بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ معين الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب دليل الطالب فيما يكره في الصلاة قال رحمه الله وكف ثوبه ومتى كثر ذلك عرفا بطلت وان يخص جبهته بما يسجد عليه وان يمسح فيها اثر سجوده وان يستند بلا حاجة فان استند بحيث يقع لو ازيل ما استند استند اليه بطلة وحمده اذا عطس او وجد ما يسره واسترجاعه اذا وجد ما يغمه قال رحمه الله فصل فيما يبطل الصلاة يبطلها ما ابطل الطهارة وكشف العورة عمدا لا انكشفا نحو ريح نحو ريح فسترها في الحال او لا وكان مكشوف ولايف لا يفحش في النظر واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها واتصال النجاسة به ان لم يزلها في الحال والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير لغير ضرورة. والاسناد قويا بغير عذر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى فيما يكره في الصلاة وكف ثوبه اي يكره في الصلاة ان يكف ثوبه وكف الثوب هو ان يرفع الثوب من اسفل ان يرفعه من اسفل والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين امرت ان اسجد على سبعة اعظم. وفي اخره قال ولا اكف شعرا ولا ثوبا ولانه اعني كف الثوب مناف لاخذ الزينة المشروع في الصلاة وقد قال الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد ولانه قد يفعله تكبرا وترفعا ولانه اذا ابقى ثوبه شغل مساحة اكثر فتشهد له يوم فتشهد له يوم القيامة ولا يدخل في الكف كف ثوبه لا يدخل في ذلك ان يكف الغترة او الشماغ او نحو ذلك اذا تدلت لان هذا من صفات اللبس ولو انه لبس غترة وضع طرفها على طرفيها على كتفيه او فوق رأسه فلا يعد هذا من الكف لان هذا نوع من لبسها ثم قال المؤلف رحمه الله ومتى كثر ذلك عرفا ذلك الظمير عائد او النعم. قوله ومتى كثر ذلك اي ما ذكر مما يكره فعله في الصلاة عرفا اي في العرف بطلة بطلة الصلاة لانه حينئذ يخرج الصلاة عن هيئتها وسبق لنا بيان اقسام الحركة في الصلاة وسيأتي ايضا اه شيئا منها شيء منها في ثنايا كلام المؤلف. قال رحمه الله وان يخص جبهته بما يسجد عليه ان يكره ان يخص جبهته بما يسجد عليه اي بشيء يسجد عليه بان يكون السجود على هذا الشيء على الجبهة دون غيرها لان هذا من شعار الرافضة فانهم يخصون جباههم بالسجود على ما يسمونه تربة كربلاء وقوله وان يخص جبهته علم من انه لو شرك مع جبهته انفى او يديه لم يكره لانه حينئذ لا يكون قد خص الجبهة وحدها اذا المكروه ماذا ان يخص الجبهة اما لو وظع شيئا وسجد على جبهته وعلى انفه عليه فان ذلك لا يضر وكذلك ايضا لو وضع يديه قال رحمه الله وان يمسح اثر سجوده يعني يكره للمصلي ان يمسح في الصلاة اثر سجوده وعلم من قوله ان يمسح فيها اثر سجوده انه لو مسح اثر السجود بعد الصلاة فانه لا يكره فانه لا يكره والدليل على الكراهة يعني استدل الفقهاء على كراهة مسح اثر السجود ما روى ابن ماجة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من الجفاء ان يكثر الرجل مس مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته ان من الجفاء ان يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته وهذا الحديث ضعيف لكن يؤيده ان ذلك من العبث وعلى هذا فمسح اثر السجود يقول مكروه سواء صح الحديث ام لم يصح لانه نوع من العبث قال رحمه الله وان يستند بلا حاجة ان يكرهوا في الصلاة ان يستند الى شيء بلا حاجة وقد تقدم لنا ان القيام ركن من اركان الصلاة وان