واهلها مثلا في اماكن بعيدة والصعوبة هي ذهابها او احد من هناك

76
00:27:20.150 --> 00:27:40.150
جدة ان ان يحفظ. فيقوم الولي يقوم الحاكم بتزويجها. وقد يكون هناك الان الوكالة. الوكالة. يعني واحد في منطقة بعيدة ولا يستطيع ان يأتي الى هذه البلاد يكتب وكالة لشخص اخر الولي مثل ابوها او اخوه

77
00:27:40.150 --> 00:28:00.150
او ابنها يكتب وكالة صريحة معتبرة شرعا ويرسلها ان وكلت فلان ان يزوج ابنتي الموجودة في مكان فان يعني تعتبر الوكالة مقبولة. او يكون هناك من يقوم مقامها من القاضي او الولي او الحاكم او السلطان

78
00:28:00.150 --> 00:28:30.150
طيب سم لا لا اعتبارا لها لا لا لانه يدخلها التزوير حتى الصوت لا رؤية ولا صوت ولا هذي صار فيها يدخل فيها اللبس ويدخل فيها اللي ممكن هو يكلم حتى لو كتب لابد ان يوكل لو كتب قال كتب رسالة قال ان ابنتي الموجودة في كذا قد

79
00:28:30.150 --> 00:29:10.150
نعم اذنت بالزواج نعم او ان اتولى كتابته يوكل وكالة مقبولة يعني التصوير هذي ما غير واضحة شرعا قد ينكر احد الطرفين طيب الشيخ موجود انا موجود مثل ماذا تعرف يعني؟ لو يأتي شخص شبيه لك يقول انا نعم

80
00:29:10.150 --> 00:29:40.150
ان يدخل اللبس صح ما ندري مثل هذه الامور الشرعية تكون على وضوح على بينة احسن خروج نعم لا هي تشوف دائما خاصة اللي تكون فيها نزاعات حقوق اموال حقوق الزوجة

81
00:29:40.150 --> 00:30:00.150
كده اولاد موهوب كذا يعني دائما القضاء يؤكد على قضية الوضوح جدا الوضوح جدا اذا في لبس وكده ترك مثل هذه الاشياء. طيب يقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا

82
00:30:00.150 --> 00:30:20.150
النساء كرما ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. وعاشروهن بالمعروف. فان كانت فعشى ان تكره شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا. الى قوله ميثاقا غليظا. طيب. يقول كان اهل الجاهلية اذا مات احدهم ورثت زوجته

83
00:30:20.150 --> 00:30:40.150
عنه كما يورث ماله. يعني يجعلونها من سقط المتاع ليس من المتاع من سقط المتاع. المتاع الذي لا يثبت اليه اذا مات الرجل يبادرون ابناؤه او اخوته الى ان يأخذوا زوجته. فكان في الجاهلية

84
00:30:40.150 --> 00:31:00.150
يأتي ويأخذ الزوجة. فاذا لم يرغب فيها يزوجها من يشاء عشان ياخذ المهر. زوجها هو يختار لها. اذا لم لها احد يحبسها حتى تفدي نفسه. تفدي من وين؟ قال من الميراث. اعطيني ولا ما في؟ خلاص

85
00:31:00.150 --> 00:31:30.150
هذي كان من يعني من اعمال الجاهلية. اي نعم. قال كما قال فرأى يقول يقول فرأى قريبه كاخيه وابن عمه انه احق بها من نفسها ويحجرها عن غيره فان رضي بها تزوجها. على غير صداق شايف؟ يأخذها. يقول طيب هي هي زوجة ابيك. ما يجوز. هذا مقت

86
00:31:30.150 --> 00:31:50.150
ياخذها مثل ما ذكر سيأتيك الان او زوجة اخيه يأخذها بدون صداقة او على صداق هو دونه وان لم وان لم يرضى بزواجها ما يريدها عملها ومنعها من من الازواج الا بعوض من

87
00:31:50.150 --> 00:32:10.150
الزوج او منها شايف ياخذ ياخذ المهر من الزوج او ياخذ منها وكان منهم ايضا من يعضل زوجته التي هي في حباله في ذمتك فيمنعها من حقوقها. تكون عندها زوجة فيعظلها يعني يمنعها من حقوقها ما يعطيها نفقة ما يعطي كذا ويمنعها من خروج يضيق

88
00:32:10.150 --> 00:32:30.150
عليها حتى تفتي تفتدي. ومن التوسعة لها لتفتدي منه. فنهى الله المؤمنين. شف الاية جمعت بين زوجة القريب المتوفى عنها زوجها والزوجة هي نفسها شف قال يا ايها الذين امنوا لا يحلكم ان ترثوا

