﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
باب شروط الصلاة. الشروط جمع شرط. والشرط معناه في اللغة العلامة ومنه قول الله تعالى هل ينظرون تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء اشراطها فقد جاء واشراطها يعني علاماتها. وعند الاصوليين ما

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم فيلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة قد يتطهر

3
00:00:50.100 --> 00:01:20.100
انسان لا يصلي اذا هذا هو تعريف الشرط عند الاصوليين. لكن يرد هنا ما الفرق بين الشرط والركن؟ هما يجتمعان بانه اذا فقد واحد منهما لم تصح العبادة. اذا فقد ركن من اركان الصلاة لم تصح الصلاة. فقد شرط لشروط الصلاة

4
00:01:20.100 --> 00:01:50.100
ان تصح الصلاة فيتفقان في انهما اذا فقد واحد منهما لم تصح العبادة. لكن ما الفرق بين الشرط والركن؟ فعندنا مثلا شروط الصلاة واركان الصلاة شروط الحج واركان الحج شروط الصوم واركان الصوم وهكذا. فما هو الفرق بين الشرط والركن؟ نعم

5
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
قبل العبادة وقد يستمر اثناء العبادة اما الركن فلا يجوز الا باذن الله عبادة نعم هذا احد الفروق ان الشرط يكون قبل ويستمر الى نهاية العبادة اما الركن فيكون في اثناء العبادة. طيب وهناك فرق اوضح نعم

6
00:02:10.100 --> 00:02:40.100
جزء من وهيبة نعم احسنت هذا هو ركن هذا الفرق اوضح ان الركن جزء من ماهية العبادة بينما الشرط فهو خارج عنها. اذا نعيد ابرز الفروق وبين الشروط والاركان نقول ان الاركان تتركب منها ماهية العبادة بخلاف الشروط فهي خارجة عنه

7
00:02:40.100 --> 00:03:10.100
فمثلا تكبيرة الاحرام جزء من الصلاة. بينما استقبال القبلة خارج عن الصلاة ايضا من الفروق ان الشروط تكون قبل العبادة وتستمر الى الفراغ منها بينما الاركان فانها تكون في اثناء العبادة

8
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
كونوا في اثناء العبادة وقد يتنقل الانسان فيما بينها يعني من ركن الى ركن. فمثلا شرط استقبال القبلة قبل يعني ان يكبر لابد ان يستقبل القبلة. وهكذا شرط الطهارة مثلا يكون قبل الصلاة ويستمر الى الفراغ منها

9
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
واما الاركان فانها تكون في اثناء الصلاة. تكبيرة الاحرام في اثناء الصلاة ينتقل من تكبيرة الاحرام الى قراءة الفاتحة الى الاركان هذه اذا هي ابرز الفروق بين الشروط والاركان. قال المؤلف رحمه الله

10
00:03:50.100 --> 00:04:17.550
وهي تسعة يعني بالاستقراء. بالاستقراء ان شروط الصلاة تسعة. الشرط الاول والثاني والثالث الاسلام والعقل تمييز وهذه تكررت معنا هذه الشروط الثلاثة شروط الوضوء وشروط التيمم هذه الشروط الثلاث هذا هي شروطه في كل عبادة. شروط في كل عبادة

11
00:04:17.600 --> 00:04:37.600
ما عدا يعني كنا قد استثنينا شرطا في عبادة من العبادات. شرطا من هذه الشروط الثلاثة في عبادة من العبادات فما هو هو هذا الشرط الذي استثنيناه؟ نعم. لا العقل المشترط في جميع العبادات. نعم. احسنت. تمييز

12
00:04:37.600 --> 00:04:57.600
في الحج اذا ما عدا التمييز في الحج فانه لا يشترط. فيصح الحج من غير المميز. يصح حج غير مميز. اذا نستطيع ان نقول ان الاسلام والعقل والتمييز شروط في كل عبادة ما عدا التمييز في الحج فانه لا يشترط

13
00:04:57.600 --> 00:05:17.600
وهذا يصلح ان يكون قاعدة فقهية وقد ذكره الشيخ عبدالرحمن السعدي قاعدة في آآ قواعده رحمه الله قواعد الشيخ عبد الرحمن والسعدية فقهية ذكر هذه احدى القواعد الاسلام والعقل والتمييز انها شروط في كل عبادة ما عدا التمييز في

14
00:05:17.600 --> 00:05:37.600
فانه ليس بشرط. بناء على شرط الاسلام لا تصح الصلاة من كافر الصلاة يشتاط للصحة النية والنية لا تصح من كافر. ويدل ذلك ايضا قول الله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه

15
00:05:37.600 --> 00:05:57.600
او هباء منثورا. وكذلك ايضا سبق قلنا في درس سابق ولا تجب على الكافر. معنى انها لا تجب عليه لا يطالب بها فاذا رأينا مثلا انسانا كافرا هندوس بوذيا مثلا او هندوسيا او نصرانيا وجدناه في

16
00:05:57.600 --> 00:06:17.600
سوق هذا يأمر بالصلاة؟ ما نأمره لانها لا تجب عليه. ولا تصح منه لو صلى. لكن هل معنى هذا انه لا يعاقب على تركها؟ هذه مسألة ترجع لمسألة مختلف فيها عند الاصوليين. وهي هل الكفار

17
00:06:17.600 --> 00:06:37.600
يخاطبون بفروع الشريعة ام لا؟ سبق ان اشرنا لهذه المسألة في دروس سابقة وذكرنا ان القول الراجح هو ماذا انهم مخاطبون من فروع الشريعة. وذكرنا الدليل لذلك من القرآن. دليل للقول بان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ما

18
00:06:37.600 --> 00:07:00.350
نعم قالوا ما سنتكم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين نكذب بيوم الدين. قوله كل الكذب بيوم الدين يدل على انهم كفار. ومع ذلك عوقبوا على ترك الصلاة. واذا

19
00:07:00.350 --> 00:07:20.350
على ترك الصلاة يعاقبه على ترك جميع العبادات. هذا يدل على ان الكفار يعاقبون على ترك الصلاة وعلى ترك زكاة وعلى ترك الصيام وعلى ترك الحج. فان قال قائل الكافر في النار كيف يعني يعاقب؟ وهو في النار

20
00:07:20.350 --> 00:07:40.350
نقول ان النار دركات النار دركات كما ان الجنة درجات. وكما ان ايضا المسلم يعاقب على ترك الصلاة الكافر يعاقب عليها من باب اولى. وبناء على شرط العقل نقول ان الصلاة لا تصح من غير

21
00:07:40.350 --> 00:08:10.350
عاقل ولا تصح الصلاة من المجنون. لا تصح الصلاة من المجنون. وهذا باجماع العلماء كذلك ايضا لا تصح الصلاة من السكران. الذي قد ذهب عقله. لا تصح الصلاة منه اما اذا كان عقله لم يذهب فهل تصح الصلاة منه ام لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء

22
00:08:10.350 --> 00:08:30.350
والاظهر انه اذا كان عقله لم يذهب فان الصلاة تصح منه لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ودل ذلك على انه اذا علم السكران ما يقول فان الصلاة تصح منه. لان من ادمن السكر يعني كما يذكر

23
00:08:30.350 --> 00:08:49.800
وذلك لبعض الاخوة العاملين في مراكز الهيئات وغيرهم هم من ادمن السكر لا يذهب عقله بالكلية يبقى عنده شيء من الادراك فاذا كان يعني معه واتى بالصلاة في جميع اركانها وشروطها وواجباتها الاظهر والله اعلم انها تصح

24
00:08:49.900 --> 00:09:11.450
وبناء على شرط التمييز لا تصح الصلاة من الصبي غير المميز. والتمييز في درس سابق ان ذكرنا خلاف العلماء في حده فمنهم من قال ان المميز هو من لم يفهم الخطاب ولا انه مميز

25
00:09:11.450 --> 00:09:35.750
ان يفهموا الخطاب ويردوا الجواب. من المميز ومن يفهم الخطاب ويرد الجواب وناقشنا هذا التعريف وقلنا انه لا ينضبط وان هناك اطفالا في سن الثالثة والرابعة يفهمون الخطاب ويردون الجواب. فلا يمكن ضبطه يعني وتحقيقه في الواقع

26
00:09:35.750 --> 00:09:55.750
وهؤلاء الذين سادوا الرابعة لا يمكن ان ان يكونوا مميزين. ولهذا فالاقرب والله اعلم هو التحديد بما حده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مروا ابنائكم بالصلاة لسبع. فحد النبي صلى الله عليه وسلم التمييز بسبع سنين

27
00:09:55.750 --> 00:10:15.750
اتحاد التمييز انه بلوغ سبع سنين. طيب بلوغ سبع سنين كيف يكون بلوغ السبع سنين؟ ذكرنا ايظا لهذا ظابطا نعم نعم احسنت اذا اتم سبع سنين ودخل الثامنة ولذلك نقول بلوغ تمام سبع سنين ادق في العبارة ان نقول بلوغ

28
00:10:15.750 --> 00:10:35.750
وتمامي سبع سنين اذا اتم سبع سنين ودخل في الثامنة. وهكذا في قوله عليه الصلاة والسلام واضربوهم عليها لعشر اذا بلغ عشر سنين ودخلها عشرة واذا تمت عشر سنين ودخل بعد العشر في احدى علامات البلوغ بلوغه تمام خمسة عشرة سنة يعني اتم خمس عشرة سنة ودخل

29
00:10:35.750 --> 00:10:55.750
السادسة عشرة طيب الصبي غير المميز اذا لا تصح صلاته معنى ذلك ان وجوده في الصف يكون فرجة لان وجوده كعدمه. لو اتى مثلا سبع او اربع سنين هذا غير مميز. وجوده

30
00:10:55.750 --> 00:11:15.750
كعدمه ولهذا ينبغي ان لا يصف مع مع المصلين. وان يكون في اخر المسجد او نحو ذلك. ينبغي لوليه ان يجنبه يعني الصف في الصفوف لانه لانه وجوده فرجة. ولكن اذا كان هناك ظرر بان كان مثلا والدهم يخشى

31
00:11:15.750 --> 00:11:38.650
عليه ونحو ذلك فانه يصف والاظهر ان هذه ان هذا يتسامح فيه. ان هذا يتسامح فيها فرجة يسيرة فيتسامح في هذا مع ان الاولى يعني ان ان لا يصف داخل الصف لان وجوده يعتبر فرجة. واما الصبي المميز فان صلاته تصح

32
00:11:38.650 --> 00:11:58.650
ولذلك بل حتى امامته تصح صلاته تصح بل امامته تصح. الشرط الرابع قال وكذا الطهارة مع القدرة. وكذا الطهارة ولم يبين المؤلف مقصوده هل هي الطهارة من الحدث او النجس

33
00:11:58.650 --> 00:12:27.100
ولكن آآ لما عد المؤلف من الشروط الشرط السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته دل ذلك على ان هنا بالطهارة وطهارة من الحدث. طهارة من الحدث وذلك لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين

34
00:12:27.100 --> 00:12:45.600
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ. اخرجه البخاري ومسلم قال مع القدرة افهم من ذلك انه مع عدم القدرة  فان هذا ليس بشرط

35
00:12:46.350 --> 00:13:03.500
وهذا في الحقيقة في جميع الشروط. جميع الشروط مع عدم القدرة فانها تسقط ما عدا شرط الوقت وشرط النية هذا شرط النية المستطاع وشرط الوقت كذلك لا يتصور يعني عدم القدرة فيه

36
00:13:04.750 --> 00:13:25.200
الشرط الخامس دخول الوقت الشرط الخامس دخول الوقت. وهنا عبر المؤلف بدخول الوقت. وتعبير المؤلف هنا صاحب الدليل اجود من تعريف صاحب الزاد زاد المستقنع فان زاد فان صاحب زاد المستقرا عبر بالوقت

37
00:13:25.350 --> 00:13:47.600
والتعبير بدخول الوقت اولى وادق. لان التعبير بالوقت يفهم قد يفهم من العبارة ان الصلاة لا تصح قبل الوقت ولا بعده ولكن بدخول الوقت التعبير بدخول وقت يفهم منه ان الصلاة تصح بعد الوقت

38
00:13:49.550 --> 00:14:08.550
وهذا اذا كانت بعذر باتفاق العلماء واذا كانت بغير عذر على قول الجمهور اذا التعبير بدخول وقت ادق عبارة صاحب دليل الطالب ادق من عبارة صاحب الزاد  فدخول الوقت يفهم منه ان الصلاة تصح بعد خروج الوقت

39
00:14:08.700 --> 00:14:30.200
بينما التعبير بالوقت يفضلون ان الصلاة لا تصح قبل الوقت ولا بعده. معلوم ان الصلاة تصح بعد آآ خروج الوقت اذا كانت لعذر باتفاق ولغير عذر عند الجمهور بشرط الوقت هو اكد شروط الصلاة شرط دخول الوقت هو اكل شروط الصلاة

40
00:14:30.650 --> 00:14:53.700
واكد شروط الصلاة ويدل لذلك قول الله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اي مفروضا في الاوقات. ولحديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل نعم

41
00:14:53.700 --> 00:15:13.900
وقت الظهر اذا زالت الشمس. اه الى اخر الحديث اه الطويل آآ وهو حديث رواه مسلم وقد بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة من قوله عليه الصلاة والسلام

42
00:15:16.350 --> 00:15:36.350
وسيأتي الاستشهاد بهذا الحديث عند كل وقت وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر وقت العصر ما لم تصفر الشمس وقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق وقت صلاة العشاء الى نصف الليل الاوسط. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. اه

43
00:15:36.350 --> 00:15:53.550
جاء الحديث رواه مسلم وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما قلت من قول النبي صلى الله عليه وسلم لان القول اصلح دلالة من الفعل ولاننا سنحتاج الى هذا الحديث عند الترجيح بين المسائل الخلافية

44
00:15:55.350 --> 00:16:16.400
اه اذا هذه هي الادلة تدل على شرط الوقت وشرط دخول الوقت كما ذكرت واكد الشروط ولذلك قد تسقط جميع الشروط مراعاة لشرط الوقت قد تسقط جميع الشروط مراعاة لشرط الوقت

45
00:16:16.750 --> 00:16:37.550
فمثلا لو كان انسان عاجز عن الطهارة وعاجز عن استقبال القبلة وعاجز عن ستر العورة وعاجز عن بقية شروط الصلاة وعاجز مثلا عن اركان الصلاة او معظم اركانها فنقول له

46
00:16:37.650 --> 00:16:56.450
صل على حسب حالك ولا تدع الصلاة حتى يخرج وقتها. وهذا يتصور عند بعظ المرظى الذين يكون مرظهم شديدا تجد انه على فراشه لا يستطيع ان يتحرك. لكن عقله معه

47
00:16:57.200 --> 00:17:11.450
لا يستطيع ان يتوضأ لا يستطيع ان يستقبل القبلة لا يستطيع ان يتطهر عاجز عن جميع الشروط والاركان ماذا نقول؟ نقول صلي على حسب حالك ولا تدع الصلاة حتى يخرج وقتها

48
00:17:11.950 --> 00:17:37.900
اللهم الا الصلاة التي تجمع مع غيرها له ان يجمع اذا كان يلحقه الحرج بترك الجمع اذا هذا يدل على ان شرط دخول الوقت انه اكد شروط الصلاة   ولهذا اتت الشريعة مبينة مفصلة هذه الاوقات وموضحة له من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله

49
00:17:37.900 --> 00:18:04.300
بل ان العلماء قالوا حتى ان من شك في دخول الوقت لا يحل له ان يصلي حتى يغلب على ظنه دخول الوقت وهذا يبين لنا عظيم هذه المسألة اهمية العناية بها

50
00:18:04.350 --> 00:18:21.600
وتحقيقها نقول هذا لان الان يعني اكثر الناس يعتمدون على التقاويم في مواقيت الصلاة ربما هذه التقاويم يكون في بعضها وفي بعضها قد يكون فيها خلل مما في تقديم او تأخير او نحو ذلك

51
00:18:21.600 --> 00:18:47.000
كما سنشير سنبين ان شاء الله تعالى. لكن هذا يبين لنا اهمية العناية بشرط الوقت. ايضا يعني هذه الاهمية تبرز حين آآ حينما يراد الجمع بين الصلاتين فنقول الاصل ان الصلاة تصلى في وقتها. وشرط الوقت اخر شروط الصلاة وهذا امر محكم. ولا ننتقل من هذا الاصل الا بشيء

52
00:18:47.000 --> 00:19:07.000
يبيح الجمع بين الصلاتين. فعند نزول المطر مثلا ويحصل اشتباه هل هذا المطر يلحق الناس يعني حرج بترك الجمع او لا يلحقهم حرج فاننا نرجع للاصل وهو ان الاصل ان الصلاة تصلى في وقتها وان شرط الوقت هو اخر

53
00:19:07.000 --> 00:19:27.850
شروط الصلاة. ولهذا عند الشك في كون هذه الصلاة تجمع غيرها ام لا فنقول لا تجمع. صلوا الصلاة في وقتها لان هذا امر محكم فلا ننتقل عن هذا الامر المحكم الواضح المؤكد في الشريعة الا بشيء واضح يبيح آآ تقديم آآ الصلاة الاخرى او تأخير

54
00:19:27.850 --> 00:19:58.950
الصلاة الحاضرة طيب ثم بدأ المؤلف في مواقيت الصلاة وهي حقيقة مهمة جدا يعني معرفتها قال فوقت الظهر فوقت الظهر بدأ المؤلف بوقت الظهر وذلك لانه في حديث جبريل بدأ بها حين ام جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بذكر الظهر. وبعض العلماء

55
00:19:58.950 --> 00:20:30.700
يبدأ بالفجر لانها اول صلاة النهار  والامر في هذا واسع. الظهر اشتقاقها من الظهور لانها اظهر الاوقات اه فهي في وسط النهار وهي ظاهرة وتعرف بزيادة الظل وقيل ان سبب تسميتها الظهر انها اول صلاة ظهرت في الاسلام. اول صلاة ظهرت

56
00:20:30.700 --> 00:20:53.050
في الاسلام وتسمى ايضا بصلاة الهجير. تسمى بصلاة الهجير. كما في حديث ابي برزة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس. وتسمى بالاولى كما في حديث ابي برزة هذا ايضا. لكن الاسم

57
00:20:53.050 --> 00:21:22.700
المشهور هو الظهر. قال وقت الظهر من الزوال. الزوال. الزوال هو ميل الشمس الى جهة المغرب ويعرف بزيادة الظل بعد تلاهي قصره. حين تطلع الشمس يكون ظل الاشياء الى اي جهة

58
00:21:23.500 --> 00:21:50.650
الى جهة الغرب. ويكون ظل الشيء طويلا ثم يبدأ الظل في التناقص وفي الميل الى اي جهة؟ الى الشمال الى الشوارع. فيبدأ بالتناقص والميل الى جهة الشمال. وعند منتصف النهار يتجه

59
00:21:50.650 --> 00:22:13.600
ظل الى الشمال الحقيقي مباشرة  فاذا اردت ان تعرف الشمال الحقيقي انظر الى الظل عند منتصف النهار فاذا مال الظل من جهة الشمال الى جهة الشرق نقول زالت الشمس هذه علامة

60
00:22:13.600 --> 00:22:55.000
ايضا الظل يكون جهة الغرب طويلا. يبدأ بالتناقص بالتناقص بالتناقص. ثم يقف ثم يزيد اذا بدأ بالزيادة هذه علامة الزوال هذي علامة الزوال  ويعني لو وضحناها مثلا بهذا الخط   لاحظ الان ان الشمس تتجه اولا لجهة الغرب. جهة الغرب ثم تبدأ تتجه الى ان تصل الى الشمال عند منتصف النهار

61
00:22:55.200 --> 00:23:17.250
منتصف النهار تصل الشمال الحقيقي بالظبط ثم بعد ذلك تتجه من الشمال الى الشرق اذا اتجهت من الشمال الحقيقي الى الشرق ولو بشعرة هنا زالت الشمس ايضا يبدأ الظل بالتناقص بالتناقص ثم يقف ثم يزيد اذا زاد ولو بشعرة

62
00:23:17.600 --> 00:23:42.200
هنا بدأ الزوال  هذه ممكن ان تعرف يعني مراقبة ظل الاشياء لكنها تحتاج الى تمرن وملاحظة ودقة ويمكن ايضا ان تعرف بالحساب وذلك بان يحسب ما بين شروق الشمس الى غروب الشمس. ويقسم على اثنين

