بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب دليل الطالب في كتاب الطهارة. قال رحمه الله فصل فالنية هنا قصد رفع الحدث او قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف او قصد ما تسن له كقراءة وذكر واذان ونوم. ورفع شك وغضب وكلام محرم. وجلوس بمسجد وتدريس علم واكل فمتى نوى شيئا من ذلك؟ ارتفع حدثه ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. ولا شكه في النية او في فرض بعد فراغ كل عبادة وان شك فيها في الاثناء استأنف. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى فصل فنية هنا. تقدم ان النية هي قصد فعل العبادة تقربا الى الله الله عز وجل ان النية هي قصد فعل العبادة تقربا الى الله او ان شئت فقل العزم على فعل العبادة تقربا الى الله عز وجل وقولوا فالنية هنا ذكر شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما ينوي عند الوضوء لاجل ان الحدث المراد هنا بيان ما ينويه الانسان عند الوضوء لاجل ان يرتفع حدثه. قال فالنية هنا هنا اي في الوضوء. فخرج بقوله هنا التيمم لان من قروضه ومن شروطه تعيين النية لما يتيمم له من حدث او نجاسة وخرج به الصلاة فان من شرط صحة الصلاة تعيين الصلاة يعني نية الصلاة ان نية تعيين ما يصليه من ظهر او عصر او سنة او نحو ذلك يقول فالنية هنا قصد رفع الحدث رفع الحدث علم منه ان طهارة الخبث لا تشترط لها نية وهو كذلك والفرق بينهما اعني بين طهارة الحدث وطهارة الخبث من وجهين الوجه الاول ان طهارة الحدث امر وجودي بل احسن نقول شرط وجودي. ان طهارة الحدث شرط وجودي والشرط الوجودي لا يسقط مطلقا لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا والثاني الفرق الثاني انها لا تسقط مطلقا شرط الوجود انها تشترط لها ان انها طهارة الحدث امر وجودي فلا تسقط مطلقا. والثاني اشتراط النية لطهارة الحدث دون طهارة الخبث اذا الفرق بين طهارة الحدث والخبث ان طهارة الحدث امر وجود والامر الوجودي لا يسقط مطلقا بخلاف الامر العجمي وثانيا ان طهارة الحدث تشترط لها النية بخلاف طهارة الخبث فمثلا لو صلى بغير وضوء لم تصح صلاته مطلقا سواء كان ناسيا ام جاهلا ام عامدا لكنه اذا كان عاملا فانه يأثم لكن لو صلوا عليه نجاسة صحت صلاته ما لم يكن متعمدا ودليل ذلك اعني التفريق بينهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم باصحابه وعليه نعلان صلى بنعليه وفي اثناء الصلاة خلع نعليه عليه الصلاة والسلام فخلع الصحابة نعالهم فلما قضى صلاته قال ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما اذى او قدرا ولو كان ولو كانت الصلاة مع النجاسة لا تصح لكان يستأنف الصلاة وهذا دليل على الفرق بين طهارة الحدث والخبث. ثانيا اشتراط النية اشتراط النية فطهارة الحدث من وضوء وغسل وتيمم لابد لها من نية اما طهارة الخبث فتزول ولو بلا نية. ولذلك لو زالت النجاسة من على ثوب او بقعة او غيرها باي مزيل كان بشمس او ريح او دلك او ماء او غيره زالت النجاسات يقول اه هنا قصد رفع الحدث اي يعني ان يقصد بطهارته رفع الحدث. والحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصحة ونحوها مما تشترط له الطهارة يمنع من الصلاة ونحوها الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة وقوله رحمه الله قصد رفع الحدث المراد رفع حكمه والا فان الحدث اذا وقع لا يرتفع. المراد هنا قصد رفع الحدث اي رفع حكمه لان الحدث اذا وقع لا يرتفع فيقصد رفع