89
00:32:30.150 --> 00:32:50.150
النساء كرها هذه مسألة اذى ان الرجل يرثها لانه الان اصبحت هي اميرة فيكون الاقارب يأخذونها واضح وهي مثل ما ذكرنا يعني ورد عن ابن عباس وغيره ان الرجل يكون عنده زوجة فيموت عنها

90
00:32:50.150 --> 00:33:10.150
فيأتون الابناء ويأخذونه كأنها متاع فيأخذ فمن رغب فيها تزوجها والا مثل ما ذكرنا هذا بالنسبة زوجة الاب او زوجة القريب او الاخ. ثم قال ولا تعظلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن هذا الازواج. هذا الزوج

91
00:33:10.150 --> 00:33:30.150
عطاها ما هو قال لا تعذر لا تمنعها حتى تأخذ ما اتيتهما الا ان يأتينا بفاحشة مبينة طيب يقول الا ان يأتينا مبينة كالزنا هذا اعظمها والكلام الفاحش احيانا تتكلم هي تسب وتشتمه يعني

92
00:33:30.150 --> 00:34:00.150
يرفع صوته عليه ما يضع يسمع بها واذيتها. احيانا تؤذي الزوج تكسر الاثاث تؤذي الاولاد وتفعل كذا وتسب اه اهله ووالديه. ففي هذه الحالة خلاص يعني لا مانع من ان يمنعها حتى يأخذ الماء منها. قال ومن يتصل به قالوا فيجوز في هذه الحال ان يعضلها. مقابل مقابلة

93
00:34:00.150 --> 00:34:20.150
مقابلة لها على فعلها لتفتدي من؟ فان هذا فان هذا الابتداء بحق لا بظلم. طيب ثم قال سبحانه وتعالى وعاشروه النبي المعروف وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية. فعلى الزوج ان يعاشر زوجته ببذل النفقة. والكسوة والمسكن

94
00:34:20.150 --> 00:34:50.150
اللائق بحاله. ويصاحبها ويصاحبها صحبة جميلة بكف الاذى. وبذل الاحسان وحسن المعاملة والخلق والا يبطلها بحقها. وهي هذا معنى يعني كلمة عاشر وعاشرون بالمعروف كلمة يعني واسعة جدا تدخل في كل في كل ما فيه احسان لها. يعني عاشرها بالمعروف احسن. ها

95
00:34:50.150 --> 00:35:10.150
احسنت طرفين طرفين ابن عباس كان يتجمل يلبس لبس جميل وتحسن ويأتي امام حتى يتجمل بلحيته فقيل له لم تتجمل؟ قال لزوجتي. قال لماذا؟ قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. مثل ما انها

96
00:35:10.150 --> 00:35:30.150
ان تتجمل يا نتجمل لها. اي نعم. المعاشرة من الطرفين. ولذلك شف قال عاشروهن. من الطرفين قال وهي كذلك عليها ما عليه من العشر شف جاءت نفس وكل ذلك يتبع العرف يعني لعادات الناس في كل زمان

97
00:35:30.150 --> 00:35:50.150
كل زمن وكل مكان له اعراف وعادات تمشي. قال وحال ما يليق به قال تعالى اليوم فاقضوا سعة من سعتي. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. على قدر كل واحد على قدره. يعاشر

98
00:35:50.150 --> 00:36:10.150
ربي على حسب قدرته. ان كان فقيرا او غنيا وهكذا. طيب قوله تعالى فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا يجعل الله فيه خيرا كثيرا. احيانا يتزوج الرجل فيكره زوجته. ما ما يتقبلها. وباقية عنده تمضي الأيام

99
00:36:10.150 --> 00:36:30.150
وهي عنده فالله سبحانه ارشد قال اذا كرهتها عسى ان تكره شيء يجعل الله في خير كثير قال كيف؟ قال يقلب الكراهة ما هو محبة وكثير هذا حصل اول ما يتزوج ما فيه تلائم ثم بعد فترة تنقلب ويصبح تصبح هي تصبح هي

100
00:36:30.150 --> 00:36:50.150
اشد الناس عنده محبة. يعني شيء يحبه حبا عظيما. فتنقلب الكراهية محبة او يرزق منها اولاد صالحين. لا يدري قال ينبغي لكم يا يا معشر الازواج ان تمسكوا زوجاتكم. شف الله سبحانه ما قال فان كرهتموهن طلقوهن

101
00:36:50.150 --> 00:37:10.150
لا قال لا امسكه. ما تدري ايش الخيرة فيه. قال ان تمسكوا زوجاتكم ولو كرهتموهن فان في ذلك خيرا كثيرا. قال منها امتثال امر الله ورسوله الذي فيه سعادة الدنيا والاخرة. انت امتثلت امر الله لان الله

