﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:23.200
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونشكره نستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يغلي فلا هادي له

2
00:00:23.250 --> 00:00:39.700
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم اللهم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صلي وسلم

3
00:00:42.050 --> 00:01:06.750
في كتاب العمدة عمدة الاحكام وصلنا الى الحديث الرابع من استنجاد استطابة. وهو حديث انس ابن مالك. نعم. اسمع اقرأ هذه الاحاديث. هذا والذي يليه نعم. الحمد لله والصلاة والسلام

4
00:01:06.750 --> 00:01:22.300
رسول الله قال المصنف باب دخول الخلاء والاستطابة عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء ساحمل انا وغلام نحوي من ماء وعنزة

5
00:01:22.400 --> 00:01:55.500
ويستنجي بالماء. نعم  مزبوطة قهوة الماء ولا معي اداوة؟ اللي عندي اداوة ها  خدمتنا وين اللي كان معاه المتن ما كان معاك المتن   طيب واضح انها زائدة. طيب عن ابي قتادة الحارث ابن ربعي الانصاري رضي الله عنه

6
00:01:55.500 --> 00:02:12.200
وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال

7
00:02:12.300 --> 00:02:32.050
مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة فاخذ جريدة فاخذ جريدة رطبة فشقها نصفين

8
00:02:32.300 --> 00:02:51.900
غرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله  عندي فقالوا طيب فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا هذه الاحاديث في  العمدة

9
00:02:52.150 --> 00:03:23.000
في الصحيحين ان العمدة كما تعلمون في المتفق عليه الا بعض ما الحديث الاول حديث انس ونقرأ في كتاب الله تنبيه الافهام     في المتن عندنا قال المصنف العنزة الحربة الصغيرة

10
00:03:24.000 --> 00:03:50.250
والاداوة اناء صغير من جلد   موضوع الحديث في بيان حكم الاستنجاء بالماء من البول او الغائط لماذا الشيخ قال هذا لانه لا بد ان يكون للحديث موضوع ولم يأتي به المصنف لاجل العنزة

11
00:03:50.750 --> 00:04:23.550
وانما لاجلي فقال فيستنجي بالماء  بالماء ولماذا قال حكم الاستنجاء بالماء؟ لانه ذكر عن سعيد بن المسيب   رحمه الله انه قال انما الاستنجاء بالنساء بالماء للنساء   فبين في هذا الحديث انه

12
00:04:24.050 --> 00:04:50.550
الاستنجاء بالماء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وانه للرجال استنجاب الماء يعني غسل محل النجاسة من البول والغائط من محل البول والغائط واصل الاسترجاع من النجو هو القطع

13
00:04:51.200 --> 00:05:18.250
وهو القطع والاستجمار طلب هي السين هذي للطلب سين دخولها الاستنزياء استجمار الاستفسار الى اخره يعني طلب البيان والاستفسار مثلا هنا طلب النجو او النجاة وهو من القطع يعني قطع النجاسة

14
00:05:18.500 --> 00:05:58.650
والاستجمار من الجمار والجمال اصلح الحجارة الصغيرة فلما كانت تستعمل في الاستنجاء  سمي الفعل باسمها نقل  التطهر بها يسمى استجمارا لذلك بين في هذا الحديث ان الاستنجاء مشروع ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر معه الاستجمار

15
00:05:59.400 --> 00:06:37.650
لم يذكر معه استعمال الحجارة دل على ان الاكتفاء به يكفي الاكتفاء به يكفي وذهب بعض السلف الى  تفضيل الاستجمار المشهور ان الاستنجاء  لانه اطهر وانقى الاقتصار على الاستنجاء افضل من الاقتصار على الاستجمار

16
00:06:39.200 --> 00:07:14.850
هذا المشهور عند العلماء والجمع بينهما استجمار ثم استنجاء افضل من الاختصار على احدهما والاقتصار على الاستجمار مع الالقاء مباح ومجزئ والعكس ان يستنجي ثم يستجمر مكروه لانه لا فائدة منه

17
00:07:14.950 --> 00:07:40.450
ما هو الا تكلف يعني يستنجي بالماء وينظف المحل ثم يذهب يستجمر لازالة النجاسة  هذا مكروه لانه لا نجاسة موجودة. فاذا هو تكلف والتكلف مكروه تكلف مكروه   الا في حالة من يبتلى

18
00:07:41.550 --> 00:08:11.250
خروج شيء بعد الاستنجاء البول اذا قام خرج شيء فيأخذ منديلا لمسحه فيكون استنجاء بعد يكون استجمارا بعده نجاسة لا تكون بعد استنجاد تكون بعد خروج نجاسة   آآ اي نعم بعض السلف

19
00:08:11.500 --> 00:08:37.500
قال ان الاستجمار افضل. ويحكى عن ابن عمر انه كره الاستنجاء لانه يباشر يده مباشر النجاسة بيده فيقول لا يزال  او نتنها بيدي كان يستحب الاستجمام. وسعيد بن المسيب لعله اخذ هذا عن

20
00:08:38.250 --> 00:08:56.450
عن ابي العمر لما قال انه للنساء هذا وخذوا عن ابن عمر من هذا القبيل  على كل هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وورد في قوله عز وجل لمسجد اسس على التقوى من اول يوم

21
00:08:56.650 --> 00:09:16.850
احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين  جاء حديثان حديث صحيح وحديث ضعيف. اما الصحيح فهو انه صلى الله عليه وسلم قال ان الله احسن الثناء عليكم

22
00:09:17.100 --> 00:09:49.850
في الطهارة فقالوا نستنجي بالماء نستاندي بالماء والحديث الضعيف انهم قالوا نجمع بين الحجارة والماء   فاذا استنجاءهم بالماء واقتصارهم عليه الصحيح الذي في الرواية الصحيحة ها كان محل الثناء من الله

