﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:28.550
جاء متأخرا قال ما بال احدكم الى اخره فانه قال اني لم ازد لما سمعت الاذان على ان توضأت فجد. قال والوضوء ايضا انكر عليه يكون  ومع هذا لم يأمره الخروج

2
00:00:29.900 --> 00:01:03.600
يأتي رضي الله عنه لم يخرج من صلى مع علمه متعمدا بترك الغسل الصحابة كلهم يرون ويسمعون  هذا على عدم الوجوب الصحابة لا يسكتون على منكر وكذلك لو كان عثمان رضي الله عنه يعتقد وجوبه ما ترك

3
00:01:04.900 --> 00:01:41.700
وكذلك لو ان عمر رضي الله عنه يعتقد انه واجب  ان هذا الحديث استدل به القائلون فلوسي ولا تجودك واما الاحاديث التي جاءت فيها غسل الجمعة واجب   على المسلم فان هذا يحمل

4
00:01:42.650 --> 00:02:08.200
على تأكد الاستحباب وقد يطلق الواجب على ما هو متأكد  ما في احد يقول انه هذا حتم لازم يأثم اذا ترك معلوم اذا جاءت اكوان رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:02:09.650 --> 00:02:45.600
فيها تعارض في ظاهر الارض انه يجب الجمع بينه ولا يجوز اهمال بعضها والحقن بالبعض انه ما يفعل هذا  النظر والجاهلون انما الواجب الجمع لان لكل واحد وجه ولابد واما

6
00:02:45.700 --> 00:03:19.200
القوم بالنسر فلا يشار اليه الا اذا اذا تؤكد من ذلك وما دام الجمع ممكن  وهذا ممكن جدا وقريب  فاذا يكونوا غسل الجمعة سواء كنا يوم الجمعة او الجمعة يكون مستحب استحبابا اكيد

7
00:03:20.000 --> 00:03:44.400
ولكن من ترك لا يغفل فعله فله اجر هو فضل ومن تركه فليس عليه شيء في فرق بين ان نقول غسل يوم الجمعة او غسل الجمعة يعني لا يلزم الا لمن اتى الى الصلاة فقط. اذا قلنا اسلوب الجمعة

8
00:03:45.100 --> 00:04:06.050
لا يلزم الا من اتى الى الصلاة فقط واذا قيل يوم الجمعة يعني ولو لم يأتي الى الصلاة الزموا ولو لم يأتي للصلاة وجاءت نصوص تدل على هذا ونصوص تدل على

9
00:04:07.600 --> 00:04:36.650
ولكن اذا عرفت العلة التي جاء الامر من اجلها وجب ان يعلق الامر به ما هو معروف في قواعد الشر  يأتي ذكر العلم انها لاجل الحظور ولاجل ما يتصاعد من الروائح الكريهة فان

10
00:04:36.750 --> 00:05:06.850
الاجتماعات هذه يكون فيها عرق يكون فيها ازدحام فيتأذى الناس ويشغل عن الخشوع وعن التفكر والتدبر لما هم فيه امر بالاغتسال والتنظف والتطيب من اجل ذلك ويدل على هذا ان الذي عنده روائح كريهة يمنع من الاتيان الى المسجد

11
00:05:07.000 --> 00:05:30.500
مثل الذي يأكل البصل او الكرات والثوم فانه ممنوع ان يأتي الى المت لاجل روائح الكريهة التي تؤذي المصلين مثل هذا كل من كان فيه رائحة مؤذية الذي يشرب الدخان مثلا فان الدخان رائحته اخبث من رائحة البصر

12
00:05:30.700 --> 00:05:50.550
قد يتأذى الانسان كثيرا منه قال يقول ابو هريرة وزيادة ثلاثة ايام. فيقول ان الحسنة بعشر امثالها قال ابو داوود هذا واضح. لان من الجمعة الى الجمعة سبعة ايام السبعة الايام تكفر

13
00:05:50.650 --> 00:06:12.250
يعني الحسنة اليوم الواحد يكفر كم عشرة فيزيد عن السبعة ثلاثة ايام. وهذا ليس فاصل  هذا في كل حسد في كل حسد يعمله الانسان اذا قبلت فله عشر امثاله تضاعف

14
00:06:12.350 --> 00:06:37.850
سبعمائة واحد قد تزيد على هذا هذا فضل الله وحديث محمد بن سلمة اتم ولم يذكر سمعت كلام ابو هريرة حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا ابن وهب عن عمر ابن الحارث ان سعيد ابن ابي هلال وفقير ابن عبد الله

15
00:06:37.850 --> 00:07:02.850
ابن الاشج عن ابي بكر ابن المنكدر عن عمرو ابن سليم الزرقي عن عبدالرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة على كل محتلم. والسواك ويمس من الطين ما ما قدر اقدر له ما قدر له

16
00:07:02.850 --> 00:07:17.800
الا ان الا ان بقيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة ماذا قال ولو من طيب المرأة هذا يدلنا على ان الرجل لا يتطيب بطيب المرء

17
00:07:18.250 --> 00:07:42.550
وان المرأة لها طيب خاص. فطيبها ما ظهر لونه وقد يريحه بسم الله الرجل فانه بالعكس ما ظهر ريحه لونه هذا هو دين الرجل ثم ان المرأة في بيتي وليس طيبها اذا ارادت ان تخرج

18
00:07:43.450 --> 00:08:02.900
فان التي تخرج تتعطر وتخرج جاء الوعيد بانها زانية يعني انها حكم الزناة نسأل الله العافية ان اي محل الفتية فاذا اظافت الى ذلك طيب صار ادعى اله فاذا اظافت الى هذا

19
00:08:02.950 --> 00:08:29.900
اظهار محاسنها صار اعظم واشر. المقصود ان الرجل عندما يذهب الى الجمعة ليس واجبا عليه وانما هو سنة متأكدة ولهذا بالسواك وقرنه بان يمس طيب والعلة هي ما لك شك

20
00:08:30.450 --> 00:08:55.850
انه ينبغي ان يأتي وهو يتصاعد منه روائح طيبة لا بالعكس حتى لا يؤذي لان الحدث يوم الجمعة يتضاعف عذابه واذا مثلا جاء الانسان بما يساعد على الاستماع وعلى الخشوع فله اجر

21
00:08:56.150 --> 00:09:21.050
وهذه الامور التنظف سواء بالفم او بالبدن او بالثياب. وازالة الروائح الكريهة وجلب الروائح الطيبة المطلوب هذا كله يساعد على القبول والاستماع والخشوع بخلاف العكس فهذا هو المطلوب لمن يحفر الجمعة

22
00:09:21.400 --> 00:09:46.550
حددنا محمد بن حاتم الجردائي المبارك عن الاوزاعي حدثني حسان بن عطية حدثني ابو الاشعب الصنعاني حدثني اوس ابن اوس الثقافي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب

23
00:09:46.550 --> 00:10:11.750
ودنا من الامام فاستمع ولم يلق كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها صيامها وقيامها لا يعتمد عليه لان فيه مقال وكل ما جاء من المبالغات  لان الخطوة الواحدة تكون عمل سنة

24
00:10:12.100 --> 00:10:33.400
منزلة عمل السنة هذا ما جاء في الاحاديث الصحيحة وعلى كل مثل هذا قد يقبل في ترغيب الترغيب  وقد جاء في غسل واغتسل في غير هذا الحديث كما شئت واصطدف في معنى غسل

25
00:10:33.800 --> 00:11:00.800
علماء على ان نغسل يعني غسل بدنه  وسيأتي التنصيص على تغسيل الرأس لان الرأس هو محل الشعور الشعور غالبا تكون محلا للاوساخ وتصاعد الابخرة من الرأس سيكون حلا لروائح التي تنبعث منه

26
00:11:01.000 --> 00:11:26.500
فهو نص عليه من عند هذا وكذلك ما له كفر البدء مقادم البدء ومع الشهداء وله حكمه كلمة فسل للمبالغة للمبالغة في ذلك اما بكر وابتكر قالوا معناه انه ادرك الكفور

27
00:11:26.900 --> 00:12:02.800
يعني ذهب وادرك ما يدركه المبكرون من الصلاة والقراءة والاستماع والانصات وكونه تحرى عصول الفضل والاجر فهذا معنى حدثنا قتيبة دليل على الحد ان الانسان سابق للخيرات  ويبادر اليه ولا يتهاون

28
00:12:03.600 --> 00:12:22.150
تهاون بالاشياء التي يقول هذه اتركها سواك نتهاون به والانكسال يتهاون به ولبس الثياب يتهاون به وهكذا فلتذهب منه الفضائل كله شيئا فشيء حتى لا يتحصل على شيء فلا ينبغي للانسان ان يأتي غيره

29
00:12:22.350 --> 00:12:45.550
قد حاز من الاجر اكثر منه وكلاهما قصدا مكانا واحد وكان في زمن واحد هذا لا ينبغي ينبغي للانسان الا يفوته هذا الشيء. نعم ها؟ نعم هذا مقصود كونه يمشي لا يركع

30
00:12:46.150 --> 00:13:23.300
لان خطواته تكتب له ذهابا وايابا وهذا في الحقيقة سيأتينا في العيدين ان يكره  الى مصلى العيد  بل ينبغي ان يكون ماشيا وهكذا الجمعة ماشية فهو افضل واليف الانسان الذي يحتسب خطوات. حتى ثنا قتيبة بن سعيد اخبرنا الليثي الليث عن خالد بن يزيد

31
00:13:23.300 --> 00:13:42.450
سعيد بن ابي هلال عن عبادة ابن نسيم عن اوس ثقافي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل وساق نحوه حدثنا ابن ابي عقيل ومحمد بن سلمة المصريان قال اخبرنا

32
00:13:42.450 --> 00:13:59.700
نواب قال قال ابن ابي عقيد قال اخبرني اسامة يعني ابن زيد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اغتسل يوم الجمعة وما السبب

33
00:13:59.700 --> 00:14:19.100
ومس من طيب امرأته ان كان لها ولبس ولبس ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتفطر رقاب الناس ولم يلغو عند الموعظة كانت لما بينهما من لغى وتخطى رقاب الناس كانت له بهرا

34
00:14:19.200 --> 00:14:39.300
قوله ولم يلغ انه هو الكلام وليس اللغو في هذا الكلام البذيء الشتم واللعن وما اشبه بل انه في هذا في اصطلاح الشرط اهم من ذلك وقد جاء ان من مس الحصى فقد له

35
00:14:39.500 --> 00:15:00.600
يعني من اخذ الحصوات ووضعه بيده هذا لما كان المسجد فيه حصد من الان فقد يمسي الفراش او يمس مثلا ثيابه او يعبث بشعوره او ما اشبه ذلك ينفع على هذا فقد لغى. بمعنى انه لم لم ينصت ولم يهتم بالاستماع

36
00:15:00.750 --> 00:15:18.950
ومن لغا فلا جمعة له هذا في حديث صحيح ومعنى قوله لا جمعة له يا اخي لا اجر له من حضوره. والا صلاته تسقط عنه الواجب سقط ولكنه ما تحصل على طاقم خير على قائد

37
00:15:19.600 --> 00:15:43.800
واما تخطي باب الناس فمعناه انه اذا جاء والصفوف كاملة ما يترك الصف يذهب الى يبحث عن مكان. وهذا هو التصفر. اما اذا وجد فرج ويذهب معها التخطي ان يرفع رجله

38
00:15:44.050 --> 00:16:11.000
ليتقدم من فوق اكتاف الناس من فوق اكتافك وهذا يؤذي يؤذي الناس ومن اذى في جمعته  واما استماع الذكر فهذا امر مطلوب ومرغب فيه ولهذا العلماء يعدون الذكرى بمنزلة الصلاة

39
00:16:11.150 --> 00:16:30.850
الصلاة لا يجوز للانسان ان يتكلم فيها. ولا يجوز ان يشتغل فيه بل عليه ان يستمع ويتنبه لما يقال نستقبل لعل الله ان ينفعك  وهذا كله حث على طلب الخير

40
00:16:31.300 --> 00:16:57.150
كله للانسان على طلب ما ينفعه وتوعد على انه اذا ترك هذا الذي ينفعه لانه لا يتحصل على اجر الذي فسد دي الشروط المنسوبة يفوته الخير فاذا يفوته شيئان احدهما انه فاته اجر الصلاة

41
00:16:57.250 --> 00:17:17.950
المظاعف الثاني انه لم يستعمل نفسه بما امر به ولم يمتثل امر الشارع لذلك. وهذا يلحقه في يلحقه في هذا وصار في هذا امر عظيم ينبغي للانسان ان يتفطن له

42
00:17:18.050 --> 00:17:34.400
ولا يغفل عنه. حدثنا عثمان بن ابي شيبة اخبرنا محمد بن بشر اخبرنا زكريا اخبرنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب العنزي عن عبدالله بن الزبير عن عائشة انها

43
00:17:34.550 --> 00:17:54.450
حدثته عن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة من الحجامة ومن غسل الميت. هذا حديث ضعيف احسن من دعائي ولهذا الحجامة لم يقل في ذلك احد من العلماء

44
00:17:54.600 --> 00:18:08.750
نستر على انها لا يستحب غسلها وقد ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتجم ولم يرد السلام. وهذا يدل على ضعف هذا الحديث. اما ما جاء عن علي رضي الله عنه انه امر بهذا

45
00:18:08.750 --> 00:18:29.000
فهو يحتاج الى دليل يحتاج الى دليل يعتمد عليه وان كان لانه يجوز ان يكون هذا كتاب الرأي من باب النظر يجوز ان يقفل من باب النظر ولا سيما وقد جاء عفشه

46
00:18:29.300 --> 00:18:55.550
اما تقصير الميت ففيه خلاف فيه خلاف بين العلماء وهو مستحب في اكثر اقواله وجاء باجماعات ابن المنذر الكتاب منين ده ؟ لو قال اجمعوا على ان الغسل للحجامة  واما

47
00:18:55.650 --> 00:19:16.850
الميت فقد قال في وجوب ذلك بعض بعض والصحيح انه لا يجوز  اما الجنابة فقد تقدمت الكلام في ذلك وانه واجب واجبنا الغسل الجناب. اما الجمعة فقد سبق الكلام في ذلك وان الصحيح

48
00:19:17.250 --> 00:19:42.550
مؤكدا وهذا في مذهب المالكية يجعلونه واجب يعني يدركون المستحب استحبابا متأكدا على انه واجب محمود بن خالد الدمشقي اخبرنا مروان اخبرنا علي بن حوشة قال سألت مكحولا عن هذا القول

49
00:19:42.600 --> 00:20:02.900
غسل واغتسل قال غسل رأسه وجسده. غسل رأسه وجسده هذا هو الصحيح وقد قال بعض الفقهاء او كثير منهم ان معنى غسل واغتسل انه يتغسل عن جنابة. فيكون معنى غسل يعني غسل اهله

50
00:20:03.300 --> 00:20:22.300
واغتسل هو وهذا له وجه ولكن الصحيح هو ما قاله مكتوم حدثنا محمد بن الوليد الدمشقي اخبرنا ابو مسهر عن سعيد بن عبدالعزيز في غزة في قوله غسل واغتسل قال

51
00:20:22.550 --> 00:20:47.400
قال سعيد غسل رأسه وغسل جسده. لان التقسيم ابلغ من فسخ وايضا يتطلب شيئا يتعدى اليه ويكون ذلك غسل الشعور التي في رأسه وبالغ فيها بانها هي محل الاوساخ غالبا. كما سبق. نعم

52
00:20:47.450 --> 00:21:07.450
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن ما لك عن سمي عن ابن صالح السمان عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. ومن راح بالساعة الثانية فكأنما قرب بقرة

53
00:21:07.450 --> 00:21:28.400
ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن الساعة الخامسة فكأن مقر بيضة فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. هذا الحديث

54
00:21:28.550 --> 00:21:51.500
الرسول صلى الله عليه وسلم جعل وقت الصلاة في الذهاب اليها خمس ساعات وليست هذه الساعات المعروفة لكي انها المعينة المعلومة بل ساعات من طلوع الشمس الى وقت الصلاة جعلها

55
00:21:51.950 --> 00:22:11.950
الساعة الاولى يتطلب وقتا اطول. مما يدل على رغبة الجاهل وكثرة عمله والثانية اقل منه والثالثة هاقد الى الاخيرة. فلهذا جعل الزاهد في الاولى كأنه قرب بدنه يعني ناقة. والذي يذهب

56
00:22:11.950 --> 00:22:31.950
الثانية كأنه قرب بقرة. معلوم الفرق بين وبين النفقة والبقرة. والذي يذهب في الثالثة كأنه كبش ومعروف الفرد بين الطلي والبقرة. فرق كبير. والذي يذهب في الرابعة كانه قرب دجاج

57
00:22:31.950 --> 00:22:57.400
وفرق بين من قرب كبشا ودجاج. وفي الخامسة بيضة. فما هي النسبة بين البيضة وبين البدنة قد لا يكون نسبة ثم قبل هذا بين انه فسل غسل الجنابة غسل الجنابة فهل يقصد؟ يقصد بغسل الجنابة ان يكون عن جنابة؟ يعني ان يأتي اهله اذا كان له عهد

58
00:22:57.500 --> 00:23:21.450
او ان يكون المقصود كغسل الجنابة يغتسل غسلا كغسل الجنابة. غسل الجنابة الواجب فيه تعميم البدن بالماء تعميمه فيكون المقصود في هذا كمال الطهارة. ان يأتي عن طهارة كاملة مهارة كبرى وصغرى

59
00:23:21.750 --> 00:23:46.300
اما اذا نظر الى العلة السابقة والمقصود بهذا التنمر يأتي نظيفة قد سالت الروائح التي قد تتوقع من يفوق منه رواد. ولهذا جاء انه يأخذ من اظفاره ويأخذ من شاربه

60
00:23:47.000 --> 00:24:15.400
ويأخذ من شعر ابطئي  لان الشعور هذه شعور او ثلث قد تمسك الاوساخ وتكون نفلا لتصاعد الرائحة الكريمة وهذا هو المطلوب ان يكون الانسان نظيف خاليا من يؤكد هذا انه امر بالمس الطيب

61
00:24:15.500 --> 00:24:39.450
وامر بان تكون الثياب طيبة نظيفة فهذا يدلنا على مقصد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يأتي الانسان خاليا مما يؤذي وقد جاء بما يفرح وبما ايضا يدعو الى التفقد منه وعدم الابتعاد عنه

62
00:24:39.650 --> 00:25:01.800
ولا ينفر ولا يشغل للمستمعين والحاضرين ورتب على هذا الفضل العظيم الذي يقرب بدنه شيء عظيم كبير جدا. وكذلك الى الفتح. اما البيضاء فهي صغيرة فقيرة ولكن لا ينبغي ان يفرق في شيء

63
00:25:02.000 --> 00:25:28.100
ثم قوله اذا حضر الامام او طلع الامام حضرت الملائكة وجاء فيه في الرواية الاخرى طويت الصحف. الصحف ايش التي تطوى؟ يعني صحف الفضل الذين يكتبون السابقين السابقين. ايهما اول؟ طويت فاصبح لا فضل لمن جاء بعد هذا وانما

64
00:25:28.100 --> 00:25:53.000
ادرك الواجب فقط يدرك الواجب. وقوله حضرت الملائكة لاستماع الذكر يدلنا على ان الملائكة تحفر الصلوات تهجر الجمعة الجمعة سميت جمعة للاجتماع فيه وقد يكون الاجتماع شاملا حتى الجن والانس. حتى الجن يأتون والملائكة يستمعون. وهذا

65
00:25:53.000 --> 00:26:15.450
كله كل هذه الامور كسب من اجلها ما ذكر من التنظف والابتكار والبكور حتى يأخذ الانسان مكانا مناسبا يجتمع فيه ويتقدم لان لا يؤذي احد او يؤذيه احد متى ساعات هنا؟ ها؟ اول ساعات القبور مكة

66
00:26:15.650 --> 00:26:40.400
اول ساعات من طلوع الفجر هذا مبدأ النهار فهي من النهار صلاة الفجر بعض السلف يذهب يصلي الفجر في المسجد يصلي الفجر في المسجد الجامع ويبقى  ولكن قد تواءلت الامور اصبحت الاحوال حتى وللاسف

67
00:26:40.500 --> 00:27:03.600
طلبة العلم لا يأتون الا اذا حضر فيما ولو اتيت قبل الصلاة بنص ساعة وجدت المسجد لا يتجاوز من فيهم عشرات  ناس ما يأتون الا حضور الامام وهذا كله زهد في الخير زهد في الفضل

68
00:27:03.900 --> 00:27:19.000
وليس هذا من علامات الخير. بل من علامات الاعراض نسأل الله العافية. نعم باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. حدثنا مسدد اخبرنا ص تأتي بعد العزيمة. تأتي بعد العزيمة

69
00:27:20.000 --> 00:27:49.850
والعزيمة يقوم بالواجب او المتأكد يكاد يصل الى الوجود بس  اخبرنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عمرته عن عائشة قالت كان الناس مهانة انفسهم   على انفسهم ويروحون الى الجمعة بهيئتهم فقيل لهم او اغتسلتم

70
00:27:50.100 --> 00:28:10.500
هذه هي العلة التي يقول كثير من العلماء امر بالرسل من اجلها. ومعنى هذا اذا كان الانسان ليس عنده من مال وليس عنده عمل لا يعرق ولا يتسق لي ثوبه

71
00:28:10.650 --> 00:28:28.900
فانه لا بأس الا يغتسل هذا معنى ارادة لهذا الدين وقد سبق ان الصحابي اذا قال كنا نفعل كذا او كان الناس يفعلون كذا او يؤمرون بكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

72
00:28:29.100 --> 00:28:44.750
ان هذا له حكم مرفوع. حدثنا عبد الله بن مسلمة اخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة ان ناسا من اهل العراق جاؤوا فقالوا

73
00:28:44.800 --> 00:29:04.800
يا ابن عباس اترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال لا ولكنه اطهر وخير لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب يعني واجب يأذن بتركه. وساخبركم كيف بدأ الغسل. كان الناس مجهولين

74
00:29:04.800 --> 00:29:27.900
الصوف ويعملون على ظهورهم وكان مسجدهم ضيقا مقارب للسقف انما هو عريش. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك السيوف حتى ثارت منهم رياح هذا بذلك بعضهم بعضا. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه

75
00:29:27.900 --> 00:29:50.000
وسلم تلك الريح قادمة ايها الناس اذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس احدكم ابطأ ما يجد من دهنه وطيبه. هذا واضح  الامر بالغسل على هذا اذا زالت العلة زال الامر

76
00:29:50.050 --> 00:30:14.150
لان الحكم يدور مع علته كما يقول اهل اسود اذا وجدت العلة وجد الامر واذا زالت العلة زال. نعم قال ابن عباس ثم جاء الله تعالى ذكره بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم

77
00:30:14.500 --> 00:30:38.900
وذهب بعض الذي كان يؤتي بعضهم بعضا من العرق  دائما ولا ينبغي للمسلم ان يفرط فيه في الحقيقة. لشيئين احدهما ان هذا السنة والعمل بالسنة فيه خير كثير وفضل عظيم

78
00:30:39.150 --> 00:31:15.250
الثاني ان هذا فيه خياط  لان من العلماء من قال بوجوب ذلك وان من تركه فانه اثم فاذا  الشكوك ومن   اذا وجدت  ابو الوليد الطيالسي واخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال

79
00:31:15.300 --> 00:31:37.450
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فبها ونعمة ومن اغتسل فهو افضل وهذا حديث اسناده جيد من توضأ فبها ونعمت فالغسل افضل هذا احد ما استند اليه

80
00:31:38.200 --> 00:32:04.200
بعدم الوجوب وهو فانه يدل ان الجمعة غير واجبة وانما هو فضل مطلوب فمن فعله فقد تحصل على الاجر والفظل ومن تركه فلا اثم عليه باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل. يسلم فيؤمر بالغسل

81
00:32:04.250 --> 00:32:49.200
وهذا تقدم لنا انه احد ما يجب في غصن كم المواضع النتيجة في خمسة ها ما هي   الجنابة الجنابة      الاول بعض الناس   اول بعضهم جعله  ها لا لا لا وصف الجنابة بعض الفقهاء جعله ثلاثة

82
00:32:49.700 --> 00:33:27.400
مواضع كيف   جنابة ولكنهم شققوا فيه وتعلو الاول انتقال من ولو لم يخرج اذا احس بانتقاله وجب عليه الغسل مطلقا الثاني التقاء قتانين عند انتقاء قتالين يجب على كل حال. انزل او لم يمسك. والثالث ايش

83
00:33:28.700 --> 00:34:02.000
ها لا لا لا احنا نقصد هذا الشيء هذا الشيء اذا لم يحس نعم خروجه دقا بلذة وهذا امر مؤثر اكيد ولكن هل يصح ان تنذر واحد هذي كلها    وعند التفسير

84
00:34:02.100 --> 00:34:34.250
اسباب الارث كم هي ها طيب هل من اسباب؟ كذلك عندما يذكرون مثلا الوارثين من الرجال   هناك شيء مختصر وهناك شيء يطول على كل حال الدفاع محمد بن كثير المهم هذه الامور الخمسة هي الواجبة. اما ما عداها من الاقسام فكلها مستحبة

85
00:34:34.650 --> 00:34:56.800
وهذا احد الرجل يسلم يجب عليه ان يبكي. حدثنا محمد بن كثير العبدي اخبرنا سفيان اخبرنا الاقر عن ابن حصين عن جده قيس ابن عاصم قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم اريد الاسلام فامرني ان اغتسل بماء وسدر

86
00:34:57.300 --> 00:35:23.800
المرأة في ان اغتسل بماء وسدر وذلك لان الستر  تنظيف  وفيه آآ حقيقة تفسير يزيل ما عنكم من الاوساخ كالصابون تقريبا وغيري فلو استعمل بدل السدر غيره مما يكون مقامه لا بأس به

87
00:35:24.450 --> 00:35:52.650
والامر اذا جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم فهو واجب يتعين حتى اتي ما يتركه عن الوجوب الى الاستفراد  حدثنا مخلد بن خالد اخبرنا حدثنا مخرج بن خالد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا ابن ابن جريج قال اخبرت عن عثيم ابن كليب عن

88
00:35:52.650 --> 00:36:17.950
عن جده انه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد اسلمت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم القي عنك شعر الكفر يقول احلق قال واخبرني اخر ان النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فرمعة القي عنك شعر الكفر وافتتن

89
00:36:17.950 --> 00:36:49.600
ولكن الافتتان ثبتت في الاحاديث الصحيحة والامر بالقاء الشعر شعر الكفر ليس واجبا لانه لم يأتي بحديث صحيح يعتمد عليه الا ان العلماء استحبوا ذلك والاقتتال واجب  على كل حال ان

90
00:36:49.650 --> 00:37:11.400
ان يخاف الانسان الموت اذا اخاف الموت وليس معنى كونه يخاف الموت انه يتوهم ذلك بل اذا قال له ذو الخبرة انك ان انت لن تموت فمثل هذا لا يجب للضرورة

91
00:37:12.250 --> 00:37:38.650
اذا زالت وجب الحقيقة الاقتتال لا يدخل التطهر الا به. لا يمكن التطهر الا بالسجود ولهذا وجب  الله جل وعلا جعله من سنن الفطرة سبق حسن يعني ابن ابن مسلم يذكر عن مجاهد قال قالت عائشة

92
00:37:38.650 --> 00:38:00.350
ما كان الاحسان الا صوت واحد تخيط فيه فاذا اصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته بريقها. يعني حتى لا يبقى لونه بالوقت  يفعل هذا وليس معنى ذلك ان انه اكتفى بالريف بغسله

93
00:38:00.400 --> 00:38:16.900
ولكن في الوقت الحاضر ما دامت مستمر تقبل هذا انه قد يأتي وهذا دليل على انه لا بأس بالصلاة في الثوب الذي اصابه الذنب اذا غسل وان المرأة لا يجب عليها

94
00:38:17.050 --> 00:38:35.300
ان تتخذ ثوبا تصلي فيه. لا هي ولا غيرها. بل صلي بالثوب الذي تلبسه في سائر اوقاتها فان اصابه نجاسة طهرت. حتى تنا يعقوب ابن ابراهيم اخبرنا عبدالرحمن يعني ابن مهدي

95
00:38:35.350 --> 00:38:55.350
بكار ابن يحيى حدثتني جدتي قالت دخلت على ام سلمة فسألتها فسألتها امرأة من عن الصلاة في في ثوب الحائر فقالت ام سلمة قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلبس

96
00:38:55.350 --> 00:39:15.350
ايام حيضها ثم تطهر فتنظر الثوب الذي كانت تقلب فيه. فان اصابه دم غسلناه وصلينا فيه وان لم يكن اصابه شيء تركناه ولم ولم يمنعنا ذلك ان نصلي. واما المتمشط فكانت احدانا احدانا

97
00:39:15.350 --> 00:39:37.350
تكون متمشطة فاذا اغتسلت لم تنقض ذلك ولكنها تحسن على رأسها تحفن على رأسها ثلاث خفنات. فاذا رأت البلد في اصول الشعر دلكته ثم فاضت على سائر جسدها. يعني انه لا يلزمها ان ان تنقض رأسه. اذا كانت

98
00:39:37.350 --> 00:40:03.400
هذا معناه بل عليها انت كل شعرها وتحت عليه ثلاث فتيات ليصل ذلك الى ثم تفيض على سائر بدنها الماء فاذا عم الماء بدنها فقد طهرت وان كان في عليها اذى تقسمه اولا

99
00:40:03.700 --> 00:40:26.250
قبل هذا قبل نعم حدثنا عبد الله بن محمد النخيلي اخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر قالت سمعت امرأة تسأل تسأل رسول الله صلى الله عليه