102
00:37:10.150 --> 00:37:30.150
قال امسك ما قال اطلقها. ثانيا ان اجباره نفسه ومجاهدته ومجاهدته اياها مع مع عدم محبة زوجته تمرير على التخلق بالاخلاق الجميلة يجاهد نفسه وربما زالت الكراهة وخلفتها المحبة وربما زالت

103
00:37:30.150 --> 00:37:50.150
الاسباب التي كرهها لاجلها وربما رزق منها ولدا صالحا نفع الله به. والديه في الدنيا والاخرة ولابد لهذه الكراهة من اسباب. من الزوجة ينبغي ان كره منها خلقا لحظت آآ بقية لحظة بقية اخلاقها. يقول اذا كرهت خلقها

104
00:37:50.150 --> 00:38:10.150
بقية الاخلاق قد تكون وما فيها من المقاصد الاخرى ويجعل هذا في مقابلة هذا وهذا عنوان الانصاف يعني تجد بعض الناس وجد خلق سيء عند واحد. وعندها مئات الاخلاق الطيبة. لا يلتفت للاخلاق الطيبة هذي. او تقول له يا اخي عنده اخلاق قال كل

105
00:38:10.150 --> 00:38:30.150
طيب وهو يمسك هذا الشيء يعني خلق السيء ويبدأ يعني يجعله هو اساس كل شيء يفسد بيته بسبب شيء يعني تام. وهذا اصلا حتى الحياة الزوجية مبنية على التغاضي. تغاضى الانسان

106
00:38:30.150 --> 00:38:50.150
والتغافل من احسن حال. لا تجلس تدقق في البيت. لماذا كذا؟ لماذا كذا؟ لماذا انت تفعلين كذا؟ لماذا انت تتعبها وتتعب نفسك فتجاوز وتراضوا وتسامحوا اشياء الا اشياء كبار طيب يقول فان النزق

107
00:38:50.150 --> 00:39:10.150
شف قال فان النزق الطائش الذي ليس عنده انصاف يلاحظ بعض اغراظه النفسية فاذا لم يأتي على ما اهدر المحاسن والمناقب الاخرى. وهذا لا يكاد يصفو له خل. لا يصفو له حبيب. في حياتهم لا زوجة ولا

108
00:39:10.150 --> 00:39:30.150
بل هو سريع التقدم. هذا ما احد يعيش معه. يجلس يدقق ولا ينظر الا الى المساوئ ولا ينظر حسنات هذا ما يعيش. ما يعيش. كل يكرهه. حتى لو سافر معه يمكن ما يرجع معه. من كراهية العلاقة معه. اما الرجل الحازم الواو

109
00:39:30.150 --> 00:39:50.150
وفي الزكي فانه يوازي بين الامور ويقدم الحق السابق ويفي بالثواب بالسوابق ويكون ويكون نظر او يكون نظره يكون نظره للمحاسن ارجح من نظره للمساواة. فان وصل الى الدرجة العالية التي لا يصل اليها الا افراد

110
00:39:50.150 --> 00:40:20.150
منكم من الرجال جعل المحاسن نصب عينيه واغضى عن المساوئ بالكلية وعفا وعفا عنها لله ولحق صاحب الحق فهذا قد كسب الاجر والراحة والخلق الذي لا يلحق وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا الصبر المأمور به انما هو مع الامكان. شايف؟ يعني

111
00:40:20.150 --> 00:40:40.150
عند الامكان فان كان لا بد من الفراق ولم يبقى للصبر والامساك موضع فالله قد اباح الفراق. اه الفراق فلهذا قال وان اردت الشيخ راد ربط الايات هذا السياق كانه قال يعني وان اردتم يعني خلاص ما عاد في تحمل ما في مانع

112
00:40:40.150 --> 00:41:10.150
ان تتركها طيب قال وان وان اردتم استبدال زوجي مكان الزوج اي فلا حرج عليكم. ولكن اذا اتيتم احداهن اي الزوجة السابقة او اللائقة قنطارا وهو المال الكثير فلا تأخذوا منه شيئا. بل وفروا لهن ولا تمطروهن وهذا يدل على جواز اعطاء النهر اعطاء النساء من المهور وغيرها

113
00:41:10.150 --> 00:41:30.150
المال الكثير هذا جاهز وانه بذلك تملكه ولكن الاكمل والافضل التساهل في المهور يعني التقليل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتسهيل النكاح ولطرقه وبراءة للدماء. لان غالبا اذا دفع المال الكثير سيكون في الغالب عليه ديون. ثم

114
00:41:30.150 --> 00:41:50.150
ذكر الحكمة في تحريم اخذ الزوج ما اعطاه لزوجته فقال اتأخذونه بهتانا واثما مبينا؟ ثم قال وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. يقول وبين ذلك ان الانثى قبل عقد النكاح محرمة على الزوج. وهي