63
00:23:43.600 --> 00:24:00.150
لكن هنا اشكالية الحقيقة انبه عليها ولم ارى من نبه عليها من قبل الحقيقة يعني مش اشكالية في التقاويم كلها كلها بلا استثناء وهي ان التقاويم تظع وقت صلاة الظهر

64
00:24:00.250 --> 00:24:22.500
يعني زوال الشمس على منتصف النهار يقسمون المدة الزمنية ما بين شروق الشمس الى غروب الشمس على اثنين ويضعون اذان الظهر على منتصف النهار وما تقولون من القرآن يفترض ان يكون هناك زيادة على منتصف النهار بقدر ما تزول الشمس

65
00:24:24.550 --> 00:24:46.100
قد راقبت الشمس مرارا هنا في هنا على سطح هذا الجامع كذلك ايظا على مدار السرطان الذي ينعدم فيه الظل ودار السرطان يقع جنوب المملكة يقع يعني جنوب حوطة بني تميم بتقريبا

66
00:24:46.450 --> 00:25:06.300
عشرة عشر كيلومترات عشر كيلو مترات تقريبا او فيها او يعني في هذا الرقم حدود هذا الرقم مدار السرطان ينعدل فيه الظل في واحد وعشرين يونيو من كل عام. ينعدم فيه الظل تماما ثم بعد ذلك

67
00:25:06.300 --> 00:25:23.600
يبدأ الظل ينشأ الظل. ولذلك اه تكون ملاحظة الزوال فيه اوظح. هنا في الرياظ لا ينعدم الظل  لان الرياض يقع على خط عرض اربعة وعشرين بينما مدار السرطان على ثلاثة وعشرين

68
00:25:23.950 --> 00:25:44.050
ونصف تقريبا هو يقع مدار السرطان على قريبة من من حوطة بني تميم في هذه المنطقة لكن الرياض هنا لا ينعدم الظل. مكة ينعدم فيها الظل مرتين. مكة يعني ينعدم فيها الظلم لا تقع على خط عرض واحد وعشرين

69
00:25:45.200 --> 00:26:02.450
المدينة لا ينعدم فيها الظل لانها تقع على نفس خط ارض الرياظ اربعة وعشرين اه اقول راقبت اه هذه المسألة يعني مسألة الزوال وجدت ان الزوال يحتاج الى الى ما بعد منتصف النهار

70
00:26:02.450 --> 00:26:22.200
من دقيقتين ونصف الى ثلاث دقائق من دقيقتين ونصف الى ثلاث دقائق يعني تضيف الرقم الموجود في التقويم دقيقتين ونصف يعني الى ثلاث دقائق وهذا الرقم يعني يسير ولذلك يعني ما ان يفرغ المؤذن من الاذان الا وقد زالت الشمس

71
00:26:22.700 --> 00:26:36.650
لكن يعني ينبه على هذا من باب ان بعض الناس ربما انهم خاصة في المطارات يترقبون وقت الاذان فيكبر من حين ان يؤذن الظهر وحين يعني يدخل الوقت حسب التقويم

72
00:26:36.900 --> 00:26:57.050
فربما يعني يترتب على ذلك بعض الاحكام الشرعية  وآآ  قد طلب يعني مني في مجمع الفقه الاسلامي اكتب بحثا حول هذا ولعله يناقش في دورة قادمة ان شاء الله. وربما يصدر فيه قرار اذا صدر فيه قرار ربما يكون هناك تعديل

73
00:26:57.050 --> 00:27:21.950
آآ يعني بعض التقاويم موجودة في هذا وقت العصر مرتبط بالظهر وقت العصر مرتبط بالظهر لان وقت العصر يحسب يعني بعد ظل الزوال بالنسبة لوقت فهو مرتبط بالزوال ولذلك ايضا الفرق الذي ذكرته وهم دقيقتين ونص الى ثلاث

74
00:27:21.950 --> 00:27:40.750
في الظهر ايضا يضطرد يعني او ينسحب على العصر. فيكون وقت العصر ايضا في التقويم المتقدم من دقيقتين ونصف الى ثلاث لكن هذه يعني كما قلت يعني وقت يسير ربما لا يفرغ المؤذن من الاذان الا وقد مضت هذه الدخان

75
00:27:40.850 --> 00:28:07.600
احد علماء الازهر يعني ذكر ان وقت الزوال يحتاج دقيقة ونصف تقريبا  والى دقيقتين ولكننا بحسابي تكون من قرى وجدتهم دقيقتين ونصف الى ثلاث الحطافي المواهب الجليلة فقهاء المالكية ذكر ان الزوال احتاج الى

76
00:28:07.900 --> 00:28:23.950
نصف درجة يعني دقيقتين  دقيقتين. قال قراءة قل هو الله احد اربعين مرة بعد قراءة قل هو الله احد واربعين مرة ربما تاخذ اكثر من دقيقتين لكن ما ادري يعني هكذا ذكرها في مواهب الجليل

77
00:28:25.850 --> 00:28:49.850
فبكل حال هي في هذا الحدود لو ان التقويم يعني اضيف له ثلاث دقائق او حتى خمس دقائق ما بعد منتصف النهار كان هذا امكن لدخول الوقت ولعله ان شاء الله تعالى لعله يكون هناك يعني اثراء للبحث في هذه المسألة مستقبلا ان شاء الله. ويكون هناك يعني تعديل للتقاويم في العالم الاسلامي

78
00:28:50.300 --> 00:29:09.250
التقاويم الذي وظعها يعني ناس متخصصون في الفلك ربما لا يكون لهم عناية كبيرة يعني امور الشريعة وكان الناس في السابق يعتمدون على حركة الظل والشمس. لكن يعني في الاونة الاخيرة يعني بعدها خاصة بعد ظهور كهرباء اصبحوا يعتمدون على التقاويم

79
00:29:09.250 --> 00:29:35.950
اعتمادا كاملا بحاجة الى مزيد من العناية والمراجعة   طيب اذا هذا هو وقت الزوال عرفنا الزوال انه يعرف باحدى علامتين اما آآ ميل الشمس من جهة الشمال الى جهة الشرق او بزيادة الظل بعد تناهي قصره. زيادة الظل بعد تناهي قصره

80
00:29:36.250 --> 00:29:56.900
هذا هو الزوال آآ قال من الزوال الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال بعض العلماء يقول ان الظل بعد الزوال يسمى شيئا واما قبله فيسمى ظلا

81
00:29:57.900 --> 00:30:18.150
ولكن في الحديث ورد بالتعبير بالظل. ويظهر انه يصح اطلاق الظل ايضا على ما بعد الزوال آآ قال الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال يعني الى ان يصبح

82
00:30:18.600 --> 00:30:41.450
ظل الشاخص مثله يعني طوله لحديث عبد الله ابن عمر وقت الظهر اذا زادت الشمس وكان ظل الرجل كطوله لكن المؤلف هنا قال سوى ظل الزوال سوى ظل الزوال وهذا توظيح وقيد مهم جدا

83
00:30:42.450 --> 00:30:58.850
لان بعض كتب الفقه لا تشير لهذا القيد فيشكل هذا على بعض الناس لابد من هذا القيد الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزواج لانه عند الزوال

84
00:30:59.450 --> 00:31:17.150
في كثير من البلدان لا ينعدم الظل. يعني مسألة عندنا في الرياض لا ينعدم الظل فعند الزوال يوجد ظل بل انه في الشتاء الظل طويل بل انه ربما في في في الشتاء في وقت الظهر يكون ظل وقت الزوال ظل الرجل كطوله

85
00:31:18.800 --> 00:31:39.700
فمعنى ذلك اننا نحسب ظلا اخر غير ظل الزوال فنحسب مثلا ننظر للظل وقت زوال الشمس كم اذا كان الظل وقت زوال الشمس مثلا ذراع فمعنى ذلك ننظر الى طول هذا الشاخص بعد مظافا للذراع

86
00:31:40.050 --> 00:32:01.250
مظافا للذراع اذا كان الظل مثلا وقت الزوال متر ونصف فاذا اردنا ان نعرف نهاية وقت الظهر فنحسب طول ظل الشاخص مضافا اليه متر ونصف فانتبهوا لهذه المسألة انتبهوا لهذه المسألة

87
00:32:01.600 --> 00:32:25.200
فاذا عندما نقول ان نهاية وقت الظهر عندما يصبح ظل كل شيء مثله نقول بعد ظل الزوال لابد من هذا القيد. ولا تكون الحساب يكون الحساب غير صحيح و انا اذكر انا احد طلاب العلم البارزين اتصل بي مرة من المرات وقال ان هناك يعني اشكالية في وقت العصر

88
00:32:25.950 --> 00:32:40.100
حسبها بصفة عملية على ما ورد في الحديث لم يجد المطابق الواقع قلت هل حسب تظل الزوال؟ قال لا. قلت اذا الخطأ في هذا والتقويم الموجودة تحسب ظن الزوال تحسبها بدقة

89
00:32:40.550 --> 00:32:54.700
لكن انتبهوا لهذا القيد انه لابد من ان يكون ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. وقلت لكم ظل الزوال قد يكون طويلا في الشتاء قد يكون طويل قد يكون طول الشخص

90
00:32:57.650 --> 00:33:13.800
طيب اذا هذا هو وقت الظهر وتلاحظون ان وقت الظهر متسع يعني من الزوال لان الصلة ظل كل شيء مثله وهذا وقت طويل قال ثم يليه الوقت المختار للعصر يعني ان وقت العصر

91
00:33:14.050 --> 00:33:38.400
ان وقت العصر يدخل بخروج وقت الظهر  بهذا يعلم انه لا فاصل بين الظهر والعصر وهذا هو الذي عليه اكثر العلماء وذهب المالكية الى ان هناك وقت مشترك بقدر اربع ركعات

92
00:33:38.700 --> 00:33:58.700
بين الظهر والعصر ولكن الصحيح انه لا اشتراك وانه لا فاصل بين الظهر والعصر لانه لا دليل يدل على هذا الاشتراك ولظهر حديث عبد الله ابن عمرو لانه في حديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر

93
00:33:59.000 --> 00:34:17.100
هذا دليل على انه لا فاصل بين الظهر والعصر ومعنى ذلك ان وقت الظهر يمتد الى دخول وقت العصر فمثلا هذا اليوم وقت العصر متى يؤذن على التقويم الثانية وثمانية واربعين دقيقة

94
00:34:17.500 --> 00:34:33.050
لو ان احدا صلى الظهر الثانية والنصف يكون صلاها في الوقت ام لا نعم صلاها في الوقت وحتى صلاها الثانية واربعين دقيقة يكون صلاها في الوقت بعض العامة يفهم ان يعني ان وقت الظهر

