﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.450
قال والخاص الان لما ذكر العام ذكر الخاص لانه لا بد مقابل العام وسيذكر المطلق والمقيد في في معرظ كلامه. قال والخاص يقابل العام يعني ما مثل ما تقدم في تعريف العام

2
00:00:18.600 --> 00:00:33.700
يقابله تعريف الخاص ماذا قال هناك؟ ماذا يتناول شيئين؟ هو صحيح قلنا نحن زاد الشارع ايش؟ فصاعدا من غير حصر اتناول شيئين فصاعدا من غيري حصر. نقول هنا ما لا

3
00:00:33.700 --> 00:00:59.100
تناول شيئين فصاعد ما لا. هناك قال ما يتناول؟ كنا نقول ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر فاذا كان بحصر فانه خاص مثل ما قال هنا او لا يتناول شيئين تناول الرجل قال اكرم آآ مثلا ثلاثة رجال

4
00:00:59.100 --> 00:01:22.850
خصهم او قال اكرم آآ ثلاثة اه او اه حصن حتى ولو طال العدد كثر العدد عشرة او عشرين او مئة او كذا ما دام انه محصور فانه فانه يفيد الخصوص يفيد الخصوص

5
00:01:23.700 --> 00:01:45.550
اكرم فلانا خاص. هذا معين. احنا لا نريد المعين. الرجال الفاظي لانه خلاص لما قال اكرم زيدا ليس هناك الا زيد. خصه باسمي لكن نحن نريد اللفظ الذي ليس معينا وانما له حصد محصور

6
00:01:45.950 --> 00:02:11.250
لا نقول هذا عاما نقول له هذا خاص آآ طيب مثلا لما يقول اكرم علماء بني تميم هذا خصهم خاصة علماء هو عام فيهم خاص في في بني ادم وهكذا

7
00:02:11.800 --> 00:02:42.300
ثم عرف التخصيص لما عرف الخاص عرف التخصيص فقال والتخصيص تمييز بعض الجملة الجملة يعني المجمل الكلام الاجمالي يعني تمييز المجمل من الكلام مجمل من الكلام كيف تميز بعضه من بعض بوصف او نحوه وتخرجه فهذا آآ يفيد

8
00:02:42.300 --> 00:03:11.300
التخصيص. يفيد التخصيص  يعني مثل قوله عز وجل  فاقتلوا المشركين كافة. كما يقاتلونكم كافة. هذا تفيد ايش العموم؟ لكن قوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ميزت المخصوص استثنيتهم استثنيت المخصوص منهم وهم المعاهدون

9
00:03:11.750 --> 00:03:35.450
ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. ميزت المستثنى هذا خاص الذين امنوا. وان كان اللفظ يفيد العموم لكنه جاء من من عموم اعم منه  ثم ذكر التخصيص وانقسامه. قال وهو ينقسم الى متصل ومنفصل نفس التخصيص

10
00:03:35.450 --> 00:04:05.200
الخاص عرفناه لكن التخصيص نفسه ينقسم الى تخصيص متصل بالكلام وتخصيص منفصل عن القلب ثم ذكر المتصل فقال فالمتصل الاستثناء والشرط ها الاستثناء آآ تصل الاستثناء والشرط. قال عندكم شي زايد؟ اي والتقييد نعم والتقييد بالصفة. والتقييد بالصفة استثناء قال

11
00:04:05.200 --> 00:04:35.100
ذكر ثلاثة انواع اه المخصصات هذي يسمونها المخصصات يعني مثلا قول الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ها هذا استثنى. خصص الذين امنوا قال ان الانسان لفي خسر هذا عموم الانسان معرف بال مفرد معرف بال يفيد العموم ثم قال الا الذين امنوا الى اخره خص المهم خصهم

12
00:04:35.100 --> 00:05:00.700
هذه الصيغة خاصة بالايش؟ بالاستثناء. الا الذين امنوا اكمل الصفات ستأتيك الصفة. هنا قال الا الذين امنوا بهذا الاستثناء. فدل على ان هؤلاء ها مخصوصون من العموم  مخصوصون من العموم لا تقل الذين امنوا هل هم داخلون في خسارة؟ نقول لا مخصوصون

