يكره له ان يصلي الفجر في هذا المكان حتى يفارق المصلى فان فارق المصلى وصلى في جهة مكان اخر لا بأس. او فارق المصلى ورجع الى المكان فصلى لا بأس الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ونحمد الله على تيسيره لهذا اللقاء نرجع لمدارستنا لكتاب نيل المآرب لشرح دليل الطالب وكنا قد وقفنا على باب صلاة العيدين وصفته ونبدأ على بركة الله تعالى ونحن في يوم الثلاثاء ليلة الاربعاء الثامن من شهر الله شوال او من شهر ذي الحج شوال عام خمسة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد الله اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين وصفتها وسمي عيدا لانه يعود ويتكرر. وهي اي صلاة العيدين. فرض كفاية. اذا اتفق اهل بلد على تركها قاتل لهم الامام لانها من شعائر الاسلام الظاهرة. وشروطها اي صلاة العيدين كشروط الجمعة من استيطان وعدد ما عدا الخطبتين فانهما في العيد سنة قوله رحمه الله باب صلاة العيدين. صلاة مضافة الى العيدين. من باب اضافة الشيء الى ظرفه لان هذه الصلاة تؤدى في يوم العيد وصلاة العيد اي صلاة يوم العيد والعيد في اللغة من العود وهو كل ما يعود ويتكرر ومن هنا فان الاحتفال عند زواجك ليس من العيد لكن لو كررته كل سنة في نفس الوقت تحتفل صار عيدا عندما يولد لك مولود فتحتفل وتذبح عقيقة فهذا مباح لكن لو كررت هذا الاحتفال في كل سنة مما يسمونه بعيد الميلاد صار عيدا اذا العيد من حيث الاشتقاق اللغوي والمعنى الشرعي هو ما يعود ويتكرر هذا المعنى الاول للعيد وهو اعني العيد يتضمن الاجتماع فليس كل ما يتكرر يكون عيدا ما لم يكن معه اجتماع اذا ما كان فيه اجتماع مع التكرر يسمى عيدا اضيفت هذه الصلاة الى العيد من باب الظرفية كما ذكرنا ومن باب سبب وجوبها ما سبب وجوب صلاة العيد شروق الشمس من يوم العيد هذا سبب الوجوب يعني وقتها ومتى تجب من شروق الشمس من اول يوم العيد قال باب صلاة العيدين وصفتها اي باب صفتها او وصفتها على الاستثناء كيفية هذه الصلاة كيف تؤدى؟ قال وسمي عيدا لانه يعود ويتكرر. قلنا مع ايش مع الاجتماع فما عاد وتكرر مثل الليل والنهار ليس بعيد وما عاد وتكرر مثل الساعة الثامنة كل ليلة ايش تبي عيد؟ لماذا يا شيخ حمد لا يتضمن الاجتماع لكن ما عاد وتكرر واجتمع معه الناس يسمى عيدا لذلك حتى الجمعة تسمى عيدا عيدا اسبوعيا ولا لا لانه يتكرر ويجتمع عنده الناس قال وهي اي صلاة العيدين فرض كفاية هذا تطرق الى حكم صلاة العيدين ما حكم صلاة العيدين المذهب عند الحنابلة انها فرض كفاية ما معنى هذا الكلام معناه لو قام به اهل الامصار واهل القرية الواحدة بعضهم سقط عن الاخرين. هذا معنى وهو اعني الفرض الكفائي ما اذا فعله جمع من الناس سقط عن الاخرين الفرضية فاذا سقط عنهم الفرضية صار في حقهم سنة وقال الشافعي ورواية عن الامام احمد انها سنة مؤكدة وقال الامام احمد في الرواية الاخرى وهو قول فقهاء الحديث انها فرض عين على الرجال البالغين المقيمين ليس فرض كفاية والذي يظهر والله اعلم ان صلاة العيدين فرض عيني على اهل الجماعة اي من كان اهلا للجماعة فعليه ان يحضر للعيدين كما ان من هو اهل للجماعة عليه ان يحضر الجمعة ومما يؤكد على هذه الفرضية ان الله جل وعلا ذكره ذكرها بخصوصه بخصوصها في القرآن وقال جل وعلا في سورة السبح اسم ربك الاعلى قال وذكر اسم ربي فصلى المقصود هنا في الاية من حيث خصوص تفسير بعض السلف كابن عباس وغيره فصلى لصلاة العيد فان قال قائل كيف ادخلتم صلاة العيد في قوله فصلى وهي عامة قلنا هي داخلة بقول ابن عباس طيب اذا قال هي داخلة بقول ابن عباس من اين علمتم الوجوب قلنا علمنا الوجوب من كونها دخلت مع الصلوات المفروضة من كونها دخلت مع الصلوات المفروضة ومما يدل على هذا الفرظ العياني ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الصحابة جميعا بالخروج ولا يأذن لاحدهم بالتخلف في المدينة كلهم يخرجون الى مصلى العيد بل ويزيد الامر تأكيدا انه يأمر باخراج لا العذارى ان من اهل الصلاة لكن الاصل فيهن الستر والخدر ومع هذا يأمر باخراجهن ويزيد الامر تأكيدا لان المطلوب الصورة الجمعية انه يأمر الحيض بالخروج واعتزال المصلى وحضور دعوة المسلمين هذه ادلة تدل على وجوب صلاة العيدين فان قال قائل ها ابو صالح انتبه ان قال قائل اليس قد قال في حديث معاذ وقد ارسله الى اليمن في السنة التاسعة فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات قال ولا ما قال؟ هذا في اخر عمره نقول نعم قال لكن كمل الحديث ها في اليوم والليلة لما صلاة العيد فرظ ليس في اليوم واللي فرض في السنة مرة ورد في السنة مرة اخرى. اذا فرض في شوال في اول يوم وفرض في العاشر من ذي الحجة فقط فلا يتعارض مع الحديث يعني ولله المثل الاعلى لو قال قائل لو قال قائل لابنه اني اوجب عليك خمس ساعات في اليوم ان تعملك. كذا وكذا وكذا وكذا خمس ساعات في اليوم والليلة ثم في اثناء الشهر امرته بامر اخر غير الخمس لا يتعارض مع الخمس لكن لو زدت الامر السادس وجعلته مع الخمس سداسيا كل يوم لتناقض مع الاول مفهوم هذا؟ شيخ جاسر؟ الحمد لله قال اذا اتفق اهل بلد على تركها قاتلهم وهادي مسألة مهمة. هل يقاتل اهل القرى بلدان بتركهم الفروض الكفائية فيها خلاف بين الفقهاء الصحيح والمذهب عند الحنابلة ان للامام ان يقاتلهم حتى يقيموا الفرائض الكفاية اما الفروض العينية اذا من قال انه فرض عين لم يختلف قوله في وجوب مقاتلتي كما قاتل الصديق مانع الزكاة اليس اخراج الزكاة من الفروض العينية في المال عيني ولا كفاية؟ عيني متعلق بالمال قال لانها من شعائر الاسلام الظاهرة وهذي فائدة لطيفة قطيفة من حيث الاستدلال فهمناها من كلام الشارح ان شعائر الاسلام ثلاثة اقسام شعائر الاسلام ثلاثة اقسام قد يكون الشيء من شعائر الاسلام وهي من الفروض العينية كالصلوات الخمس وصوم رمضان والحج النوع الثاني الفروض الكفاية بعض الفروض الكفائية من شعائر الاسلام صلاة العيدين الاذان عند من يرى انها من الفروض الكفائية الثالث بعض المندوبات هي من شعائر الاسلام من شعائر الاسلام كترك اللحية من شعائر الاسلام قص الشوارب ونحو ذلك من الامور اذا كيف ادخل هذا في شعائر الاسلام؟ لان شعائر الاسلام منقسم الى ثلاثة اقسام فروظ عينية وفروض كفائية وفروض ومندوبات ومستحبات. اذا ليس كل الفروض العينية شعائر ولا كل الفروض الكفاية شعائر ولا كل المندوبات شعائر بعضها ثم ذكر شروطها قال وشروطها اي صلاة العيدين كشروط الجمعة شروط الجمعة سبقت معنا من دخول الوقت والجمعة والعيدان وقتهما واحد عند الحنابلة والجمهور على خلاف ذلك ويرون ان الجمعة وقتها وقت الظهر. واما العيدان فوقتها من طلوع الفجر الصادق من طلوع الشمس قيد رمح الى خروج وقت صلاة الظهر وكون المكلف رجلا فالنساء ليسوا من اهل شعائر الجمعة ولا من اهل شعائر العيدين. لكن لو صلوا تجزئ عنهن ولا يسقط بهن الفرض للكفاح ولا العددي المطلوب للجمعة. وقد سبق ان بينا هذا كشروط الجمعة من استيطان اذا الرحل هل عليهم العيد المسافرون هل عليهم العيد؟ الجواب لا الا في سورة واحدة انتبه لابد ان تستثنيها ما هي يا شيخ طلع اهل البدو الروح والمسافرون. ليسوا من اهل الجمعة ولا من اهل العيدين الا في سورة واحدة. ان يسمعوا النداء فاذا سمعوا النداء وجب عليهم الصلاة وجبت عليهم الصلاة مسافر يمشي بسيارته ويمر من قرية اثناء صلاة الجمعة. سمع المؤذن يوقف السيارة ويصلي الجمعة هذي الصورة استثناها بعض الفقهاء كذلك مر على قرية وهم يصلون العيد وسمع الامام وهو يكبر طبعا ما في اذان صلاة العيدين فينبغي عليه ان يقف السيارة ويدخل معهم هذا معنى قوله من استيطان وعدد قد مر معنا الاختلاف في العدد الذي به تقام الجمعة والذي رجحناه انه ثلاثة واحد يخطب واحد يجلس والثاني يؤذن قال ما عدا الخطبتين فانهما في العيد سنة الخطبتان في الجمعة من الشروط فلو ان الناس صلوا الجمعة بلا خطبتين لم تصح طيب خطبة واحدة ما تصح لكن لو صلوا العيد وانصرفوا ما حد خطب تصح بالاتفاق تصح باتفاق الفقهاء المعتبرين قال رحمه الله تعالى وتسن بالصحراء اذا كانت قريبة عرفا. وكره ان تصلى بالجامع داخل البلد بغير مكة الا لعذر كمرض ونحوه. قوله وتسن بالصحراء اي تسن فعلها واداؤها بالصحراء وهي البيداء سواء كانت ظاهرة من البلد او صحراء في وسط البلد لا فرق سواء كانت هذه الصحراء ظاهرة عن البلد او في وسط البلد المهم ان يكون بيداء. يعني بمعنى مكان مكشوف يرى في في هذا المكان ترى صورة الجمعية قال اذا كانت قريبة عرفا طبعا الاعراف تختلف اليوم عندنا لو قالوا صلاة العيد مثلا في صحراء عند جمعية مثلا شو الجمعية اللي فيها الصحرا؟ بدري ها صباح السالم مثلا طبعا عندنا اليوم مهو بعيد لان تدق السلف وتمشي لكن في زمانهم كان بعيد. ولذلك قيدها الشارح بقوله عرفا ان الاعراف قد تقرب المسافة وقد تراها بعيدة لذلك كان العرف في القرب والبعد معتبرا. يعني نضرب لكم مثال. الحين لما نقول حق شخص ها تروح لعبدلي قال وشو الدين العبدلي؟ عرفنا العبدلي بعيد ولا لا؟ كم كيلو؟ مية وخمسين مثلا صح انا اعرف زميل لي كان في المدينة يأتي من الحناكية مئة وستين كيلو يوميا لدرس شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد ويرجع ما هو بعيد عنده الاعراف تختلف قال وكوريا وكره ان تصلى بالجامع لماذا كرهت تصلى بالجامع؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلها بالجامع طيب اذا ما وجد الصحراء ارتفعت الكراهة كما لو كانت المدن كلها بنيان المدينة برمتها والقرية برمتها بنيان وليس عندهم صحراء اما اعراض زراعية واما بنيان ترتفع الكراهة كما لو كان الانسان مثلا بوسط مدينة الكويت او في وسط مدينة القاهرة هذا ما نكلف عينه يقول لهم اخرجوا الى الصحراء. واضح؟ الكراهة ترتفع ولذلك انتبه الان لماذا قال المصنف بغير مكة قال وكره ان تصلى بالجامع داخل البلد بغير مكة. ليش قال بغير مكة ما فيها صحراء. كلها جبال. وين يصلون اذا طلعوا من المسجد الحرام مسجد الكعبة قصدي ولا مكة كلها مسجد حرام لو طلعوا من مسجد الكعبة وين يصلون هاي ياسمين ما في كيف يصلون على الهضاب والوديان ما يستطيعون هذا المعنى اينما وجد ارتفعت الكراهة في صلاة العيد طيب مسألة ثانية مهمة آآ هي عصرية بالنسبة لنا هل تصح الصلاة في الملاعب لانها مكشوفة الاصل انها اماكن لهو واماكن لعب هل تصح الصلاة فيها مسألة عصرية جديدة ولا لا نص بعض الفقهاء حتى القدامى منهم على ان العيد لا تقام في مكان فيه لهو ولعب حتى لو كان في وقت صلاة العيد لا يوجد له ولا علم ومن هذا الباب نعلم ان الذين يقيمون الجمعة والجماعات والاعياد في البارات او في الديسكوهات او في السينماءات او في المسارح او في الملاهي او في الملاعب ان هذا غلط اقل ما يقال فيه ان هذا خطأ اقل ما يقال فيه الكراهة واضح اقل ما يقال فيه ايش الكراهة نعم قال الا لعذر كمرض ونحو الاعذار المبيحة لاقامة الجمعة في المساجد حصرها بعض الفقهاء في ثلاثة المرض كما لو كان الامام الذي يخطب مريض ما يستطيع الخروج الى الصحراء وقال للناس اصلي بكم في المسجد طبعا المعتبر هنا مرض الامام الثاني المطر الثاني ايش المطر انتبه اللي مكتوبة عندك الثالث الثالث عدم وجود صحراء قريب هذي ثلاثة اسباب حصرها الفقهاء داخلة في قوله ونحوه ايضا الحر الشديد مثل المطر الشديد لا الذي يبل الثياب من المطر الحر يبل الثياب بالعرق قال رحمه الله تعالى يكره النفل قبلها وبعدها في موظعها وقظاء فائتة قبل مفارقة المصلى امام كان او مأموما في صحراء فعلت او في مسجد ولا بأس بالتنفل اذا خرج او فارقه ثم عاد اليه. وقضاء الفائدة لوجوبها هذه المسألة ايضا مهمة وهي كراهة النفل قبلها وبعده ليس العيدين ليس لصلاة العيدين سنة قبلية ولا بعدية لا راتب قبلية ولا راتبة بعدية سبحان الله حكمة عظيمة يا اخوان حكمة عظيمة لان العيد في صورته هو يوم الجوايز يوم الدخول على الملك جل في علاه فما يحتاج انك تنشغل بالاستئذان لان الباب مفتوح بخلاف الصلوات الاخرى شرع قبلها السنن وبعدها السنن لجبر النقص اما يوم العيد ما في نقص كله مجبور هذه حكمة عظيمة ويكره التنفل قبلها ويكره النفل قبلها وبعده في موضعها اي في مصلى العيد ويكره قضاء فائتة فيها. مثلا رجل ذهب الى صلاة العيد وتذكر انه ما صلى الفجر قال وقضاء فائتة اي ويكره قضاء فائتة قبل مفارقة المصلى. اماما كان او مأموما في صحراء فعلت او في مسجد طيب قد يقول قائل في المسجد ما فيها تحية المسجد. لا تحية المسجد للمسجد هذي ما هي داخلة في الكراهة. في الكراهة النفل للعيد لو جاء احد وقال انا بس بصلي ركعتين لصلاة العيد قبلية. نقول له حتى في المسجد ما يجوز اما تحية المسجد فهي للمسجد وليس للعيدين. ولذلك هذه لا تكره هذي مسألة ايضا مهمة بعض الفقهاء لم يفهموا الفرق بين صلاة تحية المسجد وكراهة النفل للعيدين القبلية؟ فقال حتى لو فعلت في المسجد لا تصلي تحية المسجد. فاسقط حق المسجد هذا غلط الصواب عموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وقوله ولا بأس بالتنفل اذا خرج وفارقه ثم عاد وقضاء الفائتة اولى لوجوبها. نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى ووقتها اي وقت صلاة العيد كوقت صلاة كوقت صلاة الضحى وهو من خروج وقت النهي الى الى كل الزوال ان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال صلوا العيد من غد وتكون قضاء وكذا لو مضى كذا وكذا لو مضى ايام هذه مسألة ايضا مهمة مسألة وقت صلاة العيد اتفق الفقهاء على ابتداء وقت صلاة العيدين وهو ان وقتها ابتداء من وقت صلاة الضحى من طلوع الشمس قيد رمح والذي عليه الجمهور انه ينتهي وقتها بوقت انتهاء صلاة الضحى وهو قبل الزوال دقائق اذا زالت الشمس اذا زالت الشمس دخل وقت الظهر هل تصلى العيد عند جمهور الفقهاء؟ لا تصلى العيد هناك قول بان صلاة العيد مستمرة الى انهاء خروج صلاة وقت صلاة الظهر لكن هذا قول ضعيف فان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال يعني ناس كانوا في قرية ما عندهم وسائل تواصل ولا عندهم وسائل اتصال. الناس عيدوا ام جاهم واحد من باب صلة الرحم يوم العيد وصل لهم بعد صلاة الظهر قال تقبل الله طاعتكم. قال اي طاعة حنا ما عيدنا. قال لا اليوم عيد صلينا واهل القرية غدا يتواعدون ويصلون العيد في نفس وقتي الضحى في نفس وقت ايش الضحى هذه صورة المسألة فان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال صلوا العيد من الغد اي سواء كان اماما حاكما او اماما راتبا قد فات القرية ونحوها وتكون قضاء وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام علم برؤية هلال فامرهم من الغد ان يخرجوا لصلاة العيد فخرجوا وكذا لو مضى ايام لو كان الناس مثلا في مكان في جزيرة ما يعرفون اصلا دخول الشهر ولا خروج الشهر كله عليهم غيم غيم غيم غيم غيم غيم. جزيرة ممطرة فجاءهم العلم بعد اسبوع في وقت الضحى يصلون العيد قضاء نعم قال رحمه الله تعالى وسن تبكير المأموم الى صلاة العيد. ليحصل لها الدنو من الامام وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه بعد صلاة الصبح وصلنا تأخير الامام الى دخول وقت الصلاة