100
00:40:26.250 --> 00:40:47.250
وسلم كيف تصنع احدانا بثوبها اذا رأت الطهر اتصلي فيه؟ قال تنظر فان راد فيه دما فلتقرصه بشيء من ما ولتنضح ما لم ترى وتصلي. ولتصلي فيه هذا ما ما سبب

101
00:40:47.800 --> 00:41:11.750
وهو الذي تمسك به بعض العلماء في ان الحائض لا يجب عليها وهذا مذهب كثير من الفقهاء  اما قنابل فوائد من العلماء فذهبوا الى وجوب نقض شعرها انه يجب عليها ان تنقل شعورها للاغتسال من الحيض

102
00:41:12.450 --> 00:41:33.950
مستدلين بحديث عائشة الذي سيأتي بالحج ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرها لما طهرت بعرفات تنقض شعرات  وقالوا هذا ليس خاصا بالحج. بل هذا لاجل الاغتسال من الحيض اجعلوه عاما

103
00:41:34.150 --> 00:41:52.900
والاحوط ان المرأة ينقص شعورها ولا سيما اذا كانت اذا كان لها ظفائر مجتمع لانها قد تمنع وصول الماء الى باطنه اذا نقضت امنت ذلك اما اذا كانت المرأة لا تتخذ وفائد

104
00:41:53.600 --> 00:42:18.700
وقد تضع على رأسها شيئا مما يمسكه اسباب او نحو ذلك فاذا كانت هذه تمنع وصول المائدة اصول فيجب ازالتها والا ليس واجبا حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر ان اسماء بنت ابي بكر انها

105
00:42:18.700 --> 00:42:40.400
فقالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ارأيت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحيطة كيف تصنع؟ قال اذا اصاب احداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي

106
00:42:40.700 --> 00:43:13.750
اشمعنى  ها   نعم هو ان يوضع بعضه على بعض ثم يدلك يلاقى بعضه على بعض  واحد على الثاني فيدرك حتى يزوب يشرك بعضه بدعا فيجوب هل هذا خاص بدم الحيض

107
00:43:14.750 --> 00:43:46.350
والدماء ما عدا دم الحيض طاهر  ها؟ الله جل وعلا ذكر ان الحرام الدم المسلوق او دم مسفوحا ما هو المسفوح    نجس  اذا اخذت بلحم مثلا من الافطار ما يصير فيه دم

108
00:43:46.600 --> 00:44:05.750
المسموح هو الدماء التي تخرج من العروق. الدماء الخارجة من العروق مشفولة فهذه نجسة ولكن يبقى الدم الذي بقي في اللحم هل هذا نجس ولا طاهر؟ ها؟ طاهر اذا اصاب الثياب يعني خلاص تصلي فيها فيها شي؟ او نكون

109
00:44:05.750 --> 00:44:25.750
قل مثل ما يقول بعض الناس اليوم ان النجس دم الحيض فقط اما ما عدا ذلك من الدماء فكلها طاهرة لانه لم يأتي الا وسؤال امر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحائط. اما ما عدا ذلك ما جاء الامر به. هكذا يقولون. فهذا في سعة ها؟ في سعة

110
00:44:25.750 --> 00:44:44.800
شيء ثاني ما لنا شغل فيها ذبح ولا ما يكون اسم الله ولكن هذا في الدم اني اتكلم في الدم الدم النجس دم الطائرة فيها شيء طائر الدماء قدم نجسة ولكن الدم الذي يكون في الله فهذا دم يسير معقول عنه

111
00:44:44.900 --> 00:45:04.900
ولا يجب غسله وسنة لان السلف لم يفعلوها. وقد يوضع اللحم في القدر ثم يرى الدم في في الماء ومع ذلك لا يجب ان يزال ولا ان يغسل. لان هذا شيء مستهلك ليس فيه. وهو باب في اللحم. واللحم غالبا لا يحمي

112
00:45:04.900 --> 00:45:34.750
بل هناك بعض المواضع قد يكون فيها دم متجمد  والكبد قد يكون شبه الدم المتجمد ومع هذا لا يجب غسله ولكن الدماغ كلها نجسة الا اليسير من اليسير يعفى النجاسات تنقسم الى نجاسة مغلظة

113
00:45:34.750 --> 00:45:52.850
وحل لنا ميتتان ودمان. ما هما الدمان؟ الكبد الكبد والطحان. سماه دم