﻿1
00:00:02.600 --> 00:00:35.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم يا معلم ادم ابراهيم علمنا وينفع المسلمين ايمانك

2
00:00:35.750 --> 00:01:04.850
اما بعد  هذا هو المجلس الخامس عشر المجالس المناظر وقد انتهينا الى القسم الثاني من كامل احكام المرئية وهو الصحة والفساد قال المصنف رحمه الله تعالى القسم الثاني الصحة والفساد

3
00:01:05.250 --> 00:01:29.250
صحة الفساد فالصحة هو اعتبار الشرع الشيء بحق حكمه هو اعتبار الشرع الشيء في حق حكمه يعني ان يكون الشيء معتبرا او حكمه معتبرا اعتبار الشرع الشيء في حق حكمه

4
00:01:32.450 --> 00:01:54.750
يعني كما قلنا الاعتبار يقابله عدم اعتبار فاذا كان الشيء معتبرا يعني صحيحة او بعبارة اخرى تترتب عليه اثاره كما سيأتي قال ويطلق على العبادات مرة وعلى الوقود اخرى. فالصحة تطلق على صحة العبادات وصحة

5
00:01:54.800 --> 00:02:15.800
معاملات حتى المعاملة يقول على العقود العقود هنا يدخل فيها عقود البياعات ونحوها والبجارة ونحوها. ويدخل فيها ايضا عقود النكاح النكاح قال فالصحيح من العبادات ما ضابطه؟ او ما تعرفه؟ قال ما اجزأ واسقط القضاء

6
00:02:16.700 --> 00:02:41.450
الصحة هي الاجزاء واسقاط الطبق بحيث اذا فعل المكلف الصلاة او يعني الواجب عليه باركانه وفروق واجباته. نقول قد اجزأ عنه ذلك وسقط عنه القضاء. اذا اذا حصل ذلك سميناها عبادة صحيحة

7
00:02:41.900 --> 00:03:03.950
سميناها عبادة صحيحة اذا العبادة التي تجتمع فيها الاركان والشروط الى اخره وآآ انت في موانع صحتها اذا وجدت بهذه الصورة نسميها عبادة صحيحة اي مجزئة وتسقط القضاء. مجزئة وتسقط القضاء

8
00:03:04.250 --> 00:03:25.100
اذا الصحيح من العبادات ما اجزأ واسقط القضاء نحن ليس لنا علاقة الان بالثواب. الثواب هذا متعلق بالقبول القبول وقدر الثواب هذا الى الله سبحانه وتعالى لكن نحن نقول هذه عبادة صحيحة مجزئة قضاء فيها وهذه عبادة غير صحيحة وهكذا

9
00:03:25.400 --> 00:03:42.250
اذا نحن نتكلم عن الصحيح يعني اه من حيث الشرع او من حيث الضابط الشرعي. اما من حيث القبول والثواب فهذا الى الله سبحانه وتعالى قال في الصحيح من العبادات ما اجزأ واسقط القضاء

10
00:03:44.250 --> 00:04:04.550
اذا الفاسد الفاسد هو الذي لا يجزئ او لا يسقط القضاء. لا يسقط القضاء. هذا يسمى فاسد من العبادات. فاسد او باطل من العبادات يعني صلاة اه بدون طهارة نقول هذه الصلاة فاسدة

11
00:04:04.600 --> 00:04:28.450
او باطل صلاة اه مثلا في الدار المنصوبة على المذهب او مثلا على الصلاة في سترة حرير  قيام اه فرض مع عدم النية من الليل ايام غير صحيح او صيام او صيام فاسد وهكذا

12
00:04:28.600 --> 00:04:53.250
هكذا انا قال والمتكلمون يطلقونه بازاء ما وافق الامر يعني المتكلمون لهم اطلاق اخر. ما هو هو ان الصحيح ما وافق الامر يعني ولو في الظالم ما وافق الامر ما هو الامر

13
00:04:53.750 --> 00:05:13.150
لما يقوم الشارع صل  اوصت بي يا فلانة  فجاء هذا الرجل الى المسجد وصلى مع الناس وهو غير متطهر لكن في ظنه انه متطهر. نقول هذه سنصلح اليس في ظني انه متطهر

14
00:05:13.400 --> 00:05:31.750
خلاص هي صلاة صحيحة ولا صحيحة هم يقولون الصحة لا يشترط فيها الافساد. قد تكون صلاة صحيحة وغير مثل صلاة يعني المصلي الذي يظن انه على طهارة وهو ليس على

15
00:05:32.400 --> 00:05:50.350
يقول ان هذه الصلاة صحيحة لانها وافقت الامر في الظاهر. فهو يظن انه متطهر و في الواقع هي اه غير مجزئة لماذا؟ لانه غيرهم فهم يقولون ما وافق الامر ما وافق الامر

16
00:05:50.600 --> 00:06:13.350
تواء اجزأ واسقط القضاء او لم يجزي ولم يسقط القضاء. ما دام انه وافق الامر في الظاهر فهذه نسميها صلاة العبادة سميها عبادة طيب هنا المصنف سيناقش هذا القول يقول

17
00:06:13.900 --> 00:06:45.900
انا ما تحركت الشاشة يقول اه والمتكلمون يطلقونه بازاء ما وافق الامر وان وجب القضاء كصلاة من ظن انه متطهر يعني المتكلمون اطلاقهم اعم دواء يعني ما وافق الامر. هذا الصحيح ما وافق الامر. سواء اجزأ واسقط القضاء او لم يجزي. ولم يسقط القضاء

18
00:06:47.000 --> 00:07:09.000
يقول المصنف وهذا يبطل بالحج الفاسد فانه يؤمر باتمامه وهو فاسد هذا الكلام من المصنف ايراد على المجرمين ايراد علي اعتراض عليهم وايران على قولهم. ما حاصل هذا الايراد لو كانت الصحة موافقة الامر

19
00:07:09.950 --> 00:07:33.100
لو كانت الصحة موافقة الامر فقط لكان الحج الفاسد صحيحا مع ان احد فاسد عند الجميع لماذا؟ لانه مأمور باتمامه والمضيف يعني لو الان الحج الفاسد تورته مثل سورة الحج الصحيح

20
00:07:33.900 --> 00:07:51.100
لان الانسان مأمور ان يتمه. مأمور انه يأتي حتى لو افسده افسده بجماع مثلا. ها فهو مأمور ان يتمه ويمضي فيه. بمعنى انه يطوف ويسعى ويقف بعرفة. وآآ يتمم المناسك كلها ثم يقضيه

21
00:07:51.100 --> 00:08:13.500
العامة طيب لو كانت الصحة موافقة الامر لكان الحج الفاسد صحيحا. لماذا؟ لانه مأمور باتمامه المضي فيه فالمتم له موافق للامر هل تقولون انه صحيح يا معاشر يعني ان المتكلمين

22
00:08:13.550 --> 00:08:33.650
لا لانه اذا هو فاسد باتفاق هو فاسد باتفاق يعني بيننا وبينهم اذا كان هو فاسد باتفاق الذي جامع مثلا في في اه يعني في النسك فحجه فاسد. لماذا لا نقول له

23
00:08:33.850 --> 00:08:53.600
انك انت اه يعني خلاص يعني اترك الحج ما دامك افسدته ويعلم انهم يلزمه ان يتم ويلزمه القبر ونسميه حجا فاسدا هذا يدل على ان الصحة ليست هي موافقة الامر

24
00:08:53.950 --> 00:09:17.300
بل اسقاط القضاء القضاء انتم تقولون توافقوننا يعني عشر متكلمين ان الحج الفاسد ليس بي ان الحج الفاسد فاسد. يعني نحن نتفق انه حج فاسد انتم تقولون انه الحج الصحيح هو موافقة الامر. طيب هذا الان موافق الامر وانتم تتفقون معنا انه حج فاسد

25
00:09:17.400 --> 00:09:38.600
هذا فضل ظاهر هو يؤدي المناسك كما نؤديها اذا ينبغي ان يكون اه هذا ليس حكا فاسدا هذا حديث صحيح سمونه صحيح اذن هذا يدل على ان الصحيح ليس هو موافقة الامر بل الصحيح ما اجزأ واسقط القضاء. ما اجزأ واسقط

26
00:09:40.750 --> 00:09:55.550
طبعا هم يعترظون يعني المتكلمون يعني حتى ننصف حتى نوصف المتكلمون يقولون اه نحن اه انما لا انما نسميه فاسد بانه لم يوافق الامر اصلا لانه الحج ليس موافقا للبعض

27
00:09:56.500 --> 00:10:14.850
الحج الذي حصل فيه اه مفسد من مفسدات الحج اللي هو الجمعة وخاصة الجماع هذا لا نسميه المواطن على كل حال هذا الخلاف نفسه ثلاثة وتسعين لان الحاصل ما هو

28
00:10:15.150 --> 00:10:35.750
الحاصل ان صلاة من ظن انه متطهر الجمهور يسمونها صلاة ايش قناة فاسدة ويجب القضاء والمتكلمون يسمونها صلاة صحيحة ويجيب القضاء. ما دام ان الجميع يتفق على انها يجب فيه القضاء. اذا الخلافة