الحدث وقوله رحمه الله هنا قصد رفع الحدث لان ذلك اعني قصد رفع الحدث يستلزم رفع الحدث لانه لا يمكن ان يصلي او ان يطوف الا وقد ارتفع حدثه قال او قصد ما تجب له الطهارة. يعني اللي يقصد بوضوءه ما تجب له الطهارة يعني ان ينوي استباحة ما تجب له الطهارة سواء كان من الاقوال ام من الافعال سواء كان قولا ام فعلا الافعال كالصلاة والاقوال قراءة القرآن من المصحف اذا اراد ان يقرأ من المصحف او قصد ما تجب له الطهارة. قال كصلاة كصلاة الصلاة من شرطها الطهارة لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فالطهارة شرط من شروط صحة الصلاة قال وطواف يعني قصد ما تجب له الطهارة طواف من كصلاة وطواف وعلم من قوله وطواف ان الطهارة الطواف واجبة طهارة للطواف واجبة وهذا هو المشهور من المذهب بل عند اكثر العلماء. واستدلوا على وجوبها في الطواف اولا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت ان اول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة ان توضأ ثم طاف وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم وثانيا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة الا الا ان الله اباح فيه الكلام هذان دليلان يدلان على وجوب الطهارة الطواف والقول الثاني ان الطهارة للطواف ليست واجبة المستحبة وقالوا انه لا دليل على اشتراطها ليس هناك دليل على اشتراطها واجابوا عن عن الدليلين قالوا اما حديث عائشة ان اول شيء بدأ به ان توضأ ثم طاف قالوا ان هذا مجرد فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم ومجرد لا يدل على الوجوب. لان القاعدة ان الفعل المجرد لا يدل على الوجوب وانما يدل على الاستحباب واما الحديث واما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فهو ضعيف ولو صح فانه فان هناك فرقا بين الصلاة وبين الطواف لان الصلاة تشترط له الفاءة. تشترط لها الفاتحة والصلاة لا يجوز فيها الكلام ولا الاكل ولا الشرب ولا الالتفات وكل هذا منتف في الطواف وهذا القول هو الراجح ان الطهارة في الطواف ليست واجبة وقد اختاره وهو رواية عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية وجمع من المحققين وقول المؤلف رحمه الله كصلاة وطواف. اذا قال قائل اذا كان الطواف تجب له الطهارة والصلاة اذا كان الطواف تجب له الطهارة والطواف صلاة فلما عطف الطواف على الصلاة؟ لماذا؟ لماذا؟ لم يقل كصلاة ويدخل فيه الطواف فهمتم كصلاة وطواف الطواف على المذهب صلاة فلماذا نص عليه وقال وطواف ولم يكتفي بقوله كصلاة اولا نقول انما نص المؤلف عليه رحمه الله لامرين الامر الاول ان في وجوبه خلافا ان في وجوبه خلافا كما تقدم وثانيا اننا حتى لو قلنا بوجوبه فليس كالصلاة من جميع الوجوه لان العطف يقتضي المغايرة ولذلك نص المؤلف رحمه الله عليه اولا بوجود خلاف في اشتراط الطهارة له وثانيا حتى على القول بالوجوب فالطواف ليس صلاة يعني ليس صلاة من جميع الوجوه بل في بعض الوجوه دون بعض قال رحمه الله ومس ومس المس المسك ومس المصحف المصحف يعني ان ينوي او يقصد بطهارته مس المصحف بان مس المصحف تشترط له الطهارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد ابن حزم في كتابه لاهل اليمن والا يمس القرآن الا طاهر من لا يمس القرآن الا طاهر وسيأتي الكلام على ذلك في اه باب الغسل او في اخر الباب اذا لو نوى لو نوى بوضوئه ان يمس المصحف فقد نوى امرا مشروعا فيرتفع حدثه قال رحمه الله او قصد او