المصلي اذا استند حال قيامه فلا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون ما استند اليه او اعتمد عليه مما لو ازيل لم يسقط فهذا جائز لكن الفقهاء يكره لغير حاجة لانه يزيل مشقة القيام واما اذا كان ما استند اليه او اعتمد عليه مما لو ازيل لسقط فإن الصلاة لا تصح لانه لا يعتبر في هذه الحال قائما فلا يجوز ان يفعل ذلك الا عند الضرورة بحيث انه لو لم يفعل لم يستطع القيام وقوله رحمه الله وان يستند بلا حاجة يعني الى شيء الى حاجة وهذا مقيد بما اذا كان ما استند اليه او اعتمد عليه مما لو ازيل لم يسقط. بدليل قوله فان استند بحيث يقع لو ازيل ما استند اليه بطلة صلاته لانه اخل بركن من اركان الصلاة وهو القيام مع القدرة وهذا اذا كان لغير حاجة او ضرورة اما اذا كان لضرورة او لحاجة فانه لا حرج ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوكأون على عصيهم. لكن هذا عند الحاجة ثم قال رحمه الله وحمده اذا عطس يعني يكره في الصلاة حمده اذا عطس فاذا عطس قال الحمد لله قالوا هذا مكروه لماذا قالوا خروجا من خلاف من قال ببطلان الصلاة في هذه الحال فان بعض العلماء قال انه اذا حمد بعد عطاسه بطلت صلاته على هذا يكره خروجا من الخلاف والتعليل في هذه والتعليل بذكر الخلاف عليم وعلى هذا لا نقول فنقول ان حمد المصلي اذا عطس لا بأس به ولا يقال بكراهته اولا ان الكراهة حكم شرعي يحتاج الى دليل ولا دليل على الكراهة وثانيا ايضا ان التعليل بالخلاف عليل وذلك لانه ليس كل مسألة يكون فيها خلاف يكون يكون فيها خلاف يكون الحكم فيها مكروها والا لقلنا ان اكثر الاحكام الشرعية مكروهة في وجود الخلاف ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة ان حمد العاطس اذا عطس في صلاته لا يكره اولا لعموم الاحاديث التي فيها الامر بالحمد عند العطاس واذا عطس فحمد الله فشمته وثانيا دليل خاص وهو ما رواه النسائي وغيره باسناد حسن عن من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم او قال خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا ايهم يصعد بها وهذا دليل على مشروعية حمدي العاطس اذا عطس ولكن لا يجهر بذلك بان لا يشوش على غيره بل ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى ان كل ذكر وجد سببه في الصلاة فانه يقوله بل حتى رحمه الله على كلامه يشرع للمصلي ان يتابع المؤذن وجد سببه في الصلاة فيقال ولكن ولكن هناك فرق بين متابعة المؤذن وبين غيره. لان متابعة المؤذن تطول بعض المؤذنين قد يمكث دقيقتين او ثلاث دقائق وهو وهو يؤذن ومعنى ذلك ان هذا المصلي ينشغل عن صلاته هذه المدة اذا نقول حمد العاطس اذا عطش لا بأس بذلك يقول رحمه الله وحمده اذا عطس او وجد ما يسره يعني ويكره حمده اذا عطس او حمده اذا وجد ما يسره كما لو سمع خبرا وقال الحمد لله يقول هذا مكروه مكروه لماذا؟ لان بعض العلماء قال ببطلان ببطلان الصلاة ولكن الكراهة كما تقدم الحكم الشرعي يحتاج الى دليل وعلى هذا فنقول حمد العاطس مشروع لماذا مشروع؟ نقول لعموم الاحاديث الواردة بمشروعية الحمد للعاطس واما اذا وجد ما يسره فلا نقول انه انه مسنون. بل نقول انه من قبيل المباح قال واسترجاعه اذا وجد ما يغمه يعني يكره للمصلي الاسترجاع استرجاعه اي ان يقول انا لله وانا اليه راجعون اذا وجد في الصلاة ما يغمه او اخبر بمصيبة ونحو ذلك خروجا من الخلاف. لان من العلماء من قال انه ان صلاته تبطل بذلك ولكن هذا اعني الاسترجاع والحمد اذا سمع ما يسره من قبيل المباح ولا تبطل الصلاة به. لانه ذكر مشروع جنسه في الصلاة والذي يبطل الصلاة ان يتكلم فيها من بغير ثم قال المؤلف رحمه الله فصل فيما يبطل الصلاة اه الفقهاء رحمهم الله يعبرون من مبطلات وتارة يعبرون بالمفسدات وتارة يعبرون بالنواقض ففي باب الوضوء عبروا بالنواقض نواقض الوضوء. وهي بمعنى المفسدات والمبطلات وفي باب الصيام عبروا بالمفسدات. مفسدات الصيام وفي باب الصلاة عبروا بالمبطلات وكذلك في الحج وهذا كله من اختلاف العبارة مع اتحاد المعنى فيكون من باب التفنن في العبارة لان لا يصيب الانسان السآمة والملل وهذا عند الحنابلة رحمهم الله عندهم لا فرق بين الفاسد والباطل. فاذا قالوا تبطل الصلاة او بطلت الصلاة او تفسد الصلاة او فسدت الصلاة فهما بمعنى واحد الفاسد والباطل عندهم بمعنى واحد الا في موضعين فرقوا فيهما بين الفاسد والباطل الموضع الاول في الحج الباطل ما جامع فيه فالباطل ما ارتد فيه عن الاسلام الباطل مرتد فيه والعياذ بالله عن الاسلام والفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الاول والى جامع المحرم قبل التحلل الاول فسد نسكه ولا يقولون بطل الفساد ويمضي فيه وهذا هو الفرق بين الفاسد والباطل هنا اذا ارتدوا والعياذ بالله يبطلوا نسكه حتى لو عاد الى الاسلام لا يمكن ان يمضي فيه لأن لأنه بطل بالردة اما الفاسد فيمضي فيه. ولهذا اذا جامع المحرم قبل التحلل الاول لزمه المضي في هذا النسك وان يقضيه من قابل وتلزمه الفدية الى غير ذلك الموضع الثاني من المواضع التي فرقوا فيها بين الفاسد والباطل في النكاح الباطل النكاح الباطل ما اجمع العلماء على بطلانه كنكاح خامسة او نكاح المعتدة الخامسة باطل لقوله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ونكاح المعتدة باطل. لقوله عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله واما النكاح الفاسد فهو ما اختلف العلماء فيه النكاح بلا ولي او النكاح بغير شهود ونحو ذلك فهذا يقال فاسد ولا يقال باطل ما سوى هذين الموضعين الفاسد والباطل عند الحنابلة بمعنى واحد يقول رحمه الله فصل فيما يبطل الصلاة واعلم ان الاصل ان الاصل صحة الصلاة لانها ما دام انها صدرت من اهل فالاصل فيها الصحة والسلامة وهذي ايضا قاعدة مفيدة وهي ان كل فعل صدر من اهله الاصل فيه الصحة والسلامة فلا يحكم بفساده او ببطلانه الا اذا دل الدليل على الفساد او على البطلان ودليل هذه القاعدة حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا؟ فقال سموا انتم وكلوا مع احتمال انهم لم يسموا ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال سموا انتم وكلوا لان هذا الفعل وهو التذكية صدرت من اهل فالاصل فيها الصحة والسلامة قال رحمه الله يبطلها ما ابطل الطهارة. اي يبطل الصلاة ما ابطل الطهارة من نواقض الوضوء بان الطهارة شرط لصحة الصلاة فاذا بطل الشرط البطل المشروط لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ اذا متى بطلت الطهارة بانتقاض الوضوء فان صلاته لا تصح بفقد شرط من شروطها وهو الطهارة قال رحمه الله وكشف العورة عمدا سبق في شروط الصلاة ان من شروط الصلاة ستر العورة لقوله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وسبق ان بينا ايضا اقسام العورة وان العورة تنقسم الى ثلاثة اقسام تقدم بيانها اذا انكشف العورة اذا اذا انكشفت العورة قال وكشف وكشف العورة عمدا اي تبطل الصلاة بكشف العورة عمدا مطلقا فاذا تعمد مستشفى العورة بطلت الصلاة مطلقا وقوله رحمه الله عمدا قلنا تبطل الصلاة مطلقا والاطلاق لا يكون الا في مقابل قيد سابق او لاحق وانما قلنا مطلقا لان المؤلف رحمه الله يقول لا انكشفها لنحو ريح فسترها في الحال. اذا اذا تعمد كشف العورة بطلت صلاته مطلقا سواء كثر المكشوف او لا وسواء طال الزمن ام قصر لان الصلاة لا تصح بدون ستر العورة مع القدرة ولهذا قال المؤلف لا انكشفها نحو ريح هذا محترف العمد يعني قوله وكشف العورة عمدا طيب مفهومه انه اذا لم تكن عمدا فتصح ولهذا قال لا انكشفها لنحو ريح بان هبت ريح فانكشفت عورته فلا يضر لان هذا بغير اختيار منه قال فسترها في الحال وهذا ايضا قيد فاذا انكشفت العورة بغير اختيار منه لم تبطل صلاته لكن عليه ان يسترها في الحال وعلم من قوله فسترها في الحال انه لو تباطأ ولم يسترها في الحال بطلت صلاته لانه حينئذ يقول قد تعمد كشف ايش العورة مثاله رجل يصلي فهبت ريح فانكشفت عورته. كان عليه ازار مثلا واسع ومع الريح انكشفت عورته فان سترها مباشرة صحت صلاته وان تركها بطلت لانه حينئذ بتركه مع بتركه ستر العورة مع قدرته عليها كانه كشف العورة يقول رحمه الله اه فسترها في الحال. اولى وكان المكشوف لا يفحش اولى يعني او لم يسترها في الحال ان كان المكشوف يسيرا لا يفحش في النظر في النظر استثنى المؤلف رحمه الله استثنى من عدم بطلان الصلاة عند انكشاف العورة مسألتين المسألة الاولى اذا كان الانكشاف يسيرا والمسألة الثانية اذا كان كثيرا في زمن يسير اذا اذا كان الانكشاف يسيرا يعني محل العورة الذي انكشف يسير فهذا لا يضر والمسألة الثانية اذا كان المنكشف كثيرا لكن الزمن يسير عندنا الان الانكشاف قد يكون يسيرا من حيث الزمن وقد يكون يسيرا من حيث الموضع فاذا كان الانكشاف يسيرا من حيث الموضع لم يضر واذا كان الانكشاف يسيرا من حيث الزمن لم يضر ولهذا قال اولى وكان المكشوف لا يفحش في النظر فلا تبطلوا الصلاة في هذه الحالة اذا مفهوم كلام المؤلف ان الانكشاف الكثير اذا كان في الزمن الطويل فانه يبطلها وايضا المسألة الثانية الانكشاف الكثير في الزمن القصير لا يبطلوها وهذا كله اذا كان عن غير عمد ثم قال المؤلف رحمه الله واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها انتبه دقة عبارة المؤلف رحمه الله. استدبار القبلة يعني وتبطل الصلاة باستدبار القبلة لان استقبالها شرط من شروط صحة الصلاة قال الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وقوله رحمه الله حيث شرط استقبالها يعني في الفريضة والنافلة مع القدرة وعلم من قوله حيث شرط استقبالها انه اذا لم يشترط استقبالها فلا تبطل المتنفل على راحلة كالمتنفل على راحلته في السفر فله ان يستدبر القبلة لكن عليه ان يستقبل جهة سيره ثم قال المؤلف رحمه الله واتصال النجاسة به اتصال نعم. ايضا في قول المؤلف رحمه الله واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها لم يشترط استقبالها او عجز فان الصلاة تصح كالعاجز عن استقبال المريض الذي لا يستطيع التوجه الى الى القبلة او المربوط الى جهة غير القبلة ففي هذه الحال يسقط عنه الاستقبال في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرت لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم قال رحمه الله واتصال النجاسة به اي يبطلوا الصلاة اتصال النجاسة به اي بالمصلي فمتى اتصلت النجاسة به بطلت صلاته اذا علمها وهذا له صور منها اولا الصور ان يعلم