29
00:10:36.050 --> 00:10:54.700
خلافات كذلك الحاج الفاسد نحن واياهم نتفق ان انه يجب فيه الطلب. يعني يجب ان يقضيه من قبل كما آآ هو معروف اذا صار الخلاف انتم نحن نسميه حج فاسد واجب القضاء وهم يسمونه حج صحيح ويجب القضاء

30
00:10:55.150 --> 00:11:12.000
يعني يعني هذا الزامهم طبعا ولا هم ما يسمونه طيب اذا خلاف لفظي في هذي المسألة وهناك اطلاق في الصحة او قبل ذلك نأتي الى الصحة في العقود قال واما العقود

31
00:11:12.150 --> 00:11:29.400
فكل ما كان سببا لحكم اذا افاد حكمه المقصود منه فهو صحيح والا فهو باطل يعني العقود الصحة في العقود ان ان تترتب عليها الاحكام تترتب عليها الاحكام او ان تثمر. نعم ان تثمر. صحيح

32
00:11:29.700 --> 00:11:50.550
يعني اذا اذا العقد ترتبت عليه ثمرات فهذا عقد صحيح. ما هي الثمرات؟ عقد البيع مثلا ما هي ثمرة عقد البيع؟ او ما الاثار المترتبة على عقد البيع؟ ان يملك البائع الثمن ويملك المشتري

33
00:11:50.850 --> 00:12:11.750
سلعة يملك ماذا؟ يملك ان يتصرف فيها. المشتري يستطيع انه يتصرف في هذه السلعة يهديها. يبيعها مرة اخرى آآ يتلفها يستعملها هو خلاص  والبائع يملك الزمن. يجوز له ان يتصرف فيه ينفقه على نفسه. يستثمره يفعل ما يشاء

34
00:12:12.300 --> 00:12:32.700
اذا ترتبت هذه الاثار نحن نسمي هذه هذا البيع صحيح اذا لم تترتب هذه الاثار نسميه بيع قاصد مثلا تبينا ان السلعة معيبة او تبينا ان السمن اه يعني مستحق للغير يعني انه ليس مملوكا للمسلم اصلا

35
00:12:33.450 --> 00:12:48.850
يعني مسروق او مغصوب او نحو ذلك. نقول اه هذا الان البيع باطل او بيع فاسد لماذا؟ لأنه لأن البيع الصحيح لابد من شروطه ان ان يكون الثمن مملوكا للمشتري وان يكون السلعة مملوكة

36
00:12:48.850 --> 00:13:06.950
امبارح ولا يتبين انها معيبة ولا مستحقة للغير او نحو ذلك لما تبين تبين انه بيع فاسد هذا الان في عقد البيع. طب عقد النكاح؟ ما هو العقد الصحيح؟ هو الذي اه يملك فيه الزوج الاستمتاع. وتملك

37
00:13:06.950 --> 00:13:22.150
الزوج فيه الصداق تملك الصداق فاذا لم تترتب هذه الاثار عرفنا قلنا انه عقد نكاح باطل او عقد نكاح فاسد سيأتينا ان ان الفقهاء قد يفلقون من الفاسد بالباطل في النكاح بالذات

38
00:13:23.050 --> 00:13:43.700
في بعض الصفوف طيب اذا العقود العقود ما كاف كل ما كان سببا لحكمه اذا افاد حكمه المقصود منه فهو صحيح الا فهو باق الباطن هو الذي لم يثمر والصحيح الذي اثمر. او بعبارة اخرى هو الذي ترتبت عليه الاثار او افاد المقصود منه

39
00:13:43.900 --> 00:14:10.750
والفاسد هو الذي لم يفيد المقصود منه هناك اطلاق اخر في الصحة يقولون وصحة العقد او التعبد وفاق ذي الوجهين شرع احمدي يعني الصحة ما وافق فيه شرع ذا الوجهين يعني ما يمكن ان يكون

40
00:14:11.100 --> 00:14:25.150
فيه وجهان صحيح وباء. هناك امور يمكن ان يأتي منها ان تأتي على وجه صحيح وعلى وجه باطل. مثل ما مثل صلاة صحيحة وصلاة باطلة آآ عقد صحيح وعقد باطل

41
00:14:25.850 --> 00:14:47.600
فما وافق الشرع فيها وهذا هو الذي آآ اطلاق المتكلمين على كل حال فموافقة الامر هم يقولون من فقد الوجهين اه هذا هو هو الصحيح انفاق ذي الوجهين هو اطلاق المتكلمين لكنهم لكن بعض السوريين يعذب يقول ذي الوجهين لماذا

42
00:14:47.700 --> 00:15:00.550
لان هناك اشياء لا تقع الا على وجه واحد مثل معرفة الله سبحانه وتعالى معرفة مثل معرفتي معرفة الله سبحانه وتعالى لا تقع له على وجه ما في معرفة صحيحة مع

43
00:15:01.300 --> 00:15:17.450
من عرف الله عرفه اما من من جهل ربه سبحانه وتعالى ما نقول هذه معرفة باطل ومعرفة فاسد هذا لا يكون عن وجهين وجه واحد وهكذا وهكذا او توحيد مثلا

44
00:15:17.950 --> 00:15:45.800
توحيد طيب وقيل في الاخير اسقاط القضاء والخلف لفظي على القول الرضا. وهذا كما قلنا ان الخلف لفظي بين المتكلمين و الفقهاء يقول فهما اسمان نعم آآ قال والفاسد مرادف الباطل. او مرادف الباطل فهما اسمان لمسمى نواف. هذا في الجملة عند الجملة

45
00:15:45.800 --> 00:16:02.500
الفاسد مرادف للباطل فكل فاسد باطل وكل باطل فاسد فهما اسنان المسمى نواف في الجملة لماذا نقول في الجملة؟ لانهم في مسائل في بعض المسائل فرقوا بين الفاسد والماء المسائل اليسيرة مثلا النكاح

46
00:16:02.700 --> 00:16:18.300
هناك يعني اه مسائل اه او عقد هناك اه نكاح يقال له فاسد. وهناك نكاح يقال له باطل عند الجمهور. ما ما الفرق بينهما؟ النكاح الفاسد هو الذي هو النكاح

47
00:16:18.950 --> 00:16:38.650
يعني الذي اه قد يقع فيه خلاف يعني فيه شيء من الخلاف. ثم النكاح فاسد والنكاح الباطل هو النكاح المجمع على مجمع لابد فالنكاح الفاسد مثلا اه مثلا اه نكاح

48
00:16:40.400 --> 00:17:04.100
يعني اه الشبهة مثلا وان كان هذا يسمى فاسد او النكاح الذي آآ يعني اختلفت يعني اختلف في اه الجمهور في نعم بعض شروطه فالنكاح بلا ولي فهذا فيه خلاف لان اه الحنفية يرون انه صحيح. ولكنه عند الجمهور

49
00:17:04.450 --> 00:17:39.400
فاسد اذا جمهور فاسد ولا يقولون باطل  لكن نكاح مثلا اه المتعة مثلا ونكاح مثلا بلا مثلا او نكاح الصغار ممكن بعضهم طب هنا في هذا يسمى باطل نكاح باطن. نعم. كذلك تشاهدين عند المالكين. عندي النكاح بلا شهود. هذا عند عند الحنابلة مثلا والشافعية. يسمى نكاحا فاسدا

50
00:17:39.600 --> 00:17:52.850
وان كان هو صحيح انا ما ذمامتي وهكذا على كل حال ما كان في موقع فيه شمل اجتهاد وما اجمع العلماء على تحريمه فهذا يسمى باطلا لا لا فاسد. ثم باطلا لا فاسد

51
00:17:54.000 --> 00:18:18.350
وعلى كل حال هناك مسائل كثيرة اه يعني الاصحاب ذكروا فيها تفريق بين الفاسد والباطل وقد ذكر ابن اللحام القواعد الاصولية وفي القاعدة اظن الحادي والعشرين لعل الحادي والعشرين اه فرق بين نعم

52
00:18:18.550 --> 00:18:38.900
فرق بين المسائل التي وقع فيها الخلاف او وقع فيها تفريق بين الفاسد والباطل بس بالباطل فمثلا مما ذكروه اه اه اذكر لكم بعض الطلوع من كتاب ابن اللحام يقول

53
00:18:39.950 --> 00:18:59.950
اذا تقرر هذا فذكر اصحابنا مسائل فرقوا فيها بين الفاسد والباطل ظن بعض المتأخرين انها مخالفة للقاعدة والذي يظهر والله اعلم ان ذلك ليس بمخالفة للقاعدة. وبيانه ان الاصحاب انما قال الى اخره على كل حال آآ بدأ يشرح هذا هذا السبب انها ليست لا تخالف القاعدة

54
00:18:59.950 --> 00:19:13.300
لا تخالف القاعدة اه قال وانما اه لم يفرق الاصحاب في صورة من الصور بين الفاسد والباقي المنهي عنه وانما فرقوا بين الفاسد الباطل في مسائل لدليل لدليل يعني كأنها على سبيل