لان الامام ينتظره الناس ولا ينتظره ولا ينتظره احدا وسنة لمن صلى العيد اذا ذهب في طريق يرجع اخرى غير طريق غدوه يشهد له الطريقان او لمساواته لهما في التبرك بمروره او وسرورهما برؤيته. او لزيادة الاجر بالسلام على اهل الطريق الاخرى. او لتحصل الصدقة على الفقراء من اهل الطريقين. وكذا الجمعة قال في شرح منتهى فينبغي طرد طرده في غير في غير العيدين هذه السنن الجمعة التبكير المأموم الى صلاة العيد اه يذهب في اول اه طلوع الشمس في اول وقت طلوع الشمس لكن اليوم اذا راح في اول الوقت طلوع الشمس يمكن ما يحصل مكان ويذهب مباشرة بعد صلاة الفجر الى مصلى العيد وليحصل له الدنو من الايمان. الدنو من الامام في العيدين والجمعة والجماعة سنة. احفظه الدنو من من الامام في العيدين والجمعة والجماعة سنة وانتظار الصلاة سنة فيكثر ثوابه بعد صلاة الصبح وقال سنة تأخير الامام الى دخول وقت الصلاة لان الامام ينتظره الناس ولا ينتظره هو احدا يعني ينبغي للامام ان يتأخر في وقت الصلاة يسن في حقه ان يتأخر في وقته اداء صلاة العيد حتى يرى اجتماع الناس وسنة لمن صلى العيد اذا ذهب في طريق ان يرجع من اخرى قال ليشهد له الطريقان هذا احد الاسباب هذا احد ايش الاسباب والحكم والحكمة الثانية سجلها وليلقن في الطريقين الناس بالسرور والتهنئة قال اولوا المساواة لهما في التبرك بمروره او سرورهما برؤيته. هذا ما ثبت او لزيادة الاجر بالسلام على الطريق الاخرى. هذا هو المقصود او لتحصل الصدقة على الفقراء من اهل الطريقين يمكن الانسان اللهم اغنيه وهو ماشي يعطي صدقات. في غير الطريقين قال وكذا الجمعة اي وكذا في الجمعة قبل الذهاب الى الجمعة تتصدق وبعد رجوع الى الجمعة تتصدق وتغير الطريق هذا معنى وكذا الجمعة. لكن طرده في غير العيدين ها تشريع جديد انك تروح من طريق ترد من طريق في كل صلاة هذا تشريع جديد ما فعله النبي عليه الصلاة ولو كان مقصودا لفعله وتركه لفعل. لفعل. فلما لم يفعل علمنا انه لا ينبغي هذا الفعل في غير العيدين. اذا هذه سنة خاصة في العيدين. اما الصدقة ولم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الجمعة بل ولا في العيدين وانما استحبه العلماء بادلة عامة لكن ينبغي ايضا ان ننتبه ان انه ينبغي للناس في صلاة العيدين ان يخرجوا الى صلاة العيد مغتسلين متطيبين لابسين الجديد متنظفين وفي صلاة عيد الفطر مفطرين بتمرات ثلاث وفي صلاة عيد الاضحى صائمين ممسكين. نعم قال رحمه الله تعالى وصلاة العيدين ركعتان يكبر في الركعة الاولى بعد تكبيرة الاحرام وبعد الاستفتاح وقبل تعوذي ستا اي ست تكبيرات زوائد وفي الركعة الثانية بعد القيام من سجوده قبل قراءة خمسا اي خمس تكبيرات طيب يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة ويقول بينهما اي بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله الله وبحمده بكرة واصيلا. وصلى وصلى الله على محمد النبي الامي وعلى اله على اله وسلم تسليما كثيرا من احب قال غير ذلك من الاذكار فان الغرض الذكر الذكر بعد التكبير لا ذكر مخصوص. ثم يستعيذ عقب السادسة بلا ذكر بعد التكبيرة الاخيرة في الركعتين لان الذكرى انما هو بين التكبيرتين ثم يقرأ الفاتحة ثم سبح ثم سبح اسم ربك الاعلى في الركعة الاولى وسورة الغاشية بعد الفاتحة في الركعة الثانية. هذه يعني صفة صلاة العيدين. يكبر في الركعة الاولى بعد تكبيرة الاحرام وبعد الاستفتاح يعني اول شي كبر الله اكبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمه تعالى جدك ولا اله غيرك ثم قبل ان يتعوذ يكبر ست تكبيرات هذا هو المذهب عند الحنابلة القول الاخر وهو رواية عن الامام احمد سبع تكبيرات غير تكبيرة الاحرام وهذا هو الاوفق للادلة انها سبع في الاولى غير تكبيرة الاحرام وخمس تكبيرات في الثانية قال تكبيرات زوائد ما معنى زوائد؟ يعني بمعنى انها ليست من الفرائض سنة الإمام ليس عليه شيء صح؟ سبحان الله في سنة تسعة وثمانين كنت مرشد ديني مع القوى الكويتية في درع الجزيرة فجاء وقت صلاة الفطر فصلى فينا الامام اه المعين من القوة السعودية وكان من تلاميذ الشيخ بن باز جزاه الله عني خيرا كان برتبة عميد في وزارة الدفاع السعودية وعرفنا بالشيخ ابن باز بعلم الشيخ ابن باز قد كنا نحب الشيخ ابن باز قبل ذلك. لكن هو جزاه الله خير فصلى فينا العيد ونسي تكبيرات الزوائد قال ان شاء الله في عيد الاضحى نعوظكم لما جاء عيد الاضحى نسي كنت اقول له يا شيخ الان كيف تعوضنا؟ قال انا ما يمكن العوض خلاص لاني راحت اذا التكبيرات سميت زوائد ليش؟ لانها سنن مستحبة وليست من الواجبات والفرائض وفي الركعة الثانية بعد القيام من سجوده قبل القراءة خمسا اي خمس تكبيرات زوايا يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة. سواء كان امام او مأموم الله اكبر هكذا ويقول بينهما بين كل تلك هل هل ثبت بينهما شيء لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن ورد اثار عن بعض الصحابة كابن مسعود على ما اذكر وغيره انهم كانوا يقولون سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر او يقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ونحو ذلك وطبعا هذا اذا لم يطل اما اذا طال فليس له ذلك. لان هذه التكبيرات السبع او الخمس يسن فيها التوالي ها يسن فيها التوالي قال وان احب قال غير ذلك من الاذكار لان الغرض الذكر بعد التكبير لا ذكر مخصوص ثم يستعيذ عقب السادسة على المذهب او عقب السابعة قول الجمهور بلا ذكر بعد التكبيرة الاخيرة في الركعتين لان الذكر انما هو بين التكبيرتين ثم يقرأ جهرا الفاتحة يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة ثم سبح اسم ربك الاعلى في الركعة الاولى والسورة الغاشية بعد الفاتحة في الركعة ويسن ايضا قراءة سورة قاف احيانا في الاولى والقمر احيانا في الثانية وهذا من يفعلها نادر صح انا ما فعلتها في حياتي الا مرة واحدة في عام الف واربع مئة وعشرة فعلتها فكان سببا لغضب بعض الناس في الكويت نعم وسببا لرظا بعظ الناس اما غضب بعض الناس قال طولت عينه قلت طولت عليكم لا تسمعون الخطبة توكلوا على الله وروحوا ورضا بعض الناس لانهم قالوا المساجد كلها خلوا الصلاة سمعناك انت تصلي جيناك ادركنا الصلاة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى خطبتا العيد فاذا سلم الامام من الصلاة خطب خطبتين واحكامهما اي احكام هاتين الخطبتين كخطبتي الجمعة في جميع ما تقدم في خطبتي الجمعة حتى في تحريم الكلام حال الخطبة. لكن يسن الخطيب ان يستفتح الخطبة الاولى بتسع تكبيرات نسقا والخطبة الثانية بسبع نسقا قائما كسائر اذكار الخطبة. وان صلى العيد صح ان التكبيرات الزواج الذكر بينهما والخطبتين سنة. لانه ذكر مشروع بين بين التحريم والقراءة اشبه دعاء الاستفتاح على هذا لو نسي هو فلا سجود للسهو في الاصح ولان الخطبتين سنة. ولو وجبتا لوجب حضورهما. نعم. خطبة العيد كخطبة الجمعة خطبتان تماما وبعض الفقهاء يقول خطبة واحدة لكن هذا فيه نظر النبي عليه الصلاة والسلام خطب خطبته كالجمعة ولانه كالجمعة في اجتماع لكن الفرق ان خطبة العيد بعد الصلاة وتقديم خطبتي العيد قبل الصلاة بدعة انكرها الصحابة ابي سعيد الخضري رضي الله عنه وغيره وايضا من الفروقات قال يسن استفتاح خطبة العيدين بالتكبير واما خطبة الجمعة فبالحمد تبي ايش؟ خطبة الجمعة سواء الحمد لله او ان الحمد لله طيب لو صلى العيد كالنافلة قصدا صحة الصلاة صحة الصلاة على الصحيح بالاصح ليش قال في الاصح؟ لان في رواية اخرى المذهب ان التكبيرات واجبة قال رحمه الله تعالى وسن قضاء صلاة العيد وسنة للامام فاتته صلاة العيد بين المعقوفتين هذي من المحققين احنا اتفقنا ما نقرأ قال تعالى وسنة لمن فاتته صلاة العيد مع الامام قضاؤها في يومها على صفتها. ولو بعد الزوال كمدرك الامام في التشهد نعم من فاتته صلاة العيد مع الامام ايش يفعل ما يمكن يقضي ليش ما يمكن يقضي انتبه الان في يومها وسنة لمن فاتته الصلاة العيدين من القضاوة في يومه ما يمكن يصليها جماعة مرة ثانية لانه لا تقام العيدان في جماعة مرتين وهادي مسألة مهمة لابد ان ننتبه لها بخلاف اه الجمعة الجمعة قال بعض الفقهاء لو صلى اناس في مسجد ولم يسعهم المسجد كما لو كانوا في بلاد الكفار ثم جاء اخرون فصلوا الجمعة مرة اخرى. قالوا تصح بخلاف العيدين لا فيقظيها في يومها على صفتها يقضيها في يومها على صفته اذا كان في الوقت طيب اذا كان نايم ما صح الا بعد اذان الظهر ما يصير يقضيه الان يقضيها من الغد على صفتها وقد ورد في القضاء ثلاثة اقوال عن الصحابة الاول انه يقضيها على صفتها وهو المذهب عند الحنابلة والثاني انه يقضيها بلا تكبيرات كصلاة الجمعة سرا والثالث انه يقضيها اربعا اربع ركعات سرية بدون تكبيرة والارجح وهو المذهب عند الحنابلة هو الاول. يقضيها على صفاتها. نعم وسنة لما اتته قضاؤها ولو بعد الزوال. نعم كمدرك كمدرك الامام في التشهد يعني لو بعد الزول يقضيها ركعتين او اربعة كما قلت شيخ. لا اربعة عن المذهب ركعتين طبعا المذهب ركعتين. لكن الوقت نقال كمدرك امام في التشهد يعني ولو بعد الزوال. لا ما دام انه هو مفرد ويجوز عندهم عند الحنابلة يجوز ان يقضيها ولو بعد الظهر انه قضاء. نعم. عرفت لكن الارجح انه يقضيها في اليوم الثاني اذا خرج الوقت اما اذا لم يخرج الوقت اقضيها في الوقت قال رحمه الله تعالى فصل في في التكبير في ايام العيدين يسن التكبير المطلق وهو الذي لم يقيد بكونه عقب المكتوبات والجهر به لغير انثى في ليلتي العيدين في البيوت والاسواق والمساجد وغير ذلك وتكبير في عيد في عيد فطر هاكد للاية الى فراغ الخطبة وسنة تكبير مطلق ايضا في كل عشر ذي الحجة. والتكبير المقيد في الاضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة. حتى الفائتة في عام في عام ذلك العيد اذا صلاها جماعة من صلاة فجر عرفة الى عصر اخر ايام التشريق واستثنى من ذلك صورة اشار اليها بقوله الا المحرم في انه يكبر بعد المكتوبات من صلاة ظهر يوم النحر الى اخر ايام التشريق. لان التلبية تقطع برمي عقبة وايام التشريق هي حادي عشر ذي الحجة وثاني عشرة وثالث عشرة مسافر مميز كمقيم وبالغ وانثى كذكر. يكبر امام مستقبل الناس يعني ان الامام اذا سلم من المكتوبة التفت الى المأمومين ثم كبر. ومن نسفه بعد سلامه قضاه اذا ذكره كان فاذا قام وذهب عاد فجلستم ما لم يحدث او يخرج من المسجد او يطل الفصل بين سلامه وتذكره. وصفته اي صفة التكبير شفعا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد انه صلى الله عليه وسلم كان يقول وكذلك كمل التهنئة ولا بأس بقوله ولا بأس بقوله اي قول المصلي لغيره من المصلين تقبل الله منا ومنك ويستحب الاجتهاد في عمل الخير في ايام عشر ذي الحجة من الذكر وصيام والصدقة وسائر اعمال البر. لانها افضل ايام لحديث ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله تعالى من عشر ذي الحجة احسنت هذي مسائل مهمة وهي التكبير في ايام العيدين اما في ايام او في عيد الفطر فليس فيه الا التكبير المطلق من يوم غروب الشمس من اخر يوم من رمضان يبدأ وقت تكبير المطلق وانت داخل وانت طالع وانت جالس وانت نازل ومع الاسف الناس قد نسوا هذه السنة وليس في صلاته وليس في عيد الفطر تكبير مقيد عقب الصلوات واما في تكبير عيد الاضحى ففيه تكبيران. تكبير مطلق وتكبير مقيد التكبير المقيد بعد الصلوات عقب الصلوات اول ما يسلم الامام وقبل ان يستغفر يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد اقل ما يقوله ثلاث انشاء زاد خمسا وسبعا لا بأس بذلك والمأمومون يقولون ذلك كذلك. والمسبوق اذا انتهى من صلاته يقولها كذلك. ومن نسي يقضيها ان كان قريبا ما لم يخرج من المسجد ليش قيدنا ما لم يخرج من المسجد؟ لان مكانه في مقام صلاته لان مكانه في مقام صلاته متى يبدأ التكبير المقيد التكبير المطلق يبدأ في الفطر من غروب شمس اخر يوم من رمضان سواء كان تسعة وعشرين او ثلاثة وبالنسبة عيد الاضحى يبدأ من فاجر يوم النحر وقال بعض الفقهاء من ظهر يوم النحر والاول هو الاصح وينتهي التكبير المطلق في عيد الفطر بالصلاة والتكبير المطلق والمقيد في عيد الاضحى يستمر الى المطلق يستمر الى غروب الشمس من اخر ايام التشريق اللي هو يوم الثالث عشر من ذي الحجة والتكبير المقيد ينتهي باخر صلاة يصلونها عصر ايام التشريق عشر ايام التشريق اذا هذا بالنسبة للوقت طيب هل المحرم يستثنى المذهب؟ ان المحرم يستثنى فلا يكبر المحرم ها الا من صلاة الظهر يوم النحر. وليس من فجر يوم النحر وقد بحثت هذه المسألة لم اجد دليلا يعتمد عليه صحيح الفرق بين المحرم وغيره والصواب انه باق على عمومه. وهو رواية عن الامام احمد رحمه. وايام التشريق بالاجماع الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر وهي التي ذكرها الله في قوله واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه وقول المصنف تكبيره في عيد الفطر اكد لا وجه لهذه الاكدية ليش لان اذا كان يوجد اية في عيد الفطر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فيوجد اية ايضا في سورة في آآ الحج ان الله عز وجل قال وتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم قال بعض المفسرين انها في في هدايات مناسك الحج وايضا وذكر اسم ربه فصلى ذكر اسم ربه التكبيرات. المطلقة والمقيدة في عيد الاضحى والامام يسن له ان يستقبل الناس ويكبر. واما المأمومون فيسن لهم ان يكبروا وهم مستقبلوا القبلة صفة الوارد عن بعض الصحابة الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثلاث لا اله الا الله مرة والله اكبر الله اكبر مرتين ولله الحمد مرة واحدة وقال بعض العلماء بل صفته شفعا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. والامر فيه واسع ثم قال ان التهنئة سنة مندوبة. تقبل الله منا ومنك. تقبل الله منا ومنك. فاذا قال اخوك تقبل الله منا ومنك تقول امين لانه دعاء فانت تؤمن على دعائي او تقول اذا قال لك رجل تقبل الله منا ومنك تقول ومنا ومنك ايضا تكرر نفس الدعاء والاجتهاد في العشر من ذي الحجة سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام للحديث الذي اورده الشارح ولقول الله جل وعلا والفجر وليال عشر والله تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد. اذا عندكم اسئلة بعد الاذان نعمل المذهب عند الحنابلة ان المنفرد آآ وكذلك المرأة في البيت اذا صلت ما ما عندها تكبيرات مقيدة التكبيرات المقيدة خاصة بالجماعة لانها تؤدى على صورة جمعية هاي فايدة لطيفة زي انك ذكرتها ليس ضرورة ولا حاجة ليس لك ان تعينه اعتذر به لا يجوز للانسان ان يعين آآ اخاه ولا غيره على الخروج الى بلاد الكفار لا لحاجة ولا لضرورة الحاجة مثل التجارة مثلا الضرورة مثل العلاج الحاجة مثل التعليم اذا لم يكن عندنا هذه التخصصات هنا يجوز والا فلا يجوز بمجرد العمل وهذا العمل يمكن وجوده في بلاد المسلمين ليس بحاجة هو هو لم لم يثبت في نص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن اثار عن الصحابة لكن الاكثر سبعة في الاولى وخمس في التانية سبحانك اللهم وبحمدك اشهد