﻿1
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف تعليقنا على كتاب بهجة قلوب الابرار وقرة عيون الاخيار في شرح جوامع

2
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
الواردة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا على الحديث السادس والثلاثين على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد

3
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
الا وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال الامام الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى. الحديث

4
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
السادس والثلاثون. عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قال من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما

5
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
عليه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لاعطينه

6
00:02:00.150 --> 00:02:30.150
ولئن استعاذني لاعيذنه. وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن الموتى واكره مساءته ولابد له منه. رواه البخاري. هذا الحديث عد من جوامع الاخبار لان فيه بيان صفات المتقين الابرار. فهو

7
00:02:30.150 --> 00:03:00.150
من الاحاديث الجامعة التي بينت ثواب اولياء الله تبارك وتعالى في قبل الاخرة. نعم. قال رحمه الله هذا حديث جليل اشرف حديث في اوصاف الاولياء رياء وفضلهم ومقاماتهم. فاخبر ان معاداة اوليائه معاداة له ومحاربة له. هذا الحديث

8
00:03:00.150 --> 00:03:30.150
هو حديث قدسي والاحاديث القدسية الصحيح من اقوال اهل العلم انها من اقوال الله تبارك وتعالى لفظا ومعنى. لكنه غير متحد بها وهذا الحديث كما قال المصنف اشرف حديث في اوصاف الاولياء. وقد ذكر الله تبارك وتعالى

9
00:03:30.150 --> 00:04:00.150
وصاف الاولياء في ثلاث ايات من كتابه. الاول في قوله جل وعلا في سورة ال عمران قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن اعظم اوصاف اولياء الله عز وجل حبهم لله ورسوله واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم

10
00:04:00.150 --> 00:04:30.150
الاية الثانية اية سورة يونس الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا الاية. نعم قال رحمه الله ومن كان متصديا لعداوات لعداوة رب ومحاربة ما لك الملك

11
00:04:30.150 --> 00:05:00.150
فهو مخذول. ومن تكفل الله بالذنب عنه فهو منصور. وذلك لكمال موافقة اولياءه او لكمال موافقة اولياء الله الله في محابه احبهم وقام بكفايتهم وكفاهم ما اهمهم. ثم ذكر صفة الاولياء الصفة الكاملة ان اولياء الله هم الذين تقربوا الى الله باداء الفرائض اولا

12
00:05:00.150 --> 00:05:20.150
من صلاة وصيام وزكاة وحج وامر بالمعروف ونهينا عن المنكر وجهاد وقيام بحقوقه وحقوق عباده واجبة ثم انتقلوا من هذه الدرجة الى التقرب اليه بالنوافل فان كل جنس من العبادات الواجبة مشروع من

13
00:05:20.150 --> 00:05:50.150
انسي نوافل فيها فضائل عظيمة. تكمل الفرائض وتكمل ثوابها. فاولياء الله قاموا بالفرائض والنوافل فتولاهم واحبهم وسهل لهم كل طريق يوصلهم الى رضاه. ووفقهم وسددهم في جميع حركاتهم فان سمعوا سمعوا بالله وان ابصروا فلله. وان بطشوا وان بطشوا او مشوا ففي طاعة الله

14
00:05:50.150 --> 00:06:10.150
ومع تسديده لهم في حركاتهم جعلهم مجابي الدعوة. وان سألوه اعطاهم مصالح دينهم ودنياهم. وان استعاذوا من الشرور اعاذهم ومع ذلك لطف بهم في كل احوالهم ولولا انه قضى على عباده بالموت لسلم

15
00:06:10.150 --> 00:06:40.150
تسلم منه اولياءه بانهم يكرهونه لمشقته وعظمته. والله يكره مساءتهم ولكن ما كان القضاء نافذا كان لابد لهم منه. فبين في هذا الحديث صفة الاولياء. وفضائلهم المتنوعة اصول محبة الله لهم التي هي اعظم ما تنافس فيه المتنافسون. وانه معهم وناصرهم ومؤيدهم

16
00:06:40.150 --> 00:07:10.150
ومسددهم ومجيب دعواتهم. ويدل هذا الحديث على اثبات محبة الله وتفاوتها لاوليائه بحسب مقاماتهم ووصف النبي صلى الله عليه وسلم لاولياء الله باداء الفرائض والاكثار من النوافل مطابق وصف الله لهم بالايمان والتقوى في قوله الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين

17
00:07:10.150 --> 00:07:40.150
امنوا وكانوا يتقون. فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. لان الايمان يشمل العقائد اعمال القلوب والجوارح والتقوى ترك جميع المحرمات. ويدل على اصل وهو ان الفرائض مقدمة على النوافل واحب الى الله واكثر اجرا وثوابا. لقوله وما تقرب الي عبدي بشيء

18
00:07:40.150 --> 00:08:10.150
ان احب الي مما افترضت عليه وانه عند التزاحم يتعين تقديم الفروض على النوافل. فاذا هذا يجلي ويوضح كيفية الوصول الى ولاية الله تبارك وتعالى. فلا طريق الى نيل هداية الله عز وجل من جهة العقول القاصرة ولا من جهة الاذواق التي ربما تكون

19
00:08:10.150 --> 00:08:40.150
مختلطة ومتوهمة ومتخيل. وانما الوصول الى ولاية الله تبارك وتعالى يكون اه تقرب اليه جل وعلا بما شرعه. سواء كان المشروع فرضا او كان المشروع نفلا وان ولاية الله تبارك وتعالى منقسمة الى قسمين. الولاية المطلقة

20
00:08:40.150 --> 00:09:10.150
التي بها يستحق العبد ثواب الله عز وجل ورضاه بدون او محاسبة. وهذه الولاية لا تتأتى الا بفعل جميع الفرائض مع فعل النوافل ومراقبة الله عز وجل في السمع والبصر وفي العطاء والمنع

21
00:09:10.150 --> 00:09:40.150
وفي الحركات والسكنات. واما الولاية الثانية وهي ولاية الله للمؤمنين عموما فهذه على قدر ايمان وهي تنقص وتزيد بنقصان الايمان وزيادته. وما في هذا الحديث من قوله وما ترددت عن شيء انا فاعله ليس المقصود به التردد الذي يكون لعدم انكشاف آآ وجه

22
00:09:40.150 --> 00:10:00.150
لامرين او احدهما عن الاخر فان هذا نقص وعي ينزه عنه الباري تبارك وتعالى. وان ما المقصود هنا ما ترددت عن شيء انا فاعله. ترددي عن قبض نفس المؤمن ان

23
00:10:00.150 --> 00:10:30.150
هذا المؤمن الولي يكره الموت لماذا يكره الموت مع انه ولي؟ لعل له اطفالا صغارا يريد بان يربيهم لعل له مقصدا عظيما يريد ان يوصله ونحو ذلك. ولكن الاجل قد كان في الازل محتوما معدودا. والله جل وعلا من حبه لهذا الولي يكره مساءته

24
00:10:30.150 --> 00:10:50.150
ويكره ان يدخل عليه ما يسوؤه ولكن لابد من الموت. ولذلك هذا التردد هو خبر ليس في الواقع منه شيء. هذا التردد خبر ليس في الواقع منه شيء لان الله جل

25
00:10:50.150 --> 00:11:10.150
على امره كن فيكون. اه هذا حديث عظيم ايها الاخوة ينبغي على العبد ان يفهم المراد لان بعض من لا علم عنده من المتخبطين استدل او يستدل بمثل هذا الحديث عياذا بالله

26
00:11:10.150 --> 00:11:30.150
على الحلول وعلى وحدة الوجود. ويزعم بعضهم ان الله يحل في الولي كما هو قول الباطنية لا شك ان هذا الحديث ليس لهم فيه مأخذ لو انهم عقلوه لان قوله

27
00:11:30.150 --> 00:11:50.150
سبحانه وتعالى كنت سمعه الذي يسمع به يسمع به. ليس المقصود ان سمعه هو سمع الله اذ لو كان سمعه سمع الله وبصره بصر الله لعلم كل شيء وسمع كل شيء وقوله

28
00:11:50.150 --> 00:12:10.150
هنا ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. المقصود كنايات استخدام الجوارح. في طاعة الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله الحديث السابع والثلاثون. عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه انه

29
00:12:10.150 --> 00:12:40.150
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. هذا من جوامع الاخبار من جهة انه اصل في البيوع وكيفية اه البدء

30
00:12:40.150 --> 00:13:00.150
في المبايعات نعم. قال رحمه الله هذا الحديث اصل في بيان المعاملات النافعة والمعاملات الضارة وان الفاصل بين النوعين الصدق والبيان. فمن صدق في الحقيقة ان الصدق والبيان الصدق والبيان