55
00:19:13.300 --> 00:19:33.450
ان التخسيس او الاستثناء اه قال منها اذا احرم الواطل حال وطئه هل ينعقد احرامه ام لا كلامه ابو بركات صريح بالعقاد وقال بعض اصحابنا لا يجب المضي فيه فدل على انه لا ينعقد سيكون باطلا. يعني بعضهم قال انه فاسد وبعضهم قال انه باطل

56
00:19:33.700 --> 00:19:47.300
لو جامع قبل التحلل الاول فسد حجه هم فيقال له حج فاسد ولا يقال له حج باطل. والدليل على انه يمضي فيه انه يلزمه المضي يقال له حج فاسد ولا يقال له حج باطل

57
00:19:48.700 --> 00:20:02.250
اه ذكر اشياء قالوا من الكتابة اذا كاتب من لا يصح العقد منه وذكر منها اذا قبض العين في العقد الباطل فتكون الى الى اخره. هذي مسائل كثيرة يعني ربما بلغت

58
00:20:02.750 --> 00:20:20.550
اه سبع او ثمان نساء اهو او اكثر لان في بعض المسائل فيها فروع نفس المسألة الواحدة قال وابو حنيفة رحمه الله اثبت قسما بين الباطل والصحيح. جعل الفاسد عبارة

59
00:20:21.200 --> 00:20:43.000
عما كان مشروعا باصله عندي هنا نسخة وابو حنيفة اثبت بين قسما بين الباطل والصحيح جعل الفاسدة عبارة عنه هكذا في تراب الموتور وزعم انه عبارة عن ما كان مشروعا آآ

60
00:20:43.600 --> 00:20:59.700
باصله غير مشروع بوصفه. هذا نسخ اختراع الوجوه. وعند هنا في امامكم وابو حنيفة اثبت قسما بين الباطل والصحيح جعل الفاسد عبارة عما كان مشروعا باصله غير مشروع بوصفه يقولون

61
00:20:59.900 --> 00:21:18.850
اذا كان مشروعا باصله اصله مشروع لكنه وقع على صفة غير مشروعة فهذا نسميه فاسد ولا نسميه بار وهو بادي الرأي تفريق له وجه لكن ابن قدامة يقول هذا غصن

62
00:21:18.900 --> 00:21:40.900
يقول ولو صح له هذا المعنى لم ينازع في العبارة لكنه لا يصح اذ كل ممنوع بوصفه فهو ممنوع باصله. اذ كل ممنوع بوصفه فهو ممنوع باصله هذا ترى موجود في ذراع المتون نعم لا موجود هنا ايضا. ولو صح له هذا المعنى لم ينازع في العبارة لكنه لا يعني يقول لو صح هذا المعنى لكان الخلاف لفظيا

63
00:21:41.000 --> 00:22:02.150
لكنه لا يصح. اذ كل ممنوع بوصفه ممنوع بوصفه من يعني ما مثال هذا  هذا التفريق عند الحنفيون. يعني مثلا عند الجمهور عقد الربا باطل وفاسد للجمهور عقد الربا باطل وفسد

64
00:22:03.300 --> 00:22:26.600
الحنفي يقولون الربا ما هو اليس بيعا اليس بيعا؟ بلى هو بيع والبيع اليس مشروعا باصله بلى هو مشروع باصله طيب الربا ما هو؟ الربا الزيادة اذا عقد الربا هو مشروع باصله. ممنوع بوصفه

65
00:22:26.800 --> 00:22:50.100
نصحح العقد ونمنع الزيادة الحنفية يقولون الربا هو ماذا؟ هو عقد بيع معه زيادة ربوية. فلنصحح العقد نبطل الزي واضح المسألة كذلك مثلا صيام يوم العيد يقولون الصيام اليس مشروعا

66
00:22:50.200 --> 00:23:15.350
بلد الصيام مشهور طيب هنا الصيام مشروط اذا اذا وقع في يوم العيد نقول هو صحيح لكن مع الاسم صحيح بانه مشروع باصله اه الا هم يقولون عفوا ما يقولون صحيح يقولون الصيام فاسد. فاسد يعني يعني يصح ما عليه فاسد لا يصح

67
00:23:16.600 --> 00:23:41.850
اه لانه مشروع باصله ممنوع بوصفه ممنوع به بوصفه لان ما هو الصدور انه وقع في ولكن نحن نقول نقول لا بل كل ما منع بوصفه فهو مملوء بوصفه باننا نتكلم عن عن يعني هذا العقد

68
00:23:42.450 --> 00:23:59.700
ننظر اليه مجملا لا ننظر الى نفرق بين الاصل والوصف نقول عقد الربا حرام الله عز وجل يقول احل الله البيع وحرم الربا. لماذا فرق هذا معناه ان عقد البيع صحيح عقد الربا حرام

69
00:24:01.050 --> 00:24:21.900
ليس المقصود احل الله عقد البيع وحرم الزيادة النبوية صحيح الزيادة الربوية حرام تجعل العقد كله كذلك لما ينهانا الله عز وجل او يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهانا الشرع عن صيام يوم العيد

70
00:24:22.550 --> 00:24:44.550
فلا نستطيع ان نقول والله الصيام مشروع وقوعه في يوم العيد المحرم نقول لا هذا الصيام هذا الصيام كله يعني هو صيام وقع في يوم العيد يعني احنا نتكلم عن المحرم هو صيام لا نقول آآ وقوعه وقوع

71
00:24:44.550 --> 00:25:03.850
صيام في يوم العيد ترى في فرق بينك وبين الامر. الحنفية يقولون المحرم وقوع صيام في يوم والجمهور يقولون صيام صفاته وقع في وهو محرم فهو محرم وهكذا عند الحنفية

72
00:25:04.250 --> 00:25:23.100
هذا هو اللي بيسمونه فاسد وليس بباطل. هم يقولون فاسد لكنه ليس بباطل  فاسد لانه مشروع باصله ممنوع باص هذا عند الحنفية عند الحنفية على كل حال قد لا يعبرون من فاسد لكن هذا مثال على

73
00:25:24.100 --> 00:25:46.450
العيد اه اه كذلك الربا آآ كذلك بعض بعض العقود المحرمة عندنا يعني هم يصححونها اه قد يقع ايضا في بعض العبادات يسمونه فاسد غير غير بعضه راس صغير  طيب

74
00:25:49.400 --> 00:26:14.100
يقول المصنف رحمه الله فصل انتهينا من الصحة والفساد فصل في القضايا والاعادة الاعادة فعل الشيء مرة اخرى الاعادة فعل الشيء مرة اخرى والاداء فعله في وقته والقضاء فعله بعد خروج وقته معين شرع

75
00:26:16.200 --> 00:26:40.900
اولا نقول اولا نقول الايعادي والاداء والقضاء هذه الاشياء الاحكام هذه الثلاثة مبنية على تقدير الشرع لوقت العبادة طبعا هذي الاشياء في العبادات فقط ما ما في اعادة واداء وقضاء في المعاملات

76
00:26:42.000 --> 00:26:59.750
هذه مبنية على تقدير وقت شرعي والوقت ما قدره الذي شرع من الزمان ضيقا او ابتسامة الوقت هو ما قدره الشارع من الزمان سواء كان هذا الوقت ضيقا او متسعا

77
00:27:01.650 --> 00:27:22.650
اذا تقرر هذا فالاحكام الثلاثة اعادة والاداء والقضاء هذه مبنية على على الاوقات المقدرة شرعا. الاوقات المقدرة ما هي الاعادة هي فعل الشيء مرة او نقول فعل العبادة مرة اخرى

78
00:27:23.250 --> 00:27:44.250
ديروا عبادة مرة اخرى هل يشترط ان تكون الاعادة بخلل بمعنى ان انه اذا اذا وجد خلل فاعادها فهذه نسميها اعادة اما اذا فعلها مرة اخرى من غير خلل فهذه لا نسميها اعادة. هل هذا شرط او ليس بشرط

79
00:27:49.000 --> 00:28:15.500
ليست ليسوا شرعاء كل حال ليس بشرط الاعادة فعل الشيء مرة اخرى سواء كانت في خلل او لغير خلل. وفعله وقت الاداء ثانية اعادة لخلل او ثانيا وفعله وقت الاداء ثانيا وقت الاداء معناه انه ان الاعادة هو فعله في الوقت المقدس شرعا لا بعده

80
00:28:16.450 --> 00:28:36.750
اولا الاعادة فعل العبادة في الوقت المقتر لا بعده هذا واحد ثانيا مم سواء كان لخلل او او لغير خلل وفعله وقت الاداء ثانيا اعادة لخلل اخر ما مثال الاعادة لخلل

81
00:28:37.750 --> 00:29:02.450
ما بترجع هذا لخلل الم في شرط من الشروط صلى وعلى ثيابه نجاسة مثلا او صلى يعني آآ اه بغير اه طهارة او ايا كان وجدت تختل شرط من الشروط فاعاد الصلاة واعاد الصلاة في الوقت

82
00:29:03.100 --> 00:29:28.750
وصلى الى غير القبلة احسنت في الوقت هذي هذي نسميها العرب نسميها العرب ما مثال الاعادة لغير خلل  ما مثال الاعادة بغير خلل الاعادة لغير خلل ان يصلي منفردا ثم

83
00:29:29.550 --> 00:29:53.200
يجد جماعة ليصلي معهم او يصلي في مكان ثم يأتي الى مسجد جماعة فتقام الصلاة وهو موجود فيصلي معه هذي اعادة لغير خلف الى المغرب نعم احسنت الا الموت فهذه اعادة لغير خلل

84
00:29:53.250 --> 00:30:10.100
بغير خلل. الواقع ما في خلل لكن هو اعاد لوجود تمام او لأن الجماعة اقيمتهم في هذه عادة لغير خلل اذا لا يشترط الخلل في الدعاء انتهينا من الاعادة اذن الاعادة هي

85
00:30:11.150 --> 00:30:29.850
فعل العبادة في وقت الاداء مرة اخرى قال والاداء فعله في وقته يعني في وقته المقدر شرع الاداء فعل العبادة في وقته المقدر او في وقتها المقدم شرعا تعرفوني انا

86
00:30:30.150 --> 00:31:00.550
للمتابع والمصحف فانسى تحقيق الشاشة الاداء فعله في وقت مقدر شرعا هنا سيصبر مسائل بعد قليل اه متعلقة بالاداء والقضاء فعله بعد خروج وقته المعين شرعا كل ما يفعل بعد خروج الوقت يسمى قضاء سواء

87
00:31:00.600 --> 00:31:33.400
فعلته مرة او مرتين فعلت مرة بخلل ثم اعدته او فعلته كل ما يفعل بعده الوقت المقدر شرعا يسمى قضاء يسمى قضاء نعم آآ الضابط الشعري نعم هذا في الكوكب السابق. هنا في الكوكب السابق. لما ذكر الاعادة والاداء قال ثم الاداء فعل بعض ما دخل

88
00:31:33.450 --> 00:31:49.050
قبل الخروج وقته وقيل كل وفعل كل اوفى بعض ما مضى وقت له من صدرك به القضاء وفعله وقت الاذان ثانية اعادة لخلل او قام هذا في انت موكب السرطان

89
00:31:49.950 --> 00:32:13.200
طيب يقول نعم والقضاء فعله بعد خروج وقت معين شرعا فلو غلب على ظنه في الواجب الموسع انه يموت قبل اخر الوقت لم يجوز له التأخير يعني الان نحن عندنا واجب مضيق وواجب موسع تقدمت هذه

90
00:32:14.100 --> 00:32:33.750
لو اخر الواجب موسع الى اخر الوقت هم يجوز نقول فيه تفصيل اذا كان يعني لا يمنعه مانع ولا يغلب على ظنه انه يموت او يعني يحصل له شيء يمنعه من الاذى يجوز

91
00:32:34.300 --> 00:32:52.900
اما اذا غلب على ظنه انه يحصل له مانع او يموت او نحو ذلك. لا يجوز له التأخير طيب فرضنا انه اخر فرضنا انه اخر وعاش وصلى في الوقت مع انه اثم الان بالتأخير

92
00:32:53.550 --> 00:33:13.450
هل نسميها اداة ولا نسميها قضاء؟ نسميها ادب اذا وقوع العبادة في وقتها المقدر شرعا اداء مطلقا سواء يعني وقعت على وجه صحيح لا لا ما لا اثم فيه او وقعت على وجه فيه اثم

93
00:33:13.850 --> 00:33:28.300
كيف تقع على اثم؟ ان يؤخر الاداء او يؤخر العبادة وهو يظن انه يموت او يمنعه مانع هذا اثم ثم يفعلها في الوقت ثم يعيش ويفعلها فيقول هذه تسمى اداء تسمى اداء

94
00:33:29.350 --> 00:33:44.350
قال والزكاة واجبة على الفور فلو اخرها ثم فعلها لم تكن قضاء فيؤخرها هذا نرجع له بعد قليل. بالنسبة للزكاة وما الذي هل تسمى القضاء ولا يسمى القضاء هناك مسألة مهمة

95
00:33:44.850 --> 00:34:03.550
اذا فعل بعض العبادة في الوقت وبعضها وبعضها خارج الوقت نقول اداء او قضاء هم يعني هنا الان صلى ركعة في اخر الوقت صلى ركعة وبقية الركعات في خارج الوقت

96
00:34:04.200 --> 00:34:17.400
نقول المذهب عندنا انها اداة لو ادرك من الوقت قدر التحريم. المذهب عند ابا الجمهور لو ادرك من الوقت قدر التحريم يعني قدر تكبيرة الاحرام وقيل لو ادرك منها ركعة

97
00:34:17.700 --> 00:34:37.100
الى ما ادرك منها ركعة ف اه اذا فعل اذا فعلت العبادة بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت فهذه اداة هذه اداة قال والزكاة واجبة على الفور فلو اخرها ثم فعلها لم تكن قضاء

98
00:34:37.900 --> 00:34:54.050
هنا مسألتان اولا مسألة التأخير لا يجوز له ان يؤخر وهذي يعني الكلام فيها الكلام على تأخير الواجب الموسع لكن الزكاء الاستوائي الموسع الواجبة على الفور فلو اخرها ثم فعلها لم تكن قضاء

99
00:34:54.100 --> 00:35:23.000
لماذا لماذا اليست اليست الزكاة لها وقت مقدر شرعا هم لماذا يقول لانه لم يعين وقتها بتقدير او تعين  اليس الزكاة لها وقت مقدر يعني الان كل واحد منا مثلا زكاته اذا حال عليه الحول هذا اليس تقديرا

100
00:35:23.500 --> 00:35:46.550
التقدير هو التقدير الشرعي ان يجعل الشرع وقتا للعبادة لجميع المكلفين هذا هو التقدير الزكاة بالنسبة لي تختلف عن الزكاة بالنسبة لك وكل واحد له وقت مستقل نعم جعل لنا الشرع ضابطا. فقال اذا حال الحواء او يعني وجبت زكاة عندئذ. هم

101
00:35:47.100 --> 00:36:04.750
لكن هذا وقت ابتدائي وقت حلول الوجوب او وقت استقرار الوجوب او ثبوت الوجوب. لكن ليس لهذا الوجوب منتهى الا الموت خلاص يعني ينتهي فهذا يسمى هذه لا يقال لها قضاء. لا يقال لها قضاء

102
00:36:05.350 --> 00:36:29.150
طيب الاصحاب يقولون في زكاة الفطر ان ان وقتها المستحب اول شيء عندنا في زكاة الفطر ثلاث اوقات وقت استحباب ووقت جواز ووقت كراهة ما هو وقت الاستحباب يوم العيد قبل الصلاة

103
00:36:29.650 --> 00:36:47.750
ما هو وقت الجواز قبل العيد بيوم او يومين هذا زكاة الفطر ما هو وقت الكراهة بعد صلاة العيد الى غروب الشمس كله وقت اداء قال ويقضيها بعد يومه اثما كما قال في الزوج

104
00:36:47.950 --> 00:37:07.800
زاد المستقبل ويقضيها بعد يومه اثما اذا سماه قضاء. لماذا؟ لان زكاة الفطر وقتها محدد شرط وقتها محدد شهر يعني له ابتداء وله انتهاء ما ما تختلف من شخص الى شخص

105
00:37:09.100 --> 00:37:29.250
اذا زكاة الفطر نستطيع ان نقول فيها اداء وقضاء اما الزكاة زكاة المال هذه لا نقول فيها قضاء الى اخره واضح هذا الفرق نعم انا لانه لم يعين وقتها بتقدير وتعيين

106
00:37:30.350 --> 00:37:51.900
ومن لزمه قضاء صلاة على الفور فاخر لم نقل قضاء القضاء هذا شخص خرج خرج الوقت وولم يصلي الصلاة المفروضة. خلاص الان انتهى وقت الاداء وجاء وقت القضاء طيب القضاء واجب على الفور

107
00:37:52.750 --> 00:38:06.450
انتهى خرج وقت صلاة العصر فينبغي ان يقضيها على الفور لم لم يقض على الفرض لم يقضي الا بعد صلاة العشاء. هل نقول هذا قضاء للقضاء؟ لا خلاص لان القضاء ليس له وقت معين

108
00:38:06.900 --> 00:38:25.800
القضاء ليس له وقت نعيم المقصود يعني يعني اذا خرج الوقت المعين شرعا فهذا يسمى قظاء آآ يعني بالنسبة لي للاداء لكن لا نقول قضاء القضاء قضاء القضاء وطن هذا هو

109
00:38:26.500 --> 00:38:41.900
هذا يعني القظاء الاولى ما في اشكال نسميها قظاء لانها بالنسبة الى الاذى. بالنسبة الى الاذى الاول اما قضاء القضاء لا ليس هناك وقت معين القضاء الاول ينتهي ثم يبدأ وقت

