بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين نقل المصنف رحمه الله في باب استحباب صوم ثلاثة ايام من كل شهر والافضل صومها في الايام البيض وهي الثالثة عشر والرابع عشر والخامس عشر وقيل الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والصحيح المشهور هو الاول وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام متفق عليه عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال اوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن ادعهن ما عشت بصيام ثلاثة ايام من كل شهر وصلاة وصلاة الظحى وبان لا انام حتى اوتر. رواه مسلم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم صوم ثلاثة ايام من كل شهر صوم الدهر كله. متفق عليه وعن معاذة العدوية انها سألت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة ايام. قالت نعم. فقلت من اي الشهر كان يصوم قالت لم يكن يبالي من اي شهر يصوم. رواه مسلم. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صمت من الشهر ثلاثا فصم ثلاثة عشر واربع عشرة وخمس عشرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن قتادة ابن ملحان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام ايام البيض ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة. رواه ابو داوود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر ايام البيض في حضر ولا سفر. رواه النسائي باسناد حسن بسم الله الرحمن الرحيم هذه الاحاديث التي ساقها المؤلف في باب استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر تدل على مشروعية ثلاثة ايام من كل شهر وقد قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبالي اصام اول الشهر او وسطه او اخره وصيام ثلاثة ايام من كل شهر تحصل فضيلته فيما لو صامها في اول الشهر او في وسطه او في اخره وسواء صامها مجتمعة ام متفرقة؟ لكن الافضل ان يكون صيامها في ايام البيض وهي يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. فها هنا سنتان السنة الاولى صيام ثلاثة ايام من كل شهر وهذا حاصل في اي يوم صامها. والسنة الثانية ان تكون هذه الايام الثلاثة في ايام اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان صيام ثلاثة ايام من كل شهر يعدل صيام الدهر قل لي ولا يعارض هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الدهر والجمع بينهما اعني بين الثواب الذي رتبه النبي عليه الصلاة والسلام على صيام ثلاثة ايام من كل شهر وانه يعدل صيام الدار وبين نهيه عن صيام الدهر الجواب عن هذا من احد وجهين. الوجه الاول ان هناك فرقا بين الصيام الحقيقي والصيام الحكمي والصيام الحقيقي هي هو المنهي عنه ان يصوم الدهر كله صياما حقيقيا بحيث يمسك عن الصيام ايام الدهر كله. واما الصوم الحكمي فهو في حكم من صام الدهر لكنه لم يصم والوجه الثاني ان المراد بذلك الترغيب والحث على صيامها يعني ان الانسان لو قدر انه صام الدهر كله فان صيام ثلاثة ايام من كل شهر يعدل صيام الدهر كله ومما دلت عليه ايضا هذه الاحاديث مشروعية ركعتي الضحى. فان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بها ابا هريرة رضي الله وابا ذر وثبتت هاتان الركعتان من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله وركعتا الضحى هي الصلاة التي تصلى من حين ارتفاع الشمس قيد رمح الى قبيل الزوال. فوقتها من حين ارتفاع الشمس قيد رمح الى قبيل الزوال بنحو عشر دقائق وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى ركعتين ويزيد ما شاء الله. ولذلك لا حد لاكثرها سواء ركعتين ام اربعا ام ستا ام ثمانيا ام عشرا فيصلي ما قدر الله عز وجل له. ولا حد لها. والافضل المواظبة عليها والمحافظة عليها في كل يوم لا ان يصليها غبا. والافضل ايضا ان يفعلها عند اشتداد حرب لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الاوابين حين ترمض الفصال يعني حين تقوم صغار الابل من حرارة الشمس ووهجها الافضل ان يؤخرها يعني في زمننا الان ما بعد ما بين الساعة العاشرة والنصف الى قبيل الزوال هذا هو افضل اوقات وان صلاها الانسان في اول الوقت فهو خير. ومما دلت عليه ايضا هذه الاحاديث مشروعية الوتر. فان النبي الصلاة والسلام اوصى ابا هريرة رضي الله عنه قال وان اوتر قبل ان انام والوتر يطلق على الركعة المنفصلة عما قبلها. ويطلق على الركعة المتصلة بما قبلها. فمن صلى ركعة واحدة قيل اوتر بركعة. ومن سرد ثلاثا او سرد خمسا يقال اوتر بثلاث واوتر بخمس سنة مؤكدة بل ذهب بعض اهل العلم الى وجوبه. قال الامام احمد رحمه الله في من ترك الوتر قال من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهادة والمشروع الانسان ان يجعل اخر صلاته بالليل وترا لقول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا فيوتر ويجعل صلاته اخر الليل. لكن هذا فيمن طمع ان يقوم اخر الليل. فاذا كان الانسان يخشى ان لا يستيقظ الا عند طلوع الفجر فانه يوتر قبل ان قبل ان ينام. لان النبي عليه الصلاة والسلام اوصى ابا هريرة لذلك واما من طمع ان يقوم اخر الليل فان الافضل ان يجعل وتره في اخر الليل. ولو قدر ان الانسان او ترى اول الليل على عادته في انه لا يقوم الا عند طلوع الفجر ثم قدر الله تعالى ان قام قبل الفجر بزمن فانه لا يمتنع فانه لا يمنع من الصلاة. فيصلي مثنى مثنى لكن لا يوتر لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا لا وتران في ليلة ولا ينقض الوتر ايضا كما قاله بعض العلماء فهو قول ضعيف لان بعض اهل العلم قال ان الانسان اذا ترى اول الليل ثم قام اخر الليل فانه ينقض الوتر فيصلي ركعة واحدة تكون شفعا لهذه لتلك التي صلاها اول الليل ولكن هذا القول ضعيف. اولا لان نقض الوتر لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وثانيا انه لا يمكن ان يبني صلاة اخر الليل على اول الليل لطول الفصل بينهما ووجود الناقض للوضوء من نوم وحدث وغيره. وعلى هذا فاذا اوتر الانسان في اول الليل ثم قام اخر الليل فانه يصلي مثنى لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنع الانسان من الصلاة بعد الوتر لم يقل لا تصلوا بعد الوتر بل ارشد ان يجعل الانسان اخر صلاته بالليل وترا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد