بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فكنا قد وقفنا عند الحديث عن باب سجود السهو وكان قد بقي لنا من الباب الاول مسألة او مسألتان. وهي لها تعلق بسجود السهو. وهذه من من من نكت الفقهاء فان الفقهاء رحمهم الله تعالى يعنون بالمناسبة بين الابواب فيذكرون لكل باب مناسبة تتعلق بالذي قبله. وهنا باب السجود ناسب ان يكون اخر مسألة في الباب الذي قبله مناسبة هبة له يقول الشيخ رحمه الله تعالى وما عدا ذلك اي وما عدا الاركان والواجبات سنن او سنن واقوال وافعال. فكل ما عدا ما ذكره الشيخ من الاركان والواجبات فانها تكون سننا. وهذه السنن قد تكون سنن اقوال كالزيادة في التسبيح ومثل اه قول الدعاء بعد اه ربنا ولك الحمد وغير ذلك من الادعية والاذكار التي تقال كالجهر في الصلاة ونحو ذلك. وقد عد صاحب قناع السنن القولية التي في الصلاة فاوصلها الى نحو من عشرة او عشر من السنن. قال وسنن اقوال وافعال وسنن افعال كثيرة تتجاوز الثلاثين عدها ايضا الشيخ موسى في الاقناع عليه رحمة الله. قال ولا يشرع السجود لتركه وان سجد فلا بأس. يقول ان من ترك شيئا من السنن سواء كانت السنة من سنن الاقوال او من سنن الافعال فانه لا يشرع السجود له. اي ليس واجبا ليس واجبا. شرع اذا قال لا يشرع اي ليس واجبا وليس سنة ومصطلح الفقهاء اذا اطلقوا يشرع اذا قالوا يشرع فمعناه انه واجب او سنة فعندما قال لا يشرع اذا هو ليس بواجب وليس بسنة. ثم قال بعدها وان سجد فلا بأس مما يدلنا على ان السجود لترك السنن مباح مباح ليس ليس واجبا وليس سنة. والدليل على ذلك ما جاء عند الامام احمد من حديث ثوبان رضي الله انت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سهى فليسجد فليسجد سجدتين وهذا السهو يشمل من ترك شيئا من الاركان او الواجبات او السنن فيدخل في عمومه. ولكن القاعدة خصت الواجب بترك من تركه فان السجود كما سيأتي. وقبل ان نبدأ بالمسائل التي سيسردها بعد الشيخ بعد قرية باب سجود السهو. يجب ان نعلم ان وجود السهو في الصلاة على اربعة او على اربعة حالات. الحالة الاولى ان يكون مباحا مثل مثل ما ذكر الشيخ هنا متى يكون مباح؟ اذا ترك سنة من سنن الصلاة القولية او الفعلية ويكون احيانا سنة وليس واجبا. ويكون احيانا واجب يكون واجبا ويكون احيانا ممنوعا منه. محرم ما يجوز. فمن فعله فقد اتى بشيء ان تعمد فعله وهو يعلم حرمته فقد بطلت صلاته. اذا عليه اربعة اربع حالات الاباحة والندب والاجور والتحريم. سوف يذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد قليل هذه المسائل وركز معي الان كل ما مررنا في مسألة اربطها بواحدة من هذه الاربع. وعند نهاية الباب سوف نستذكر هذه الاقسام الاربعة وما عده الشيخ رحمه الله تعالى تحتها ولم يذكرها بهذا التقسيم وانما ذكرها كمسائل مسرودة وان طريقتك التقسيم فيها تقسمها وتنوعها اذا ذكرنا الامر الاول وهو متى يكون جائزا وعرفنا دليله. يقول الشيخ باب سجود السهو شرع الان بذكر احكام سجود السهو والسهو قريب من معنى النسيان وبعضهم يقول لا النسيان يختلف عن السهو فان النسيان اذا ذكر رجع واما الساهي فانه لو ذكر لم يرجع الى غير ذلك من المسائل اللغوية التي لا تعلق لها بمبحث الفقه. يقول الشيخ يشرع قلنا قبل قليل ان كلمة تشرع تحتمل امرين ما ان يكون ماذا؟ واجب واما ان يكون مسنونا. ولذلك بعض السور التي سيعدها بعد قليل. بعضها يكون سجود السهو له واجب وبعضه يكون مسنود. قال يشرع زيادة ونقص. الدليل على ان من زاد في صلاته او نقص منها فانه يشرع في حقه سجود السهو ما ثبت في مسلم من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زاد الرجل في صلاته او نقص فليسجد سجدتين هذا يدل على انه يشرع. وسيأتي بعد قليل متى يكون واجب ومتى يكون سنة؟ قال وشك ومعنى الشك التردد التردد بين امرين والفقهاء في مشهور المذهب مشهور المذهب ان الشك عنده لا فرق فيه بين ان يكون للمرء غلبة ظن اولى الحكم فيهما واحد. خلاف الرواية الثاني الذي اختاره الشيخ فقيه الدين. في المذهب مشهور المذهب ان الشك واحد. سواء كان عندك استوى الامران الفعل وعدمه او عندك غلبة ظن لاحد امرين. فكله في باب سجود السهو يسمى شكا. والحكم فيهما واحد وسيأتي حكمهم بعد قليل. واما ما يسمى وهما وما في حكم الوهم فانه لا يسجد له كما سيأتي بعد قليل طبعا والدليل على انه يشرع السجود للشك ما ثبت في صحيح مسلم ايضا من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اذا صلى احدكم فاشتكى في صلاته فلم يدري اصلى ثلاثا ام اربعا؟ فقال فليبني على ما استيقن فليبني انا ما استيقظت ثم ذكر الحديث رظي الله عنه اذا هنا عرفنا ان سجود السهو يشرع للامور الثلاثة زيادة سوى الشكوى عرفناها. مفهوم هذه الامور ان ما لم يكن زيادة. وما لم يكن نقصا وما لم يكن شكا فانه لا يشرع له سجود السهو. بمعنى انه يحرم بالكلية. يحرم ان تسجد له اذا النوع الثاني من انواع سجود السهو ما يحرم سجود السهو له ويمنع منه ما لا يشرع له قل ما لا يشرع له بالكلية. من هذه الامور التي تؤخذ من مفهوم كلام الشيخ. شف من مفهوم كلامه وسيأتي نصه في امر زائد بعد طيب من مفهوم كلام الشيخ ان من ترك الخشوع الخشوع فانه لا يسجد له لانه ترك خشوعا فلا يسجد له سجود السهو والخشوع يتكلمن عندما فرقنا بينه وبين الطمأنينة وقلنا انه معنى زائد على الطمأنينة. الطمأنينة هو الذي يكون ركنا. قالوا ايضا من كان يحدث نفسه في صلاته بعض الناس وهو في صلاته يبدأ تأتيه الهواجيس باللغة العامية وهو حديث النفس فهذا الذي في حديث النفس ما دام انه يعلم كم صلى وماذا قال فانه لا يشرع في حقه سجود السهو ولو فعله عالما بالحكم بطلت صلاته. اذا حديث النفس لا يشرع له سجود السهو. هذا الامر الثاني. لماذا؟ لانه ليس زيادة ولا نقصا ولا شكا حديث نفس ليس شك ولم تجد في الصلاة شيئا ولم تنقص منها. بخلاف الذي حديث النفس اصبح لا يدري هل قرأ ام لم يقرأ وهكذا الامر الثالث الذي لا يشرع له سجود السهو بالكلية قالوا لو ان امرأ في صلاته نظر الى شيء مثل ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم او شغلته من في البردة التي لها اعلام. فنظر اليها قال لو نظر الشخص الى شيء امامه ولكنه لم يزد في صلاته ولم ينقص منها ولم يشك فيها فانه لا يشرع سجود السهو. وهذه الامور الثلاثة الدليل عليها واضح وجلي وهو انه لم يرد فيها حديث ولا يشملها حديث ثوبان من سها في صلاته ليست سهوا طيب يقول الشيخ لا في عمد اي من تعمد في صلاته زيادة او نقصا او الشك لا يتعمد فيه من تعمد زيادة او نقصا في صلاته فانه لا يفسد له لماذا؟ لان الصلاة تبطل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقد ذكر الامام احمد احمد ان هذا الحديث اعني حديث عائشة في مسلم اللي ذكرت لكم قبل قليل انه احد الاحاديث الثلاثة التي عليها مبنى الفقه ان الفقه ابن ثلاثة احاديث من هذا الحديث فدل على ان هذه الزيادة على ما شرع الله عز وجل من العبادات تبطله. قال في الفرض والنافلة اي انه يشرع سجود السهو في الزيادة والنقص والشك في الفرض والنافلة معا ولا نقول انه خاص بالواجبات لماذا؟ نقول احيانا يكون الواجب لما ابتداؤه سنة مثل السلام. ابتداء السلام سنة لكن ترتب عليه واجب وكذلك الصلاة فمن دخلت النافلة دخوله فيها سنة لكن نظرا لاخلاله باحد امورها فانه يصبح يجب عليه ان يسجن تونس تاعه. قال فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة؟ قياما او قعودا او ركوعا او سجودا عمدا بطلت اي بطلت صلاته اذا يقول الشيخ ان من زاد في صلاته سواء كانت الصلاة نافلة او فريضة عامدا شيئا من افعال الصلاة انتبه لكلمة الافعال. وهذا الفعل هو من جنس الصلاة. اذ لو كان الفعل ليس من جنس الصلاة فانه اصل مبطل لها. لان الحركة ستأتي معنى ان الحركة الكثيرة مبطلة للصلاة. لانها تلك ليست من جنس الصلاة. هنا لو زاد من جنس الصلاة شيء بدل من ان يركع ركوعا واحدا ركع ركوعين. وبدل من ان يسجد سجدتين زاد ثلاث سجدات. وبدل من ان يصلي اربع ركعات صلى خمس ركعات فزاد شيئا من جنس الصلاة كافعال الصلاة. نقول ان من زاد شيئا من افعال الصلاة ركوع او قيام او سجود فان هذا الفعل يبطل صلاته بالكلية اذا كان متعمدا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فهو قد اذا يرد عليه فعمله باطل بالكلية. يقول الفقهاء هنا في قضية من زاد شيئا من جنس الصلاة قياما او قعودا قال ولو كان شيئا يسيرا يشرع جنسه لكنه لم يقصده ولو كان شيئا يسيرا يشرع جنسه لكنه لم يقصد. مثال ذلك لو قلنا ان سجود ان جلسة الاستراحة سنة. لو ان امرأ نسي طبعا هي تتعلق بالسهو. لكن تعجلت بها هنا. طيب اتي بالقاعدة هذي بعد قليل. نعم. اه نعم قلنا بطلت صلاته لحديث عائشة رضي الله عنها وهو بالاجماع يقول وسهوا يسجد له. وسهوا يسجد له. اي ان من زاد في صلاته شيئا من الافعال ساهيا فيها غير متعمد لها فانه يسجد لها. يجب عليه ان يرجع ويسجد لها والسجود هنا انتبه وهذا السجود هنا يكون مسنونا وليس واجبا. السجود للزيادة لزيادة شيء من الافعال مسنون وليس واجب لان القاعدة عند اهل العلم ان سجود السهو لا يكون واجبا الا في ترك ما عمده يبطل الصلاة فالترك هو الذي يكون واجب واما الزيادة فانه باطلة ملغية وجودها وعدمها سواء ولذلك المذهب يرون ان ان السجود في هذه الحالة يكون مستحبا. وهذه اول صورة من صور الحالة الثالثة وهي ايش؟ الاستحباب وهي متى؟ اذا زاد في الصلاة شيئا من جنس افعالها سهوا غير متعمد. يقولون ولو زاد شيئا لقد قلت لكم القاعدة قبل قليل ولو شيئا من جنس الصلاة اصله مشروع لكنه غير قاصد له. استهون طبعا سهوا ليس متعمدا. مثاله قالوا جلس الاستراحة اذا قلنا ان جلسة الاستراحة سنة. فقام شخص من من الاولى الى الثانية. او من الثالثة الى الرابعة لم ينوي جسده الاستراحة. ولكنه سهى ظن انه جلوس تشهد فجلس. ثم تذكر ثم قال هنا يجب عليه سجود او يشرع في حقه سجود السهو من باب الاستحباب لماذا لانه زاد من جنس الصلاة الشيء. نعم هذا الشيء اصله مشروع لكنه لم يكن قاصدا له. وانما كان قاصدا لشيء اخر وهو التشهد فهنا يشرع في حقه ويستحب ان يسجد سجود السهو. نعم. اه طبعا الدليل على انه يشرع هنا حديث ابن مسعود ذكرت لكم قبل قليل في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من زاد في صلاته شف زاد في صلاته زاد او اذا زاد الرجل في صلاته او نقص فليسجد سجدتين. فليسجد سجدتين فدل على انه آآ يعني يشرع فيه السجود من باب الاستحباب وليس واجبا لانه اه ما ذكرت لكم قليل القاعدة قبل قليل تستثنيه. يقول الشيخ وان زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد قبل قليل كان يتكلم عن زيادة فعل من الافعال. زيادة فعل سواء كان الفعل واجب او ركن. الركن مثل الركوع والسجود. والواجب مثل الجلسة. بين بين جلسة التشهد الاول. بدأ الشيخ يقول من نسي فزاد ركعة كاملة نفس الحكم ان من زاد ركعة كاملة اذا تذكر حكم ببطلان هذه الركعة وحدها والغائها ويشرع في حقه ان ان يسجد سجود السهو قال وان زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها اي من الركعة سجد سجود السهو استحبابا لما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا صلى الظهر خمسا فلما انفتن من صلاته او فانتبه في صلاته صلى الله عليه وسلم فسجد للسهو قبل السلامة نعم قال وان علم فيها اي في اثناء الركعة جلس في الحال يجب عليه ان يجلس. اذ لو لم يجلس لحكم ببطلان صلاته. لانه زاد في الصلاة امرا متعمدا شيئا من جنس الصلاة افعال الصلاة متعمدا فيها. فيجب عليه ان يجلس فلو تذكر في ركوعه يجب عليه ان يجلس مباشرة. لو تذكر في قيامه يجب عليه ان يجلس قال وان علم فيها جلس في الحال فتشهد ان لم يكن تشهد اي قبل كأن تكون ثنائية ثم قام الاشتباكية هنا يكون تشهد فيجلس ثم يسلم. ثم ان لم يكن يعني وان كانا قد لم يكن قد تشهد كم يكن قام للخامسة في الرباعية فانه يجلس ويتشهد. قال وسجد وسلم. هذي من المواضع التي يكون سجود السجود فيها قبل السلام وهو وسنمر ان شاء الله في نهاية الباب نذكر متى يكون؟ من كلام الشيخ متى يكون واجبا مستحبا ومتى يكون قبل السلام ومتى يكون بعده؟ طيب يقول الشيخ تسبح به ثقتان فاصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته. الشخص اذا اخطأ في صلاته في الافعال انتبه نحن نتكلم عن الافعال سيأتي الاقوال بعد قليل. ان اخطأت الافعال فانه يجب على من كان بجانبه. سواء كان مأموما او كان من بجانبه ليس مؤتما به يجب ان ينبهه الى خطأه. لان هذا من انكار المنكر وتصحيح الخطأ. يجب حتى لو صلى الشخص منفردا فكان بجانبه شخص اخر فرأى انه زاد في صلاته ركعتان او نقص منها فيلزمه وجوبا ان يسبح به وجوبا. لماذا؟ لان هذه الصلاة فزاد فيها شيئا يبطلها فيكون من باب التنبيه له وانكار اذا المسألة الاولى قضية ان التنبيه واجب. طيب انظر لمسألة اخرى وان كانت خارجة عن الدرس لكنها قريبة منها. لو ان الذي يصلي سواء كان اماما او منفردا اخطأ في قراءته. فهل يجب الرد عليه ام لا؟ اخطأ نقول اذا كان هذا الخطأ لا يحيل المعنى مثل ان يكون قد ارتج عليه فلا يلزم الفتح بلا اشكال واما اذا كان يحيل المعنى فقد بني الخلاف في وجوب الرد عليه على الخلاف في ان من لحن في في قراءته هل يجب لحما طبعا؟ يبطل الصلاة الذي هو يحيل المعنى اللحن الجلي. هل من لحن في صلاته لحنا يحيل المعنى يجب عليه سجود السهو ام لا؟ وفيها روايتان في المذهب قيل انها تجب وهو قول المجد وقيل انه لا يجب فمن قال ان اللحن الذي يحيل المعنى يوجب سجود السهو؟ فانه يجب الرد عليه. ومن قال لا فلا. هذا وانما بقولهم هم اذا سبح به ثقتان او اكثر واختلفوا فانه لا يصير الى قولهم يلتغي لما تعارضوا وانما يصير الى ظنه هو طيب. يقول الشيخ وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا وناسيا ولا نظار مسألة الخلاف مبنية على الخلاف هناك هو مسألة واحدة. ارجو ان تكون واضحة. طيب انا اليوم الدرس احاول ان اهدئ فيه شوي لان مسائلي دقيقة بعض الشيء اذا عرفنا المسألة الاولى وهي قضية ماذا؟ ان تسبيح الثقتين او تسبيح الشخص وتنبيهه لمن بجانبه واجب. الامر قول الشيخ وان سبح به ثقتان. قوله سبح لا يلزم ان يكون تنبيه. المنبه الثقة هذا او غيره ان يكون بالتسبيح. فقد يكون بالتسبيح او التصفيق. وذكرنا معناه وهو الضرب على ظهر الكد اليد اليسرى وقد يكون بغيره كان يكون الذي نبهه ليس قارئا ليس مصليا معه فيقول يا فلان لقد زدت ركعتان فليس لازما ان يكون بالتسبيح وانما خرج مخرج الغالب خرج مخرج الغالب طيب المسألة الثالثة قول الشيخ وان سبح به ثقتان هذا يقول الفقهاء هو من باب الاخبار. وليس من باب الشهادة. وبناء على ذلك فالثقتان يشمل الرجل والمرأة سواء. لان عندهم ما كان من باب الشهادة. المرأة او المرأتان في مقابل رجل وما كان من باب الاخبار مثل رؤية الهلال ومثل بعض الاحكام الرجل والمرأة سواء لانه اخبار عما رأوا فهنا التسبيح من باب الاخبار. فلو سبح بالرجل امرأتان او نبهته امرأتان يجب عليه ان يذهب لقولهما لانه اخبار. قال ولو كان الثقتان غير بالغين لكنهما مميزين ايضا لزمه الذهاب لقولهما كان يكون ابن اربعطعش ثلاثطعش اثنى عشر اذا كان يعلم انهما ثقة في صلاته وانه يحسنها ويعرف انه ضابط لاحكامها فيلزمه ان يصير لقولهما لانه من باب الاخبار وليس من باب الشهادة. نعم. قال وان سبح به ثقتان فاصر اذا قبل فاصر نقول من سبح به ثقتان يجب ان نقول لزمه ان يرجع. اذا اذا سبح به ثقتان لزمه ان يرجع لقوله انك في ترك الزيادة او في فعل ما نقص عنه. ولو كان منفردا الحالة الثانية قول الشيخ فأصر. طبعا لماذا زدت هذه الزيادة قبل قليل؟ هي مفهوم كلام الشيخ الذي سيأتي. هو من مفهوم كلام الشيخ. قوله فاصر اي لم يرجع الى قولهما. ولم يجزم يقول الشيخ ولم يجزم من باب اليقين وليس من باب غلبة الظن لان في باب السهو عند الحنابلة يرون انه غلبة الظن كالشك. في ابواب اخرى غلبة الظن ملحقة باليقين هنا غلبة الظن ملحقة بالشك. وهذه من الفروق بين الابواب الفقهية من دقيق الفروق. من دقيق الفروق في المسائل هنا قال ولم يجزم اي يقينا جازما مئة في المئة. ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته طيب هنا قبل ان ننتقل من هذه الجملة آآ ساتكلم عن هذه الجملة من جهتين. الجهة الاولى ان هذا الكلام من الشيخ رحمه الله تعالى لابد من تقييده بحالة. ليس على الاطلاق. اعيد كلام الشيخ ثم اذكر لكم الذي لا بد ان نضيفه الشيخ يقول ان المصلي اذا صلى فسبح به ثقتان وكان غير جازم في بانه على صواب ولم يذهب لقولهما بطلت صلاته. طيب نقول تسبيح الثقات تسبيح الثقات له حالتان اما ان يكون لاجل زيادته واما ان يكون لاجل نقصه. فان كان لاجل زيادته فانه يجب عليه ان يصير الى قولهما لانه معناه انه زاد في الصلاة ما ليس من ما ليس منها. واما ان كان لجبر نقصه فيقول الفقهاء كما نص على ذلك بعض الشراح المتأخرين المنتهى انه اذا كان لجبر النقص فلا يلزمه ان يصير الى قولهم. لجبر النقص لا يلزمه ان يصير لقولهم. وبناء على ذلك نرجع فنقول ملخص كلام الشيخ في هذه الجملة. ان الشخص اذا صلى فسبح به ثقتان ونبهه ثقتان فله ثلاث حالات الحالة الاولى ان ينبهه الثقتان وهو جازم من صواب نفسه. متأكد من خطئهما. فهنا لرأيه هو ولا يصير لقولهما. هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية ان لا يجزم بصواب نفسه ان لا يجزم بصواب نفسه سواء كان ظانا او ليس بظالم. فنقول هنا يجب عليه يجب عليه ان يذهب لقولهما الحالة الثالثة ان يختلف عنده الثقات. وهو ليس جازما بثواب نفسه يسبح به واحد اذا قام وواحد يقول انك لم تقم. فهنا يصير الى ظنه هو ويصير الى ظنه هو. اذا اصبح عندنا ثلاث حالات اذا سبحوا به وهو جازم فيعمل بجزمه اذا سبحوا به وهو غير جازم ولو كان عنده غلبة ظن لا يعمل بغلبة ظنه ولا بظنه اي وتبطل صلاة من تبعه عالما. اذا قام الامام بخامسة وعلم الذي خلفه ان هذه الخامسة غير صحيحة نقول تبطل صلاته لاجل المتابعة. في الزيادة دون النقص دون النقص. النقص يجلس معك التشهد ثم يقوم فانه يعني هنا نقول تبطل صلاة من تبعه من المأمومين اذا كان عالما بالحكم وعالما عالما بالحكم وعالما بالحال. لا جاهلا وناسيا. اما لو كانت جاهلا بالحكم او ناسيا الحال لا الحق فان صلاة المأموم تصح. وهذه دائما تكون يزيد الامام خامسا. فمن تبعه عالما انها خامسة بطلت صلاته لانه زاد في الصلاة فيما ليس منها من جنسها ما ليس منها. واما الجاهل والناسي فان صلاته صحيحة. قال ولا من فارقه. اي لا لا تبطل صلاة من فارق الامام اذا زاد فيها شيء فلو زاد الامام الخامسة ففارقته جلست وسلمت يقول لم تصح الصلاة. فتفارقه هنا. هذي من الصور التي ذكر الفقهاء انه يجوز للمأموم ان يفارق الامام منها هذه الصورة. طيب يقول الشيخ وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه. ذكر الشيخ هنا بعضا من مبطلات الصلاة والشيخ هنا ذكر شيئا من صلاتها منها هذه المسألة وهي قضية ان العمل الكثير يبطل الصلاة فيقول وعمل مستكثر اي كثير وعبر بكلمة مستكثر مما يدل على ان الظابط في الكثير هو العرف. فانه اتى بهذا العبارة مستكثر مما يدل على ان هم الذين يستكثرونه فالضابط في كون العمل كثير او قليل هو العرف بحيث ان من رأى شخص حكم بان هذه الصلاة الحركة كثيرة تكون مبطلة للصلاة ويزيد الفقهاء شرطا اخر اضافة لكونه مستكثرا ان يكون متواليا يجب ان تكون حركة متوالية. قال مستكثر عادة من غير جنس الصلاة الذي من جنس الصلاة تكلمنا عنه قبل قليل وهنا من غير جنس الصلاة. فقال يبطل عمده وسهوه. اذا لكي نربط المسائل بعضها ببعض. من زاد شيئا من جنس الصلاة من شيئا من كيف؟ للصلاة افعال. اذا كان من جنس الصلاة واذا كان من غير جنس الصلاة الفرق بينهما من جهتين. الان لو زدت زاد المصلي شيئا من افعال الصلاة. فقد تكون هذه افعل من يسر الصلاة زاد ركوعا وسجودا. الامر الثاني اذا زاد شيئا ليس من جنس الصلاة. ما الفرق بين هذه وهذه من جهتين؟ الجهة الاولى من كلام الشيخ ما اتيت لكم بشيء خارج. الجهة الاولى ان الذي من جنس الصلاة عمده قليله وكثيره يبطل الصلاة انظر عمده قليله وكثيره يبطل الصلاة. بينما الذي ليس من جنس الصلاة قليله لا الصلاة سواء كان عمدا او سهوا اذا الفرق الاول ان القليل يعفى عنه في غير جنس الصلاة اذا كان سوء سواء عمدا او سهوا هناك عفوا نعم سواء كان عمدا او سهوا هنا لا يبطل وهناك يبطل اذا كان عمدا واضح الفرق الاول؟ طيب الفرق الثاني الفرق الثاني ان ما كان من جنس الصلاة ان ما كان من جنس الصلاة لو كان كثيرا ولو ركعة كاملة اذا كان سهوا لا يبطل الصلاة. ويجبر بسجود سهو واما الذي ليس من جنس الصلاة فاذا كان كثيرا فانه يبطل الصلاة عمدا وسهوا لا فرق وضحت الفرق؟ المسألتان هي دقيقة هي من كلام الشيخ اريد شخصا يعيدها باسلوبه هو. انا اليوم ساتعبكم. انا الدرس انا اعرف انه هو سهل. ولكن نظرا بالتقاسيمي وساجعله اربطه بالتقاسيم. هو الذي يرفض سم شيخي. نعم. عمدا. عمدا. عمدا. احسنت. وهناك القليل نعم احسنت. احسنت ولو كثيرا لا يبطلها. احسنت. ممتاز. والثاني اذا كان كثيرا لا ينظر ان احسنت وهذا هو الفرق بين الثنتين طبعا هنا ماذا فعلنا؟ اتينا بجملتين وربطنا بينهما طيب نعم آآ قال يبطلها عمده وسهوه. آآ المذهب عند الحنابلة قاعدة عندهم ان كل سهو حكم الجهل فيه واحد ما كان سهوا الجهل فيه نفس الحكم. وبناء على ذلك فانهم يقولون يبطل عمده وسهوه وجهله مثل سهوه فالجهل يأخذ حكم السهو لأن القاعدة عندهم ان الجهل والنسيان حكمهما واحد وتركهم هذه القاعدة قبل ونقلت لكم اياه عن الموفق رحمه الله تعالى. طبعا مع ذلك حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه عندما تكلم في صلاته فهذا يقولون انه من الكلام اليسير آآ وسيأتي ان شاء الله بعد قليل الحديث عنه. طيب. يقول ولا يشرع ليسيره سجود هذه ملحقة بالنوع الثاني ذكرت لكم وهو ماذا؟ ما لا يشرع له السجود. هناك ذكرنا ثلاث سور. هذه هي الرابعة هذه هي الرابعة اربطوها مع تلك فيقول ولا يشرع ليسيره سجود اي ان من تحرك في صلاته فعل فعلا في صلاته من غير ايش؟ جنس الصلاة. وكانت هذه الحركة يسيرة. فانه لا يشرع له سجود السهو لا لا استحبابا ولا وجوبا ولا اباح له طبعا لا شك ولا اباحته طيب قد تقول انه ايضا فرق ثالث. فرق ثالث بينما كان من جنس الصلاة من غير جنسها. ما هو الفرق الثالث؟ ان هناك ولو كان شيئا يسيرا يشرع له سجود السهو هنا لا. نعم يقول الشيخ ولا تبطل طبعا ما الدليل على انه لا يشرع؟ احاديث كثيرة جدا منها انه حمل امامة رضي الله عنه وانزلها وقال يعني امر بقتل العقرب والحية في الصلاة وهذه حركة. ليس تنجز في الصلاة وهي يسيرة. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم اشرع لها سجن سوف تدل على انها لا تشرع بالكلية. سم. سم. القول تكلمنا عنه. نعم. الان الكلام في الصلاة سيأتي سيأتي يعتقل سيأتي القول بعد قليل. نعم. نعم. يقول نعم. اه قال ولا تبطلوا اي الصلاة. بيسير اكل وشرب احنا قلنا قبل غير سهوا وجهلا نفس الحكم قاعدة في المذهب كلها مضطردة الا في صور قليلة مستثناة. ان كل سهو يأخذ حكمه ماذا؟ الجهل كل جهل يأخذ حكم السهو. قال من اكل او شرب سهوا في صلاته سواء كانت فريضة او نافلة لا تبطل صلاته لماذا؟ قالوا لان جنس الاكل جنس الاكل مشروع في النافلة جنس الاكل مشروع في النافلة كما بعد قليل من فعل عبد الله بن الزبير وهو الشرب. فما كان جنسه كذلك فدل على ان السهو فيه لا يبطله فلان السهو فيه لا يبطله. طيب مفهوم هذه الجملة وهذه مفهوم مهم جدا ان من اكل او شرب متعمدا بطلت صلاته وهذا المفهوم صحيح. ان من اكل او شرب متعمدا في فريضة بطلت صلاته. وهذا بلا اشكال ان الاكل حركة كثيرة وفعلها يخالف هيئة المصلي فتكون مبطلة للصلاة. وهنا مسألتان لان هناك مسائل تتعلق في بعض الصور هل هي تسمى اكلا ام ليست بأكل؟ سيأتي ان المستثنى فقط حالة واحدة خلنا نذكر هذه ثم نذكر السورة المستثنى حالة واحدة التي عبر الشيخ قال ولا نفل بيسير شرب عمدا. يقول انه يجوز للشخص ان يشرب اذا كان في النافلة واحد هو ان يكون الشرب يسيرا لبل الريق. لما ثبت ان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان يصلي الناس تراويح ويشرب الماء رضي الله عنه. وهناك معنى ان صلاة قيام الليل بالذات تكون طويلة جدا. وفي مثل بهالكسوف والخسوف طويلة جدا وكثير من الناس لا يستطيع ان يجلس الامل الطويل وهو يقرأ القراءة الطويلة فشرع في حقه ان يشرب شيئا يسيرا بل لبل ريقه لاجل ان يقرأ قراءة صحيحة وهذا جاء عن عبد الله بن الزبير. قال وهذا مستثنى في ظيق فيكون نافلة ويكون في الشرب الشرط الثاني وان يكون شيئا يسيرا. طيب. مفهوم هذه الجملة قلنا قبل قليل ماذا؟ ان الاكل والشرب في الفريضة يبطلها والاكل في النافلة يبطلها عمدا والشرب الكثير في النافلة يبطلها عمدا. هذا بلا اشكال وهذا صحيح وذكرنا الدليل عليه قبل قليل. هناك صور اختلف الفقهاء في مناطها هل هي اكل ام ليست باكل؟ مثال ذلك طبعا والخلاف عند المتأخرين كلهم بعد الفاظي علاء الدين المرداوي رحمه الله تعالى فمن بعده؟ من صور ذلك قالوا ما يوجد بين الاسنان فلو ان امرأ حرك بلسانه ما بين اسنانه فاخرج قطعة طعام فابتلعها هل يكون ذلك اكلا لا بعض المتأخرين كالشيخ موسى في الاقناع قال نعم هي اكل ومشي عليه الشيخ منصور. وقال بعض عفوا قالوا انها ليست باكل. الشيخ منصور وغيرها قال انها ليست بأكل وذهب بعض المتأخرين في الشويك للتوضيح الى انها اكمل الى انها اكم والحقيقة على قاعدة المذهب بغض النظر عن امر اخر على قاعدة المذهب في قضية كلام الشويكي اقرب من كلام الشيخ منصور لماذا؟ لانه عندهم كل شيء له جرم يصل الى الجوف فانه مفطر ويسمى اكلا يسمى اكل هناك في الصوم. ما دام له هجوم وصله الى الجوف. فهذا يسمح له جرم ووصل الى الجوف. وعندهم ان تجويف الفم ليس من من الجوف وانما ما هو خارج فكأنه اكل اكلا جديدا. فعلى قاعدة المذهب كلام الشويكي اضبط من كلام الشيخ منصور. هذه الصورة. الصورة الثانية قال ولو كان في فمه سكر سكر وهذا السكر ذاب فابتلع. هل يكون اكلا ام لا؟ المتأخرون ايضا هنا الخلاف نازل جدا. داخل المذهب عند المتأخرين فمن المتأخرين يقول هو مفط هو مبطل للصلاة اذا ابتلع ريقه معه لابد ان معه الريق وهذه طريقة موسى في الاقناع المؤلف الاقناع. ومنهم من يقول انه يكون مفطرا انه يكون اه آآ مبطلا للصلاة مطلقا سواء ابتلع ريقه او نزل وحده. فلا يشترط فيه الفعل لا يشترط فيه الفعل هي وجها والاقرب في نظري انا لقاعدة المذهب بغض النظر عن الاصح دليلا نجيب عنه بعد ان شاء الله الدرس الاصح دليلا والاقرب عندي في قاعدة المذهب ان هذا هذا الذي في في في اذا كان هو الذي وضعه ابتداء في فيه فانه يكون مبطل للصلاة ولو لم يبتلع ريقه لان وضع هذا السكر وما في حكمه في فمه بمثابة ارتداء الاكل واما ان كان في فيه من غير قصد يعني نسيه او لسبب فلا بد من ابتلاع الرق فيكون كلام الشيخ موسى اللي هو اللي في الاقناع انسب هذه المسألة فقط اردت ان اتي بها لكي نفرع على كلام المصنف واريد ان تعرفوا ان المتأخرين انفسهم يختلفون ليسوا قولا واحدا بينهم خلاف قوي جدا وان تنظر لقاعدة المذهب كيف ترجح وهذه طبعا لن نكثر منها كثيرا لانها قد تبعدنا كثيرا عن القصد من الكتاب طيب نعم يقول الشيخ نعم ولا تبطلوا نعم انتهينا من هذه يقول الشيخ وان اتى بقول مشروع بعض الفقهاء يعبر بذكر والحقيقة ان التعبير بذكر في نظر ادق. لماذا؟ لان الصلاة كلها في اولها الى اخرها ذكر وما كان فيها من قول خارج عن معنى الذكر ليس قرآنا وليس تسبيحا ولا تمجيدا لله عز وجل فانه سيأتي بعد قليل ان قليله وكثيره كله قد يكون مبطل للصلاة حتى بحرفين ولو تنحنح فبان حرفان ولذلك التعبير بكلمة ذكر قد تكون ادق نعم يقول وكلاهما صحيح بلا شك. قال وان اتى بقول مشروع في غير موضعه. اتى بذكر غير موضع لكنه مشروع الصلاة كلها ذكر لله عز وجل. كقراءة في سجود. القراءة في السجود لا تشرع. الا واني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا. قراءة القرآن في الركوع والسجود غير مشروعة الا في حالة واحدة اذا كانت من باب الدعاء فتقول في سجودك ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار هنا انت دعوت بها ولم تقرأ مثل الجنب يجوز له ان يقرأ هذه الاية من باب الدعاء لا من باب القراءة. قال وقعود كذلك لا يشرع في القعود لان القعود له ذكره ومثله ما ذكر الشيخ قال وتشهد في قيام لو قال التحيات لله وهو قائم اتى بذكر في غير موضعه ومثله قال وقراءة بسورة في الاخرتين او في الاخيرتين اي في الصلاة الرباعية او الثلاثية؟ لو قرأ سورة زائدة عن الفاتحة مشروعة لكن ليس هذا محلها. قال لم تبطل صلاته. لا تبطل الصلاة ولم يجب له سجود ليس واجبا بل يشرع ايش معنى يشرع؟ اذا هنا سنة قلنا يشرع يحتمل ان يكون واجب السنة هنا بمعنى السنة كيف عرفنا انه سنة؟ قال لانه لم يجب. فهذه من الصور التي تكون فيها السجود ماذا؟ سنة. وهي ماذا؟ لمن اراد ان يكتم لمن اتى بذكر مشروع في غير موضعه. اتى بذكر مشروع في غير موضعه. سنة في بعض الناس كثير بعض الناس وهو يجلس في التشهد ينسى ويقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كثير من فعل هذا الشيء نقول له سجود السهو بحقك ماذا؟ سنة وليس واجب نعم ما الدليل على انه سنة وليس بواجب؟ ان الصلاة اصلا كلها جعل في ذكر الله عز وجل. فهو لم يأتي بشيء محظور فيها. لم يأتي كم شيء محظور فيها وانما اتى بشيء مشروع فيها ولكنه في غير موضعه. فليس مبطلا للصلاة ما دام انه لا يبطل الصلاة فهو آآ ليس واجبا كونه سنة ما الدليل عليه؟ عموما حديث ثوبان من سهى في صلاته فليسجد سجدتين. نعم. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى لمسألة اخرى تأخرنا في الشرح طيب يقول وان سلم قبل اتمامها عمدا هذه المبطل الثالث من مبطلات الصلاة ذكرها الشيخ ذكر الشيخ شيئين الزيادة من جنس الصلاة وذكر امر اخر الفعل الكثير. هنا ذكر الشيء وهو السلام قبل اتمامه. هذا مبطل للصلاة. قال وان سلم قبل اتمامها عمدا. بطلت صلاته باجماع المسلمين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. عمل عمله. نقصت عن الصلاة ما ليس منها. قال وان كان سهوا ثم ما ذكر قريبا اتمها وسجد. اي اذا سلم قبل اتمام الصلاة ثم ذكر بعد ذكر بنفسه او نبه بعد ذلك فانه يجب عليه ان يرجع ويتمها. والدليل على ذلك حديث ابي هريرة حديث ذي اليدين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فتل من صلاته على هيئة الغضبان شبك بين يديه. فهذا الصحابة ان يكلموه فقام سرعان الناس وخرجوا. فقام رجل قالوا له ذو اليدين فقال يا رسول الله هل قصرت الصلاة ام نسيت؟ قال لم تقصر ولم انسى. قال بلى يا رسول الله فقط. انك صليت؟ فقال اصدق ابن ابي؟ قال نعم. فقام صلى وسلم فصلى الركعتين الباقيتين ومثله جاء من حديث عمران. فيقولون هنا انه ان ذكرها من قريب مثل هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها عن قريب وجاء في حديث عمران ابن حصين ان تحرك من مكانه قام من مكانه فنبه فرجع وصلى الركعتين قال فذكرها قريب. معنى القريب امرين. قرب الزمان وقرب المكان. قرب الزمان يجب ان لا يكون هناك فصل سنتكلم عن الفصل بعد قليل. الامر الثاني يجب قرب الزمان ان لا يخرج من المسجد. الا يخرج من المسجد اذا فذكرها عن قريب تشمل قربين قرب الزماني سيصبح الشيخ بعد قليل والقرب المكاني. فلو تحرك خرج من المسجد وابتعد نقول حتى وان كانت الفترة قليلة نقول يجب ان تعيد الصلاة لانه اصبح الفاصل طويلا. طيب. لماذا؟ لان القاعدة ان ما قارب شيئا اخذ حكمه هذه قاعدة متفق عليها ان ما قارب الشيء اخذ حكمه يأخذ حكمه ونحن عندما نستدل بالقاعدة انما نستدل بماذا؟ بالاستقرار عليها فان هذه القواعد نبيها الاستقرار لا نستدل بالقاعدة بذاتها وانما كما قال المرداوي في التحبير شرح التحرير ان من اسباب القاعدة ليس استدلالا بذاتها انما بدليلها وهو الاستقراء او النصر. نعم. قال وسجد السجود هنا يكون بعد السلام وهل السجود يكون واجبا؟ ام انه مستحبا؟ يكون مستحبا يقولون السجود هنا يكون مستحب وليس بواجب. والسبب انه لم يترك شيئا من افعاله الصلاة ما ترك شيء نبه فرجع فيكون السجود بعد السلام والقاعدة عند الفقهاء ان السجود اذا كان بعد السلام فانه سنة هذه قاعدة قاعدة كيف جبنا هذه القاعدة؟ قالوا الدليل على انه سنة انه منفصل عنها. ليس من جنسها. فدل على انه سنة لانه ملحق بها مثل السنن الرواتب عنها طيب يقول الشيخ وان طال الفصل او تكلم لغير مصلحتها بطلت ذكر شيخنا المبطل الرابع من مبطلات الصلاة وهي وهو الكلام فيها في الصلاة طبعا قال فان طال الفصل او تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها. طبعا طال الفصل فينسك بماذا؟ لانه تكون لا ما طال عن الشيء لا يأخذ حكمه ولا يكون متصل انها صلاتين منفصلتين ولو قلنا بجواز طوال الرجوع لقلن ان من نسي قبل يومين يرجع فيتمه الان هذا غير مش صحيح. قال وان تكلم لغير مصلحتها بطلت باجماع اهل العلم. باجماع اهل العلم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم رضي الله عنه ان هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الادميين. فلا يصح فيها شيء من كلام الادميين قال ككلامه في صلبها. طيب. معنى قوله ككلامه في صلبها انتبه. اراد الشيخ ان يقول لنا في بهذه الجملة حكمين وهذا المختصرات. الجملة فيها احكام ليس حكم. يقول الشيخ ان الذي يتكلم في صلب الصلاة بكلام الآدمين بطلة الصلاة في الحديث معاوية. والذي يسلم قبل انتهاء الصلاة. ثم يتكلم بكلام لغير مصلحة الصلاة فانه يبطل. اما الكلام لمصلحة الصلاة فانه لا يبطل. والدليل على ان الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع الناس الصدقة ذو اليدين لم انسى ولم اسهو هنا يقول كلام لمصلحة الصلاة انا نسيت صاحيين يا ناس اذا هذا لمصلحة الصلاة بغير مصلحة الصلاة يبدأ يتكلم بكلام الدنيا بيع وشراء وحديث وكيف انت واحوالك؟ فالكلام الذي الذي ليس من مصلحة الصلاة هنا بمثابة كما انه يبطلها في اثناء الصلاة كما قال النبي فهذا الفاصل يبطلها ايضا الكلام لان ملحق بالصلاة ما قرب شيء اخذ حكمه. نعم. قال ان كان يسيرا لم تبطل. ولمصلحة فيها ان كان يسيرا لم تبطل. اي ان كان الكلام يسيرا لم تبطل وقهقهة ككلام اي ان كل قهقهة في الصلاة تكون مبطلة ولو لم يبن حرفان هذا المذهب. ان كل من ضحك في صلاته طيب انظر هذه الصورة من نسي ركنا في الركعة قلنا قبل قليل فتذكر في اثنائها وجب عليه الرجوع وذكرنا انه ان تذكر في اثنائها ولم يرجع متعمدا بطلت هذا مفهوم كلام الشيخ ليس من نصه مفهومه مفهوم صحيح منصوص عليه في المطولات طيب النسي ولو لم يتبين حرف حرف القاف والهاء او الهاء وغيره من حروف القهقهة فانها تبطل الصلاة في القهقهة مطلقا ولا يفرقون ويروا في ذلك حديثا ولكن يعني لاهل العلم فيه كلام. قوله ككلام اي ان الكلام يبطلها. ثم قال الشيخ وان نفخ اي نفخ في صلاته فقال اف او انتحب اي بكى بكى. وكان انتحابه من غير خشية الله. او تنحنح فقال مثلا او حمض او غير ذلك من غير حاجة امتلحن لاجل الحاجة او نفخ لاجل حاجة ليطير مثلا شيئا عن وجهه. فبان حرفان قال احمي الف وحاء او احم ثلاثة الف وحاء وميم او نفخ قال اف فبان حرفان الف الوفاء قال بطلت صلاته. والدليل على ذلك قالوا ما روى عبد الرزاق وابن ابي شيبة؟ ان ابن عباس رضي الله عنهما قال النفخ في الصلاة كالكلام فيها قالوا والنفخ هذا يكون من كل شخص مع التنفس يكون نفخ. لكن ان ظهر من النفخ حروف اخذ حكم الكلام. قل اف يطلع يطلع كلام يفهم. ولان اقل كلام في لغة العرب لابد ان يكون حرفين. فلذلك اختاروا الحرفين. ما في كلمة في العرب في لغة العرب اقل من حرفين ابدا. وذلك قيل وفي وعي هي حرفان. ولكن الحرف الثاني محذوف لاجل الجازم تبدأ يقوم يجب ان تبقى محلها حرف الكسرة. وفي وقيل. فاقل كلام يكون في كلام العرب حرفا فذلك شرط الحرفين والدليل على النفس ما ذكرت لكم عن ابن عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما والحديث يعني تكلم بعض اهل العلم في سنده طيب قول الشيخ من بحاجة الدليل على ان الحاجة لا تفطر الصلاة ما روي عند الامام احمد ان النبي صلى الله ان علي رضي الله عنه قال كان لي مدخلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فكنت اذا دخلت تنحنح لي. فهنا تنحنح من باب الحاجة يعني لا يوجد احد ادخل. فالتنحنحنحنح لاجل الحاجة او نبغى اجر حاجة وان بان فيه حرفان معفون عنه لحديث علي انصحه. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل نأخذه بسرعة او نقف يعني ان شاء الله بسرعة ساستعجل جدا مع انه والله مهم. التركيز فيه. يقول الشيخ فصل ومن ترك ركنا اي غير ركن الاحرام لان من ترك كركن الاحرام لم تنعقد صلاته. ومن ترك ركنا غير ركن الاحرام من اركان السابق ذكرها. فذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الاخرى في قراءة في الركعة الثانية نسي ركوعا نسي سجودا نسي قراءة فاتحة نسي غير ذلك من الواجبات بطلت التي تركه منها. اي الركعة السابقة تبطل كاملة. طيب. طبعا هذا الفصل الذي ذكره الشيخ يذكر فيه احكام النقص الفصل السابق ذكر فيه احكام الزيادة. وهنا يبدأ يتكلم عن احكام النقص عن احكام النقص. من نقص شيئا وصلت قال وقبله اي فان تذكر قبل الشروع في القراءة. وقبله اي قبل يعني قبل الشروع في القراءة. تذكر في السجود انه لم يركع. تذكر في الجلوس انه لم يركع. تذكر حال قيامه. للركوع للصلاة للركعة الثانية فلم يركب فيجب عليه ان يرجع. يقول وقبله اي قبل الشروع في القراءة يعود وجوبا. يجب عليه ان يعود. والدليل على ذلك حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه عند اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من الثنائية فذكر قبل ان يستتم قائما فليجلس. اذا يجب عليه ان يرجع فيتدارك مع ان هذا واجب. وان ذكر بعدما استتم قائما فلا يجوز. فدل ذلك على انه اذا بدأ في الركعة في الركعة الثانية وبدأ في اول اركانها وهو القراءة لان ما قبل القراءة ليس ركنا وهو الشروع واجب انتقال بين اللي هو تكبيرة الانتقال ونحو ذلك فهو اول اركان الركعة التي بعدها وما قبله هو فاصل بين الركعتين فدل على انه يجب عليه ان يرجع قبله وبعده تبطل الركعة. قال وقبله يعود وجوبا اي يجب عليه ان يرجع. فان لم يرجع بطلت الصلاة بالكلية لا نقول بطلة الركعة بطلة الصلاة كيف؟ رجل كان راكعا عفوا كان في صلاته فنسي ركوعه وهو في السجود انتبه وهو في السجود تذكر انه لم يركع نقول يجب عليك كأن ترجع يجب عليك ان ترجع فتركع. تقوم الان وتركع. ان قال يا ابن الحلال خل نبطل هذه الركعة. ساكمل السجدة الثانية نقول بطلت صلاتك. بطلت لماذا؟ نقول بطلت مطلقا. ليست بطلة الركعة الصلاة كلها. لانه تعمد زيادة شيء في الصلاة ليس من جنسها تعمد زيادة شيء من جنس الصلاة فيها من افعال الصلاة. وضح التعبير وضح التعليم؟ طيب هو هو مبني على تعليم الفقه. وهو يعني متفق عليه بلا خلافين ان نسي نسي احسنت هذه اللي قلها قبل قليل. طيب نسي وفي السجود ناسي انه فلت الركعة يسجد السجدة الثانية. ثم قام فتذكر في الركعتين وقضى في الركعة هذه فقط. وضحت المسألة طيب ان تذكر في الركعة الثالثة في السجود في الركعة الثالثة ماذا نقول؟ قطرة الركعة الاولى والركعة الثانية تعتبر في حقها الثانية. ما يرجع. يرجع اذا ذكرته اثناء الركعة. هي نفس المسألة. بس انا قلبت لكم الصور. هي نفسها. طيب قال وان علم بعد سلامه فكترك ركعة كاملة. مثل ما سبق في المسألة قبلها الذي يسلم على النقص عن نقص ركعة يجب عليه ان يأتي بها ان كان الفصل طويلا او حدث فيه كلام او خرج عن مكانه فانه نقول ماذا؟ بطلت الصلاة. وان كانت قصيرا ولم يكن فيه كلام الا لمصلحتها فانه يجب عليه ان يتم. يعني كمن سلم قبل اتمامها. يقول وان نسي التشهد الاول الان المسائل التي قبل قليل تكلم الشيخ عن من نقص ركنا بدأ الشيخ الان يذكر من نقص واجبا من واجبات الصلاة واجب من واجبات الصلاة. يقول وان نسي التشهد الاول هو الذي من افعال الصلاة. من الافعال واجب التشهد واغلب الواجبات الباقية كلها ماذا؟ اقوال. ولذلك نص عليه بالخصوص. وان نسي التشهد الاول قوله نسي التشهد الاول يشمل صورتين. وكلاهما صحيح. ان نسي التشهد مع الجلوس له او مشيت او نسيت تشهد ولكنه كان جالسا. اذا الصورتين كلاهما نفس الحكم. واحد جلس ولم يقل لله. هذا نقول حكمك تركت واجبا. عددنا الواجبات قلنا ماذا؟ التشهد والجلوس لها اليس كذلك؟ طيب. الذي لم يجلس قام مباشرة نقول تركت واجبا نفس الحكم نفس الحكم طيب وان نسي التشهد الاول سواء مع الجلوس او بدون الجلوس ونهض نهض قام لي الركعة الثانية لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما. لحديث المغيرة بشعبة ذكرت لكم قبل قليل. والحديث عند ابي داوود واحمد واسناده لا بأس به. وقد جاء من حديث زياد بن ابن علاقة رضي الله عنه ان المغيرة بالشعبة اه فعل بهم مثل ما قال في الحديث. يعني ما لم ينتصر ما دام في الطريق ما دام في الطريق. لم يصل واقفا يجب عليه ان يرجع للحديث هل يجلس؟ طيب. يقول الشيخ فان استتم قائما وقف. كره رجوعه يجوز له ان يرجع لكن مكروه. لماذا مكروه؟ لانه لم يبدأ بالركعة الثانية. لم يبدأ بعد بالركعة الثانية قال وان لم ينتصب لزم رجوعه. هذه المسألة مشكلة ليست فقها وانما مشكلة من حيث انها مختصرة لان هذه الجملة في نظري انا قد يكون عند بعض الاخوان مكررة لما قبلها اليس كذلك في نظري سم مع ان اولى هذا في نظري قد يكون لبعض الاخوان يجد مخرج وهذا يدل على ان كل عمل بشري لابد ان يكون فيه نقص كما ذكرت لكم المختصرات مما يعاب عليها ماذا؟ التكرار. اذا رأيت في مختصر تكرارا فهذا مما يعاب على المختصر انت اخطأت لانك كررت المسألة. يجب المختصر ان لا يكون فيها تكرار. طيب. قال وان لم ينتصب لزمه الرجوع وهذه قالها قبل قليل. وان شرع في القراءة حرم الرجوع حرم لا يجوز الرجوع لحديث المغيرة. فلا يجلس الا يجلس ايضا لا يجوز. وعليه السجود للكل. هذا السجود للكل قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا متى يكون واجبا؟ اذا استتم قائما ولم يرجع. فيجب عليه السجود بالسهو واضح؟ واما اذا لم يستتم قائما فرجع او استتم قائما وقبل ان يقرأ القراءة رجع نقول سجود السهو في حقك مستحب. والدليل وعلى الاستحباب حديث المغيرة فانه ذكر الصورتين ثم ذكر بعد السورتين قال وليسجد سجدتين فهي تشمل السورتين اما الثانية فانه واجب لماذا؟ لانه ترك شيئا عمده مبطل للصلاة. ترك التشهد الاول عمده مبطل الصلاة فيكون واجب. واما في الحالة التي رجع فيها فلانه تدارك ما فاته. نحن قلنا كل من تدارك ما فاته فان سجود السهو في حقه ماذا؟ مستحب. مستحب. طيب. يقول الشيخ نمر بسرعة في ثلاث دقائق عشان ننهي. يقول ومن شك في عدد الركعات اخذ بالاقل الباقي سهل ان شاء الله ومن شركة عدد الركعات اخذ بالاقل. يعني ان من شك في في صلاته ليس واهما اذ الواهم لا عبرة به الوهم لا عبرة به وانما الشك سواء كان عنده غلبة الظن او ليس عنده غلبة الظن. المذهب لا يفرق والرواية الثانية في تفرق انت المسئول قال ومن شك في عدد ركعته اخذ بالاقل وهو اليقين لحديث ابي سعيد رضي الله عنه في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا اربعا فليبني على ما استيقن. اذا وهو الاقل وهو ثلاث. قال وان شك في ترك ركن فكتركه. كانه تركه شك هل صلى سجدة ام سجدتين؟ فنحكم انه صلى سجدة واحدة لان للجزء حكم الكل فكما ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم ان الكل يبني على اليقين فالجزء كذلك يبني على قال ولا يسجد لشكه في ترك واجب او زيادة. هذه من الصور التي تلحق بما لا يشرع له سجود السهو لا يشرع ليس مستحبا ولا واجبا وهو اذا شك في ترك الواجب شك شف شك ليس في ترك ركن شك في ترك الركن يبني على اليقين ويجب عليه سجود السهو يجب وجوبا ولكن اذا شك في ترك الواجب. بعض الناس وهو في صلاته يقول ها ما سبحت في ركوعي او سجودي ترك واجب فنقول هذا الشك لا عبرة به. لان انتهى وقته بعد وقته. لكن لو كان الشك في اثنائه فيجب عليه ان يفعله. واحد في السجود قال ما سبحت نقول سبح نعم لكن عذره للشك في غير وقته يعني بعد وقته قال او زيادة او زيادة في الصلاة فانه لا يسجد لها زيادة اي زيادة يعني شيء من افعاله فسبق لها الحديث. قال ولا سجود على مأموم الا تبعا لامامه. ما يسجد المأموم الا تبع الامامة لما جاء عن عمر رضي الله مع انه قال ان الامام ان المأموم يكون تابعا لان مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر ان المأموم تابع لامامه الا في حالة واحدة ينفرد المأموم عن امامه اذا كان مسبوقا فان المأموم فان المأموم اذا كان مسبوقا يسجد سجود السهو في ثلاث حالات الحالة الاولى يسجد في فيما سهى فيه منفردا هو اذا اذا اذا انفرد هو في شيء بعده فانه يسجد له سجود السهو. اما وجوبا او استحبابا بناء على ما يكون فيه. الامر الثاني يسجد سجود السهو فيما سهى فيه مع امامه. المذهب ان ما سها فيه مع امامه يسجد سجود السهو. لماذا؟ لانه متعلق باخر واخر الصلاة هو كان منفصلا فيها. الامر الثالث يسجد سجود السهو اذا لما مع امامه ساهيا. بعض المأمومين اذا قال الامام السلام عليكم ورحمة الله سلم ثم انتبه. هنا لماذا فصلناه؟ لانه ليس مع الامام خرج بالصلاة وليس فيما انفرد به في مرحلة النصف ولذلك نقول ايضا هذه يسجد فيها ذكرناها من باب التوضيح. اذا المأموم اسجد لمن فرد به وما كان مع امام وسهوه مع امامه ولسلامه مع امام سهوا. يقول الشيخ وتبطل بترك سجود افضلية قبل السلام فقط اي سجود يكون قبل السلام فانه تبطل به الصلاة. اذا كانت افظليته قبل السلام اما ما كانت وليته بعد السلام وما كانت افضليته بعد السلام موضع واحد. المذهب هم موضعان عن الرواية الثانية. الموضع هذا هو كل سنام كل سلام في الصلاة قبل انتهائها يسميه الفقهاء السجود عن نقص نقص في صلاة نفسها ليس نقص ركن او نقص واجب وانما نقص ركعة كاملة فسلم قبل انتهائها اذ الفقهاء من مشاكل كتاب سجود السهو. من مشاكل سجود السهو. ان الفقهاء يعبرون بالنقص عن تعبيرين ليس بتعبير واحد. فقهاء يعبرون بتعبيرين احيانا يقصدون بالنقص نقص الركن او الواجب. واحيانا في هذا الموضع يعبر بالنقص عن السنام عن نقص ركعة. فعندما يقولون ان السجود للنقص بعد السلام يعنون به من سلم عن نقص ركعة فاكثر هو الذي يكون بعد السلام فقط عندهم الموضع الثاني عند غيرهم من بنى على غلبة المذهب لا يرى عائلة الظن من حديث ابن مسعود فليبني على ظنه وليسجد بعد السلام. طيب يقول وان نسيه اي نسي السلام وسلم سدسته لم سجد ان قرب زمانه لانه من باب القضاء. مثل ما قلنا انه لانه واجب يتصل به. واما ان طال زمانه فانه يقضى وصحت صلاته لانه فات محله والواجب لانه من الواجبات ليس من اركان والواجبات تسقط النسيان الا ان يكون لها بذل كسجود سهو ونحو ذلك او جبران قال ومن سهى مرارا كفاه السجدتان. ما انتهى في صلاته اكثر من مرة ولو كانت في محلات مختلفة. فانه يكفيه سجود واحد باجماع اهل العلم بان الموضع لا يحتمل الا سجودا واحدا. طيب بالنسبة للمسألة ساعطيكم واجب. وهذا الواجب اخذه منكم الاسبوع القادم. لان الوقت ما يمديني اسألكم الان تأخرت عليكم اطلت عليكم. ساجعل لكم وادي تأتون به الاسبوع القادم والشيخ ابراهيم توعدنا بجوائز ولو كتب ولو من مسجد مو من كيسك جزاك الله خير طيب الواجب اعطيكم واجب او واجبين اش بيتوا؟ الواجب الاول من كلام المصنف وما زدت وزدت ثلاث مسائل فقط متى يكون السهو واجبا ومتى يكون مستحبا ومتى يكون مباحا ومتى يكون غير مشروع؟ معنى غير مشروع نفاق اجمعها لي في متى كذا؟ متى كذا؟ وانا ذكرت لكم قبل قليل كل مسألة بمحلها هذا هو الواجب نأتي بواجب ثاني؟ سؤال هذا هو صعب سيأخذ منكم اقل شيء نصف ساعة. صعبين يحتاج لتأمل. وهذه الطريقة يعني الاخوان حقيقة مفيدة جدا ان تأخذ الكتاب ثم ترتبه. ترتب بتقسيمك انت. نفس الكلام هذا هذه هي تكسبك فهم المسألة وربطها وهي التي اشر لها يعني عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حينما قال اعرف الاشباه والنظائل اجمع المستحبات وحدها والواجبات وحدها ومكان له حالة كذا ثم تعرف بعد ذلك الفروقات المستثنيات هذه هي التي تكون محل اشكال. ايضا سؤال ثاني خل نعطيكم سؤال ثاني من الوقت الشيخ ذكر انا اجبت عنه قبل قليل لكن ابحث عنه انت. اذكر الشيخ في هذا الباب اربعة مبطلات للصلاة او خمسة لربما لو تأمل ستجد خمسة. ربما انا ما ادري انا انتبه لنا اربعة. استخرج هذه الاربعة. تريد ان تجيب بعد اسبوع خلال الاسبوع الذي بعد الامر لكم. طيب نكون هنا قد انهي من الدرس؟ انا اعلم ان هذا الباب شوي دقيق. معروف يعني هذا باب دقيقة شوي لكنه يعني ان شاء الله اتمنى ان اكون قد قدمت فيه يعني ما يفيد