110
00:38:42.050 --> 00:38:58.300
معين للقضاء الثاني كيتسلسل هذا الامر سيتسلسل واضح اذا عندنا اداء وقضاء لا يوجد قضاء للقضاء قال فاذا اسم القضاء مخصوص بما عين وقته شرعا ثم فات الوقت قبل الفعل

111
00:38:58.850 --> 00:39:16.300
ولا فرق بين فواته بغير عذر او لعذر يعني سواء فات الوقت العذر او لغير عذر يسمى قضاء يسمى قضاء حتى لو اخر الصلاة بغير عذر فيجب عليه الطلاق. يجب عليه القضاء

112
00:39:16.700 --> 00:39:35.650
هذا عند جمهور العلماء طبعا جمهور العلماء يعني قد يوجد من يعني من اهل العلم من يقول انه اذا اخرها عمدا خلاص يعني بصلاة واحدة يكفر ويخرج الملة وليس عليه قنابل عليه ان يعيد الاسلام. لكن هذا خلاف ما عليه عامة العلماء. كما هي

113
00:39:35.650 --> 00:39:52.000
العلوم انهم يقولون يلزمه القضاء. يلزمه القضاء. ما دام انه لم يجحد وجوبه اما المتهاون فمعروف حكم. اولا يؤخر صلاة ثم يؤخر ويضيق وقت الثاني. حتى يضيق وقت الثاني. ثم بعد ذلك

114
00:39:52.300 --> 00:40:17.850
آآ يأمره الامام بالصلاة ثم اه يستثيبه ثلاثة ايام ويحبسه ويضيق عليه ويقول له صلي وتب والا بعد ذلك يحكم بكفره ويقتله ليس مجرد انه ترك صلاة واحدة كفر مباشرة ثم ينال ان التكفير ليس حكما حكما لافراد الناس بل هو حكم يعني نستطيع ان نقول انه حكم

115
00:40:17.850 --> 00:40:36.950
القضاء او حكم اه يعني راجع للامام. يقال ان فلان كفر وكذا اما يعني ان يظن ان مجرد انه ترك صلاة نقول انت كافر هكذا؟ لا يجوز نعم يقول المصنف

116
00:40:37.150 --> 00:40:55.500
ولا فرق بين فواته بغير عذر او لعذر كالنوم والسهو والحيض في الصوم والمرض والسفر. هذي اعذار اعذار  اعذار اه يعني عذر فيها وقال قوم الصيام بعد رمضان من الحائض ليس بقضاء لانه ليس بوجه

117
00:40:57.350 --> 00:41:20.800
كيف قالوا اليس الصيام حرام  هل يجوز لها ان تصوم وهي حامل اثناء الحج الامام احمد لما سئل عن الحائض ارادت ان تصلي قال لا هذا بدعة لا يجوز يعني تصلي حال حيضها طبعا هي لا الصلاة لا تجب عليها ولا ولا تقضيه

118
00:41:20.850 --> 00:41:38.600
لكن صم تقضيه طيب هنا يقول وقال قومنا الصيام بعد رمضان من الحائض ليس بقضاء لانه ليس بواجب ولا يجب فعل الحرام. فكيف تؤمر بما تعصي به يعني ما نقول قضاء الا لشيء واجب

119
00:41:39.000 --> 00:42:05.650
وهو كيف وهو ليس بواجب عليكم؟ فكيف يكون قضاء؟ كيف يكون قضاء واضح الاشكال هم يقولون القضاء ليس بواجب عليها فكيف تقولون انه انها تقضي يعني اه عفوا عفوا. الصيام وانا قلت في القضاء. الصيام ليس بواجب علي. الصيام ليس بواجب عليها يعني حال حيضه. فكيف تكونون انه يجب قضاؤه

120
00:42:05.650 --> 00:42:22.900
كيف تقول انه يجب قضاؤه؟ الذي يجب قضاؤه ما كان واجبا وانتم توافقوننا انه ليس بواجب انه ليس بواجب عليها الفعل حرام ولا يجب فعله حرام فكيف تأمر بما تعصي به؟ ولا خلاف هذا الان تتمة بدليلهم

121
00:42:23.050 --> 00:42:35.950
ولا خلاف بانها لو ماتت لم تكن عاصمة. هذه امرأة ما صامت حال حيضها وماتت هل تكون عاصية؟ لا وانتم متوافقون في ذلك يا معاشر الجمهور طيب بنجيكم ان شاء الله

122
00:42:36.650 --> 00:42:52.600
قال وقيل في المريض والمسافر لا يلزمهما الصوم ايضا عجيب فلا يكون ما يفعلانه بعد رمضان قضاء اليس المريض المسافر يجوز لهما الفطر ولا يلزمهما الصوم لا يجب عليهما؟ نعم. بلى

123
00:42:52.900 --> 00:43:13.050
طيب اذن لا نسمي ما يفعلان بعد رمضان قضاء لان القاعدة ما هي؟ ان القضاء هو بشيء وجد وانتم تسلمون انه ليس بواجب. اذا هذا لا يسمى قضاء هذا هذا الان الزامهم او هذا استدلال

124
00:43:14.600 --> 00:43:33.900
قال المصنف وهذا فاسد للجهد يعني القولان جميعا  لان لان تعليلهما لان التعليم واحد قالوا هذا فاسد وجن ثلاثة احد ما روي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

125
00:43:34.050 --> 00:43:50.950
فنؤمر بقضاء بقضاء بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فالقضاء جاء على لسان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء على لسان عائشة رضي الله عنها سمته قضاء سمته قضاء

126
00:43:51.350 --> 00:44:07.600
هذا الان دل طيب من الامن؟ من الذي امر بالقضاء النبي صلى الله عليه وسلم اذا الامر بالقضاء انما هو النبي صلى الله عليه وسلم على ما نقربه فيه انا امر بالقضاء

127
00:44:07.950 --> 00:44:20.550
خلاص اذا الان هذا الدليل اول القظاء جاء على لسان الشرع. وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم او دعونا نقول عبر عنه الصحابة الثاني انه لا خلاف بين اهل العلم في انهم ينون القضاء

128
00:44:21.150 --> 00:44:40.750
الان هذا الذي المرأة الحائض اذا ارادت ان تقوم او المسافر والمريض اذا اراد ان يقضي ما عليهما من من اه صيام ينوون ماذا ينول رمضان ما يستطيع انه يمر رمضان لانهم الان

129
00:44:41.000 --> 00:45:00.700
يعني في شوال او في او في غيره ينور قضاءهم ينون قضاءهم هذا بالاتفاق اذا كان هذا بالاتفاق اذا هذا هذا الاعتراض يعني هو اعتراض اشبه جدلي اكثر من كونه اعتراضا فقهيا

130
00:45:02.200 --> 00:45:24.300
اذا كان لا خلاف بين الفقهاء انهم ينهون القضاء اذا لا لا جدوى من هذا الاعتراض. لا جدوى من هذا الثالث وهذا الثالث هو مناقشة لتعليلي الاول والثاني هو يعني اشبه بالاستدلال لمن يرون القضاء وهو نقاش ضمني يتضمن النقاش بدليلهم الان الثالث هو نقاش مباشر

131
00:45:24.300 --> 00:45:47.000
يقول ان العبادة متى امر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده هم هذا لو سلمنا يعني يقول الان العبادة متى امر بها في وقت مخصوص

132
00:45:47.500 --> 00:46:03.450
فلم يجد فعلها فيه لا يجب ذلك يعني نحن نقول الذي لا يجب في الوقت الاول لا يجب في وقت ثاني. هذا هو الاصل لا يجب ماذا لا يجب الفعل

133
00:46:04.450 --> 00:46:26.000
لكن لا يمتنع ان يجب في الذمة يعني الذي نحن نقوله نقول بقضائه يعني انا يعني دعوني ابسط نحن نسلم لكم اصل التعليم وهو انما ما لا يجب في الاول لا يجب في الثاني. صح

134
00:46:26.600 --> 00:46:42.300
لكن نحن لا نقول انه لم يجب في العون هل ما مرادكم بانه لم يجب لم يجب الفعل ولا لم يجب في الذمة اذا كان المراث هذا سؤال الاستفسار. هذا نسميه سؤال الاستفسار

135
00:46:42.400 --> 00:46:58.800
يعني اعتراض الاستفسار اذا اوع حتى التقسيم يسمع اذا كان المراد هو انه لم يجد الفعل فنحن نسلم فنحن نقول انه لا يجب عليها ان تفعل الان هذا مسلم الحائض لا يجب عليها ان تفعل الصلة

136
00:46:58.900 --> 00:47:20.050
الصيام الان وهي حائض. وكذلك المريض المسافر لا يجب عليهما ان يفعلا الان لكن اذا كان المراد لا يجب في الذمة فلا نسلم وهذا هو امر ان الوجوب ليس وجوب الفعل بل هو وجوب في الذمة والقضاء هذا القضاء هو لما وجب في الذمة

137
00:47:20.250 --> 00:47:33.100
القضاء ولما وجده في الدين فقاعدة ما ما لم يجد اولا لا يجب بعد لا يجب ثانيا او ما لم يجب في الوقت الاول لا يجب في الوقت الثاني من حيث الاصل هذه

