﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:16.300
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب دليل الطالب في كتاب الطهارة. قال رحمه الله فصل فالنية هنا قصد رفع الحدث او قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف

2
00:00:16.450 --> 00:00:36.700
او قصد ما تسن له كقراءة وذكر واذان ونوم. ورفع شك وغضب وكلام محرم. وجلوس بمسجد وتدريس علم واكل فمتى نوى شيئا من ذلك؟ ارتفع حدثه ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. ولا شكه في النية او في فرض بعد فراغ كل عبادة

3
00:00:36.700 --> 00:00:57.050
وان شك فيها في الاثناء استأنف. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى فصل فنية هنا. تقدم ان النية هي قصد فعل العبادة تقربا الى الله

4
00:00:57.050 --> 00:01:21.050
الله عز وجل ان النية هي قصد فعل العبادة تقربا الى الله او ان شئت فقل العزم على فعل العبادة تقربا الى الله عز وجل وقولوا فالنية هنا ذكر شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما ينوي عند الوضوء لاجل ان

5
00:01:21.050 --> 00:01:47.750
الحدث المراد هنا بيان ما ينويه الانسان عند الوضوء لاجل ان يرتفع حدثه. قال فالنية هنا هنا اي في الوضوء. فخرج بقوله هنا التيمم لان من قروضه ومن شروطه تعيين النية لما يتيمم له من حدث او نجاسة

6
00:01:48.900 --> 00:02:12.750
وخرج به الصلاة فان من شرط صحة الصلاة تعيين الصلاة يعني نية الصلاة ان نية تعيين ما يصليه من ظهر او عصر او سنة او نحو ذلك يقول فالنية هنا قصد رفع الحدث

7
00:02:12.850 --> 00:02:38.850
رفع الحدث علم منه ان طهارة الخبث لا تشترط لها نية وهو كذلك والفرق بينهما اعني بين طهارة الحدث وطهارة الخبث من وجهين الوجه الاول ان طهارة الحدث امر وجودي

8
00:02:40.300 --> 00:03:10.850
بل احسن نقول شرط وجودي. ان طهارة الحدث شرط وجودي والشرط الوجودي لا يسقط مطلقا لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا والثاني الفرق الثاني انها لا تسقط مطلقا شرط الوجود انها تشترط لها ان انها طهارة الحدث امر وجودي

9
00:03:10.900 --> 00:03:30.550
فلا تسقط مطلقا. والثاني اشتراط النية لطهارة الحدث دون طهارة الخبث اذا الفرق بين طهارة الحدث والخبث ان طهارة الحدث امر وجود والامر الوجودي لا يسقط مطلقا بخلاف الامر العجمي

10
00:03:30.600 --> 00:03:50.800
وثانيا ان طهارة الحدث تشترط لها النية بخلاف طهارة الخبث فمثلا لو صلى بغير وضوء لم تصح صلاته مطلقا سواء كان ناسيا ام جاهلا ام عامدا لكنه اذا كان عاملا فانه يأثم

11
00:03:51.050 --> 00:04:10.050
لكن لو صلوا عليه نجاسة صحت صلاته ما لم يكن متعمدا ودليل ذلك اعني التفريق بينهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم باصحابه وعليه نعلان صلى بنعليه

12
00:04:10.350 --> 00:04:32.250
وفي اثناء الصلاة خلع نعليه عليه الصلاة والسلام فخلع الصحابة نعالهم فلما قضى صلاته قال ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما اذى او قدرا

13
00:04:32.800 --> 00:04:55.600
ولو كان ولو كانت الصلاة مع النجاسة لا تصح لكان يستأنف الصلاة وهذا دليل على الفرق بين طهارة الحدث والخبث. ثانيا اشتراط النية اشتراط النية فطهارة الحدث من وضوء وغسل وتيمم لابد لها من نية

14
00:04:55.750 --> 00:05:12.400
اما طهارة الخبث فتزول ولو بلا نية. ولذلك لو زالت النجاسة من على ثوب او بقعة او غيرها باي مزيل كان بشمس او ريح او دلك او ماء او غيره زالت النجاسات

15
00:05:12.500 --> 00:05:41.550
يقول اه هنا قصد رفع الحدث اي يعني ان يقصد بطهارته رفع الحدث. والحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصحة ونحوها مما تشترط له الطهارة يمنع من الصلاة ونحوها الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة

16
00:05:42.250 --> 00:06:00.650
وقوله رحمه الله قصد رفع الحدث المراد رفع حكمه والا فان الحدث اذا وقع لا يرتفع. المراد هنا قصد رفع الحدث اي رفع حكمه لان الحدث اذا وقع لا يرتفع

17
00:06:01.000 --> 00:06:19.350
فيقصد رفع الحدث وقوله رحمه الله هنا قصد رفع الحدث لان ذلك اعني قصد رفع الحدث يستلزم رفع الحدث لانه لا يمكن ان يصلي او ان يطوف الا وقد ارتفع حدثه

18
00:06:19.600 --> 00:06:37.200
قال او قصد ما تجب له الطهارة. يعني اللي يقصد بوضوءه ما تجب له الطهارة يعني ان ينوي استباحة ما تجب له الطهارة سواء كان من الاقوال ام من الافعال

19
00:06:38.100 --> 00:07:03.950
سواء كان قولا ام فعلا الافعال كالصلاة والاقوال  قراءة القرآن من المصحف اذا اراد ان يقرأ من المصحف او قصد ما تجب له الطهارة. قال كصلاة كصلاة الصلاة من شرطها

20
00:07:04.350 --> 00:07:21.400
الطهارة لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فالطهارة شرط من شروط صحة

21
00:07:21.400 --> 00:07:46.050
الصلاة قال وطواف يعني قصد ما تجب له الطهارة طواف من كصلاة وطواف وعلم من قوله وطواف ان الطهارة الطواف واجبة طهارة للطواف واجبة وهذا هو المشهور من المذهب بل عند اكثر العلماء. واستدلوا على وجوبها في الطواف

22
00:07:46.300 --> 00:08:03.200
اولا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت ان اول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة ان توضأ ثم طاف وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم

23
00:08:04.300 --> 00:08:24.250
وثانيا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة الا الا ان الله اباح فيه الكلام هذان دليلان يدلان على وجوب الطهارة

24
00:08:24.550 --> 00:08:59.150
الطواف والقول الثاني ان الطهارة للطواف ليست واجبة المستحبة وقالوا انه لا دليل على اشتراطها ليس هناك دليل على اشتراطها واجابوا عن عن الدليلين قالوا اما حديث عائشة ان اول شيء بدأ به ان توضأ ثم طاف قالوا ان هذا مجرد فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم ومجرد

25
00:08:59.150 --> 00:09:22.550
لا يدل على الوجوب. لان القاعدة ان الفعل المجرد لا يدل على الوجوب وانما يدل على الاستحباب واما الحديث واما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فهو ضعيف ولو صح فانه فان هناك فرقا بين الصلاة وبين الطواف

26
00:09:23.000 --> 00:09:47.750
لان الصلاة تشترط له الفاءة. تشترط لها الفاتحة والصلاة لا يجوز فيها الكلام ولا الاكل ولا الشرب ولا الالتفات وكل هذا منتف في الطواف وهذا القول هو الراجح ان الطهارة في الطواف ليست واجبة وقد اختاره وهو رواية عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية

27
00:09:47.750 --> 00:10:18.150
وجمع من المحققين وقول المؤلف رحمه الله كصلاة وطواف. اذا قال قائل اذا كان الطواف تجب له الطهارة والصلاة اذا كان الطواف تجب له الطهارة والطواف صلاة فلما عطف الطواف على الصلاة؟ لماذا؟ لماذا؟ لم يقل كصلاة ويدخل فيه الطواف

28
00:10:18.550 --> 00:10:43.050
فهمتم كصلاة وطواف الطواف على المذهب صلاة فلماذا نص عليه وقال وطواف ولم يكتفي بقوله كصلاة  اولا نقول انما نص المؤلف عليه رحمه الله لامرين الامر الاول ان في وجوبه خلافا

29
00:10:43.300 --> 00:11:06.000
ان في وجوبه خلافا كما تقدم وثانيا اننا حتى لو قلنا بوجوبه فليس كالصلاة من جميع الوجوه لان العطف يقتضي المغايرة ولذلك نص المؤلف رحمه الله عليه اولا بوجود خلاف في اشتراط الطهارة له

30
00:11:06.300 --> 00:11:26.900
وثانيا حتى على القول بالوجوب فالطواف ليس صلاة يعني ليس صلاة من جميع الوجوه بل في بعض الوجوه دون بعض قال رحمه الله ومس ومس المس المسك ومس المصحف المصحف يعني ان ينوي

31
00:11:27.200 --> 00:11:45.500
او يقصد بطهارته مس المصحف بان مس المصحف تشترط له الطهارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد ابن حزم في كتابه لاهل اليمن والا يمس القرآن الا طاهر

32
00:11:46.150 --> 00:12:01.950
من لا يمس القرآن الا طاهر وسيأتي الكلام على ذلك في اه باب الغسل او في اخر الباب اذا لو نوى لو نوى بوضوئه ان يمس المصحف فقد نوى امرا مشروعا

33
00:12:02.600 --> 00:12:22.450
فيرتفع حدثه قال رحمه الله او قصد او قصد ما تسن له القصد يعني او نوى ما تسن له الطهارة كقراءة يعني كقراءة القرآن. وهناك فرق بين القراءة وبين مس المصحف

34
00:12:22.650 --> 00:12:50.300
يقرأ القرآن فقراءة القرآن من غير مس مصحف تسن لها الطهارة بل قاعدة عامة لانه سيأتينا اه مسائل كل ذكر كل ذكر تستحب له الطهارة كل ذكر من قراءة القرآن او اذان او نحوه تستحب له الطهارة

35
00:12:50.800 --> 00:13:07.900
ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه الرجل وهو يقضي حاجته لم يرد عليه السلام وقال كرهت ان اذكر الله الا على طهر فتوضأ ثلاثة ايام فتيمم ورد عليه السلام

36
00:13:08.650 --> 00:13:31.250
فقوله كرهت ان اذكر الله الا على طهر يدل على مشروعية الطهر لذكر الله تعالى قال كقراءة يعني قراءة قرآن وذكر واذان الاذان يدخل في عموم الذكر قال ونوم يعني توضأ للنوم

37
00:13:31.300 --> 00:13:47.550
فيرتفع حدثه لان النوم مما تسن له الطهارة كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا اتيت مضجعك فتوضأ وضوءك

38
00:13:47.550 --> 00:14:08.900
الصلاة ثم اضطجع على شقك الايمن الحديث الشاهد قوله فتوضأ وضوءك للصلاة وهذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما امر به فهو عبادة. كل امر يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عبادة

39
00:14:09.200 --> 00:14:34.800
الى لو نوى بالوضوء نوى الوضوء للنوم. فان حدثه يرتفع قال رحمه الله ورفع شك بان شك هل احدث او لا؟ فتوضأ ليرفع ذلك الشك تتوضأ ليرفع ذلك الشك فهذا الوضوء

40
00:14:35.000 --> 00:14:56.750
على كلام المؤلف مسنون يعني لو ان الانسان شك على طهارة وشك هل احدث او لم يحدث فتوضأ وقصد بوضوءه رفع هذا الشك هل انا على طهارة او على او على غير طهارة؟ اقطع الشك باليقين واتوضأ

41
00:14:57.550 --> 00:15:17.700
فهمتم؟ هذا معنى قوله ورفع شك فيقول رفع الشك هنا مستحبا يكون رفع الشك مستحبا لانه ابرأ لذمته وهذا الذي قاله المؤلف رحمه الله فيه نظر اعني استحباب الوضوء لرفع الشك

42
00:15:18.550 --> 00:15:47.650
اولا لانه لا دليل عليه وثانيا ان الاصل عدمه وثالثا ان فيه فتحا لباب الوساوس فيه فتحا لباب الوساوس. وعلى هذا فله شك فانه يبني على اليقين ولا يسن له ان يتوضأ ليزيل هذا الشك

