﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. نبدأ اولا في اصول الفقه في منظومة الشيخ رحمه الله كنا قد وصلنا الى قوله وكل مشغول فليس يشغله

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
اولا نستمع للابيات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وكل مشغول فليس يشغل بمسخط

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
ما به ينشغل كمبدل في حكمه اجعل بدلا ورب مفضول يكون افضل. رب رب استدامة وكل استدامة. كنس احصانك. كل استدامة فاقوى من بدا في مثل طيب محرم لقد بدا. وكل معلوم وجودا اوان

4
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
ادم فالاصل ان يبقى علامة قد علم. والاصل والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فراين الرتبة نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل كمبدل في

5
00:01:20.200 --> 00:01:40.200
حكمه اجعل بدلا ورب مفضول يكون افضل. كل استدامة فاقوى من بدا في مثل طيب محرم ذا قد بدا. وكل معلوم وجودا اوعد فالاصل ان يبقى على ما قد علم والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فارعيا الرتبة. احسن. فقط يعني من باب التذكير

6
00:01:40.200 --> 00:02:00.200
آآ اذا انتهينا ان شاء الله من المنظومة سنجعل مسابقة في حفظ الابيات ووعدنا بان تكون الجائزة هي الموسوعة الفقهية الكويتية. هذا ان شاء الله سيكون بعد ثلاثة دروس ان شاء الله تعالى. سيكون اختبار تحريريا يعني مجرد اسئلة في بعض الابيات

7
00:02:00.200 --> 00:02:24.500
نعم ننظر اذا كان في اكثر من نسخة ممكن. لكن حتى الان يعني الاول لها الموسوعة. اي نعم   طيب نعود لقول يعني مبدئيا بعد ثلاثة اسابيع ان شاء الله تعالى

8
00:02:24.950 --> 00:02:44.950
آآ قول الناظم رحمه الله وكل مشغول فليس يشغل بمسخط لما به ينشغل. هذه القاعدة آآ يعني هذا البيت فاراد به الناظم ان يشير الى قاعدة معروفة عند الفقهاء. وهي المشغول لا يشغل قاعدة المشغول لا

9
00:02:44.950 --> 00:03:14.950
اشغل وهذه القاعدة قيدها بعضهم بقيد والمؤلف الناظم اخذ بهذا القيد ولهذا اشار قال بمسقط لما به ينشغل. يعني فكان ناظم بهذا يريد التفصيل في هذا القاعدة فان كان شغل بما لا يسقط فلا بأس. وان كان مشغولا ثم

10
00:03:14.950 --> 00:03:44.950
اشغلناه بما يسقط الاول فان ذلك لا يصح. ويمثل لهذا بامثلة لمشغول بما لا يسقط بما لا يسقط الشغل الاول. مشغول ثم شغل بما لا يسقط الشغل الاول مشغول ثم شغل بما لا يسقط الشغل الاول. مثال ذلك لو آآ كان عند انسان بيت

11
00:03:44.950 --> 00:04:04.550
جره لمدة سنة او اكثر. ثم بعد ان اجره باعه او هنا اجتمع اقدام في هذا البيت ايجارة وبيع. فهل نقول ان ان البيع لا يصح لان هذا البيت مشغول بالايجارة؟ نقول

12
00:04:04.550 --> 00:04:24.550
لا يصح البيع يصح البيع لانه وان كان مشغولا بالايجارة الا ان هذا الشغل لا يسقط الشغل الاول. فالبيع صحيح لكن شرط ان يكون مشتري يعلم بهذه الاجارة حتى لا يكون هذا فيه تغرير به. فيخبره يقول انا ابيعك هذا البيت لكن

13
00:04:24.550 --> 00:04:44.550
البيت المؤجر لمدة سنة او لمدة سنتين. والمستأجر سيبقى على عقده هذه المدة. فاذا اخبر المشتري بذلك فلا بأس بهذا البيع وعليه عمل الناس من قديم الزمان. فاذا هذا مثال للمشغول الذي اذا شغل آآ يعني

14
00:04:44.550 --> 00:05:04.550
مشغول شغل بما لا يسقط الشغل الاول هذا لا بأس به. اما اذا كان الشيء مشغولا ثم شغل بما يسقط الشغل الاول فيقولون ان هذا لا يصح. مثال ذلك انسان رهن بيته عند اخر. فهذا البيت الان مشغول بالرهن