95
00:34:33.100 --> 00:34:49.200
لا يمتد الى هذا فهم غير صحيح وقت الظهر وقت واسع امتد الى دخول وقت العصر كل هذا وقت للظهر كل هذا وقت للظهر لكن سيأتينا الافظل هو ان تؤدى صلاة الظهر في اول وقتها

96
00:34:49.850 --> 00:35:13.900
الا عند شدة الحر طيب آآ قال الى ان يصير ظل كل شيء مثله ثم نعم ثم يليه الوقت المختار للعصر آآ العصر سميت بذلك لانها تصلى عشية تصلى عشية

97
00:35:15.450 --> 00:35:47.200
والعرب تطلق العصر على الغداء او العشية والعشية معناها يعني اخر النهار وقيل  لانعصار النهار وقيل لانعصار النهار للفراغ والشمس للغروب. وقيل لان العرب تسمي كل طرف من النهار عصرا اه

98
00:35:47.450 --> 00:36:13.850
وقت الظهر يمتد الى دخول وقت العصر حين يصبح ظل الرجل كطوله بعد ظل الزوال بعد ظل الزوال ويمكن الان ان يحسب يعني بدقة لكن كما ذكرت مع ملاحظة الاشكالية الواردة في حساب الزوال. فيظاف الوقت الموجود في التقويم من دقيقتين

99
00:36:13.850 --> 00:36:37.650
ونصف الى ثلاث دقائق اذا يمتد هذا هو وقت الاختيار للعصبة يبدأ من خروج وقت صلاة الظهر ويمتد الى قال حتى صير ظل كل شيء مثليه. اي ان وقت العصر يبتدأ من حين ان يصير ظل كل شيء مثله الى حين

100
00:36:37.650 --> 00:37:02.650
ان يصبح ظل كل شيء مثليه الى ان يصبح ظل كل شيء مثليه والدليل لذلك هو حديث جابر في قصة جبريل لما ام النبي صلى الله عليه وسلم فانه امه في المرة الاولى حين اصبح ظل كل شيء مثله. وفي المرة الثانية حين اصبح ظل كل شيء مثليه

101
00:37:03.800 --> 00:37:25.600
وذهب بعض العلماء الى ان الوقت الاختياري للعصر  يكون الى اصفرار الشمس يكون الى اصفرار الشمس وذلك لحديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص وقت العصر ما وقت العصر ما لم تصفر الشمس

102
00:37:26.000 --> 00:38:00.300
رواه مسلم  عند الترجيح حاول بعض العلماء ان يقرب بين القولين وانه الموفق بن قدامة فقال الموفق ابن قدامة رحمه الله انه وقتان متقاربان يوجد احدهما قريبا من الاخر وتجعل ذلك بعض العلماء المعاصرين قال نصفار الشمس انه قريب من ان يصبح ظل كل شيء

103
00:38:00.850 --> 00:38:27.850
آآ مثليه والحقيقة انه عند يعني تطبيق الامر على الواقع نجد ان بينهما فرقا كبيرا بين ان يصبح ظل كل شيء مثليه وبين اصفرار الشمس قول موفق محل نظر فيمكن حساب ان يصبح ظل كل شيء مثليه

104
00:38:29.100 --> 00:38:51.200
عن طريق بعظ الساعات التي يذكر فيها تقويم الحنفي الحنفية عنده من وقت العصر كما سيأتينا يبدأ من ان يصبح ظل كل شيء مثليه مثلا في هذا اليوم وقت العصر ظل كل شيء يعني حين يصبح في ظل كل شيء مثلي في مدينة الرياض

105
00:38:51.300 --> 00:39:09.950
الثالثة واحدى وثلاثين دقيقة بينما اصفرار الشمس يكون قبل غروب الشمس بنحو نصف ساعة يعني في الحدود الرابعة والنصف او يزيد قليلا فرق بينهما لا يقل عن ساعة هذا فرق كبير

106
00:39:10.250 --> 00:39:37.400
فكيف يقال انهما متقاربان قول بالتقارب محال نظر هذا لابد من الترجيح لابد من الترجيح في هذه المسألة الرواية الثانية وهي ان وقت العصر القول الثاني وهو وقت العصر آآ الى الصلاة والشمس قال اصح عن الامام احمد اذا صح الامام احمد وان كان المذهب هو القول الاول الذي ذكره المؤلف

107
00:39:37.500 --> 00:39:55.700
انه لا يصبح ظل كل شيء مثليه لكن من حيث الدليل القول الراجح والله اعلم ان نهاية وقت العصر اختياري الى اصفرار الشمس الى اصفرار الشمس وذلك لان هذا هو الوارد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما

108
00:39:55.800 --> 00:40:14.250
وقت العصر ما لم تصفر الشمس وهو في صحيح مسلم وهو اصح من حديث جابر في امامة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وايضا اصلحوا دلالة من انه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس من فعله

109
00:40:14.350 --> 00:40:29.850
معلومة ان دلالة القول اصلح من دلالة واقوى من دلالة الفعل وبناء على ذلك فالقول الراجح ان الوقت الاختياري للعصر يمتد الى اصفرار الشمس وليس الى ان يصبح ظل كل شيء مثله

110
00:40:33.250 --> 00:40:51.100
اه اما وقت الظرورة فيمتد الى غروب الشمس امتدوا الى غروب الشمس وذلك لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصبح

111
00:40:52.100 --> 00:41:10.350
قبل ان تطلع الشمس وقبل ذلك الصبح ومن ادرك هذا الحل الشاهد ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. متفق عليه ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. فدل ذلك على ان وقت الظرورة يمتد الى غروب الشمس فيكون العصر

112
00:41:10.350 --> 00:41:39.950
يكون له وقتان وقت ضروري ووقت اختياري الوقت الظروري آآ  يكون عند الحاجة الى تأخير الصلاة او عندما يكون هناك عذر لتأخير الصلاة وذلك كان يصاب الانسان بجرح وينشغل بتضميده

113
00:41:40.050 --> 00:42:01.000
او ينقذا مصابا فيؤخر الصلاة عن وقتها الاختياري او تكون امرأة حائض تطهر قبيل غروب الشمس او نائم يستيقظ قبيل غروب الشمس ومثل ذلك ايضا ان يكون الانسان في الطائرة مثلا

114
00:42:02.000 --> 00:42:26.250
ويعلم بان الطائرة سوف تهبط وتصل المطار قبل غروب الشمس او يكون حتى في حافلة او في قطار او في سفينة او نحو ذلك. ويعلم بانها سوف يعني تصل قبل غروب الشمس فكل هذه الاحوال يباح فيها تأخير صلاة العصر عن وقت الاختياري الى وقت الضروري وهو ان يصليها قبل

115
00:42:26.250 --> 00:42:46.750
غروب الشمس آآ هذه المسألة اشرت الى ان الحنفية خالفوا في ابتداء دخول وقت صلاة العصر فعند الحنفية خلاف في هذا مشهور وعلى ذلك بنية تقويم الحنفي خلافه الحنفية في هذه المسألة مشهور

116
00:42:47.250 --> 00:43:04.100
اه الجمهور يرون ان وقت الظهر يمتد الى ان يصبح ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال اما الحنفية فيرون ان وقت الظهر يمتد الى ان يصبح ظل كل شيء مثليه. بعد ظل الزوال

117
00:43:04.100 --> 00:43:19.800
ويرون وبناء على ذلك الجمهور يرون ان ابتداء العصر من حين ان يصبح ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال بينما الحنفية يرون ان ابتداء العصر حين ان يصبح ظل كل شيء مثليه بعد ظل الزوال

118
00:43:22.050 --> 00:43:37.250
والخلاف في هذه المسألة يعني خلاف كبير اذ ان الوقت الذي يخرج به وقت الظهر عند الجمهور هو الوقت الذي يدخل به وقت العصر عند الحنفية وهذه الحقيقة فيها اشكال

119
00:43:37.700 --> 00:43:57.700
وهذا قدرة لبحث الخلاف في هذه المسألة اجروا الدروس تدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وبامام جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وهي احاديث واظحة وصريحة ان وقت الظهر ينتهي عندما يصبح ظل كل شيء مثله وقت العصر يرتد من هذا الى ان يصبح ظل كل شيء مثليه او الى

120
00:43:57.700 --> 00:44:13.250
الشمس على خلاف بينهم اما الحنفية فاستدلوا على ان وقت العصر يبدأ حين يصبح ظل كل شيء مثليه استدلوا لذلك بحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول

121
00:44:13.650 --> 00:44:34.900
انما بقاؤكم فيما سلف من الامم كما بين صلاة العصر الى غروب الشمس ثم وضح هذا قال اوتي اهل اهل التوراة التوراة فعملوا حتى اذا انتصف النهار عجزوا فاعطوا قيراطا قيراطا

122
00:44:36.250 --> 00:45:09.500
ثم اوتي اهل الانجيل الانجيل فعملوا الى صلاة العصر فعجزوا فعملوا الى صلاة العصر فعجزوا تعطي قيراطا قيراطا ثم اوتينا القرآن فعملنا الى غروب الشمس واعطينا قيراطين قيراطين فقال اهل الكتاب اي ربنا اعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين واعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن اكثر عملا قال الله تعالى هل ظلمتكم

123
00:45:09.500 --> 00:45:29.450
اجوركم من شيء؟ قالوا لا. قال فهو فظلي اوتيه من اشاء هذا الحديث حديث رواه اخرجه البخاري في صحيحه. ووجه الدلالة قالوا اه ان عمل هذه الامة اقل من عمل النصارى فيكون فيجب ان يكون وقت العصر اقل من وقت الظهر

124
00:45:29.500 --> 00:45:48.350
ولا يكون ذلك الا اذا كان ابتداء وقت العصر واخر وقت الظهر ان يصبح ظل كل شيء مثليه وهذا الاستدلال محل نظر من وجوه. الوجه الاول ان المراد بهذا الحديث بيان كثرة العمل

125
00:45:48.650 --> 00:46:11.900
وكثرة العمل لا تستلزم كثرة الزمن. لجواز ان بعض الناس يعمل عملا كثيرا في زمن قليل الوجه الثاني ان المراد ظرب المثل لا تحديد وقت الصلاة وهذا حديث مجمل والاحاديث الدالة على تحديد اخر وقت الظهر وابتداء وقت العصر حديث واظحة وصريحة

126
00:46:15.300 --> 00:46:32.150
الوجه الثالث ان المراد بقوله اكثر عملا مجموع عمل الفريقين لا عمل النصارى فقط والاستدلال بهذا الحديث لا شك انه استدلال ضعيف. كيف يؤتى يعني استدل بحديث يحتمل عدة وجوه وتترك الاحاديث

127
00:46:32.150 --> 00:46:45.950
الصريحة والتي لو لم يرد منها الا حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. فقول الحنفية هنا قول ضعيف لا شك انه قول ضعيف والصواب هو قول نوره الذي تدل له السنة

128
00:46:47.900 --> 00:47:08.500
بعض العلماء يعني استنبط من هذا الحديث يعني ذكروا فوائد من هذا الحديث قالوا يعني الحافظ ابن حجر يعني اشياء ربما لا يكون لها كبير فائدة قال بعضهم مستنبط يعني ان مدة بقاء هذه الامة مع النصارى تعادل مدة بقاء اليهود

129
00:47:08.700 --> 00:47:34.150
اليهودي الى منتصف النهار والنصارى منتصف النهار الى عصر وهذه الامة من العصر الى غروب الشمس واليهود كانوا مدة مقاومة قرابة اربعة الاف سنة يكون مجموع هذه الامة مع النصارى يعني هذا الوقت لكن هذا محل نظر كما ذكرنا لان هذا مجرد ضرب مثل هذا مجرد ضرب مثل وعلم الساعة لا يعلمه الا الله عز وجل

130
00:47:34.400 --> 00:47:49.050
لكن اقول تجد ان هذا في شروح الاحاديث يكرهه ابن حافظ ابن حجر وغيره لكن هذه السلالات دلالات عميلة. علم الساعة علمها عند الله عز وجل. ولذلك الاحسن والاولى في مثل هذا ان لا يدخل

131
00:47:49.050 --> 00:48:09.550
في مثل هذه الاستدلالات وهذه اه يعني الامور التي ربما لا يكون لها كبير اه فائدة ايضا مما يعني ايضا لو استطعنا قليلا هذا الحديث يدل على ان الانسان لو كان عنده مجموعة عمال وفاضلة بينهم وعملهم واحد

132
00:48:09.550 --> 00:48:30.500
لا يعتبر هذا ظلما ما يعتبر ظلما لو اعطى هذا مثلا مئة ريال وهذا خمسين ريال فالمهم انه لا لا ينقص هذا حقه تعاقد مع هذا بشيء وتعاقد مع ذاك بشيء والعمل هو نفسه. او ان العمل هذا اقل من هذا. هل يعتبر هذا ظلما؟ لا يعتبر. ولهذا قال الله تعالى

133
00:48:30.500 --> 00:48:47.000
اليهود والنصارى؟ هل نقصت؟ هل ظلمتكم في اجوركم شيء؟ قالوا لا قال فهو فضل اوتيهم يا شيخ قول مثلا صاحب العمل يعطي احد العمال اكثر لا يعتبر هذا ظلما اذا كان قد اتفق مع العامل الثاني

134
00:48:47.000 --> 00:49:09.350
على اجرة معينة. المهم ان لا يبخس العامل ما اتفق عليه معه. فكونه يزيد عاملا بشيء لا يعتبر هذا ظلما  نعم لا المدرس مع طلابه يختلف لان هذا الكلام في اجرة

135
00:49:09.500 --> 00:49:20.700
عندما تتعاقد مع عامل عقد معامل اخر تعطي هذا العامل اكثر من هذا هذا يجوز لا يعتبر ظلم اما ندرس مع الطلاب مطلوب منه العدل بينهم لان هذا ليس اجرة

136
00:49:21.150 --> 00:49:44.200
ليس اجرة وانما يعدل بينهم فاذا مثلا اعطى هذا يعطي من كان مثله اعاد لهذا الاختبار يعيد لمن كان مثله او آآ اقل منه وهكذا هذا فقط خاص في الاجرة من تعاقد مع غيره باجرة معينة لا بأس ان يزيد بعض العمال على بعض الشرط الا ينقص

137
00:49:44.200 --> 00:50:02.800
رأي القصاة من تعاقد معه من حقه شيئا نعم بعضهم له وله اختيارات تخالف المذهب لكن عندهم يعني متعصبة متعصبة عموما عندهم حجة هي في الحقيقة ليست بحجة حجة عليلة يعني يقول كيف يعني فات على

138
00:50:02.800 --> 00:50:18.250
هؤلاء الائمة الكبار وهؤلاء العلماء يعني هل فاتت عليهم هذه الاحاديث لابد انها مرت عليهم هذا غير صحيح فوق كل ذي علم عليم  لو قال بشر بشرا والعبرة بالدليل من الكتاب والسنة

139
00:50:20.500 --> 00:50:30.500
طيب اذا عرفنا ان القول الصحيح لا شك انه قول الجمهور في هذه المسألة لكن تجدون كما ذكرت في بعض التقاويل مثل التقويم الحنفي تجدون ان وقت العصر يختلف عن التقويم عن

140
00:50:30.700 --> 00:50:47.300
التقويم الاخرى لاجل هذا الخلاف في هذه المسألة. لاجل خلاف في هذه المسألة طيب قال ثم يليه وقت المغرب ثم يليه يعني يليه وقت العصر وقت المغرب حتى يغيب الشفق

141
00:50:47.300 --> 00:51:10.300
مر ولم يبين المؤلف وقت ابتداء المغرب لوظوحه وهو انه يكون بغروب الشمس غروب الشمس ولكن المقصود بغروب الشمس المقصود غروب القرص فاذا سقط القرص دخل وقت صلاة المغرب وحل الفطر للصائم

142
00:51:12.050 --> 00:51:35.400
ينكر حساب وقت غروب الشمس الان بدقة وقت طلوع الشمس وقت غروبها يحسب بدقة الان واجهزة احداثيات الان تحسبها بدقة متناهية حتى للثواني لكن التقاويم الموجودة الان تضيف اه دقائق على وقت غروب الشمس يسمونها دقائق التمكين

143
00:51:35.950 --> 00:51:51.800
وهذي قد تنفع مع اتساع المدن مثلا مدينة الرياض الان متسعة شرقها يعني يمتد يبتعد الشرق عن الغرب الان كثيرا والشمال على الجنوب وقد يؤثر هذه الدقائق التي تضاف احتياطا ربما تفيد في هذا

144
00:51:52.150 --> 00:52:08.600
والا يعني آآ غروب الشمس الحقيقي قبل آآ الوقت الموجود في التقويم وقال لك ذهبت يعني المكان اللي يكون بعيد عن البناء تجد ان الشمس تغرب قبل التقويم. دقيقة الى دقيقتين

145
00:52:10.250 --> 00:52:28.050
لكن ايضا التقاويم التقويم الموجود الان وضع على يعني افتراض ان الشمس تغرب وان الارتفاع على مستوى سطح البحر وهذا لا يؤثر بالنسبة الهضبة الممتدة. لكن عندما يرتفع الانسان يتأثر

146
00:52:28.150 --> 00:52:44.650
يتأثر هذا التقويم ولهذا لو ذهبت الى غرب الرياض تجد ان ربما تؤذن المؤذن يعني والشمس تراها لم تغرب بعد بعد من جهات الغرب اذا نزلت مع مع يعني هذه النزلة

147
00:52:44.950 --> 00:53:04.350
فربما بعض حدثني بعض الاخوة انهم رأوا الشمس روا قرص الشمس والمؤذن يؤذن في الرياض السبب انها منطقة مرتفعة واذا ارتفع الانسان فربما ان الوقت يختلف وينتبه لهذا ولهذا لو ان آآ لو ان الطائرة طارت وقت غروب الشمس

148
00:53:04.600 --> 00:53:26.600
عندما تطير الشمس سترى الشمس. عندما تطير الطائرة ترى الشمس لم تغرب بعد فكلما ارتفع الانسان يعني وجد ان الشمس لم تغرب بعد ولهذا مناطقه مرتفعة يفترض ان يكون لها حساب يختلف عن غيرها يعني تلاحظ مسألة الارتفاع فلها اثر في مسألة في غروب الشمس. المهم ان الذي

149
00:53:26.600 --> 00:53:48.300
من الناحية الشرعية هو ان وقت المغرب ووقت حل الافطار الصائم يكون بسقوط اه القرص بسقوط الغوص بغروب الشمس بغروب هذا القرص كما قال عليه الصلاة والسلام اذا اقبل الليل ها هنا وادبر النهار ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم

150
00:53:48.700 --> 00:54:02.350
وقت سقوط القرص تجد ان الظلمة تأتي من جهة الشرق ولهذا قال اذا اقبل الليل من ها هنا يعني من جهة الشر. وادبر النهار من ها هنا يعني من جهة الغرب. غربت الشمس فقد افطر الصائم

151
00:54:03.800 --> 00:54:19.900
اقول هذا ايضا لان بعظ الناس يرى حمرة بعد غروب الشمس بعد سقوط القرص هذي الحرمة لا اثر لها يقول الشمس لغربت هي قد سقط الغرس غربت الشمس. لا اثر ولا عبرة بهذه الحمرة لتبقى بعد غروب الشمس

152
00:54:20.900 --> 00:54:42.350
قال حتى يغيب الشفق الاحمر حتى يغيب الشفق الاحمر  في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفاء وعند جمهور ان الشفق المقصود به الشفق الاحمر

153
00:54:42.750 --> 00:55:04.050
وعند الحنفية الابيظ وقال الجمهور انما قالوا يعني قالوا المقصود الشفق الاحمر لحديث عبد الله ابن عمر حديث عبد الله بن عمرو ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق في احدى رواية مسلم ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق

154
00:55:04.300 --> 00:55:21.800
حديث عبد الله ابن عمرو في احدى رواية مسلم ما لم يسقط ثور الشفقة. قالوا وثور الشفق ثورانه هو صفة للاحمر للابيض عند تطبيق هذه المسألة على الواقع الواقع ان الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس

155
00:55:22.250 --> 00:55:42.850
وقتها يسير يسير جدا وثم ايضا هذه الحمرة لا تظهر دائما تظهر مع صفاء الجو مع وجود الرطوبة ولذلك فالقول بان هذا الوقت القصير ووقت المغرب فيه اشكال الحقيقة هذا الاقرب والله اعلم هو قول الحنفية في هذه المسألة

