﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:18.400
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ونحمد الله على تيسيره لهذا اللقاء نرجع لمدارستنا لكتاب نيل المآرب لشرح دليل الطالب

2
00:00:18.900 --> 00:00:42.750
وكنا قد وقفنا على باب صلاة العيدين وصفته ونبدأ على بركة الله تعالى ونحن في يوم الثلاثاء ليلة الاربعاء الثامن من شهر الله شوال او من شهر ذي الحج شوال عام خمسة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على

3
00:00:42.750 --> 00:00:58.550
بركة الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد الله اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين

4
00:00:58.600 --> 00:01:23.400
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين وصفتها وسمي عيدا لانه يعود ويتكرر. وهي اي صلاة العيدين. فرض كفاية. اذا اتفق اهل بلد على تركها قاتل لهم الامام لانها من شعائر الاسلام الظاهرة. وشروطها اي صلاة العيدين كشروط الجمعة من استيطان وعدد ما عدا الخطبتين

5
00:01:23.400 --> 00:01:45.800
فانهما في العيد سنة قوله رحمه الله باب صلاة العيدين. صلاة مضافة الى العيدين. من باب اضافة الشيء الى ظرفه لان هذه الصلاة تؤدى في يوم العيد وصلاة العيد اي صلاة يوم العيد

6
00:01:47.100 --> 00:02:11.300
والعيد في اللغة من العود وهو كل ما يعود ويتكرر ومن هنا فان الاحتفال عند زواجك ليس من العيد لكن لو كررته كل سنة في نفس الوقت تحتفل صار عيدا

7
00:02:12.850 --> 00:02:33.550
عندما يولد لك مولود فتحتفل وتذبح عقيقة فهذا مباح لكن لو كررت هذا الاحتفال في كل سنة مما يسمونه بعيد الميلاد صار عيدا اذا العيد من حيث الاشتقاق اللغوي والمعنى الشرعي

8
00:02:33.600 --> 00:02:57.000
هو ما يعود ويتكرر هذا المعنى الاول للعيد وهو اعني العيد يتضمن الاجتماع فليس كل ما يتكرر يكون عيدا ما لم يكن معه اجتماع اذا ما كان فيه اجتماع مع التكرر يسمى عيدا

9
00:02:58.850 --> 00:03:23.700
اضيفت هذه الصلاة الى العيد من باب الظرفية كما ذكرنا ومن باب سبب وجوبها ما سبب وجوب صلاة العيد شروق الشمس من يوم العيد هذا سبب الوجوب يعني وقتها ومتى تجب

10
00:03:24.100 --> 00:03:49.750
من شروق الشمس من اول يوم العيد قال باب صلاة العيدين وصفتها اي باب صفتها او وصفتها على الاستثناء كيفية هذه الصلاة كيف تؤدى؟ قال وسمي عيدا لانه يعود ويتكرر. قلنا مع ايش

11
00:03:50.350 --> 00:04:11.700
مع الاجتماع فما عاد وتكرر مثل الليل والنهار ليس بعيد وما عاد وتكرر مثل الساعة الثامنة كل ليلة ايش تبي عيد؟ لماذا يا شيخ حمد لا يتضمن الاجتماع لكن ما عاد وتكرر

12
00:04:12.000 --> 00:04:31.000
واجتمع معه الناس يسمى عيدا لذلك حتى الجمعة تسمى عيدا عيدا اسبوعيا ولا لا لانه يتكرر ويجتمع عنده الناس قال وهي اي صلاة العيدين فرض كفاية هذا تطرق الى حكم صلاة العيدين

13
00:04:32.000 --> 00:04:57.000
ما حكم صلاة العيدين المذهب عند الحنابلة انها فرض كفاية ما معنى هذا الكلام معناه لو قام به اهل الامصار واهل القرية الواحدة بعضهم سقط عن الاخرين. هذا معنى  وهو اعني الفرض الكفائي

14
00:04:57.250 --> 00:05:26.050
ما اذا فعله جمع من الناس سقط عن الاخرين الفرضية فاذا سقط عنهم الفرضية صار في حقهم سنة وقال الشافعي ورواية عن الامام احمد انها سنة مؤكدة وقال الامام احمد في الرواية الاخرى وهو قول فقهاء الحديث

15
00:05:26.150 --> 00:05:52.250
انها فرض عين على الرجال البالغين المقيمين ليس فرض كفاية والذي يظهر والله اعلم ان صلاة العيدين فرض عيني على اهل الجماعة اي من كان اهلا للجماعة فعليه ان يحضر للعيدين

16
00:05:52.400 --> 00:06:18.200
كما ان من هو اهل للجماعة عليه ان يحضر الجمعة ومما يؤكد على هذه الفرضية ان الله جل وعلا ذكره ذكرها بخصوصه بخصوصها في القرآن  وقال جل وعلا في سورة السبح اسم ربك الاعلى قال وذكر اسم ربي

17
00:06:18.400 --> 00:06:47.500
فصلى المقصود هنا في الاية من حيث خصوص تفسير بعض السلف كابن عباس وغيره فصلى لصلاة العيد فان قال قائل كيف ادخلتم صلاة العيد في قوله فصلى وهي عامة قلنا هي داخلة بقول ابن عباس

18
00:06:48.000 --> 00:07:09.050
طيب اذا قال هي داخلة بقول ابن عباس من اين علمتم الوجوب قلنا علمنا الوجوب من كونها دخلت مع الصلوات المفروضة من كونها دخلت مع الصلوات المفروضة ومما يدل على

19
00:07:09.400 --> 00:07:36.650
هذا الفرظ العياني ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الصحابة جميعا بالخروج  ولا يأذن لاحدهم بالتخلف في المدينة كلهم يخرجون الى مصلى العيد بل ويزيد الامر تأكيدا انه يأمر باخراج

20
00:07:38.900 --> 00:08:05.000
لا العذارى ان من اهل الصلاة لكن الاصل فيهن الستر والخدر ومع هذا يأمر باخراجهن ويزيد الامر تأكيدا لان المطلوب الصورة الجمعية انه يأمر الحيض بالخروج واعتزال المصلى وحضور دعوة المسلمين

21
00:08:05.800 --> 00:08:24.300
هذه ادلة تدل على وجوب صلاة العيدين فان قال قائل ها ابو صالح انتبه ان قال قائل اليس قد قال في حديث معاذ وقد ارسله الى اليمن في السنة التاسعة

22
00:08:25.400 --> 00:08:47.350
فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات قال ولا ما قال؟ هذا في اخر عمره نقول نعم قال لكن كمل الحديث ها في اليوم والليلة لما صلاة العيد فرظ ليس في اليوم واللي فرض في السنة مرة

23
00:08:48.100 --> 00:09:06.100
ورد في السنة مرة اخرى. اذا فرض في شوال في اول يوم وفرض في العاشر من ذي الحجة فقط فلا يتعارض مع الحديث يعني ولله المثل الاعلى لو قال قائل

24
00:09:06.250 --> 00:09:26.000
لو قال قائل لابنه اني اوجب عليك خمس ساعات في اليوم ان تعملك. كذا وكذا وكذا وكذا خمس ساعات في اليوم والليلة ثم في اثناء الشهر امرته بامر اخر غير الخمس لا يتعارض مع الخمس

25
00:09:27.650 --> 00:09:53.250
لكن لو زدت الامر السادس وجعلته مع الخمس سداسيا كل يوم لتناقض مع الاول مفهوم هذا؟ شيخ جاسر؟ الحمد لله قال اذا اتفق اهل بلد على تركها قاتلهم وهادي مسألة مهمة. هل يقاتل اهل القرى

26
00:09:53.500 --> 00:10:19.200
بلدان بتركهم الفروض الكفائية فيها خلاف بين الفقهاء الصحيح والمذهب عند الحنابلة ان للامام ان يقاتلهم حتى يقيموا الفرائض الكفاية اما الفروض العينية اذا من قال انه فرض عين لم يختلف قوله في وجوب مقاتلتي

27
00:10:19.700 --> 00:10:40.300
كما قاتل الصديق مانع الزكاة اليس اخراج الزكاة من الفروض العينية في المال عيني ولا كفاية؟ عيني متعلق بالمال قال لانها من شعائر الاسلام الظاهرة وهذي فائدة لطيفة قطيفة من حيث الاستدلال

28
00:10:40.900 --> 00:11:05.600
فهمناها من كلام الشارح ان شعائر الاسلام ثلاثة اقسام شعائر الاسلام ثلاثة اقسام قد يكون الشيء من شعائر الاسلام وهي من الفروض العينية كالصلوات الخمس وصوم رمضان والحج النوع الثاني

29
00:11:05.950 --> 00:11:31.850
الفروض الكفاية بعض الفروض الكفائية من شعائر الاسلام صلاة العيدين الاذان عند من يرى انها من الفروض الكفائية الثالث بعض المندوبات هي من شعائر الاسلام  من شعائر الاسلام كترك اللحية

30
00:11:32.000 --> 00:11:55.800
من شعائر الاسلام قص الشوارب ونحو ذلك من الامور اذا كيف ادخل هذا في شعائر الاسلام؟ لان شعائر الاسلام منقسم الى ثلاثة اقسام فروظ عينية وفروض كفائية وفروض ومندوبات ومستحبات. اذا ليس كل الفروض العينية شعائر

31
00:11:56.050 --> 00:12:21.950
ولا كل الفروض الكفاية شعائر ولا كل المندوبات شعائر بعضها ثم ذكر شروطها قال وشروطها اي صلاة العيدين كشروط الجمعة شروط الجمعة سبقت معنا من دخول الوقت والجمعة والعيدان وقتهما واحد عند الحنابلة

32
00:12:22.100 --> 00:12:54.450
والجمهور على خلاف ذلك ويرون ان الجمعة وقتها وقت الظهر. واما العيدان فوقتها من طلوع الفجر الصادق من طلوع الشمس قيد رمح الى خروج وقت صلاة الظهر وكون المكلف رجلا فالنساء ليسوا من اهل شعائر الجمعة ولا من اهل شعائر العيدين. لكن لو صلوا

33
00:12:55.350 --> 00:13:20.150
تجزئ عنهن ولا يسقط بهن الفرض للكفاح ولا العددي المطلوب للجمعة. وقد سبق ان بينا هذا كشروط الجمعة من استيطان اذا الرحل هل عليهم العيد المسافرون هل عليهم العيد؟ الجواب لا

34
00:13:20.600 --> 00:13:42.200
الا في سورة واحدة انتبه لابد ان تستثنيها ما هي يا شيخ طلع اهل البدو الروح والمسافرون. ليسوا من اهل الجمعة ولا من اهل العيدين الا في سورة واحدة. ان يسمعوا النداء

35
00:13:43.350 --> 00:14:08.600
فاذا سمعوا النداء وجب عليهم الصلاة وجبت عليهم الصلاة مسافر يمشي بسيارته ويمر من قرية اثناء صلاة الجمعة. سمع المؤذن يوقف السيارة ويصلي الجمعة هذي الصورة استثناها بعض الفقهاء كذلك مر على قرية

36
00:14:08.800 --> 00:14:35.600
وهم يصلون العيد وسمع الامام وهو يكبر طبعا ما في اذان صلاة العيدين فينبغي عليه ان يقف السيارة ويدخل معهم هذا معنى قوله من استيطان وعدد قد مر معنا الاختلاف في العدد الذي به تقام الجمعة

37
00:14:36.300 --> 00:15:03.300
والذي رجحناه انه ثلاثة واحد يخطب واحد يجلس والثاني يؤذن قال ما عدا الخطبتين فانهما في العيد سنة الخطبتان في الجمعة من الشروط فلو ان الناس صلوا الجمعة بلا خطبتين لم تصح

38
00:15:03.800 --> 00:15:27.600
طيب خطبة واحدة ما تصح لكن لو صلوا العيد وانصرفوا ما حد خطب تصح بالاتفاق تصح باتفاق الفقهاء المعتبرين  قال رحمه الله تعالى وتسن بالصحراء اذا كانت قريبة عرفا. وكره ان تصلى بالجامع داخل البلد بغير مكة

39
00:15:28.050 --> 00:15:53.050
الا لعذر كمرض ونحوه. قوله وتسن بالصحراء اي تسن فعلها واداؤها بالصحراء وهي البيداء سواء كانت ظاهرة من البلد او صحراء في وسط البلد لا فرق سواء كانت هذه الصحراء ظاهرة عن البلد او في وسط البلد

40
00:15:53.150 --> 00:16:17.650
المهم ان يكون بيداء. يعني بمعنى مكان مكشوف يرى في في هذا المكان ترى صورة الجمعية قال اذا كانت قريبة عرفا طبعا الاعراف تختلف اليوم عندنا لو قالوا صلاة العيد مثلا

41
00:16:18.100 --> 00:16:40.750
في صحراء عند جمعية مثلا شو الجمعية اللي فيها الصحرا؟ بدري ها صباح السالم مثلا طبعا عندنا اليوم مهو بعيد لان تدق السلف وتمشي لكن في زمانهم كان بعيد. ولذلك قيدها الشارح بقوله عرفا

42
00:16:41.150 --> 00:17:02.250
ان الاعراف قد تقرب المسافة وقد تراها بعيدة لذلك كان العرف في القرب والبعد معتبرا. يعني نضرب لكم مثال. الحين لما نقول حق شخص ها تروح لعبدلي قال وشو الدين العبدلي؟ عرفنا العبدلي بعيد ولا لا؟

43
00:17:02.450 --> 00:17:19.850
كم كيلو؟ مية وخمسين مثلا صح انا اعرف زميل لي كان في المدينة يأتي من الحناكية مئة وستين كيلو يوميا لدرس شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد ويرجع ما هو بعيد عنده الاعراف تختلف

44
00:17:20.650 --> 00:17:42.900
قال وكوريا وكره ان تصلى بالجامع لماذا كرهت تصلى بالجامع؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلها بالجامع طيب اذا ما وجد الصحراء ارتفعت الكراهة كما لو كانت المدن كلها بنيان

45
00:17:43.750 --> 00:18:07.100
المدينة برمتها والقرية برمتها بنيان وليس عندهم صحراء اما اعراض زراعية واما بنيان ترتفع الكراهة كما لو كان الانسان مثلا بوسط مدينة الكويت او في وسط مدينة القاهرة هذا ما نكلف عينه يقول لهم اخرجوا الى

46
00:18:07.150 --> 00:18:26.850
الصحراء. واضح؟ الكراهة ترتفع ولذلك انتبه الان لماذا قال المصنف بغير مكة  قال وكره ان تصلى بالجامع داخل البلد بغير مكة. ليش قال بغير مكة ما فيها صحراء. كلها جبال. وين يصلون

47
00:18:28.050 --> 00:18:45.450
اذا طلعوا من المسجد الحرام مسجد الكعبة قصدي ولا مكة كلها مسجد حرام لو طلعوا من مسجد الكعبة وين يصلون هاي ياسمين  ما في كيف يصلون على الهضاب والوديان ما يستطيعون

48
00:18:46.300 --> 00:19:11.800
هذا المعنى اينما وجد ارتفعت الكراهة في صلاة العيد طيب مسألة ثانية مهمة آآ هي عصرية بالنسبة لنا هل تصح الصلاة في الملاعب لانها مكشوفة الاصل انها اماكن لهو واماكن لعب

49
00:19:13.000 --> 00:19:37.950
هل تصح الصلاة فيها مسألة عصرية جديدة ولا لا نص بعض الفقهاء حتى القدامى منهم على ان العيد لا تقام في مكان فيه لهو ولعب حتى لو كان في وقت صلاة العيد لا يوجد له ولا علم

50
00:19:39.300 --> 00:19:57.700
ومن هذا الباب نعلم ان الذين يقيمون الجمعة والجماعات والاعياد في البارات او في الديسكوهات او في السينماءات او في المسارح او في الملاهي او في الملاعب ان هذا غلط

51
00:19:58.300 --> 00:20:20.300
اقل ما يقال فيه ان هذا خطأ اقل ما يقال فيه الكراهة  واضح اقل ما يقال فيه ايش الكراهة نعم قال الا لعذر كمرض ونحو الاعذار المبيحة لاقامة الجمعة في المساجد

52
00:20:20.800 --> 00:20:41.100
حصرها بعض الفقهاء في ثلاثة المرض كما لو كان الامام الذي يخطب مريض ما يستطيع الخروج الى الصحراء وقال للناس اصلي بكم في المسجد طبعا المعتبر هنا مرض الامام الثاني المطر

53
00:20:41.250 --> 00:21:09.400
الثاني ايش المطر انتبه اللي مكتوبة عندك الثالث الثالث عدم وجود صحراء قريب هذي ثلاثة اسباب حصرها الفقهاء داخلة في قوله ونحوه ايضا الحر الشديد مثل المطر الشديد لا الذي

54
00:21:09.650 --> 00:21:34.400
يبل الثياب من المطر الحر يبل الثياب بالعرق قال رحمه الله تعالى يكره النفل قبلها وبعدها في موظعها وقظاء فائتة قبل مفارقة المصلى امام كان او مأموما في صحراء فعلت او في مسجد ولا بأس بالتنفل اذا خرج او فارقه ثم عاد اليه. وقضاء الفائدة

55
00:21:34.400 --> 00:21:59.050
لوجوبها هذه المسألة ايضا مهمة وهي كراهة النفل قبلها وبعده ليس العيدين ليس لصلاة العيدين سنة قبلية ولا بعدية لا راتب قبلية ولا راتبة بعدية سبحان الله حكمة عظيمة يا اخوان

56
00:21:59.450 --> 00:22:27.500
حكمة عظيمة لان العيد في صورته هو يوم الجوايز يوم الدخول على الملك جل في علاه فما يحتاج انك تنشغل بالاستئذان لان الباب مفتوح بخلاف الصلوات الاخرى شرع قبلها السنن وبعدها السنن لجبر النقص اما يوم العيد ما في نقص كله مجبور

57
00:22:27.550 --> 00:22:52.500
هذه حكمة عظيمة ويكره التنفل قبلها ويكره النفل قبلها وبعده  في موضعها اي في مصلى العيد ويكره قضاء فائتة فيها. مثلا رجل ذهب الى صلاة العيد وتذكر انه ما صلى الفجر

58
00:22:52.800 --> 00:23:07.150
يكره له ان يصلي الفجر في هذا المكان حتى يفارق المصلى فان فارق المصلى وصلى في جهة مكان اخر لا بأس. او فارق المصلى ورجع الى المكان فصلى لا بأس

59
00:23:08.750 --> 00:23:31.300
قال وقضاء فائتة اي ويكره قضاء فائتة قبل مفارقة المصلى. اماما كان او مأموما في صحراء فعلت او في مسجد طيب قد يقول قائل في المسجد ما فيها تحية المسجد. لا تحية المسجد للمسجد

60
00:23:31.350 --> 00:23:50.000
هذي ما هي داخلة في الكراهة. في الكراهة النفل للعيد لو جاء احد وقال انا بس بصلي ركعتين لصلاة العيد قبلية. نقول له حتى في المسجد ما يجوز اما تحية المسجد فهي للمسجد وليس للعيدين. ولذلك هذه لا تكره

61
00:23:50.600 --> 00:24:08.250
هذي مسألة ايضا مهمة بعض الفقهاء لم يفهموا الفرق بين صلاة تحية المسجد وكراهة النفل للعيدين القبلية؟ فقال حتى لو فعلت في المسجد لا تصلي تحية المسجد. فاسقط حق المسجد

62
00:24:08.700 --> 00:24:25.750
هذا غلط الصواب عموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وقوله ولا بأس بالتنفل اذا خرج وفارقه ثم عاد وقضاء الفائتة اولى

63
00:24:25.800 --> 00:24:49.300
لوجوبها. نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى ووقتها اي وقت صلاة العيد كوقت صلاة كوقت صلاة الضحى وهو من خروج وقت النهي الى الى كل الزوال ان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال صلوا العيد من غد وتكون قضاء وكذا لو مضى كذا وكذا لو مضى ايام هذه مسألة ايضا مهمة مسألة

64
00:24:49.300 --> 00:25:11.800
وقت صلاة العيد اتفق الفقهاء على ابتداء وقت صلاة العيدين وهو ان وقتها ابتداء من وقت صلاة الضحى من طلوع الشمس قيد رمح والذي عليه الجمهور انه ينتهي وقتها بوقت انتهاء صلاة الضحى

65
00:25:14.000 --> 00:25:45.000
وهو قبل الزوال دقائق  اذا زالت الشمس  اذا زالت الشمس دخل وقت الظهر هل تصلى العيد عند جمهور الفقهاء؟ لا تصلى العيد هناك قول بان صلاة العيد مستمرة الى انهاء خروج صلاة وقت صلاة الظهر لكن هذا قول

66
00:25:45.150 --> 00:26:07.850
ضعيف فان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال يعني ناس كانوا في قرية ما عندهم وسائل تواصل ولا عندهم وسائل اتصال. الناس عيدوا ام جاهم واحد من باب صلة الرحم يوم العيد وصل لهم بعد صلاة الظهر

67
00:26:08.400 --> 00:26:33.250
قال تقبل الله طاعتكم. قال اي طاعة حنا ما عيدنا. قال لا اليوم عيد صلينا واهل القرية غدا يتواعدون ويصلون العيد في نفس وقتي الضحى في نفس وقت ايش الضحى هذه صورة المسألة فان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال صلوا العيد من الغد اي سواء كان اماما حاكما او

68
00:26:33.250 --> 00:26:57.850
اماما راتبا قد فات القرية ونحوها وتكون قضاء وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام علم برؤية هلال فامرهم من الغد ان يخرجوا لصلاة العيد فخرجوا وكذا لو مضى ايام لو كان الناس

69
00:26:57.950 --> 00:27:18.850
مثلا في مكان في جزيرة ما يعرفون اصلا دخول الشهر ولا خروج الشهر كله عليهم غيم غيم غيم غيم غيم غيم. جزيرة ممطرة فجاءهم العلم بعد اسبوع في وقت الضحى يصلون العيد قضاء

70
00:27:19.150 --> 00:27:38.600
نعم قال رحمه الله تعالى وسن تبكير المأموم الى صلاة العيد. ليحصل لها الدنو من الامام وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه بعد صلاة الصبح وصلنا تأخير الامام الى دخول وقت الصلاة لان الامام ينتظره الناس ولا ينتظره ولا ينتظره احدا

71
00:27:39.300 --> 00:27:59.300
وسنة لمن صلى العيد اذا ذهب في طريق يرجع اخرى غير طريق غدوه يشهد له الطريقان او لمساواته لهما في التبرك بمروره او وسرورهما برؤيته. او لزيادة الاجر بالسلام على اهل الطريق الاخرى. او لتحصل الصدقة على الفقراء من اهل الطريقين. وكذا الجمعة قال في شرح منتهى

72
00:27:59.300 --> 00:28:16.350
فينبغي طرد طرده في غير في غير العيدين هذه السنن الجمعة التبكير المأموم الى صلاة العيد اه يذهب في اول اه طلوع الشمس في اول وقت طلوع الشمس لكن اليوم

73
00:28:16.550 --> 00:28:32.400
اذا راح في اول الوقت طلوع الشمس يمكن ما يحصل مكان ويذهب مباشرة بعد صلاة الفجر الى مصلى العيد وليحصل له الدنو من الايمان. الدنو من الامام في العيدين والجمعة والجماعة سنة. احفظه

74
00:28:32.500 --> 00:28:53.750
الدنو من من الامام في العيدين والجمعة والجماعة سنة وانتظار الصلاة سنة فيكثر ثوابه بعد صلاة الصبح وقال سنة تأخير الامام الى دخول وقت الصلاة لان الامام ينتظره الناس ولا ينتظره هو احدا

75
00:28:54.350 --> 00:29:13.550
يعني ينبغي للامام ان يتأخر في وقت الصلاة يسن في حقه ان يتأخر في وقته اداء صلاة العيد حتى يرى اجتماع الناس وسنة لمن صلى العيد اذا ذهب في طريق ان يرجع من اخرى

76
00:29:13.950 --> 00:29:41.200
قال ليشهد له الطريقان هذا احد الاسباب هذا احد ايش الاسباب والحكم والحكمة الثانية سجلها وليلقن في الطريقين الناس بالسرور والتهنئة قال اولوا المساواة لهما في التبرك بمروره او سرورهما برؤيته. هذا ما ثبت

77
00:29:42.500 --> 00:30:01.800
او لزيادة الاجر بالسلام على الطريق الاخرى. هذا هو المقصود او لتحصل الصدقة على الفقراء من اهل الطريقين يمكن الانسان اللهم اغنيه وهو ماشي يعطي صدقات. في غير الطريقين قال وكذا الجمعة

78
00:30:01.850 --> 00:30:26.950
اي وكذا في الجمعة قبل الذهاب الى الجمعة تتصدق وبعد رجوع الى الجمعة تتصدق وتغير الطريق هذا معنى وكذا الجمعة. لكن طرده في غير العيدين ها تشريع جديد انك تروح من طريق ترد من طريق في كل صلاة هذا تشريع جديد

79
00:30:27.600 --> 00:30:43.850
ما فعله النبي عليه الصلاة ولو كان مقصودا لفعله وتركه لفعل. لفعل. فلما لم يفعل علمنا انه لا ينبغي هذا الفعل في غير العيدين. اذا هذه سنة خاصة في العيدين. اما الصدقة

80
00:30:44.100 --> 00:31:02.900
ولم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الجمعة بل ولا في العيدين وانما استحبه العلماء بادلة عامة لكن ينبغي ايضا ان ننتبه ان انه ينبغي للناس في صلاة

81
00:31:02.950 --> 00:31:33.650
العيدين ان يخرجوا الى صلاة العيد مغتسلين متطيبين لابسين الجديد متنظفين وفي صلاة عيد الفطر مفطرين بتمرات ثلاث وفي صلاة عيد الاضحى صائمين ممسكين. نعم قال رحمه الله تعالى وصلاة العيدين ركعتان يكبر في الركعة الاولى بعد تكبيرة الاحرام وبعد الاستفتاح وقبل

82
00:31:33.650 --> 00:31:53.650
تعوذي ستا اي ست تكبيرات زوائد وفي الركعة الثانية بعد القيام من سجوده قبل قراءة خمسا اي خمس تكبيرات طيب يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة ويقول بينهما اي بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله

83
00:31:53.650 --> 00:32:13.000
الله وبحمده بكرة واصيلا. وصلى وصلى الله على محمد النبي الامي وعلى اله على اله وسلم تسليما كثيرا من احب قال غير ذلك من الاذكار فان الغرض الذكر الذكر بعد التكبير لا ذكر مخصوص. ثم يستعيذ عقب السادسة بلا ذكر بعد التكبيرة الاخيرة

84
00:32:13.000 --> 00:32:36.600
في الركعتين لان الذكرى انما هو بين التكبيرتين ثم يقرأ الفاتحة ثم سبح ثم سبح اسم ربك الاعلى في الركعة الاولى وسورة الغاشية بعد الفاتحة في الركعة الثانية. هذه يعني صفة صلاة العيدين. يكبر في الركعة الاولى بعد تكبيرة الاحرام وبعد الاستفتاح

85
00:32:37.400 --> 00:32:51.050
يعني اول شي كبر الله اكبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمه تعالى جدك ولا اله غيرك ثم قبل ان يتعوذ يكبر ست تكبيرات هذا هو المذهب عند الحنابلة

86
00:32:51.800 --> 00:33:15.000
القول الاخر وهو رواية عن الامام احمد سبع تكبيرات غير تكبيرة الاحرام وهذا هو الاوفق للادلة انها سبع في الاولى غير تكبيرة الاحرام وخمس تكبيرات في الثانية قال تكبيرات زوائد ما معنى زوائد؟ يعني بمعنى انها ليست من الفرائض

87
00:33:15.300 --> 00:33:38.850
سنة الإمام ليس عليه شيء صح؟ سبحان الله في سنة تسعة وثمانين كنت مرشد ديني مع القوى الكويتية في درع الجزيرة فجاء وقت صلاة الفطر فصلى فينا الامام اه المعين من القوة السعودية وكان من تلاميذ الشيخ بن باز

88
00:33:39.000 --> 00:33:54.600
جزاه الله عني خيرا كان برتبة عميد في وزارة الدفاع السعودية وعرفنا بالشيخ ابن باز بعلم الشيخ ابن باز قد كنا نحب الشيخ ابن باز قبل ذلك. لكن هو جزاه الله خير

89
00:33:55.000 --> 00:34:09.150
فصلى فينا العيد ونسي تكبيرات الزوائد قال ان شاء الله في عيد الاضحى نعوظكم لما جاء عيد الاضحى نسي كنت اقول له يا شيخ الان كيف تعوضنا؟ قال انا ما يمكن العوض خلاص

90
00:34:09.750 --> 00:34:30.500
لاني راحت اذا التكبيرات سميت زوائد ليش؟ لانها سنن مستحبة وليست من الواجبات والفرائض وفي الركعة الثانية بعد القيام من سجوده قبل القراءة خمسا اي خمس تكبيرات زوايا يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة. سواء كان امام او مأموم

91
00:34:30.550 --> 00:34:47.350
الله اكبر هكذا ويقول بينهما بين كل تلك هل هل ثبت بينهما شيء لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن ورد اثار عن بعض الصحابة كابن مسعود على ما اذكر وغيره انهم كانوا يقولون سبحان الله والحمد لله

92
00:34:47.400 --> 00:35:03.550
ولا اله الا الله والله اكبر او يقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ونحو ذلك وطبعا هذا اذا لم يطل اما اذا طال فليس له ذلك. لان هذه التكبيرات السبع او الخمس

93
00:35:03.850 --> 00:35:23.250
يسن فيها التوالي ها يسن فيها التوالي قال وان احب قال غير ذلك من الاذكار لان الغرض الذكر بعد التكبير لا ذكر مخصوص ثم يستعيذ عقب السادسة على المذهب او عقب السابعة قول الجمهور

94
00:35:23.500 --> 00:35:38.950
بلا ذكر بعد التكبيرة الاخيرة في الركعتين لان الذكر انما هو بين التكبيرتين ثم يقرأ جهرا الفاتحة يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة

95
00:35:39.450 --> 00:35:58.350
ثم سبح اسم ربك الاعلى في الركعة الاولى والسورة الغاشية بعد الفاتحة في الركعة ويسن ايضا قراءة سورة قاف احيانا في الاولى والقمر احيانا في الثانية وهذا من يفعلها نادر صح

96
00:35:59.150 --> 00:36:19.250
انا ما فعلتها في حياتي الا مرة واحدة في عام الف واربع مئة وعشرة فعلتها فكان سببا لغضب بعض الناس في الكويت نعم وسببا لرظا بعظ الناس اما غضب بعض الناس قال طولت عينه قلت طولت عليكم لا تسمعون الخطبة توكلوا على الله وروحوا

97
00:36:20.300 --> 00:36:38.150
ورضا بعض الناس لانهم قالوا المساجد كلها خلوا الصلاة سمعناك انت تصلي جيناك ادركنا الصلاة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى خطبتا العيد فاذا سلم الامام من الصلاة خطب خطبتين واحكامهما اي احكام هاتين

98
00:36:38.150 --> 00:36:58.150
الخطبتين كخطبتي الجمعة في جميع ما تقدم في خطبتي الجمعة حتى في تحريم الكلام حال الخطبة. لكن يسن الخطيب ان يستفتح الخطبة الاولى بتسع تكبيرات نسقا والخطبة الثانية بسبع نسقا قائما كسائر اذكار الخطبة. وان صلى العيد

99
00:36:58.150 --> 00:37:18.150
صح ان التكبيرات الزواج الذكر بينهما والخطبتين سنة. لانه ذكر مشروع بين بين التحريم والقراءة اشبه دعاء الاستفتاح على هذا لو نسي هو فلا سجود للسهو في الاصح ولان الخطبتين سنة. ولو وجبتا لوجب حضورهما. نعم. خطبة العيد

100
00:37:18.150 --> 00:37:39.950
كخطبة الجمعة خطبتان تماما وبعض الفقهاء يقول خطبة واحدة لكن هذا فيه نظر النبي عليه الصلاة والسلام خطب خطبته كالجمعة ولانه كالجمعة في اجتماع  لكن الفرق ان خطبة العيد بعد الصلاة

101
00:37:41.950 --> 00:38:07.300
وتقديم خطبتي العيد قبل الصلاة بدعة انكرها الصحابة ابي سعيد الخضري رضي الله عنه وغيره وايضا من الفروقات قال يسن استفتاح خطبة العيدين بالتكبير واما خطبة الجمعة فبالحمد تبي ايش؟ خطبة الجمعة

102
00:38:07.600 --> 00:38:29.850
سواء الحمد لله او ان الحمد لله طيب لو صلى العيد كالنافلة قصدا صحة الصلاة صحة الصلاة على الصحيح بالاصح ليش قال في الاصح؟ لان في رواية اخرى المذهب ان التكبيرات واجبة

103
00:38:31.050 --> 00:38:54.300
قال رحمه الله تعالى وسن قضاء صلاة العيد وسنة للامام فاتته صلاة العيد بين المعقوفتين هذي من المحققين احنا اتفقنا ما نقرأ قال تعالى وسنة لمن فاتته صلاة العيد مع الامام قضاؤها في يومها على صفتها. ولو بعد الزوال كمدرك الامام في التشهد

104
00:38:54.300 --> 00:39:17.500
نعم من فاتته صلاة العيد مع الامام ايش يفعل ما يمكن يقضي ليش ما يمكن يقضي انتبه الان في يومها وسنة لمن فاتته الصلاة العيدين من القضاوة في يومه ما يمكن يصليها جماعة مرة ثانية

105
00:39:17.650 --> 00:39:39.550
لانه لا تقام العيدان في جماعة مرتين وهادي مسألة مهمة لابد ان ننتبه لها بخلاف اه الجمعة الجمعة قال بعض الفقهاء لو صلى اناس في مسجد ولم يسعهم المسجد كما لو كانوا في بلاد الكفار

106
00:39:40.350 --> 00:40:00.950
ثم جاء اخرون فصلوا الجمعة مرة اخرى. قالوا تصح بخلاف العيدين لا فيقظيها في يومها على صفتها يقضيها في يومها على صفته اذا كان في الوقت طيب اذا كان نايم

107
00:40:01.150 --> 00:40:19.650
ما صح الا بعد اذان الظهر ما يصير يقضيه الان يقضيها من الغد على صفتها وقد ورد في القضاء ثلاثة اقوال عن الصحابة الاول انه يقضيها على صفتها وهو المذهب عند الحنابلة

108
00:40:20.850 --> 00:40:54.700
والثاني انه يقضيها بلا تكبيرات كصلاة الجمعة سرا والثالث انه يقضيها اربعا اربع ركعات سرية بدون تكبيرة والارجح وهو المذهب عند الحنابلة هو الاول. يقضيها على صفاتها. نعم وسنة لما اتته قضاؤها ولو بعد الزوال. نعم

109
00:40:55.100 --> 00:41:17.400
كمدرك كمدرك الامام في التشهد يعني لو بعد الزول يقضيها ركعتين او اربعة كما قلت شيخ. لا اربعة عن المذهب ركعتين طبعا المذهب ركعتين. لكن الوقت نقال كمدرك امام في التشهد

110
00:41:17.650 --> 00:41:35.700
يعني ولو بعد الزوال. لا ما دام انه هو مفرد ويجوز عندهم عند الحنابلة يجوز ان يقضيها ولو بعد الظهر انه قضاء. نعم. عرفت لكن الارجح انه يقضيها في اليوم الثاني اذا خرج الوقت اما اذا لم يخرج الوقت اقضيها في الوقت

111
00:41:35.800 --> 00:41:52.300
قال رحمه الله تعالى فصل في في التكبير في ايام العيدين يسن التكبير المطلق وهو الذي لم يقيد بكونه عقب المكتوبات والجهر به لغير انثى في ليلتي العيدين في البيوت والاسواق والمساجد

112
00:41:52.300 --> 00:42:10.100
وغير ذلك وتكبير في عيد في عيد فطر هاكد للاية الى فراغ الخطبة وسنة تكبير مطلق ايضا في كل عشر ذي الحجة. والتكبير المقيد في الاضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة. حتى الفائتة

113
00:42:10.100 --> 00:42:30.100
في عام في عام ذلك العيد اذا صلاها جماعة من صلاة فجر عرفة الى عصر اخر ايام التشريق واستثنى من ذلك صورة اشار اليها بقوله الا المحرم في انه يكبر بعد المكتوبات من صلاة ظهر يوم النحر الى اخر ايام التشريق. لان التلبية تقطع برمي

114
00:42:30.100 --> 00:42:51.700
عقبة وايام التشريق هي حادي عشر ذي الحجة وثاني عشرة وثالث عشرة مسافر مميز كمقيم وبالغ وانثى كذكر. يكبر امام مستقبل الناس يعني ان الامام اذا سلم من المكتوبة التفت الى المأمومين ثم كبر. ومن نسفه بعد سلامه قضاه اذا ذكره

115
00:42:51.700 --> 00:43:11.700
كان فاذا قام وذهب عاد فجلستم ما لم يحدث او يخرج من المسجد او يطل الفصل بين سلامه وتذكره. وصفته اي صفة التكبير شفعا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد انه صلى الله عليه وسلم كان يقول

116
00:43:11.700 --> 00:43:34.050
وكذلك كمل التهنئة ولا بأس بقوله ولا بأس بقوله اي قول المصلي لغيره من المصلين تقبل الله منا ومنك ويستحب الاجتهاد في عمل الخير في ايام عشر ذي الحجة من الذكر وصيام والصدقة وسائر اعمال البر. لانها افضل ايام لحديث ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله تعالى من

117
00:43:34.050 --> 00:43:54.250
عشر ذي الحجة احسنت هذي مسائل مهمة وهي التكبير في ايام العيدين اما في ايام او في عيد الفطر فليس فيه الا التكبير المطلق من يوم غروب الشمس من اخر يوم من رمضان يبدأ وقت تكبير المطلق

118
00:43:54.800 --> 00:44:17.900
وانت داخل وانت طالع وانت جالس وانت نازل ومع الاسف الناس قد نسوا هذه السنة وليس في صلاته وليس في عيد الفطر تكبير مقيد عقب الصلوات واما في تكبير  عيد الاضحى ففيه تكبيران. تكبير مطلق وتكبير مقيد

119
00:44:18.650 --> 00:44:36.450
التكبير المقيد بعد الصلوات عقب الصلوات اول ما يسلم الامام وقبل ان يستغفر يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد

120
00:44:37.200 --> 00:44:59.450
اقل ما يقوله ثلاث انشاء زاد خمسا وسبعا لا بأس بذلك والمأمومون يقولون ذلك كذلك. والمسبوق اذا انتهى من صلاته يقولها كذلك. ومن نسي يقضيها ان كان قريبا ما لم يخرج من المسجد

121
00:44:59.550 --> 00:45:22.250
ليش قيدنا ما لم يخرج من المسجد؟ لان مكانه في مقام صلاته لان مكانه في مقام صلاته متى يبدأ التكبير المقيد التكبير المطلق يبدأ في الفطر من غروب شمس اخر يوم من رمضان

122
00:45:22.800 --> 00:45:46.500
سواء كان تسعة وعشرين او ثلاثة وبالنسبة عيد الاضحى يبدأ من فاجر يوم النحر وقال بعض الفقهاء من ظهر يوم النحر والاول هو الاصح وينتهي التكبير المطلق في عيد الفطر بالصلاة

123
00:45:47.350 --> 00:46:12.200
والتكبير المطلق والمقيد في عيد الاضحى يستمر الى المطلق يستمر الى غروب الشمس من اخر ايام التشريق اللي هو يوم الثالث عشر من ذي الحجة والتكبير المقيد ينتهي باخر صلاة يصلونها عصر ايام التشريق

124
00:46:12.250 --> 00:46:33.250
عشر ايام التشريق اذا هذا بالنسبة للوقت طيب هل المحرم يستثنى المذهب؟ ان المحرم يستثنى فلا يكبر المحرم ها الا من صلاة الظهر يوم النحر. وليس من فجر يوم النحر

125
00:46:33.650 --> 00:46:55.000
وقد بحثت هذه المسألة لم اجد دليلا يعتمد عليه صحيح الفرق بين المحرم وغيره والصواب انه باق على عمومه. وهو رواية عن الامام احمد رحمه. وايام التشريق بالاجماع الحادي عشر

126
00:46:55.100 --> 00:47:13.450
الثاني عشر والثالث عشر وهي التي ذكرها الله في قوله واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه وقول المصنف تكبيره في عيد الفطر اكد

127
00:47:14.050 --> 00:47:33.000
لا وجه لهذه الاكدية ليش لان اذا كان يوجد اية في عيد الفطر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فيوجد اية ايضا في سورة في آآ الحج ان الله عز وجل قال وتكبروا الله على ما هداكم

128
00:47:33.250 --> 00:47:59.000
ولتكبروا الله على ما هداكم قال بعض المفسرين انها في في هدايات مناسك الحج وايضا وذكر اسم ربه فصلى ذكر اسم ربه التكبيرات. المطلقة والمقيدة في عيد الاضحى والامام يسن له ان يستقبل الناس ويكبر. واما المأمومون فيسن لهم ان يكبروا وهم مستقبلوا القبلة

129
00:48:00.250 --> 00:48:21.650
صفة الوارد عن بعض الصحابة الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثلاث لا اله الا الله مرة والله اكبر الله اكبر مرتين ولله الحمد مرة واحدة وقال بعض العلماء بل صفته شفعا الله اكبر الله اكبر

130
00:48:21.700 --> 00:48:37.600
لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. والامر فيه واسع ثم قال ان التهنئة سنة مندوبة. تقبل الله منا ومنك. تقبل الله منا ومنك. فاذا قال اخوك تقبل الله منا ومنك

131
00:48:37.800 --> 00:48:56.500
تقول امين لانه دعاء فانت تؤمن على دعائي او تقول اذا قال لك رجل تقبل الله منا ومنك تقول ومنا ومنك ايضا تكرر نفس الدعاء والاجتهاد في العشر من ذي الحجة سنة مؤكدة عن النبي

132
00:48:56.600 --> 00:49:15.250
عليه الصلاة والسلام للحديث الذي اورده الشارح ولقول الله جل وعلا والفجر وليال عشر والله تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد. اذا عندكم اسئلة بعد الاذان نعمل المذهب عند الحنابلة

133
00:49:15.350 --> 00:49:39.750
ان المنفرد آآ وكذلك المرأة في البيت اذا صلت ما ما عندها تكبيرات مقيدة التكبيرات المقيدة خاصة بالجماعة لانها تؤدى على صورة جمعية  هاي فايدة لطيفة زي انك ذكرتها ليس ضرورة ولا حاجة

134
00:49:40.350 --> 00:49:59.800
ليس لك ان تعينه اعتذر به لا يجوز للانسان ان يعين آآ اخاه ولا غيره على الخروج الى بلاد الكفار لا لحاجة ولا لضرورة الحاجة مثل التجارة مثلا الضرورة مثل العلاج

135
00:50:00.100 --> 00:50:20.750
الحاجة مثل التعليم اذا لم يكن عندنا هذه التخصصات هنا يجوز والا فلا يجوز بمجرد العمل وهذا العمل يمكن وجوده في بلاد المسلمين ليس بحاجة هو هو لم لم يثبت في نص حديث عن رسول الله

136
00:50:20.800 --> 00:50:31.350
صلى الله عليه وسلم لكن اثار عن الصحابة لكن الاكثر سبعة في الاولى وخمس في التانية سبحانك اللهم وبحمدك اشهد