115
00:41:50.150 --> 00:42:10.150
لم ترضى بهذا الحل الا بعد العقد والميثاق الغليظ الذي عقد على ذلك العوض المشروط فاذا دخل عليها وباشرها وافضى اليها وافضت اليه وباشرها المباشرة التي كانت قبل هذه الامور حراما فقد استوفى المعوظ

116
00:42:10.150 --> 00:42:30.150
ثبت العوض تاما فكيف يستوفي المعوظة؟ ثم يرجع على العوظ. يعني يقول كيف انك تتزوجها تباح ثم بعد ذلك تأتي اخذ الماء ابيحت لك من اول الا يوم دفعت المهر وعقدت عليها عقدا شرعيا اباحها الله لك لا ريب في ان

117
00:42:30.150 --> 00:43:00.150
هذا من المنكرات القبيحة شرعا وعقلا وفكرا. طيب شف قال اتأخذ هذا استفهام كافي بهتانا سماه بهتان وهو اشد الكذب. والجحود واثما يعني يلحقه اثم مبين واضح. ثم استنكر بصيغة استفهام الانكار. كيف تأخذونه؟ كيف كيف؟ يعني عقلا ما يقبل لا عقلا ولا فطرا ولا شرعا. كيف تأخذونه؟ وقد افضى

118
00:43:00.150 --> 00:43:20.150
بعضكم الى بعض. وهذا من كنايات النكاح ما قال جامع. هذي من كنايات النكاح كلمة الجماع هذي ما ذكرت في القرآن ابدا. قال لا تباشروهن احل لكم قال هنا وافضى من قبل ان تمسوهن او لامستم النساء

119
00:43:20.150 --> 00:43:40.150
كلها اه فقدت غشاها او قال اه فلما تغشاه فلما تغشاها حملت تغشاه كل هذه عبارات كما قال ابن عباس قال ان الله حيي كريم يكني ولا يصرح. فهذا افظى معناها ليش سمى

120
00:43:40.150 --> 00:44:00.150
واصلها من الفضاء. الفضاء طيب كيف مكانه واسع؟ قال يعني الخلوة. الخلاء كانه خلا بها يعني كيف؟ اصل الخلاء المكان الواسع البر الساعة الواسعة والافضاء فكأنه هو يعني من شدة ساقه بها كان

121
00:44:00.150 --> 00:44:20.150
في مكان واسع ما عنده احد. ما عنده احد يعني هو خلا بها. قال افضى بعضكم الى بعض. ولانه وصل الى ما لم يصل اليه احد ولا اب ولا ولا ام ولا احد يصل اليه. وصل الى شيء ما احد يصل اليه. قال شف قال ولا تنكحوا ما نكح اباكم من النساء. هذا

122
00:44:20.150 --> 00:44:40.150
في المحرمات من النساء. المحرمات يمكن لو نعدهن سيصلن الى خمسة عشر محرما او اربع عشرة محرمات الان تأتيك كل هؤلاء محرمات ما سواهن يجوز الزواج. قال شف عددها قال المحرمات الى ان قال واحل لكم ما وراء

123
00:44:40.150 --> 00:45:10.150
يقول قد استوفى الباري المحرمات في النكاح في هذه الايات في النسب والرضاعة نسب ورظاعة ومصاغة اما المصاهرة ما معنى المصاهرة؟ يعني علاقة الزوج باقاربه يعني مثلا اذا تزوج هذه المرأة حاربت عليه امه الام حرمت على هذا الرجل وحرمت البنت بالدخول

124
00:45:10.150 --> 00:45:30.150
حرمت الاخت ما دام ما في ذمتي. ففيها تسمى مصاهرة ذي لانها هو لما صاهر هؤلاء حرموا عليه ناس يقول المحرمات مصاهرة من هو؟ قال فاذا تزوج رجل امرأة ترتب على هذا الزواج اربعة احكام. تحريم هذه

125
00:45:30.150 --> 00:45:50.150
الزوجة على اولادها. وان نزلوا نسبا ورظعا هذي تسمى زوجة العبد. زوجة الاب بمنزلة الام تحرم على الابناء ولو طلقها لو عقد عليها بوس مجرد عقد لم يدخل بها ولم يراها حرمت على الابناء. شايف؟ سواء يقول وان نزلوا سواء الابناء هؤلاء ابناء

126
00:45:50.150 --> 00:46:10.150
او رظاعة وتحريمه على ابائه وان علموا حتى لو هو مثلا وعنده اب موجود تحرم ليش؟ الاب ها لان هذي ما نسميها زوجتي الاب هذي نسميها حليلة الابن كما ستأتينا وحلائل ابنائكم يعني الرجل