15
00:05:04.550 --> 00:05:24.550
فلا يصح ان يرهنه مرة اخرى لشخص اخر. لانه لو رهنه لشخص اخر لا بطل حق الاول فهذا اذا نقول ان هذا البيت مشغول بالرهن الاول. فلا يشغل برهن جديد. فلا يشغل برهن

16
00:05:24.550 --> 00:05:44.550
جديد فاذا هذا هو المقصود. فاذا هذه القاعدة ليست على اطلاقها وانما الصحيح ان تقيد بما قيده الناظم رحمه الله تعالى ان المشغول لا يشغل بشرط ان يكون آآ الشغل آآ يسقط الشغل الاول

17
00:05:44.550 --> 00:06:04.550
اما اذا كان الشغل الذي يراد لا يسقط الشغل الاول فهذا لا بأس به كما مثلنا مسألة آآ بيع البيت المستأجر قال كمبدل في حكمه اجعل بدل. ايضا الناظم يشير الى قاعدة مشهورة عند العلماء وهي ان

18
00:06:04.550 --> 00:06:29.250
بدل له حكم المبدل ومعنى هذا ان البدل يأخذ حكم المبدل ويحل محله. فان كان المبدل واجبا كان البدل واجبا ان كان مستحبا كان مستحبا وهكذا. ومن اشهر الامثلة في هذا التيمم التيمم بدل عن الماء عن الوضوء عن الوضوء

19
00:06:29.250 --> 00:06:49.250
التيمم بدل عن الوضوء. على القول الصحيح. قد اختلف الفقهاء في هذه المسألة هل التيمم بدل عن الماء فيكون رافعا للحدث او انه مبيح فقط. فمن العلماء من قال انه مبيح وهذا هو المذهب عند الحنابلة

20
00:06:49.250 --> 00:07:09.250
والقول الثاني انه رافع للحدث هو القول الصحيح. على القول الثاني هو انه رافع للحدث يكون آآ الماء بدلا يكون الوضوء يعني يكون التيمم التيمم بدلا عن الوضوء. يكون التيمم بدلا

21
00:07:09.250 --> 00:07:29.250
عن الوضوء. فمثلا اذا تيمم لصلاة له ان يصلي بهذه الصلاة ما شاء من فرائضه من نوافل. كالوضوء تماما. اما اقول بانه مبيح اذا تيمم لصلاة فليس له ان يصلي بغيرها. بمثلها او ارفع منها. اذا تيمم لنافل ليس له ان يصلي

22
00:07:29.250 --> 00:07:49.250
والتيمم ايضا يبطل بخروج الوقت الى يعني غير ذلك مما ذكر لكن القول الصحيح ان التيمم انه رافع الحدث فيكون بدلا عن الطهارة بالماء. فيأخذ حكمه. يصح ان نقول ان

23
00:07:49.250 --> 00:08:12.600
بدل عن الطهارة بالماء يعني يأخذ حكم الوضوء تماما الا في مسألة واحدة. وهي ما هي اذا حضر الماء يبطل التيمم اذا حضر الماء فانه يبطل التيمم حتى ولو كان في التشهد الاخير في الصلاة. فيبطل التيمم بالتالي تبطل الصلاة

24
00:08:12.600 --> 00:08:32.600
استئنافها من جديد. ولهذا اذا تيمما عن جنابة ثم اه حظر الماء يجب عليه ان يغتسل يجب عليه ان يغتسل. الانسان تيمم الجنابة اثناء صلاة الفجر وصلى بها ثم صلى الظهر ثم ثم رجع مثلا للحظر

25
00:08:32.600 --> 00:08:52.600
الاقامة يجب عليه ان يغتسل ولا يقول ان الطهارة قد ارتفعت التيمم هي ارتفعت ارتفاعا مؤقتا وليس ارتفاعا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجده فليتق الله وليمسه بشر

26
00:08:52.600 --> 00:09:12.600
قال ورب مخظول يكون افظل. يشير ايضا الى قاعدة يعني هنا جمع عدة قواعد. الناظم رحمه الله وهي انه قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل. قد يعرض المفضول ما قد يجعله افضل

27
00:09:12.600 --> 00:09:32.600
من الفاضل رب استعمل للتقليل وللتكثير والمراد هنا للتقليل. يعني الاصل ان الافضل هو ان هو الافضل لكن في بعض الاحوال يعرض المفضول ما يجعله هو الافضل. فمثلا لو كان الانسان يقرأ القرآن. القرآن