قصد ما تسن له القصد يعني او نوى ما تسن له الطهارة كقراءة يعني كقراءة القرآن. وهناك فرق بين القراءة وبين مس المصحف يقرأ القرآن فقراءة القرآن من غير مس مصحف تسن لها الطهارة بل قاعدة عامة لانه سيأتينا اه مسائل كل ذكر كل ذكر تستحب له الطهارة كل ذكر من قراءة القرآن او اذان او نحوه تستحب له الطهارة ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه الرجل وهو يقضي حاجته لم يرد عليه السلام وقال كرهت ان اذكر الله الا على طهر فتوضأ ثلاثة ايام فتيمم ورد عليه السلام فقوله كرهت ان اذكر الله الا على طهر يدل على مشروعية الطهر لذكر الله تعالى قال كقراءة يعني قراءة قرآن وذكر واذان الاذان يدخل في عموم الذكر قال ونوم يعني توضأ للنوم فيرتفع حدثه لان النوم مما تسن له الطهارة كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا اتيت مضجعك فتوضأ وضوءك الصلاة ثم اضطجع على شقك الايمن الحديث الشاهد قوله فتوضأ وضوءك للصلاة وهذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما امر به فهو عبادة. كل امر يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عبادة الى لو نوى بالوضوء نوى الوضوء للنوم. فان حدثه يرتفع قال رحمه الله ورفع شك بان شك هل احدث او لا؟ فتوضأ ليرفع ذلك الشك تتوضأ ليرفع ذلك الشك فهذا الوضوء على كلام المؤلف مسنون يعني لو ان الانسان شك على طهارة وشك هل احدث او لم يحدث فتوضأ وقصد بوضوءه رفع هذا الشك هل انا على طهارة او على او على غير طهارة؟ اقطع الشك باليقين واتوضأ فهمتم؟ هذا معنى قوله ورفع شك فيقول رفع الشك هنا مستحبا يكون رفع الشك مستحبا لانه ابرأ لذمته وهذا الذي قاله المؤلف رحمه الله فيه نظر اعني استحباب الوضوء لرفع الشك اولا لانه لا دليل عليه وثانيا ان الاصل عدمه وثالثا ان فيه فتحا لباب الوساوس فيه فتحا لباب الوساوس. وعلى هذا فله شك فانه يبني على اليقين ولا يسن له ان يتوضأ ليزيل هذا الشك ويقطع الشك باليقين وهذا عام هنا وفي غيره. بعض الناس يشك هل طلق زوجته او لم يطلقها؟ قال اطلقها لاقطع الشك باليقين نقول هذا من هذا بالنسبة للزوجة ايضا محرم لا نقتصر على ان نقول فيه نظر بل محرم لكن هنا رفع الشك نقول اولا انه لا دليل عليه وثانيا ان الاصل عدمه الاصل بقاء ما كان على ما كان وثانيا وثالثا ان فيه فتحا لباب الوساوس قال رحمه الله وغضب يعني ورفع غضب ورفع ها لا الاصل عدم الحدث لانه الان هو شك ومتوظأ وشك هل احدث او لم يحدث؟ ما هو الاصل عكس ذلك لو كان محدثا وشك هل توظأ او لم يتوظأ فالاصل انه محدث وغضب اي نوى رفع غضب في حديث او دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من النار وانما تطفأ النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضأ والحديث فيه مقال من العلماء من ضعفه ومنهم من السلام اذن نقول يسن الوضوء في اي شيء؟ للغضب. فلو نوى بوضوءه يعني غضب رجل اصابه الغضب توضأ ينوي رفع الغضب وازالة الغضب واطفاء الغضب يرتفع الحدث او لا؟ يرتفع الحدث قال وكلام محرم توضأ لاقترافه او بقوله كلاما محرما من شتم او سب او غيبة او نميمة او قذف وعلم من قول وكلام محرم انه يسن الوضوء عن الكلام المحرم وليس هناك دليل خاص في هذه المسألة ولكن يستدل لذلك اعني بمشروعيته في حديث ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله الا غفر الله تعالى له. ثم قرأ والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا فاستغفروا لذنوبهم. الاية والحديث قد رواه الترمذي وابن ماجة وغيرهما اذا يسن الوضوء ها عن الكلام المحرم فاذا نوى فاذا توضأ ونوى بهذا الوضوء يعني ازالة الكلام المحرم او رفع من الكلام المحرم فيصح الوضوء قال رحمه الله وجلوس بمسجد جلوس بمسجد يعني نوى بوضوئه الجلوس في المسجد وعلم منه ان الجلوس في المسجد يسن له الوضوء. وهو كذلك ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث وقول ما لم يحدث يدل على فضيلة الوضوء للجلوس في المسجد قال رحمه الله وتدريس علم تدريس علم يعني اذا اراد ان يقرأ العلم فانه يسن ان يتوضأ فلو نوى الوضوء التدريس يعني توضأ للتدريس فيرتفع حدثه وليس هناك ايضا دليل خاص في هذه المسألة وانما يستدل لها بما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم كرهت ان اذكر الله الا على اهرب وهو ايضا من من عمل السلف الصالح فان المنقول عن الائمة كمالك وغيره رحمهم الله انهم كانوا اذا ارادوا ان يقرئوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم يتوضأون اجلالا وتعظيما واحتراما لكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله واكل اكل يعني نوى الوضوء للاكل وعلم منه ان الوضوء للاكل مسنون وقد استدل الفقهاء رحمهم الله على ذلك بما يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده والحديث قد رواه احمد وابو داوود والترمذي لكنه ضعيف ولا يصح ولهذا كان القول الراجح عدم استحباب الوضوء للاكل وان الوضوء للاكل لا يستحب نعم قال رحمه الله فمتى فمتى نوى شيئا من ذلك؟ يعني مما تقدم من الواجب او المسنون الذي قصد في الوضوء رفع الحدث عن الواجب او المسنون ارتفع حدثه لانه نوى طهارة شرعية مهارة شرعية اذا الطهارة الشرعية قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. فمتى نوى بوضوءه متى نوى او قصد طهارة شرعية سواء كانت واجبة كالصلاة والطواف ومس المصحف او كانت مستحبة كما الذكر والاذان ونحوه فان حدثه يرتفع قال رحمه الله ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى لا يضر يعني في نيته. سبق لسانه اي لا يضر سبق لسانه بشيء غير ما نوى. يعني بغير ما قصد كما لو قصد الوضوء فنوى الصلاة. قصد الوضوء فنوى الصلاة. يعني قال اللهم اني اريد ان اصلي وهذا مبني على ما سبق من انه يسن النطق بالنية يثقل ولا يضر سبق لسانه. هذا مبني على ما تقدم من انه يسن النطق يسن ان ينطق بالنية سرا فيما بينه وبين نفسه ان يتطابق القلب واللسان فعلى هذا اعني على هذا القول لو اراد الوضوء ونوى الصلاة قال اللهم اني نويت الوضوء فقال نويت الصلاة لم يضر كذلك في الصلاة لو قد نويت الظهر وهو قد نوى وهو يريد الصبح او قال في صلاة الصبح نويت الصبح بدلا من يقول نويت الصبح قد نويت الظهر فلا يضر. العبرة بما في القلب. لكن هذا القول من اصله ليس مشروعا اعني ان ان ينطق بالنية. ان ينطق بالنية. وعلى هذا فنقول العبرة بما في القلب وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله لا يرد على القول الراجح اذا قلنا انه لا يسن النطق بالنية فيكون المعتبر ما في قلبه المعتبر اما على المذهب فالمعتبر ما في قلبه ويسن ان ينطق بلسانه لكن لو خالف اللسان القلب فالعبرة بما في القلب قلب لا بما نطق اللسان قال رحمه الله ولا شكه في النية. لا شكه في النية هذا معطوف على سبق يعني ولا يضر شكه في النية. او في فرض بعد فراغ كل العبادة لا يضر شكه في في النية او في فرض يعني من فروض الوضوء بعد فراغ العبادة. شكه في النية بمعنى انه توضأ فلما فرغ من وضوئه شك. هل نويت الوضوء او لم يأن الوضوء هذي صورة المسألة ولا شك في النية بعد الفراغ يعني انه بعد ان فرغ من الوضوء بان غسل الاعضاء الاربعة وفرغ من ذلك شك هل نويت او لم انوي فهنا يقول المؤلف لا يضر لان الاصل ان العبادة وقعت موقعها فهي صحيحة وذلك لان كل فعل صدر من اهله فالاصل فيه الصحة والسلامة اذا نقول العبادة هنا الوضوء صحيح لماذا؟ لان الاصل لان كل عبادة صدرت من اهل فالاصل فيها الصحة والسلامة والدليل على ذلك اعني على ان كل على ان كل امر صدر من اهل فالاصل فيه الصحة والسلامة حديث عائشة رضي الله حينما قالت يا رسول الله ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا؟ فقال سموا انتم وكلوا ولم يقل تيقنوا انهم سموا انهم سموا على الذبيحة او عند الذكاة. لان هذا الفعل صدر من اهله. وكل فعل صدر من اهله فالاصل فيه الصحة والسلامة كذلك ايضا يقول المؤلف رحمه الله او في فرض يعني شك في غسل فرض من فروض الوضوء كما لو توضأ وقال انا انا شككت او انا اشك هل غسلت يدي او لا هل مسحت رأسي او لا فلا يلتفت لهذا الشك بانه بعد الفراغ من العبادة اذا نأخذ من هذا ان الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت اليه لا يلتفت اليه طيب لو ابطل الوضوء بعد فراغه يعني بعد ان فرغ من الوضوء قد ابطلت وضوئي لا يضر ذلك لان الوضوء قد تم صحيحا والصحيح لا ينقلب باطلا فاو فاسدا كذلك الصلاة لو انه صلى الفريضة لما فرغ قال ابطلت صلاتي او نويت ابطالها، لا تبطل لانها وقعت موقعها فبرأت بها الذمة وسقط بها الطلب فالابطال انما يضر في اثناء العبادة لماذا؟ لانه يشترط استصحاب النية يشترط استصحاب النية. فانسان مثلا يتوضأ وفي اثناء الوضوء قال ابطلت وضوئي يبطل فيبطل الوضوء لانه قطع النية واستصحاب النية شرط اما بعد كمال العبادة والفراغ منها فان ابطالها لا يظر لان ما وقع صحيحا لا يرجع وينقلب باطلا. وانما تبطل العبادة بمفسداتها الشرعية وقوله رحمه الله بعد فراغ كل كل عبادة يشمل ذلك الطهارة والصلاة وسائل العبادات ولا عبرة بالشك بعد فراغه منها وهذا كما سبق احد المواضع التي لا يلتفت الى الشك فيها الموضوع الاول اذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة وعرفتم تعليل ذلك. ما هو؟ ان العبادة وقعت موقعها. وقد صدرت من اهل وكل فعل صدر ومن اهل فالاصل فيه الصحة والسلامة الموضع الثاني مما لا يلتفت فيه للشك اذا كان الانسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة الا ويشك فيها فانه لا يلتفت الى هذا الشك بان هذا وسواس ومرض والثالث الموضع الثالث اذا كان الشك مجرد وهم ليس له حقيقة مجرد وهم وخاطرة ليست لها حقيقة فحينئذ لا يلتفت الى هذا الشك. اذا الشك لا يلتفت اليه في هذه المواضع. اذا كان بعد فراغه بعد الفراغ من العبادة والثاني اذا كان الانسان كثير الشكوك لان هذا مرض وسواس. والثالث اذا كان الشك مجرد وهم ليس له حق وقد جمعها شيخنا رحمه الله في منظومته بقوله والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا اذا الشكوك تكثر اوتك وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لكع قال والشك بعد الفعل لا يؤثر. هذا الاول ثانيا وهكذا اذا الشكوك تكثر هذا ايش؟ اذا كان الانسان كثير الشكوك الثالث اوتك وهما اويك وهما او تك وهما مثل وسواس فجع لكل وسواس يجي به لكاع. لكن ان شاء الله تعالى