127
00:46:10.150 --> 00:46:30.150
يعني الرجل هذا عنده ابن. وهذا الابن تزوج بهذه المرأة. ثم طلقها الابن. هل يجوز للاب ان يأخذ هذه البنت؟ نقول لان هذه حليلة الابل بالعقد تحرم. ولو كان الابن هذا من الرضاعة لا يجوز. طيب وحرم قال وحرمت عليه

128
00:46:30.150 --> 00:46:50.150
امها في الحال على على من؟ عليه على الزوج. اما الزوج. ام الزوجة. شايف؟ هذي ام ام الزوجة سموا ايش؟ سمى حماة حماة خالة سميها حنا عندنا خالة او عمة الشيخ عبد الاله عمه

129
00:46:50.150 --> 00:47:10.150
تسمى زوجها ها يا شيخ محمد؟ عمك شايف؟ بعضهم سميها عمتي وبعضهم سميها خالتي وبعضهم حماتي كلها ماشية هذي عاداتي طيب حرمت عليه امها في الحال شف بمجرد العقد واما بنتها فان كان

130
00:47:10.150 --> 00:47:30.150
قد دخل بزوجته بامها حرمت البنت. وصارت ربيبة لا فرق بين بنتها من زوج سابق له او من زوج خلفه عليها خلاص هذه يسميها الربيبة وان لم تكن عندهم ولم يرها يعني لو كانت في بلد

131
00:47:30.150 --> 00:47:50.150
خلاص يا ربي وربائلكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم يعني لابد ان يدخل بها يطأها ان لم طه عقد عليها ثم طلقها له ان يتزوج. هذه خاصة فقط. هذه خاصة فقط. لو لو عقد عليها ثم طلقها

132
00:47:50.150 --> 00:48:10.150
ثم قال انا خلاص انا طلقتها ثم خطب ابنتها يجوز ما دام ما دخل بامها لان الله اشترط في هذه الحالة دخل الدخول قال فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليهن. نعم؟ الربائب بنت الزوج الزوجة

133
00:48:10.150 --> 00:48:30.150
ايه يعني يعني لو جاء شخص بيتزوج هذه المرأة وعندها بنت هذه البنت تصير ربيبة لا يجوز لهذا الزوج ان يتزوجها اذا دخل ايوة اي نعم كانه لا كانه واحد من بناته يعني هو لما دخل بامها اصبحت واحدة من بناته ايه لانها ستعيش احيانا

134
00:48:30.150 --> 00:48:50.150
تعيش معها اي على التأبيد اذا دخل بامها اذا دخل يعني اذا وطأ اذا باشر امها حرمت عليه انا ما اذا عقدنا ممكن طيب هذي نسميها الان كم عدينا من وحدة

135
00:48:50.150 --> 00:49:20.150
ام الزوجة زوجة الاب زين زوجة زوجة الاب يعني ابوك تزوج امرأة هذي زوجة الاب هذي مصاهرة محرمة زوجة الاب. وام الزوجة وبنت الزوجة بنت الزوجة بالدخول. وام الزوجة وزوجة الاب. طيب. وزوجة الابن اللي هي الحليلة. اصبحت

136
00:49:20.150 --> 00:49:40.150
اربعة اربعة طيب واما المحرمات بالنسب فتحرم الامهات. الام ما يجوز للرجل ان يتزوج بهم ولا في اي شريعة. طيب يقول فتحهم الامهات وهن كل انثى لها عليك ولادة. وهي التي تخاطبها

137
00:49:40.150 --> 00:50:00.150
وجدة وان علت يعني الام وان علت هذا لا يجوز للانسان ان يتزوج وكذلك البنات البنت وان وان سفلت طيب وتحرم الاخوات الشقيقات. او من او من اب او من ام ما دام انها اختك بالنسب كلها تحرم

138
00:50:00.150 --> 00:50:30.150
وبنات الاخوات وبنات الاخوات وبنات الاخوة بنات الاخوة تكون انت عم الاخوات الانتخاب. اه هذي كلها لا يجوز. وتحرم العلامات والخالات. واه وما سوى ذلك من الاقارب حلال. طيب شف كم كم الان؟ الام والبنت حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم. واخواتكم

139
00:50:30.150 --> 00:51:00.150
وخالاتكم وعماتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. سبعة هذه محرمات بالنسب. وآآ ايضا ندخل ماذا؟ ندخل الرضاعة. الرضاعة كلها. يعني امك من الرضاعة؟ لما يعني امرأة اجنبية ارظعتك انت رظعت محرمة خمس رضعات في الحولين اصبحت اما لك لا يجوز التزوج بها. ولو كانت من الرضاعة. واو او بنت بنت

140
00:51:00.150 --> 00:51:20.150
يعني زوجتك ارضعتها واصبحت بنتا لك. او اختا لك. جمعتكم واحدة بالرضاعة او امك ارظعتها. الرظاع سبعة في الرضاعة سبعة في النسب اربعة عشر. وعندنا اربعة في المصاب. المصارعة اربعة

141
00:51:20.150 --> 00:52:20.150
نعم   الحاجات اللي بتحصل للاسف تحصل تحصل هذه اي نعم في المجتمعات التي يعني لا خلق ولا دين ولا شيء تحصل هذه عندهم قد يا قديم اما سواء عقده او زنا احيانا احيانا يطغى او عقد يعقد بعضهم في عقود

142
00:52:20.150 --> 00:52:50.150
فيتزوج. الشرع في مثل هذا يفرق بينهما. ولا يجوز البقاء. يعني يفرق بينهم. لا يجوز. هذا محرم. يأتي عند مسألة ماذا؟ ما يترتب عليه. لو كان عندهم اولاد. الاولاد خلاص وين نروح؟ ينسى ينسب لابيه هذا لا شف ينسب الى ابيه

143
00:52:50.150 --> 00:53:10.150
يعني اذا كان عقدا اما اذا كان يعني زنا هذا لا ينسب الى لا ينسب كما قال صلى الله عليه وسلم قال قال الولد للفراش وللعاهل الحجر. هذي عاد ترجع الى احكام يعني المحاكم بما تقضي الان

144
00:53:10.150 --> 00:53:30.150
نحتاج الى الرجوع الى المحاكم نشوف حكمها هل يعني الى اي شيء ينسب؟ هل يبقى من غير نسب او ماذا؟ الله اعلم يعني او يحكم عليه مثل ما لو وطأ امرأة هرب وحملت هذه المرأة ووضعت ما نعرف

145
00:53:30.150 --> 00:53:50.150
هذي تذهب تكون في الملاجئ لكن الله اعلم ما ما ينسب الى الامر طيب يقول وما سوى ذلك من وما سوى ذلك من الاقارب حلال. كبنات الاعمام وبنات العمات وبنات الاخوال وبنات الخالات

146
00:53:50.150 --> 00:54:10.150
ولهذا ذكر الله هذا الحل والتحريم المهم في الموضعين في هذا الموضع صرح بالمحرمات آآ السرع وقال واحل لكم ما وراء ذلكم. نعم. وفي سورة الاحزاب اتى بها باسلوب اخر فقال في الحل وبناتي عن الميكان

147
00:54:10.150 --> 00:54:30.150
في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. اي فهن حلال وما عداهن من الاقارب حرام. واما المحرمات بالرضاعة. يعني الان عرفنا النسب والمصاهرة. قال امن الرضاعة فانهن نظير المحرمات

148
00:54:30.150 --> 00:55:10.150
نفسها من جهة المرضعة وصاحب اللبن. فالمرضعة ام للرظيع. وامهاتها وجداتها امهات واخواتها واخوتها واخواتها اخوال وخالات واولادها اخوة واخوات للرظيع وهو قال عم وهو عم لاولادهم او خال. وكذلك صاحب اللبن. صاحب اللبن هو الزوج. الزوج. فاذا ارضعت

149
00:55:10.150 --> 00:55:40.150
هذي المرأة طفلة زوجها يكون ماذا؟ ايه هذي مرأة ارظع الطفل زوج المرأة هذي ايش يكون للطفلة؟ ايش نسميه؟ ايه نسميه اب من الرضاعة هذا ايه كنا محرم ولا يتزوجها الى اخره كأنه ابوها ما يفرط يقول واما انتشار

150
00:55:40.150 --> 00:56:00.150
واما الانتشار من جهة الطفل الرابع فلا ينتشر التحليل لاحد من اقاربه. الا الا لذريته فقط. يعني هذا الطفل الان زين ما تأتي الاخت تدخل عليهم على على على المرضعة او الاخ يعني لو فرضنا ان هذه المرأة ارضعت هذا الطفل هذا الطفل له

151
00:56:00.150 --> 00:56:20.150
هل يذهب الى المرأة يجلس معها ويقابلها؟ ما ما له علاقة هذا ما ما دخل في الرضاعة. انا اتكلم عن الرضيع. الشيخ نبه الا يقول ابناء الرضيع ابناء الرضيع تكون ام الرضيع جدة ايه واخت واخت

152
00:56:20.150 --> 00:56:50.150
تصير عمة للابناء هؤلاء. فقط يقول ينتشر في الرظيع. يقول وتقييد الاية في لما قال اللاتي في حجوركم من من نسائكم بيان لاغلب الاحوال ولبيان اعلى حكمة حكمة تناسب حكمة تناسب حكمة التحريم. وانها ان اذا كانت في في حجرك بمنزلة بناتك. لا يليق

153
00:56:50.150 --> 00:57:10.150
الا ان تكون من محارمك. هذا يقول اذا دخلت بامها وعندها بنت اصبحت هذه البنت كأنها بنتك. فلا يليق ان تأتي وتتزوج بها يقول وتقييد وتقييده الاخر بقوله وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. ليش قال من اصلابكم

