فانهم يفرقون بين المسألة الاولى والثانية انه اذا تعذر حمل اللفظ على المسمى الشرعي ولم يمكن الرد اليه الا بشيء من التجوز فانها المسألة الاولى. واما المسألة الثانية فهي التي يمكن حمل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمصنف وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف جمال الدين يوسف بن عبدالهادي رحمه الله تعالى في كتابه غاية السور الى علم الاصول. وعمومه مبني على دلالة الاضمار. ورفع اجزاء الفعل نص فلا يصرف الى عدم اجزاء الندب الا بدليل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا في الدرس الماضي بالامس عند قول المصنف لا اجماع الا في نحو لا صلاة الا بطهور ولا صلاة الا بفاتحة الكتاب ولا نكاح الا بولي. وهذه المسألة هي التي تسمى عند اهل العلم بنفي الحقائق الشرعية اذ المسألة التي قبلها هي نفي المحسوسات. واننا نقول ان نفي المحسوس لا يسمى مجملا وانما يضاف للفعل. وهذه المسألة هي نفي الحقائق الشرعية. فحينما يقول لا صلاة الا بطهور اي لا صلاة شرعية وهذه هي الحقيقة الشرعية ولا صلاة الا بقراءة الفاتحة وهذا نفي للحقيقة الشرعية ولا نكاح شرعي صحيح اكثر اهل العلم على انه ليس مجملا كما ذكر المصنف هنا بانه لا اجمال فيها. لان المصنف قال ويقتضي نفي الصحة عند الاكثر رأي ان الاكثر يرى انه ليس بمجمل. ويحمل حينئذ على نفي الصحة. على نفي الصحة وذلك ان من اهل العلم من يقول وهذا قول نسبه ابو الوفاء ابن عقيل لبعض الشافعية يقولون ان كل ما جاء في الشرع من باب نفي الحقائق علم فقهاء المذاهب الاربعة جميعا على انه محمول على نفي الصحة. وقد يحمل على نفي الكمال اذا ورد دليل. فلا يحمل على نفي الكمال الا اذا ورد دليل. اذا هذا الفرق بين من نفى الصحة ومن قال انه مجمل. ولم يقل احد فيما حكوا في كتب اصول انه يقال ابتداء انه محمول على نفي الكمال ابتداء. وانما لابد من دليل يدل عليه. وقول المصنف ويقتضي نفي الصحة اي ويقتضي نفي الحقائق الشرعية نفي الصحة ظاهرا نفي الصحة ظاهرا. وقال بعض القائلين بانه لا اجمال في انه يقتضي نفي الكمال وهذا قول ما ذكرت لكم انه لم يحكى الا عند بعض المتأخرين وقد بين بعض المحققين من اهل العلم كابن القيم ان هذا القول ضعيف جدا بل هو في غاية الضعف ان يحمل ابتداء على نفي الكمال. ثم قال المصنف تتم الشرعية يكون مجملا لانه محتمل لنفي الصحة ولنفي الكمال. فلما كان مترددا بين نفي الصحة ونفي فاننا نقول انه مجمل لا يعمل به حتى يرد الدليل المبين له اهو نفي صحة ام يفيك مال؟ وليس كذلك. بل عامة اهل العلم للكلمة الاولى قال وعمومه مبني على دلالة الاظمار. تقدم معنا في الدرس قبل الماضي او الذي قبله في مباحث ان المظمر هل له عموم ام لا؟ فهذا الذي يتعلق بالمسألة التي اوردها قوله وعمومه مبني على دلالة الاضمار يتعلق بالمسألتين السابقتين معا. نفي الحقائق الشرعية والتي قبلها وهي نفي المحسوسات. وكذلك في اضافة عيان اضافة التحريم للاعيان. فاذا قيل بعموم المظمر فنظمر كل فعل فيكون ونظمر ما عدا ذلك من الاشياء. وان قيل بعدم العموم دلالة الاظمار فانه يكون الخلاف. ومشهور عند اهل العلم كما تقدم عناء ان دلالة الاظمار عامة خلافا لاكثر الشافعية والحنفية واكثر فانهم يقولون انه دلالة الاظمار ليست بعامة. والذين قالوا بعمومها هم اكثر المالكية واكثر اصحاب احمد. ثم اورد المصنف بعد ذلك مسألة اخرى قرأها القارئ اه مشكورا فقال ورفع اجزاء الفعل نص. وذلك اذا وردت صيغة من الشارع بعدم اجزاء شيء معينة من الافعال كما جاء عند ابن حبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وجاء ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئوا صلاة الرجل حتى يقيم صلبه في ركوعه وسجوده وهذا يدل على اشتراط او ركنية الطمأنينة في الصلاة. ومن باب النفي قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا الجذعة عن احد غيرك اي غير ذلك الرجل في الاضحية. فهذا معنى رفع الاجزاء اي نفي الاجزاء ورفع اجزاء الفعل نص اي نص من الشارع في الدلالة على عدم صحته هذا معنى عدم صحته ثم قال تتمة لي او تفريعا على ما سبق قال فلا يصرف الى عدم اجزاء الندب. وهذا هو القول المحكي الثاني في المسألة الا بدليل يدل على ذلك الا ان يرد دليل نص اخر يبين ان اللفظ الاول الذي ورد فيه عدم الاجزاء محمول على الندب لا على الوجوب. نعم. ونفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة. نعم هذه المسألة من المسائل اللطيفة. التي اغرب فيها ابن العراقي في شرحه على مختصر بالحاجب. فذكرها من باب الزيادات عليه. او او وافق في شرحه على جمع الجوامع فهذه مسألة هي نفع قبول العمل اذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نفي القبول. مثل قول النبي صلى الله الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من شرب الخمر اربعين ليلة. وما جاء عن ابن مسعود موقوفا من قوله ان قيل ان قوله له حكم رفع حينما قال لا يقبل الله صلاة من لم يؤدي زكاة ما له. ومثله ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم ذلك الفعل. ما دام قد نفي القبول فيه. وهذا مبني على القاعدة المشهورة ان القبول والصحة متلازما ومن اهل العلم يقول لا تلازم بل يكون من باب الاجمال. والقول الثالث وسط بين القولين وهو الذي ذهب اليه ابن القيم انه اذا جاء حديث في نفي قبول فاننا نقول ان كان النفي لاجل فوات ركن او شرط فانه يدل على عدم الصحة. واما ان كان نفي القبول غير ذلك فانه لا يدل على عدم الصحة وهو وسط بين القولين وتجتمع به الادلة. ومثله حديث ابن مسعود لا يقبل الله صلاة من لم يزكي نقول لما كانت الزكاة ليست من شروط ولا اركان الصلاة فانها تدل على نقص الاجر ولا تدل على نفي صحته بخلاف لا يقبل الله صلاة احدكم حتى يتوضأ فان الوضوء شرط للصلاة فحين اذ لا تقبل الصلاة ولا يصح لفوات شرطها. وهذا هو التحقيق في المسألة وهو الذي تجتمع به النصوص وهو الذي اخذه ابن العراقي من ابن القيم. واخذ تحقيقه ونقله. نعم ولا اجمال في نحو والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. ولا في واحل الله البيع عند الاكثر. نعم المسألة التي بعدها فيها شبه بها لذا قرأها القارئ مشكورا وجزاه الله خيرا متوالية. فقال وما له حقيقة لغة وشرعا غير مجمل وهو للشرع وقيل بلى. قوله وماله اي اذا كانت اللفظة لها حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وهذه المسألة مبنية على اصل في قضية ان الاجزاء هل هو مرادف للصحة ام لا؟ عادة تبحث هذه سلفي مباحث الاحكام الوضعية. وقد جزم المصنف ان رفع اجزاء الفعل هو كاتب هنا عندنا اجزاء والصواب اجزاء بكسر الهمز مسألتان اولى المسألتين قال المصنف ولا اجمال في نحو والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما عند الاكثر. فان قوله عند الاكثر يعود للمسألتين مع وذلك ان الكرخي من اصحاب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى كان يرى ان مثل هذه الاية مجملة ووجه الاجمال في هذه الاية من جهتين ان اهل العلم يقولون ان القطع يحتمل ان يكون المراد به الابانة ويحتمل ان يكون المراد بها الجرح لفظ القطع بين معنيين بين الابانة وبين الجرح من غير ابانة. فحين اذ لما كان مترددا بين معنيين لا رجح لاحدهما فيكون مجملا لا يعمل به الا بدليل مبين. والوجه الثاني باعتبار المقدار. فان قطع يد السارق يحتمل قطعها من مفصل الكف وهو الرسغ ويحتمل قطعها من مفصل العضد من مفصل المرفق وقد يكون من مفصل العضد. فحينئذ فالاجمال في المقدار او او الاجمال في معنى ذلك. وعامة اهل العلم وهو المشهور عند فقهاء المذاهب الاربعة الا اجمال في هذه الاية. بل انها ظاهرة في معنى السارق. فان السارق له دلالة هو ظاهر فيها. وظاهر في الدلالة عليها. كما ان القطع هو ظاهر في الادانة وكما ذلك يكون ايضا في المقدار بينه السنة حينما قطع النبي صلى الله عليه وسلم من مفصل الكف وهو الرسخ المسألة الثانية في قوله ولا في احل الله البيع. فان من اهل العلم وقد نقل هذا عن بعض الشافعية انهم يقولون ان هذه الاية مجملة ووجه الاجمال فيها ان قول الله عز وجل واحل الله البيع ان هذه تحتمل ان تكون للجنس. فيحل الله عز وجل كل بيع فيه مبادلة ثمن بمثمن. ويحتمل ان تكون الهنا للعهد. فيكون لبيع معهود عند الشارع وحيث لم يعلم اولئك هكذا قالوا لم نعلم المعهود فتكون مجملة. وقال الجمهور بل ان المراد بالبيع هنا البيع الواضح بين وهو ظاهر وليس مجمل لوجود ترجح احد المعنيين للاخر. فائدة الاختلاف في قضية هل يحتج بهذه الاية ابتداء السلام وبني على ذلك مسائل منها ان السلام على خلاف قاعدة الاصل وسيأتينا في المعدول في القياس ان شاء الله بعد درسين في باب القياس. نعم ما له وما له محمل لغة ويمكن حمله على حكم شرعي لا اجمال فيه على الاصح. نعم. وما له حقيقة لغة وشرعا غير مجمل وهو للشرعي وقيل بلى. نعم هاتان المسألتان بينهما تشابه. امر على المسألتين بسرعة ثم اذكر احد الفروق في وجهي في الشبه في وجه التفريق بينهما. يقول المصنف وما له محمل في اللغة. محمل اي له امر يحمل عليه في اللغة. ويمكن حمله على حكم شرعي بمعنى ان اللفظ الذي جاء عن الشارع الحكم الذي فيه دائر بين افادة حكم شرعي وبين افادة معنى لغوي مثل ما ينقل في كتب الاصول ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الطواف بالبيت صلاة هكذا يضربون له المثل. ولكن بهذا اللفظ لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم وانما جاء موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنه وله اسانيد لكنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هكذا يعني تورد بوضوح المثال. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة كلمة صلاة لها محملان. يحتمل ان يراد بالصلاة اي تأخذ حكم الصلاة الشرعية. فيشترط لها الطهارة وستر العورة نحو ذلك واجتناب النجاسة ويحتمل ان يكون المراد بها محمل اللغة فان الصلاة في لغة العرب هي الدعاء. فحين اذ اخبر النبي الله عليه وسلم ان الطواف بالبيت دعاء. يقول المصنف وما له محمل لغة ويمكن حمله على حكم شرعي لا اجمال فيه على الاصح وانما نحمله على حكم شرعي فيكون قد افاد حكما شرعيا. لان الاصل ان احكام النبي صلى الله عليه وسلم انما هي لتقرير للاحكام الشرعية فان النبي صلى الله عليه واله وسلم بعث مبينا لاحكام الشرع وانزلنا اليك الذكر لتبين ما نزل اليهم فالمقصود ان حمل الفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم على الحقائق والمعاني والاحكام الشرعية هو الظاهر المقدم ولا يكون من باب الاجمال ولا يكون من باب الاجمال. قول المصنف على الاصح قوله على الاصح الذي خالف في هذه المسألة ابو حامد الغزالي فانه رأى ان هذا النوع من باب المجمل فلا يحتج به الا ان يأتي دليل مبين والا فيبقى على اجماله فيتوقف فيه مثل لفظة الصلاة فانه يكون غير مجمل ويكون للحقيقة الشرعية. قوله وقيل بلى اي وقيل بلى انه مجمل وقيل بلى انه مجمل. هذه المسألة والسابقة اشكلت على كثير من الاصوليين. فقال بعضهم ان المسألتين واحدة. وقال بعض بل هي مسألتان متغايرتان. ومما فرق بين هاتين وقد فرق بين هاتين المسألتين بتوجيهات له توجيه والايجي له والكثير من او بعض الاصوليين كابن السبكي في جمع الجوامع وكثير من شراح ابن الحاجب يرون توجيها ثالثا ساقتصر على الثالث اللفظ على المعنى الشرعي ابتداء من غير شيء من التجوز. من غير ان نتجوز. هكذا فر ابن السبكي وصرح به في جمع الجوامع وفي شرحه على ابن الحاجب وعلى العموم فان الوسط بين هذين القولين في المسألة الثانية ما ذكره الشيخ تقي الدين انه يفرق بين امرين فان كانت اللفظة لها حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. فانها قبل بيان الحقيقة الشرعية تكون مجملة وبعد بيان الحقيقة الشرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم فانها تكون غير مجملة وانما تكون لتلك الحقيقة الشرعية نضرب لذلك مثالا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام توضأوا مما مست النار هكذا جاء الحديث عند الدارقطني وغيره من اهل العلم من حسن هذا الحديث. فمن اهل العلم من قال انه منسوخ. ومنهم من قال انه لم والذين قالوا انه لم ينسخ لهم وجهان فمنهم من حمله على اللغة فمنهم من حمله على اللغة واللغة فالوضوء هو اليدين ومنه الحديث ان من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. يعني غسل اليدين قبله وبعده. وساتكلم عنه بعد قليل في تقرير الرأي الثالث ومنهم من قال ان المراد بالوضوء هنا الوضوء الشرعي وهو الحقيقة الشرعية. فنقول نعم هو كذلك والمتحقق متقرر عند علمائنا انه يستحب الوضوء مما مست النار. وان النسخ انما هو للوجوب. وبقي الاستحباب من اكل طعاما من اللحوم مسته النار يعني طبخ فانه يستحب له الوضوء ولا يجب وهذا الذي جزم به فقهاؤنا على التحقيق انه احب الوضوء منه لاجل الحديث لانه مر معنا انه ما امكن نفي الناس غير الصريح فانه يصار اليه. فحينئذ نقول ان قوله وعليه الصلاة والسلام توظؤوا مما مست النار محمول على الوضوء الشرعي لكنه على سبيل الندب. ومثله ايضا نقول في حديث ثوبان وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فنحمله على المعنى الشرعي الوضوء المعروف الذي يبدأ بغسل الوجه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ولا نحمله على غسل اليد والفم. بخلاف حديث الذي ذكرته لكم قبل قليل ان من بركة الطعام الوضوء قبله. والوضوء بعده فان هذا الحديث جاء على معنى دلالة اللغة التي كان يتكلم بها اليهود. فان اليهود يقولون ذلك. ودليله السؤال. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما تقوله اليهود فاقرهم وقد كانوا يتكلمون باحد لسان العرب فيقصدون بالوضوء غسل اليد وهذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الاخير. نعم. قال رحمه الله فصل المبين يقابل المجمل. نعم. بدأ المصنف المبين وعادة الاصوليين المتأخرين انهم يجعلون الحديث عن البيان والمبين بعد المجمل. واما متقدموا اهل العلم كالامام الجليل محمد بن ادريس الشافعي عليه رحمة الله فانه ابتدأ بالبيان. وجعل بابا اول وثانيا وثالثا بالبيان. لان البيان اشمل من من ان يرد بعد اجمال فقد يرد البيان ابتداء وهو الاصل بلسان عربي مبين وقد يرد بعد اجمال لكن الاصوليون لكن الاصوليين المتأخرين جرت عادة كثير منهم انهم يريدون البيان والتبيين والمبينة والمبين اسم فاعل واسم مفعول يوردونه بعد الاجمال ولا مشاحة في الاصطلاح. قوله المبين ويصح المبين وان قلت المبين باسم على وزن اسم مفعول فهو اوجه قال يقابل المجمل. وقد سبق معناه تعريف مجمل فحينئذ ما يقابله يكون بمعنى اللفظ الذي ينص على شيء واحد او على معنى واحد محدد. بينما المجمل هو الذي يحتمل معنيين على السواء وقول هنا يقابل اما تعلمون ان المقابلة قد تكون من باب النظير وقد تكون من باب النقيض وقد تكون من باب المخالف. نعم اما البيان اما البيان اظهار المعنى للمخاطب وايضاحه له. والفعل يكون بيانا عند الاكثر. نعم. لفظة بيان في اصطلاح الفقهاء تستخدم ثلاث استخدامات. احدى هذه الاستخدامات بمعنى التبيين هو فعل المبين وهو الذي عرفه المصنف هنا. فاقتصر المصنف تبعا للطوفي ان البيان هو فعل مبين فقال هو اظهار المعنى للمخاطب وايظاحه له. فلما بين ان البيان هو اظهار دل على انه هو الفعل. فعل المبين احد الاستخدامات للفظ البيان واحيانا يطلقون البيان على ما يحصل به التبيين فيسمى الدليل المبين بيانا الاكثر جزم به القاضي وغيره. ومن اهل العلم من قال انه لا يجب العمل بالعموم الا بعد البحث والطلب وعدم وجود المخصص والمقيد وهذا هو قول ابي الخطاب ومال اليه الشيخ تقي الدين ابن تيمية لكن قال يجب ان لا يكون قطعا وهذا استخدام موجود في كتب الفقهاء والاصوليين وغيرهم. وقد وقد وقد يطلق البيان على متعلق البيان على المتعلق فيكون المدلول مدلول الدليل يسمى بيانا هذي استخدامات ثلاث اردت تبينها لمالك لا يظن ان البيان ليس له الا استخدام مال انما يكون في الاقوال والالفاظ فقط. ولا يكون في الافعال بينما البيان يكون بالاقوال ويكون بالافعال ولذلك قال والفعل يكون بيانا. هنا قوله والفعل مراده فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم. واما فعل اصحابه فسيأتي الخلاف هل فعل الصحابي يأخذ حكم قوله عند من يرى ان قول الصحابي حجة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ام لا هذه المسألة ستأتي في محلها. اذا المقصود الاصل ان البيان ان الفعل بيان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا في السنة ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرجت بيانا تأخذ حكم المبين. فاذا خرجت لتبيين واجب صارت واجبة واذا خرجت لتبيين مندوب صارت مندوبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال صلوا كما رأيتموني اصلي فالاصل ان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب البيان فيكون واجبا. وكذلك في الحج. خذوا عني مناسككم اي انها خرجت اخرج البيان الا ان يكون ما فعله انما هو من باب الهيئات او دل الدليل على عدم دخوله في الاركان. وقول المصنف عند فاكثر هذا مثل طبعا خلافا للكرخ ابي الحسن الكرخي من ائمة الحنفية وكبار الاصوليين المشهورين فانه لا يخصص بالفعل ولا يبين بالفعل معا فعنده قاعدة مطردة بعدم التخصيص وعدم البيان بالفعل. من امثلة بيانه عليه الصلاة والسلام تبينه عدد الركعات وتبينه عليه الصلاة والسلام للاذكار الواجبة وغير الواجبة. فان من الاذكار الواجبة عند كثير من اهل العلم قراءة الفاتحة وتكبيرات الانتقال قال والتسبيح في الركوع والسجود وقول ربي اغفر لي والسلام على النبي صلى الله عليه واله وسلم والصلاة عليه كذلك في الصلاة والتسليم. هذه امور بينها النبي صلى الله عليه وسلم انها واجبة في الصلاة. نعم. ويجوز على الاصح كون البيان اضعف مرتبة. ويعتبر عندنا البيان مع المجمل هذه متعلقة بالبيان مع المجمل. وهنا قوله البيان مراده الدليل الذي هو المبين. وليس مراده بالبيان هو الاف الفعل. البيان او المبين المبين المبين مع المجمل قد يكون مساويا له في القوة وقد يكون اقوى منه وقد يكون اضعف منه فان كان مساويا فلا نزاع. كأن يكون كلاهما في كتاب الله. او في السنة النبي صلى الله عليه وسلم. او ان يكون اعلى منه فلا شك انه كذلك يكون صحيحا ويصح البيان به. يبقى عندنا فيما لو كان اضعف منه. وضعف البيان عن المجمل اما ضعفا في الثبوت واما ظعفا في الدلالة. وقد اورد المصنف المسألتين معا. فقال اولا ويجوز على الاصح كون البيان اضعف مرتبة هذا ضعف البيان عن المجمل باعتبار الثبوت. فالمرتبة المراد بها الثبوت. وبناء على ذلك فانه يصح بيان متواتر بالاحد وهذا كثير جدا. فصفة الصلاة وصفة الزكاة واشتراط الحول اشتراط الحول انما ثبت بالسنة دليله وهكذا فكل هذه الامور انما ثبتت بما هو اضعف مرتبة وهذا الذي عليه عامة اهل العلم الا ما حكي عن ابي الحسن الكرخي انه يشترط المساواة بينهما في الرتبة او في المرتبة. ثم بدأ يتكلم بعد ذلك في اختلاف القوة باعتبار الدلالة اهو قطعي ام ظني؟ فقال ويعتبر كون المخصص والمقيد اقوى. طيب قول المصنف يعتبر كون المخصص والمقيد اقوى هذه مسألة متعلقة بقوة الدلالة بين البيان مع المجمل وذلك ان ان الدلالة على المعنى قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا فان كان المبين اظعف بان كان ظنيا مطلقا وهذا الذي جزم به ابن حبنان نجم الدين بن حمدان ونجم الدين الطوفي كذلك. وهناك قول ثالث هو الذي ذهب اليه المصنف القولين لكي نعرف عبارة المصنف كيف جاءت. وهو انه يشترط في بيان العام والمطلق ان يكون اقوى. وفي بيان غير العام والمطلق لا يلزم ان يكون اقوى. هذا الذي ذهب اليه المصنف ولذلك قال ويعتبر كون المخصص لان المخصص هو بيان العام والمقيد وهو بيان مطلق اقوى. وبناء على ذلك فما عدا ذلك من بيان المجمل لا يشترط وهذا الذي ذهب اليه المصنف وقد تبع في ذلك ابا الحسن الامدي ذكر ان القاضي علاء الدين مرداوي ان هذا القول هو التحقيق. فنحتاج لكي نفهم هذا القول ان نفهم القولين ان نعرف القولين السابقين في مسألة قوة الدلالة بين المبين والمجمل. نعم. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم هذه المسألة دائما يكثر الاستدلال بها في كتب الفقه. وهو انه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وسيأتينا مسألة بعدها تأخير البيان الى وقت الحاجة. فهناك فرق بين عام والى فان الى للغاية. قول المصنف ولا يجوز تأخير البيان اي بيان المجمل عن وقت الحاجة المراد بوقت الحاجة اما ان يكون الوقت للوجوب او للتحريم وقتا مضيقا. في الوجوب يكون وقت مضيق. فحينئذ يجب عليه ان يفعل هذا الواجب ولم يبين له صفة ذلك الواجب امر بالصلاة ولم يبين له صفة الصلاة. فحينئذ لا يجوز تأخيرها عن وقت الوجوب المضيق وقد يكون وقت الوجوب موسعا لكن تضايق وهو اخر الوقت الموسع فحين اذ نقول لا يجوز تأخير البيان الى ذلك عن ذلك الوقت عن ذلك الوقت. هذه القاعدة مهمة جدا يستدل بها الفقهاء كثيرا جدا في مسألة ان المسألة الفلانية القياسية لا يصح لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم معين واحتاج الناس اليه وفعلوه ولو كان ذلك التقييد او التخصيص معتبرا للزم بيانه تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. اذا فائدتها في الاستثمار في الادلة ما ذكرت لك قبل قليل. وهذه القاعدة حكى جمع من اهل العلم الاتفاق عليها وانه لا نزاع فيها. وعرفنا كيف استثمارها بان يستدل بها على عدم صحة بعض الادلة غير النصية على ذلك. نعم. ويجوز عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة في احدى الروايتين. نعم. يقول المصنف ويجوز اي ويجوز تأخير البيان احمد والرواية الثانية عن احمد وان كانت غير معتمدة ما نقلها ابو الحسن ابو الحسن التميمي وتلميذه ابو محمد التميمي وهو ابن اخيه لذلك نقل ان احمد يقول بمنع جواز تأخير البيان الى وقت الحاجة. ولكن المعتمد هو قول الجمهور انه يجوز تأخيره الى وقت حاجة نعم ويجوز على المنع تأخير السماع المخصص الموجود. نعم. لماذا قال المصنف على احدى الروايتين لكي يفرع على القول الثاني القائلين بانه لا يجوز تأخير البيان الى وقت الحاجة فرع عليه مسألة فرع عليه مسألتين. المسألة الاولى قال ويجوز على المنع اي على منع من قال بجواز تأخير البيان الى وقت الحاجة. وهي الرواية التي نقلها ابو الحسن وابو محمد التميميان عن الامام احمد قال ويجوز على المنع اي على الرواية غير المعتمدة تأخير مكتوب معنا السماع المخصص هذا تصحيف تأخير البيان عن وقت النطق الى هذا انتهاء الغاية وقت الخطاب الذي هو وقت النطق الى وقت الحاجة ما المراد بوقت الحاجة؟ اي وقت فعل العبادة ان كانت من العبادات او اذا كانت من الاحكام الوضعية عند وجود ذلك القيد. قوله في احدى الروايتين عن والصواب تأخير اسماع هكذا في الاصول كلها يعني الاصول التي رجع اليها المصنف. فيكون فلا يجوز تأخير اسماعيل المخصص اي الدليل المخصص للعام الموجود. اذا صوب العبارة فيكون اسمع بدل السماع ما معنى هذه الجملة؟ يقول انه يجوز اذا قلنا بانه لا يجوز تأخير البيان الا وقت الحاجة الى وقت الحاجة فانه يجوز ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ ذلك الشخص الحكم الا وقت الحاجة ويكون غيره قد بلغ. او ان يكون ذلك الشخص لم يصله الحكم الا في ذلك الحين. امثلتها لاقاتلن من فرق بين الصلاة امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ثم قال لا لاقاتلن من فرق بينهما. كذلك الصحابة رضوان الله عليهم في عهد عمر حينما جاء المجوس ووصلوا الى ديارهم جاء بعضهم ففهم عموم قول الله عز وجل اقتلوا المشركين. فبلغ بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصا بهذا العموم وهو قوله عليه الصلاة والسلام سنوا بهم سنة اهل الكتاب وهو حديث عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه وجاء من طريق غيره كذلك قد يكون بعض الصحابة لم يصله ذلك المخصص الا متأخرا. ومن صوره المشهورة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بنته وحبيبته فاطمة رضي الله عنها فطلبت قسمة ميراث النبي صلى الله عليه وسلم تمسكا بالعموم ان اذا مات قسم ميراثه بين ورثته يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فشهد الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم خصص هذا العموم بقوله ان الانبياء لا يورثون ما تركوه صدقة. لكنها رضي الله عنها لم تكن عالمة بذلك المخصص الا في ذلك الوقت. اذا يجوز على القول بالمنع ان يؤخر الاسماع. الوجود موجود. ولذلك قال تأخير اسماع المخصص الموجود هو موجود قبل اسماع الشخص بذلك المخصص. نعم. وتأخير النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ الحكم الى وقت الحاجة على الاصح فيهما. نعم قوله وتأخيره اي ويجوز على المنع من القول بانه يجوز تأخير البيان الى وقت الحاجة. تأخير النبي صلى الله وعليه وسلم تبليغ الحكم الى وقت الحاجة على الاصح. يجوز ان النبي هو الذي يؤخر. المسألة الاولى الاسماع. والمسألة الثانية متعلقة تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم بان يكون النبي صلى الله عليه وسلم بلغ بالحكم والنبي هو الذي تأخر بتبليغ الناس لوقت الحاجة مثال ذلك في قول الله عز وجل واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. هذه الاية خصها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الحاجة في مواضع منها بين النبي صلى الله عليه وسلم ان من قتل قتيلا فله سلبه فسلبوا فسلبوا فسلبوا القتيل في تلك الحالة لا يخمس. فخصص من العموم وانما بينه النبي صلى الله عليه وسلم عند وقت الحاجة لما جاء ذلك الرجل الذي قتل قتيلا. الموضع الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم بين المراد بذي القربى عند قسمته للغنيمة فبين ان المراد بهم هم بنو هاشم وبنو المطلب. نعم. اذ الزكاة انما تحرم على بني هاشم فقط واما الخمس فهو لبني هاشم وبني المطلب معا. نعم. قوله على الاصح فيهما في في المسألة التي خالف فيها اه ابو علي الجبائي وغيره والمسألة الثانية قالها فيها ابو الخطاب وتلميذه ابن عقيل. نعم ويجوز على الجواز التدرج في البيان عند المحققين. نعم يقول يجوز عند محقق اهل العلم التدرج في بيان المجمل ومن امثلة ذلك البقرة التي امر الله عز وجل موسى ان يأمر قومه بذبحها. فانه تدرج في بيانها فالله فامر الله موسى ان يقول ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. ثم بعد ذلك جاء بيان بانها لا فارق ولا بكر عوان بين ذلك ثم بعد ذلك لما سألوا جاء بيانها بانه بانها فاقع لونها تسر الناظرين هذا بيان متدرج فيه ثم بعد ذلك جاء بيان ثالث بعدها انها لا ذا لون تثير الارض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شية فيها. فهذا بيان بالتدريج هذا مثال في القرآن لشرع من قبلنا لكنه يدل على جوازه وامثلته كثيرة جدا في السنة. نعم. وفي وجوب اعتقاد عموم العام والعمل به قبل للبحث عن المخصص روايتان. نعم هذه مسألة فيما لو ان الشخص من المجتهدين وقف على دليل عام في مسألة فهل نقول يجب عليك ان تعمل بذلك الدليل حيث وقفت عليه وصح عندك؟ صح عندك او عدم العلم بالمعارضين. عدم المعارض بان يبحث. فلا يجد معارضا للعموم وللاطلاق وعدم العلم بان يأخذه حتى يرد عليه العلم بعد ذلك. فيها روايتان عن الامام احمد احدى هاتين الروايتين انه يجب اعتقاد العموم والعمل به. وهو ان البعض لا يأخذ حكم الكل وقيل انه كان مرورا وقيل انه ما ذكرت لكم قبل قليل هذا احد الاخوة يقول في اثناء اداء العمرة سعى بين الصفا والمروة ستة اشواط نفي مخصص ونفي المقيد وانما يكون على سبيل الظن. وهذا القول هو الانسب لالة الاجتهاد. فان المجتهد يجب ان يبحث عن الادلة كلها ولا يكتفي بالنظر في دليل واحد فان الاحاديث قد يظهر له ويخفى عليه غيرها فحين اذ لا بد من استيعاب ايات الاحكام معرفة واحاديث الاحكام كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم معرفة ومدركا. وستأتينا ان شاء الله في باب الاجتهاد. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل المفهوم مفهومان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. نعم هذه المسألة الفصل الحقيقة من الفصول المهمة المتعلقة بفهم النصوص من الكتاب والسنة. ومبحث المفاهيم له تعلق بالادلة السابقة من الكتاب والسنة باعتبار انه متعلق بها وله تعلق بالقياس لان الاصوليين يقولون ان معقول الخطاب هو المفهوم بنوعيه معنى الخطاب الذي هو القياس. ففيه شبه بالقياس بانه معقول الخطاب وفيه شبه النص والكتاب والسنة باعتبار انه هو منهما وهو متعلق بالمنطوق فهو مقابل المنطوق او او فيه. وقبل ان نبدأ بما ذكره المصنف اريدك ان تعلم مسألة ان مصطلح المفهوم عند اهل العلم له دلالتان عند الاصوليين بعضهم يطلق المفهوم ويجعله ما كان ضد المنطوق. فحينئذ يكون مقتصرا على نوعين فقط وهو الذي مشى عليه المصنف فلا يكون المفهوم الا نوعان فقط. اما فحوى وهو مفهوم الموافقة واما دليل ويسمى دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة وهذا الذي عليه اكثر الاصوليين ومنهم المصنف. ومن اهل العلم من يجعل المفهوم اشمل من ذلك. فيدخل فيه بدلالة الاقتضاء ودلالة الاشارة. فيسمي دلالة الاقتضاء ودلالة الاشارة مفهوما. وهذا الذي مشى عليه القاضي ابو يعلى في العدة كونوا مفهوما مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. نبدأ اولا بمفهوم الموافقة. نعم. فالاول ان يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في بحكم ويسمى فحوى الخطاب. نعم بدأ قول المصنف الاول اي الاول من نوعي المفهوم وهو مفهوم الموافقة مفهوم الموافقة سماه المصنف قال يسمى فحوى الخطاب. وبعضهم يسميه لحن الخطاب. وسيأتينا ما يتعلق بلحن الخطاب في مسألة بعد قليل وبعضهم يسميه مفهوم الموافقة. وبعضهم يسميه الايماء. وبعضهم يسميه التنبيه اي تنبيه الخطاب. كل هذه المصطلحات طبق التعريف عليه بدقة اشهر مثال هو قول الله عز وجل فلا تقل لهما اف فيقولون ان قول الله عز وجل لا تقل لهما اف منطوقه النهي عن التأثيف اف. هذا منطوقه واما مفهومه فهو النهي عن الضرب والايذاء والقتل لا يصح عمل الا بناء على اعتقاد. قال قبل البحث عن المخصص ومثله المقيد مع المطلق. فيه روايتان عن احمد هذي المسألة هي التي يعبر عنها العلماء هل من شرط العمل بالعموم وبالمطلق؟ عدم قلت هذا لم؟ لان دلالة الاقتضاء والاشارة على الطريقة الاولى هي دلالة منطوق. وعلى الطريقة الثانية هي دلالة مفهوم فاذا بحثت في كتب الاصول ستجد من عدها مفهوم ومنهم من عدها منطوق ولا تنازع وانما هو مشاحة في الاصطلاح هل يوزع هل يوسع هذا الاصطلاح ام يضيق؟ بدأ المصنف في اول مسألة وبين لنا مراده بالمفهوم وان المفهوم هو ما كان ضد المنطوق. وهو ما يفهم من اللفظ في غير محل نطق. فقال المفهوم مفهومان. اذا ما كان مقابل المنطوق هو ما يفهم في غير محل النطق تكاد تكون متقاربة تكاد تكون متقاربة في الدلالة على ان المراد به مفهوم الموافقة. ما هو مفهوم الموافقة؟ قال المصمم ان يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم. قبل ان ابدأ بالتعريف لاذكر المثال فان المثال يجعلك ان يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق. معنى موافقا للمنطوق اي موافقا له في الاثبات او موافقا له في النفي هنا الاية لا تقل لهما نفي. نحي نهي لا تقل لهما كذلك لا تضربهما نهي لا اتقتلهما مهي لا تؤذهما نهي فهو موافق له في المنطوق في الحكم الذي اثبته سواء كان نفيا او كان انا اثبات سواء كان نفيا او كان اثباتا عكس مفهوم المخالفة. فان مفهوم المخالفة اذا نهاه عن فان مخالفته اثبات. واذا اثبت له شيئا فان مخالفته نفي. وهكذا. طيب. قوله في الحكم المراد في الحكم الذي اثبته الشارع هذا هو المراد. طيب. الى هنا وقف المصنف وغيره من اهل العلم يزيد اولى واما ان يكون مساوي واما ان يكون اضعف. فان كان اولى فهو مفهوم موافقة باتفاق. باتفاق هو مفهوم الموافقة. وان كان اظعف فقد ذكر اهل العلم انه ليس مفهوم الموافقة وانما هو صورة من صور القياس. اذا كان المسكوت عنه اظعف فهو صورة منصور القياس. واما ان كان مساويا فبعضهم يقول هو قياس وبعضهم يقول هو مفهوم مفهوم موافقة. ولذلك جعلوا للمساوي اسما خاصا به. سموه بلحن الخطاب لحن الخطاب وسيأتي في كلام مصنف حكم المساوي بعد قليل ولا اريد ان يعني افصله الان لانه سيأتينا بنصنف اي ترجيحة اي ترجيح هذين القولين. طيب. اه هذا المثال الذي مر معنا. اذكر لكم امثلة او خل نذكر الحجة ثم اذكر امثلة. قال المصنف هو حجة اي ومفهوم الموافقة حجة عند اكثر اهل العلم. قالوا ولم يخالف ذلك من الفقهاء الا داود الظاهر في احدى القولين عنه. والقول الثاني انه يعمل به. والذي انتصر لنفي حجية مفهوم الموافقة هو ابن حزم ابو محمد ابن حزم. ولذلك يقول ابن حزم ان قول الله عز وجل فلا تقل لهما اف انما يدل على حرمة التأفيف ولا يدل على حرمة الضرب. ولو لم يأتنا دليل يدل على حرمة الضرب لقلنا بجوازه. قال اهل العلم ان هذا في غاية السقوط. وفي غاية عدم معرفة لسان العرب ولا مقاصد الشرع. ولذلك فان ابن حزم في الفقه من اشد الناس نفيا للتعليم نفيا للمعاني وهذا لا يناسب مقاصد الشرع فان احكام الشرع كما مر معنا في الدرس الماضي وسيأتينا بتوسع ايضا ان الاصل وان افعال الله عز وجل واوامره معللة. ايضا اضرب لكم مثالا لما جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولون ان احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه وفي لفظ ويغتسل منه. قال اهل العلم فالنبي بالمنطوق نهى عن البول وبمفهوم المساوي او الاولوي نهى ان يبال في اناء ويسكب فيه فانه مساو. هذا من باب المساوي. جاء من حجية مفهوم الموافقة فقال لو بال في اناء ثم سكبه فانه لجائز وهذا لا يقبله كل من علم لسان العرب ومثله كثير ايضا مثل من هذا كثير جدا يعني اضرب لكم مثال في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار لكن هذا قد يدخل نام الشافعي كما سيأتينا بعد قليل قال في كتاب الرسالة لما تكلم عن مفهوم الموافقة قال وهو القياس الجلي فلما كان اولئك يقولون لا نحتج بالقياس هذه صورة منصور القياس. قالوا اذن ننفيه. لانهم يرونها قياسا. نقول خلاص لا نسميه قياس. نسميها نطق كما سيأتي بعد قليل وانتهى الخلاف. فاذا حاججت فحاجج في اصل المسألة لا في مسمياتها. نعم. ودلالته ودلالته لفظية وقيل قياس جليل. نعم. قال ودلالته اي دلالة مفهوم الموافقة لفظية هذا اللي قلته قبل قليل انها مأخوذة من النطق عبارة يقول موافقا للمنطوق في الحكم واولى منه. فيزيد كلمة ماذا؟ واولى منه. وبذلك نجد ملاحظة نقطة مهمة ساذكرها الان وسنرجع لها بعد قليل. وهي ان موافقة المنطوق في الحكم له ثلاثة صور اما ان بالتعليم عن الاستجمار بروث الانعام المأكولة اللحم وعظمها قال لانه طعام اخوانكم من ودوابهم فقوله لانها طعام اخوانكم من الجن ودوابهم من مفهوم الموافقة ان طعام الانس وطعام ابهم من باب اولى لا يجوز الاستجمار به. من خالف خالف هنا لما خالف من نفى ذلك؟ قالوا لان ولذلك فان العربي بسليقته والصحابة رضوان الله عليهم كلهم سواء اذا سمعوا هذا النص فقيههم وغير فقيههم فتعلم ان الصحابة منهم الفقيه ومنهم من ليس بفقيه. كلهم اذا سمعوا هذا النص فهموا مفهوم الاولوية. وهذا الذي عليه اكثر اهل العلم ان مفهوم الموافقة دلالته لغوية وليست قياسية. قال وقيل انه قياس جلي هذا الذي عبر به الامام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة. ومشى على ابو علي بن ابي موسى الهاشمي احد الفقهاء الكبار من علماء الكوفة فانه سماه قياسا جليا. والصواب انه ليس قياس بل هو بدلالة اللغة فهو من باب المنطوق الدلالة التي دل عليها منطوق اللفظ. نعم. الثاني مفهوم المخالفة. وهو ان يكون المسكوت عنه مخالفا في الحكم بدأ المصنف في النوع الثاني من المفاهيم وهو مفهوم المخالفة. المفهوم الاول مفهوم الموافقة وهو حجة الا نزاعا ضعيفا. واما مفهوم المخالفة ففيه خلاف قوي جدا. اما في اصله فان من اهل العلم كما نسب لاصحاب ابي حنيفة انهم ينفون جميع انواع مفهوم المخالفة. واما في بعض انواعه التي سيرد ذكر بعضها. قال مفهوم المخالفة ان يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم. مثال ذلك لما جاء حديث في السائمة الزكاة. المنطوق ان السائمة التي تسوم السنة كلها او اكثر الحول فيها الزكاة. منطوقه ان غير السائمة لا زكاة فيها غير السائمة لا زكاة فيها. هذا من الامثلة المشهورة وسيأتينا امثلة اخرى كثيرة جدا. اذا يكون مخالفا للمنطوق في الحكم. ليس مساويا. هنا لا ننظر للمساواة وعدمها وانما قد يكون ضعيفا وقد يكون قويا وبها يختلف دلالة المفهوم. طيب قبل ان ننتقل مسألتي بعدها عندي هنا مسألتان في مفهوم مفهوم المخالفة اولى هاتين المسألتين ان اهل العلم يقولون ان مفهوم المخالفة ليست دلالة لغوية وانما هي دلالة التزامية هي دلالة التزامية من باب اللازم من باب اللازم. اذا هذا الامر الاول طبعا ليست قياسية وانما التزامية ولذلك الظاهرين يعملون بدلالة التزام ولا يعملون بدلالة القياس. هذا الامر الاول الامر الثاني ان المفهوم مفهوم المخالفة يثبت ان النص اذا عملنا بمفهوم المخالفة فيه فانه يثبت نقيض الحكم ولا يلزم ان يثبت ضده. يثبت النقيض ولا يلزم ان يثبت الضد. انتم تعلمون ان نقف اوسع من الضد. فان الضد فان الظدين لا يجتمعان ولا يرتفعان. بخلاف النقيض فانهما لا يجتمعان وقد يرتفعان فقد يكون للشيء اكثر من نقيق. فحين اذ عفوا قلبتها فقد يكون له اكثر من ظد. فقد يكون له اكثر من ظد واما النقيظ انه فانهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. واما ضدان فانهما لا يجتمعان وقد يرتفعان فيأتي اكثر من ضد له. فحينئذ نقول يثبت له ان النقيض ولا يثبت الضد. يثبت له النقيض ولا يثبت الضد. فعندما يقول في السائمة الزكاة الدليل دل على ان السائمة تجب فيها الزكاة. واما غير السائمة فالدليل دل على انه لا تجب فيها الزكاة لا نقول تحرم الزكاة ولا نقول تجب ولا نقول تندب الزكاة وانما نقول دل الدليل على عدم الوجوب. نعم ويسمى دليل الخطاب. نعم قوله ويسمى دليل الخطاب آآ يعني ان من مسميات مفهوم المخالفة يسمى دليل الخطاب لماذا سميت الخطاب قالوا لان الخطاب قد دل على هذا المفهوم. قد دل على هذا المفهوم. نعم. وشرطه الا يظهر اولوية ولا مساواة في المسكوت عنه. فتكون موافقة. نعم هذه المسألة هذه شروط مفهوم المخالفة لها ثلاثة شروط اساسية وهناك غيرها من هذه الشروط وهو الشرط الاول الا يظهر اولوية ولا مساواة في المسكوت عنه. فتكون موافقة. ان ظهرت اولوية او مساواة فانه يكون موافقة. اذا كان مثبتا موافقا لمنطوق الحكم هنا قول مصنف ولا مساواة يدلنا على ان المصنف يرى ان مفهوم الموافقة اذا كان مساويا للمسكوت الحين مر معنا ان ان المفهوم اذا كان مساويا للمنطوق فانه اختلف على قولين هل هو مفهوم موافقة ان القيد سواء كانت صفة او شرطا او كان عددا او غاية ونحو ذلك. اذا خرج مخرج الغالب فانه حينئذ لا يكون له مفهوم مخالفة. نضرب لذلك عددا من الامثلة في كتاب الله عز وجل حينما قال سبحانه وربائبكم اللاتي في حجوركم. فقوله في حجوركم او اللاتي في حجوركم هذا خرج مخرج الغالب لان غالبا الربيبة يعني تتربى في بيت ابي ابي امها ولكنها احيانا قد تكون في بيت ثان. فحينئذ نقول هذا القيد خرج مخرج الغالب فليس له مفهوم. فلا نقول ان الربيبة اذا لم تكن في حجر زوج امها لا تكون محرمة عليه فهذا خرج مخرج الغالب. طيب كذلك كقول الله عز وجل في اباحة التيمم وان كنتم مرضى او على سفر او على سفر. فقول الله عز وجل او على سفر قالوا خرج المخرج الغالب لان قوله على سفر اذ السفر هو مضنة التقلل من الماء. قديما اذا سافروا انما يأخذون من بلغتهم وذلك المصطلح مشهور زادوا المسافرين. لما سمي زاد المسافر هو القليل الذي يكفيه من الماء والطعام حتى يصل الى البقعة التي فغالبا المسافر اذا لم يكن قد ورد مورد ماء فان الماء الذي معه يكون قليلا فحينئذ نقول ان التيمم يشرع كل شخص لم يجد الماء سواء كان مسافرا او غير مسافر. وقوله او على سفر خرج مخرج الغالب. كذلك الله عز وجل ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق. غالب القتل للابناء انما هو خشية الفقر. فيقتل ابنه بل ان ان بعض الناس في ازمنة غابرة ربما باع ابنه. ومن صور قتل ابن خشية الاملاق ما يوجد في زماننا هذا من بيع الابناء لمن يتاجر الاعضاء وهو من باب قتل الابناء فالاب قتل ابنه. وان كان الذي باشر قتل ابنه غير ذلك. نسأل الله عز وجل السلامة. وغالبا ما يكون دافعه خشية الاملاق فنقول ان قتل الابناء محرم خشية الاملاق او غير ذلك. لكن هذا القيد لكن هذا القيد اشد اثما وليس له مفهوم لانه خرج مخرج الغالب وهكذا كثير جدا فعلى سبيل المثال لكن قبل ان انتقل مسألتي بعدها اريدك ان تعلم ان قضية كون القيد او والشرط او الصفة او العدد خرج مخرج الغالب ليست دعوى. وانما تحتاج الى نظر دقيق. ولذلك امثلة كثيرة على سبيل المثال في قول الله عز وجل في ذكر المحرمات وامهاتكم اللاتي ارضعنكم قوله اللاتي ارضعنكم يدل على ان الامة التي تحرم بسبب الرضاعة التي باشرت الرضاعة بالقام ثديها لولدها. قال عدد من اهل العلم ومن هم فقهاؤنا ان قول الله عز وجل اللاتي ارضعنكم خرج مخرج الغالب. وبناء على ذلك فلو ان الام اخذت الحليب في كأس فاشربته الصبية فمص ثلاث مصات او جعل في جبن او جعل وجورا له او قطر في فيه فانه ينشر الحرمة. فيكون مباشرة التقام الثدي ليس شرطا. فيكون هذه الشرط الذي جاء الذي جاء في حديث خرج مخرج الغالب نازعهم غيرهم وقال بل هو شرط فيكون لها مفهوم مخالفة. قصدي ان كلمته مخالفة دقيقة جدا. لا تتوسع فيها ولا تلغيها بل تحتاج الى فهم دقيق. حياك الله شيخنا جزاك الله خير. ان شاء الله الله الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة ثمانية الله اكبر لا اله الا الله ولا جوابا لسؤال على الاصح. نعم هذا الشرط الثالث ونقف عنده ان مفهوم المخالفة يعمل به اذا لم يكن جوابا للسؤال وقول المصنف ولا جوابا اي جوابا من النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله لسؤال اي لسؤال كان ذلك القيد شرطا فقوله ذكره هذه ليس لها مفهوم مخالفة بدليل انه قد جاء حديث اخر ان من ماس فرجه فيشمل القبل والدبر معا. فالمس حينئذ يكون لكليهما يكون ناقضا ولا نقول ان مفهوم المخالفة ان غير الذكر كالدبر لا يمكن ناقضا كان او صفة او نحوها مذكورا فيها فلابد ان يكون القيد موجودا في السؤال فحينئذ يعاد في الجواب. ومن امثلته لذلك قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل او سأله رجل فقال اتوضأ من مس الذكر؟ فقال عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ انه لا يتوضأ من غيرها من المأكولات وقد مر معنا انه يستحب الوضوء مما مست النار قول المصنف على الاصح اي على الاصح من قولي اهل العلم هذا القول الذي هو على الاصح حكي الاتفاق عليه وممن حكى الاتفاق عليه ابو البركات وابن المفلح لكن في المسألة خلافا فقد ذكر القاضي ابو يعلى احتمالا انه يعمل بالمفهوم ولو كان قد خرج مخرجا ولو كان قد خرج جوابا للسؤال ومن تطبيقات ذلك مثال او مثالين اختم بهما درس الليلة. اول هذين المثالين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلاة الليل مثنى مثنى فمفهوم هذا الحديث ان صلاة النهار في التطوع لا تكون مثنى مثنى وهذا الفهم مفهوم المخالفة اخذ به ابن عمر فكان ابن عمر رضي الله عنه يتطوع في صلاة النهار اربع ركعات وقال جمهور اهل العلم ليس لهم مفهوم مخالفة. فيكون صلاة الليل والنهار كلاهما مثنى مثنى. وقد جاء في ذلك لفظ عند الترمذي ولاهل العلم في صحة تلك