23
00:09:51.600 --> 00:10:14.250
محل الثناء. الجمع لا بأس به لكنه ليس يعني هو الصحيح في في الحديث  واضح هذا؟ نعم اذا موظوع الحديث هو بيان حكم الاستنجاء بالماء من البول او الغاز يعني

24
00:10:14.500 --> 00:10:42.250
من هنا سببية يعني بسبب البول   بالماء بسبب البول او الغاز. وانه مشروع وسنة النبي صلى الله عليه وسلم  يقول الشيخ شرح الكلمات الخلاء قال المراد به هنا المكان الخالي الذي يقضي فيه حاجته في الفضاء. بدليل حمل العنزة معه

25
00:10:43.400 --> 00:11:16.950
الخلاء يطلق في الاصل الاصل في اصل اللغة المكان الخالي ويطلق العرف على محل قضاء الحاجة سواء كان خلاء او مرحاظا البيوت حشوش هنا المراد به على الاصل وهو المكان الخالي قال يدخل الخلاء يعني يذهب الى الخلاء

26
00:11:18.050 --> 00:11:45.500
قوله يدخل الخلا في هذا الحديث ليس المكان المقصود به الحش والمرحاض المراد المراد به الفضاء فقوله يدخل الخلاء ان يذهب الى الخلاء  كما بينه المصنف هنا قال المراد به هنا. لاحظ كلمة هنا مقصودة

27
00:11:45.650 --> 00:12:03.050
ليس المقصود به العموم المقصود به في هذا الحديث المراد به المكان الخالي الذي يقضي فيه حاجته في الفضاء اذا ذهب الى الفضاء صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وغيره وام غيرة بشعبة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب المذهب ابعد

28
00:12:03.400 --> 00:12:25.350
اذا ذهب المذهب ابد يعني اذا قصد مذهب محل القضاء الحالي ابعد فيه حتى لا يرى. يعني اذا اراد قضاء الحاجة حاجة الغائط اما حاجة البول فكان لا يبعد كثيرا صلى الله عليه وسلم

29
00:12:26.100 --> 00:12:45.200
كما في حديث حذيفة في الصحيحين انه اتى سباطة قوم من الانصار فبال قائما. قال فذهبت اتنحى عنه فدعاني حتى كنت عند عقبه دل على ان الذي يبعد فيه هو ما يحتاج الى كشف

30
00:12:45.450 --> 00:13:09.150
العورة او خشية خروج ما يستقذر من سماعه او شمه  واضح؟ يقول ما الدليل على ان المراد به آآ الخلاء البعيد؟ الفضاء؟ قال بدليل حمل العنزة معه كما نبه عليه ابن حجر وغيره

31
00:13:09.600 --> 00:13:26.850
بدليل انه يحمل العنزة ولماذا يحتمال العنزة العنزة ما هي حربة صغيرة جاءت كما في في طبقات ابن سعد اهدى النجاشي الى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عنزات مو معزة

32
00:13:27.250 --> 00:13:54.100
واحد ثلاثة اعنز ثلاث عنزات هذه  لأن تلك عنزة او عنزة عنزة مو عنزة العنزة المقصود بها هذه الحرب الصغيرة. والعنزة المقصود بها الشاة من المعز واضح؟ نعم قد يمر بكم

33
00:13:54.300 --> 00:14:17.400
رجل من الصحابة اسمه هلال ابن عامر العنزي مولى بني عديم قريش وتسمعون به هلال وغيره من العنزي وغيره وجد في صحيح مسلم هلال. نعم. العنزي هو محمد ابن مثنى

34
00:14:17.400 --> 00:14:37.550
العنزي وغيرهم كثير هؤلاء من عنزة القبيلة المعروفة الان المعروف عنزة والعنزي من عنز بن وائل اخوة بكر ابن وائل وتغرب ابن وائل. طيب وين تغلب ابو بكر الان في انزة

35
00:14:37.750 --> 00:15:11.300
لا عنز ذهبت الى اليمن دخلت في قبائل اليمن   عنزي بن وائل اخو بكر بن وائل   وهذا هلال ابن عامر عامر ابن عامر بن ربيعة هلال هذا الذي من عنزة. هذا عامر بن ربيعة

36
00:15:11.450 --> 00:15:36.900
هذا دخل في بني عدي في قريش فهو قرشي الولاء عنزي في الاصل. عفوا عنزي في الاصل وهذا ابوهم وائل عنج بن وائل وتغلب ابوهم لما مخضت امه والله اسمحوا لنا شوي تحول احيانا الى تاريخ وانساب. لما مخضت امهم

37
00:15:38.050 --> 00:15:57.100
ذهب قال انتظري حتى الد اه لا تلدي حتى اجد ما اسمي عليه الولد فذهب استقبلته بكرة ذكر بكر من الابل اول ما طلعت ابلة واذا هذا البكر الذكر والانثى بكرة

38
00:15:57.700 --> 00:16:22.800
خرج الى امرأته وقال اسمه بكر تمخضت بالاخر قال انتظري فلما ذهب استقبلته عنز من الظباء عنز من الظبا فرجع وقال ابنك اسمه عنز فذهب فلما جاءت بالثالث ليش سمعت

39
00:16:23.850 --> 00:16:45.550
ما رأى شيئا رجع ولدت قبل ان يرى شيئا فقال غلبتيني فسماه تغلب فكانت كما قيل لولا الاسلام لاكلت تغلب الناس تعرف بتغلب الغلبان المهم ان العنزة هنا غير العنزة

40
00:16:46.200 --> 00:17:13.750
هنا سموها بالحرب الصغيرة سموها عنزة الناس من قديم يسمون خنجر سمو سيف ها يسمون عنزة يسمون رمح والى اخره   طيب يقول اه بدليل حمل العنزة يعني يعني ان في بيته صلى الله عليه وسلم ما يأخذ معه عنزة يذهب الى محل