154
00:57:10.150 --> 00:57:30.150
هل يخرج الرضاعة؟ نقول لا. فماذا يخرج؟ قال التبني. كان في الجاهلية يتبنى ابنا لهب. يتبنى هذا الولد هذا ابني اذا تبناه زين؟ وهذا الابن تزوج ما يجوز لك. يعني ما تحرم عليك من الاذى ولا

155
00:57:30.150 --> 00:58:10.150
ولا تكون انت محرما لها. لانه علاقة التبني ليست مثل ليست علاقة النسب. ونحوه لو تزوجوا واحدة مع بنت احسنت احسنت. سؤال جيد. سمعت اه عبد الاله يقول يقول لو انه تزوج بهذه المرأة اللي عندها بنت صح كده

156
00:58:10.150 --> 00:58:40.150
ثم ثم كبرت هذه البنت كذا طيب انت الربيع اي نعم الربيبة بنت بنت الربيعة انت قصدك بنت الربيعة بنت الربيعة اذا حرمت الام تحرم نفسها ايه يعني اضرب لك مثال هذا الرجل تزوج بهذه المرأة وعندها بنت. اولا نعم ثم كبر

157
00:58:40.150 --> 00:59:10.150
البنت الصغيرة هذي وتزوجت. وعندها بنات الان. هذا الرجل اللي تزوج بامها يكون محرما لهؤلاء البنات اسمعوا ولا لا؟ نقول لا محرم. محرم. لانها اصبحت كأنها بنت. ايه. ها وجد وجد بمنزلة جلد بمنزلة الجلد اي نعم طيب يقول

158
00:59:10.150 --> 00:59:30.150
طيب هنا قال والمحصنات من النساء ما المقصود بالمحصنات ايوا متزوجات المرأة المتزوجة لا يجوز ان ان تأتي هي في عصمة زوج. والمحصنات من النساء حتى لو كان الزوج ذهب ولا يدرى عنه. ما ندري وين ذهب هو ما

159
00:59:30.150 --> 00:59:50.150
يجي شخص يقول خلاص هذي وهي احيانا تقول خلاص انا زوجي ما رأيته من زمان ولا ادري وينه ولا عندنا خبر عنه هل خلاص انا بتزوج الرجل هذا هذي تحصل احيانا عند يعني من عندهم او يكسر الجهل عندهم فيقول خلاص ما ندري يمكن انا متوفي

160
00:59:50.150 --> 01:00:20.150
يلا يلا قال والمحصنات ذوات الازواج فكل انثى في عصمة زوج او في بقية عدته لا تحل لغيره. لان الاوضاع ليست محل اشتراك بل قصد تمييزه بل قصد تمييزها التام. ولهذا شرعت العدة والاستبراء ونحو ذلك. الابضاع الخروج

161
01:00:20.150 --> 01:00:40.150
فرج المرأة. فليس محل اشتراكي. يجي واحد يدخل اي واحد يدخل لا. ما دامت في عصمة زوج لا يجوز لشخص اخر يدخل ما دامت في العدة لا يجوز حتى لو كانت في العدة ينتظر. حتى تخرج من العدة. طيب يقول الا ما ملكت ايمانكم. كيف الا ما

162
01:00:40.150 --> 01:01:00.150
يقول المرأة التي هي ذات زوج لا يجوز الانسان ان يدخل عليها الا في حالة واحدة. اذا اصبحت ملك يمين يعني في الحروب. يعني مسبية في الحرم. يعني مثلا حصل حرب بين المسلمين وغير المسلمين. ثم

163
01:01:00.150 --> 01:01:30.150
على عدد من النساء والاطفال هذا يسمونه سبايا مملوكات خلاص ملكوها مثل ما حصلوا صفية وما هي صفية وايضا جويرية صفية ابوها حيي بن اخضر رأس اليهود فلما وقعت خيبر اخذوا غنائم اخذوا الغنائم واخذوا النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال اعتقها وجعل عتقها

164
01:01:30.150 --> 01:01:50.150
اعتقها قال انتي الان من من المماليك في الحرم فانا اعتقك واتزوجك فيعتقها وتزوجها صلى الله ودل على ماذا؟ هذا الان هذه مسألة العتق والزواج لكن اذا قبض هذه المرأة في الحرم

165
01:01:50.150 --> 01:02:10.150
وهي ذات زوج عنده اولاد وزوجها موجود مثلا وهو في فرق بنفسه. ولجأ الى قوم اخرين كذا وقبضوا هذه المرأة. هذه اصبحت غنيمة من الغنائم تقسم عليهم تكون ملك يمين هذي يجوز له متى يجوز له بشرط

166
01:02:10.150 --> 01:02:40.150
من استبرائها. هذه وقعت في يعني وقعت في وقعة اوطاس وحنين معركة حني بعد فتح مكة وفي اوطاس في حنين آآ غنم وغنائم فحديث ابي ابي سعيد فنادى مناد ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخبرهم بانه لا يجوز لرجل ان يطأ امرأة زين امرأة

167
01:02:40.150 --> 01:03:00.150
حتى تحيد او حامل حتى تضع. فلو قبض على امرأة سمعت ملكي مين؟ لا لا يمسها حتى واذا حاضت وطهرت خلاص. ليش؟ عشان نستبري الرحم. قد يكون حمل من الاول. اي نعم. او كانت حامل من الاول

168
01:03:00.150 --> 01:03:30.150
اترك حتى تضع. يعني احترام احترام النساء. يقول الشيخ قال ملكي السبي اذا المرأة ذات الزوج من الكفار في القتال الشرعي حلت للمسلمين. الشيخ يقول من الكفار يعني السبايل بين الحروب والمسلمين لا. كفار في القتال الشرعي القتال الشرعي. حلت للمسلمين ولكن بعد الاستبراء او العدة. فزوجها

169
01:03:30.150 --> 01:03:50.150
الذي في دار الحرم لم يبقى له فيها حق. ولا له حرمة. فلهذا حلت المسلمين كما حل لهم ما له ودمه انه ليس له عهد ولا مهاجرة. طيب قال الله في خاتمتها واحل لكم ما وراء ذلكم او قراءة اخرى

170
01:03:50.150 --> 01:04:10.150
واحل لكم ما وراء ذلكم. اي ما سوا ما نص الله عليه هذا كله حلال. كله حلال. قال تحريم سبع بالنسب بالرضاع واربع للصهر فما عداهن فانه حلال الا انه حرم الجمع هذا جاء في السنة

171
01:04:10.150 --> 01:04:30.150
في الاية نفسها الاختين وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها وحرم على الاحرار بل بين المرأة وعمتها والمرأة ايضا وحرم على الاحرار نكاح المملوكات. يعني الحر ما يتزوج المملوكة الا في نطاق ضيق لما فيه من ارقاق الولد

172
01:04:30.150 --> 01:04:50.150
ولما فيه من الدناءة والضرر العائد للاولاد لتنازل الملاك وتنقلات الارقاء. لكن اذا اذا رجح مصلحة الاباحة فقد اباح الله بشرط المشقة. ذلك لمن خشي اللعنة منكم. لحاجة متعة او خدمة والا يقدر على الطول المال يعني

173
01:04:50.150 --> 01:05:10.150
يتزوج الحرة وان تكون الامة مؤمنة باذن اهلها فعند اجتماع هذه الشروط اجتماع هذه الشروط كلها يحل نكاح الامام. طيب يعني الشيخ رحمه الله لا يزال في احكام النكاح. الان ستأتينا مسألة قوامة الرجل

174
01:05:10.150 --> 01:05:40.150
ومعاشرة الرجل مع امرأته وحقوق المرأة والنشوز نشوز المرأة اذا نشزت هذه تأتينا احكامها يلا تفضلوا. اربعة في المصادرة. ايه خلينا نشوف عندنا رجل زين زوجة ابيه زوجة ابيه زين؟ وزوجة زوجة ابنها

175
01:05:40.150 --> 01:06:10.150
زوجة ابيه وزوجة ابنه. نعم. وام زوجته. وام زوجته. وبنت زوجته. بنت زوجتي. اربعة. هذا اربعة. صباح؟ واضح؟ كلها ربطها الزواج سموها مصابة مصابة اما المحرمات بالنساء الام والبنت الاخت وبنت الاخت وبنت الاخ. والعمة والخالة

176
01:06:10.150 --> 01:06:30.150
والرضاعة؟ خلاص تنزل منزلة النسب. حتى الرضاعة تنزل منزلة النسب ومنزلة المصاهرة. كيف الرضاعة يعني انت تزوجت بهذه المرأة. زين؟ هذه المرأة لها ام من الرضاعة ما ارظعتها من زمان وهي صغيرة. نعم. هذي

177
01:06:30.150 --> 01:06:50.150
بالنسبة لك لا يجوز تتزوجها. حتى مع ان فيها خلاف لكن هذا الصحيح. طيب الشيخ يستمر في احكام النشوز نشوز المرأة وايضا نشوز الرجل. الرجل احيانا يكون عنده نشوز. قال وان امرأة خاضت بعليها نشوزا

178
01:06:50.150 --> 01:07:10.334
والعدل بين النساء طيب هذي كلها احكام النكاح يأتي الكلام عنها ثم بعد احكام الطلاق. نقف عند هذا القدر الله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه