﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد نعم الخلاصة ان هذا الحديث حديث صحيح. وايضا يضاف الى ما تقدم ان

2
00:00:20.350 --> 00:00:42.900
الامام ابن القيم في بعض كتبه رحمه الله انه اه يعقد اه الخلاف بين قولين او عندما يكون هناك قولين في المسألة كلاهما ومشهوم يذكر حجج او ادلة هذا القول ويتوسع في ذلك ويذكر ادلة القول الثاني ويتوسل

3
00:00:42.900 --> 00:01:08.150
في ذلك فالذي يقوى كلامه على ادلة القول الاول كانه يرى انه يميل الى هذا القول. بينما هو لا يعرف ما يمكن ان يحتج به من احتج بهذا القول ثم عندما يقرأ ادلة اصحاب القول الثاني يرى كأنه يميل الى القول الثاني. بينما هو يعرض ايضا ادلة القول الثاني

4
00:01:08.150 --> 00:01:25.600
وما يمكن ان يحتجون به وما وجهوه من قوادح في ادلة القول الاول فيبدو ان الامام ابن القيم عندما توسع في الكلام على هذا الحديث وذكر ما يمكن ان يعل به هذا الحديث يبدو ان الاشياء التي ذكرها هو يرى

5
00:01:25.600 --> 00:01:40.850
انها ليست بقادح في صحة هذا الحديث. لكن اذا لماذا ذكرها؟ ذكرها من باب انها ممكن ان تذكر او ان هناك من ذكرها او ان ممكن ان تقال في تضعيف هذا الحديث

6
00:01:41.000 --> 00:02:01.000
ولا شك ما ذكر الامام ابن القيم او هذه الطريقة التي يسلكها الامام ابن القيم في بعض القضايا والمسائل المشهورة لا شك ان هذه مفيدة يستفيد الانسان يستفيد طالب العلم باعرف ادلة هذا القول وما هي ادلة القول الثاني؟ وما هي الحجج التي استدل بها اصحاب القول

7
00:02:01.000 --> 00:02:21.000
الاول وما هي الحجج التي استدل بها اصحاب القول الثاني؟ هو ما يمكن ان يرد به على اصحاب القول الاول وبالعكس وهكذا. فهذا فيه فائدة لكن الذي ينبغي ان ينتبه اليه انه لا يقال ان الامام ابن القيم يقول بهذا او يجزم بهذا حتى يتأكد من

8
00:02:21.000 --> 00:02:41.000
كلامه ومن قوله وهذا مثل ايظا هالقظية مثل مسألة آآ فناء النوم الامام ابن القيم ايظا توسع توسع في ادلة هذا القول فظن الكثير بانه يختار هذا القول وان النار تفنى. وان النار نار المشركين انها تفنى

9
00:02:41.000 --> 00:03:01.000
لا الامام ابن القيم رحمه الله انما يعرف الادلة التي ممكن ان يستدل بها في تقوية هذا القول لذلك توسع رحمه الله فظن من ظن انه يختار هالقول وهو في الحقيقة ما يختارها القول ولذلك ذكر في مواظع اخرى

10
00:03:01.000 --> 00:03:21.000
من كتبه انه يرى بقاء النار وانها لا تفنى. وفي بعظ كلامه على هذا المبحث مسألة فناء النوم انه يعني قال يفوظ يفوظ هذا الامر الى الله. الله اعلم. فايظا هذا الكلام لا يفيد انه يختار هذا القول. مع ان

11
00:03:21.000 --> 00:03:40.300
ان النار نار المشركين نار الكفار خالدة باقية. نعم وهذا مذهب هذا هو راجح او المشهور عفوا في عند اهل السنة والحديث والادلة على هذا كثيرة. لكن الكلام فقط على طريقة الامام ابن القيم رحمه الله تعالى

12
00:03:40.800 --> 00:03:59.800
نعم واما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فاقول هذا الحديث وقع ايضا خلاف ايضا اخر في تفسير هذا الحديث. وهو في مقدار القلتين في مقدار دار القلتين وبعض اهل العلم

13
00:03:59.950 --> 00:04:21.900
وهو الامام الشافعي وهو عن مسلم بن خالد وهو عن مسلم بن خالد عن ابن جريج قال باسناد لا يحضرني ان القلة هي ان القلة المقصودة هنا هي قلال هجر. قال ابن جويد ورأيت القلة الواحدة من خلال هجر تسع

14
00:04:21.900 --> 00:04:41.900
او قربتين وزيادة. قال الامام الشافعي اذا الاحتياط ان القلة الواحدة قربتين ونصف قال قلتين او قلتين وزيادة اذا الزيادة الى النصف هذا الاحتياط. فقال اذا قل للواحدة قربتين ونصف. قلة اه قلة

15
00:04:41.900 --> 00:05:05.650
اذا خمسة قرب فحدد مقطع القلتين بانها خمسة قرب. جاء قول اخر يخالف هذا القول ان المقصود بالقلال الخوابي العظيمة الخابية العظيمة قال اسحاق العظيمة تسع ثلاثة قرب. تسع ثلاثة قرب. على هذا القول ان المجموع ستة قرب

16
00:05:05.650 --> 00:05:26.950
قلتين هناك قول اخر ان المقصود بالقلة هي الجوة. ثم ان ايضا الجوار تختلف في جو كبير وفي متوسطة في صغيرة مجاهد قال ان القلة هي الجوة. الجوة كما تقدم او كما هو معلوم فيه الكبار وفيه ما دون ذلك وفيه الصغار

17
00:05:26.950 --> 00:05:46.950
هذا الاختلاف جعل بعض اهل العلم لا يقول بهذا الحديث. قال لاننا لم نعلم مقدار القلة وبهذا قال الطحاوي الطحاوي قال هذا الخبر صحيح ولكن لم نقل به لاننا لا ندري مقدار القلة كم

18
00:05:46.950 --> 00:06:06.950
وايظا ابن دقيق العيد ونقل الخطاب بهذا الاستشكال ايظا وابن عبد البو قال ما ندري ايظا مقدار القلة فهذا لاف اخر وقع في هذا الحديث فيما يتعلق بتفسيره ومقدار القلة. والذي يبدو والله اعلم انه لا شك انه

19
00:06:06.950 --> 00:06:26.950
الرسول عليه الصلاة والسلام اعطانا تحديد. فقول قلتين اذا بلغ الماء قلتين هذا تحديد ولا شك. لكن هذا التحديد كم؟ من خلال الاقوال التي تقدم ذكرها ان فيها تقارب ان فيها تقارب. نعم يعني

20
00:06:26.950 --> 00:06:46.950
خمسة قرب او ستة قرب ما في كبير فوق ليس هناك كبير فوق. فنعمل بالاحتياط بالتقدير بالتقدير لنا ما هناك يعني قول آآ ارجح او قول راجح واظح وجهانة على

21
00:06:46.950 --> 00:07:06.950
الاقوال وعند التأمل والله اعلم ان هذه الاقوال في التحديد يعني فيها فيها تقاوم هذه الاقوال التي كتبت في التحديد فيها تقارب بين هذه الاقوال. لا شك ان الرسول عليه الصلاة والسلام حدد عندما قال قلتين

22
00:07:06.950 --> 00:07:26.950
بعض اهل العلم وجه ان المقصود بذلك قيل هجروا لانه الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث اخر حديث عندما عرج به الى السماوات واسدة المنتهى وان نبق هذه السدرة كقلال هجر وهذا يفيد ان قلال هجر

23
00:07:26.950 --> 00:07:44.600
مشهورة عندهم وهذا ما قاله الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالذي يبدو والله اعلم ان يعني المقصود بالقلة او مقدارها انها يعني نحو ثلاثة قرب او ما شابه ذلك

24
00:07:44.700 --> 00:08:04.700
فنعمل بالاحتياط ونعمل بالتقديم. هذا ما يتعلق بتفسير القلة. واما ما يتعلق بفقه هذا الحديث لان هذا ينبني على مقدار القلة الرسول عليه الصلاة والسلام هنا اعطانا مقدار للماء الذي ممكن ان لا

25
00:08:04.700 --> 00:08:24.250
ان يتنجس اولا ان الماء الكثير اذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير هذا طاهر والماء الذي تؤثر فيه النجاسة تغير بالنجاسة هذا ماذا يكون؟ هذا يكون نجس لا خلاف بين اهل العلم

26
00:08:24.450 --> 00:08:44.450
ما هو الخلاف بين اهل العلم؟ الخلاف بين اهل العلم في الماء القليل. اذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير لا في لونه ولا في طعمه ولا رائحته يعني النجاسة ما اثرت به. هذا الذي وقع فيه الاختلاف بين اهل العلم. وقع فيه الاختلاف بين اهل العلم من جهتين

27
00:08:44.450 --> 00:09:04.450
الجهة الاولى هل ينجس او لا؟ الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير اما اذا تغير سواء كان كثيرا او قليلا هذا نجس لا الخلاف في الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير اختلفوا في قضيته اولا هل

28
00:09:04.450 --> 00:09:20.950
هو نجس او طاهر هناك من قال بانه طاهر. وهو مذهب الامام مالك. وقول عن الامام احمد. قالوا بمعنى لم يتغير فاذا هو طاهر الاختلاف الثاني هو من يقول بالتحديد

29
00:09:21.200 --> 00:09:39.750
قالوا ان الماء القليل اذا وقعت في نجاسة يصبح نجس. لكن ما مقدارها القليل؟ هذا وقع فيه اختلاف. بناء على ماذا ايضا على حديث القلتين مقدار القلة. فالماء القليل وقع فيه الاختلاف في هاتين المسألتين

30
00:09:39.850 --> 00:09:52.600
اذا لم يتأثر بالنجاسة فهناك من اهل العلم ممن قال بانه لا ينجس بما ان مات على الثوب اذا ما ينجس. والقول الثاني قالوا ينجس. اذا كان قليلا ووقعت فيه

31
00:09:52.600 --> 00:10:19.250
اجازة حتى لو لم تغيره فهو نجس طيب ما مقدار هالقليل؟ هذا وقع فيه اختلاف والاحتياط للانسان ان الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة الذي ينبغي توكه توكة بان لا يستعمل في الطهارة ولا في ازالة النجاسة. لقول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث

32
00:10:19.250 --> 00:10:37.000
فحدد بالقلتين قال لم يحمل الخبث ولقوله ايضا عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب. وفي رواية عند مسلم من حديث علي بن مسعود تقدم لنا