41
00:17:14.750 --> 00:17:38.300
لانه بنى بعد ذلك حشا بعد ذلك يريد يحشا. اول الامر ما كان فيه. فكان انس يقول هذا الكلام قال انا وغلام نحوي فكأنه  كان قبل ان يتخذ في بيته حشا

42
00:17:38.800 --> 00:18:05.600
كانوا يذهبون الى المناصع ويذهبون الى البقيع الى البقيع وراء المقابر القبور مكان ساحر فيذهبون اليه فكان الرجال يذهبون في اي وقت اما النساء فلا يذهبن الا في الليل  ولا يذهبن الا في الليل ولذلك كان بعض النساء كسودة وغيرهما اذا ذهبت

43
00:18:05.750 --> 00:18:26.650
تذهب يذهبن في الليل الى المناصي يعني مكان قضاء الحاجة التستر عن الناس ثم بعد ذلك بنيت الحشوش في البيوت ايه  حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا حديث ابن عمر

44
00:18:26.700 --> 00:18:41.500
الرقيد رقيت ها؟ على بيت حفصة. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة دل على انه على قال على لبنتين في رواية دل على مكان قظاء الحاجة

45
00:18:41.650 --> 00:19:01.850
قضايا الحاجة هذا يكون الحديث المراد به ذهابه صلى الله عليه وسلم الى المكان البعيد. لماذا العنزة اذا  ما الفائدة بها  سترة لو كان يصلي هذا ما رجحه ابن حجر

46
00:19:02.400 --> 00:19:16.600
قال اذا صلى لانه صلى الله عليه وسلم من عادته انه اذا استنجى توظأ واذا توظأ اصابه يعاد الغالبة ليست يعني دائما سوف ربما احتاج الى ان يصلي فذلك قال ايش

47
00:19:16.750 --> 00:19:46.700
احمل انا وغلام نحوي من ماء واضح اه هنا يتوضأ ويتوظأ صلى الله عليه وسلم قال فيستنجي بالماء   هذا قول انه لاجل انها اتخذها سترة اذا صلى يستتر بها لانه جاء في الحديث ان معه اذا خرج في صلاة العيد

48
00:19:47.700 --> 00:20:08.400
اخذ معه سترة يحملها بلال فتغرز يصلي اليها يستتر بها عن عن ما يقطع صلاته صلى الله عليه وسلم هذا توجيه اول. التوجيه الثاني قالوا انه يحملها معه لاجل ان يغرسها فيضع الثوب عليها

49
00:20:09.200 --> 00:20:25.500
اذا قضى الحاجة معه ايجار ورداء. انتم تلاحظون انكم اذا كنتم في في الحج والعمرة اذا اردت تدخل دورات المياه ماذا تصنع بالرداء؟ تعلق تحتاج الى المكان اللي انت تعلقه عليه

50
00:20:26.550 --> 00:20:52.750
فهذا يحتاج اليه الوجه الثالث قالوا انه لاجل ان يغرس يغرسها ويضع عليها ثيابا يستتر بها من الناس بينه وبين الناس لا يرون العورة وقيل لاجلي الدواب لو جاء الدابة شيء

51
00:20:52.900 --> 00:21:26.600
ينحيها به وقيل لاجل آآ تحريك الارض اذا كانت صلبة لاجل ان تكون رخوة فلا يتراش عليه البول وفيه حديث ضعيف  انه صلى الله عليه وسلم امر اذا اذا اتى ارضا صلبا

52
00:21:27.650 --> 00:21:51.650
اولا يبتغي لبوله محلا دمثا حديث ابي موسى في اسناده رجل مجهول المهم انه لها حاجة العنزة  قال انا وغلام نحوي اي مقارب لي في السن غلام؟ من هو الغلام؟ قال والغلام الذكر الصغير

53
00:21:51.950 --> 00:22:15.050
ويطلق على الكبير مجازا يعني الاصل انه على الصغير ما لم يبلغ سنة تكليف لكن يطلق على على الرجل الكبير اذا كان فتيا لكن من باب المجاز نعم لما قالت المرأة تمدح الحجاج

54
00:22:15.450 --> 00:22:43.050
قالت بمدحه غلام اذا هز القناة  قال له قلت فتى لان الغلام يطيش والفتوة قوة. ليس معها يعني صغر وحداثة المهم انهم يطلقون ذلك وهذا كثير  قال والغلام المذكور هنا قيل عبدالله بن مسعود وقيل غيره

55
00:22:43.250 --> 00:23:13.300
الحجر يرجح ان عبد الله بن مسعود  وقيل غيره لانه جاء رواية من  غلام منا  هذا في الصحيح من صحيح البخاري البخاري غلام منا فماذا تفهم منه تفهم منه الانصار

56
00:23:13.450 --> 00:23:35.550
ولذلك في رواية عند الاسماعيلي يقول ابن حجر  من في رواية قال غلام من الانصار قال ابن حجر لكن هذه الرواية هذا اللفظ فهمها رواها الراوي بالمعنى كلمة منا ان المقصود الانصار فقال

57
00:23:36.100 --> 00:24:04.650
لان ابن مسعود ليس من الانصار. سنة المهاجرين مسعود من المهاجرين  وكيف يكون غلاما وكيف يكون نحو نحو جابر اه نحو اه انس. ها وهو اكبر منه كل هذي اشكالات اجابوا عنها

58
00:24:05.000 --> 00:24:39.200
بانه  غلام يطلق على الفتى ما لم يكن شيخا كبيرا ويطلق مجازا على الكبير اذا كان فتيا  قوله نحوي ابن مسعود كان صغير الجسم  هذي كلها يعني محتملة. في صحيح مسلم رواية

59
00:24:39.250 --> 00:25:05.000
انه جابر يحملها جابر يحمل هذا ولعلها تحمل على تعدد الروايات  قال اداوة من ماء او اداوة من ماء. الاداوة فسرها المصنف. قال اناء صغير من جلد  القاموس قال الاداء والمطهرة

60
00:25:06.950 --> 00:25:29.750
المطهرة يعني الابريق الذي يستعمل ويتوظأ به اناء صغير من جلد   وعنزة بفتح العين والنون حربة صغيرة يقول لها زج الزوج هو رأس الحربة لابد يكون لها هذا والا تصبح خشبة

61
00:25:29.900 --> 00:25:54.950
موعودا ولا تسمى عنزة الا اذا كان لها زج قال استنجي بالماء  يطهر بالماء الذي في العداوة ما اصاب السبيلين من اثر البول او الغائط وهذا الاستنجاء ما مقداره مر معنا

62
00:25:55.950 --> 00:26:17.750
اه في درس مضى ان الاستجمار يكون اقله ثلاثا. منقيات. مسحات ملقيات او ثلاث احجار. لكن الاستنجاء قالوا لابد ان تكون اقلها بعضهم قال سبع غسلات كل محل نجاسة لابد

63
00:26:17.750 --> 00:26:47.300
مدمن سبع غسلات منقيات حنابلة. قياسا على حديث الكلب يغسل سبع غسلات كلب يترب وغيره من الاجهزة لا تترب والرواية الثانية في في المذهب ثلاث غسلات ثلاث غسلات منقيات يعني السبعة اذا لم تنقي ما تكفي. لا بد ان تضيف

64
00:26:47.650 --> 00:27:13.550
ثامنة الى ان تلقي كذلك الثلاث وهذي يرجحها موفق في العمدة  والرواية الثالثة ترى شيخ الاسلام وغيره انه الانقاء  المقصود به التطهير في واحدة او اثنتين او ثلاث. ويستحب قطعها على

65
00:27:13.800 --> 00:27:37.450
يستحق قطع هذا الوتر   يقول كان الشرح يقول الاجمالي كان انس بن مالك رضي الله عنه ممن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته يحمل هو وغلام معه عداوة فيها ماء وعنزة

66
00:27:38.300 --> 00:27:58.700
وعنزة يعني ويحمل عنزة مر معنا في سيرة انس رضي الله عنه انه  كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وان امه اتت به وقالت يا رسول ابني انس انه لقن يخدمك فكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم

67
00:27:59.450 --> 00:28:19.900
وابن مسعود كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ايضا ويعرف بصاحب السواك والنعلين  قال فيستنجي النبي صلى الله عليه وسلم بالماء الذي في الاداوة واما العنزة فيحملها انس ليركزها ليركزها امام النبي صلى الله عليه وسلم عند الصلاة لتكون سترة له

68
00:28:20.250 --> 00:28:39.150
وربما استعملها في حاجة اخرى غير الصلاة. هذه التي ذكرناها قال فوائد الحديث اولا فيه فضيلة انس بن مالك بخدمته النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك هذا فضل عظيم. من الله عليه به وقواه عليه

69
00:28:39.300 --> 00:28:59.500
ثانيا جواز الاستعانة بالغير في وسائل الطهارة هذي يستدل منها مثل منها هذا الحديث انهم يحملون معه وانه لا بأس اذا كان الانسان غير متكبر فلا بأس ان يختم في ذلك

70
00:28:59.750 --> 00:29:25.200
وخاصة ممن في خدمته آآ شرف او كرامة كالوالد والعالم اما خدمة النبي صلى الله عليه وسلم فذهب بها انس ومن معه. ها؟ لكن الوالد خدمته في ذلك شرف اه تقدم له هذه الاشياء وتحمل له

71
00:29:25.650 --> 00:29:54.400
وكذلك الفاضل  سلطان العادل ونحوه  ومنها اي مما يدخل في الاستعانة بالغير في وسائل الطهارة حديث المغيرة في الصحيحين انه صب على النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه  لما توظأ

72
00:29:54.700 --> 00:30:14.300
صب عليه الوضوء فتوظأ النبي صلى الله عليه وسلم. فاخذوا منه جواز الاستعانة  في الطهارة استعانة الطعام  كذلك من الفوائد جواز الاستنجاء بالماء من البول او الغائط وهذا مذاهب الجمهور

73
00:30:15.000 --> 00:30:34.500
خلافا لما يحكى عن ابن عمر سعيد  بل من العلماء من قال لا يجوز بالحجارة الا مع عدم الماء يحكى عن ابن حبيب من المالكية عبد الملك بن حبيب السلمي

74
00:30:35.200 --> 00:31:01.600
لكن الجمهور جوازه بالحجارة مع الانقاء وبالماء مع العنقاء. جواز بهما جميعا. لكن لا يجوز بالحجارة الا بشرط ذكره ذكروه وهو ان لا يتعدى الخارج موضع الحاجة  يعني البول من اين يخرج

75
00:31:01.650 --> 00:31:27.050
مع ثقب البول فاذا تلطخ الحشفة كلها تلطخت هنا لا يجزي فيه الا الا المال لان لي حجارة ابيحت لازالة لقطع ما كان على رأس الذكر ويبقى شيء قليل معفو عنه. اما اذا لا تلطخت الحشفة

76
00:31:27.700 --> 00:31:57.250
الذكر كله. او بعض الاماكن من الذكر هنا قالوا لا صار كثيرا فلا  اه يصح فيها ولا يجزي فيه الا الماء كذلك في الغائط كذلك في الغائب اذا جواز الاستجمار بهذه الشروط ان يكون لا يتجاوز موضع الحاجة وان يكون

77
00:31:57.400 --> 00:32:19.050
ثلاث مساحات ملقيات بغير عظم ولا روث ولا نجس ولا محرم. ذكروا شروطا كثيرة ولا محرم ولا املس غير منقي لو مسح زجاج املس لا ينقي لا يصح وهل يصح ان يستنجي

78
00:32:20.400 --> 00:32:47.650
يستجمر بحجر واحد له ثلاث اطراف او ثلاث شعب قالوا يصح يصح اذا كان اهله ثلاث جهات يستنجي بها تزول بها النجاسة قالوا يصح. الله اعلم. قال من فوائد الحديث الرابع استعداد للطهارة

79
00:32:47.950 --> 00:33:07.350
للطهور وغيره بتهيئة ما يلزم له. هذه الاشياء يدل على انه اتخذ الانسان وماء وعنزة ونحوها من الاشياء العدة انه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك اذا كان عنده قدرة على خادم

80
00:33:07.550 --> 00:33:25.450
بها  لا بأس ما لم يكن فخرا خيلاء. يعني للائمة للحاجة لذلك او ان يكون للناس فضيلة بهذا يعني ان يكون مثل خدمة النبي صلى الله عليه وسلم هذه فضيلة لهم. والنبي يحتاج الى هذا

81
00:33:25.750 --> 00:33:47.700
هذه الاشياء تعد له وتؤخذ تحمل معه ودل على انه لا بأس باكثر من من خادم قال انا وغلام نحوه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان تحمل له السترة

82
00:33:47.900 --> 00:34:09.750
يعني ان حمل السترة مع الانسان بعصا او نحوه لا بأس. مرة احد الناس يسأل يقول  ما الدليل على ان هذه تصنع في المساجد ادوات يعني يجعلونها كالسترة في ها خشب ومرتبة

83
00:34:09.800 --> 00:34:24.500
يجعل في بعض الجوامع قال هذا تكلف قلت له هذا ما هو تكلف هذا شيء مأمور به وفعله النبي صلى الله عليه وسلم بحمل العنزة له يستتر بها في هذه في هذا الحديث وفي غيره

84
00:34:24.550 --> 00:34:37.100
فليس من هذا شيء مشروع النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة تستره من الناس وليدنو منها امر بهذا واحيانا لا يتوفر للانسان هذا الشيء

85
00:34:37.550 --> 00:34:56.700
يعني السارية والكذا مقدمة المسجد او بعض الاشياء وجود هذه الامور لا بأس بها ليس من التكلم في شي عندك اه شرح بن دقيق ممكن تقرأ هنا ولا ما في شيء زائد

86
00:34:56.750 --> 00:35:09.750
في بس الاعتذار السعيد قال لعل سعيدا رحمه الله فهم من احد غلوا في هذا الباب. ايه. ايضا ذكرها ابن ممكن تقرأها من اوله احسنت الشرح. الشرح من اول. ايه. طيب

87
00:35:09.800 --> 00:35:32.850
قال المصنف رحمه الله العنزة الحربة الصغيرة. وكأن حملها في ذلك الوقت لاحتمال ان يتوضأ صلى الله عليه وسلم ليصلي. فتوضع بين يديه سترة كما ورد في حديث اخر انها كانت توضع بين يديه فيصلي اليها. والكلام على الخلاء قد تقدم. ويحتمل ان

88
00:35:32.850 --> 00:35:48.600
يراد به ها هنا مجرد قضاء الحاجة. على ما ذكرنا انه يستعمل في ذلك. وهذا الذي يناسبه المعنى الذي ذكرناه في حمل العنزة للصلاة  فان السترة انما تكون في البراح من الارض. حيث يخشى المرور

89
00:35:49.050 --> 00:36:09.150
ويحتمل ان يعني لو لو صلى بعد استنجائه ووضوءه ما في مكان سترة الا ان يحمل معه سترة. هذا مقصوده ويحتمل ان يرادوا به المكان المعد لقضاء الحاجة في البنيان. يعني قول الخلاء يدخل الخلاء. ايوة. وهذا لا يناسبه المعنى الذي

90
00:36:09.150 --> 00:36:25.250
في حمل العنزة. مم. ويترجح الاول بان خدمة الرجال له في هذا المعنى مناسبة للسفر. صحيح. يعني ما ما يناسب انهم داخل بيته يدخلون  فان الحصر يناسبه خدمة اهل بيته من نسائه ونحوهن

91
00:36:25.300 --> 00:36:47.350
الحصر الحظر الى الحظر قد السفر ويؤخذ من هذا الحديث استخدام الاحرار من الناس اذا كانوا اتباعا وارصدوا انفسهم لذلك. اي نعم. هذا قال انا وغلام نحوي يعني حر وليس عبيدا من من العبيد عنده صلى الله عليه وسلم لا

92
00:36:48.150 --> 00:37:04.400
نعم. وفيه ايضا جواز الاستعانة في مثل هذا. ومقصوده الاكبر الاستنجاء بالماء. هذا هو المقصود من حمل الاداوة اورد من اجله هذا هو هذا المقصود الاكبر من يعني موضوع الحديث ايوه

93
00:37:04.500 --> 00:37:24.300
ولا يختلف فيه. غير انه قد روي عن سعيد بن المسيب. لاحظ لاحظ الاجماع اللي حكاه من دقيق العيد. نعم. لا يقترح فيه الا هذا الشيء الذي ذكره ايوه لفظ يقتضي تضعيفه للرجال فانه سئل عن الاستنجاء بالماء يقتضي

94
00:37:25.250 --> 00:37:49.250
نعم للرجال يعني انه لا يصح الاستنجاء بالماء للرجال وانما هو للنساء تضعيفها؟ نعم فانه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال انما ذلك وضوء النساء. او قال لعل تخصيصه  ما تجي ممكن

95
00:37:49.350 --> 00:38:13.900
والله محتملة لو راجعت النسخة تجد ان ايه. يعني ممكن محتملة. هم؟ اللي هو؟ النساء ايه هو لكن ليس العبارة تخصيصه اه تضعيفه لعله يقصد تخصيصه بالرجال ماشي ممكن ايوة

96
00:38:13.950 --> 00:38:31.350
او قال ذلك وضوء النساء. وعن غيره من السلف ما يشعر بذلك ايضا. وهذا بالعمر والسنة دلت على ان الاستنجاء بالماء كما في هذا الحديث وغيره فهي اولى بالاتباع. نعم. ولعل سعيدا رحمه الله فهم من احد غلو

97
00:38:31.350 --> 00:38:50.900
في هذا الباب بحيث يمنع الاستنجاء بالحجارة فقصد في مقابلته ان يذكر هذا اللفظ. هذا هو. لازالة ذلك الغلو. ايه يعني يقول شخص يمنع هذا يقول يجب الماء ولا يجوز الحجارة. فقال الماء اصلا للنساء

98
00:38:52.250 --> 00:39:07.500
يعني باب يرد الغلو بشيء اغلظ منه. ثم رخص للنساء لم يتعرض الرجال. قال هو اصلا للنساء يعني هذا احتمال. واحتمال انه لم يصله الحديث وارد هذا واحتمال انه تأثر

99
00:39:07.650 --> 00:39:24.200
بمفتي المدينة من هو مفتي المدينة في وقته في زمن سعيد مفت المدينة في زمن ابن عمر سعيد من تلاميذ ابن عمر وابي هريرة وكان يعني ملازما لابي هريرة لكنه فقه اغلبه كفقه

100
00:39:24.250 --> 00:39:44.250
ورواية عن ابي هريرة وابن عمر وبلغ بايراده اياه على هذه الصيغة وقد ذهب بعض الفقهاء من اصحاب ما لك وهو ابن حبيب الى ان الاستنجاء بالحجارة انما هو عند عدم الماء. هذا عبد الملك بن حبيب السلمي

101
00:39:44.400 --> 00:40:02.350
ايوة واذا ذهب اليه ذاهب فلا يبعد ان يقع لاحد ممن في زمن سعيد  يقول ما دام انه وجد من يقول بهذا انه لا يجوز للرجال لا يجوز الا الاستنجاء لا تجوز الاستجمار الا عند عدم الماء فقد يوجد من

102
00:40:02.350 --> 00:40:26.350
لا فقد يوجد من يبالغ ويقول اصلا الاستجمار ما يصح. نعم لا يصح الا الاستنجاء. فيأتي سعيد يحتاج يؤدبه يقول اصلا الاستنجاء انما هو للنساء يعني السلف ما يعرفون الرجال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفون الا الاستجمار. الغالب. ايه على الغالب

103
00:40:27.150 --> 00:40:45.350
هذا اراد هذا الشيء يعني هذا اعتذار هذا كله تأويل نعم. وانما استحبوا استحب الاستنجاء بالماء لازالة العين والاثر معا. فهو ابلغ في النظافة. هم انتهى الكلام. خلاص كل الحديث انتهى. نعم. ما شاء الله

104
00:40:47.750 --> 00:41:16.150
طيب حديث الذي بعده حديث ابي قتادة. سم. هو قال الافضل الجمع بينهما يبدأ بالاستجمار لازالة يعني القاء القذر او النجاسة بحجارة او نحوها بحيث اذا غسل المكان فيكون يجده لا يبقى شيء

105
00:41:16.550 --> 00:41:41.750
تجد ان اليد لا تباشر النجاسة  لا تباشر النجاسة    كنا ريحناك كنا ضعيف. ما دام انا ليش اكدت انه ضعيف؟ من اجل ما تسأل هالسؤال اللي هو الجمع بين الاستنجاء والاستجمار

106
00:41:42.400 --> 00:42:02.450
ورد ان ما اخذوا تلك من اليهود الاستنجاء الله اعلم استخدام الماء هم قالوا يعني ذكروا لكن الصحة ما ادري ولا ذكروا في الشهور. انهم اخذوه من جيرانهم اليهود انهم يستنجون بالماء. ليس ببعيد لان اليهود يشددون

107
00:42:02.450 --> 00:42:24.800
الطهارة قال عن ابي قتادة الحارث الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء. هذا الحديث فيه ثلاث قضايا

108
00:42:26.050 --> 00:42:49.500
مس مسك الذكر باليمين والاستنجاء باليمين والتنفس في الاناء عند الشرب والتنفس هذا ما لي علاقة بهذا المذكورات انما الراوي روى عدة قضايا اه لا ليس بالضرورة ان يكون ذكر

109
00:42:49.600 --> 00:43:06.350
عدة قضايا في حديث واحد ان يكون ورد ورد وردنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حالة واحدة. اللهم فقد يكون الراوي يجمع في مجلس واحد يحدث عدة اشياء يقول نهى عن كذا وكذا وكذا وكذا

110
00:43:09.000 --> 00:43:28.600
يعني لا يأتي شخص ويقول وش علاقة هذا في الطهارة لا يتنفس في الاناء يعني آآ العنزة حملها مع مع الاستنجاء وجدنا لها حل والا هي متعلقة بالصلاة ها؟ لكن هذا قالوا لا ما له علاقة. سيأتينا ان شاء الله

111
00:43:28.850 --> 00:43:48.250
الراوي قال هو ابو قتادة الحارث ابن ربعي الانصاري. الخزرجي رضي الله عنه شهد غزوة احد وما بعدها يعني اختلف في شهود آآ بدرا. هل شهد بدرا ام لا؟ هذا محل خلاف. لكن اليقين انه شهد احدا

112
00:43:48.350 --> 00:44:01.800
يقال له فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم دعم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حين مال على راحلته من النوم دعم الدعم هو الدعامة ان تتخذ الشيء دعاما

113
00:44:02.050 --> 00:44:15.700
بمعنى انك تسنده. لانه كان في غزوة النبي صلى الله عليه وسلم ويسيرون في الليل يقول فلما استيقظ قال له حفظك الله بما حفظت نبيه هذا الشاهد الشاهد انه نال ها

114
00:44:16.250 --> 00:44:35.900
هذه الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. كان يسير بجوار النبي صلى الله عليه وسلم والنبي على راحلته. فتميل يميل من النعاس وهو نائم عليها. فيميل حتى يكاد يسقط فيأتي ابو قتادة بجواره فيسنده حتى يعتدل على وهو لا يدري عليه الصلاة والسلام. في الثالثة

115
00:44:36.450 --> 00:44:49.850
انتبه هذا ربعي اه قال ابو قتادة؟ قال نعم قال منذ متى وانت يا رسول الله؟ قال من كذا وكذا. ثم قال حفظك الله بما حفظت نبيه ان السقوط يعني

116
00:44:50.300 --> 00:45:13.450
عن السقوط  توفي سنة اربع وخمسين في المدينة قيل توفي في خلافة علي وعلي رضي الله عنه توفي سنة متى قتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه  ها  متى عام الجماعة

117
00:45:15.650 --> 00:45:33.300
الجماعة سنة اربعين  فكان سنة اربعين علي رضي الله عنه وولي الخلافة بعده بعده الحسن ستة اشهر. اشهر فكملوا الاربعين فكان الجماعة عام الجماعة في اخر الاربعين في اول واحد واربعين

118
00:45:33.500 --> 00:45:54.700
توفي سنة اربعين. وفي هذا توفي سنة اربع وخمسين في المدينة. هذا الاشهر القول الثاني ان توفي سنة ست وثلاثين. ها؟ تمام. او ست ذكر ثمان وست وقالوا انه صلى عليه علي رضي الله عنه. وانه شهد معه صفين

119
00:45:55.500 --> 00:46:18.600
وهذا ايضا يعني من فضائله رضي الله عنه موضوع الحديث قال بيان بعض الاداب الاسلامية في قضاء الحاجة وغيرها وغيره الذي في غير قضاء الحاجة هو ولا يتنفس هذي كلها اداب

120
00:46:18.650 --> 00:46:41.600
ثلاثة في اثناء قضاء الحاجة وغيره يشمل الثالثة ويشمل اه لا يمسن ذكره بيمينه كما سيأتي لانه قال وهو يبول وقالوا ايضا في غير البول. طيب. كلمات يقول لا يمسكن

121
00:46:43.050 --> 00:47:10.250
اي لا يأخذن فلا ناهية والفعل بعدها مبني على الفتح للاتصال بنون التوكيد. تعرفون ان لا الناهية تجزم اجزم الفعل. نعم. المضارع واصل لها لا يمسك يمسك فعل مضارع فاذا دخلت عليه الى الناهية تقول لا يمسك مثل الذي بعده. قال لا يتمسح بالسكون ترونه ملزوم. نعم. لا يتنفس

122
00:47:10.400 --> 00:47:38.500
طيب لماذا فتحت الكاف؟ لا يمسكن ليس لانها مجزومة لا لانها مبنية الفعل بعدها مبني على الفتح لماذا؟ لاتصاله بنون التوكيد. دخلت عليه نون التوكيد  واضح؟ هذا هو  قال بيميني يعني لا يمسكان ذكره بيمينه اي بيده اليمنى

123
00:47:38.900 --> 00:48:02.300
دل على انه يجوز باليسرى وهو يبول المعنى لا يأخذ ذكره بيده اليمنى حال بوله. يعني الواو هنا واو الحال والجملة بعده هو الجملة الاسمية المكونة من هو والجملة بعده يبول

124
00:48:02.450 --> 00:48:30.200
كلها ها حاليا الجملة بعدها وكلها حالية لاحظ انه وهو يبول اي حال كونه يبول الواو الحال فعلى هذا يفهم منها انه يجوز في غير في غير حال البول المسك

125
00:48:30.850 --> 00:48:49.050
باليمين مسك الذكر باليمين. هذا الظاهر اللفظ ظاهر اللفظ انه قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولذلك اخذ منه بعض اهل العلم انه النهي خاص في حال البول لكن خلاف الجمهور الجمهور قالوا لا

126
00:48:49.500 --> 00:49:12.150
النهي عن مسك الذكر باليمين عام   لكنه بهذا الحديث قال اه بهذا الحديث خص البول لانه جاء في حالة عند الغالب الانسان انه اذا بال يحتاج الى آآ ان يمسك ذكره لان لا

127
00:49:12.650 --> 00:49:33.950
يا يميل عن اه الى رجله او الى كذا هذا المقصود. قال لا يتمسح اي لا يستنجي بحجر ولا ماء. تمسح يطلق على الاستنجاء عموما بحجارة  ويطلق على الوضوء ويقولون

128
00:49:34.650 --> 00:49:56.900
اريد ان اتمسح يعني اتوضأ المقصود به مسح البدن بالماء. من الخلاء اي البول او الغائط. وقلنا لكم ان من هنا يعني بسبب الخلاء والخلاء المقصود به هنا البول والغاء نفسه يطلق على البول والغائب ويطلق على

129
00:49:56.900 --> 00:50:20.750
على الخلاء الفظاء ويطلق على محل قضاء الحاجة ولو في البيوت حش. ويطلق على نفس الحاجة واضح ومن يعني بسبب آآ ولا يتنفس في الاناء اي لا يخرج النفس من جوفه في الاناء في الوعاء الذي يشرب فيه. يعني في حال

130
00:50:20.800 --> 00:50:40.250
تنفس في حال الشرب في نفس الاناء كم باقي من الوقت؟ طيب يعني في مجال الشرح الاجمالي يقول من كمال الشريحة الشريعة الاسلامية انها جاءت من مراعاة الاداب العالية في كل شيء. وفي هذا الحديث يحدث ابو قتادة

131
00:50:40.450 --> 00:50:58.150
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن امساك الذكر باليمين حال البول وعن الاستنجاء بها من البول او الغائط لان ذلك ينافي تكريم اليمين وينهى كذلك عن التنفس في الاناء لان ذلك يقذره على من بعده

132
00:50:59.300 --> 00:51:21.100
وربما يحمل  وربما يحمل نفسه امراضا يتلوث بها الاناء. او يصطدم النفس الصاعد بالشراب النازل فيحصل الشرق ويتساقط اللعاب في الاناء وكل هذا مناف لكمال الادب. هذا اجمال ثم ذكروا الفواكه التي يكون فيها الاحكام

133
00:51:21.300 --> 00:51:46.750
فوائد الحديقة النهي البائلي ان يمسك ذكره بيمينه حال البول وهو نهي كراهة عند الجموع النهي نهي كراهة تنزيه عند جمهور العلماء واضح وهذا واضح ثانيا النهي عن الاستنجاء باليمين من البول او الغائط سواء بالاحجار او بالماء. استنجاء باليمين. وهذا ايضا قالوا نهي كراهة

134
00:51:47.250 --> 00:52:08.750
ناهيك راها لا ناهي تحريم على قول الاكثرين وهو المشهور من المذهب وعلى هذا لو خالف واستنجى باليمين قالوا صح لكن هذا وعلى هذا انه اذا نهى عن الاستنجاء باليمين يعني يأمر بالاستنجاء

135
00:52:09.200 --> 00:52:27.900
بالشمال لكن مقصودهم بالاستنجاء كما نبه على هذا ابن حجر رحمه الله ان يكون بالة يستنجب بها اما بحجر او بماء لا يستنجي بيده يمسح بيده وهي مذهب ما يكفي

136
00:52:27.950 --> 00:52:59.550
يعني لو انه مسح محل النجاسة بيده ليس بحجر ولا بماء هذا لا يصح سواء بالشمال او باليمين واضح يا اخوان؟ نعم. متى يصح ان تكون اليد تكون اليد آآ تستعمل الوسيلة التي يستنجى بها. اما الماء او الحجر. يعني الماء تصب وتغسل باليد. اليسرى

137
00:53:00.800 --> 00:53:31.650
هلا وغسل باليد اليمنى يكره  يصح صح الاستنجاء او مسح باليد اليسرى بالحجارة قالوا يكره ويصح  فيه ايضا فظل اليمين اليد اليمين وانه اكرمت اكرمت بهذا  وكذلك يعني انه الانسان اذا كان يستعملها للنجاسة ويأكل بها يدل على انه

138
00:53:32.300 --> 00:53:52.900
بعد مدة نفسه تتعود على القذارات فاذا اكرم هذه النفس وحملها على المكارم صارت فيها نزاهة. هذي كلها من الوسائل. رابعا النهي عن التنفس في الاناء. النهي عنها ايظا هذي للكراهة. قال العلماء للكراهة

139
00:53:52.900 --> 00:54:11.150
يكره ان يتنفس لاناء كراهة كيف يتنفس في الاناء؟ هو ان ان يشرب يتنفس. فعلى هذا المستحب ان اذا شرب في الاناء ان يكتم النفس. واذا اراد ان يتنفس يبينه عنه كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك

140
00:54:11.200 --> 00:54:24.350
اما حديث انس النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اذا شرب تنفس في اناء ثناء فقال العلماء من حجر وغيره قالوا انه يتنفس في ثلاث يبينه ويتنفس ثم يشرب

141
00:54:24.550 --> 00:54:45.600
فانه كما في سنن ابي داوود اهنأ وامرأ  اذا شرب ثم ابانه ثم تنفس ثم شرب ثم ابانه ثم تنفس ثم شرب ثم ابانه ثم تنفس فانه اهنأ اما اذا شرب مرة واحدة فلا لا يجد الهناءة

142
00:54:45.850 --> 00:55:05.050
ولا يكون امره للمريء والمعدة ينزل على المعدة ماء كثير ها وهكذا وهل آآ ولذلك اخذ آآ جاء في حديث في اسناد ابن ماجة انه كان صلى الله عليه وسلم او امر ان ان

143
00:55:05.200 --> 00:55:31.550
يسمي ويشرب ثم يا احمد ثم يسمي ويشرب ثم يحمد ثلاثا وين كان في اسناده طائف اخذ به الامام احمد فكان الامام احمد كل ما اكل لقمة سماء وكلما انتهى منها حمد. كلما رفع لقؤة سمى. وكلما انتهى منها حمد الله. فهذا اتم وابلغ في في الحمد

144
00:55:31.550 --> 00:55:51.700
ها كما في الحديث ان الله يرضى عن العبد يأكل اللقمة فيحمد الله عليها اه خامسا قال كمال الشريعة الاسلامية وشمول تعاليمها. نعم هذا هذا لا شك فيه انها وصلت الى درجة ان الانسان

145
00:55:51.850 --> 00:56:09.100
لا يتنفس في الاناء ولا يمسك يده بيمينه. نعم بالمناسبة ذكره بيمينه وهو يبول هل يجوز مسك الذكر باليمين في غير الموت؟ آآ مسك الذكر باليمين في غير البول على قول الجمهور. بلا حاجة. دعك من الحاجة

146
00:56:09.450 --> 00:56:38.600
يكره قول الجمهور يكره. بل جاء فيه النهي عموما عن صلى الله على هذا آآ يكره مطلقا وفي اليمين اكد لانه خصه بذلك انه خصه بذلك والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. واله وصحبه اجمعين. الدرس. لا ما

147
00:56:38.600 --> 00:56:58.550
ما استطيع اليوم الان ما استطيع اي نهي؟ اي نهي ذكر ابن حجر وغيره قالوا انه هذا من الاداب وقاعدة اي نعم ان الشيء اذا كان في الاداب والنهي فهو النهي تأديب

148
00:56:59.450 --> 00:57:20.050
ليس فيه تعبد ولا عقود ولا فساد على شيء فهو تأديب والتأديب اوسع والله اعلم وصلى الله وسلم نبينا محمد رسول الله محمدا رسول الله محمدا رسول الله محمودا رسول الله

149
00:57:20.050 --> 00:57:28.300