13
00:05:01.550 --> 00:05:31.050
قال والشرط لما قال آآ لما قال آآ اكرم الطلاب ان نجحوا ان نجحوا شرط  هو الشرط خصص الاكرام باي شيء؟ بالنجاح. بالنجاح كأنه قال الناجحين لانه قال اكرم الناجحين

14
00:05:31.750 --> 00:05:51.750
قال والتقييد بالصفة. ها لما قال اكرم بني تميم الفقهاء بعدما قال بني تميم تميم قال بقى ايش؟ الفقهاء. فننظر الى الصفة. قيدهم قيد المقصود بالصفة. بعد ما عمم الكلمة

15
00:05:52.200 --> 00:06:20.350
قال اكرم البني تميم قيد بالفقهاء قال الفقهاء الفقهاء هذا تقييد بالصفة تقييد لا ومنهم الفقهاء يعني كلهم وكذلك الفقهاء. ما صاروا ثم رجع آآ الى الاستثناء ما ذكره وذكرها مجملة رجع الى تفسير الاستثناء ما هو الاستثناء؟ قال والاستثناء

16
00:06:20.350 --> 00:06:38.750
اخراج ما لولاه لدخل في الكلام اخراج ما لولا الاستثناء لدخل المستثنى في عموم الكلام يعني لما قال الا الذين امنوا لولا كلمة الا الذين امنوا لدخلوا في عموم الخاسرين. ما قال

17
00:06:39.000 --> 00:07:02.700
ففي خسر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا لولا هذا الاستثناء لدخل المستثنى وهو الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق لدخلوا في في العموم والخسران لكن وقال الا الذين امنوا الى اخره اخرجهم. ولذلك قال الاستثناء هو اخراج ما لولاه لدخل في الكلام

18
00:07:03.550 --> 00:07:34.850
واضح ثم قال وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء. هنا الان شروط شروط الاستثناء ما كل استثناء معتبر؟ ما كل استثناء؟ معتبر. معتبر  قال احدهما ان يبقى من المستثنى منه شيء. يعني لو قال اكرم عشر لك عندي عشرة الا عشرة

19
00:07:35.050 --> 00:07:54.950
يصح ما في شي. ما سويت شي. هذا هو. فيقول لا يصح. استثناء لاغي يعني مثلا لو اقر عند القاضي قال انا اطلب فلان عشرة الاف. قال نعم. له عندي عشرة الاف الا عشرة الاف

20
00:07:55.200 --> 00:08:20.350
اقر يا شيخ كتب الشيخ عليه اقرار قال يا شيخ انا اضحك عليه  نقول استثنائك هذا لا عبرة فيه لاغي انت اقررت بعشرة ثم استثنيت بشيء لاغي فعلى ظهرك عشرة

21
00:08:20.650 --> 00:08:51.400
يا جماعة يا كذا ما الحجة فيه؟ ها؟ اما الاقرار لكن يا جماعة طيب قال لو قال لو قلت انا طيب لك عندي عشرة الا تسعة مقبولة عليك الف يصير اقرار بالف. لان استثنى تسعة. مد وش الفرق؟ نقول الفرق وش يقول الشيخ هنا؟ انما يصح

22
00:08:51.400 --> 00:09:15.900
بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء  واضح؟ بقي كم؟ من العشرة؟ الف ريال. ها؟ تسعة سقطت. ما اقر بالتسعة. اقر بالواحد كأنه قال له علي الف الاولى غير معتبرة. هذا مذهب الشافعية واختيار او المؤلف

23
00:09:16.250 --> 00:09:36.800
انه ان يبقى منه شيء حتى ولو ريال لو قال له عندي عشرة الاف الا ريال نقول اقر له بايش لانه بقي شيء بقي شيء الحنابلة يقولون لا. لا يصح استثناء الاكثر

24
00:09:37.450 --> 00:10:00.950
لا الاكثر من النصف الاكثر من النصف. لو قال له عندي عشرة الا خمسة قالوا صح عشرة الا ثلاثة عشرة الا لكن لو قال عندي له عندي عشرة الا ستة ما يصح

25
00:10:01.850 --> 00:10:28.350
لانها اكثر من النصف. لانه اكثر من  طيب قال ومن شرطه ايضا الشرط الثاني من شروط الاستثناء التخصيص عفوا او آآ الاستثناء التخصيص بالاستثناء قال ان متصلا بالكلام ما يصح الاستثناء بحالة منقطعة عرفا

26
00:10:28.550 --> 00:11:03.000
في نفس الكلام متصل عرفا. يعني يقول له علي عشرة ثم بعد لحظات قال الا   تعالوا معي صح. جعلك اقررت وانقطع الكلام. لكن لو انقطع بايش؟ آآ بسعال او القاضي شغله عن الكلام او هو الخصم شغله عن الكلام بحيث انه لا آآ لم يتمكن من الاسترسال يقول هذا

27
00:11:03.700 --> 00:11:25.650
عرفا انه لم ينقطع عرفا لم ينقطع واضح وايضا اشترطوا ان يكون الاستثناء الاستثناء آآ الكلام والاستثناء من متكلم واحد ان يكون المتكلم واحد ما يكون شخص يتكلم والثاني يستثني

28
00:11:26.100 --> 00:11:48.650
صح؟ ايه. وان يكون عفوا وان ينوي به آآ الاستثناء ان ينوي الاستثناء قبل الفراغ من المستثنى منه يعني ما يتفطن بعد ما يقر كمثل احنا ظربنا مثال بالاقراء لكن

29
00:11:49.050 --> 00:12:08.700
يتذكر ثم يستثني قالوا لا يصح. لانه لما تكلم نوى الاطلاق او العموم. واستثناؤه جاء استدراكا في غير محله بالنية الى اخره. ثم ذكر مسألة اخرى يعني هل مسألة قدم للمستثنى واخر المستثنى منه او العكس

30
00:12:08.800 --> 00:12:29.550
ها؟ قال يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. طيب يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منهم لو قال ما قام اه الا زيدا احد. كأنه قال ما قام احد الا زيدا

31
00:12:31.950 --> 00:12:55.500
ما قام احد الا زيدا لو قدم واخر في الاستثناء الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ها؟ ان الانسان لفي خسر. قدم واخر صح الاستثناء من حيث المعنى في غير القرآن. على كل يعني تقديم وتأخير ها المقصود به تقديم اللفظ مع

32
00:12:55.500 --> 00:13:15.700
مع ذاته يكون مقدما على آآ مستثنى منه. والاصل ان يكون المستثنى منه هو المقدم قالوا ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. الجنس. قال له عندي عشرة الاف دينار الا الا الف درهم

33
00:13:16.500 --> 00:13:39.850
جن صغير قال له عندي مئة ناقة ها الا الف ريال او خمسين الف ريال او الا خمسين شاة يجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. من الجنس واضح يقول له عندي الف ناقة الا مئة ناقة

34
00:13:40.550 --> 00:14:06.550
من نفس الجسم لكن من غيره كذا  وذهب الحنابلة الى انه لا ما يصح ما يصح لا بد ان يكون الاستثناء من الجنس الجنس المستثنى منه الجيش المستثنى منهم ها؟ لا ما في اجماع مسألة خلافية

35
00:14:06.750 --> 00:14:30.300
طيب قالوا والشرط لما تكلم عن الاستثناء الان تكلم عن الشرط ما قلنا يجوز التخصيص بالاستثناء والاستخصيص والتخصيص بالصفة قال والشرط والان رجع للشرط يشرح الشرط. المسألة الاولى يعني فصلها لو هل عليه مثلا ابل وشال

36
00:14:31.500 --> 00:14:53.450
لا لا هو يقول لا لا غيرها هذي مسألة لا يقول مطالب يا طالب يقول انا لي عليه ابل وعلي الاشياء وعلي كذا لكن حنا هو الان يستثني قال يقول انا نعم له عندي كذا لا الا كذا. يا شيخ يعني مثل قوله عز وجل فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس

37
00:14:54.000 --> 00:15:15.650
من الملائكة ولا من الجن؟ مع ذلك جاء في سياق الاستثناء هذا المقصود. هذا هو المقصود من حيث من حيث جواز الاستثناء منه ومن من غيره  ويقول قد يقولون جاءت الابل مثلا لا. جاءت الابل الا الراعي

38
00:15:17.000 --> 00:15:37.700
ايه يعني استثناء استثناء من غير الجنس جاءت الغنم الا الحمار ما يكون معها حمار لها ها؟ استثناء من غير الجنس الجنس. لكن الذين يمنعون يقولون هنا ليس هنا استثناء

39
00:15:38.150 --> 00:15:59.300
استثناء يسمونه منفصل غير متصل لان المنفصل وكأن فيه استدراك يقولون مثلا لكن ما جاء الراعي جاءت الابل لكن ما جاء الراعي لم يأتي. لهم يعني جواب عن هذا القول. على كل قال والشرط

40
00:15:59.300 --> 00:16:19.550
يعني الذي آآ يخصص به ها آآ يجوز ان يتأخر عن المشروط ويجوز ان يتقدم على مشروط الشرط كذلك الذي المخصص يجوز ان يتقدم عن المشروط ها؟ ويجوز ان يتأخر

41
00:16:19.650 --> 00:16:42.650
يعني مثلا يقول ان جاءك بنو تميم فاكرمهم. تقدم ايش؟ الشرط ويجوز ان تقول اكرم بني تميم ان جاؤوك صار التخصيص متقدم ومتأخر وهكذا. ثم ذكر التخصيص بالصفة وهو في الحقيقة هو المقيد المطلق والمقيد

42
00:16:42.750 --> 00:17:05.800
يصنف لم يذكر المطلق والمقيد بباب منفصل لكن ذكره في معرض الكلام على اه التخصيص في في الخاص والعام. قال والمقيد بالصفة  يعني مر معنا مقيد بالصفة مثل قوله عز وجل آآ

43
00:17:05.900 --> 00:17:37.100
فتحرير رقبة مؤمنة تحرير رقبة مؤمنة. هنا في قضية قتل الخطأ ما يصلح كل رقبة هنا خصصه لكن باي شيء؟ صفة حتى لا يصح في في كفارة القتل الخطأ الا المؤمنة الرقبة المؤمنة لكن هنا

44
00:17:37.100 --> 00:18:02.850
مثلا لما جاء ذكر الرقبة في كفارة كفارة اليمين  في كفارة الظهار هذا في تحرير رقبة من قبل ان ما قال مؤمنا هل يصلح اي رقبة؟ حتى لو كانت كافرة يعتق عند عبد كافر؟ لا. ويعتقه؟ من العلماء؟ قال يجوز. مثل ايش؟ الحنفية. قالوا يجوز

45
00:18:02.850 --> 00:18:23.200
الجمهور قالوا لا ما يجوز. لماذا؟ انظر ماذا قال المصنف؟ هذا جواب لماذا؟ قال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق يعني في قوله فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى قالوا هذا المطلق ها نحمله على ذلك المقيد في

46
00:18:23.200 --> 00:18:50.150
قتل الخطأ لماذا؟ قالوا لان الحكم واحد. وهو تحرير الرقبة فيقيد به ولذلك ترى المصنف كالرقبة قيدت بالايمان في بعظ المواظع. يعني كفارة القتل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحل رقبة مؤمنا. واطلقت في بعض المواضع يعني كما في كفارة الظهار وكفارة اليمين

47
00:18:50.150 --> 00:19:10.100
ها لان الذكر قال عز وجل فتحرير رقبة ما قال مؤمنة فعلى هذا نقول لا يصح الا رقبة مؤمنة في كل في كل عتق. عتق. ما الدليل على هذا؟ الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال ان علي كفارة

48
00:19:11.200 --> 00:19:24.500
وعندي امة اريد ان اعتقها. فقال ائتني بها فجاء. قال من انا؟ قالت رسول الله. قال اين الله؟ قال في السماء. قال اعتقها فانها مؤمنة ما اشترط ليست القضية قضية قتل

49
00:19:25.550 --> 00:19:47.300
ليست القضية قضية قتل. ومع ذلك امتحن هذه مؤمنة ام لا قال اه فيحمل المطلق على المقيد فيحمل المطلق على المقيد وهو طبعا هذا ليس على اطلاقه في كل مسألة. لان لها احوالا لكن المصنف

50
00:19:47.300 --> 00:20:08.850
ذكر هذا وهو الاشهر انها اذا كان الحكم واحدا ها والسبب واحدا فتحمل المطلق على المقيد. وكان واذا كان حكم واحدا والسبب مختلفا ايضا يحمل المطلق على المقيد لكن لو اختلف

51
00:20:09.350 --> 00:20:31.850
الحكم او اختلف الحكم والسبب. هذه لا يحمل احدها على على شيء. تخصيص. الدليل التخصيص لابد من دليل. قال يجوز يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب يعني اية باية. يعني لما قال عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. ما قلنا ان الجمع اذا دخل

52
00:20:31.850 --> 00:20:51.200
يفيد العموم ها كلمة المشركات تفيد ايش؟ كل مشركة سواء كتابية او غير كتابية وثنية او كتابية كل مشركة يجوز لك ايها ان تنكح حتى تسلم. لكن لما جاء قوله عز وجل والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم

53
00:20:51.650 --> 00:21:19.050
يعني اذن في نكاحهم. ها جهود النصارى. اذا كانت محصنة عفيفة حرة هنا خص بعدت العموم نزل التخصيص وهو جواز نكاحها بهذه الصفة. المحصان. كتابية محصنة. والاحصان يشمل العفة ويشمل

54
00:21:19.050 --> 00:21:46.250
الحرية ما يجوز نكاح الامة على سبيل آآ عقد النكاح لانه يجوز نكاح الامة على سبيل عقد النكاح المؤمنة عند الحاجة والضرورة اذا لم يجد كما هو معروف. قال ويجوز ايضا يعني تخصيص الكتاب بالسنة. تخصيص الكتاب هذا من جهة التخصيص

55
00:21:46.250 --> 00:22:06.250
يعني بمعنى انه نص من الكتاب عموم ثم يأتي من السنة ما يخصصه. يعني مثل قوله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم مثل حظ الانثيين. هذا عام في جميع الاولاد لان قال اولادكم. لكن لما قال النبي وسلم

56
00:22:06.250 --> 00:22:32.300
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. خصص التوارث ايش؟ بان توافق الدين توافق الدين ان لا يكون كافرا. وتخصيص السنة بالكتاب. يعني يجوز تخصيص سنة بالكتاب تصير السنة فيها عموم والكتاب فيه خصوص

57
00:22:32.650 --> 00:22:52.450
يعني قوله عز وجل يقول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ ها خص ايش؟ الوضوء لكن هذا عموم لو اخذنا بظاهره لقلنا لا يصح التيمم. لكن لما قال عز وجل فلن تجدوا ما

58
00:22:52.450 --> 00:23:11.300
فتيمموا وان كنتم مرضى وعلى سفر او جاء احد منكم الى الغائط او لامستم النساء تذكر عدة احوال ها ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا فدل على انه يصح التيمم. فالاية خصت ذلك العموم بالحديث

59
00:23:12.000 --> 00:23:33.050
حتى يتوضأ هذا عموم هل هو تخصيص السنة بالسنة؟ يعني ويجوز تخصيص السنة بالسنة يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر  كل ما سقت السماء. حتى ولو كان ايش

60
00:23:33.100 --> 00:23:53.100
آآ من من الخضار والفواكه هذا عام او من الحبوب او من الغراس الثمار. لكن لما قال فيما دون ليس فيما دون خمسة اوسك صدقة. فهمنا ان هذا في الموسقات

61
00:23:53.100 --> 00:24:11.400
التي تكال بالوسق وهي الحبوب والثمار. فالفواكه لا تدخل الخضروات لا تدخل ايضا قوله فيما سقت السماء العشر يفيد كل ما سقت السماء. لانه قال ماء حتى ولو كان قليلا. عند مزرعة اخرجت له

62
00:24:11.400 --> 00:24:38.450
واحدة هل فيه زكاة؟ لا. قال ليس في فيما دون خمسة او سق صدقة. فدل انه قيده بالتوثيق بخمسة وبالتوثيق بقيدين وما دون ذلك ليس فيه زكاة قال وتخصيص النطق بالقياس. ونعني بالنطق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة هل يخصص بالقياس

63
00:24:38.500 --> 00:25:03.850
هل القياس يخصص؟ قال نعم يخصص يخص يعني مثلا لما لما قال عز وجل عمم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة هذا كل زاني حتى ولو كان عبدا. لكن خص الله عز وجل الامة بقوله فان اتينا بفاحشة فعليه

64
00:25:03.850 --> 00:25:27.650
ان نصف ما على المحصنات من العذاب. كم عليها؟ الامة النصف خمسين. طيب العبد ما في نص الذكر قاسوه على الانثى. فقالوا العبد عليه نصف ما على الحر من الجلد. وهكذا قضى الصحابة

65
00:25:27.650 --> 00:25:39.700
اخذا من هذه الاية وقياس الذكر على الانثى