33
00:10:37.050 --> 00:10:57.050
قال فليرقه فامر باراقته. طبعا هالزيادة شاذة. ولكن من حيث المعنى صحيحة. لان الامر بغسل سبع مرات الاولى بالتراب هذا اكيد انه انه ما موجود في الاناء تنجس لقوله عليه الصلاة والسلام طهور اناء

34
00:10:57.050 --> 00:11:17.050
ويعني تطهي وتطهيرا من ماذا؟ من النجاسة. فقوله عليه الصلاة والسلام لا احدكم هذا يفيد الاواني والاواني يعني معروف احجامه صحيح انها تختلف لكن هي ما تكون ماء كثير. هي ما تكون ماء كثير مثل البرك. وانما قال

35
00:11:17.050 --> 00:11:33.000
عليه الصلاة والسلام اناء اناء احدكم يعني لو بلغ في بركة كبيرة ما يؤثر هذا على هذا الماء. فدل هذا والله اعلم على ان هذا الماء اذا كان قليلا الاحتياط تركه وعدم استعماله

36
00:11:33.200 --> 00:11:53.200
وبعض اهل العلم كما ذكرت قال انه طاهر. ومما استدل لاصحاب هذا القول استدل بحديث ابي سعيد الخدومي. انما ذكر صلى الله عليه وسلم بيعوا البضاعة وان يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب فقال ان الماء طهور

37
00:11:53.200 --> 00:12:13.200
لا ينجسه شيء. هذا الحديث لا اقول بانه لا يصح. طبعا نقل عن الامام احمد وغيره من الحفاظ انهم صححوه. ولكن غير صحيح لانه واوي عن ابي سعيد الخدري لا يدرى من هو. هل هو عبدالرحمن بن عبدالله او عبيد الله بن

38
00:12:13.200 --> 00:12:31.050
عبدالرحمن او نحو ذلك اختلف فيه اختلافا مطولا وهو مجهول لا يعرف بخلاف هذا الحديث وهو حديث صحيح فهذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال النسائي رحمه الله ترك التوقيت. قال اخبرنا قتيبة وكتيبة هو ابن سعيد ابن جميل

39
00:12:31.050 --> 00:12:51.050
من طريف ابو رجاء الثقفي وهو ثقة ثبت. تقدم لنا وليس هناك من اسمه قتيبة سواه. قال حدثنا حماد طبعا في بعض الطبعات حماد بن ثابت هذا خطأ وانما حماد عن ثابت حماد هو بن زيد حماد هو ابن زيد الازد الجهظمي البصري وهو ثقة

40
00:12:51.050 --> 00:13:10.150
تنحافظ من كبار اهل العلم في زمانه. توفي في عام تسع وسبعين ومئة وهو من كبار الطبقة الثامنة وهو اوثق من حماد ابن سلمة. ولكن حماد بن سلمة اجل من عنده من حيث الجلالة والمكانة. حماد بن سلمة

41
00:13:10.150 --> 00:13:30.150
ومن حيث الظبط والاتقان حماد بن زيد. وكلهم من كبار اهل العلم والفضل. عن سبب الثابت هو بن اسلم البناني البصري ابو محمد وهو من الطبقة الرابعة توفي في عام سبعة وعشرين ومئة وقد خرج له الجماعة وهو ثقة ثبت مكس من

42
00:13:30.150 --> 00:13:57.300
رواية عن انس ثابت البناني والزهري وحميد الطويل وقتادة هؤلاء اكثروا جدا عن انس الاربعة كلهم من الثقات المشهورين اكثر جدا عن انس. نعم وثابت مقدم في انس عن انس بن مالك رضي الله عنه الاعرابيا بال في المسجد فقام اليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزربوه

43
00:13:57.300 --> 00:14:17.650
فلما فرغ دعا بدلو فصبه عليه طبعا هذا الاسناد اسناد صحيح وقد خرجه الشيخان كما سوف يأتي قال ابو عبدالرحمن يعني لا تقطعوا علي لا تزرموها اي لا تقطعوا عليه بوله. هو ابو عبدالرحمن هو النسائي. ثم قال اخبرنا قتيبة تقدم وابن سعيد قال

44
00:14:17.650 --> 00:14:39.850
حدثنا عبيدة بعظهم ظابط عبيدة صواب عبيدة عبيدة بن حميد الضبي وقيل الليث وقيل التيمي الكوفي الحزاء ابو عبد رحمن وعبيده من الطبقة الثامنة توفي في عام تسعين ومئة. وقد خرج له البخاري واصحاب السنن

45
00:14:39.850 --> 00:14:59.850
وعبيده على القول الواجح انه ثقة والثقة الامام احمد اثنى عليه الامام احمد ووثق يحيى بن معين وآآ غيرهم ممن ان وثق واثنى عليه كثير. نعم قال علي ابن المديني قال احاديثه صحاح. وضعفه قال حديث صحيح

46
00:14:59.850 --> 00:15:14.300
وضاعفه وجاء عنا في رواية اخرى ما اصح حديثه فقول الراوي انه ضعف هذا لا يرجع الى اتقانه وظبطه لان علي ابن المديني قال حديث صحيح وفي رواية اخرى ما

47
00:15:14.300 --> 00:15:34.300
الصح حديثه اذا هذا التضعيف لا يعود الى اتقانه وظبطه. وانما يعود الى امر اخر. لانه هو قال احاديث وقال ما اصح حديثه اذا هذا لا يعود الى مسألة ضبطه واتقانه. وقال يعقوب بشيب السدوسي انه

48
00:15:34.300 --> 00:15:54.300
ليس من المتقنين ان كان يقصد يعقوب بشيب السدوس لانه ليس بالمتقن نعم هو ما يصل لهذه درجة مع ان الدار قطني قال عنه من الحفاظ. واثنى عليه الامام احمد كثيرا. فان كان المقصود بالمتقنين يعني يعني

49
00:15:54.300 --> 00:16:13.050
اي ليسوا مثل حماد بن زيد او بن سلمة مثلا او شعبة نعم ما يصل الى هذه الدرجة هو دون ذلك واما اذا كان يقصد يعني انها فيه يعني انه حسن الحديث لا هو اوفع من ذلك. قال الساجي ليس بالقول

50
00:16:13.050 --> 00:16:33.050
طبعا هذا القول مردود بما تقدم وواضح انه ثقة. قال عن يحيى ابن سعيد وهو الانصاري يحيى ابن سعيد ابن قيس الانصاري وهو ثقة فقيه ثقة ثابت فقيه من صغار التابعين. توفي بعد الاربعين ومئة خرج له الجماعة. قال بى الاعرابي في المسجد فامر

51
00:16:33.050 --> 00:16:45.850
النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فصب عليه. قال اخبرنا سويد بن نصر وسويد بن نصر هو المروجي وهو ثقة. توفي عام اربعين وقيل عام واحد واربعين ومئتين

52
00:16:45.900 --> 00:17:05.900
قال انبعنا هذه الاقرب والله اعلم اخبرنا عبد الله عبد الله هو ابن المبارك الحنظلي ابو عبد الرحمن الحنظلي مولاهم ابو عبدالرحمن وهو من كبار الائمة من كبار اهل العلم في زمانه. توفي عام ثلاثة وثمانين ومئة. قال ان يحيى بن سعيد وهو ابن قيس الانصاري وهو ثقة

53
00:17:05.900 --> 00:17:25.900
تقدم قال سمعت انسا يقول جاء اعرابي الى المسجد فبال فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه فتركوه حتى بال ثم امر بدلو فصب عليه. هذا الاسناد صحيح. نعم هذا الحديث قد خرجه الشيخان من ثلاثة طرق من طريق

54
00:17:25.900 --> 00:17:45.100
ثابت البناني ومن طريق اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة ومن طريق يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرنا عبد الرحمن ابن ابراهيم وعبد الرحمن ابن ابراهيم هو القرشي مولاهم الاموي ابو سعيد

55
00:17:45.100 --> 00:18:03.750
الدمشقي وهو المعروف بدحيم هو المعروف بدحيم وهو ثقة حافظ. ثقة من كبار الحفاظ في عام خمسة واربعين ومئتين عن عمر ابن عبد الواحد وهو السلمي الشامي. وهو ثقة وحديثة على قسمين ما رواه عن الاوزاعي فهو

56
00:18:03.750 --> 00:18:18.750
قتل سبت مقدم في الاوزاعي وما رواه عن غير الاوزاعي فهو ثقة نعم عن الاوزاعي وهو عبدالرحمن بن عمرو ابو عمرو الاوزاعي الشامي وهو من كبار اهل العلم في زمانه. توفي في عام سبعة وخمسين ومئة

57
00:18:18.750 --> 00:18:38.750
قيل غير ذلك وقد خرج له الجماعة عن محمد ابن الوليد وهو الزبيدي. عم بن الوليد هو الزبيدي الشامي وهو ايضا ثقة جليل. ثقة تبت مقدم في الزهري ثقة ثبت فقيه. من اثبت اصحاب الزهد. توفي في عام ثمانية واربعين ومئة. عن الزهري وهو محمد بن شهاب الزهري من كبار

58
00:18:38.750 --> 00:18:58.750
الائمة مروا علينا مرارا توفي في عام اربعة وعشرين ومائة وقيل غير ذلك عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عبيد الله بن عبدالله بن عتبة الهزلي المدني وهو ثقة سبت فقيه. توفي في عام اربعة وتسعين وقيل عام ثمانية وتسعين. خرج له الجماعة عن ابي

59
00:18:58.750 --> 00:19:18.750
ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قام اعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه واهويك على بوله دلوا من ماء فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. نعم هذا الاسناد صحيح هذا الاسناد صحيح

60
00:19:18.750 --> 00:19:38.750
وقد خرجه البخاري في صحيحه. البخاري خرج هذا الحديث في صحيحه ايضا من طريق الزهوي. وجاء له وسنيد اخوة لهذا الحديث. جاء ايضا من حديث محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة عند ابن ماجة وغيره وبعضهم رواه عن الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريرة فهل

61
00:19:38.750 --> 00:19:58.750
هذا الحديث حديث صحيح هذا الحديث مع حديث انس فيهما مسائل اولا ان بول الانسان لانه الرسول عليه الصلاة والسلام امر بصب الماء على البول. وهذا بالاجماع وليس فيه خلاف. وانما الخلاف في بول الطفل

62
00:19:58.750 --> 00:20:23.700
الذكر او وظيع الذي لم يطعم. هل بوله مثل بول الادمي الكبير؟ ولا نجس نجاسة مخففة؟ هذا فيه  واما كون بول الكبير فهذا بالاجماع انه نجس والابوال طبعا هي على ثلاثة اقسام. الابوال عموما على ثلاثة اقسام. البول النجس وهو بول الادمي كما تقدم

63
00:20:23.750 --> 00:20:43.750
والثاني هو البول الذي نجس نجاسة مخففة وهو بول الطفل الرضيع الذكر الذي لم يطعم كما سوف يأتينا بمشيئة الله فيما بعد البول الطاهر وهي في الحيوانات المأكولة اللحم. بوس بولها وغوثها طاهر. بدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر

64
00:20:43.750 --> 00:21:09.400
العوانيين ان يشربوا من ابوال الابل فبولها وغوثها طاهظ نعم وهذه مسألة على تأتينا فيما بعد. المسألة الثانية ان البول اذا حصل يكون تطهيره كما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فامر بصب دلو من ماء. وجاء في رواية انه زنوب. والذنوب هو الدلو العظيمة

65
00:21:09.400 --> 00:21:29.400
الدلو الكبيرة فامر عليه الصلاة والسلام بصب هذا الماء على هذا البول. فالارض تطهيره وعلى قسمين اما ان تكون غير مفروشة اما ان تكون غير مفروشة فهذه الارض تطهيرها بواحد

66
00:21:29.400 --> 00:21:47.600
من امرين اما بصب الماء فتطهر بذلك واما بان تترك حتى تيبس في لبسها تطهير لها. والدليل على هذا الامر الثاني هو ما جاء في حديث ابن عمر وهو في الصحيح. في بعض نسخ البخاري

67
00:21:47.600 --> 00:22:07.150
وفي السنن عند ابي داوود وغيره ان ابن عمر قال كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. بوب ابو داوود على هذا الحديث قال ان طهارة الارظ بيبسها وان الشمس تطهر

68
00:22:07.150 --> 00:22:27.150
قل لها وقال بهذا ابن تيمية وهذا الحديث نص في المسألة فالارض التي ليست بمفروشة اما ان تترك حتى تيبس فهذا تطهير لها واما بصب الماء عليها. واما بنقل التراب فهذا قال به بعض اهل العلم. لانه جاء في

69
00:22:27.150 --> 00:22:47.150
بعض الاحاديث انه امر بحفظ هالارض ونقل التراب. لكن هذه الاحاديث التي فيها ذلك غير صحيحة بل هي لا تصح اهل العلم قواها ولكنها ضعيفة ليست بصحيحة. ولو كانت صحيحة كان جاءت في حديث انس الصحيح او في حديث ابي هريرة حديث انس كما تقدم جاء من

70
00:22:47.150 --> 00:23:05.750
صحيحة جدا وايضا حديث ابي هريرة جاء من طرق فهذه الزيادة غير صحيحة نعم واما اذا كانت الارض مغطاة بالزل وما شابه ذلك فهنا تحتاج الى غسل الى صب يصب عليه الماء حتى تطفو

71
00:23:05.750 --> 00:23:21.650
لذلك قال انس بن مالك فقمت الى حصير قد اسود لنا من طول اللبس اللبس يعني بالجلوس عليه فقاموا نظحه قام ونظح هذا الحصيد فاذا كان الارظ مغطاة بالزل او

72
00:23:21.650 --> 00:23:38.400
الصعوب التي من الخوص وما شابه ذلك فهذا تحتاج الى غسل وصب الماء عليها. نعم كذلك في هذا الحديث ان عند ما يصب الماء هذا تطهير لهذه الارظ. وان النجاسة تزول

73
00:23:38.750 --> 00:23:59.250
فالماء الطاه اذا لاقى النجاسة يقضي عليها ويطهر هذا المحل. نعم كذلك في هذا الحديث حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم بانه قال لا تزرموه وقال دعوه واتركوه فتوفق به عليه الصلاة والسلام وتركه

74
00:23:59.250 --> 00:24:19.250
امر بتركه ثم بين له ان هذا الشيء لا يصلح ولا يجوز. وان المساجد لم تبنى لهذا وانما بنيت للصلاة وقراءة القرآن وما شابه ذلك فتوفق به عليه الصلاة والسلام واحسن اليه ولم يتكلم عليه عليه الصلاة والسلام

75
00:24:19.750 --> 00:24:49.750
كذلك ايضا في هذا الحديث انه يدفع اعظم المفسدتين بتحمل اخف هاتين المفسدتين وزلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اتركوه هذه مفسدة ولا شك لكن لو زجروه واقاموه وتحصل مفسدة اعظم. اعظم بان البول سوف ينتشر على مكان اكثر. وثيابه سوف ايضا تتنجس

76
00:24:49.750 --> 00:25:14.650
قد يتضور بقطع البول بسرعة فهذه مفسدة اكبر فاذا تعارضت مفسدتان فندفع نتحمل خف المفسدتين بدفع اشد المفسدتين كمان اذا تعرضت مصلحتان ناخذ بالاعظم والاكثر. اذا ما يمكن الجمع بين هاتين المصلحتين

77
00:25:14.850 --> 00:25:44.850
فناخذ الاعظم والاكبر. وكذلك في المفسدتين. اذا لا يمكن دفع هاتين المفسدتين جميعا. فنتحمل دفعا للاعظم والاكثر ظررا. وهذي قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة وهذا الحديث يدل على هذه القاعدة نعم باب الماء الدائم اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى ابن يونس

78
00:25:45.350 --> 00:26:05.350
قال حدثنا عوف عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوظأ منه. قال عوف وقال خلاس وقال خلاس

79
00:26:05.350 --> 00:26:31.500
ابي هريرة عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلاه. اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم. قال ذاتنا اسماعيل وعن يحيى ابن عتيق عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء

80
00:26:31.500 --> 00:26:51.500
الدائم ثم يغتسل منه. قال ابو عبدالرحمن كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث الا دي نار باب ما باب في ماء البحر. اخبرنا قتيبة عن ما لك عن صفوان بن سليم

81
00:26:51.500 --> 00:27:13.700
عن سعيد بن سلمة ان المغيرة بن ابي مرة من بني عبد اخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل

82
00:27:13.700 --> 00:27:33.700
ومعنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا. افنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله

83
00:27:33.700 --> 00:27:53.700
الله تعالى قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم واسحاق ابن ابراهيم هو الحنظلي المعروف باسحاق وهو ثقة حافظ الامام من الطبقة العاشرة توفي في عام ثمانية وثلاثين ومئتين. وقد مر علينا فيما سبق

84
00:27:53.700 --> 00:28:13.700
قال اخبرنا عيسى ابن يونس وفي بعض النسخ انبأنا وهذا خطأ كما تقدم لنا فيما سبق وتقدم لنا فيما سبق ان اسحاق بن ابراهيم لا يستعمل او غالبا لا يستعمل الا اخبرنا لا

85
00:28:13.700 --> 00:28:33.700
تعمل حدثنا ولا انبأنا وانما لا يستعمل او في الغالب لا يستعمل الا اخبرنا. قال اخبرنا عيسى ابن يونس وعيسى ابن يونس هو ابن ابي اسحاق السبيعي ابو عمرو وهو ابن

86
00:28:33.700 --> 00:28:53.700
الطبقة الثامنة وتوفي في عام سبعة وثمانين او ثمانية وثمانين ومئة. وقد خرج له الجماعة وعيسى ايضا موى علينا فيما سبق عيسى ابن يونس مر علينا فيما سبق. وهو ثقة سبت متقن

87
00:28:53.700 --> 00:29:13.700
وبالذات عن الاعمش والاوزاعي هو مقدم في الاعمش وكذلك ايضا في الاوزاعي وهو ثقة ثبت مطلقا وقد اثنى عليه كبار الحفاظ ومدحوه. من الامام احمد وهو من يحيى ابن معين

88
00:29:13.700 --> 00:29:39.450
وغيرهم ممن اثنى على عيسى ابن يونس قال حدثنا عوف وعوف هو ابن ابي جميلة العبد البصري المعروف بالاعرابي ويكنى بابي سهل وعوف من الطبقة السادسة وتوفي سنة ست واربعين او سبع واربعين ومئة

89
00:29:39.450 --> 00:30:07.850
وقد خرج له الجماعة وعوفنا بجميلة اتفق الائمة على توثيقه وثقه الامام احمد وكذلك ايضا يحيى ابن معين وغيرهم بل وصف بانه ثقة سبت. وقال ابو حاتم الرازي بانه صدوق وانما تكلموا في عوف ابن ابي جميلة فيما يتعلق

90
00:30:08.000 --> 00:30:28.000
ما وصف به من البدع وصف ببعض البدع كالقدر والتشيع فتكون لما فيه من هذه الناحية واما ما يتعلق بحفظه وظبطه فقد اثنوا عليه. ووسقوه وكما تقدم ان الجماعة الشيخان فمن دونهم قد

91
00:30:28.000 --> 00:30:57.450
قوجوا له فهو ثقة مشهور قال ام محمد ومحمد هذا هو ابن سيرين الانصاري مولى انس بن مالك رضي الله تعالى عنه. كان ابو محمد وهو سيرين انا مملوكا لانس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. وكاتبه على مبلغ من المال

92
00:30:57.450 --> 00:31:22.950
على انه اذا اداه اليه يعتقه حتى ادى ما عليه فهو مولى انس ابن مالك وابن سيرين يكنى بابي بكر وهو من الطبقة الثالثة من الطبقة الوسطى من التابعين. وقد خرج له الجماعة وتوفي في عام عشرة ومئة. ومحمد ابن سيرين

93
00:31:22.950 --> 00:31:46.850
رحمه الله من اجلة التابعين ومن كبار علماء المسلمين في وقته وقد اتفق اهل العلم على فضله وعلى الثناء عليه وعلى جلالته رحمه الله تعالى. وهو يتميز في باب الرواية وغيره ببعض الميزات

94
00:31:46.950 --> 00:32:11.350
فاولا انه كان يحدث باللفظ ولا يحدث بالمعنى. وصف محمد بن سيرين والقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق ورجاء ابن حيوة وصفوا بانهم كانوا يحدثون باللفظ. يعني الخبر عندما يسمعونه

95
00:32:11.350 --> 00:32:31.500
ان يحدثونا بهذا الخبر بلفظه ولا يحدثونا بالمعنى وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم هل يجوز التحديث بالمعنى او لابد ان يحدث الانسان كما سمع بنفس اللفظ الذي سمعه

96
00:32:31.500 --> 00:32:58.700
والصواب انه تجوز رواية الحديث بالمعنى لمن كان عالما بالمعنى او عالما باللغة العربية. فوايد الحديث بالمعنى او الراجح انها جائزة. و من الادلة على ذلك ان ربنا عز وجل ذكر في كتابه الكريم ذكر فيه كلام ادم

97
00:32:58.700 --> 00:33:23.950
عليه السلام وكلام نوح وابراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الانبياء عليهم الصلاة والسلام وغير الانبياء ايضا وكلهم هؤلاء من العرب فهم لا يتكلمون اللغة العربية. وقد ذكر ربنا عز وجل كلامهم باللغة العربية

98
00:33:23.950 --> 00:33:43.950
وهم لا شك انهم تكلموا بلغاتهم. وقد استدل بهذا الزهو على جواز رواية الحديث بالمعنى ايضا جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جاء عن الصحابة انهم احيانا يحدثون الخبر بالمعنى نعم ومما

99
00:33:43.950 --> 00:34:13.950
ايضا يدل على ذلك هو ان المعنى اذا كان اذا روى الانسان اللفظ هذا اللفظ معنى بلفظة هي بمعنى اللفظة التي سمعها ما هناك زيادة في الحديث او ما هناك نقص في الحديث نعم. فمثلا كلمة تعال يقال مثلا هلم او اقبل فالمعنى واحد

100
00:34:13.950 --> 00:34:43.050
حتى عال واهلم واقبل المعنى واحد وهكذا. فاللفظ عندما يروى بمعناه فان الخبر لا يتغير. والحديث لا يتبدل فلذلك يجوز الرواية بالمعنى. وهؤلاء الاجلة من التابعين وغيرهم كانوا يحوصون على ان يرونا الخبر كما سمعوه باللفظ الذي سمعوه ممن حدث به

101
00:34:43.300 --> 00:35:11.000
فاولا ابن سيرين وصف بانه كان لا يروي الحديث الا بلفظه وفائدة ذلك انه اذا وقع بعض الاختلاف فيقدم لفظ ابن سيرين لانه كان يروي باللفظ بخلاف مثلا الحسن الحسن البصري رحمه الله فانه كان احيانا يروي الخبر بالمعنى. يروي الخبر بالمعنى نعم الامر الثاني

102
00:35:11.000 --> 00:35:32.050
الذي يتميز به محمد بن سيرين انه لا يحدث في الغالب او فيما يظهر الا عن ثقة ولذلك قد روى حماد بن زيد عن ايوب عن ابن سيرين انه قال ان هذا العلم دين فانظروا

103
00:35:32.050 --> 00:35:49.350
عن من تأخذون دينكم عنه وقد روى ذلك مسلم في مقدمة صحيحة انه قال رحمه الله ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم عنه. اي لا تأخذون دينكم ومن ذلك رواية

104
00:35:49.350 --> 00:36:13.300
حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عن الثقات الامناء وايضا قال رحمه الله كانوا لا يسألون عن الاسناد. حتى وقعت الفتنة فقالوا سموا لنا رجالكم. يقول ابن سيرين انهم ما كانوا يسألون عن الاسناد حتى وقعت الفتنة. فعندما وقعت الفتن

105
00:36:13.300 --> 00:36:35.200
ظهر التعصب وظهرت القهوة والفرق اخذوا يسألون عن الاسناد. ويقولون من حدثك هذا الخبر رويت عن من فهذا كله يفيد والله اعلم ان ابن سيرين كان متثبتا لا يروي الا عن الثقات

106
00:36:35.200 --> 00:36:55.200
في الغالب ولذلك عندما اتى اليه حبيب من الشهيد وقال ان الحسن حدث عن سمر ابن جندب بحديث العقيقة قال اذهب وسدد الحسن هل سمعه من سمرة او لا؟ والحديث في البخاري هذه القصة في البخاري

107
00:36:55.200 --> 00:37:15.200
وقال ايضا ان فلان وفلان وزكوا الحسن زكا وابو العالية انهم كانوا يصدقون من حدثهم وساق هذا على سبيل الانكار الذي يظهر من سياق الكلام انه قال هذا الكلام على سبيل الانكار على

108
00:37:15.200 --> 00:37:35.200
لا انهم يعني عندهم شيء من التساهل يقبلون او يصدقون او يحسنون الظن بمن حدثهم. وانه ليس كذلك يعني بما انه يعيب هذا الشيء او يستنكر هذا الشيء فهو ليس كذلك وما جاء عنه من الاثار التي ذكرتها قبل قليل

109
00:37:35.200 --> 00:37:56.800
فيد هذا الشيء نعم الامر الثالث انه كان ينتقد الاخبار انه كان ينتقد الاخبار. الاخبار طبعا التي يشك فيها او التي ليست بصحيحة وكما تقدم انه عندما حدث حبيبنا الشهيد عن الحسن عن سمرة بحديث العقيقة قال اذهبوا

110
00:37:56.800 --> 00:38:16.800
وسل الحسن هل سمع من سمرة او لا؟ وايضا ذكر او نقل عنه انه قال لبعض من حدثه قال اني لا اتكلم او اطعن فيك ولا اطعن من نسب اليه الخبر وانما

111
00:38:16.800 --> 00:38:44.850
من كان بينكما وانما من كان بينكما. فابن سيرين معروف بنقد الاخبار والاهتمام بالاسناد وكما تقدم انهم ما كانوا يسألون عن الاسناد حتى وقعت الفتنة فقد لنا رجالكم وكما تقدم انه قال رحمه الله ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم عنه

112
00:38:44.950 --> 00:39:08.950
فهو كان معروفا بذلك رحمه الله. ولذلك مواسير ابن سيرين قوية. لانه كما تقدم كان يتثبت وينتقد نعم والذي يظهر انه كان اه لا يحدث الا عن ثقة من خلال الاثار التي ذكرتها قبل قليل عنه فمواسير قوية ليست مثل مواسير مثلا

113
00:39:08.950 --> 00:39:36.200
زميلة الحسن البصري. كذلك ايضا كان مما يتميز به انه والله اعلم احيانا قد لا ارفع الخبظ من وظعه واحتياطه. او اذا شك بشيء ادنى شك كان يتركه ولا يحدث به. وتقدم لنا فيما سبق ان رجلا اتى اليه وقال رأيت حمامة

114
00:39:36.200 --> 00:40:06.200
بلعت او اكلت والتقطت لؤلؤة ثم اخرجتها احسن مما بلعتها ورأيت ايضا الحمامة ابتلعت لؤلؤة واخرجتها انقص مما ابتلعتها قبل ان تخرجها. ورأيت حمامة ابتلعت اللؤلؤة واخرجت كما ابتلعتها. فقال لها الاول هو الحسن البصري. انه اذا سمع الخبر

115
00:40:06.200 --> 00:40:27.050
فمن فصاحة وبيانه وحسن منطقه انه كانه يزين الخبر. يأتي به بسياق جميل  فهذا تأويل الحمامة الاولى التي ابتلعت اللؤلؤة واخرجتها احسن مما بلعتها. واما الحمامة التي اخرجت اللؤلؤة انقص

116
00:40:27.050 --> 00:40:51.500
فهذا ابن سيرين يعني نفسه انه كان ينقص من الحديث لتوقيه لوضعه تثبته وكان اذا شك في شيء او كذا يترك فكأنه يخرج الحديث اقل واما الثالث الحمامة السادسة فهذا قتادة احفظ الناس

117
00:40:51.950 --> 00:41:13.550
اه اذا سمع الخبر يرويه كما سمع ايضا مما كان يتميز به ابن سيرين هو ايضا الاحتياط والاحتياط تواضع عن الفتيا وقال ابن شبغمة دخلت قال ابن سيرين في واسطة فكان اجبن الناس او من اجبن الناس عن الفتيا

118
00:41:13.650 --> 00:41:36.900
ومن اجود الناس في تأويل الرؤيا ابن سيرين رحمه الله كان مشهورا بتأويل الرؤى حتى قال الذهبي انه جاء عنه في ذلك عجائب ومن الاشياء التي جاءت عنه والتي فيها بعظ التي يتعجب منها هو ان رجلا قال رأيت جاوية سوداء

119
00:41:36.900 --> 00:41:56.100
تشاركني في القصعة في الاكل من سمكة في القصعة فقال هل تدعوني الى بيتك؟ قال نعم تفضل فدعا فجاءت الجاوية واتت بطعام فقال لمن يملكها قال لهذا الشاص الذي اخبره بالرؤية التي رآه

120
00:41:56.100 --> 00:42:16.100
ان الجاوية السوداء تشاوك في طعامه. قال وهي مملوكة له. قال هل وقعت عليها؟ فقال لا. قال اذهب واقع عليها ذهبتم وجاء الي فقال رأيتها او وجدتها رجلا قال هذا الذي شاركك في اهلك قال هذا الذي

121
00:42:16.100 --> 00:42:40.550
شاوكك في اهلك فكان يظن انه امرأة وهو رجل ليس بامرأة وجاء اليه شخص وقال رأيت ما في زجاجة وانكسرت الزجاجة وبقي الماء فقال اتق الله ولا تكذب قال سبحان الله. فقال ابن سيرين رحمه الله سوف تلد امرأتك ولدا وتموت

122
00:42:40.550 --> 00:43:06.950
الولد تموت المرأة ويبقى الولد. فخرج هذا الرجل وقال ما رأيت شيء لكن ما مرت الايام الا وولدت ام ولدت امرأته بولد وماتت المرأة وبقي الولد فكما قال الذهبي انه جاء عنه عجائب في تأويل الرؤى وانه كان مؤيدا من قبل الله جل وعلا في تفسيره

123
00:43:06.950 --> 00:43:35.950
وضوءا ومما ينبغي ان ينتبه له ويحذر منه هو ما شاء في هذا الوقت من التوسع في تأويل وتنزيلها على بعض الاشياء او تحديد وقت تقع فيه هذه الرؤية في الوقت الفلاني او في السنة الفلانية او في اليوم الفلاني والشهر الفلاني وما شابه ذلك او يجزم بانه سوف يقع كيت وكيت وكيت