156
00:55:43.450 --> 00:56:00.050
والذي عليه التقاويم هو مذهب الحنفية المقصود الشفق الابيظ المعترظ واما حديث قول الثور الشفق فالمقصود بالشفق الابيظ هو يكون الشفق الابيظ يكون له ثوران بعد غروب الشمس ثم ينطفئ

157
00:56:00.050 --> 00:56:16.550
بعد غروبه ولهذا فالاقرب والله اعلم فبدأ بالحنفية في هذه المسألة ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الاعراف وسورة الاعراف

158
00:56:16.900 --> 00:56:30.800
اكثر من جزء اليس كذلك؟ اكثر من جزء كم ستأخذ من الوقت يعني ما لا يقل عن نصف ساعة ما لا يقل عن نصف ساعة ان لم يقل ساعة ايضا

159
00:56:31.200 --> 00:56:44.800
لكن بكل الحال لا يقل عن نصف ساعة ولو قلنا ان الشفق هو الاحمر لكان الشفق هرب قبل هذا الشفق ما يبقى نصف ساعة في كثير من الايام في كثير من الايام ما يبقى

160
00:56:44.950 --> 00:57:04.900
ثم ايضا العرب تطلق على الابيظ الاحمر فذكر هذا بعض اهل اللغة ان العرب يطلق على الابيظ الاحمر. لا لا يقولون هذا اللون الابيظ يكون احمر وعلى ذلك احمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يهينكم الساطع المصعد حتى يعترض لكم الاحمر يعني الابيظ

161
00:57:05.100 --> 00:57:24.300
الشفق شفق الفجر والشفق الذي نراه بعد غروب الشمس هو شفق ابيض قد يكون مشهور بحمرة وقت غروب الشمس وقت شروقها فقط وهذا وقت قصير جدا والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ في المغرب بسورة الاعراف وسورة الطور وسورة المرسلات معلوم انه كان يقرأ مترسلا

162
00:57:24.800 --> 00:57:40.750
ونقول ان الشفق هو الاحمر لكان استمر النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب بعد غروب الشفق الاحمر فعند تطبيق المسألة على الواقع الحقيقة نجد ان قول الحنفية انه اقرب وهذا هو الذي عليه العمل بل لا يسع الناس الا هذا القول

163
00:57:42.550 --> 00:58:11.500
ايضا مما يعني يذكر هنا ان الشفق الذي يكون بعد غروب الشمس هو الشفق الذي يكون قبل غروب الشمس لاحظت يعني وقت دخول الفجر الصادق محاسبة المدة الزمنية ما بين وقت دخول الفجر الصادق الى طلوع الشمس هو الوقت نفسه ما بين غروب الشمس الى غيوب الشفق يعني دخول وقت

164
00:58:11.500 --> 00:58:28.450
العشاء الى غروب الشفق يعني دخول وقت العشاء فمثلا يعني لو كان ما بين طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس ساعة فيكون ايضا ما بين غروب الشمس وغروب الشفق ساعة

165
00:58:28.800 --> 00:58:50.600
لانها هو نفسه لكن منعكس يعني الشفق العشاء هو انعكاس على شفق الفجر وهل نص عليه بعض الفقهاء وما نص على هذا الحزم نص عليها ظلام ابن قتيبة وغيره لكن اشكل على هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ان الشفقين غير متطابقين

166
00:58:51.100 --> 00:59:09.650
بالشفقين غير متطابقين وهذا في الحقيقة هو محل اشكال لان الواقع انه متطابقان لكن شيخ الاسلام ينطلق رحمه الله من ان وقت الفجر لا يمكن حده بحد محدود. تارة يتقدم تارة يتأخر بحسب صفاء الجو. وهكذا وقت

167
00:59:09.650 --> 00:59:26.800
لا يمكن ظبطه بحد محدود صارت يتقدم وتارة يتأخر بحسب ايظا صفاء الجو حسب الرطوبة لكن بشكل عام بشكل عام وقت آآ يعني الشفقان متطابقان وهذا امر متقرر حتى عند اهل الفلك في الوقت الحاضر

168
00:59:26.950 --> 00:59:42.550
يعني وقت وقت الحزم الى وقتنا هذا واهل الفلك متفقون على هذا على التطابق الشفقين  والغالب ان الشفق سواء شفق الفجر او شفق العشاء الغالب انه يكون في حدود ساعة

169
00:59:43.350 --> 00:59:58.000
والتجربة وبالحساب لا يزيد على ساعة واثني عشر دقيقة. ثنتي عشرة دقيقة يعني وقت في الصيف يصل الى ساعة وثنتي عشرة دقيقة بينما في التقويم تقويم القرآن مثبت على كم

170
00:59:58.100 --> 01:00:12.500
ساعة ونص ساعة ونصف طبعا ساعة ونصف هنا في تأخير قصدوا بهذا التأخير يعني التوسعة لكنه حقيقة وقت العشاء يدخل قبله هذا قبل ساعة ونص واذا اردت ان تظبط وقت العشاء

171
01:00:13.200 --> 01:00:42.550
فهناك ساعة الفجر او العصر تعطيك الوقت الصحيح للفجر العشاء يوميا ساعة الفجر او ساعة العصر كلاهما لكن تضعها على تقويم الاسناد تقويم الاسماء تقويم جمعية مسلمي امريكا الشمالية تعطيك الوقت الصحيح للفجر وللعشاء يوميا. ستجد ان العشاء يدخل وقته قبل ساعة ونصف بكثير. احيانا يدخل وقت العشاء

172
01:00:42.550 --> 01:01:00.600
قبل يعني ساعة ونص بنص ساعة يعني بعد ساعة ان هذه الايام ندخل تقريبا قبل بعد غروب الشمس بساعة يعني قبل الاذان بنحو نصف ساعة في الصيف فقط يصل الى ساعة وثنتي عشرة دقيقة

173
01:01:01.500 --> 01:01:19.800
وهذا كما ذكرت يمكن ضبطه بالحساب عن طريق يعني آآ تقويم الاسنا في ساعة الفجر وساعة العصر نعم الشرق الاحمر يغرب بسرعة ما ما يمكث كثير فاحيانا عشر الى ربع ساعة عشر دقائق الى ربع ساعة

174
01:01:21.250 --> 01:01:36.750
والذي عليه عمل الناس هو ان المقصود الشفق الشفق الابيظ هذا اللي عليه عمل الناس من قديم الزمان فيعني ثم ايظا في بعظ الاحيان ما يكون هناك اصلا حمرة تكون وقت غروب الشمس فقط ثم تزول الحمرة مباشرة

175
01:01:38.000 --> 01:02:06.750
نعم هذا صحيح لكن في اشكال عند تطبيقه على الواقع اذا كان هذا هو الذي في ذهنه لكن لما طبقته على الواقع لم استطع تطبيقه ما تجد حمرة خاصة عندنا هنا في بلادنا ربما في بعض البلاد التي يكون فيها الرطوبة قد يكون الواقع يختلف لكن عندنا هنا في المملكة ما تجد حمرة تمتد وقت طويل

176
01:02:07.050 --> 01:02:23.500
لا تلتفت قصير جدا ثم تزول الحمرة ما يبقى الا بياض اتراقب هذا اذا خرجت باي مكان راقب غروب الشمس انظر كيف تبقى الحمرة ما تبقى وقت طويل فالقول بان هذا الاحمر يعني في الحقيقة في اشكال كبير

177
01:02:23.650 --> 01:02:38.100
ذلك ان صلاتنا تقع بعد خروج الوقت. ثم ايضا هذا يتعارض مع ايضا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قراءة سورة الاعراف والمرسلات والطور وقت طويل خاصة قراءة سورة الاعراف لا تقل عن نصف ساعة

178
01:02:38.300 --> 01:03:00.950
قطعا يعني لو كان المقصود بها الاحمر الذي يظهر لا يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني صلى بعد خروج الوقت هذا محال نعم اللي هو الاحمر الاحمر يختنى حسب صفاء الجو الحمرة تظهر مع الرطوبة

179
01:03:01.300 --> 01:03:20.450
تختلف حسب الايام ما تستطيع تضع لها ضابط واحيانا يقصر واحيانا يصل عشر دقائق واحيانا قريب من هذا الوقت لكن وقت قصير في كل حال وقت قصير جدا هذه مسألة حقيقة يعني نحن نقرأها في الكتب لكن عند تطبيقها في الواقع وجدنا الواقع مختلف

180
01:03:20.950 --> 01:03:34.550
ولم اجد من نبه على هذا يعني مسألة يعني فيها اشكال عندما تطبقها على الواقع تجد ان فيها اشكالا تجد قول الجمهور الشبق الاحمر فهي من الواقع ما ترى الا الشفقة ابيض ما ترى احمر

181
01:03:35.150 --> 01:03:51.150
الاحمر فقط وقت غروب الشمس ثم تزول الا اذا كان الجو فيه رطوبة. فقد تطول الحمرة  ولذلك التقاويم على انه الشفق الابيض ما في التقويم يعمل بالشفق الاحمر. كل التقاوي موجودة على الشفق الابيظ

182
01:03:52.000 --> 01:04:09.500
فلعل القول الاقرب والله اعلم هو قول الحنفية في هذه آآ يقول عليه الصلاة والسلام اذا اشتد الحر فابردوه بالصلاة فان شدة الحرب علة الامر بالابراط هل هي نصوص عليها او ام غير النصوص عليها

183
01:04:09.750 --> 01:04:25.700
منصوص عليها وهي ماذا؟ شدة الحر طيب اذا اذا لم توجد شدة الحر لاي سبب ومن هذه الاسباب وجود المكيفات فمعنى ذلك مفهوم الحديث انا لا نبرد الصلاة قال اذا اشتد الحرب مفهوم ذلك اذا لم يشتد الحر

184
01:04:25.850 --> 01:04:46.550
لا يبرد يعني لا يكون الابراد بالصلاة فالعلة الان منصوص عليها لوكانت العلا غير منصوص عليها انعم نقول بالتأخير مطلقا يعني بالابراد مطلقا لكن هذه العلة منصوص عليها ومع وجود المكيفات لا توجد شدة الحر

185
01:04:47.250 --> 01:05:10.050
لان المقصود من هذا الحديث ان شدة الحر تذهب بالخشوع ولذلك امر يعني الابراد حتى يحصل الخشوع الواقع انه مع وجود مكيفات لا تحصل بشدة الحر ولذلك نقول الظاهر والله اعلم انه لا يطبق لا تطبق سنة الابراد في المساجد المكيفة. لا تطبق