28
00:09:32.600 --> 00:09:52.600
هو اشرف الذكر واذن المؤذن. فهنا يعني اجابة المؤذن آآ اللي هي عمل مفضول تلاوة القرآن عمل فاضل. لان القرآن هو كلام الله فهو اشرف الذكر. اشرف من الفاظ الاذان

29
00:09:52.600 --> 00:10:12.600
لكن هنا لما اذن المؤذن عرظ لهذا المفظول ما يجعله افظل من الفاظل فنقول متابعة المؤذن في هذه الحال افظل من استمرار في تلاوة القرآن. فنقول لقارئ القرآن الافضل ان يتوقف ويجيب المؤذن. متابعة المؤذن افضل. فعرض المفضول ما

30
00:10:12.600 --> 00:10:42.600
افضل من الفاضل. مثال اخر مثلا انسان من عادته مثلا ان يقرأ القرآن او تنفل بعد صلاة العشاء. ثم اتاه ضيف اتاه ضيف. فهنا عرظ له عمل مفضول لكن يفوت وقته. فنقول هنا اشتغالك باكرام الضيف افضل من استمرارك في نوافل العبادات من

31
00:10:42.600 --> 00:11:06.300
الصلاة او الذكر او طلب العلم آآ كذلك ايضا صلاة الظهر الافضل ان تكون في اول وقتها لكن عند شدة الحر عند شدة الحر فالافضل تأخيرها الى حين الابراد. وذلك لاجل

32
00:11:06.300 --> 00:11:25.900
شدة الحر حتى لا تذهب شدة الحر الخشوع في الصلاة. فعرظ المفضول ما يجعله افظل من الفاظل وهل هذه السنة مشروعة مع وجود مكيفات الوقت الحاضر مسألة الابراد بصلاة الظهر

33
00:11:26.100 --> 00:11:56.950
نعم نعم  نعم لو لو تأملنا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة. فان شدة الحر من فيح جهنم. فالعلة منصوص عليها وهي شدة الحر فاذا كان شدة الحر تنكسر وجود المكيفات فمعنى ذلك انه لا يشرع الابراد لهذا عند عامة اهل العلم انه لا يشرع الابراج في البلاد الباردة

34
00:11:56.950 --> 00:12:13.350
فحينئذ لا يشرع الابراد مع وجود المكيفات ومن اهل العلم يعني ما ما ذهب الى ما ذكره الاخ وهو يقول ان الحر قد يوجد في الطرقات لكن يعني هذا بعيد

35
00:12:13.350 --> 00:12:33.350
لان المقصود شدة الحر التي تصاحب الصلاة. لان المقصود يعني ليس ليس عدم يعني رفع الحرج عن المصلي عند المسجد لا المقصود انه اذا صلى في شدة الحر فان خشوعه يذهب لا يخشع في الصلاة فان شدة الحر

36
00:12:33.350 --> 00:12:55.150
من فيح جهنم فاذا نظرنا للحديث نجد انه المقصود هو الصلاة نفسها وليس مقصود المجيء اليها هو الصلاة نفسه  ولهذا مع وجود مكيفات الظاهر والله اعلم انه لا يشرع الابراد. ثم ايضا لو اردنا تطبيق الابراد الان في وقتنا الحاضر

37
00:12:55.150 --> 00:13:17.200
يعني ايضا في اشكال لو اردنا تطبيق الابراد يعني نؤخر الظهر في شدة الحر في الصيف الى اخر وقتها فايهما اشد حرارة عندنا هنا في في الرياض؟ اول وقت الظهر او اخر وقته. الواقع ان اخر وقته اشد

38
00:13:17.200 --> 00:13:32.650
الواقع ان اخر وقته اشد الان من اول وقت ولهذا تحسب الحرارة آآ يعني عند درجات الحرارة العليا عند الساعة الثالثة لانها اشد ما يكون. فهذا ايضا فيه اشكال قد لا يستفيد

39
00:13:32.650 --> 00:14:00.500
الناس مثلا هنا لان هذا مما يختلف اختلاف البلدان. مما يختلف اختلاف البلدان ولهذا نحن نقول انما مع وجود مكيفات الاقرب انه لا يشرع اه الابراد. نعم لا اللي طبق في عهد الشيخ محمد ابراهيم كان مجرد تأخيره لمدة ساعة فقط

40
00:14:00.700 --> 00:14:19.550
وهذا الحقيقة يعني بالعكس يعني ما يحقق المقصود الحديث اي نعم  طيب آآ على كل حال هذه القاعدة امثلتها كثيرة امثلتها كثيرة يعني ايضا مثلا آآ صلاة من يدافع الاخبثين صلاة يعني

41
00:14:19.550 --> 00:14:36.500
افضل ان المسلم يذهب ويصلي مع الجماعة في المسجد لكن اذا كان يدافع الاخبثين او حظر الطعام هنا عرظ لهذا الفاظل ما يجعله مفظولا فنقول الافضل ان ان يقضي حاجته ولو ان يصلي في بيته

42
00:14:37.100 --> 00:14:57.100
طيب ثم قال الناظم كل استدامة فاقوى من بدا في مثل طيب محرم ذا قد بدا. آآ يشير الناظم بهذا الى قاعدة فقهية وهي ان الاستدامة اقوى من الابتداء. الاستدامة اقوى من الابتداء

43
00:14:57.100 --> 00:15:17.700
ومثل لها الناظم بمثال وهو الطيب للمحرم. ابتداء الطيب للمحرم لا يجوز بالاجماع لكن استدامة الطيب للمحرم لا بأس بها. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم طيب عائشة رضي الله عنها. وقبل احرامه حتى انه

44
00:15:17.700 --> 00:15:34.050
ليرى وبيص المسك على مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم ومن هنا فرق العلماء بين الابتداء وبين الاستدامة. هذا المثال الذي مثل به الناظم في مثل طيب محرم وقوله ذا قد بدا يعني ذاق

45
00:15:34.050 --> 00:16:04.050
قد ظهر وتبين. ايضا من الامثلة التي تذكر في النكاح اه المحرم لا يجوز له ابتداء نكاح لكن يجوز له مراجعة المرأة التي امرأته التي طلقها. وفرق العلماء بين المراجعة وبين الابتداء قالوا ابتداء لا يجوز الحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. اما المراجعة فهي في الحقيقة

46
00:16:04.050 --> 00:16:26.000
استدامة نكاح ليست ابتداء نكاح جديد وانما هي استدامة نكاح والقاعدة ان الاستدامة اقوى من الابتداء  آآ من الامثلة التي ايضا يذكرونها تحت هذه القاعدة لو ارتد انسان عن الاسلام وزوجته

47
00:16:26.000 --> 00:16:46.000
مسلمة. فهي في العدة فهي في العدة. يبقى نكاحها حتى تنقضي عدتها. بينما اه المرتد لو اراد ان يعقد على امرأة جديدة نقول ان هذا لا يجوز. اذا كانت هذه المرأة مسلمة. لو اراد ان يعقد على امرأة

48
00:16:46.000 --> 00:17:13.250
مسلمة نقول ان هذا لا يجوز. اما اه بالنسبة لزوجته التي كانت معه على ذمته وقت الردة فهي ما دامت في العدة يبقى نكاحها ولا ينفسخ النكاح بمجرد الردة لا ينفسخ النكاح بمجرد الردة. يعني اذا تاب تبقى زوجته لا نقول له جدد النكاح

49
00:17:13.700 --> 00:17:33.700
ويعني نحن سمعنا يعني فيما سبق في الايام الماضية هناك من اه ارتد فمثل هذا مثلا لو سأل لو كان له زوجة هل يلزم بان يجدد عقد النكاح؟ نقول لا ما دامت في العدة وتاب ورجع للاسلام الزوجة باقية

50
00:17:33.700 --> 00:17:53.700
على النكاح ولا يلزم تجديد عقد النكاح. بخلاف ابتداء النكاح. فاذا العلماء يفرقون بين اه الاستدامة وبين الابتداء اصطدام اقوى من الابتداء هذا هو الذي عناه الناظم في هذا اه البيت. قال وكل معلوم وجودا او عدم فالاصل ان يبقى

51
00:17:53.700 --> 00:18:13.700
على ما قد علم. وكل موجود وكل معلوم وجودا او عدم. او عدم باسكان الميم وهذا يعني الاصل ان يقول او عدم او عدم الاصل ان يقول او عدم وجودا او عدم لكن الناظم آآ اسكن الميم للظرورة الشعرية

52
00:18:13.700 --> 00:18:33.700
وربما ايضا على بعض لغات العرب كلغة ربيعة فانهم يسكنونها. آآ يشير الناظم بهذا الى قاعدة وهي قاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان. الاصل بقاء ما كان على ما كان. وآآ

53
00:18:33.700 --> 00:18:53.700
وهي فرع من القاعدة العظيمة وهي اليقين لا يزول بالشك. قاعدة اليقين لا يزول بالشك احدى القواعد الفقهية الكلية الكبرى ما كان معلوم الوجود فالاصل بقاؤه يعني بقاء وجوده وما كان معلوما

54
00:18:53.700 --> 00:19:13.700
العدم فالاصل بقاء عدمه. ودليل هذه القاعدة واصلها هو ما جاءه في الصحيحين عن عبد الله ابن زيد النبي صلى الله عليه وسلم شكي اليه الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة

55
00:19:13.700 --> 00:19:37.600
فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. فدل هذا على ان الاصل بقاء الطهارة وان اليقين لا بالشك  لا ينصرك انه قال لا ينصرف الا بامر متيقن من شم الرائحة او آآ سماع الصوت. وهذه لها

56
00:19:37.600 --> 00:19:57.600
يعني فروع كثيرة اه من توظأ وشك في الحدث فنقول الاصل الطهارة وهذي تعرظ لكثير من الناس. يأتي مثلا المسجد وهو على طهارة ثم يشك هالاحداث ام لا. هل خرج منه بول؟ هل خرج منه ريح؟ فنقول

57
00:19:57.600 --> 00:20:17.600
الاصل هو الطهارة. فاليقين لا يزول الا بيقين مثله. والاصل بقاء ما كان على ما كان. اليقين لا يزول مجرد الشك طيب لو حصل عند الشك الامر ظاهر نقول لا يقطع صلاته لكن لو انه حصل عنده غلبة

58
00:20:17.600 --> 00:20:40.350
بخروج شيء منه. يعني اتى للمسجد وغلب على ظنه انه خرج منه شيء. خرج منه ريح او بول. هل اقطع الصلاة وينصرف غلب الظن عند غلب الظن الان ما عنده شك ولا عنده يقين عنده غلبة الظن. فهل يقطع صلاته ام لا؟ نعم. نعم

59
00:20:40.350 --> 00:21:06.800
لا يقطعها لماذا طيب نعم نعم لا يقطعها. نعم تفضل. سننا. يقطعها نعم. طيب نرجع للحديث هو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. سماع الصوت او

60
00:21:06.800 --> 00:21:26.800
الرائحة هل هو غلب الظن او يقين؟ يقين يقين ولذلك استنبط العلماء من هذا الحديث القاعدة العظيمة ان اليقين لا الا بيقين مثله لا يزول مجرد الشك. والحقوا غلبة الظن بالشك. فلا ينصرف حتى لو غلب على ظنه

61
00:21:26.800 --> 00:21:48.750
حتى يعني قال بعض اهل العلم لو كان عنده نسبة تسعة وتسعين في المئة انه خرج من الشيء. لكن لم تصل الى مئة في المئة ما يقطع صلاته وقال بعض السلف لا يقطع صلاته الا اذا تيقن بحيث لو قيل له احلف انه خرج منك شيء لحلف

62
00:21:48.750 --> 00:22:14.200
يعني هذا في الحقيقة يا اخوان يقطع يعني الطريق على الموسوسين فنقول الحمد لله الامر يعني في الاسلام واسع في رفع الحرج عن عن المكلف ما يقطع صلاته الا بيقين سمع صوتا تأكد مئة بالمئة شم رائحة تأكد مئة بالمئة اشياء متيقن بها

63
00:22:14.200 --> 00:22:39.450
اما مجرد شكوك او حتى غلب الظن فلا يقطع صلاته لان اليقين لا يزول الا بيقين مثله ولا يزول بمجرد الشك والاصل بقاء ما كان على ما كان طيب لو ان ايضا فروع هذه القاعدة لو ان رجلا اراد ان يصلي مثلا السنة الراتبة في بيته اراد ان يصلي مثلا في

64
00:22:39.450 --> 00:23:00.050
او في الصالة او في يعني اي موضع من البيت. فقيل له انه يحتمل ان يكون هذا المكان فيه نجاسة فهل نقول يصلي او انه يبحث عن مكان اخر؟ يصلي لان الاصل في الاشياء الطهارة. الاصل هو

65
00:23:00.050 --> 00:23:25.550
طهارة فنقول صلي في اي مكان الا اذا علمت وتيقنت بان هذا المكان نجس فلا تصلي فيه  لان اليقين لا يزول بالشك ولان الاصل بقاء مكان على ما كان طيب انسان في دورة المياه وسقطت ملابسه في دورة المياه. نقول انك لا تصلي فيها؟ نقول

66
00:23:25.550 --> 00:23:43.250
ان اليقين لا يجبر بالشك. الاصل الطهارة. اذا اذا تيقنت بانها قد اصابتها نجاسة نعم لا تصلي فيها. اما اذا ما تيقنت فالاصل هو الطهارة نعم لا ليس الاصل نجاسة

67
00:23:43.300 --> 00:24:03.300
ما يسمى الان بدورة المياه يعني النجاس موضع النجاسة هو فقط يعني ما يسمى بالحش هذا هو موضع النجاسة اما الباقي مجرد يعني هو يعني محيط بهذا الحش. دورة المياه الحمام الذي يسمى موضع قضاء الحاجة موضع قضاء الحاجة

68
00:24:03.300 --> 00:24:28.600
هذا هو النجس. اما ما حوله فالاصل فيه الطهارة طيب لو لو كان العكس لو كان انسان على غير طهارة وشك هل توظأ ام لا؟ فنقول يعتبر نفسه انه ما توظأ لان الاصل انه لم يتوظأ وهذا هو اليقين واليقين لا يزول بالشك. والاصل مقامه كان على ما كان. فنقول لا بد ان

69
00:24:28.600 --> 00:24:48.600
يتوضأ لابد ان يتوضأ. طيب انسان اشتبه عليه الامر هل ادى زكاته او ما ادى زكاته؟ فنقول الاصل انه لم يؤدب لزكاته لان هذا هو اليقين اليقين لا يزول بالشك. طيب ايضا مما تعرض لبعض الناس من الوساوس في هذا؟ مسألة

70
00:24:48.600 --> 00:25:08.600
الطلاق انا اذكر ان رجلا اتى الي في هذا المسجد من مسافة بعيدة تزيد على خمس مئة كيلو. لاجل ان يسأل عن عن هذا عنده وسواس في الطلاق. فيعني هذه تسبب حرج لبعض الناس. وسائل الطلاق. لو شك هل

71
00:25:08.600 --> 00:25:30.450
طلق زوجته ام لا؟ فالاصل المتيقن هو انه لم يطلق زوجته. والطلاق مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك  بعض الناس عندما يسأل ايضا هل نويت الطلاق او ما نويت؟ قل ما ادري. ما ادري. اتى بلفظ يعني محتمل ولم ولا يدري هل هو يعني نوى او ما

72
00:25:30.450 --> 00:25:50.450
نوى او يقول شوش ذهنه ما يدري عن نيته. فنقول الاصل هو استمرار النكاح. لا نخرج عن هذا الاصل نقول ان زوجته حرمت عليه الا بيقين فاذا الاصل بقاء مكان على مكان اه كما قال الناظم وكل معلوم وجودا او عدم فالاصل ان يبقى في النكاح

73
00:25:50.450 --> 00:26:10.450
معلوم فالاصل ان يبقى النكاح والطلاق مشكوك فيه. فيبقى ما كان معلوما على ما كان. حتى آآ نتيقن زواله. هذي قاعدة يا اخوان قاعدة عظيمة تفيد طالب العلم. وتريح الانسان كثيرا وتذهب عنه

74
00:26:10.450 --> 00:26:30.450
والشكوك بعض الناس مبتلى بالوسواس. يعني من يتفقه في هذه القاعدة يعني التفقه فيها من وسائل العلاج عند من ابتلي بالوسواس لان الوسواس انما يأتي مع قلة البصيرة وضعف الارادة

75
00:26:30.450 --> 00:26:50.450
فاذا كان عند الانسان قلة بصيرة وعنده حرص على الخير فتجد انه قد يكون له وسواس بالطهارة ووسواس في النية ووسواس في في الطلاق الوسواس حتى في الزكاة في الزكاة انا اتى الي رجل ومعه اخوه قال ان ان اخاه عنده وسواس الزكاة وانه يكاد يصرف جميع امواله الان

76
00:26:50.450 --> 00:27:10.450
فقد تأتي وسواس الزكاة وسواس في الصيام ايضا وسواس الصيام. بعض الناس عندهم وساوس فيما يتعلق بالبلغم وما يتعلق بلع الريق بعض هذه المسائل النية نعم اكثر ما يكون وسواس واكثرها في الطهارة اكثر وساوس في الطهارة ثم في الطلاق

77
00:27:10.450 --> 00:27:30.450
فيعني الوسواس يعني الاحظ انه قد كثر في الاونة الاخيرة. لكن ايضا ننبه هنا الى ان الوسواس قد يكون حالة مرضية قد يكون حالة مرضية عند بعض الناس. يعني ليس بالضرورة ان يكون الانسان عنده ضعف ارادة. قد يكون

78
00:27:30.450 --> 00:27:50.450
هو نوع من المرض النفسي. فاذا كثر من الانسان واستحكم هنا يعني يعالج نفسه عند اه المختصين الاطباء النفسانيين وهم يعني لو التقيت ببعض الاطباء نفسانيين وقالوا ان هذا مرض معروف عندنا يعالج واه يعني

79
00:27:50.450 --> 00:28:10.450
كثير من الناس قد عولجوا وشفاهم الله عز وجل. فاذا اذا استحكم وبلغ مرحلة الوسواس القهري فنحيله والى المختصين للعلاج. يعني فقد يكون مرظا قد يكون مرظا يبتلى به الانسان كسائر الامراظ. وليس بالظرورة ان يكون من ظعف الارادة

80
00:28:10.450 --> 00:28:30.450
لكن اذا كان في بدايته ينصح بتقوية الارادة وبالتفقه في مثل هذه القاعدة. وهي قاعدة اليق لا يجر بالشك والاصل بقامة كان على ما كان. طيب. قال والنفي للوجود ثم الصحة

81
00:28:30.450 --> 00:28:50.450
ثم الكمال فرعين الرتبة. والنفي للوجود ثم الصحيح. يعني الاصل هذا يشير يشير الناظم الى قاعدة وهي ان الاصل في النفي نفي الوجود. فان تعذر فنفي الصحة فان تعذر فنفي الكمال. فالاصل عندما يرد النفي

82
00:28:50.450 --> 00:29:10.450
كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ان الاصل هو نفي الوجود. فاذا تعذر بان كان الشيء موجودا فينصرف الى نفي الصحة فان تعذر بان وجدت ادلة تدل على ان هذا الشيء صحيح شرعا فينصرف الى نفي الكمال. يعني مثلا

83
00:29:10.450 --> 00:29:30.450
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الاخبثان. فهنا نفي لا صلاة قطرة الطعام. فهل المقصود اولا اولا نطبق القاعدة على يعني هذا الحديث. لا صلاة بحضرة الطعام. هل المقصود نفي الوجود

84
00:29:30.450 --> 00:29:50.450
لا يمكن ان يكون هذا هو المقصود لان هناك من يصلي بحضر الطعام. طيب نأتي للرتبة الثانية هل المقصود نفي الصحة نقول ليس هذا هو المقصود وان كان الظاهرية قد قالوا به. الظاهرية قالوا لا تصح صلاة المصلى بحظر الطعام او هو دفع نخبتان. لكن قول الظاهرية هنا قول ضعيف

85
00:29:50.450 --> 00:30:10.450
والذي عليه اكثر اهل العلم ان الصلاة صحيحة لانها صلاة قد استكملت الشروط والاركان والواجبات فهي صلاة صحيحة. ولهذا ينصرف النفي لنفي الكمال. فعدلنا عن نفي الوجود تعذره لان الصلاة موجودة. وعدلنا عن نفي الصحة خلافا للظاهرين

86
00:30:10.450 --> 00:30:30.250
وذلك لتوفر الشروط والاركان والواجبات. فما بقي الا نفي آآ الكمال. ما بقي الا نفي الكمال ايضا من الامثلة لهذا حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. اولا هذا الحديث من جهة

87
00:30:30.250 --> 00:30:50.250
لا الظعيف الامام احمد رحمه الله قال لا يثبت في هذا الباب شيء. لكن على تقدير ثبوته يعني بعظ المتأخرين جمع له طرقا وقال انه حسن على تقدير هل نحمله اولا على نفي الوجود؟ لو اردنا نطبق القاعدة هذا متعذر انه يوجد وضوء بدون ذكر اسم الله. طيب ننتقل ما في الصحة هل نحمله على نفي

88
00:30:50.250 --> 00:31:10.250
الصح انه لا يصح الوضوء بدون اه ذكر اسم الله. ايضا هذا نقول انه غير وارد. لان الواصفين لوظوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا انه سمى ولو مرة واحدة. مع انهم نقلوا اشياء دقيقة نقلوا حتى اضطراب لحيته في الصلاة. فدل هذا على

89
00:31:10.250 --> 00:31:30.250
لانه ليس المقصود هو نفي الصحة فيحمل على نفي الكمال على تقدير ثبوته. على تقدير ثبوته. ايضا من الامثلة لهذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هل نحملها اولا عن نفي الوجود؟ نفي الوجود هنا

90
00:31:30.250 --> 00:31:50.250
متعذر لانه يوجد من يصلي خلف الصف منفردا. ننتقل للرتبة الثانية وهي نفي الصحة. هل نحمل على نفي الصحة او نفي الكمال؟ هذا محل خلاف بين فقهاء فالجمهور حملوه على نفي الكمال. وقالوا ان الصلاة صحيحة لانها صلاة استكملت الشروط والاركان والواجبات. فحملوها على نفي

91
00:31:50.250 --> 00:32:15.050
والحنابلة حملوها على نفي الصحة الاقرب والله اعلم هو هو قول الحنابلة في هذه المسألة وهو نفي الصحة لوجود احاديث اخرى تدل على عدم صحة المنفرد خلفه والصفح ومنها حديث وابسة من معبد النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة امره ان يعيد الصلاة

92
00:32:15.050 --> 00:32:35.050
فدل ذلك على ان صلاة المنفرد خلف الصف انها غير صحيحة. فاذا القول الصحيح في هذا انه يحمل على نفي صحة وليس على نفي الكمال. اللهم الا اذا لم يجد فرجة داخل الصف فالقول الصحيح انه يصلي خلف الصف وحده

93
00:32:35.050 --> 00:32:55.050
لان غاية ما في الامر ان المصافاة واجبة فتسقط بالعجز عنها. واذا كانت الاركان والشروط والواجبات تسقط بالعجز عنها فما بالك هذا الواجب هذا يعني يسقط بالعجز عنه هذا القول الصحيح وليس له ان يجذب احدا من المصلين امامه القول بجذب

94
00:32:55.050 --> 00:33:11.700
يعني قول ضعيف بني على حديث ضعيف وفيه تعدي على الاخرين ونقله من الصف الفاضل الى الصف المفضول. فاذا يصلي خلف الصف وحده اذا تعذر اه ولا يعني ان يجد فرجة اه داخل اه الصف

95
00:33:12.700 --> 00:33:44.650
طيب نكتفي بهذا القدر في آآ اصول الفقه؟ نعم  اوكي       محتمل ولكنها يعني هذا غير صحيح وهذي لا لا هذا شيخ الاسلام في في مثل هذا يقول نفي الصحة باصات منفردة خلف الصف

96
00:33:45.500 --> 00:34:11.100
اي نعم   ما اظن هذا يعني يصح عنه وهذه حقيقة هي يعني يقودنا الى ما ذكرته سابقا في بعض الدروس يعني ان طالب العلم لا يبالغ في التقعيدات تقعيد احيانا يجعل يطرح يعني تساؤلا ما اصل القاعدة اصلا. القاعدة الان انت تستدل بها ما هو دليلها

97
00:34:11.650 --> 00:34:34.900
فيعني اكثر القواعد مذهبية وتحتاج الى ادلة قد يكون الدليل الذي بنوا عليه ضعيفا مر معنا في هنا في منظومة اصول الفقه قواعد وقلنا ان عدم اه الاخذ بها فيعني لا يبالغ طالب العلم في الاخذ بالقواعد وانما يبالغ في الاخذ بالدليل. يبالغ في الاخذ بالدليل يكون معظما للدليل

98
00:34:34.900 --> 00:34:54.900
الكتاب والسنة. اما القواعد فهي اصلا تحتاج الى ادلة. تحتاج الى ادلة. لكن هناك بعض القواعد المجمع عليها المتفق عليها تفيد طالب العلم. مثل قاعدة اليقين بالشكل فمثلا والقواعد الخمسة الكبرى المتفق عليها حيث تفيد طالب العلم لكن ايضا يعني لا يكون عنده مبالغة في مسألة

99
00:34:54.900 --> 00:35:03.577
اه التقعيدات لان ايضا قد كما ذكرنا يطالب بالادلة اصلا لهذه القواعد