138
00:47:33.100 --> 00:47:55.100
صحيح لكن نحن لا نسلم انه لم يجب مطلقا في الاول نعم هو لم يجب الفعل. لكن قد وجب في الذمة قد وجب في الذمة والقضاء لهذا الذي وجبته لذلك يقول ولا يمتنع وجوب العبادة في الذمة بناء على وجود السبب مع تعذر فعلها

139
00:47:56.400 --> 00:48:15.600
فنحن نقول انما لم يجب ان تفعل حال الحيض وانما لم يجب على المريض والمسافر ان يفعل حال العذر لوجود السبب لوجود السبب المانع من الوجود وجوب ماذا؟ وجوب الفعل

140
00:48:16.550 --> 00:48:32.200
وبالفعل لكنه لم يمنع وجوبه في الذمة. لم يمنع وجوبه في الذمة فيبقى الوجوه في الدم ولذلك الله عز وجل يقول ماذا فعدة من من ايام اخرى فمن كان منكم مريضا او على سفر

141
00:48:32.500 --> 00:48:46.900
فعدة. يعني فافطر هذا دلالة اقتضاء. فأفطر فعدة من ايام اخر. يعني فيجب عليه عدة من ايام اخرى من اين وجدت العدة لان هذا العذر من كان منكم مريظا او على سفر هذا عذر

142
00:48:47.050 --> 00:49:03.600
يرخص لك يعني هذا سبب يمكن ان يمنع يمكن ان يعني يمنع الوجوب عليك ان تفعل الان لا يجد لكن لا يمنع ان يجد في الذمة. ولذلك قال الله عز وجل فعدة من ايام اخرى

143
00:49:03.800 --> 00:49:19.900
قال بناء على وجود السبب مع تعذر مع تعذر الفعل هذا بالنسبة للحائض. اما المريض المسافر لا يتعذر عليه من فعله المريض المسافر هو رخصة له. الفطر مثلا او نعم الفطر بالنسبة للصيام رخصة رخصة

144
00:49:21.050 --> 00:50:14.400
قال كما في النائم والناس النائم والناس الان حالة لحظات    طيب انقطعت الصالة لا ممتاز طيب نقول النائم والناسي النائم والناسي في حال نومهم وحال نسيانهم لا يستطيعون ان يصلوا هذا تكليف ما لا يطق كما كما تقدم

145
00:50:14.700 --> 00:50:29.350
ارنوب حال مزيان لكن لا يمتنع ان يجب عليهم ذلك في الذل. لا يمتنع ان يجب عليهما ذلك في الذمة قال وكما في المحدث تجب عليه الصلاة مع تعدل فعلها منه في الحال

146
00:50:29.500 --> 00:50:44.150
محدث يظن انه متطهر وان كان لا يلزم هذه السورة لا لا لا يلزم ان تكون يظن انه متطهر محدث محدث حتى هو عالم بحدث نقول الان المحدث حال حدثه المحدث

147
00:50:44.200 --> 00:51:03.850
حال حدث هل آآ يصح منه الفعل لو صلى حال الحدث وهو محرم. هل الا يصح منه الفعل لا يصح منهم فعلا اذا اليس واجبا عليه فلا واجب عليه لكن في ذمتي واجب عليه في ذمتي

148
00:51:04.400 --> 00:51:25.850
وكيف يصح منه ان يتطهر ثم يصلي وهكذا قال وديون الادميين تجب على المعسر مع عجزه عن ادائه وديون الادميين تجب على يعني الان الدهون الادميين اليست واجبة في الذمة؟ بلى واجب في الذمة

149
00:51:26.050 --> 00:51:46.700
اقعدي في الذمة. ما تسقط بمجرد انه عاجز لا تسقط بمجرد انه عاجز طيب انتهى انتهى الان بالصحة والا عشرة نجم. القضاء لعدمه قال فصل في العزيمة والرخصة العزيمة في اللسان القصد المؤكد

150
00:51:47.450 --> 00:52:05.150
العزيمة في اللسان القصد المؤكد ومنه قوله تعالى ولم نجد له عزما ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. هم وكذلك يقول تعالى فاذا عزمت فتوكل على الله

151
00:52:05.600 --> 00:52:32.650
اذا العزيمة في اللسان يعني في اللغة القصد المؤكد اعزم هم يعني اقصد اصلا مؤكدا واهل العزيمة اهل يعني القصد المؤكد ونحن والرخصة السهولة واليسر وايضا يقولون الليونة  وتعطوا برخص غير شتم كانه سارع ضب او مساويك اسحلب

152
00:52:33.400 --> 00:52:59.450
اه مولاي القيس وتعطوا برخص يعني اه اه لينا او وهكذا ومنه رخص السعر اذا تراجع وسهل الشراء هذا كله في البول فاما في عرف حملة الشرع فالعزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي

153
00:52:59.600 --> 00:53:22.600
يعني الحكم الثابت ولا معارضة له من دليل شرعي ولم يقم على خلافه دليل يجيز فعل اه ضده مثلا هذا يسمى عزيم الحكم ثابت من غير مخالفة دليل شرعا وقيل ما لزم بايجاب الله

154
00:53:22.800 --> 00:53:50.350
تعالوا وهذا اعم وهذا اعم والرخصة استباحة المحظور مع قيام الحاضر استباحة المحظور مع قيام الحظ يعني ان تفعل ما حرم مع قيام الدليل الحاض طبعا هذا هذا اه ان تفعله

155
00:53:50.750 --> 00:54:11.400
يعني بترخيص من الشرط استباحة المحظور مع قيام الحاضر ما هو الحاضر؟ الدليل يعني مع قيام الدليل الحاضر يعني المانع. المانع سواء كان هذا المنع تحريما او كراهة كما سيأتي

156
00:54:13.250 --> 00:54:30.350
وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح وهذا التعريف اشهر واو ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض ما ثبت على وفق الدليل الشرعي يسمى عزمي. من غير مخالفة

157
00:54:30.550 --> 00:54:52.850
ما ثبت على خلافه لمعاند راجح هذا يسمى رخصة يسمى رخصة هذا معناه ان الاحكام التي تثبت الاحكام السهلة اليسيرة التي تثبت من الشرع ابتداء لا تسمى رخصا لا تسمى رخصا اصطلاح

158
00:54:53.700 --> 00:55:11.300
قد تسمى رخصة مجازي. لكن لا تسمى رخصة اصطلاحية يعني احكام يسيرة ابتداء ما فيها. يعني من من الابتداء الشرع اجازها على اه يعني اه على وجه آآ فيه يسر وسهولة على الناس فهذا لا نسميه رخصة

159
00:55:11.550 --> 00:55:28.850
يقول ولا يسمى ما لم يخالف الدليل ولا يسمى ما لم يخالف الدليل رخصة وان كان فيه سعة كاسقاط صوم شوال واباحة المباحات يعني الان صوم شوال واجب وليس بواجب ليس بواجب

160
00:55:29.950 --> 00:55:53.150
هل نقول والله هذي رخصة من الشرع انه لم يجب علينا صوم شوال لا لا يسمى ما يسمى رخصة لان الرخصة ما ثبت على خلاف الدليل راجح قال وان كان فيه سعة. كذلك اباحة المباحات. المباحات التي احلها الله لنا سبحانه وتعالى في اه اه يعني

161
00:55:53.800 --> 00:56:10.200
يعني آآ في هذا الكون كله مباحات الحسية والمعنوية هل هذه تسمى رخصة من الشرع؟ لا اصطلاح ما تسمى رخصة لا تسمى رخصة يقول لكن ما حط عنا من الاسر

162
00:56:11.500 --> 00:56:34.400
الاسر والاغلال الذي كان على غيرنا يجوز ان يسمى رخصة المجازر هم ما حط عنا من الاسر الذي كان على غيرنا. الاحكام الشديدة التي كانت على غيرنا من الامم وحطها الله عنا

163
00:56:35.500 --> 00:56:53.650
هل تسمى رخصة او لا؟ قال يجوز ان يسمى رخصة مجازا لما اه نعم لما وجب على غيرنا نعم. من قال ايش فيجوز ان يسمى رخصة مجازا لما وجب عليه

164
00:56:54.200 --> 00:57:14.000
يعني لما كان على غيرنا واجب وعلينا ليس بواجب فهذا اجاز نسميه ايش؟ رخصة لانه كأنه يعني السباحة محظور مع قيام حاضر او آآ كأنه آآ يعني ثبت على خلاف دليل شرعي لمعاذ

165
00:57:14.050 --> 00:57:34.800
كيف شرع من قبلنا وشرعنا شرع من قبلنا دليل وشرع نادني مم فلم وشرعنا ارجح فكأنه ثبت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض الراجح. فمن هذا يسمى رخصة مجازة. يسمى رخصة مجازة. والا فالرخصة عندنا رخصة شرعية متعلقة بشرعنا فقط

166
00:57:35.000 --> 00:57:51.300
قال فاذا قابلنا انفسنا به حسنا اطلاق ذلك. لا بأس سميها رخصة بنسميها رخصة لكن ليست هي الرخصة الفقهية المعروفة او الشرعية المعروفة قال فاما اباحة التيمم. الان جاءتنا مسائل هل ينصح نسميها رخصة او لا

167
00:57:51.450 --> 00:58:10.350
قال فاما اباحة التيمم فهذا قد يسمى رخصة وقد لا يسمى. كيف قال ان كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض او زيادة زمن سمي رخصة لانه في الواقع هو

168
00:58:10.950 --> 00:58:30.200
الان السباحة محظور هم مع قيام الحرم او مع يعني مع وجود يعني اللي هو معجون الماء لانه قال مع القدرة على استعمال الماء بمرض او زيادة ثمن. فالماء موجود

169
00:58:31.050 --> 00:58:50.450
الماء موجود الله عز وجل يقول فلن تجدوا ماء فلم تجدوا ماء. اذا استعملته مع وجود الماء لعذر كونك مريض لا تستطيع تستعمل الماء او كون الثمن آآ ثمن الماء كثيرا لا تستطيع يعجزك لا تستطيع ان آآ ان تدفعه فهذا يسمى بؤس

170
00:58:50.450 --> 00:59:06.700
مسمى التيمم الان رخصة لماذا؟ لانه السباحة محظور مع قيام الحاظر وهو يعني آآ هو الماء الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء كيف ان تتوضأ تتيمم مع وجود الماء

171
00:59:06.900 --> 00:59:29.200
ها هذا لعذر اذا هذا رخصة اما مع عدم يعني الان ليس عندنا ماء فلا يمكن تكليف استعماله الماء مع استحالته فكيف يقال السبب قائم؟ اذا كان مع مع عدم الماء فالتيمم عزيمة وليس برأس

172
00:59:30.450 --> 00:59:45.500
اذا كانت اذا كان التيمم مع عدم الماء فهو عزيمة واذا كان مع وجود الماء والعجز عن استعماله فهو رخصة واضح الفرق؟ الفرق ان ان المسألة الاولى السبب قائم. وهو وجود الماء

173
00:59:45.550 --> 01:00:01.400
واما المسألة الثانية فلم تجدوا ماء فتيمموا اذا هذا عزيمة هذا موافق للدليل ولا مخالف له هذا موافق للدليل الشرعي من غير مخالف واضح فرق بين مسألتين واضح اذا اذا كان السبب قائما

174
01:00:01.550 --> 01:00:16.150
انا مسميه رخصة. هذا الان يستعمل الماء وهو مريظ عفوا استعمل التراب يتيمم ويترك الماء الموجود يعني هو يقدر على استعماله لكنه تركه لمرض او لعجز عن اه ثمنه فهذا رخصة

175
01:00:16.400 --> 01:00:31.600
اما اذا عدم الماء فهو يتيمم وهذا التيمم عزيمة قال فان قيل فكيف يسمى اكل الميتة رخصة؟ مع وجوبه في حال الضرورة قبل الاكل الميثاق الرخصة من اراد ان يقيد

176
01:00:31.800 --> 01:00:48.000
يمكن ان تكون واجبة يمكن ان تكون مستحبة يمكن ان تكون مباحة يمكن ان تكون خلاف الأولى الرخصة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة وقد تكون خلاف عظيم. ما مثال الرخصة الواجبة؟ يلا انا اسألك

177
01:00:48.500 --> 01:01:13.350
ما امثال الرخصة الواجبة ما مثال الرخصة للوجوب ليس المقصود بالرخصة انه يعني انه نواة في المستحبات لا. قد تكون واجبة قد تكون مستحبة قد تكون مباحة  هاي يا جماعة

178
01:01:13.400 --> 01:01:35.850
رخصة واجبة نعم اكل ما يتوضأ اكل ما يتوضأ احسنتم طيب رخصة مستحبة ليس رخصة ليس رخصة. نحن قلنا انه ليس برخصة رخصة مستحبة نعم قصر الصلاة في الصبر كاندير رخصة مستحبة

179
01:01:36.450 --> 01:02:04.050
بل هو الاولى والاتمام عن مذهب خلاف الاولى وكذلك القصر في السفر. القصر في السفر وقصر في السفر هذا آآ مستحب عفوا قصر وقلنا ايش؟ الفطر الفطر الفطر للصائم مستحب ولو كان في رمضان. المذهب عندنا الحنابلة عندهم ولو كان في رمضان يستحب له الفطر. الصائم يستحب له الفطر هذه رخصة مستحبة

180
01:02:04.350 --> 01:02:35.200
وبعض فقهاء يرى انه اذا كان في رمضان يستحب له ان يصوم طيب رخصة مباحة رخصة مباحة رخصة مباحة هم ما مثالها الرخصة المباحة الجمع بين الصلاتين الجمع بين الصلاتين مباح ليس بمستحب مباح

181
01:02:35.400 --> 01:02:57.200
الجمع مطر مثلا او حتى جمع في السفر يقول رخصة مباحة طيب رخصة مكروهة او يكون هي خلاف الاولى مم ما امثال الرخصة التي هي خلاف او لا كلمة الكفر

182
01:02:58.400 --> 01:03:33.100
اولى  يقولون مباحا الزواج من امه لا واصلا لا لا يتزوج الانا الا عاد متطور من لم يستطع منكم قولا اما ملكة الملك بتفصيله يعني معاناة اه يعني نهر الحرة

183
01:03:35.200 --> 01:04:08.200
بالنسبة ولا يسافر لاجل ان يفطر من يقولون ولا يسافر لكن هل آآ لكن ما تقول نوادي هل يترخص ولا يترخص اذا سافر ليفطر هم يقولون ما يترخص اصلا المذهب عندنا لا ترخص اذا سافر ليفطر لا يترخص

184
01:04:11.650 --> 01:04:31.050
اه اعطيكم المثال اذا خاف الهلاك واجب اه بالنسبة اعطيكم مثال واضح جدا ما هو هو صلاة المتنفل جالسا مع قدرته على القوة هذه رخصة وهذا قل قل ان يذكره. هذا المثال قل ان يذكره

185
01:04:32.000 --> 01:04:47.350
صلاة المتنفل مع قدرته على القيام هو خلاف الاولاد طبعا خلاف الاولى عندنا قسم من المطلوب والمكروه اعم على كل حال بعض الاحيان يكون مكروه لكن خلف الأولى عنده نقص

186
01:04:47.800 --> 01:05:10.850
يعني الصلاة المتنفل جالسا جائزة وليس بجائزة جالس صلاة المتنفل جالسا مع قدرته على طول اذا كان عاجزا فله الاجر تاما واذا كان غير عاجز قادر على القيام قادر على القيام

187
01:05:11.300 --> 01:05:28.200
وصلى جالسا فله نصف اجر القائم كما جاء في الحديث فله اجر قال هو اه نعم اه اجر نصف القائم او نصف اجر قرض ولو نصف اجر القى هذا الان هذه رخصة

188
01:05:28.500 --> 01:05:43.750
هي خلاف الاول. خلاف الاودية الامام احمد يقولون اولى ان يصلي قائما اولا توصل بيا قايم طيب يقول المصنف هنا فان قيل فكيف يسمى اكل الميتة رخصة مع وجوبه في حالة الضرر

189
01:05:44.150 --> 01:06:03.650
كيف رخصة واجبة قلنا يسمى رخصة من حيث ان فيه ساعة اه نعم قلنا يسمى رخصة من حيث ان فيه سعة اذ لم يكلفه الله تعالى اهلاك نفسه من هذه الناحية يسمى رخصة

190
01:06:03.950 --> 01:06:28.150
ولكون سبب ولكون سبب التحريم موجودا وهو خبث المحل ونجاسة اليست ميتة؟ ميتة. والميتة حرام ارست بحرام. اتلوها؟ حرمت عليكم الميتة. اذا سلم التحريم قائم ومع ذلك يجب عليهم آآ ان يتناول رخصة. كيف سميت تسميه رخصة؟ هذا لان الله عز وجل لم يكلفه اهلاك نفسه. من هذه من هذه

191
01:06:28.150 --> 01:06:44.100
من جهة حصل له سعة والسعة يقصد نعم؟ رخصة. ويجوز ان يسمى عزيمة من حيث وجوب العقاب بتركه من حيث وجوبه ليس من حيث وجوبي ها لانه يخطئ كثير يكون من حيث وجوبي

192
01:06:44.200 --> 01:07:13.450
وباعتبار انه يعني ها فيقول من حيث وجوبه العقاب بتركه على كل حال يقولون من حيث مبني على الظم اه وفيه لغة حيثة يوجد لغة حيثة اه وما بعده يكون مضموم من حيث وجوب العقاب بتركه فهو من قبيل الجهتين. المسمى رخصة ويسمى عزم

193
01:07:14.000 --> 01:07:31.650
فاما الحكم الثابت على خلاف العموم لاحظ هنا تسمى عزيمة من حيث وجوب العقاب التركي. يعني لو ترك المضطر لو ترك اكل الميتة يعاقب. لاحظ لو المضطر يجد ميتة ولا يأكلها فيموت