31
00:13:00.150 --> 00:13:20.150
اصل في جميع المعاملات. يجب على العبد ان يكون صادقا واضحا مع ربه. يجب ان هنا العبد صادقا بينا مع عباد الله عز وجل. يجب على العبد ان يكون صادقا جليا مع نفسه. فاذا ما

32
00:13:20.150 --> 00:13:50.150
يتعامل العبد بالصدق والبيان والوضوح وترك الكذب والغش والخديعة مع النفس ومع مع الله ومع العباد حصل الخيرات كلها. فالمعاملات كلها مع النفس مع مع الله كلها بحاجة الى صدق وبيان وترك للكذب والكتمان والغش والخديعة. نعم

33
00:13:50.150 --> 00:14:10.150
فمن صدق في معاملته وبين جميع ما تتوقف عليه المعاملة من الاوصاف المقصودة ومن العيوب والنقص فهذه معاملة نافعة في العاجل بامتثال امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والسلامة من من الاثم

34
00:14:10.150 --> 00:14:30.150
وبنزول البركة في معاملته وفي الاجلة بحصول الثواب والسلامة من العقاب. ومن كذب وكتم العيوب وما في المفقود عليه من الصفات فهو مع اثمه معاملته ممحوقة البركة. ومتى نزعت البركة من

35
00:14:30.150 --> 00:15:00.150
معاملة خسر صاحبها دنياه واخر واخراه. قوله وما في المفقود عليه من الصفات المقصود به هنا فاذا كان في العبارة المفقود عليه فالمقصود به اللقطة. بعض الناس يلتقط لقطة ثم يعمي اوصافها. لماذا يعمي اوصافها؟ حتى لا يصل اليها صاحبها

36
00:15:00.150 --> 00:15:20.150
فهذا من الكذب ومن كتمان الحق وهذا امر لا يجوز. واما اذا كانت العبارة وما في معقود عليه من الصفات فهذا يكون من باب البيان لقوله ومن كذب وكتب. نعم

37
00:15:20.150 --> 00:15:40.150
قال رحمه الله يستدل بهذا الاصل على تحريم التدليس واخفاء العيوب وتحريم الغش والبخس في الموازين والمكايير والذرع وغيرها. فانها من الكذب والكتمان وكذلك تحريم النجس والخداع في المعاملات. وتلقي

38
00:15:40.150 --> 00:16:10.150
الجنب ليبيعهم او يشتري منهم. الفرق بين التدليس وبين اخفاء العيوب ان العيب يكون موجودا لكنه يخفيه. اما التدليس فهو ان يحسن العيب بصنعة منه. ان العيب بصنعة منه. كأن تكون الدابة هزيلة يشربها ماء

39
00:16:10.150 --> 00:16:40.150
ملحا لكي تشرب ماء كثيرا حتى تبدو سمينته. او يمسك ضرعها حتى يجتمع لبن فتبدو حليبة حلوبة وهكذا. نعم. قال رحمه الله يدخل فيه الكذب في مقدار والمثمن وفي وصف المعقود عليه وغير ذلك. من ذلك ما يقول بعض الناس يقول هذا الشيء اشتريته

40
00:16:40.150 --> 00:16:59.750
بعشرة دنانير وابيعوا لك بخمسة او اربعة عشر دينار وهو كاذب ما اشتراها بعشر فهذا من الكذب في مقدار الثمن او المثمن. نعم. وضابط ذلك ان كل شيء تكره ان يعاملك

41
00:16:59.750 --> 00:17:19.750
فيه اخوك المسلم او غيره لا ولا يخبرك به فانه من باب الكذب والاخفاء والغش. هذا الدين العظيم ايها الاخوة جاء بالقيم العالية العظيمة التي لو عمل بها المسلمون لكانت مجتمعات

42
00:17:19.750 --> 00:17:45.500
فهم من اقوم المجتمعات. فان فيها من اصول القيم ما لا يوجد في اي دين ولا في اي عرف ولا في اي عقل لكن مع الاسف اه نشكي حالنا لانفسنا ان التطبيق العملي للقيم بسبب

43
00:17:45.500 --> 00:18:15.500
آآ الطمع في الدنيا بسبب المجريات الامور بسبب التربية بسبب آآ على الدنيا نجد ان هذه القيم لا يعمل بها الا القلة من الناس. ومن هنا تفسد المجتمع والله ان الانسان ليحزن ان احد الناس ذهب الى احد البلاد الغربية

44
00:18:15.500 --> 00:18:45.500
فعمل احصائية في كيفية التعامل الناس في الكذب. فصار ويسألهم عن اسم منطقة هو تخيلها. كل ما سأل يقول كل ما سألت انسان ما وجدت احد منهم يقول اعرف كل يقول لا اعرف سهل جدا عليهم ان يقول لا اعرف. يقول الى ان سألت قرابة مئة شخص ما

45
00:18:45.500 --> 00:19:05.500
وجدت احد منهم يقول اعرف. يقول نفس السؤال كررته في بلد مسلم يقول تسعة وتسعين في المئة منهم لا يقول لا اعرف يفكر ثم يوهمني الجهة والمنطقة وانا اعرف ان هذا خيال

46
00:19:05.500 --> 00:19:25.500
اذا اين تطبيق قيم الاسلام؟ اصبحنا حتى كلمة لا اعلم اصبحنا لا نستطيع ان نقوله مع ان هذه الكلمة لا تكلف الانسان شيئا. ولا تنقص من قدر الانسان. يا سبحان الله. نعم

47
00:19:25.500 --> 00:19:55.500
قال رحمه الله يدخل في هذا البيع بانواعه والايجارات والمشاركات وجميع معاوظات اجلها. هم. واجلها. نعم. احسنت. واجالها ووثائقها فكلها يتعين على العبد فيها الصدق والبيان ولا يحل له الكذب والكتفان. وفي هذا الحديث اثبات خيار المجلس في البيع

48
00:19:55.500 --> 00:20:15.500
وان لكل واحد من المتبايعين الخيار بين الامضاء او الفسخ. ما دام في محل التبايع. فاذا تفرقا اتى البيع وجب وليس لواحد منهما بعد ذلك الخيار الا بسبب يوجب الفسخ كخيار الشرط او عيب يجد

49
00:20:15.500 --> 00:20:35.500
قد اخفي عليه او تدليس او تعذر معرفة ثمن او مثمن. والحكمة في اثبات خيار المجلس ان بيعة يقع كثيرا جدا وكثيرا يندب الانسان على بيعه او شرائه فجعل له الشارع الخيار كي يتروى وينظر

50
00:20:35.500 --> 00:20:52.750
قالوا انظرا حالهم هل يمضي او يفسخ؟ والله اعلم نعم الحديث الثامن والثلاثون عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة

51
00:20:52.750 --> 00:21:22.750
عن بيع الغرر رواه مسلم. اهذا الحديث من جوامع الاخبار من جهة انه اصل في النهي عن البيوع التي تؤدي الى الغش والخديعة. نعم. قال رحمه الله وهذا كلام جامع لكل غرر. والمراد بالغرر المخاطرة والجهالة. وذلك داخل في الميسر

52
00:21:22.750 --> 00:21:42.750
فان الميسر كما يدخل في المغالبات والرهان الا رهان سباق الخيل والابل والسهام. فكذلك يدخل في امور المعاملات الميسر الميسر هو اللي نسميه حنا بالكويت القمار. الميسر هو القمار. والميسر

53
00:21:42.750 --> 00:22:02.750
قمار له صور كثيرة اليوم مع الاسف الشديد يرسلون لك رسائل الجوال ادفع خمسين فلس كذا وكذا وشارك في برنامج كذا بنصف دينار وشارك في برنامج كذا بكذا وتربح كذا هذا كله

54
00:22:02.750 --> 00:22:32.750
من الميسر. يجب على الانسان ان يتجنب الميسر فانها من المحرمات الخطيرة. حتى ذكر بعض والعلماء ان الميسر في البيوع المحرمة بعد الربا مباشرة. نعم فكل بيع فيه خطر ولا هل يحصل المبيع او لا يحصل كبيع الآبق والشارد والمغصوب من غير غاصب

55
00:22:32.750 --> 00:22:52.750
او قادر على اخذه. وكبيع ما في ذمم الناس وخصوصا المماطلين والمعسرين. فانه داخل في الغرر وكذلك كل بيع فيه جهالة ظاهرة يتفاوت فيها المقصود فانها داخلة في بيع الغرر كبيعه ما

56
00:22:52.750 --> 00:23:12.750
في بيته من المتاع او ما في دكانه او ما في هذا الموضع وهو لا يدري عنه ولا يعلمه. الاصل ان الشريعة جاءت الحل في البيوع هذا هو الاصل. الاصل في المعاملات الحل. وما

57
00:23:12.750 --> 00:23:42.750
الشارع صورة بيعية الا لاحد ثلاثة امور. اما انه من جهة الربا والميسر واما انه من جهة الغش والخديعة واما انه من جهة ما يؤدي الى النزاع والتقاظي. اذا الاصل في البيوع الحل. الا ما كان من

58
00:23:42.750 --> 00:24:02.750
انس الربا والميسر او ما كان فيه كذب وغش وخديعة او ما كان يؤدي الى النزاع والتنازع والتخاصم نعم قال رحمه الله او بيع الحصاة التي هي مثال من امثلة الغرض كأن

59
00:24:02.750 --> 00:24:20.000
يقول ارم هذه الحصاة فعلى اي متاع وقعت عليه فهو عليك بكذا. او ارمها في الارض فما بلغته فهو لك كذا ومن سوء صور بيع الحصى اليوم ما نراه في بعض الالعاب

60
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
الاولاد يدخلون في بعض الاماكن الترفيهية. ونجد انه يحرك لعبة ثم اينما يقف الحجر او الحصى او العلامة يقول انت ربحت كذا وكذا. هذا يدخل في بيع الحصى. وهو نوع من انواع الميسر

61
00:24:40.050 --> 00:25:10.050
نعم والملامسة هذا نوع من انواع الميسر. نعم. او بيع منابذة او الملامسة او بيع ما في بطون الانعام وما اشبه ذلك. فكل ذلك غرر واضح. ومن حكمة الشارع تحريم هذا النوع. لما فيه من المحاضرات واحداث العداوات التي قد يغبن فيها احدهما الاخر غبنا

62
00:25:10.050 --> 00:25:40.050
فاحشا مضرا. ولهذا اشترط العلماء للبيع العلم بالمبيع والعلم بالثمن. العلم بالمبيع وهذا العلم بالمبيع لابد ان يكون منضبطا. لابد ان يكون منضبطا حتى لا يحصل النزاع. كذلك العلم بالثمن لابد ان يكون منضبطا. فلا يجوز ان يقول الانسان انا اشتري بعشرة دنانير مثلا او بعشرة الاف

63
00:25:40.050 --> 00:26:10.050
لا فدينا وهو يقصد مثلا الدينار غير الكويتي. البايع يظن انك تقصد الدين لان الكويت لابد ان يكون الثمن معلوما. كما انه لابد ان يكون المبيع معلوما حصل النزاع ولهذا حرم الاسلام البيوع المترتبة على ما فيه جهالة سواء من جهة

64
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
البايع او من جهة المشتري او منهما معا. نعم. واشترطوا ايضا ان يكون العاقل جائز التصرف. ان يكون بالغا عاقلا رشيدا. لان العقد مع الصغير او غير الرشيد لا بد ان يحصل به غبن مضر. وذلك من الغرر

65
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
اشترطوا العلم بالاجل اذا كان الثمن او بعضه او المبيع في السنن مؤجلا. لان جهالة الاجل العقد غررا. وكما يدخل في النهي عن بيع الغرر الغرر الذي يتفقان عليه. فمن باب اولى ان يدخل فيه التغرير

66
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
وتدريس احدهما على الاخر شيئا من امور المعاملة. من معقود به او عليه او شيء من صفاته. الغش الكلي كله داخل في التغريب. وافراد الغش وتفاصيله لا يمكن ظبطها وهي معروفة بين الناس. وحاصلة ان

67
00:27:10.050 --> 00:27:40.050
ضرر اليسير لكن الغرر اليسير الذي يتسامح الناس فيه هذا امر لا يمنع من البيت. مثال ذلك انت تذهب تشتري اللي حنا نسميه الرقي. طيب افرض ان الرقي هذه حمراء وما هي حمرا. هذا غرر يسير لا يظر. تذهب تشتري جوز في قشره

68
00:27:40.050 --> 00:28:05.550
او لوز في قشره لا تدري هل الجوزات كلها صحيحة او بعضها صحيح وبعضها فاسد فهذا غرر يسير مغتفر غرر يسير مغتفر. كذلك لو علم احد المتبايعين بالغرر وسام فهذا امر لا بأس به ايضا. واضح

69
00:28:05.600 --> 00:28:35.600
مثال ذلك اذكر مثال واقعي لاننا نتعامل به كثيرا. او بعض الناس يتعاملون به. تذهب اشتري جهاز ثلاجة غسالة مثلا فيقولون لك ادفع عشرة دنانير زيادة ونحن نظمن الصيانة وهذا معلوم ان هذا هذه البضاعة لو تلفت او خربت تساوي اكثر من عشرة دنانير

70
00:28:35.600 --> 00:28:55.600
هم لانهم باعوا لك البضاعة يسامحونك فيما سوى ذلك. وانت تعلم انه ربما ان هذه البضاعة لا تصلح لكنك رضيت بهذه العشرة لانه شيء يسير. فهذا الغرر اليسير ايها الاخوة لا

71
00:28:55.600 --> 00:29:28.650
منه الشارع لان كثير من البيعات لا يمكن رفع الغرر اليسير. فما هو الغرر الذي يمنع البيع هو الغرر المتقصد اكل نجش مثلا وبيع المنابذة والملامسة والحصى او الغرر الذي لا يعلم به احد الطرفين البيع. الغرض الذي لا يعلم به احد طرف

72
00:29:28.650 --> 00:29:48.650
المتعاقد هذا لا يغتفر في البيوع وهو محرم. نعم. قال رحمه الله وحاصل بيع الغرر يرجع الى بيع المعجون كحبل الحبل. حبل الحبل يعني حمل الحمل. يعني حمل الحم. يجي انسان

73
00:29:48.650 --> 00:30:18.650
عند فلان عند ناقة هذه الناقة معروفة انها تنتج آآ ابلا ونوقا عظيم فقال لها انا اشتري حملة ناقتك هذه. فقال والله الحملة انا ما ابيعها. لكن لك حمل حملها. هذا محرم وبيع الحمل ايضا محرم. لانه لا يدرى ذكر او انثى. طيب

74
00:30:18.650 --> 00:30:38.650
اذا قال اذا رظي حتى لو رظي لا يجوز لان الغرر ليس باليسير. ما هو الغرر اليسير؟ الغرر اليسير ظابطه مثل اللقط اليسيرة. يعني انت اذا طاح منك عشر دنانير ما تروح تسوي اعلان في الجريدة ولا تروح تدور

75
00:30:38.650 --> 00:30:58.650
ها في الاسواق والطرقات ليش؟ مبلغ يسير ما تقول ما يستاهل لكن لو ضاع منك مئة دينار لو ضاع منك الف دينار يستاهل ولا ما يستاهل؟ فرق بين الامرين. نعم. قال والسنين او بيع

76
00:30:58.650 --> 00:31:18.650
المعجوز عنه كالآبق ونحوه. او بيع المجهول المطلق في ذاته او جنسه او صفاته. بيع السنين يقول الانسان لاخر ابيعك ثمرة مزرعتي في الوفرة ولا في العبدلي لمدة خمس سنوات. فش دراك ؟ خمس سنوات شنو

77
00:31:18.650 --> 00:31:38.650
تنتج مزرعتك صح ولا لا؟ هذا غرر لا يجوز. نعم او بيع المجهول المطلق في ذاته. شلون يقول ترى عندي كانتينر جايني من الصين فيها بضاعة شنو البضاعة ما اقول لك اشتر الكانتينر ان شاء الله ما تحصل فيها بعشرة

78
00:31:38.650 --> 00:31:58.650
عشرة الاف دينار وان شاء الله ما تحصل فيها شيء. قال انا اشتريت ما يجوز هذا. واضح؟ هذا ما يجوز. لان البيع المجهول المطلق في لا يجوز. طيب البيع المجهول المطلق في جنسه؟ قال عندي رز في الكانتينر اشتره. شنو نوعه

79
00:31:58.650 --> 00:32:18.650
ما اقول لك بنجلاديشي بيشاوري بسمتي ما اقول لك ما يجوز. واضح هذا ولا لا؟ نعم. قال رحمه والله الحديث التاسع والثلاثون. لعلنا نقف على حديث التاسع والثلاثون وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت

80
00:32:18.650 --> 00:32:22.372
نستغفرك ونتوب اليك