43
00:15:47.750 --> 00:16:05.000
ويقطع الشك باليقين وهذا عام هنا وفي غيره. بعض الناس يشك هل طلق زوجته او لم يطلقها؟ قال اطلقها لاقطع الشك باليقين نقول هذا من هذا بالنسبة للزوجة ايضا محرم

44
00:16:05.450 --> 00:16:21.300
لا نقتصر على ان نقول فيه نظر بل محرم لكن هنا رفع الشك نقول اولا انه لا دليل عليه وثانيا ان الاصل عدمه الاصل بقاء ما كان على ما كان

45
00:16:21.450 --> 00:16:45.600
وثانيا وثالثا ان فيه فتحا لباب الوساوس قال رحمه الله وغضب يعني ورفع غضب ورفع ها  لا الاصل عدم الحدث لانه الان هو شك ومتوظأ وشك هل احدث او لم يحدث؟ ما هو الاصل

46
00:16:46.700 --> 00:17:06.750
عكس ذلك لو كان محدثا وشك هل توظأ او لم يتوظأ فالاصل انه محدث وغضب اي نوى رفع غضب في حديث او دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الغضب من الشيطان

47
00:17:06.800 --> 00:17:33.800
وان الشيطان خلق من النار وانما تطفأ النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضأ والحديث فيه مقال من العلماء من ضعفه ومنهم من السلام اذن نقول يسن الوضوء في اي شيء؟ للغضب. فلو نوى بوضوءه يعني غضب رجل اصابه الغضب

48
00:17:33.800 --> 00:17:56.200
توضأ ينوي رفع الغضب وازالة الغضب واطفاء الغضب يرتفع الحدث او لا؟ يرتفع الحدث قال وكلام محرم توضأ لاقترافه او بقوله كلاما محرما من شتم او سب او غيبة او نميمة او قذف

49
00:17:57.750 --> 00:18:17.150
وعلم من قول وكلام محرم انه يسن الوضوء عن الكلام المحرم وليس هناك دليل خاص في هذه المسألة ولكن يستدل لذلك اعني بمشروعيته في حديث ابي بكر رضي الله عنه

50
00:18:17.950 --> 00:18:40.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله الا غفر الله تعالى له. ثم قرأ والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا

51
00:18:40.250 --> 00:19:07.050
فاستغفروا لذنوبهم. الاية والحديث قد رواه الترمذي وابن ماجة وغيرهما اذا يسن الوضوء ها عن الكلام المحرم فاذا نوى فاذا توضأ ونوى بهذا الوضوء يعني ازالة الكلام المحرم او رفع

52
00:19:07.100 --> 00:19:35.800
من الكلام المحرم فيصح الوضوء قال رحمه الله وجلوس بمسجد جلوس بمسجد يعني نوى بوضوئه الجلوس في المسجد وعلم منه ان الجلوس في المسجد يسن له الوضوء. وهو كذلك ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على احدكم

53
00:19:35.800 --> 00:19:58.500
ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث وقول ما لم يحدث يدل على فضيلة الوضوء للجلوس في المسجد قال رحمه الله وتدريس علم تدريس علم يعني اذا اراد ان يقرأ العلم

54
00:19:58.650 --> 00:20:25.400
فانه يسن ان يتوضأ فلو نوى الوضوء التدريس يعني توضأ للتدريس فيرتفع حدثه وليس هناك ايضا دليل خاص في هذه المسألة وانما يستدل لها بما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم كرهت ان اذكر الله الا على

55
00:20:26.000 --> 00:20:47.600
اهرب وهو ايضا من من عمل السلف الصالح فان المنقول عن الائمة كمالك وغيره رحمهم الله انهم كانوا اذا ارادوا ان يقرئوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم يتوضأون اجلالا وتعظيما واحتراما لكلام

56
00:20:47.600 --> 00:21:15.700
النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله واكل اكل يعني نوى الوضوء للاكل وعلم منه ان الوضوء للاكل مسنون وقد استدل الفقهاء رحمهم الله على ذلك بما يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده

57
00:21:16.200 --> 00:21:36.250
بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده والحديث قد رواه احمد وابو داوود والترمذي لكنه ضعيف ولا يصح ولهذا كان القول الراجح عدم استحباب الوضوء للاكل وان الوضوء للاكل لا يستحب

58
00:21:38.300 --> 00:22:01.450
نعم قال رحمه الله فمتى فمتى نوى شيئا من ذلك؟ يعني مما تقدم من الواجب او المسنون الذي قصد في الوضوء رفع الحدث عن الواجب او المسنون ارتفع حدثه لانه نوى طهارة شرعية

59
00:22:02.100 --> 00:22:24.500
مهارة شرعية اذا الطهارة الشرعية قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. فمتى نوى بوضوءه متى نوى او قصد طهارة شرعية سواء كانت واجبة كالصلاة والطواف ومس المصحف او كانت مستحبة كما

60
00:22:24.500 --> 00:22:44.950
الذكر والاذان ونحوه فان حدثه يرتفع قال رحمه الله ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى لا يضر يعني في نيته. سبق لسانه اي لا يضر سبق لسانه بشيء غير ما نوى. يعني بغير ما قصد

61
00:22:45.400 --> 00:23:12.550
كما لو قصد الوضوء فنوى الصلاة. قصد الوضوء فنوى الصلاة. يعني قال اللهم اني اريد ان اصلي وهذا مبني على ما سبق من انه يسن النطق بالنية يثقل ولا يضر سبق لسانه. هذا مبني على ما تقدم من انه يسن النطق يسن ان ينطق بالنية سرا

62
00:23:13.250 --> 00:23:33.750
فيما بينه وبين نفسه ان يتطابق القلب واللسان فعلى هذا اعني على هذا القول لو اراد الوضوء ونوى الصلاة قال اللهم اني نويت الوضوء فقال نويت الصلاة لم يضر كذلك في الصلاة لو قد نويت الظهر

63
00:23:34.450 --> 00:23:51.450
وهو قد نوى وهو يريد الصبح او قال في صلاة الصبح نويت الصبح بدلا من يقول نويت الصبح قد نويت الظهر فلا يضر. العبرة بما في القلب. لكن هذا القول من اصله ليس مشروعا اعني ان

64
00:23:51.450 --> 00:24:08.700
ان ينطق بالنية. ان ينطق بالنية. وعلى هذا فنقول العبرة بما في القلب وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله لا يرد على القول الراجح اذا قلنا انه لا يسن النطق بالنية

65
00:24:08.950 --> 00:24:26.200
فيكون المعتبر ما في قلبه المعتبر اما على المذهب فالمعتبر ما في قلبه ويسن ان ينطق بلسانه لكن لو خالف اللسان القلب فالعبرة بما في القلب قلب لا بما نطق اللسان

66
00:24:26.500 --> 00:24:52.900
قال رحمه الله ولا شكه في النية. لا شكه في النية هذا معطوف على سبق يعني ولا يضر شكه في النية. او في فرض بعد فراغ كل العبادة  لا يضر شكه في في النية او في فرض يعني من فروض الوضوء بعد فراغ العبادة. شكه في النية بمعنى انه توضأ

67
00:24:52.950 --> 00:25:10.600
فلما فرغ من وضوئه شك. هل نويت الوضوء او لم يأن الوضوء هذي صورة المسألة ولا شك في النية بعد الفراغ يعني انه بعد ان فرغ من الوضوء بان غسل الاعضاء الاربعة وفرغ من ذلك شك هل نويت

68
00:25:10.600 --> 00:25:38.300
او لم انوي فهنا يقول المؤلف لا يضر لان الاصل ان العبادة وقعت موقعها فهي صحيحة وذلك لان كل فعل صدر من اهله فالاصل فيه الصحة والسلامة اذا نقول العبادة هنا الوضوء صحيح

69
00:25:39.050 --> 00:25:58.700
لماذا؟ لان الاصل لان كل عبادة صدرت من اهل فالاصل فيها الصحة والسلامة والدليل على ذلك اعني على ان كل على ان كل امر صدر من اهل فالاصل فيه الصحة والسلامة حديث عائشة رضي الله

70
00:25:58.700 --> 00:26:23.950
حينما قالت يا رسول الله ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا؟ فقال سموا انتم وكلوا ولم يقل تيقنوا انهم سموا انهم سموا على الذبيحة او عند الذكاة. لان هذا الفعل صدر من اهله. وكل فعل صدر من اهله فالاصل فيه الصحة

71
00:26:23.950 --> 00:26:44.950
والسلامة كذلك ايضا يقول المؤلف رحمه الله او في فرض يعني شك في غسل فرض من فروض الوضوء  كما لو توضأ وقال انا انا شككت او انا اشك هل غسلت يدي او لا

72
00:26:45.000 --> 00:27:00.800
هل مسحت رأسي او لا فلا يلتفت لهذا الشك بانه بعد الفراغ من العبادة اذا نأخذ من هذا ان الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت اليه لا يلتفت اليه

73
00:27:00.950 --> 00:27:25.300
طيب لو ابطل الوضوء بعد فراغه يعني بعد ان فرغ من الوضوء قد ابطلت وضوئي لا يضر ذلك لان الوضوء قد تم صحيحا والصحيح لا ينقلب باطلا فاو فاسدا كذلك الصلاة لو انه صلى الفريضة لما فرغ قال ابطلت صلاتي

74
00:27:25.350 --> 00:27:52.150
او نويت ابطالها، لا تبطل لانها وقعت موقعها فبرأت بها الذمة وسقط بها الطلب فالابطال انما يضر في اثناء العبادة لماذا؟ لانه يشترط استصحاب النية يشترط استصحاب النية. فانسان مثلا يتوضأ وفي اثناء الوضوء قال ابطلت وضوئي يبطل

75
00:27:52.250 --> 00:28:17.200
فيبطل الوضوء لانه قطع النية واستصحاب النية شرط اما بعد كمال العبادة والفراغ منها فان ابطالها لا يظر لان ما وقع صحيحا لا يرجع وينقلب باطلا. وانما تبطل العبادة بمفسداتها الشرعية

76
00:28:17.200 --> 00:28:39.550
وقوله رحمه الله بعد فراغ كل كل عبادة يشمل ذلك الطهارة والصلاة وسائل العبادات ولا عبرة بالشك بعد فراغه منها وهذا كما سبق احد المواضع التي لا يلتفت الى الشك فيها

77
00:28:39.900 --> 00:28:57.400
الموضوع الاول اذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة وعرفتم تعليل ذلك. ما هو؟ ان العبادة وقعت موقعها. وقد صدرت من اهل وكل فعل صدر ومن اهل فالاصل فيه الصحة والسلامة

78
00:28:57.950 --> 00:29:24.000
الموضع الثاني مما لا يلتفت فيه للشك اذا كان الانسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة الا ويشك فيها فانه لا يلتفت الى هذا الشك بان هذا وسواس ومرض والثالث الموضع الثالث اذا كان الشك مجرد وهم ليس له حقيقة

79
00:29:24.750 --> 00:29:48.250
مجرد وهم وخاطرة ليست لها حقيقة فحينئذ لا يلتفت الى هذا الشك. اذا الشك لا يلتفت اليه في هذه المواضع. اذا كان بعد فراغه بعد الفراغ من العبادة والثاني اذا كان الانسان كثير الشكوك لان هذا مرض وسواس. والثالث اذا كان الشك مجرد وهم ليس له حق

80
00:29:48.250 --> 00:30:10.350
وقد جمعها شيخنا رحمه الله في منظومته بقوله والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا اذا الشكوك تكثر اوتك وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لكع قال والشك بعد الفعل لا يؤثر. هذا الاول

81
00:30:10.600 --> 00:30:30.850
ثانيا وهكذا اذا الشكوك تكثر هذا ايش؟ اذا كان الانسان كثير الشكوك الثالث اوتك وهما اويك وهما او تك وهما مثل وسواس فجع لكل وسواس يجي به لكاع. لكن ان شاء الله تعالى

82
00:30:30.850 --> 00:30:33.076