194
01:07:31.900 --> 01:07:47.200
بني ادم هذا معنى وجوب العقاب التركية يعني بترك اكل الموتى قال فاما الحكم الثابت على خلاف العموم. هنا جاءت مسألة اخرى. هل يسمى نعم اضافة جملة اضافة جملة اه يعني اه

195
01:07:48.300 --> 01:08:04.650
بالنسبة لحيز حنا دخلنا في المحور هنا ما بظلمنا ما بعده يكون قبل الجمل لكن لعلها تراجع المسألة تحقق اكثر على كل حال فاما الحكم الثابت على خلاف العموم هل يسمى رخصة او لا يسمى رخصة؟ قال

196
01:08:04.700 --> 01:08:25.050
ان كان الحكم في بقية الصور. لمعنى موجود في الصورة المخصوصة كبيع العرايا المخصوص من المزابنة المنهي عنها فهو حزب حينئذ يعني الان بيع العرايا ما هو؟ وبيع الرطب على بيع الرطب على رؤوس النخل

197
01:08:25.150 --> 01:08:46.000
بالتمر فيما دون خمسة اوسطة ما هو بيع مزابنة؟ هو بيع رطب التمر بيع المزابنة بيع وطبقة بيع رطب بالتمر هو بيع آآ ربوي بجنسه متفاضلا. ليش متفاضلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اينقص الرطب اذا جف؟ قال نعم. قال فلا اذا

198
01:08:46.050 --> 01:08:59.550
لان الرطب فيه ماء والتمر ليس فيه ماء اذا فيه فيه بينهم تفاضل وبيع الربوي بجنسية متفاضلة لا يجوز هذا بيع مزابل وبيع رطب بالتمر مزاد اذا كان بيع رطب بالتمر فيما دون خمسة اقسام

199
01:09:00.650 --> 01:09:24.750
والوسط ستون صاعا فتضرب خمسة في ستين الى اخره فهذا يكون بيع عرايا بيع العرايا مخصوص من المزابنة المنهي عنه. نسميه رخصة ولا ما نسميه رخصة؟ نسميه رخصة. لان المعنى الموجود في في في بيع المزابنة النهي

200
01:09:24.750 --> 01:09:46.500
في بيع العرائض وهو التفاضل وهو التفاضل مع ذلك لما جاز جاز على اه خلاف يعني على سبيل التخصيص بعضهم يقول على خلاف القياس فهذا يسمى رخصة لا لا وان كان لمعنى غير موجود

201
01:09:46.850 --> 01:10:01.500
في الصورة المخصوصة كاباحة الرجوع في الهبة للوالد الان الرجوع في الهبة ما حكمه؟ يقول المخصوص من قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في في قيده فليس بؤس

202
01:10:01.950 --> 01:10:22.150
الان العائد في هبته كالعائد في قلبه او قال كالكلب النبي صلى الله عليه وسلم قال كالكلب يقيع يعني معناه يحرم يحرم العود يعني انت هديت انسان هدية يحرم عليك ان تقول خلاص رجعها انا يعني رجعت خاصة اذا قبضها اما قبل القبض يجوز

203
01:10:22.350 --> 01:10:42.550
من الهيبة ترزن بالقتل طيب الان العائد في الهبة يحرم عليه العود في هبته كل عائش لقلبه اه طبعا هنا حصل خلاف بين الامام احمد الشافعي رحمه الله لما يعني قال الامام احمد صار بينهم مناظرة في هذه المسألة قال لهم انه يحرم العود في الجبال

204
01:10:43.150 --> 01:10:56.250
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عاجل ببيته الكلب يقي فيعود في قلبه. فقال الشافعي رحمه الله الكلب لا لا يحرم عليه ايش؟ ان يعود في قيده او يعني يعود في قيظه هو هذا شأنه

205
01:10:56.400 --> 01:11:12.450
فهذا يدل على انه لا يحرم. فقال الامام احمد قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء او السوء. يعني في اول الحديث قال ليس لنا مثل السوء فسكت شوي. يعني هذا يدل على ان ليس لنا مثل السوء. فضرب المثل اللي هو شبها

206
01:11:12.450 --> 01:11:26.600
العائد في هبته بالكلب يعود في قلبه. فيدل على انه محرم لما قال ليش ننام مثل على كل حال او السوق هنا العائد في هبته كالعائد في وطنه يحرم طيب الوالد

207
01:11:26.650 --> 01:11:49.350
يجوز له ان يعود في هبته لولده هذا الان يسمى رخصة للوالد او لا يسمى رخصة للوالد. يقول المصنف ليس برخصة لماذا لان المعنى الذي حرم لاجله الرجوع في الهبة لان المعنى الذي حرم لاجله الرجوع في الهبة غير موجود في

208
01:11:49.350 --> 01:12:12.300
الوالد الوالد اه المعنى الذي حرمه لاجل الرجوع في الهبة ما هو وانك تعود فيما صار ملكا للغيب ولا يجوز ان تأخذ ما صار منك منك الغيب يحرم ان تأخذ ملك الغيب. خلاص الغيبة اذا اذا اذا قبضت صارت منك للقايب

209
01:12:12.850 --> 01:12:28.900
مع ما فيه من الدناءة ويعني خلاف المروءة الى اخره هذا المعنى ليس موجودا الوالد آآ ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم اه يقول ايش؟ وان اولادكم من كسبكم

210
01:12:29.800 --> 01:12:48.000
هم و يجوز للاب ان يتملك من ما لي ولده. اليس كذلك اه فمعناه ان المعنى الذي لاجله حرم  عودة الهبة ليس موجودا في الوالد لان الوالد يجوز له ان يتملك من مال ولده

211
01:12:48.250 --> 01:13:03.500
بيطعم بشروط عند الفقهاء. شروط عند الفقهاء. يجوز له ان يتمنى. انت ومالك لابيك. انت ومالك لابيك لاحظ عبارة المؤلف قال المعنى الذي حرم لاجله الرجوع في الهبة غير موجود في الله. لو عكسنا

212
01:13:04.200 --> 01:13:26.900
كما يعني صنع بعضهم الطوفي وغيرهم يقول الوالد فيه معنى ليس موجودا في غيره شوف الان المصنف يقول المعنى الذي لاجله حرم الرجوع في الربا غير موجود في الواتس ما هو المعنى؟ قلنا هناك انه يعني انه صار ملكا للغير وانه فيه كلام مروى الى اخره

213
01:13:27.100 --> 01:13:40.350
هذا المعنى ليس موجودا في الوالد. لماذا؟ لان الابن انت ومالك لابيك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ها المال الذي انتقل الى الابل للاب ان يتملكه. فليس هذا المعنى موجودة في

214
01:13:40.550 --> 01:13:57.600
آآ في غير الاب او او عفوا. ليس هذا المعنى موجودا في الاب اللي هو معنى الذي لاجله حرم. الذي لاجله حرج بعض العلماء عكس قال المعنى في الوالد معنى ليس موجودا في الوضوء. ما هو المعنى؟ الابوة

215
01:13:58.000 --> 01:14:18.300
قالوا الابوة هذا معنى ليس موجودا في غير الاب طيب ما مقتضى الابوة؟ يجوز له ان يتملك المال ابنه ما شاء بشروط المعروفة عند الفقهاء. الا يضر به والا يعطيه لابن اخر لاجل ان لا يحصل يعني

216
01:14:18.300 --> 01:14:36.300
دار النفوس والى اخره اه يقول البطوطي اختصاص الاب بجواز الرجوع في الهبة لمعنى خاص فيه وهو الابوة دون سائل الواهبين فهو من باب تخصيص العموم لا من باب اذا لا نسميه رخصة بل نسميه تخصيص عمر

217
01:14:36.500 --> 01:14:53.650
طيب العرايا العرايا نسميه تخصيص عمومي نسميه رخصة العرايا اللي هو بيع الرطب اه بيع تمر بالرطب على رؤوس النخل او بعض الرطب على رؤوس النخل. بالتمر فيما دون خمسة اوسق بنسميه تخصيص للعموم ونسميه رخصة. لماذا؟ لقيام

218
01:14:53.650 --> 01:15:14.300
سبب الحاضر. المعنى الذي حرم لاجله بيع المزابنة موجود في العرب طيب اه رجوع الوالد في هيبته لا لا نسميهم في الصف لا نسميها رخصة. لماذا؟ لان المعنى الذي حرم لاجله. آآ العود في الهبة ليس موجودا في البعض. او بعبارة بالعكس نقول الوالد فيه معنى ليس موجودا في

219
01:15:14.300 --> 01:15:31.150
في غيره من واحد. فنسميه تخصيص عموم ولا نسميه نفسه. وبهذا نكون انتهينا بحمد الله تعالى من قسم الحكم الشرعي آآ نسأل الله تعالى ان ينفع بما قلنا مثل ما سمعتم

220
01:15:31.650 --> 01:15:50.560
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين   مشعل ويبارك له صدق الله