الزيادة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قالوا لان هذا الحديث خرج مخرج سؤال. اذ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى فلا نقول انه لا ينفي صلاة النهار ينفي عن النهار ان تكون مثنى مثنى. ومن امثلة الذي يبنى على قضية النزاع في هذه المسألة قول الله عز وجل او قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا وصية لوارث من اهل العلم من قال ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث خرج مخرج جواب السؤال فحين اذ لا مفهوم له فلا نقول ان كل غير وارث تصح الوصية له ومن قال ان له مفهوم مخالفة كبعض اصحاب مالك والشافعي وبعض اصحاب احمد قالوا له مفهوم مخالفة وان كان قد خرج مخرجا جوابي سؤال لان وبنوا على ذلك ان من قتل شخصا فانه آآ يعني آآ اه يرث فانه لا يرثه لكن تصح وصيته له لمفهوم هذا الحديث واجبنا عن هذا المفهوم انه خرج مخرج جواب السؤال اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات واسأله جل وعلا ان يغفر لنا ذنبنا وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يصلح لنا في نياتنا وذرياتنا وان يشفي مرضانا وان يقضي الدين عنا وعن المسلمين واسأله جل وعلا ان يصلح وان يوفق ولاة امورنا وسائر ولاة امور المسلمين وان يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل شر وفتنة ونزاع. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وامامنا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. كم بقي او نأخذ سؤالا او سؤالين قبل الاقامة. اول سؤال احد الاخوة يقول هل يجوز الحضور في حلقة حلق المسجد للحائض اذا لم يكن الاستاذ الاستاذة تقبل الغياب لهذا العذر هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم والجمهور ان الحائض لا يجوز لها المكث في المسجد ومن اهل العلم من قال انه يجوز بشرطين وساذكر الشرطين ثم سأذكر الدليل عليهما لان الدليل عليهما قوي. الشرطان هما الاول ان يكون لحاجة. مثل تعلم العلم او الخوف او نحو ذلك من الامور فانه يجوز اذا وجدت حاجة لا مطلقا. الامر الثاني ان تتوضأ المرأة الحائض والشرط الثالث ان تأتي بما يمنع تلويث المسجد بدم الحيض. اذا ثلاثة شروط الدليل على هذه الشروط ما جاء عن عطاء رضي الله عنه انه قال ادركت عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون في المسجد الحرام وهم جنب اذا توضأوا الله عز وجل قال في كتابه ولا جنبا الا عابري سبيل فهذا نهي من الله عز وجل عن المكث في المسجد. خصص هذا بالاجماع. اجماع الصحابة لانهم عشرة لا يعلم لهم مخالف وهو من اقوى صور الاجماع السكوتي خصص بالاجماع ان الجنب يجوز له المكث في المسجد بشرطين. الشرط الاول الحاجة مثل النوم ونحوه والامر الثاني الوضوء والوضوء هنا لا يرفع الحدث وانما يخفف النجاسة وبذلك نص فقهاءنا. قال بعض اهل العلم كمن قاضي الجبل وغيره ويلحق بالجنب حائض فان الحائض اذا امنت من ترويث المسجد جاز لها حينئذ الدخول بتحقق الشرطين بتحقق الشرطين ويحمل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعائشة رضي الله عنها ان حيضتك ليست بيدك. لما قال لها ناوليني الخمرة التي في المسجد. فخرجت رضي الله عنها المسجد ودخلت المسجد وناولت النبي صلى الله عليه وسلم الخبرة التي هي يعني الفرشة التي تكون يجلس عليها عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا حديث عائشة موجه او مؤول ثلاثة تأويلات. فبعضهم قال بيدك الحقيقية كلام القاضي عياض وغيره من المالكية فاخراج اليد وحدها رفعه فهل اذا جاء شر؟ فاذا جاء نص من الشارع برفع الاجزاء. هل يكون المراد بذلك رفع اجزاء الفعل بمعنى صحته او نقول رفع كماله فيكون رفعا للندب فيكون مرفوع المذنوب وبقي الواجب. الذي يعني يسقط حتى يتوضأ وغير ذلك من الاحاديث الكثيرة التي فيها نفي للقبول. فهل نفي القبول يدل على عدم الصحة؟ ام لا؟ المسألة فيها ثلاثة اقوال. القول الاول الذي جزم به المصنف ان كل حديث يرد فيه نفي قبول فانه يدل على عدم صحة بدون مبين ام لا؟ فان بعض الشافعية الذين قالوا ان احل الله البيع ليست اه انها من المجمل ولا يحتج بها ان لمبين لم يستدلوا بها على جواز السلم. فان السلم صورة منصور البيع. فقالوا لا يستدلوا بهذه الاية على واحد عند الاصوليين وهو فعل مبين الذي عرفه المصنف بقوله اظهار المعنى وانما يستخدم ثلاث استخدامات فالانسب اظهار الاستخدامات الثلاث وتبينها نعم. والفعل؟ والفعل يكون بيانا عند الاكثر. نعم هذه مسألة لطيفة. سبق معنا ان وكانت دلالة المجمل قطعية فهل يصح ام لا؟ هنا في هذه المسألة اقوال. القول الاول منهم من يقول كذلك يجوز مطلقا وهذا ذكر المرداوي انه الصحيح انه يجوز مطلقا. ومنهم من قال انه لا يجوز كثيرة وغالبا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. فمن ذلك ان الصحابة لما اختلفوا هل يقاتل من منع الزكاة ام لا؟ منع بعضهم من مقاتلته. فقال ابو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وصحت عندك دلالته بانه محكم غير منسوخ مثلا؟ ام لابد ان تبحث عن مبين له من المخصص والمقيد لم تجد عملت بالعموم. قال المصنف وفي وجوب اعتقادي عموم العام. والعمل به قدم الاعتقاد لان العمل فرع الاعتقاد وسائر التعدي. اذا عرفت الان مفهوم الموافقة. هو مفهوم الموافقة. لنأخذ هذا المثال في توضيح الذي اورده المصنف قال ان يكون المسكوت عنه. ما المسكوت عنه هنا؟ هو الضرب والايذاء والقتل وغير صور التعدي ام انه قياس؟ وقلت لكم ساؤجلها الى ان يتكلم عنها المصنف هنا تكلم عنها. حيث قال الا يظهر اولوية ولا مساواة فقوله ولا المساواة يدلنا على انه يرى ان مفهوم الموافقة هو الذي يكون مساويا او اولويا. او اولويا كما تقدم معنا قبل قليل. الشرط الثاني والا خرج مخرج الغالب هنا قوله العبارة معنا ولا هنا في تصحيف في الطبع التي معنا فان هذا هو الشرط الثاني ولا خرج مخرج الاغلب. هذا هو الشرط الثاني. ولا ولا تقول والا. ما معنى هذا الشرط؟ طبعا اولا هذا الشرط متفق عليه بين اهل العلم ويجاب عن مفهوم المخالفة في الحديث انه خرج جواب السؤال ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء من لحم الابل انتوضأ من من لحوم الابل؟ قال توضأوا من لحوم الابل. نقول ليس لها مفهوم