النجاسة حال صلاته بان كان يصلي ثم رأى على غترته نجاسة هذه نجاسة متصلة به فتبطل الصلاة ان لم يزلها حالا فمثلا لو انه رأى نجاسة على غترته يجب عليه ان يخلعها فورا يجب ان يخلعها فورا فان استمر مع وجود النجاسة بطلت صلاته كذلك ايضا لو سقطت عليه نجاسة ما زالت او ازالت او او ازالها فزالت او ازيلت لا تصح صلاته ولهذا قال ان لم يزلها في الحال فيجب عليه متى علم النجاسة ان يبادر بازالتها والدليل على مشروعية المبادرة بازالتها ما ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بنعليه وصلى الصحابة رضي الله عنهم بنعالهم وفي اثناء الصلاة خلع عليه الصلاة والسلام نعليه فخلع الصحابة نعالهم فلما قضى صلاته قال لهم ما بالكم خلعتم نعالكم قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا وقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما اذى او قدرا والشاهد من هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما اخبره جبريل ها بادر لخلعهما وازال النجاسة المتصلة به ثم قال المؤلف رحمه الله والعمل الكثير عادة من يبطل الصلاة العمل الكثير عادة بان يتعمد ذلك وقد تقدم لنا ان الحركة المحرمة المبطلة للصلاة هي ما جمعت ثلاثة اوصاف الكثيرة المتوالية لغير ضرورة فاذا تحرك في صلاته حركة كثيرة هذا واحد ضد الكثير ايش القليل متوالية خرج به المتفرقة فلو مثلا تحرك في الركعة الاولى اربع حركات في القيام حركة وبعد الرفع من الركوع حركة وبعد الجلوس بين السجدتين حركة ونحو ذلك وفي الركعة الثانية والثالثة والرابعة ستة عشر حركة نقول هذه لا تبطل الصلاة لانها متفرقة لكن لو توالت جمع هذه الحركات جميعا متوالية فتبطل صلاته قال بعض قال بعض العلماء بحيث من رآه قال انه لا يصلي وعلى هذا فلا تتقيد الحركات بثلاث وتقيد الحركة بالثلاث لا لا دليل عليه. ولهذا المؤلف رحمه الله هنا قال عادة يعني ما عد في العرف والعادة انه كثير. فلا يتقيد بعدد معين. طيب والعمل الكثير عادة من غير جنسها احترازا مما اذا كان من جنسها اقول من غير جنسها يعني انها تبطل بالعمل الكثير عادة اذا كان من غير جنس الصلاة مثل المشي والعبث بيديه اولف العمامة او نحو ذلك وعلم من قول بن غير جنسها انه لو كان من جنسها فلا تبطل وهي الزيادة الفعلية وذلك لان الزيادة الصلاة كما سيأتينا في سجود السهو اربعة انواع زيادة فعلية وزيادة قولية وكلاهما اما من جنس الصلاة واما من غير جنس الصلاة. فالاقسام اربعة الاول زيادة فعلية من جنس الصلاة كما لو زاد قياما او قعودا او ركوعا او سجودا الثاني زيادة فعلية من غير جنس الصلاة وهي الحركات والعبث الثالث زيادة قولية من جنس الصلاة كما لو اتى بذكر في غير بذكر مشروع في غير موضعه مثلا تشهد في القيام ناسيا او قرأ الفاتحة في التشهد ناسيا هذا اتى بذكر زيادة لكنه مشروع والرابع الزيادة القولية من غير جنس الصلاة وهي الكلام ان يتكلم في صلاته وقول لغير ضرورة فان كان هناك ضرورة فلا حرج. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين الحية والعقرب في الصلاة يقف على قوله والاستناد قويا كيف كيف؟ كيف طال الوقت لا مو بيجلس يجلس لانه جالس يجلس يغسل يعني عليه عمامة يخلع العمامة بيجي بصابون ويفرك والصلاة مراد ازالها يعني تخلى عنها وليس المراد ازالها يقول والله جيب صابون وجب طشت ها لا حتى حتى اصلا صارت مائعة ما يمكن ازالتها اذا سقطت عليه نجاسة مائعة حتى لو ازال عينها يبقى ازال الجرم يبقى اثرها