في بيوت ندن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غاب الغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما تقلب فيه القلوب والابصار. ليجزيهم الله احسن ما ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين هذا هو اليوم الثالث من الشهر الحادي عشر من عام الف واربعمئة واثنين وثلاثين ونبتدأ بمقدمة تفسير النكت والعيون للماوردي ووقفنا عند الضرب الثاني ولعل نبدأ القراءة من القسم الثاني لتكتمل الفكرة. تفضل يا شيخ عبد الله. احسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا قال الامام الوردي رحمه الله تعالى والقسم الثاني ان يكون اللفظ محتملا لمعنيين او اكثر وهذا على ضربين احدهما ان يكون احد المعنيين ظاهرا جليا. والاخر باطلا خفيا فيكون محمولا على الظاهر الجلي دون باطن الخفي الا ان يقوم الدليل على ان الجلي غير مراد فيحمل على الخفي والضرب الثاني ان يكون المعنيان جليين واللفظ مستعملا فيهما حقيقة. وهذا على ضربين احدهما ان يختلفا اصل الحقيقة فيهما فهذا ينقسم على ثلاثة اقسام احدها ان يكون احد المعنيين مستعملا في اللغة والاخر مستعملا في الشرع فيكون حمله على المعنى الشرعي اولى من حمله على المعنى اللغوي لان الشرع ناقل والقسم الثاني ان يكون احد المعنيين مستعملا في اللغة والاخر مستعملا في العرف فيكون حمله على المعنى العرفي اولى من حمله على معنى اللغة لانه اقرب معهود والقسم الثالث ان يكون احد المعنيين مستعملا في الشرع والاخر مستعملا في العرف فيكون حمله على معنى الشرع اولى من حمله على معنى العرف لان الشرع الزم. نعم. هذا الضرب الذي ذكره الضرب الثاني اه والاقسام التي ذكرها يمكن مراجعتها في كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين للشيخ حسين الحربي وقد ذكر امثلة في هذه المقامات التي ذكرها المؤلف وكما ذكر المؤلف ان ما يكون يعني في معنيين جليين واللفظ مستعملا فيهما حقيقة اعلى ضربين. الاول ان يختلفا اصل حقيقة فيهما. ثم ذكر الترتيب الثلاثي الشرع والعرف واللغة يعني المعنى الشرعي ثم عن المعنى العرفي ثم المعنى اللغوي فاذا تعارض المعنى العرفي واللغوي مع الشرع قدم الشرع واذا تعارض المعنى العرفي مع اللغوي قدم العرفي لانه هو الاقرب الى الذهن هذه القواعد التي ذكرها من القواعد التي ذكرها الاصوليون في كتب الاصول. واما النوع الاول ونكتفي بالاشارة الى التمثيل في ان المعنى الشرعي مقدم فيما اذا تنازعت اللفظ الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية او كذلك العرفية فان المعنى الشرعي يقدم وهذا مما يحتج به اهل السنة في بعض مقامات آآ الاعتقاد مثل تفسير الايمان بالشرع فالايمان في الشرع الايمان بالشرع يشمل ثلاث قضايا التي هي اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح فهذا هو الايمان الشرعي اما المخالفون من المرجئة يقولون الايمان مجرد التصديق وثم يختلفون بعد ذلك باختلافات فيما بينهم متعددة لكن مجرد التصديق هذا هو التعريف اللغوي. ويتناسب مع مسمى او مع لفظ الامام في بعظ مواطنه من القرآن لانه ليس هو المراد بالايمان الشرعي. فمثلا قول اخوة يوسف عليه الصلاة والسلام وما انت بمؤمن لنا ليس المراد هنا الايمان الشرعي وانما المراد الايمان اللغوي فيمكن ان يفسر هنا بالتصديق لكن اذا جاءنا قول الله سبحانه وتعالى الذين امنوا او يا ايها الذين امنوا فالمراد به الايمان الشرعي الذي يشتمل هذه الاركان الثلاثة هنا لو قال قائل المراد ايها الذين صدقوا فقط وليس المراد غير ذلك فنقول لا لان الايمان يحمل هنا على الايمان الشرعي يحمل هنا على الايمان الشرعي فيقدم اه هذا ما يتعلق القضية المرتبطة بتنازع اللفظ بين الحقائق الثلاث. وكما قلنا الحقيقة الشرعية هي المقدمة وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فائدة جميلة في هذا الباب اه في كتابه اللي في كتابه في اصول التفسير لما ذكر ان اللفظ اذا تنازعته الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية قدمت الحقيقة الشرعية قال لان الشرع مبنية لان القرآن آآ مبني على آآ نسيت الان اللفظ عنده او المصطلح اللي ذكره قال اذا اذا التعارف الحقيقة الشرعية واللغوية تقدم الحقيقة الشرعية لان الشرع لان القرآن يعني مبني على بيان الشرع وليس على بيان اللغة يعني الكتاب والسنة جاءت لبيان الشرع وليس لبيان ايش اللغة فاذا تكلم الشارع بالكلام فيحمل كلامه على الحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية. هذه هي القاعدة في هذه القضايا الثلاثة قلتها لكم يمكن الرجوع الى كتاب قواعد الترجيح فقد ذكر لكل نوع امثلة. نعم. احسن الله اليكم والضرب الثاني ان يتفق اصل الحقيقة فيهما فيكونا مستعملين في اللغة على سواء او في الشرع او في العرف فهذا على ضربين احدهما ان يتنافى اجتماعهما ولا يمكن استعمالهما كالاحكام الشرعية مثل القرء الذي هو حقيقة في الطهر وحقيقة في الحيض ولا يجوز للمجتهد ان يجمع بينهما لتنافيهما. وعليه ان يجتهد رأيه في المراد فيهما بالامارات الدالة عليه فاذا وصل اليه كان هو الذي اراده الله تعالى منه. وان ادى اجتهاد غيره الى الحكم الاخر. كان هو المراد منه فيكون مراد الله تعالى من كل واحد منهما ما اداه اجتهاده اليه ولو لم يترجح للمجتهد احد الحكمين ولا غلب في نفسه احد المعنيين لتكافؤ لتكافؤ الامارات عنده ففيه للعلماء مذهبان. احدهما ان يكون مخيرا للعمل في في العمل في العمل على ايهما شاء والمذهب الثاني ان يأخذ باغلظ المذهبين حكما. نعم الظرب الثاني في عبارة الشيخ ابن عثيمين لان الشارع لان الشارع مبني معني ببيان الشرع لا بيان اللغة. لان الشارع معني ببيان الشرع لا بيان اللغة الظرب الثاني قال لنتفق اصل الحقيقة فيهما فيكونان او فيكونا مستعملين في اللغة على سواء او في الشرع او في العرف طبعا الغلب في اللغة وذكر مثالا على ذلك في قضية الاحكام الشرعية والقرب من اشهر الامثلة التي يمثل لها بذلك فالان لما نأتي الى قوله سبحانه وتعالى واذا اتينا قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فالمرأة مطالبة بان تتربص ثلاث حيض او ثلاثة اطهار وليس المراد منا ان نتربص هذه وهذه لا جمعا بحيث تكون ثلاث حيض مع ثلاث تضارب ولا ايضا ان تجمع بين المدتين وانما مدة الحيض او مدة طهر فهذا من اختلاف التضاد الذي يلزم فيه الترجيح اللي يلزم فيه الترجيح. طبعا المؤلف اشار الى مسألة وهي اذا اختار احدهم ان القرب معنى الحيض لامارات ظهرت له يكون بفعله هذا بعد ظهور الامارات العلمية له يكون قد ادى امر الله او لا والثاني ايضا اذا ظهرت له عمارات ان المراد بالحيض بالقرؤ الحي الطهر خلافا للقول الاول فكذلك يكون قد ادى امر الله. هذا من جهة الاجتهاد لكن هل مراد الله سبحانه وتعالى هنا واحد او مراده الاثنين معا هنا مراده واحد ولهذا هناك قضية مهمة جدا ننتبه لها حينما يأتي الكلام عن هل هل الحق يتعدد او لا وبعض من تعرض للتفسير بعض من تعرض للتفسير اختلط عليه الامر في هذه القضية ولهذا نقول ان قضية الحق لا يتعدد لها صور في القرآن و لا تعمم على جميع الاختلاف الوارد في التفسير فهي مرتبطة بالقضايا التي ترتبط بالاحكام نعم لان الحكم الذي اراده الله واحد او كذلك بقضايا الاعتقاد واخبارات الله سبحانه وتعالى فهي لا تتعدد يعني هذا الجانب لا يتعدد لكن هناك جوانب قد يتعدد فيها المعنى وتعدد المعنى واحتماله لاكثر او احتمال اللفظ او الاية لاكثر من معنى لا يلزم فيه ان نرجح بل نقول ان هذه كلها محتمل ان تكون مرادات لله سبحانه وتعالى فتخرج عن صورة الحق لا يتعدد وهذه قضية مهمة جدا ادراكها يزيل لبسا وقع فيه بعض من كتب في اصول التفسير مثل صاحب التكميل لاصول تأويل عبد الحميد الفراهي وكذلك بعض المعاصرين يذهب الى هذا ويقول ان الحق لا يتعدد فيلتزم يلتزم في كل اختلاف وارد عن المفسرين ان يبحث عن القول الصواب وانه قول واحد لا غير وهذا لا شك انه عناء فيما لو طبقه في جميع التفسير اما فيما يكون فيه الخلاف محقق فهذا نعم نقول الحق لا يتعدد. فاذا جانا واحد في مثل وهذا يدخل في اختلاف التظاد بالذات الذبيح هل هو اسماعيل او اسحاق لا طلب فيه انا ما نريد من هو الان نتكلم عن الصورة نتكلم عنها لن نرجح الان يعني الان هل يمكن هل يمكن ان يتعدد الحق في الذبيح الجواب لا فالذبيح اما ان يكون اسماعيل واما ان يكون ايش اسحاق ان نريد فقط صورة الخلاف هنا يعني لاحظ الان ان هناك خلافات لا يمكن ان يتعدد فيها الحق الصورة واضحة هو المراد هنا فقط اما من هو الذبيح؟ المتفقون على انه اسماعيل ما في بأس طيب اه فاذا الان آآ اذا جاءت الصورة على هذا المنوال فنقول هنا الحق لا يتعدد لكن والليل اذا عسعس مع ان عسعس حرف تضاد ونقول عسعس اقبل او ادبر فننظر فاذا الاية تحتمل ان يكون والليل اذا اقبل وادبر. وتحتملهما بلا تظاد. فهذا ما يدخل فيه الحق ايش؟ لا يتعدد فلا يحتاج في مثل هذا المقام ان ابحث عن ما هو الراجح من الاقوال بل هذا صحيح وهذا صحيح وادراك هذه القضية يخفف عناء كبيرا من هذه المسألة التي تكلم فيها الفراهي رحمه الله تعالى وغيره كذلك كما قلت لكم من بعض المعاصرين ولبعض المعاصرين طبعا آآ كلام في هذا اه وليس هذا مقام الحديث عنه لكي لا نخرج. لكن انا اتعجب من طريقة تفكير بعض الناس في مثل هذه الامور يعني في طريقة تفكيرهم للاستدلال على هذه القضية ويرون ان الاختلاف الوارد في التفسير دون طبعا تقسيمات ذكرنا هذي ان الاختلاف الوارد في التفسير اختلاف في الحق ويستدل بقوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا مع ان هذه شيء والخلاف في التسجيل شيء اخر لا علاقة له بذلك. لكن يستدلون بمثل هذا وبايات اخرى هي بعيدة اصلا استدلال فيها خطأ وليست صحيحة في الاستدلال والمسألة واسعة جدا وقد علمها اكابر الصحابة والتابعين واتباعهم ومشوا على ذلك ومشى عليه المحررون من علماء الامة ولم يتوقفوا عند هذه قضية ولكن بعض المعاصرين وقع عنده لبس في هذه فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدينا جميعا للحق نعم يا شيخ تدخل في بلاغة القرآن سم ادخل في اوجه بلاغة القرآن انه نعم بعض العلماء ادخلها في بلاغة القرآن مثل الطاهر ابن عاشور في المقدمة التاسعة جعل هذا من وجوه بلاغة القرآن وهل لاحظوا ان مسألة فرح المؤلف كلها مرتبطة بالاحكام. قال ان يكون مخيرا للعمل ان يأخذ باغلظ مذهبين هذا كله مرتبط بالاحكام والقرآن كما سبق ان نبهتكم اكثر من مرة ليس احكاما فقط. القرآن اخبار واحكام وجزء الاخبار اكبر بكثير من جزء الاحكام ولهذا من الاشياء التي قصر النظر فيها حينما اتكلم عن بعض القضايا المرتبطة بالقرآن نتكلم عنه وكان كل اياته احكام وكان كل الايات احكام فهذا لا شك انه بحاجة الى تنظير جديد فينتبه في انه ليس كل ما في القرآن احكام نأتي بمثل هذه الامور وانما اغلبه اخبار فالعلوم المرتبطة بالاخبار لا تتناسى امام هذه التحقيقات التي يذكرها العلماء مثل ما يذكر الان عندنا المؤدي رحمه الله تعالى نعم اكمل. احسن الله اليكم والضرب الثاني من اختلاف المعنيين الا يتنافيا ويمكن الجمع بينهما فهذا على ضربين احدهما ان يتساويا ولا يترجح احد ولا يترجح احدهما على الاخر بدليل فيكون فيكون المعنيان مع المرادين. لان الله تعالى لو اراد احدهما لنصب على مراده منهما دليلا وان جاز ان يريد كل واحد من المعنيين بلفظين متغايرين لعدم التنافي بينهما. جاز ان يريدهما بلفظ واحد يشتمل عليهما ويكون ذلك ابلغ في الاعجاز والفصاحة. وهذا نص في السؤال ذكرته قبل قليل هذا نصفي وهو نص في الكلام سابقا ذكرناه قبل قليل ان عدم تنافي المعاني عدم تنافي المعاني لا يوجب الترجيح بينهما بل يمكن اجتماعهما او الجمع بينهما. طبعا الجمع بين هذه المعاني التي لا تتناهى فيها له صورتان اما ان تكون هذه المعاني المذكورة او الاقوال مذكورة ترجع الى معنى واحد وهذا الامر فيه هين واما ان ترجع الى اكثر من معنى لكنها غير متعارضة وغير متناقضة فهذه ايضا او هذا هو النوع الثاني وهذا ايضا كثير في التفسير وسبق ان ذكرنا امثلة له مثل قوله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق هل المراد المعتق من الجبابرة او المراد القديم وكلاهما محتمل وليس بينهما تناقض فيلزم ترجيح احدهما على الاخر فنقول وليطوفوا بالبيت القديم المعتق من الجبابرة وليس هناك اي اشكال في المعنيين معا. نعم تفضل يا شيخ والضرب الثاني ان يترجح احدهما على الاخر بدليل وهو على ضربين احدهما ان يكون دليلا على بطلان احد المعنيين فيسقط حكمه ويصير ويصير المعنى الاخر هو المراد. وحكمه هو الثابت والضرب الثاني ان يكون دليلا على صحة احد المعنيين فيثبت حكمه ويكون مرادا ولا يقتضي سقوط المعنى ويجوز ان يكون مرادا وان لم يكن عليه دليل بان موجب لفظه دليل فاستويا في حكم اللفظ ان ترجح احدهما بدليل فصارا مرادين معا وذهب بعض اهل العلم الى ان المعنى الذي يترجح بدليل اثبت حكما اثبتوا حكما من المعنى الذي الذي تجرد عنه ولقوته بالدليل الذي ترجح به فهذا اصل يعتبر من وجوه التفسير ليكون ما احتملته الالفاظ القرآن من اختلاف المعاني محمولا عليه فيعلم ما يؤخذ به ويعدل عنه. ويعدل عنه. نعم الباقي بدخل في حديث كلام سبق شرحه لكن الان الظرب الثاني كما قال ان يكون دليلا على صحة احد المعنيين فيثبت حكمه. كل هذا كلام في قضايا الاحكام. يعني الان صورة الخلاف في الاحكام. وكما قلنا الاحكام امام الاخبار في القرآن قليلة جدا لكن لو اردنا ان ننقل هذا الى بعض الاخبار. يعني الايات الخبرية قال ان يكون دليلا على صحة احد المعنيين فيثبت حكمه ويكون مرادا ولا يقتضي سقوط المعنى الاخر الان في قضية سقوط المعنى الاخر عندنا عندنا الان احتمالان الاحتمال الاول ان يكونا المعنيان ان يكون المعنيان صحيح آآ صحيحين في ذاتهما والاية تحتمل كل واحد منهما على حدة مثل القرء الان القرء الان لو نحن لو نحن فسرنا به الاية المشكلة هي في الجمع بين القولين في من لو جمعنا القولين معا لوجد ايش؟ تعارظ وجد تضاد لكن لو فسرنا الاية كل مرة بقول من الاقوال لا يكون هناك ايش؟ تعارض ولا تود القسم الثاني الذي يلزم منه الابطال التام. يعني هذا ابطال جزئي لان لان اظهرت عندي امارات ان القرء بمعنى ماذا بمعنى الطهر فلما ظهر عندي ان القرب معنا الطهر بطل عندي الحيض وقد يظهر لي فيما بعد ان الحيض هو المقدم فيبطل الضهر فاذا المسألة هذه مسألة مرتبطة بالاستدلال هذا نوع النوع الثاني اللي يكون الابطال المحض فيما لو كان القول غير صواب بالكلية القول غير صواب بالكلية فهذا مجال ومجال اخر مثال ذلك لو جئنا الى قوله سبحانه وتعالى فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا اذا وما كانوا منظرين. اذا جئنا الى هذه الاية سنجد ان الصحابة والتابعين واتباع التابعين فسروا الاية على ظاهرها وان الارض تبكي والسماء تبكي وان الله لما نفى بكاء الارض والسماء نفى بكاء حقيقيا لهما المعتزلة على قاعدتهم لما جاءوا الى هذه الاية جعلوها من باب المجاز وزعم بعضهم طبعا لهم مجموعة من التأويلات لكن بعضهم قال انها لا تبكي وانما الذي يبكي اهلها فجعلها على مجاز الحذف يعني حذف المضاف وبعضهم قال فيما لو بكت انها لا تبكي وان الخبر فيما لو بكت. يعني لو كان لا بكاء لما بكت فاذا الان هذا القول وهذا القول مقابل اثبات البكاء في ماذا تضاد لكن الان القول الثاني هذا قول المعتزلة لذهب اليه بعض المعتزلة واتبعهم على ذلك بعض الرافضة هذا القول باطل الان بمعنى اننا الان نسقط هذا القول بالكلية. لكن في القرء لا نسقطه بالكلية لماذا لاننا نسقطه الان من ناحية استدلالنا نحن لكن الثاني غير مراد اطلاقا اما في القضية تختلف ان ان حملنا ان حملنا الاية على الطهر لزم عدم القول بماذا وان حملناها على الحيض لزم عدم القول لكن في الاية هذه فما بكت عليهم السماء والارض ليس عندنا مجال للحمل على المعنى الثاني ليس عندنا مجال للحمل على المعنى الثاني لانه عندنا باطل واضح الفرق بين الامرين؟ فهذا ايضا مهم التنبه له والتفريق فيه في مجال اختلاف التضاد لابد يكون له دليل. نعم لابد ان يكون له دليل. اجماع السلف هنا عندنا على اه نسب البكاء للسماء والارض هذا هو الدليل. يعني هذا هو الدليل. والقول الثاني لو قيل به لاسقط قولهم وابطله. فدل على انه باطل نعم ما وجه دخوله في البلاغة اللي ذكرها المؤلف كون اللفظ الواحد دل على اكثر من معنى كون اللفظ الواحد دل على اكثر من معنى في مراد الشارع. لكن في غير مراد الشارع لا يلزم هذا. بمعنى اننا اذا جينا الى الشارع الشاعر اسم الالفاظ بدأت تتقارب. الشاعر مثلا لما يقول لما لما يذكر في قصيدته معنى من المعاني الشراح قد يختلفون في المعنى لكن مراد الشاعر في النهاية واحد لكن في كلام الله سبحانه وتعالى لا ما دام الله سبحانه وتعالى لم ينصب دليلا او امارة على القول الذي يريده على المعنى الذي يريده فهذا فيه اشارة الى ان كل المعاني الصحيحة التي تحتملها الاية مراده وهكذا فهم العلماء هذا المعنى كما قلت لكم في طبقة الصحابة والتابعين واتباع التابعين الى اخره ولهذا سفيان ابن عيينة لما كما ذكر المروزي في كتابه كتاب السنة في اول كتاب ذكر مثالا مهما جدا وذكر عن سفيان الثوري لما حكي الخلاف الذي رد عن الصحابة والتابعين بالذات عن الصحابة لما ذكر قال ليس في التفسير اختلاف يعني في التفسير الوارد عن الصحابة ليس فيه اختلاف وهل هناك شيء اظهر في الظاهر من الخنس؟ قال علي بن ابي طالب بقر الوحش وقال ابن مسعود النجوم قال وكلاهما خنس يقول سفيان وكلاهما ايش قنص يعني بمعنى الان انه يقول ينطبق على هذه انها خنس وينطبق على هذه انها خنس والاية تحتمل المعنيين جميعا عنده عند فهكذا كانوا يفهمون الاختلاف الوارد عن من قبلهم لكن ما الذي حصل انه لما حكي هذا الخلاف لما حكي ابن خلف عند الحسن البصري وذكر له ان بعضهم يرده قال اهلكتهم العجمة يعني هؤلاء الذين يردون هذا النوع من الاختلاف ويدعون انه تناقض انما كان بسبب عجمتهم ولهذه العجمة لا يعني انها لا توجد عند العرب قد يكون عربيا لكن تحدث عنده عجمة في هذا الموطن وهذه قضية مهمة ننتبه لها الطبري رحمه الله تعالى على جلالته نجد ان ابن عطية في بعض المواطن يعني مواطن قليلة وهذه من المواطن القليلة التي يقسو فيها بن عطية في عبارته مرة اختار الطبري معنى فقال وهذه من العجمة التي كان ينهى عناء الطبري يعني معنى ذلك ان الان ان الانسان في فهمه للقرآن قد تصيبه عجمة يعني عدم فهم سموها عجمة هكذا فالمشكلة هنا التي يجب ان ننتبه لها ان من يدعي ان الحق لا يتعدد في التفسير هذا نوع من العجمة هذا نوع من العجمة فالعلماء كبرا عن كابرا وجيلا عن يعني قبل يعني اجيال متوالية كانوا يفهمون التفسير على تنوع المعاني فيما يحتمله ومن التنوع فكيف انا نأتي نحن المتأخرون في هذه العصور المتأخرة وندعي مثل هذا المعنى. لا شك ان هذا نوع من العجبة في الاستدلال ولعلنا نقف عند هذا وننتهي من كتاب اه الموردي لان الكلام الذي سيأتي عن الحد والمطلع والمقطع سبق شرحه فنكتفي بذلك