124
00:43:35.950 --> 00:44:03.100
ايه ده فحصل في هذه الاوقات توسع ومبالغة في ذلك وهذا سببه والله اعلم يرجع الى امور او الى امرين من هذه الامور. الامر الاول هو ان الناس يشاهدون الاحداث ويسمعون الاحداث ويقرأون الاحداث. حصل كيت وجرى كيت وكيت

125
00:44:03.100 --> 00:44:28.500
فيتفاعلون مع ما يشاهدونه ومع ما يرونه. خاصة الانسان وهذا الشيء سواء كان ذلك في قنوات الفاز وما شابه ذلك واللي رأى في جويده وما شابه ذلك وتتابعت هذه الاحداث كما هو جاوي والحاصل الان من تتابع الاحداث وكثرة الفتن نسأل الله ان يجنبنا واياكم الفتن ما ظهر منها وما

126
00:44:28.500 --> 00:44:47.550
وطن فهذه المشاهدة وهذا السماع والانسان يتألم لما يجري على اخوانه المسلمين فيتفاعل نفسيا مع ما يرى او مع ما يسمع فيرى في منامه. فيكون من قبيل حديث النفس لانه لا يخفى كما جاء في الحديث

127
00:44:47.550 --> 00:45:07.550
ان الرؤية على ثلاثة اقسام القسم الاول الرؤيا الصادقة والقسم الثاني مما يقع للانسان في اليقظة في منامه خاصة اذا كان اهتم به والامر الثالث هو الرؤية التي تكون من الشيطان. فعندما

128
00:45:07.550 --> 00:45:31.500
الانسان يشاهد ويسمع ويتفاعل ويتأثر بما يسمع ويشاهد كثيرا ما يراه فيكون ليس من القسم الاول وانما يكون من قبيل حديث النفس فيظن المؤول ان هذه الرؤيا صادقة وهي من حديث النفس فيؤولها على انها رؤيا صادقة فيقول وهي

129
00:45:31.500 --> 00:45:48.250
وكيت وكيت وهو في الحقيقة حديث نفس ولذلك هذه الرؤى تكثر عندما تقع الاحداث الكبيرة عندما يقع او تقع احداث كبيرة تكثر مثل هذه الرؤى لان الناس يهتمون بهذا الحدث الكبير

130
00:45:48.250 --> 00:46:07.200
الذي وقع هو حديث وسائل الاعلام وحديث الناس في المجالس فلا شك ان الانسان راح يتفاعل مع هذه الامور فيراها. فيظن المعبر انها رؤية صادقة وهي من قبيل حديث النفس

131
00:46:07.600 --> 00:46:37.850
نعم والامر الثاني هو ان بعض المؤولين يتوسع ويجزم بالشيء وقد يحدد له وقت وهذا خطأ هذا خطأ ومن المبالغة والتوسع بتأويل او رؤى لا شك ان كما تقدم منهم وهو صادق كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل اصحابه هل رأى احد منكم من رؤيا؟ كما جاء في

132
00:46:37.850 --> 00:46:57.850
الصحيحين في حديث ابي رجب عن سمرة رضي الله تعالى عنه لكن الذي وقع او الذي احب ان ينبه عليه هو التوسع في ذلك والمبالغة في الجزم وان هذا سوف يقع في كذا وكذا وهذه مبالغة هذه احيانا او كثيرا ما تكون

133
00:46:57.850 --> 00:47:16.950
مبالغة هو يكون هذا ليس له اصل. لا يقع هذا الشيء الذي قيل انه يقع في يوم كذا او في شهر كذا. وما شابه ذلك. وينبغي عدم التوسع في ذلك والمبالغة في هذا الشيء. واحيانا

134
00:47:17.000 --> 00:47:35.700
وهذا من الخطأ احيانا يعني تكون هناك محاضرات وندوات واجتماعات على مسألة الرؤى فيسألون هذا المعذب عن ثلاثين رؤية ولا اربعين رؤية ولا خمسين رؤية وما شابه ذلك حتى بعض الناس

135
00:47:35.950 --> 00:47:53.100
يكون عنده عدة رؤى عدة ومن هذي كما تقدم من الاشياء التي يسمعها وتكون حديث الناس في المجالس ووسائل فيتفاعل مع هذا ويرى مثل هذه الاشياء وهي كثير منها من قبيل حديث النفس

136
00:47:53.200 --> 00:48:16.700
فاقول ينبغي الانتباه لهذا وعدم وان الانسان لا يجزم ولا يبني على هذا اشياء كبيرة واشياء عظيمة نعم من صدقته  نعم هذه لا شك انها ان صدقت سوف تقع والانسان عليه ان يبذل الاسباب وان كان شو يحذر منه وهكذا. واما انه يبني عليه اشياء

137
00:48:16.700 --> 00:48:39.100
فينبغي الانتباه الى مثل هذا الامر نعم قال عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. قال عوف عوف بن ابي جميلة وقال خلاس

138
00:48:40.050 --> 00:49:03.900
قلاس هو الهجومي خلاس بن عمرو الهجوي نعم وخلاس الهجوي البصري من الطبقة الثالثة عفوا خلاف من الطبقة الثانية فهو من كبار التابعين قلاس من الطبقة الثانية وهو من كبار التابعين

139
00:49:04.300 --> 00:49:20.950
وقد ثبت انه سمع عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه وعمار قتل في صفرين وكان على شرطة علي رضي الله عنه او كان من ضمن الشرطة التي كانت في زمن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب

140
00:49:20.950 --> 00:49:44.150
رضي الله تعالى عنه فخلاص من كبار التابعين وقد خرج له الجماعة. خرج له الجماعة ولكن البخاري لم يحتج به  وانما خرج له خبران عن ابي هريرة وكان مقرونا فيهما بخلاس ابن عمرو

141
00:49:44.150 --> 00:50:09.600
كان عفوا خلاف مقرونا بهذين الخبرين بمحمد ابن سيرين لمحمد ابن سيرين والذي يظهر ان البخاري قصده هواية ابن سيرين لكن بما ان الخبر جاء عن ايضا خلاف فذكر مع الاسناد او ضمن الرواية

142
00:50:09.800 --> 00:50:29.850
فالبخاري لم يحتج به نعم وخلاس وقع فيه بعض الاختلاف فيما يتعلق بظبطه فقال الامام احمد عنه بانه ثقة ثقة. روى عبد الله ابن احمد عن ابيه انه قال عن خلاف بن عمرو قال ثقة

143
00:50:29.850 --> 00:50:49.100
ثقة وكذلك ايضا في في سؤالات في سؤالات الاجوي عن ابي داود انه قال ايضا ثقة ثقة اي ابو داوود قال ثقة ثقة ووثقه يحيى بن معين ووثق كذلك ايضا العجلي

144
00:50:49.850 --> 00:51:17.700
نعم وهناك ممن تكلم فيه بعض الشيء قال جرير بن عبد الحميد الظبي ان مغيرة ما كان يعبأ بحديث خلاس نعم وقال وقال شعبة قال لي ايوب ايوب ابن ابي تميم السخفياني قال لا تكتب حديث خلاس فانه

145
00:51:17.700 --> 00:51:36.500
في يعني يغوي من الصحف يعني يروي من الصحف نعم وقال الداوى قطني في كتابه السنن عن خبر رواه من من طريق خلاس عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال

146
00:51:36.900 --> 00:52:00.700
انه نهى او قل لا تقتلوا المرتدة واستأنوا بها المرأة المرتدة قال لا تقتلوه واستأنوا اي توقوها ولا تبادروا الى قتلهم نعم. قال الداواء قرني بعد ان ذكر هذا الخبر قال ان قال ان خلاس عن علي ظعيف

147
00:52:00.700 --> 00:52:17.550
لا يحتج به قال خلاصا علي ضعيف لا يحتج به او نحو هذه العبارة. نعم. وقال ايضا ابو حاتم انه خلاف عن قال ليس بقوي نعم او نحو هذه العبارة

148
00:52:18.300 --> 00:52:39.150
نعم وايضا جاء عن يحيى بن سعيد القطان انه ما كان يحتج برواية خلاس عن علي نعم هذا بعض ما قيل في خلاس والصواب ان هذا لا يرجع او الاقرب والاصوب ان هذا لا يرجع الى اتقانه وحفظه

149
00:52:39.550 --> 00:53:00.350
وانما يرجع الى امر اخر وهو ان خلاس ابن عمرو وقعت او وقع له كتب من احاديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه او من فتاويه وقيل انه وقع له

150
00:53:00.550 --> 00:53:22.250
آآ كتاب من كتب الحارث بن عبدالله الاعوض والحارث لا يحتج بالحارث معروف عن علي رضي الله عنه ولكن لا يحتج به نعم فهو لم يسمع من علي رضي الله عنه هذه الاحاديث وانما هي من كتاب

151
00:53:22.650 --> 00:53:40.700
ولذلك كما تقدم في كلام ايوب لشعبة قال لا تكتب حديث خلاس فانه صحفي يعني يروي من الصحف نعم وليس هذا فيما يتعلق باتقانه وظبطه وانما فيما يتعلق روايته عن الصحف

152
00:53:40.950 --> 00:54:01.850
وكذلك ايضا ما تقدم عن جرير وعن مغيرة انه كان لا يعبأ بحديث خلاس. جاء من طريق اخر عن جوي المغيظة انه قال ما احب ان لي كتب خلاف بكذا وكذا او نحوها العبارة

153
00:54:02.550 --> 00:54:29.150
فاذا كلام مغيرة هو فيما يتعلق بهذه الصحف التي كان يروي منها خلاس ابن عمرو الهجومي وهذه الصحف يعني لا يدرى ممن اخذها خلاف يعني ذكر انها لعلها من كتب او من احاديث الحارث الاعور عن علي

154
00:54:30.000 --> 00:54:51.300
والحاوت لا يحتج به اذا هذه الصحف او هذه الصحيفة التي يروي منها خلاف عن علي او عن غيبة لا يحتد بها فيها نظر فاذا كلام هؤلاء الائمة انما هو بسبب رواية خلاس من الصحف

155
00:54:51.450 --> 00:55:11.250
واما في الشيء الذي سمعه فكما تقدم في كلام احمد وغيره بانه ثقة ثقة ثقة وان يحيى ابن معين وغيره وسقوه فاذا كلام هؤلاء الحفاظ فيما يتعلق بروايته من الصحف

156
00:55:11.950 --> 00:55:23.950
ولا شك ان في روايته عن علي لا يحتج بها لان كما تقدم من صحيفة وهذه الصحيفة لعلها من حديث الحارث الاعوظ او من صحف الحارث الاعور وهو لا يحتج به

157
00:55:24.050 --> 00:55:43.400
وبالتالي في روايته عن علي فيها نظر ولذلك كما نقل الامام احمد ان حديث خلاس عن علي نعم ان يحيى بن سعيد القطان كان يتقي او تكلم في حديث خلاس عن علي لوحده

158
00:55:43.850 --> 00:56:05.050
يعني وايد خلاف عن غير علي عند القطان لا بأس بها. وانما كلام القطان في رواية خلاس عن علي لما تقدم من كونه لم يسمع من عنده هذه الاحاديث نعم وايضا قال الامام احمد بان خلاس لم يسمع من ابي هريرة

159
00:56:05.550 --> 00:56:19.400
وهذا الحديث طبعا من رواية عن ابي هريرة الامام احمد يقول ان خلاس لم يسمع من ابي هريرة. فواية ايضا خلاس عن ابي هريرة منقطع وقد تكون ايضا من صحف. نعم

160
00:56:19.600 --> 00:56:50.400
واما من ثبت سماعه منهم فالاصل ان الرواية صحيحة فعمار ابن ياسر وابن عباس نعم وغيرهم ممن سمع منهم خلاس بن عمرو الهجوي. فالخلاصة ان الثقة ولكن في رواية عن علي نعم وروايت عن ابي هريرة لا يحتج بها. وذلك لانقطاعها. وفي حديث عن علي ان

161
00:56:50.400 --> 00:57:12.550
انه من صحيفة كما تقدم في كلام الحفاظ نعم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله نعم هذا الحديث حديث صحيح وقد خرجه الشيخان كما سوف يأتي نقرأ الاسناد الذي بعده

162
00:57:12.750 --> 00:57:40.900
وهو ايضا بهذا المتن قال اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم. يعقوب ابن ابراهيم هو ابن كثير ابن افلح العبد الدورقي وهو ثقة سبت توفي عام اثنين وخمسين ومئتين وهو من الطبقة العاشرة خرج له الجماعة وقد مر علينا فيما سبق مر علينا فيما سبق وكنا يعقوبنا ابراهيم رجلان

163
00:57:41.150 --> 00:57:58.250
هذا والثاني يعقوب ابن ابراهيم الزهري من شيوخ الامام احمد الثاني اكبر من هذا والثاني توفي في عام مئتين وثمانية. واما هذا في عام مئتين واثنين وخمسين وكلاهما من السقات المشهوبين

164
00:57:58.550 --> 00:58:27.300
نعم قال حدثنا اسماعيل واسماعيل هو ابن ابراهيم ابن مقسم الاسدي ابو بشر البصري المعروف بابن علي وتوفي في عام ثلاثة وتسعين ومئة وهو من الطبقة الثامنة عن ثلاث وثمانين سنة وقد خرج له الجماعة وهو من كبار الحفاظ اسماعيل بن علية من كبار الحفاظ ومن المتقنين الاثبات

165
00:58:27.300 --> 00:58:50.750
وممن تدور عليهم الاسانيد الصحيحة فهو مشهور وحتى تلميذ يعقوب ابن ابراهيم ايضا مشهور قال ان يحيى ابن عتيق ويحيى ابن عتيق هو الطفاوي البصري وهو من الطبقة السادسة وهو له مسلم في صحيحه وبقية اصحاب السنن

166
00:58:51.450 --> 00:59:19.250
والبخاري لم يخرج له في صحيحه في صحيحه لم يخوج له وانما علق له نعم ويحيى بن عتيق بالاتفاق انه ثقة. يحيى بن عتيق بالاتفاق انه ثقة بل هناك من قدمه على هشام بن حسان في بن سيوين هناك من قدمه على هشام بن حسان في سيرين. نعم. في محمد هناك

167
00:59:19.250 --> 00:59:36.400
من قدم على هشام بن حسان في محمد بن سيفين نعم فهو بالاتفاق انه ثقة بل هو ثقة ثبت بل هو ثقة سبت نعم وقد توفي قبل ايوب بثمان سنوات

168
00:59:36.650 --> 00:59:59.350
وايوب توفي في عام واحد وثلاثين ومئة نعم فتوفي تقريبا في عام مئة وثلاثة وثلاثين نعم قال ام محمد ابن سيرين؟ طبعا يحيى ابن عتيق ليس بالمكسب لانه توفي قديما فلم تكثر عنه الرواية

169
00:59:59.600 --> 01:00:13.700
توفي قديما فلذلك لم تكثر عنه الرواية نعم قال عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في

170
01:00:13.700 --> 01:00:36.750
الماء الدائم ثم يغتسل منه قال ابو عبدالرحمن النسائي كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث الا بدينار اي يعقوب ابن ابراهيم ويبدو انه لتفاوته بهذا الحديث فكان لا يحدث به الا بدينار من دلالة هذا الحديث

171
01:00:37.100 --> 01:01:00.150
ومكانة هذا الحديث نعم هذا الحديث كما تقدم حديث صحيح وقد خرجه الشيطان وله اسانيد متعددة. جاء باسانيد متعددة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فمن اسانيد المشهورة هو هذا الطريق الذي معنا

172
01:01:00.750 --> 01:01:18.550
طريق عوف وطريق يحيى بن ابيك كلاهما عن ابن سيرين عن ابي هريرة وايضا جاء من حديث ابي الزناد عن الاعوج عن ابي هريرة وهو ايضا في الصحيح وجاء ايضا من حديث معمر عن همام عن ابي هريرة

173
01:01:18.750 --> 01:01:39.350
وجاء ايضا من حديث بكائي من الاشد عن ابي السائب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه نعم فجاء هذا الحديث بعدة اسانيد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من حديث ابن عجلان عن ابيه عن

174
01:01:39.350 --> 01:01:57.650
ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من غير حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه جاء في مسلم من حديث الليث عن ابي الزبير وعن جابر ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن

175
01:01:57.900 --> 01:02:17.250
اه البول في الماء او راكد؟ نعم. وجاء ايظا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وحديث ابن عمر عن ابن ماجة ولكنه لا يصح نعم فهذا الحديث حديث مشهور وبالذات عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

176
01:02:17.400 --> 01:02:48.700
وهذا الحديث جاء بالنهي عن البول في الماء الراكد لوحده وجاء بالنهي عن الاغتسال في الماء الراكد من الجنابة. جاء النهي عن الاغتسال في الماء الراكد من الجنابة وجاء ايضا بالجمع بين هذين الامرين لا يقبلن احدكم في الماء الدعم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه من الجنابة

177
01:02:48.700 --> 01:03:13.800
ثم يغتسل فيه من الجنابة فجاء بالنهي عن البول ثم الاغتسال وجاع ايضا النهي عن البول والنهي كذلك ايضا عن الاغتسال فاذا هذا الحديث جاء بالنهي عن البول ثم الاغتسال في هذا الماء

178
01:03:14.950 --> 01:03:35.650
وجاء بالنهي عن الاغتسال من الجنابة في الماء واكد. وجاء النهي ايضا عن البول في الماء الراكد لوحده  وجاء ايضا النهي كما في وايد ابن عجلان عن ابيه عن ابي هريرة لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ولا يغتسل فيه من الجنابة

179
01:03:35.650 --> 01:03:59.500
فهذه الفاظ هذا الخبظ وطبعا النهي عن البول في الماء الراكد هذا لفظ حديث جابر. واما باقي الالفاظ فجاءت من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه باقي الالفاظ جاءت من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وما لفظ جابر الذي عند مسلم نهى عن البول في الماء الراكد

180
01:04:00.350 --> 01:04:21.550
نعم وجاء ايضا لا يغتسل فيه وجاء لا يغتسل منه يعني لا يغتسل فيه لا في لفظ وهذا عند البخاري وجاء لا يغتسل منه وهذا عند مسلم ولا يغتسل منه

181
01:04:21.800 --> 01:04:36.100
من حيث آآ القوة اقوى من لا يغتسل فيه لانه جاء من طريقين عن ابي هريرة لانه جاء من طريقين عن ابي هريرة جاء في احد روايات ابن سيرين عن ابي هريرة

182
01:04:36.100 --> 01:04:57.950
وجاء ايضا في رواية معمر عن همام عن ابي هريرة وهناك فوق طبعا هناك فرق بين لا يغتسل فيه وبين لا يغتسل منه لا يغتسل فيه اي لا يغطس كل فيه. ففي للظرفية

183
01:04:58.350 --> 01:05:19.900
ولا يغتسل منه اي لا يأخذ منه عندما يبال في هذا الماء  انه لا يغتسل منه حتى لو غضف يخوف من هذا الماء ويصب عليه. هذا اغتسال منه. واما فيه فانه يغطس فيه في هذا الماء

184
01:05:20.950 --> 01:05:48.600
نعم ولا يغتسل منه كما ذكرت هي اقوى من حيث الاسناد فهي شاملة لا يغتسل فيه اذا كان لا يغتسل منه منهي عنه فمن باب اولى الا يغتسل فيه لا يغتسل منه تشمل ايضا لا يغتسل فيه فاذا كان حتى منه لا يغتسل فاذا من باب اولى لا يغتسل فيه

185
01:05:49.050 --> 01:06:18.550
نعم واما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فهذا الحديث فيه النهي عن البول في الماء او الراكب وهذا النهي هل هو للتحريم او لكراهة التنزيه؟ الصواب انه للتحريم لان هذا هو الاصل في النهي ولا صابر يصرف هذا النهي من التحريم الى كراهة التنزيه

186
01:06:20.400 --> 01:06:45.750
هذا واحد ومما يؤيد هذا ايضا ان هذا البول يؤدي الى افساد المال يؤدي الى فساد الماء والماء لا شك انه يستفاد منه ويغتسل منه ويشرب منه ويتطهر منه فعندما يأتي الانسان ويبول فيه هذا يؤدي الى افساد هذا الماء

187
01:06:46.600 --> 01:07:05.450
وافساد الاشياء التي يستفاد وينتفع بها ويستفاد منها لا شك انه لا يجوز لا يجوز. نعم. فواجح والله اعلم هو ان هذا النهي للتحويم نعم وان الانسان لا يجوز له ان يبول في الماء الراكد

188
01:07:05.700 --> 01:07:24.900
والماء الراكد هو الذي لا يجري كما جاء في رواية اخرى لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري  هذا في الماء الدائم الذي لا يجب نعم الامر الثاني انه

189
01:07:26.000 --> 01:07:44.500
يتساوى ان يبول فيه مباشرة ولا يبول في اناء ثم يصب فيه ولا يتغوط فيه لان اذا كان البول من هي عنه من باب اولى  نعم او ان يضع فيه نجاسة من النجاسات

190
01:07:44.750 --> 01:08:02.150
لان الحكمة في النهي عن البول في هذا الماء هو لان لا يفسد هذا الماء ويتنجس فاذا كل ما يؤدي الى افساد الماء وتنجيسه فهو ايضا داخل في معنى النهي وملحق

191
01:08:02.150 --> 01:08:28.100
نعم ونقل عن داوود وابي محمد ابن حزم رحمة الله عليهما انهما قال لو بال في اناء ثم صبه في الماء ما يعتبر خالف الحديث لان الحديث لا يبولن احدكم في الماء الدائم. وهذا ما بال به مباشرة وانما بال في شيء ثم صب فيه. وهذا طبعا لا شك

192
01:08:28.250 --> 01:08:49.250
انه غير صحيح وهذا يعني من الجمود الشديد من منهما من داوود ومن ابي محمد ابن حزم لا شك انه من كبار العلماء لكن ما ذهب اليه لا شك انه خطأ ولذلك خالفهم كل اهل العلم او

193
01:08:49.250 --> 01:09:09.250
اكثر اهل العلم في هذه القضية او اكثر اهل العلم. لان المعنى واحد المقصود هو النهي عن البول في هذا المال الا يفسد فاذا قال ثم صبه الامر واحد او تغوط ايضا هذا بمعنى البول واشد او اتى بنجاسة ووضعها

194
01:09:09.650 --> 01:09:31.500
بهذا الماء ايضا هذا يؤدي الى فساده فاذا المعنى كله واحد نعم كذلك ايضا الحديث يدل على النهي عن اغتسال الجنب في الماء او راكد لانه كما تقدم لنا جاء النهي عن الاغتسال لوحده

195
01:09:31.600 --> 01:09:49.900
وجاء النهي عن البول وحده وجاء النهي عن الاغتسال ثم البول وجاء النهي عن البول وعن الاغتسال نعم فاذا الاغتسال من الجنابة في الماء الراكد ايضا هذا محرم ولا يجوز

196
01:09:50.150 --> 01:10:13.550
لان ايضا هذا الفعل يؤدي الى افساد الماء. هذا الفعل يؤدي الى افساد المال والانسان عندما يأتيه شخص ويغتسل في هذا الماء ويدخل فيه وهو جنب لا شك انه سوف يستقذب هذا الماء انه يأتي بعده ويغتسل

197
01:10:13.550 --> 01:10:38.450
بهذا الماء فهذا يؤدي الى افساد الماء نعم ايظا اذا لم يكن على جنابة الحديث ينهى عن من كان على جنابة ان يغتسل فيه من لم يكن على جنابة فبعض اهل العلم ايضا قال هذا ايضا ممنوع لانه اذا كان هو محتاج للاغتسال

198
01:10:38.600 --> 01:10:50.750
اذا كان على جنابة فهو محتاج الى الاغتسال ومع ذلك جاء النهي عنه. فكيف اذا لم يكن محتاجا؟ اذا من باب اولى اذا من باب اولى ان ينهى عن هذا

199
01:10:50.850 --> 01:11:09.600
ولعل والله اعلم ان هذا هو الاقوى. لان ايضا عندما يأتي شخص حتى لو لم يكن على جنابة ويغطس بالماء وهو ما لا يجري هذا يجعل الاخرين يستقذرون استعمال هذا الماء. ويجعل الباقين

200
01:11:09.600 --> 01:11:26.400
يمتنعون ويستنكفون من استعمال هذا الماء. وهذا يعني بالتالي يكون المحصلة واحدة في افساد هذا الماء على باقي الناس. فالاقرب والله اعلم الله اعلم حتى من لم يكن على جنابة ايضا لا

201
01:11:26.400 --> 01:11:43.700
ذلك وانما ماذا يفعل كما قال ابو هريرة عندما سئل قال يتناوله تناولا من كان على جنابة او انسان بيغتسل ليس على جنابة يأخذ من هذا الماء ويصب عليه. ولا يغطس في هذا الماء ويغتسل في

202
01:11:43.700 --> 01:12:00.750
هذا الماء هذا منهي عنه كما تقدم نعم قوله ايضا ايضا مما يستفاد من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام في الماء الدائم وواكد يدل على ان الماء الجاري على خلاف ذلك

203
01:12:00.750 --> 01:12:20.750
لان المائد الجابي ما يفسد بالاغتسال لان ما يتبدل ويتغير فعندما يغتسل منه فلان او فلان وهو على جنابة او لم يكن على جنابة فان هذا المال الذي اغتسل فيه منه راح يذهب

204
01:12:20.800 --> 01:12:48.900
لانه لان هذا الماء جاري وليس بساكن ولا يدوي وانما هو جاري ومتحرك ومتغير فاذا الماء الجاوي بخلاف ذلك. الماء الجاوي بخلاف ذلك. نعم ايضا اذا كان الماء وان كان لا يجري ولكن الماء كثير. المال الذي يسمى بالماء المستبح. يعني ما

205
01:12:48.900 --> 01:13:06.800
كالبعض فهذا ايضا لا يدخل في الماء الدائم الذي لا يجوي قوله عليه الصلاة والسلام ما دام الذي لا يدوي يفيد ان هذا المال ليس بالكثير. نعم. وهو ماء راكد ساكن في مكانه

206
01:13:06.800 --> 01:13:27.600
نعم بخلاف المال المستبحر فانه يكون ماء كثير جدا نعم ايضا من المسائل المتعلقة بهذا الحديث اختلف في حكم هذا المال ما بال فيه انسان او اغتسل فيه شخص من الجنابة

207
01:13:28.000 --> 01:13:44.750
ما حكم هذا الماء؟ هذا فيه خلاف هناك من يرى نجاسته وانه لا يجوز استعماله في الطهارة ولا في ازالة النجاسة وهناك من لا يرى ذلك يقول بما ان هذا المال لم يتغير

208
01:13:44.800 --> 01:14:03.300
عندما يبل فيه شاص ولم يتغير لا بلونه ولا بطعمه ولا برائحته وهو ما اكثر من القلتين فهذا الماء باقي على طهويته. يعني لو استعمل انسان اخر فلا بأس في ازالة النجاسة او في

209
01:14:03.300 --> 01:14:27.250
في رفع الحدث لان النهي لا يفيد لا يفيد ان هذا الماء اصبح نجس وانما هذا النهي يفيد تحويم هذا الفعل ولم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام ان هذا الماء اصبح نجس في هذه الحالة

210
01:14:28.600 --> 01:14:53.450
نعم فهذه بعض بعض المسائل المتعلقة في هذا الحديث هذه بعض المسائل المتعلقة في هذا الحديث نعم هو كما تقدم ان هذا الماء ليس بنجس يعني حتى يتغير حتى يتغير انت غير في لونه وطعمه ورائحته فانه هنا

211
01:14:53.450 --> 01:15:11.850
يكون نجسا نعم. قال المصنف رحمه الله اخبرنا قتيبة وقتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طويف ابو رجاء السقفي تقدم لنا انه ثقة ثبت حافظ توفي عام اربعين ومائتين

212
01:15:12.000 --> 01:15:32.000
قال عن مالك والامام مالك وابن انس ابن ابي عامر الاصبحي ابو عبدالله المدني من كبار اهل العلم كما هو معلوم توفي في عام تسعة سبعين ومئة خرج له الجماعة وتقدم لنا فيما سبق ذكر ما كان يتميز به الامام مالك فيما يتعلق

213
01:15:32.000 --> 01:15:49.850
في باب الرواية انه كان غالبا لا يحدث الا عن ثقة عنده نعم وان الضعفاء في شيوخه قليلين جدا يعني روى عن يحيى روى عفوا عن عبد الكريم ابن ابي امية

214
01:15:50.550 --> 01:16:18.950
وعبدي الكريم لا يعتج به ضعيف ولكن هو من اهل الفضل والعبادة ولكن فيما يتعلق باتقانه وحفظه ليس بالقوي بل هو ويحتج به روى عنه الامام مالك في الموطأ نعم وكذلك ايضا روى عن عاصم بن عبيد الله وعاصم ايضا لا يحتج به عاصم ايضا لا يحتج به

215
01:16:19.500 --> 01:16:41.950
نعم وايضا تكلم بعض الشيء في رواية ما لك عن داوود ابن الحصين او قالوا لولا رواية ما لك عن داوود ابن الحصين لعد من الضعفاء نعم داوود صدوق لا بأس به نعم في رواية عن عكرمة فيها كلام رويت عن عكرمة فيها كلام

216
01:16:41.950 --> 01:17:01.750
واما باقي شيوخ مالك فهم ثقات باقي شيوخ مالك هم سقات باقي شيوخ مالك ثقات؟ نعم واما نعم ايظا مما يتميز به الامام مالك انه اذا اسند الخبر فلا يكون الا صحيحا

217
01:17:02.100 --> 01:17:27.400
اذا اسند الخبر فهو صحيح وانما تكون اه وانما يكون الظعف في الاحاديث التي يرويها عندما يرسلها ولا يقول بلغني وما ذلك واما اذا اسند الخبر يكون صحيحا نعم كذلك ايضا الامام مالك يتميز

218
01:17:27.500 --> 01:17:47.500
انه كثيرا ما يرسل الاخبار تجد الخبر عندما وصول فيرسله يتعم الزلك فتجد مثلا في الموطأ كثير من الاخبار مرسلة وقد جاءت عن ما لك من طريق اخر في الصحيحين مثلا مسندة ومتصلة. فالامام مالك

219
01:17:47.500 --> 01:18:07.250
تعم الزلك قومك الله فاذا وقع اختلاف في اسناد خبر او ارساله ووجدنا الذي وصله هو قريب من مالك من حيث الحفظ والاتقان او نحوه. ومالك ارسله فنقول مالك يمكن

220
01:18:07.250 --> 01:18:30.950
على عادته او على طريقته في ارسال الاخبار نعم وقد ما نجعل هذا اختلاف لان مالك يمكن انه جرى على طريقته وعادته في ارسال الاخبار فما لي كثيرا ما يفعل هذا الشيء. كذلك ايضا ما لك احيانا اذا كان في الاسناد رجل لا يحب ان يروي عنه او ضعيف قد يحذفه من الاسناد

221
01:18:31.250 --> 01:18:56.800
قد يحذفه من الاسناد يتعمد حذفه وهذا يسمى في الاصل تدليس التسوية هذا في الاصل يسمى تدليس التسوية مثل ما كان يفعل المثل وليد بن مسلم في شيوخ الاوزاعي الاوزاعي روى عن اناس ضعفاء فاذا روى وليدنا مسلم عن الاوزاعي حذف هذا الظعيف

222
01:18:57.200 --> 01:19:25.150
نعم او مثل ما يفعل احيانا في احيان قليلة بقي ابن الوليد نعم لكن هذا لكن مالك لا يعد انه يدلس تدليس التسوية لانه رحمه الله ليس قصده هو ما يقصده بعض من وصف بتدليس التسوية لا وانما هو يرى ان هذا الرجل ضعيف وليس مثلا اهلا ان

223
01:19:25.150 --> 01:19:48.200
يروى عنه ما شابه ذلك فقد يتعمد انه يحذفه من الاسناد نعم وقد نبه على هذا الحافظ بن حجر في النكت على ابن الصلاح نعم قال عن صفوان بن سليم وصفوان بن سليم هو المدني ابو عبد الله الزهري

224
01:19:48.200 --> 01:20:17.650
قوي مولاهم وصفوان من الطبقة الرابعة وتوفي في عام اثنين وثلاثين ومئة وهو ثقة عابد ثقة فاضل عابد من اهل الفضل والجلالة نعم عن سعيد بن سلمة وسعيد بن سلمة هو المخزومي من ال بن الازرق

225
01:20:18.100 --> 01:20:40.850
نعم وسعيد بن سلمة اختلف في اسمه قيل سلمة بن سعيد بدل سعيد بن سلمة نعم كما وقع في بعض روايات ابن اسحاق وقيل عبدالله ابن سعيد المخزومي وقيل غير ذلك

226
01:20:41.950 --> 01:21:06.250
لكن الارجح والاصوب انه سعيد بن سلمة كما وقع في رواية الامام مالك وغيرها من الروايات كما سوف يأتي في بعد بمشيئة الله نعم وسعيد ابن سلمة بعض الحفاظ والسقة. وبعضهم جهلة

227
01:21:07.800 --> 01:21:31.050
نعم وبعضهم صحح حديث هذا الذي معنا. طبعا ليس لسعيد ابن سلمة في الكتب الست تسوى هذا الحديث بل قيل انه ليس له الا هذا الحديث لم يعرف الا بهذا الحديث لم يعرف الا بهذا الحديث. ولذلك

228
01:21:31.050 --> 01:21:59.600
قال الشافعي فيه من لا اعرفه في الاسناد وايضا ابن عبد البو قال ان سعيد ابن سلمة ابن ابي بودة كلاهما مجهول نعم وغيرهم قووا سعيد ابن سلمة فالنسائي قال عنه ثقة النسائي قال عنه ثقة. وذكره ابن حبان في السيقات وصحح حديث

229
01:21:59.600 --> 01:22:29.600
هذا البخاري كما سوف يأتينا بمشيئة الله وابو عيسى الترمزي وابن المنذر وكذلك ايضا آآ الخطابي وابن منده وغيرهم ممن صحح هذا الحديث فتصحيحهم لحديثه هذا لا شك انه تقوية لسعيد ابن سلمة

230
01:22:30.700 --> 01:22:50.700
نعم ومما يقوي ايضا سعيد ابن سلمة ان الجلاح ابو كثير الجلاح هذا ممن روى هذا الحديث عن سعيد ابن سلمة والجناح هذا ثقة وسقى ابن عبد البو. فايظا روى هذا الخبر عن سعيد بن سلمة. فهذا تقوية

231
01:22:50.700 --> 01:23:10.100
لسعيد بن سلمة الرواوي كلما كثر هواة عنا كلما كان اقوى له كلما كثروا عبوات عن الراوي كلما كان اقوى له. وكلما كثر شيوخ الراوي دل هذا على انه طلب العلم

232
01:23:10.100 --> 01:23:38.650
ودل هذا على اشتهاوه بالعلم فطبعا سعيد بن سلمة لم يذكر له يعني انه روى الا هذا الحديث نعم لكن كما تقدم ان الجناح ابو كثير ممن روى هذا الخبر عن سعيد ابن سلمة وهذا مما يقويه

233
01:23:38.650 --> 01:24:04.900
وقد توبع ايضا مما يقوي سعيد ابن سلمة قد توبع في هذا الحديث. قد توبع في هذا الحديث  تابعه يحيى بن سعيد الانصاري وتابع ايضا غيبه ايضا هذا الحديث سوف يأتينا ان رواه ثلاثة عن المغيرة بن ابي بردة رواه ثلاثة عن المغيرة ابن

234
01:24:04.900 --> 01:24:26.500
في بردة فهواية من تابع سعيد ايضا تقوي سعيد لانهم قد وافقوه. وان كان بالنسبة يحيى بن سعيد الانصاري قد عليه وجاء في بعض الروايات عن المغيظة مرسلا ان ناس من بني مدلج سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام

235
01:24:26.500 --> 01:24:45.200
لكن عموما في الجملة رواية من روى هذا الحديث ايضا عن المغيرة هذا تقوية لرواية سعيد ابن سلمة وشهادة له بان ان هذا الحديث ايضا جاء عن غير طريق جاء من غير طريق سعيد فاذا ثبت ان سعيد

236
01:24:45.350 --> 01:25:02.750
او ثبت ان المغير قد حدث بهذا الحديث كما رواه عنه سعيد بن سلمة نعم قال ان المغير ابن ابي بردة من بني عبد الداود مريم ابن ابي بردة هو

237
01:25:02.750 --> 01:25:21.650
الدابي والمغير ابن ابي بودة من الطبقة الثالثة والمغيرة ايضا ما قيل فيه قريب مما قيل في سعيد ابن سلمة. فهناك من وثقه هناك من جهله هناك من قوى حديثه

238
01:25:22.800 --> 01:25:48.150
نعم تاء كما ذكرت ان الشافعي قال في اسناد من لا اعرفه وابن عبد البو قال ان سعيد والمغير وكلاهما غير معروفين نعم فهؤلاء اشاروا الى الكلام في اسناده وان المغيظة او خاصة في كلام بن عبد البو ان المغري ليس بالمشهور بل

239
01:25:48.150 --> 01:26:12.600
واما النسائي فوثقه وذكره ابن حبان في السقات وصحح حديثه من تقدم ذكرهم من البخاري والترمذي وغيرهم. نعم كذلك ايضا بالنسبة للمغيظة حالة اشهب من حال سعيد بن سلمة لان له اخبار

240
01:26:12.650 --> 01:26:30.750
معروفة تتعلق به تتعلق بالمغيرة وابن ابي بردة. هذه الاخبار فيما يتعلق بالغزو. وانه كان قائد جيوش في زمن سليمان بن عبدالملك قائد جيوش في افريقيا في زمن سليمان ابن عبد الملك

241
01:26:30.800 --> 01:26:50.800
نعم وانه في عام مئتين بل في عام مئة واثنين عندما قتل الوالي في افريقيا اصطلح الناس على ان يتولى امرهم المغير ابن ابي بردة حتى يأتي امير من قبل

242
01:26:50.800 --> 01:27:10.750
الخلافة حتى يأتي امير من قبل الخلافة ولكن المغيظة رفظ ان يتولى الامر وقد اثنى ابو العرب الصقلي اثنى على ابن ابي بردة ووصف بالفضل وايضا عبد الله ابن ابي صالح قال غزوت مع

243
01:27:10.750 --> 01:27:33.400
القسطنطينية فاثنى عليه انه كان يتصدق وينفق اثنى عليه في هذا الجانب ففيما يتعلق بفضله واخباره فيما يتعلق بالغزو والجهاد وان الناس اصطلحوا عليه بعد لا قتل الامير الذي كان في افريقيا كل هذا يدل على فضله وعلى

244
01:27:33.400 --> 01:27:56.100
جلالته ومكانته. بالاضافة الى من آآ روى عنه وتقدم انه روى عنه ثلاثة منهم سعيد ابن سلمة نعم وقد صرح بسماعه لهذا الخبر من ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وسوف يأتينا بمشيئة الله ان هذا الحديث ايضا قد جاء

245
01:27:56.100 --> 01:28:16.100
من غير حديث ابي هريرة جاء مرفوعا وجاء موقوفا جاء من حديث جابر وغيره وجاء موقوفا عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وكل هذا ايضا مما يقوي هواية المغيظة ابن ابي بردة نعم ولعلي اقف عنده

246
01:28:16.100 --> 01:28:36.750
هنا واكمل بمشيئة الله في الفردوس القادم الخلاف الذي حصل في هذا الحديث وذكر شواهد هذا الحديث  نعم لعل يقف عند هنا لان الامر قد يطول بعظ الشيء فلذلك نرجى الكلام فيما يتعلق بالاختلاف

247
01:28:36.750 --> 01:28:54.950
الذي حصل في هذا الحديث وكذلك ايضا في اه الاسانيد التي جاءت انا هذا الحديث من غير حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. احسن الله اليك ما صحة هذا الحديث

248
01:28:55.000 --> 01:29:12.700
خلف الغلام الامرد سبعة شياطين وخلف المرأة شيطان هذا هذا ليس بصحة. الحديث ليس بصحيح وانما هذا كلام بعض. هذا الذي يظهر كلام بعض آآ السلف او بعض اهل علم السابقين نعم

249
01:29:13.200 --> 01:29:34.400
احسن الله اليك ما صحة حديث؟ الرؤيا على جناحي طائر متى فسرت وقعت هذا جاء من حديث ابي وزير العقيني ورواه عنه وكيع بن حدث نعم ورواه حماد بن سلمة

250
01:29:35.000 --> 01:29:54.650
ووقيع بن حدث ليس بالمشهور. الحديث خرج الترمذي. الحديث خرج الترمذي وحكم عليه بانه حسن ولكن جاءت بعض الشواهد جاءت بعض الشواهد لهذا الحديث. هذا الاسناد ليس بالقوي تماما لكن جاءت بعض الشواهد التي تشهد لهذا الخبر

251
01:29:54.800 --> 01:29:56.666
نعم ولعل يقف عند هنا