﻿1
00:00:15.450 --> 00:00:45.450
في بيوت ندن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غاب الغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما

2
00:00:45.450 --> 00:01:19.650
تقلب فيه القلوب والابصار. ليجزيهم الله احسن ما ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين

3
00:01:20.500 --> 00:01:42.700
هذا هو اليوم الثالث من الشهر الحادي عشر من عام الف واربعمئة واثنين وثلاثين ونبتدأ بمقدمة تفسير النكت والعيون للماوردي ووقفنا عند الضرب الثاني ولعل نبدأ القراءة من القسم الثاني لتكتمل الفكرة. تفضل يا شيخ عبد الله. احسن الله اليكم

4
00:01:43.050 --> 00:02:01.300
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا قال الامام الوردي رحمه الله تعالى والقسم الثاني ان يكون اللفظ محتملا لمعنيين او اكثر وهذا على ضربين

5
00:02:01.350 --> 00:02:18.900
احدهما ان يكون احد المعنيين ظاهرا جليا. والاخر باطلا خفيا فيكون محمولا على الظاهر الجلي دون باطن الخفي الا ان يقوم الدليل على ان الجلي غير مراد فيحمل على الخفي

6
00:02:19.150 --> 00:02:46.000
والضرب الثاني ان يكون المعنيان جليين واللفظ مستعملا فيهما حقيقة. وهذا على ضربين احدهما ان يختلفا اصل الحقيقة فيهما فهذا ينقسم على ثلاثة اقسام احدها ان يكون احد المعنيين مستعملا في اللغة والاخر مستعملا في الشرع فيكون حمله على المعنى الشرعي

7
00:02:46.000 --> 00:03:06.450
اولى من حمله على المعنى اللغوي لان الشرع ناقل والقسم الثاني ان يكون احد المعنيين مستعملا في اللغة والاخر مستعملا في العرف فيكون حمله على المعنى العرفي اولى من حمله على معنى اللغة لانه اقرب معهود

8
00:03:06.650 --> 00:03:24.550
والقسم الثالث ان يكون احد المعنيين مستعملا في الشرع والاخر مستعملا في العرف فيكون حمله على معنى الشرع اولى من حمله على معنى العرف لان الشرع الزم. نعم. هذا الضرب الذي ذكره الضرب الثاني

9
00:03:25.050 --> 00:03:46.500
اه والاقسام التي ذكرها يمكن مراجعتها في كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين للشيخ حسين الحربي وقد ذكر امثلة في هذه المقامات التي ذكرها المؤلف وكما ذكر المؤلف ان ما يكون

10
00:03:47.250 --> 00:04:08.250
يعني في معنيين جليين واللفظ مستعملا فيهما حقيقة اعلى ضربين. الاول ان يختلفا اصل حقيقة فيهما. ثم ذكر الترتيب الثلاثي الشرع والعرف واللغة يعني المعنى الشرعي ثم عن المعنى العرفي ثم المعنى اللغوي

11
00:04:08.500 --> 00:04:33.350
فاذا تعارض المعنى العرفي واللغوي مع الشرع قدم الشرع واذا تعارض المعنى العرفي مع اللغوي قدم العرفي لانه هو الاقرب الى الذهن هذه القواعد التي ذكرها من القواعد التي ذكرها الاصوليون في كتب الاصول. واما النوع الاول

12
00:04:33.500 --> 00:04:52.050
ونكتفي بالاشارة الى التمثيل في ان المعنى الشرعي مقدم فيما اذا تنازعت اللفظ الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية او كذلك العرفية فان المعنى الشرعي يقدم وهذا مما يحتج به اهل السنة في بعض مقامات

13
00:04:52.200 --> 00:05:19.700
آآ الاعتقاد مثل تفسير الايمان بالشرع فالايمان في الشرع الايمان بالشرع يشمل ثلاث قضايا التي هي اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح فهذا هو الايمان الشرعي اما المخالفون من المرجئة

14
00:05:19.750 --> 00:05:36.350
يقولون الايمان مجرد التصديق وثم يختلفون بعد ذلك باختلافات فيما بينهم متعددة لكن مجرد التصديق هذا هو التعريف اللغوي. ويتناسب مع مسمى او مع لفظ الامام في بعظ مواطنه من القرآن

15
00:05:36.550 --> 00:05:53.350
لانه ليس هو المراد بالايمان الشرعي. فمثلا قول اخوة يوسف عليه الصلاة والسلام وما انت بمؤمن لنا ليس المراد هنا الايمان الشرعي وانما المراد الايمان اللغوي فيمكن ان يفسر هنا بالتصديق

16
00:05:53.900 --> 00:06:08.250
لكن اذا جاءنا قول الله سبحانه وتعالى الذين امنوا او يا ايها الذين امنوا فالمراد به الايمان الشرعي الذي يشتمل هذه الاركان الثلاثة هنا لو قال قائل المراد ايها الذين صدقوا فقط

17
00:06:08.700 --> 00:06:31.500
وليس المراد غير ذلك فنقول لا لان الايمان يحمل هنا على الايمان الشرعي يحمل هنا على الايمان الشرعي فيقدم اه هذا ما يتعلق القضية المرتبطة بتنازع اللفظ بين الحقائق الثلاث. وكما قلنا الحقيقة الشرعية هي المقدمة

18
00:06:32.000 --> 00:06:47.550
وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فائدة جميلة في هذا الباب اه في كتابه اللي في كتابه في اصول التفسير لما ذكر ان اللفظ اذا تنازعته الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية قدمت الحقيقة

19
00:06:47.650 --> 00:07:13.400
الشرعية قال لان الشرع مبنية لان القرآن آآ مبني على آآ نسيت الان اللفظ عنده او المصطلح اللي ذكره قال اذا اذا التعارف الحقيقة الشرعية واللغوية تقدم الحقيقة الشرعية لان الشرع لان

20
00:07:13.700 --> 00:07:35.500
القرآن يعني مبني على بيان الشرع وليس على بيان اللغة يعني الكتاب والسنة جاءت لبيان الشرع وليس لبيان ايش اللغة فاذا تكلم الشارع بالكلام فيحمل كلامه على الحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية. هذه هي القاعدة في هذه

21
00:07:35.500 --> 00:07:51.450
القضايا الثلاثة قلتها لكم يمكن الرجوع الى كتاب قواعد الترجيح فقد ذكر لكل نوع امثلة. نعم. احسن الله اليكم والضرب الثاني ان يتفق اصل الحقيقة فيهما فيكونا مستعملين في اللغة على سواء

22
00:07:51.550 --> 00:08:17.600
او في الشرع او في العرف فهذا على ضربين احدهما ان يتنافى اجتماعهما ولا يمكن استعمالهما كالاحكام الشرعية مثل القرء الذي هو حقيقة في الطهر وحقيقة في الحيض ولا يجوز للمجتهد ان يجمع بينهما لتنافيهما. وعليه ان يجتهد رأيه في المراد فيهما بالامارات الدالة عليه

23
00:08:18.050 --> 00:08:35.600
فاذا وصل اليه كان هو الذي اراده الله تعالى منه. وان ادى اجتهاد غيره الى الحكم الاخر. كان هو المراد منه فيكون مراد الله تعالى من كل واحد منهما ما اداه اجتهاده اليه

24
00:08:35.850 --> 00:08:56.700
ولو لم يترجح للمجتهد احد الحكمين ولا غلب في نفسه احد المعنيين لتكافؤ لتكافؤ الامارات عنده ففيه للعلماء مذهبان. احدهما ان يكون مخيرا للعمل في في العمل في العمل على ايهما شاء

25
00:08:56.750 --> 00:09:18.250
والمذهب الثاني ان يأخذ باغلظ المذهبين حكما. نعم الظرب الثاني في عبارة الشيخ ابن عثيمين لان الشارع لان الشارع مبني معني ببيان الشرع لا بيان اللغة. لان الشارع معني ببيان الشرع لا بيان اللغة

26
00:09:19.500 --> 00:09:35.500
الظرب الثاني قال لنتفق اصل الحقيقة فيهما فيكونان او فيكونا مستعملين في اللغة على سواء او في الشرع او في العرف طبعا الغلب في اللغة وذكر مثالا على ذلك في قضية الاحكام الشرعية

27
00:09:36.300 --> 00:09:55.500
والقرب من اشهر الامثلة التي يمثل لها بذلك فالان لما نأتي الى قوله سبحانه وتعالى واذا اتينا قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فالمرأة مطالبة بان تتربص ثلاث حيض او ثلاثة اطهار

28
00:09:55.550 --> 00:10:16.250
وليس المراد منا ان نتربص هذه وهذه لا جمعا بحيث تكون ثلاث حيض مع ثلاث تضارب ولا ايضا ان تجمع بين المدتين وانما مدة الحيض او مدة طهر فهذا من اختلاف التضاد الذي يلزم فيه الترجيح

29
00:10:16.800 --> 00:10:37.750
اللي يلزم فيه الترجيح. طبعا المؤلف اشار الى مسألة وهي اذا اختار احدهم ان القرب معنى الحيض لامارات ظهرت له يكون بفعله هذا بعد ظهور الامارات العلمية له يكون قد ادى امر الله

30
00:10:38.000 --> 00:11:00.150
او لا والثاني ايضا اذا ظهرت له عمارات ان المراد بالحيض بالقرؤ الحي الطهر خلافا للقول الاول فكذلك يكون قد ادى امر الله. هذا من جهة الاجتهاد لكن هل مراد الله سبحانه وتعالى هنا واحد

31
00:11:01.800 --> 00:11:24.000
او مراده الاثنين معا هنا مراده واحد ولهذا هناك قضية مهمة جدا ننتبه لها حينما يأتي الكلام عن هل هل الحق يتعدد او لا وبعض من تعرض للتفسير بعض من تعرض للتفسير اختلط عليه الامر

32
00:11:24.100 --> 00:11:49.700
في هذه القضية ولهذا نقول ان قضية الحق لا يتعدد لها صور في القرآن و لا تعمم على جميع الاختلاف الوارد في التفسير فهي مرتبطة بالقضايا التي ترتبط بالاحكام نعم لان الحكم الذي اراده الله واحد

33
00:11:49.900 --> 00:12:15.350
او كذلك بقضايا الاعتقاد واخبارات الله سبحانه وتعالى فهي لا تتعدد يعني هذا الجانب لا يتعدد لكن هناك جوانب قد يتعدد فيها المعنى وتعدد المعنى واحتماله لاكثر او احتمال اللفظ او الاية لاكثر من معنى لا يلزم فيه ان نرجح بل نقول ان هذه كلها محتمل ان تكون مرادات

34
00:12:15.500 --> 00:12:34.100
لله سبحانه وتعالى فتخرج عن صورة الحق لا يتعدد وهذه قضية مهمة جدا ادراكها يزيل لبسا وقع فيه بعض من كتب في اصول التفسير مثل صاحب التكميل لاصول تأويل عبد الحميد الفراهي

35
00:12:34.200 --> 00:12:52.000
وكذلك بعض المعاصرين يذهب الى هذا ويقول ان الحق لا يتعدد فيلتزم يلتزم في كل اختلاف وارد عن المفسرين ان يبحث عن القول الصواب وانه قول واحد لا غير وهذا لا شك انه عناء

36
00:12:52.250 --> 00:13:07.550
فيما لو طبقه في جميع التفسير اما فيما يكون فيه الخلاف محقق فهذا نعم نقول الحق لا يتعدد. فاذا جانا واحد في مثل وهذا يدخل في اختلاف التظاد بالذات الذبيح هل هو اسماعيل او اسحاق

37
00:13:08.850 --> 00:13:25.200
لا طلب فيه انا ما نريد من هو الان نتكلم عن الصورة نتكلم عنها لن نرجح الان يعني الان هل يمكن هل يمكن ان يتعدد الحق في الذبيح الجواب لا فالذبيح اما ان يكون اسماعيل واما ان يكون ايش

38
00:13:25.400 --> 00:13:39.450
اسحاق ان نريد فقط صورة الخلاف هنا يعني لاحظ الان ان هناك خلافات لا يمكن ان يتعدد فيها الحق الصورة واضحة هو المراد هنا فقط اما من هو الذبيح؟ المتفقون على انه اسماعيل ما في بأس

39
00:13:40.050 --> 00:13:57.300
طيب اه فاذا الان آآ اذا جاءت الصورة على هذا المنوال فنقول هنا الحق لا يتعدد لكن والليل اذا عسعس مع ان عسعس حرف تضاد ونقول عسعس اقبل او ادبر

40
00:13:57.550 --> 00:14:10.550
فننظر فاذا الاية تحتمل ان يكون والليل اذا اقبل وادبر. وتحتملهما بلا تظاد. فهذا ما يدخل فيه الحق ايش؟ لا يتعدد فلا يحتاج في مثل هذا المقام ان ابحث عن ما هو الراجح من الاقوال

41
00:14:11.200 --> 00:14:33.150
بل هذا صحيح وهذا صحيح وادراك هذه القضية يخفف عناء كبيرا من هذه المسألة التي تكلم فيها الفراهي رحمه الله تعالى وغيره كذلك كما قلت لكم من بعض المعاصرين ولبعض المعاصرين طبعا آآ كلام في هذا

42
00:14:33.500 --> 00:14:50.900
اه وليس هذا مقام الحديث عنه لكي لا نخرج. لكن انا اتعجب من طريقة تفكير بعض الناس في مثل هذه الامور يعني في طريقة تفكيرهم للاستدلال على هذه القضية ويرون ان الاختلاف الوارد في التفسير

43
00:14:51.300 --> 00:15:12.250
دون طبعا تقسيمات ذكرنا هذي ان الاختلاف الوارد في التفسير اختلاف في الحق ويستدل بقوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا مع ان هذه شيء والخلاف في التسجيل شيء اخر لا علاقة له بذلك. لكن يستدلون بمثل هذا وبايات اخرى هي بعيدة اصلا استدلال فيها خطأ

44
00:15:12.650 --> 00:15:33.150
وليست صحيحة في الاستدلال والمسألة واسعة جدا وقد علمها اكابر الصحابة والتابعين واتباعهم ومشوا على ذلك ومشى عليه المحررون من علماء الامة ولم يتوقفوا عند هذه قضية ولكن بعض المعاصرين وقع عنده لبس في هذه فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدينا جميعا للحق

45
00:15:33.650 --> 00:15:47.300
نعم يا شيخ تدخل في بلاغة القرآن سم ادخل في اوجه بلاغة القرآن انه نعم بعض العلماء ادخلها في بلاغة القرآن مثل الطاهر ابن عاشور في المقدمة التاسعة جعل هذا من وجوه بلاغة

46
00:15:47.500 --> 00:16:03.200
القرآن وهل لاحظوا ان مسألة فرح المؤلف كلها مرتبطة بالاحكام. قال ان يكون مخيرا للعمل ان يأخذ باغلظ مذهبين هذا كله مرتبط بالاحكام والقرآن كما سبق ان نبهتكم اكثر من مرة

47
00:16:03.300 --> 00:16:23.250
ليس احكاما فقط. القرآن اخبار واحكام وجزء الاخبار اكبر بكثير من جزء الاحكام ولهذا من الاشياء التي قصر النظر فيها حينما اتكلم عن بعض القضايا المرتبطة بالقرآن نتكلم عنه وكان كل اياته احكام

48
00:16:24.300 --> 00:16:47.750
وكان كل الايات احكام فهذا لا شك انه بحاجة الى تنظير جديد فينتبه في انه ليس كل ما في القرآن احكام نأتي بمثل هذه الامور وانما اغلبه اخبار فالعلوم المرتبطة بالاخبار لا تتناسى امام هذه التحقيقات التي يذكرها العلماء مثل ما يذكر الان عندنا

49
00:16:47.750 --> 00:17:07.350
المؤدي رحمه الله تعالى نعم اكمل. احسن الله اليكم والضرب الثاني من اختلاف المعنيين الا يتنافيا ويمكن الجمع بينهما فهذا على ضربين احدهما ان يتساويا ولا يترجح احد ولا يترجح احدهما على الاخر بدليل

50
00:17:07.400 --> 00:17:27.400
فيكون فيكون المعنيان مع المرادين. لان الله تعالى لو اراد احدهما لنصب على مراده منهما دليلا وان جاز ان يريد كل واحد من المعنيين بلفظين متغايرين لعدم التنافي بينهما. جاز ان يريدهما

51
00:17:27.400 --> 00:17:44.250
بلفظ واحد يشتمل عليهما ويكون ذلك ابلغ في الاعجاز والفصاحة. وهذا نص في السؤال ذكرته قبل قليل هذا نصفي وهو نص في الكلام سابقا ذكرناه قبل قليل ان عدم تنافي المعاني

52
00:17:44.700 --> 00:18:04.300
عدم تنافي المعاني لا يوجب الترجيح بينهما بل يمكن اجتماعهما او الجمع بينهما. طبعا الجمع بين هذه المعاني التي لا تتناهى فيها له صورتان اما ان تكون هذه المعاني المذكورة

53
00:18:04.400 --> 00:18:20.800
او الاقوال مذكورة ترجع الى معنى واحد وهذا الامر فيه هين واما ان ترجع الى اكثر من معنى لكنها غير متعارضة وغير متناقضة فهذه ايضا او هذا هو النوع الثاني

54
00:18:20.850 --> 00:18:40.200
وهذا ايضا كثير في التفسير وسبق ان ذكرنا امثلة له مثل قوله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق هل المراد المعتق من الجبابرة او المراد القديم وكلاهما محتمل وليس بينهما تناقض

55
00:18:40.450 --> 00:18:58.200
فيلزم ترجيح احدهما على الاخر فنقول وليطوفوا بالبيت القديم المعتق من الجبابرة وليس هناك اي اشكال في المعنيين معا. نعم تفضل يا شيخ والضرب الثاني ان يترجح احدهما على الاخر بدليل

56
00:18:58.250 --> 00:19:22.900
وهو على ضربين احدهما ان يكون دليلا على بطلان احد المعنيين فيسقط حكمه ويصير ويصير المعنى الاخر هو المراد. وحكمه هو الثابت والضرب الثاني ان يكون دليلا على صحة احد المعنيين فيثبت حكمه ويكون مرادا ولا يقتضي سقوط المعنى

57
00:19:22.900 --> 00:19:45.100
ويجوز ان يكون مرادا وان لم يكن عليه دليل بان موجب لفظه دليل فاستويا في حكم اللفظ ان ترجح احدهما بدليل فصارا مرادين معا وذهب بعض اهل العلم الى ان المعنى الذي يترجح بدليل اثبت حكما

58
00:19:45.200 --> 00:20:07.600
اثبتوا حكما من المعنى الذي الذي تجرد عنه ولقوته بالدليل الذي ترجح به فهذا اصل يعتبر من وجوه التفسير ليكون ما احتملته الالفاظ القرآن من اختلاف المعاني محمولا عليه فيعلم ما يؤخذ به ويعدل عنه. ويعدل عنه. نعم

59
00:20:07.700 --> 00:20:24.200
الباقي بدخل في حديث كلام سبق شرحه لكن الان الظرب الثاني كما قال ان يكون دليلا على صحة احد المعنيين فيثبت حكمه. كل هذا كلام في قضايا الاحكام. يعني الان صورة الخلاف

60
00:20:24.300 --> 00:20:45.450
في الاحكام. وكما قلنا الاحكام امام الاخبار في القرآن قليلة جدا لكن لو اردنا ان ننقل هذا الى بعض الاخبار. يعني الايات الخبرية قال ان يكون دليلا على صحة احد المعنيين فيثبت حكمه ويكون مرادا ولا يقتضي سقوط المعنى الاخر

61
00:20:46.250 --> 00:21:06.550
الان في قضية سقوط المعنى الاخر عندنا عندنا الان احتمالان الاحتمال الاول ان يكونا المعنيان ان يكون المعنيان صحيح آآ صحيحين في ذاتهما والاية تحتمل كل واحد منهما على حدة

62
00:21:07.050 --> 00:21:29.150
مثل القرء الان القرء الان لو نحن لو نحن فسرنا به الاية المشكلة هي في الجمع بين القولين في من لو جمعنا القولين معا لوجد ايش؟ تعارظ وجد تضاد لكن لو فسرنا الاية كل مرة بقول من الاقوال لا يكون هناك ايش؟ تعارض

63
00:21:29.450 --> 00:21:48.900
ولا تود القسم الثاني الذي يلزم منه الابطال التام. يعني هذا ابطال جزئي لان لان اظهرت عندي امارات ان القرء بمعنى ماذا بمعنى الطهر فلما ظهر عندي ان القرب معنا الطهر بطل عندي

64
00:21:49.650 --> 00:22:10.800
الحيض وقد يظهر لي فيما بعد ان الحيض هو المقدم فيبطل الضهر فاذا المسألة هذه مسألة مرتبطة بالاستدلال هذا نوع النوع الثاني اللي يكون الابطال المحض فيما لو كان القول غير صواب بالكلية

65
00:22:11.450 --> 00:22:31.200
القول غير صواب بالكلية فهذا مجال ومجال اخر مثال ذلك لو جئنا الى قوله سبحانه وتعالى فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا اذا وما كانوا منظرين. اذا جئنا الى هذه الاية سنجد ان الصحابة والتابعين واتباع التابعين فسروا الاية على

66
00:22:31.200 --> 00:22:53.500
ظاهرها وان الارض تبكي والسماء تبكي وان الله لما نفى بكاء الارض والسماء نفى بكاء حقيقيا لهما المعتزلة على قاعدتهم لما جاءوا الى هذه الاية جعلوها من باب المجاز وزعم بعضهم طبعا لهم مجموعة من التأويلات لكن بعضهم قال

67
00:22:53.700 --> 00:23:10.850
انها لا تبكي وانما الذي يبكي اهلها فجعلها على مجاز الحذف يعني حذف المضاف وبعضهم قال فيما لو بكت انها لا تبكي وان الخبر فيما لو بكت. يعني لو كان لا بكاء لما بكت

68
00:23:11.600 --> 00:23:29.950
فاذا الان هذا القول وهذا القول مقابل اثبات البكاء في ماذا تضاد لكن الان القول الثاني هذا قول المعتزلة لذهب اليه بعض المعتزلة واتبعهم على ذلك بعض الرافضة هذا القول باطل

69
00:23:30.650 --> 00:23:51.800
الان بمعنى اننا الان نسقط هذا القول بالكلية. لكن في القرء لا نسقطه بالكلية لماذا لاننا نسقطه الان من ناحية استدلالنا نحن لكن الثاني غير مراد اطلاقا اما في القضية تختلف ان ان حملنا ان حملنا الاية على

70
00:23:52.250 --> 00:24:14.050
الطهر لزم عدم القول بماذا وان حملناها على الحيض لزم عدم القول لكن في الاية هذه فما بكت عليهم السماء والارض ليس عندنا مجال للحمل على المعنى الثاني ليس عندنا مجال للحمل على المعنى الثاني لانه عندنا باطل

71
00:24:14.100 --> 00:24:33.550
واضح الفرق بين الامرين؟ فهذا ايضا مهم التنبه له والتفريق فيه في مجال اختلاف التضاد   لابد يكون له دليل. نعم لابد ان يكون له دليل. اجماع السلف هنا عندنا على

72
00:24:33.700 --> 00:24:58.550
اه نسب البكاء للسماء والارض هذا هو الدليل. يعني هذا هو الدليل. والقول الثاني لو قيل به لاسقط قولهم وابطله. فدل على انه باطل نعم ما وجه دخوله في البلاغة اللي ذكرها المؤلف كون اللفظ الواحد دل على اكثر من معنى

73
00:24:59.000 --> 00:25:15.900
كون اللفظ الواحد دل على اكثر من معنى في مراد الشارع. لكن في غير مراد الشارع لا يلزم هذا. بمعنى اننا اذا جينا الى الشارع الشاعر اسم الالفاظ بدأت تتقارب. الشاعر مثلا لما يقول لما لما يذكر في قصيدته معنى من المعاني

74
00:25:16.050 --> 00:25:33.150
الشراح قد يختلفون في المعنى لكن مراد الشاعر في النهاية واحد لكن في كلام الله سبحانه وتعالى لا ما دام الله سبحانه وتعالى لم ينصب دليلا او امارة على القول الذي يريده على المعنى الذي يريده

75
00:25:33.750 --> 00:25:58.200
فهذا فيه اشارة الى ان كل المعاني الصحيحة التي تحتملها الاية مراده وهكذا فهم العلماء هذا المعنى كما قلت لكم في طبقة الصحابة والتابعين واتباع التابعين الى اخره ولهذا سفيان ابن عيينة لما كما ذكر المروزي في كتابه كتاب السنة في اول كتاب

76
00:25:58.200 --> 00:26:15.450
ذكر مثالا مهما جدا وذكر عن سفيان الثوري لما حكي الخلاف الذي رد عن الصحابة والتابعين بالذات عن الصحابة لما ذكر قال ليس في التفسير اختلاف يعني في التفسير الوارد عن الصحابة ليس فيه اختلاف

77
00:26:16.800 --> 00:26:41.050
وهل هناك شيء اظهر في الظاهر من الخنس؟ قال علي بن ابي طالب بقر الوحش وقال ابن مسعود النجوم قال وكلاهما خنس يقول سفيان وكلاهما ايش قنص يعني بمعنى الان انه يقول ينطبق على هذه انها خنس وينطبق على هذه انها خنس والاية تحتمل المعنيين جميعا عنده عند

78
00:26:41.050 --> 00:27:01.700
فهكذا كانوا يفهمون الاختلاف الوارد عن من قبلهم لكن ما الذي حصل انه لما حكي هذا الخلاف لما حكي ابن خلف عند الحسن البصري وذكر له ان بعضهم يرده قال اهلكتهم العجمة

79
00:27:01.900 --> 00:27:19.250
يعني هؤلاء الذين يردون هذا النوع من الاختلاف ويدعون انه تناقض انما كان بسبب عجمتهم ولهذه العجمة لا يعني انها لا توجد عند العرب قد يكون عربيا لكن تحدث عنده عجمة في هذا الموطن

80
00:27:19.350 --> 00:27:33.600
وهذه قضية مهمة ننتبه لها الطبري رحمه الله تعالى على جلالته نجد ان ابن عطية في بعض المواطن يعني مواطن قليلة وهذه من المواطن القليلة التي يقسو فيها بن عطية في عبارته

81
00:27:34.000 --> 00:27:51.100
مرة اختار الطبري معنى فقال وهذه من العجمة التي كان ينهى عناء الطبري يعني معنى ذلك ان الان ان الانسان في فهمه للقرآن قد تصيبه عجمة يعني عدم فهم سموها عجمة هكذا

82
00:27:51.450 --> 00:28:14.250
فالمشكلة هنا التي يجب ان ننتبه لها ان من يدعي ان الحق لا يتعدد في التفسير هذا نوع من العجمة هذا نوع من العجمة فالعلماء كبرا عن كابرا وجيلا عن يعني قبل يعني اجيال متوالية كانوا يفهمون التفسير على تنوع المعاني فيما يحتمله

83
00:28:14.250 --> 00:28:36.150
ومن التنوع فكيف انا نأتي نحن المتأخرون في هذه العصور المتأخرة وندعي مثل هذا المعنى. لا شك ان هذا نوع من العجبة في الاستدلال ولعلنا نقف عند هذا وننتهي من كتاب اه الموردي لان الكلام الذي سيأتي عن الحد والمطلع والمقطع سبق شرحه فنكتفي بذلك

84
00:28:36.150 --> 00:28:37.777