186
01:05:10.700 --> 01:05:24.250
دقيقة طيب فان قال قائل هل معنى هذا تعطيل هذه السنة؟ نقول لا طبق هذه السنة في المساجد التي لا يكون فيها مكيفات او مثلا في بعض البلدان التي لا يكون فيها مكيفات

187
01:05:24.350 --> 01:05:40.700
او مثلا في السفر او مثلا في الخروج البرية او نحو ذلك فتطبق السنة في هذا وهذا له نظائر يعني مثلا الصلاة في النعال السنة قد وردت في الصلاة في النعال امر النبي عليه الصلاة والسلام بصلات النعال وقال خالفوا اليهود. حديث الصحيحين

188
01:05:40.900 --> 01:05:54.700
لكن لو طبقت هذه السورة دخل الناس بنعالهم يصلون لادى هذه لمفسدة تصبح المساجد وكرا للقذر والاذى تنقل لا تطبق هذه السنة في المساجد مفروشة الان. لكن ممكن تطبق في غير المساجد المفروشة

189
01:05:54.900 --> 01:06:15.100
طبق مثلا لما يصلي الانسان في السفر يطبق مثلا في يعني المساجد الغير مفروشة طبق يعني في غير المساجد المفروشة هذا له نظائر فهذا هو الاقرب والله اعلم يعني في هذه المسألة ولهذا هذا هو الذي عليه عمل الناس الان حتى مع شدة الحر يعني لا يؤخرون

190
01:06:15.100 --> 01:06:27.900
الصلاة الى حين الافراد لكن ربما في بعض البلدان لا تكون عندهم مكيفات او فهنا نقول السنة تأخير الصلاة الى حين الافراد او مثلا لو خرجوا في برية او في سفر او نحو ذلك

191
01:06:28.200 --> 01:06:46.700
او مثلا كان في مدرسة يعني لم يكن عندها مكيفات مثلا آآ يعني ليست بذات الجودة او نحو ذلك يلحق الناس يعني اذى بشدة الحر فنقول السنة تأخير الصلاة الى اخر وقتها آآ الى حين الابراد

192
01:06:47.300 --> 01:07:15.050
نعم لك كلامنا من شدة الحر التي تؤثر على الخشوع وهذا المقصود من شدة الحر التي تكون اثناء اداء الصلاة نعم طيب هل هل هذا يزول بتأخير الصلاة الظهر الى اخر وقته ما يلزم؟ اذا كان الماء حار الماء يستمر تستمر حرارة الماء الى اخر النهار

193
01:07:15.350 --> 01:07:41.900
واقعنا لا تزول ليس هذا حلا الاضرار ليس حلا للواقع لإزوال حرارة المياه لكن بالنسبة للمساجد غير المكيفة لا شك انها تنكسر شدة الحر تلك سجود الحرب. نعم لكن لكن العلة معقولة منصوص عليها

194
01:07:41.950 --> 01:07:55.900
الركلات غير منصوص عليها نصوص عليها بنصوص لكن هناك ارادة يريده بعض الناس يعني يقول ربما كان هذا في المدينة وقت النبي عليه الصلاة والسلام يقولون ان في وقتنا الحاضر حتى المساجد غير المكيفة

195
01:07:56.450 --> 01:08:11.700
والوقت الان لاخر وقت الظهر في الحرارة ربما يزيد على اول وقت الظهر اليس كذلك هذا موجود في بعض البلدان فاذا كان ذلك كذلك ما ما يستفاد من الابراد في بعض البلدان اخر وقت الظهر ربما يزيد حرارته على اول وقتها

196
01:08:11.950 --> 01:08:26.900
فلا يستفاد من الابراد اذا لابد ان يكون هناك فائدة واضحة من الابراد فاذا كان مثلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك فائدة واضحة انتكس شدة الحر لكن في بعض البلدان لا تنكسر شدة الحر تستمر

197
01:08:27.700 --> 01:08:59.250
فيعني هنا اذا لم يكن هناك فائدة من الابراج يعني لا لا تؤخر صلاة الظهر تبقى على الاصل وهو الاصل بالاصل تؤدى في اول وقتها نعم لا لهنا قال اذا اشتد الحر فابدوا بالصلاة فان شدة الحر في جهنم

198
01:08:59.750 --> 01:09:19.950
مفهوم الحديث اذا لم يشتد الحرف لا تريده الصلاة لا هو العلة يعني لماذا؟ لماذا يعني امر الشارع بالابراد عند اشتداد الحر لان ذلك كذب بالخشوع وقول فيح جهنم هذا للتوظيح فقط

199
01:09:20.300 --> 01:09:34.150
توضيح وهو ان شدة الحر تذهب بالخشوع هذا هو الظاهر والله اعلم يعني من هذا الحديث فلذلك نحن كلنا علة منصوص عليها اذا اشتد الحر فاذا لم يشتد الحر معنى ذلك انه لا يشرع الابراد

200
01:09:35.350 --> 01:09:53.650
فيعني هو قال شدة الحر فيح جهنم لان آآ الحر والبرد الشديد من جهنم كما ورد في الحديث ان آآ جهنم النار اشتكت الى ربها فقالت يا ربي اكل بعظي بعظا فاذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف واشد ما تجدون من الزمهرير واشد ما تجدون من الحر

201
01:09:54.050 --> 01:10:10.850
فهذا لا شك انه من جهنم وظاهر الادلة يدل على ان النار موجودة في الارظ لكن يعني اول حديث يدل على ان المقصود آآ يعني هو تفويت الخشوع اول حديث يدل على قد اشتد الحر فابردوا بالصلاة فابردوا

202
01:10:11.450 --> 01:10:32.700
المقصود هو ان شدة الحر تذهب بالخشوع طيب انتهيت متيح فرصة للاسئلة. اذا هذا بالنسبة للظهر بالنسبة للعصر ايضا السنة في العصر ان تصلى في اول وقتها قد كان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصليها في اول وقتها

203
01:10:33.850 --> 01:10:58.350
اه كما دل على ذلك او كما دل لذلك اه عدة احاديث ومنها حديث آآ ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة

204
01:10:58.350 --> 01:11:16.100
والشمس حية كان يصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية متفق عليه. وايضا كما في حديث رافع بن خديج قال كانه نصلي كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر. ثم ننحر الجزور في قسم عشرة اجزاء

205
01:11:16.100 --> 01:11:31.450
ثم نطبخ فنأكل لحما نظيجا قبل غروب الشمس متفق عليه يظهر ان هذا كان في وقت الصيف ولا في وقت الشتاء وقت قصير لكن في وقت الصيف وقت العصر طويل

206
01:11:31.850 --> 01:11:51.850
فهذا يدل على ان السنة تعجيل آآ صلاة العصر في اول وقتها. كذلك ايضا بالنسبة للمغرب السنة تعجيلها في اول وقتها والتعجيل المغرب يعني اكد من غيرها. حديث جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها يعني المغرب اذا وجبت يعني اذا غربت الشمس. لكن هل المقصود

207
01:11:51.850 --> 01:12:14.350
بعد غروب الشمس مباشرة ام لا؟ بعض العلماء قال بعد غروب الشمس مباشرة يعني يؤذن ثم يقيم. ولكن هذا القول محل نظر. والصواب ما ينتظر الامام قليلا قد كان عليه الصلاة والسلام ينتظر حتى يصلي الصحابة ركعتين. قال صلوا قبل في حديث عبد الله بن غفل في الصحيحين قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. قالت الثالثة

208
01:12:14.350 --> 01:12:34.350
لمن شاء وكان الصحابة يفتدرون السواري يصلون ركعتين قبل المغرب. فهذا يدل على انه لابد ان يكون يعني ان السنة يكون ان يكون هناك فاصل بين والشمس وبين آآ اقامة صلاة المغرب. يعني بين الاذان والاقامة في المغرب. لكن يعني عشر دقائق يظهر انها طويلة

209
01:12:34.350 --> 01:12:55.200
يظهر للفاصل بقدر ما تؤدى ركعتين فقط وظاهر السنة انه لم يكن الفاصل بين الاذان والاقامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا بل كان آآ يسيرا حتى بين الاذان والاقامة بالنسبة لصلاة الفجر كان كما جاء في حديث زيد ابن ثابت قدر قراءة خمسين اية

210
01:12:55.350 --> 01:13:11.350
ادرى بالحجر بثلث خمس ساعة يعني اربع دقائق يعني بحدود اربع الى خمس الى سبع دقائق وهكذا بقية الاوقات لم يكون الفاصل بين الاذان والاقامة كثيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خلاف ما عليه الناس الان

211
01:13:12.350 --> 01:13:32.350
وهكذا ايضا اما بالنسبة للعشاء اما بالنسبة للعشاء فالسنة كما قلنا تأخيرها الى ثلث الليل السنة تأخيرها الى ثلث الليل ان لم يشق ذلك على الناس لما ذكرنا من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم تأخر حتى ذهب عامة الليل قام به عمر وقال رقد النساء

212
01:13:32.350 --> 01:13:46.250
والصبيان فخرج ورأسه يقتل وقال انه لوقته لولا ان اشق على امتي. رواه مسلم ولحديث ابي هريرة لولا اشق على امتي لامرت ان يؤخر العشاء الى ثلث الليل اه او نصفه رواه الترمذي قال حسن صحيح

213
01:13:46.300 --> 01:14:04.250
لكن اذا كان يشق على الناس فتصلى في اول وقتها. والذي عليه عمل الناس الانهم يصلون العشاء في اول وقت هي خشية المشقة. لكن النساء في البيوت يرشدنا الى ان يؤخرن العشاء الى ثلث الليل. وجاء في حديث سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء

214
01:14:04.500 --> 01:14:25.550
حين غروب القمر حين سقوط القمر لليلة الثالثة حين غروب القمر الليلة الثالثة غروب القمر الليلة الثالثة غالبا يكون بعد غروب الشمس بنحو ساعتين بنحو ساعتين ونحن الان نؤدي صلاة العشاء بعد غروب الشمس تقريبا بنحو ساعتين يعني في هذا اه يعني الوقت

215
01:14:25.800 --> 01:14:52.950
لكن آآ اذا تيسر تأخيرها الى ثلث الليل من غير مشقة فهذا هو الافضل اه الفجر ايضا السنة اه اه تعجيلها بعد طلوع الفجر الصادق بعد طلوع الفجر الصادق وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس ومعنى غلس يعني آآ اختلاط ظلمة اخر الليل اول النهار وكان ينصرف منها حين يعرف

216
01:14:52.950 --> 01:15:08.950
رجل جليسه وكان يقرأ فيها بالستين الى المئة وكان يظهر انه كان تارة احيانا يعني يظهر الاصفار وتارة اه لا يظهر لانه ورد انه في حديث عائشة انه النساء كانوا يصلين بغلس

217
01:15:08.950 --> 01:15:28.900
وثم يخرجن ولا يعرفن من شدة الغلس وايضا في الحديث الاخر انه كان ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه يعني بدأ الاسفار  واما حديث اسفروا بالفجر فانه اعظم لاجوركم. حديث صحيح. رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجد سند صحيح

218
01:15:28.950 --> 01:15:44.800
قال بعض العلماء ان المراد لا تتعجلوا حتى يتبين الاسفار. وتتحقق من طلوع الفجر. وقال بعضهم ان المقصود بقوله اسفروا يعني اطيلوا قراءة صلاة الفجر حتى تنصرفوا منها وقد بدا الاسفار. وهذا هو القول الاقرب والله اعلم

219
01:15:44.900 --> 01:16:03.050
فيكون من يدخل صلاة الفجر يدخل فيها بغلس وينصرف منها وقد بدا شيء من الاسفار. هذا هو الاقرب في معنى الحديث فاذا نستطيع ان ناخذ قاعدة العامة وهو وهو ان الافضل ان تؤدى جميع الصلوات في اول وقتها ما عدا صلاتين

220
01:16:03.150 --> 01:16:25.100
وهما ماذا؟ الظهر عند شدة الحر فيسن تأخيرها الى الابراد والعشاء الى ثلث الليل طيب طيب نريد ان يعني نصل شر سادسة العورة قال وتحصل الفظيلة بالتأهب اول الوقت يعني

221
01:16:25.350 --> 01:16:45.350
آآ الصلاة في اول وقتها افضل وان يتأحب الانسان اول الوقت حصل وحاز على الفضيلة خاصة في وقتنا الحاضر الذي تؤخر فيه الصلاة ربما يعني عن اول الوقت آآ يعني ربما تؤخر في بعض المساجد الى مثلا ما بين الاذان والاقامة لنصف ساعة فربما تفوت فضيلة اول الوقت لكن اذا تأهب

222
01:16:45.350 --> 01:17:03.750
في اول الوقت حصل على الفظيلة. قال ويجب قظاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا اه انتقل المؤلف للكلام عن اه قضاء الصلاة الفائتة. فقال المؤلف انه يجب قظائها. لكن اشترط المؤلف ان يكون القظاء مرتبا. اما وجوب القظاء

223
01:17:03.750 --> 01:17:22.550
قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. سواء تركها لعذر او لغير عذر. اما لعذر فباتفاق العلماء اما لغير عذر فعند الجمهور وقال بعض العلماء ان من ترك الصلاة لغير عذر فانها لا تصح منه ولا تقبل

224
01:17:22.650 --> 01:17:34.100
وهو نقول على شيخ الاسلام تيمية رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ولكن القول الراجح والله اعلم هو قول الجمهور وهو انها تصح

225
01:17:34.100 --> 01:17:59.900
ولو تركها بغير عذر لكن يأثم بالتأخير لكنه يأثم بالتأخير. وقوله مرتبا اختلف في وجوب الترتيب في قضاء الفوائت. فالمذهب عند الحنابلة انه يجب الترتيب لكنه يسقط بالنسيان  بناء على ذلك لو اه اخل به لم تصح صلاته وهذا القول من المفردات ما معنى من المفردات

226
01:18:00.250 --> 01:18:17.500
يعني فرد به الحنابل وهذا يدل على ان المذاهب الاخرى على خلافه. اذا القول الثاني وهو قول اكثر العلماء ان الترتيب لا يجب ان الترتيب لا يجب اه سدر الحنابلة لوجوب الترتيب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته ونسيها فليصليها اذا ذكرها

227
01:18:17.800 --> 01:18:39.550
ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته اربع صلوات في الخندق قضاها مرتبة. رواه احمد الترمذي والنسائي لكن الحديث في اسناده ضعف ولحديث اه حبيب ابن سباع النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب عام الاحزاب فلما فرغ قال هل علم احد

228
01:18:39.550 --> 01:19:04.550
اني صليت العصر قالوا ما صليتها وصلى العصر ثم اعاد المغرب وهذا الحديث رواه احمد لو صح هذا الحديث لكان حجة في هذه المسألة لكنه حديث ضعيف لا يصح القول الثاني اكثر قول اكثر العلماء آآ انه لا يجب الترتيب وذلك لانه قضاء لفريضة فاتته فلا يجب فيها الترتيب

229
01:19:04.550 --> 01:19:21.100
صيام ولانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على وجوب الترتيب لكن الحنفية والمالكية قالوا انه لا يجب الترتيب في اكثر من صلاة يوم وليلة. اما في صلاة اليوم والليلة فيجب الترتيب. واما الشافعية فقالوا لا يجب الترتيب

230
01:19:21.100 --> 01:19:48.150
مطلقا قالوا لا يجب الترتيب مطلقا يرد على قول الحنابلة بوجوب الترتيب لو ان رجلا فاتته صلاة من مدة طويلة يعني من سنة مثلا قال انه صلى بغير وضوء او انه صلوا عليه جنابة او يعني المهم انه او انه صلى الناس يتوظأ افتي بان عليه القظا

231
01:19:49.350 --> 01:20:05.050
فاذا قظاها وبعد ذلك الصلاة اللي بعدها كلها غير مرتبة. هل يلزم بقظاء الصلوات هذه الاعوام كلها هذا من الاوائل مما يلزم على قول الحنابلة فكل الصلوات وقعت بلا ترتيب

232
01:20:06.500 --> 01:20:22.550
ولهذا قال الحافظ ابن رجب قال في شرح البخاري قال ايجاب قضاء سنين عديدة ببقاء صلاة واحدة في الذمة لا يقوم عليه دليل قوي. فهمتم يا اخوان؟ ماذا يلزم على قول وجوب الترتيب

233
01:20:22.600 --> 01:20:41.400
لو فاتته الصلاة من سنين صلاة من خمس سنين تذكرها وافتي بان عليه ان يقضيها. قضاها مع ذلك الصلاة الخمس سنين هذي كلها وقعت غير مرتبة هل ينزل بقضائها هذا مما يلزم على قول الحنابلة في هذه المسألة وهذا مما يضعف هذا القول كما ذكر ابن رجب

234
01:20:41.600 --> 01:20:58.900
وقال النووي المعتمد في المسألة انها ديون عليه فلا يجب ترتيبها الا بدليل ظاهر. وليس لهم دليل ظاهر. ولان من صلاهن بغير ترتيب فقد فعل الصلاة التي امر بها فلا يلزم وصف زائد بغير دليل

235
01:20:59.250 --> 01:21:16.000
وهذا هو القول الراجح القول الراجح هو قول الجمهور وهو انه لا يجب الترتيب في قضاء الصلوات لانه ليس هناك دليل على وجوب الترتيب ولللازم الذي ذكرناه. قال ابن رجب يعني هذا من اللطائف لا يعتمد عليها لكن اذكرها يعني من اللطائف

236
01:21:16.000 --> 01:21:33.800
توجد في بعض كتب اهل العلم قال ابن رجب في شرح البخاري اخبرني بعض اعيان شيوخنا الحنبليين انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وسأله عما يقوله الشافعي واحمد في هذه المسألة ايها ارجح

237
01:21:33.800 --> 01:21:51.400
قال ففهمت منه انه اشار الى ما يقوله الشافعي طبعا الرؤى لا يستفاد منها احكام شرعية هي البشارة والنذارة لكن قلت ان هذا من اللطائف التي يعني ذكرها صاحب الاوصاف وذكرها

238
01:21:51.400 --> 01:22:06.750
رجب في فتح الباري فهم من لطائف التي يعني لا يعتمد عليها لكن يعني تذكر باب الاستئناس او الفائدة الى القول الراجح هو القول بعدم وجوب الترتيب بين في قظاء الصلوات

239
01:22:07.750 --> 01:22:25.950
قال المؤلف ولا يصح النفل المطلق اذا يعني قبل القضاء. يعني لا يصح ان يتنفل عليه صلاة واجبة. قياسا قال كصوم نفل ممن عليه قضاء رمضان. فعند الحنابلة المذهب عند الحنابلة انه لا يصح للانسان ان يتنفل وعليه قضاء واجب

240
01:22:26.850 --> 01:22:45.100
لا يصح ان يتنفل مثلا الست من شوال او مثلا آآ يتنفل بصوم عرفة او عاشوراء او عليه قضاء الواجب. هذا هو المثل عند الحنابلة. فقاسوا عليه الصلاة. ولكن الصحيح انه لا بأس ان يتنفل ولو كان عليه قضاء واجب

241
01:22:45.100 --> 01:23:06.500
هذا هو القول الصحيح في المسألة وبناء على ذلك لا بأس ان يأتي بالنفل المطلق ولو كان عليه صلوات لم يقضيها الحنابلة استدركوا قالوا او استثنوا من هذه المسألة قالوا ويسقط الترتيب بالنسيان. يسقط الترتيب بالنسيان لعموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا

242
01:23:06.500 --> 01:23:25.650
اضاف بعضهم والجهل والجهل والمذهب عند الحنابلة انه لا يسقط بالجهل كما في المغني والانصاف الحالة الثانية التي يسقط فيها الترتيب قالوا بظيق الوقت ولو للاختيار يعني اذا ظاق الوقت

243
01:23:25.800 --> 01:23:42.350
اذا ضاق آآ الوقت وخشي خروج وقت الاختيار واذا خرج خشي خروج الوقت كله من باب اولى فعندهم انه يسقط الترتيل. اذا خشي خروج وقت الوقت ولو كان وقت الاختياري او

244
01:23:42.350 --> 01:23:59.500
اه الوقت كله فعندهم انه لا يجب الترتيب. وعلى القول الراجح لا نحتاج لهذا الاستثناء كله نقول ان القول الراجح انه لا لا يجب الترتيب في قضاء الفوائت مطلقا ونكتفي بهذا القدر ونقف عند الشرط السادس

245
01:23:59.550 --> 01:24:03.246
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد