الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فمن القواعد الفقهية هي البدن له حكم المبدل منه. لو ذكرتم فرعا لها كان منفذ عن الوضوء. نعم؟ نعم. احسنت. طيب هذه قاعدة قاعدة فقهية او اصولية سعودية او فقهية؟ نرجع الى نطاق الحكم مباشرة نعم احسنت ناخذ منها الحوضة مباشرة اذا هي قاعدة فقهية فقهية احسنت طيب هي قاعدة او ضابط قاعدة فقهية وليست ضابطة فقهية لماذا؟ لانها تدخل في ابواب عقيدة. هل تدخل في غير الطهارة نعم. ما مثاله؟ الصلاة. الصلاة. احسنت احسنت كصلاة قائل اقرأ يا نعم. احسنت. احسنت بارك الله فيكم. يعني جالس في الصلاة الجلوس في الصلاة هذا فبدل من القيام فكما يقرأ القائم الفاتحة يقرأ الجالس الفاتحة وكما ان القائم يضع يمناه على يسراه فكذلك الجالس وهكذا بارك الله فيكم. قد يعرض المفضول ما يجعله فاضلا. ما مثاله كالصدقة اه تصبر الشاطر هو اصرارها. نعم. والمفعول هو الدعوة. نعم. يكون خير من الاشرار. احسنت. كان يقول لي نبدأ به مثلا. احسنت. هنا اوجد مصلحة فالمفروض صار فاضلا من القواعد استدامة اقوام من الابتداء. لو ذكرتم فرعا للقاعدة؟ اه نعم اذا كان تعمل الطيب قبل قبل احرامه. نعم. فلا حرج لا حرج. نعم. مرحبا فيك من القواعد الاصل بقاء ما كان على ما كان. لو ذكرتم فرعا لها يعني آآ يعني نعم احسنتم احسنتم حديث ذلك الا بولي قال بعضهم لا نكاح صحيحا الا بولي. وقال اخرون لا نكاح كاملا الا بولي. اي القولين اصح؟ ولماذا؟ القول الاول هو نفي الصحة احسنت لماذا؟ لان النفي هنا عائد الى الى شروق نعم. نعم. احسنتم بارك الله فيكم. ثم لا يساوي اذا الكمال الا اذا تعذر ولم يمكن حمل النفي على الصحة. وهو لا يمكن حمل النفي على الصحة. لو اختلف اثنان في قيد هل هو معتبر او غير معتبر؟ فمن المطالب بالدليل؟ اذا اذا اختلف اثنان في قيد. نعم. هل هذا القيد معتبر؟ فهو للاحتراز او غير معتبر فمن المطالب بالدليل؟ من قال بانه غير معتبر؟ احسنت لماذا؟ لان الارض احسنت احسنت نعم احسنت نعيد خلاف الاصل فعليه الدليل طيب نسمع الدرس الجديد احسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدي وللمسلمين اجمعين. اللهم سلم على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وكل ما الامر به يشتبه قمنا على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت في مانع كسارق من غير ما ومن كميته في حكمه طهرا وحلم. كانت تأتي بالدوام غالبا وليس ذا لزم المصاحبة. احسنتم بارك الله فيك رحمه الله تعالى وكل ما الامر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه. يقول اذا اشتبه امران من غير تمييز بين فاننا نرجع في التمييز بينهما الى القرعة وكل الامر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه. والاصل في مشروعية مشروعية القرعة الكتاب والسنة فمن الكتاب ايتان قوله تعالى في سورة ال عمران وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم. قال البخاري رحمه الله تعالى وقال ابن عباس رضي الله عنهما اقترعوا فجرت الاقلام مع الجرية وعال قلمه زكريا. وعلى قال ام زكريا الجيرية فكفلها زكريا. اذ يلقون اقلامهم معناه اذ يقترعون اذا استعملوا القرعة بينهم والاية الثانية قوله تعالى في سورة الصافات ان يونس عليه السلام فساهم فكان من الملحضين فساهم قال البخاري فساهم اقرع ساهم اقرع وقد ترجع البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بقوله باب القرعة في المشكلات. وذكر تحته الايتين وذكر خمسة احاديث منها حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا ان يقترعوا ثم لم تجد الا ان يستهموا عليه لاستهموا. وهو في مسلم ايضا فهو متفق عليه. وذكر ايضا حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج فهموها خرج بها معه. وهو في مسلم ايضا فهو متفق عليه. وذكر احاديث اخرى من مواضع القرعة لو تساح رجلان في الاذان. وتساويا في الصفات المطلوبة فهنا كما قال الشيخ من غير ميز قرعة توضحه هنا ليس احدهم ارجح من الاخر فيقرع بينهما. وقد قال البخاري في صحيحه باب الاستهام عند الاذان قال ويذكر ان اقواما اختلفوا في الاذان فاقرأ بينهم سعد ومثله في الامامة لو تشاح اثنان في الامامة وليس احدهما ارجح من الاخر كل واحد منهما توفرت فيه الصفات المطلوبة فيقرأ بينهما وكذلك مثلا اذا عبيدا له في مرضه. ولم يسعهم الثلث. فانه يقرأ بينهم وفي صحيح مسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنهما ان رجلا اعتق ستة مملوكين قيل له عند موته لم يكن له مال غيرهم. فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجزأهم اثلاثا ثم اقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة. الشاهد انه اقرأ بينهم اذا وكل ما الامر به يشتبه من غير منزل قرآة توضحه ثم قال وكل من تعجل الشيء على نعم شيخنا يعني هو لا يجد له ان يعتقهم جميعا؟ لا لابد ان يكون في التوث لابد ان يكون في الثلوث. هذا خاص يعني عند موتك او نعم. نعم عند واعتق عبيدا في مرضه. فلذلك الفقهاء يذكرون هذا آآ هذا الفرع ويذكرون ايضا فرع من اوصى بعتق الستاتي مملوكة له. فكذلك هذا الذي اعتق ستة اعبد له يعامل فعله كالوصية فلا فرق بين من اوصى بماله كله لا ينفذ منه الا الثلث ومن كذلك لم يكن له سوى هؤلاء الاعبد اعتقهم جميعا. فهؤلاء مال. لا الا الثلث. بارك الله فيكم وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه دلى. هذه قاعدة قاعدة من استعجل الشيء قبل اوانه عوقي بحرمانه وقد تجد في كثير من كتب الفقه ان يعبر عنها عدة المعاملة بنقيض مقصود. وهذه قاعدة مستثناة من القاعدة الكبرى اه الامور بمقاصدها. لان قائدة الامور بمقاصدها معناها المعاملة بالقاصد. واما هذه قاعدتان نقيض معناها المعاملة بنقيض القصد. وقد دل على اعمار هذه القاعدة اوه ادلة سد الذرائع. لان من استعجل شيئا قبل وقته هو يريد ان يتوصل اليه بطريق ممنوع فكان ذريعة ممنوعة. قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا رأينا وقولوا انظرنا واسمعوا آآ وسيأتي انه بقيد على وجه محرم كما ذكر الشيخ. اذا دليلها ادلة الذرائع يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وكذلك قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ومن فروع هذه القاعدة وتطبيقاتها ان من قتل مورثه عمدا فانه لا يرثه. معاملة له بنقيب قصده. وورد عن النبي صلى الله عليه انه قال ليس للقاتل من الميراث شيء. حديث عند النسائي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حتى ان بعض الفقهاء لا يندرج عنده تحت هذه القاعدة الا هذا الفرع يعني لم يقل بهذه القاعدة الا في فرع واحد. وكذلك الموصى له. اذا قتل الموصي وكذلك المدبر وهو من علق سيده عتقه بموته اذا قتل سيده فلا يعتق. معاناة له بنقيض قصده. ومن ذلك ايضا ان من طلق اتاه طلاقا بائنا في ماضي مخوف. فانه يعاقب بنقيض مقصوده فيثبت لها الميراث وفي الموطأ ان عبدالرحمن بن عوف طلق امرأته البتة هو مريض فورثها عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد قضاء عدتها ويدخل تحت هذا ان من تعجل شهواته المحرمة في كشرب الخمر ولبس الحرير فانه يحرمها في الاخرة ان لم يتب قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الاخرة. وقال صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة. وكلا الحديثين في الصحيحين. قال الشيخ رحمه الله قال تعالى على وجه محرم وكل من تعجل شيء على وجه محرم فمنعه جلاء هذا قيد. ما الاصل في القيد؟ ان يعتبر او لا الاصل في القيد اعتبار الاصل في القيد احتراز كما قال الشيخ. اذا مفهوم ان من تعجل الشيء على وجه مباح لا على وجه محرم. بل على وجه مباح فانه لا يعاقب بالحرمان. شخص تحل زكاته بعد شهر. ذهب اليه فقير. بين له حاجته وطلب منه تعديل الفاعل الغني هنا الفقير تعجل شيئا على وجه مباح فلا يحرم منها. لانه لم يتعجلها على وجه محرم. فالفقير هنا لا يحرم منها لا يحرم من الزكاة. وكذلك لو تعجل استيفاء دينه من المدين هذا يباح له ذلك. طلبت الزوجة من زوجها ان يعجل لها نفقتها هذا مباح. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وضع في الغرمة على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من غير ما محرز ومن نضال كتماه. هذه قاعدة العقوبة اذا سقطت لتخلف شرط او وجود مانع فان الغرم يضاعف هذه خاصة بمذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ويدل واستدل لها بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمن المعلق فقال من اصاب بفيه من ذي حاجة غير فلا شيء عليه. ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد ان يؤويه الجنين. فبلغ ثمن المجني عليه القطع من اصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ خذمة فلا شيء عليه. ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة. غرامة مثليه والعقوبة. ومن سرق منه شيئا بعد ان يهويه الجريم فبلغ ثمنا المجني فعليه القطع. هنا عليه في قط لانه اخذه من حرزه. الجنين الذي يوضع فيه الثمر حتى ييبس لكن الذي خرج بشيء منه قبل ان يؤويه الجريم فهذا لم يأخذوا من حرزه فلا تقطع يده. العقوبة هنا ساقطة. لانه لم يأخذوا من حرزه. اذا الغرم يضاعف عليه غرامة مثليه. وقد نص على هذا الامام احمد فقال كل من سقط سقط عنه القطع ضوعف عليه الغرم كل من سقط عنه القطع ضوعف عليه الغرم. قال وضائف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من غير ما محرز. ثم قال وما النضال كتمه؟ من كتم ضالة بهيمة الانعام الضائعة اذا كتم فكذلك يضاعف عليه الغرم. وهذا كما سبق خاص بمذهب الامام احمد على تفصيل عند الحنابلة هنا ما المانع؟ بسقوطها من مزاج الثانية او الاولى؟ الاولى لانه ما اخذه من حرز. من خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه خرج به قبل ان يوضع في الحرز. الحرز هو الجنين. لذلك قال بعده ومن فسرق منه شيئا بعد ان يؤويه الجليل. الجليل هو الحرز هو الذي العادة حفظ هذا المال فيه. هذا المال الذي هو الثمر العادل في حفظه في الجنين فهو اخذه قبل ان يؤويه الجنين قبل ان يوضع في حرز مثله. ومن اخذ شيئا من غير حرزه فلا قطع عليه. شرط قطعي ان يأخذه من الحرز. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير وكل ما ابينا من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحين. عليكم احسن الله. هذا يكون من باب الحد يعني لابد ان الحاكم او هو هذا الجمهور الجمهور يعني اجاؤوا باجوبة فمن ضمن اجوبتهم انه قالوا انه يخرج على انه تعزير بالمال عند القائل بجواز التعزيب للمال انه يخرج على انه من باب التعزير للمال. فلا يلزم ان كل من سقط عنه قطعه يضاعف عليه الغرامة وكذلك ايضا بعضهم قال انه يقتصر به على محله. فمن حصل منه هذا انه خرج بشيء من الثمر قبل ان يؤويه الجنين. فعليه والعقوبة. ومن اظن ما قالوا ايضا ان لفظ وغرامة مثليه لم تتفق عليه الروايات. انه جاء في بعض الروايات فعليه غرامة مثله. وجد ذاته هو العقوبة. فعليه غرامة مثله. هكذا ورد في بعض الروايات فهذا مما جاء به الجمهور وايضا بعضهم تكلم في رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. وان كان الاصل انها من قبيل الحسن ثم قال الشيخ وكل ما ابينا من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحلم معنى القاعدة ان ما قطع من حي فحكمه. ما ابين قطع. فحكمه في والنجاسة وفي الحل والحرمة ذلك. وكل ما ابين قطع من حي يعي لك الذي ابين منه الشيء في حكمه في الطاعات والنجاسة وفي الحل والحرمة. ودليل هذه القاعدة حديث ابي واقد الليثي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة حديث اخرجه ابو داوود والترمذي وحسنه. لان نأخذ امثلة نريد فيها معرفة الحكم من حيث الطهارة والنجاسة ومن حيث الحل والحرمة. الحل والحرمة اي في الاكل يعني. هل يحل اكله او يحرم قطعت رجل شاة رجلها هل هي هذه الرجل؟ هل هي طاهرة او نجسة؟ نجسة. احسنت احسنت سم. هل يحل اكل هذه الرجل او يحرم اكلها احسنت لماذا؟ لانه لا يجوز اخذ الموت الا احسنت. احسنت احسنت. وهذا هو الذي ورد فيه الحديث حديث ابي واقد النيتي رضي الله عنه السابق لفظه عند الترمذي قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وان يجبوا هنا اسمنة الابل. ويقطعون اليات الغنم. فقال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتان. طيب. ما ابين من انسان كاد كاد او رجل. هل هو طاهر او نجس احسنت حلال او حرام؟ سلام احسنت ما بين سمك من حيوان بحري كالسمك. فطاهر او نجس. طاهر. حلال حرام لان ميتة السمك ظاهرة حلال. ما بين من طير طاهر او نجس طاهر ميتة تطير؟ هل يجوز آآ هل هي طاهرة نجسة؟ نجسة نعم. فما ابين من طير فهو نجس. وهل هو حلال او حرام يستثنى من ذلك من هذه القاعدة المسك وفأرته اي وعاؤه الغزال نجسة. حرام اكل ميتة الغزال. لكن المسك الذي هو بعض دم الغزال هذا اه هذا طاهر بل وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسلم بانه اطيب الطيب فهو طاهر ويذكره العلماء في الاعيان الطاهرة ينصون عليه ان اصله من الدم النجس وقد قال المتنبي فان تفق الانام وانت منهم فان المسك بعض دم الغزال واستثنى بعض العلماء مسألة ثانية وهي الطريدة كانوا في الاسفار يطردون الصيد ثم يصلون اليه ويضربونه بسيوفهم ويتقطع اوصالهم ويموت. فيؤكل ما ابين منه هو حلال طاهر. ثم قال رحمه الله تعالى وكان تأتي للدوام غالبا وليس ملازم مصاحبة. من هذا البيت الى اخر النبض قواعد اصولية لا فقهية. الذي تقدم منه ما هو من القواعد الاصولية؟ ومنه ما هو من القواعد الفقهية ومنه ضوابط لكن من هذا البيت الى اخر النبض كل قواعد اصولية. هذا يكون ضابط؟ نعم. يكون ضابطا. والله اعلم وكان تأتي بالدوام غالبة وليس ذا بلازم مصاحبة. كان على اقسام كما ذكر الشيخ في شرحه. القسم الاول ان تأتي مؤكدة لاثبات الصفة ان تأتي مؤكدة فهي مؤكدة لاثبات الصفة. وكان الله غفورا رحيما وكان الله عليما حكيما. كان هنا مسلوبة الدراية على الزمن. المقصود بها اثبات الصفة وتوكيدها والقسم الثاني ان تكون للدوام. كان في حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. اداء الدوام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. كذلك وذكر شيخ ان القسم الثالث مجيئها لغير الدوام. مثل حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية. هذا ليس لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير هذا. فورد انه كان يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقون وهذا ايضا الجمعة والغاشية. هذه الثلاثة كلها في مسلم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة يسبح والغاشية كان هنا ليس في الدوام ومنه ايضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل امامة بنت زينب هذا ليس للدوام. وين الغالب ايضا؟ هذا اخرهم والله تعالى اعلم