﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:23.900
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم  هذا المجلس الخامس عشر في شرح منظومة الاداب

2
00:00:25.650 --> 00:00:45.200
وتوقفنا عند قول المصنف واخرج الامام احمد عن اسماء بنتي يزيد رضي الله عنه سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه

3
00:00:45.200 --> 00:01:05.200
اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. امين. قال المصنف رحمه الله تعالى واخرج الامام احمد عن اسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض اخيه بالغيب كان حقا على الله ان يعتقه من النار واسناده

4
00:01:05.200 --> 00:01:31.300
يعتقه ان يعتقه من النار واسناده حسن. ورواه الترمذي عن ابي الدرداء بلفظ من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وقال حسن ورواه ابن ورواه ابن ابي الدنيا وابو الشيخ في كتاب التوبيخ في بلفظ من ذب عن عرض اخيه رد الله عنه عذاب النار يوم القيامة. وتلا رسول الله

5
00:01:31.300 --> 00:01:47.700
صلى الله عليه وسلم وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله اكبر ورواه الشيخ في التوبيخ عن اسر رضي الله عنه مرفوعا. من اغتيب عنده اخوه المسلم فلم ينصره. وهو يستطيع نصره ادركه اثمه في الدنيا والاخرة

6
00:01:47.700 --> 00:02:13.900
ورواه الاصبهاني بلفظ من اغتيب من اغتيب عنده اخوه المسلم فاستطاع نصرته فنصره نصره الله في الدنيا والاخرة. وان لم ينصره ادله والله في الدنيا والاخرة  كل هذه تؤكد على ان يجب يجب الدفع عن العرض المسلم اذا كان مستطيعا

7
00:02:14.700 --> 00:02:41.050
واخرج الامام احمد عن سهل ابن سعد السعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اذن في نسخة سهل بن سعد الساعدي الصحيح هو المثبت سعد ابن سهل ابن حنيف

8
00:02:42.750 --> 00:03:05.700
ماشي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اذل عنده مؤمن فلم ينصره من اذل. احسن الله يا شيخنا. من اذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على ان ينصره ادله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. وقال عدي بن حاتم الغيبة مرعى اللئام. وقال

9
00:03:06.300 --> 00:03:30.350
وقال ابو عاصم النبيل لا لا يذكر في الناس ما يكرهونه الا سفلة لا دين له  تتبع عيوب الناس نعم ليس له ورع وليس له حرمة يخشى ان يلغ الناس فيها فلذلك لا يبالي

10
00:03:31.100 --> 00:03:54.000
واعلم ان الكلام في الانسان بما بما يكره قد لا يكون غيبة محرمة كأن يكون لا يعرف لا يعرف الا بلقبه كالاعرج والاعمش. وقد سئل احمد رضي الله عنه اذا كان للتعريف يسمى سميه العلماء التعريف

11
00:03:54.350 --> 00:04:16.100
يعني اشياء ذكروها يعني تخرج عن عن التحريم للحاجة هذا التعريف اذا كان لا يعرف الا بهذا يقال الاعمش سليمان الاعمش اشتهر في ذلك للتعريف به ليس على سبيل التعيير

12
00:04:16.300 --> 00:04:38.350
او فلان الاعرج كما يذكرها. هذي الالقاب عند بعض المحدثين    وقد سئل الامام احمد رضي الله عنه عن رجل يعرف بلقبه اذا لم يعرف الا به. فقال رضي الله عنه الاعمش انما يعرفه الناس هكذا

13
00:04:38.350 --> 00:04:54.350
فسهل في فسهل في مثل هذا اذا كان قد شهر اذا كان اذا كان قد شهر اي نعم اذا كان يشتهر بهذا سهل فيه الا من كان يأبى بعض العلماء

14
00:04:54.550 --> 00:05:26.300
يقول اذا كان يكره ذلك فلا فلا يجوز فلا يجوز اما اذا كان لا يكره الامر سهل بعضهم قال وان كان يكره لأنه لا يعرف الا به  نعم. وقال في شرح خطبة مسلم قال العلماء من اصحاب الحديث والفقه وغيرهم يجوز ذكر الراوي بهذا الكلام النووي

15
00:05:27.250 --> 00:05:56.600
هذا الكلام النووي لكن لماذا ما نسبه شرح الخطبة مشى الخطوط المسلمة شيخ يقصد الامام مسلم خطبة اللي هي مقدمة مقدمة صحيح مسلم لما تكلم النووي ذكر هذه المسألة  وقال في شرح خطبة مسلم قال العلماء من اصحاب الحديث والفقه وغيرهم. يجوز ذكر الراوي بلقبه وصفته ونسبه الذي يكرهه. اذا كان المراد

16
00:05:56.600 --> 00:06:20.900
تعرفوا لا تنقصوا للحاجة كما يجوز الجرح للحاجة. نعم كان نسأله الذي يكرهه هذا قول ان اكثر العلماء حتى ولو كان يكره بشرط ان يكون المراد التعريف للتنقص للحاجة كم يجوز الجرح

17
00:06:21.500 --> 00:06:47.700
التعديل للحاجة نعم قال في الاداب الكبرى ويمتاز الجرح بالوجوب فان للكبرى لابن مفلح الشرعية مطبوعة ثلاث مجلدات  ويمتاز الجرح بالوجوب فانه من النصيحة يزيد. يزيد لانه يقول النووي يقول كما جازت الجرح للحاجة

18
00:06:48.050 --> 00:07:23.050
يقول المفلح يزيد الجرح على تعريف لانه قد يجب شرح الرواة المجروحين قد يجب بسبب انه يعني تمييز تمييز السنة نعم قد يجب اه يمتاز ويمتاز الجرح بالوجوب فانه من النصيحة الواجبة بالاجماع. نعم

19
00:07:23.200 --> 00:07:53.750
نصيحة لله ولرسوله وللمسلمين لله ولرسوله ولكتابه ولائمة المسلمين وعامتهم الجميع هذا داخل فيه كذاب اذا كان كذابا واذا كان ذا وهم اذا كان شديد الضعف حتى حتى لا لا ينقل حديثه وينسب الى الشرع

20
00:07:53.850 --> 00:08:15.200
وفي المستوعب الهجران الجائز هجر ذوي البدع. او مجاهر بالكبائر ولا يصل الى عقوبته. ولا يقدم على موعظته او لا هذا يقول السامولي الهجران الهجران الجائز هجر ذوي البدع واحد او مجاهد

21
00:08:15.200 --> 00:08:32.350
بالكبائر. هم. ولا يصل الى عقوبته ولا يقدم على موعظته او لا يقبلها. ولا غيبة في هذين في ذكر حالهما. هذه هي المراد لا غيبة في البدع يعني ايضا نصوا على المجاهر

22
00:08:33.100 --> 00:08:57.000
المجاهر بالبدع ومجاهر بالفسوق هذا لا غيبة فيه للتحذير نصوا عليه كم نص على المعرف قال والذم ليس بغيبة في ستة عليكم السلام  تذكروا منها ومعرفي ذكروا منها ومجاهر فسقا

23
00:08:57.250 --> 00:09:29.550
ومستفت ومن طالب الاعانة في ازالة منكري المعرف هذا الذي مر معنا والثاني المجاهر الفسق الذي يجاهر يجاهر بالكبائر ومثل هذا البدع لان البدع من الفسق  بدعم من الفسق لكن يقول اذا كان لا يصل الى عقوبته

24
00:09:30.100 --> 00:10:02.650
اذا كان يمكن ان يؤدب ما يحتاج تغتابه واو ولا يقدم ولا لا يقوم على على موعظته ولا يقدم  ولا يقدم باذن الله اللحم الا لا يقوم على موعظته يعني لا يستطيع

25
00:10:03.300 --> 00:10:23.850
او لا يقبلها لعلها لا يقوم. تراه يراجع المستوعب  يعني لا يستطيع ان يعظ ويكون من الكبراء الناس الذين لا او لا يقبل حتى لو وعظهما يقبل  ثم قالوا ولا غيبة في هذين في ذكر حالهما

26
00:10:24.200 --> 00:10:50.850
قال في الفصول فصول  ابن عقيل في الفقه نعم قال في الفصول ليحذر منه ليحذر منه او يكسره عن الفسق ولا يقصد به ولا يقصد ولا يقصد به الازراء على المذكور والطعن فيه. هم. ولا فيما يشاور فيه ولا فيما يشاور فيه من النكاح او المخاطبة

27
00:10:50.850 --> 00:11:20.550
ايوا لا بأس بغيبة هذا يسمونه النصيحة على سبيل هذه المسألة الثالثة الصورة الثالثة وهي ايش النصيحة كما سيذكر المصنف  قال ابو طالب سئل ابو عبد الله عن الامام احمد رضي الله عنه عن الرجل يسأل عن الرجل يخطب اليه فيسأل عنه فيكون رجل سوء فيخبره

28
00:11:20.550 --> 00:11:39.550
مثلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لفاطمة معاوية عائل وابو جهم عصاه على عاتقه يكون غيبة ان ان ان اخبره قال المستشار مؤتمن يخبره بما فيه وهو اظهر. ولكن يقول ما ارضاه لك ونحو هذا احسن

29
00:11:39.900 --> 00:11:59.550
يقول لما سئل عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء قال الامام احمد المستشار مؤتمن. يخبره بما فيه  ثم يقول وهو امهر. المصنف يقول وهو اظهر. هذا القول

30
00:11:59.900 --> 00:12:20.000
لعله من نقل عن ابن عقيل ومن من النقل عن ابن عقيل في الفصول. يقول وهو اظهر  ولكن يقول ما ارضاه لك ونحو هذا يعني لا لا يذكر تفاصيل القدح

31
00:12:20.600 --> 00:12:48.200
لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال ابو جهل فرعب للنساء هلا ابو معاوية صعلوك معاوية سألوك يعني فقير اسامة اه ذكر هذا نحتاج اليه ان احتاج اليه قال له اخبرني ما المشكلة

32
00:12:49.200 --> 00:13:14.500
فقال كذا وكذا يشرب الخمر اذا كان كذا الصلاة صاحب بدعة ونحوها وليس هذا من الغيبة لان هذا من النصيحة هذا من النصيحة  وعن الحسن بن علي انه سأل الامام احمد عن معنى الغيبة يعني في النصيحة قال اذا لم ترد عيب الرجل اذا لم ترد عيبا

33
00:13:14.500 --> 00:13:33.900
النصيحة هي اذا ما كان قصدك العيب انما قصدك الاخبار نصحا السائل  وقال الخلال اخبرني حرب سمعت احمد رضي الله عنه يقول اذا كان الرجل معلنا بفسقه فليست له غيبة

34
00:13:34.850 --> 00:13:54.550
وقال انس والحسن من القى جلباب الحياء فلا غيبة فيه قال في الاداب الكبرى. ها هنا مرادهم على سبيل التحذير لا على سبيل التشهي في القدح اذا كان معلنا بالفسوق

35
00:13:56.000 --> 00:14:19.850
فانه يقال ذلك تحذيرا منه او تحذيرا من فعله يعني ان يكون نصحا للمسلمين المعلنين بالبدع والمحدثات والاشياء فيذكر ذلك فيهم او المعلن بالفسوق توزيع وشرب المخدرات وتوزيعها وترويجها يقال فلان

36
00:14:20.000 --> 00:14:47.050
على سبيل التحذير ليس على سبيل تسقط الغيبة مطلقا واضح لأ على سبيل البيان انه كان اه تحذير من الناس منه او من هذه الصنعة. نعم قال في الاداب الكبرى الاشهر عنه يعني الامام احمد الفرق بين المعلن وغيره وظاهر

37
00:14:48.350 --> 00:15:08.250
ظاهر الفصول والمستوعب الكتبي ظاهر كلامهم. وظاهر فصولهم مستوعب ان من جاز هجره جازت غيبته. قال ومرادهما والله اعلم ومن لا فلا هاي قاعدة  المفلح يقول الاشهر يعني في المذهب

38
00:15:08.850 --> 00:15:28.000
الفرق بين المعلن وغيره. فالمعلن بفسوقه شرب الخمر مثلا معلن كذا هذا لا لا غيبة له من هذا الجانب والمخ فيه لا المخفي فسوقه لا يقال الا على سبيل اذا سئل

39
00:15:28.350 --> 00:15:50.900
اذا سئل عنه هذا يخبر به لكن يقول ظاهر كلام صاحب الفصول وصاحب المستوعب ان من جاز هجره جازت غيبته ومن لا فلا فان كانت الفسوق او البدعة تجيز الهجر

40
00:15:51.650 --> 00:16:11.650
فهنا يحذر منه ويقدح فيه بسببها واذا كانت الفسق الكلام الذي هو فيه او القدح الذي هو فيه لا يوجب الهجر من قبيل يعني الذنوب الخفية او من قبيل التي هي محل خلاف

41
00:16:11.850 --> 00:16:36.600
يعني لا تصل حد الفسوق ذنوب ذولا الفسوق هذا  يعني لا يغتاب فيها لا يستباح يعني الكلام فيه او القدح لانها لا توجب نعم كل هذا ليس على سبيل التشهي في اعراض الناس

42
00:16:37.450 --> 00:16:54.500
كل هذا لا بد القاعدة تعرف ان الاصل حرمة المسلم   وقد احتج الامام البخاري على غيبة اهل الفساد واهل الريب بقوله عليه الصلاة والسلام في عيينة بن حصن لما استأذن عليه بئس اخو العشيرة

43
00:16:54.500 --> 00:17:15.600
قال الحافظ ابن رجب في التحرير في الفرق بين النصح والتعبير اعلم ان اعلم ان ان ذكر الانسان بما يكره انما يكون محرما اذا كان المقصود منه مجرد الدم والعيب والتنقيص. فاما ان كان فيه مصلحة مصلحة مصلحة عامل قال الحافظ ابن رجب

44
00:17:15.900 --> 00:17:44.600
قال الحافظ ابن رجب في التحرير في الفرق بين النصح والتعبير. تعير  الفرق بين النصح والنصيحة والتعيير او النصيحة والتعيير واسم التحليل هنا ها ماشي اعدل. يعلم ان اعلم ان ذكر الانسان بما يكره انما يكون محرما اذا كان المقصود منه مجرد الذم الذم والعيب والتنقيص

45
00:17:44.600 --> 00:18:04.050
فاما ان كان فيه مصلحة عام مصلحة عامة فيه مصلحة عامة للمسلمين او خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل هو مندوب هذا هو هذا هو الضابط

46
00:18:04.350 --> 00:18:22.000
ايش المقصود بالذم والعيب انما المقصود النصح اما على عموم المسلمين كالتحذير من اهل البدع عامة الذين لهم رجان او كلام او كتب او شخص خاص له صحبة معه. يأتي ويبين له

47
00:18:22.150 --> 00:18:44.500
نعم قال وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل وذكروا الفرق بين جرح الرماة والغيبة وردوا على من سوى بينهما ان المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه. ولا فرق بين الطعن في رواة الفاظ الحديث والتمييز بين تقبل روايته منهم بين من تقبل

48
00:18:45.400 --> 00:19:07.600
ولا فرق بين الطعن في رواة الفاظ الحديث والتمييز بين تقبل بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل وبين تبيين خطأ من تبيني خطأ خطأ من اخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأويل شيئا منهما على غير تأويله او تمسك منهما بما لا يتمسك به

49
00:19:07.600 --> 00:19:24.950
ليحذر من الاقتداء به فيما اخطأ به. او ليحذر المهم. اذ لا يأتي شخص ويقول هذا خاص بالجرح والتعديل هذه مسألة مهمة. تجد  بعض الناس اذا سمع شخصا يحذر من اصحاب الاهواء والطرق المنحرفة

50
00:19:25.350 --> 00:19:43.800
والاحزاب فيقول يا اخي لا يجوز هذا. فاذا قيل له علماء الجرح والتعديل اجازوه. قال لا هذا خاص بالحديث خاص بعلماء الحديث. يقول الشيخ ها لا فرق ولد رجب لا فرق بين الطعن في

51
00:19:44.050 --> 00:20:06.050
الحديث ها وبين بيان خطأ من اخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة تأول شيئا منهما على غير تأويله. يعني اصحاب المتكلمين على الشريعة  كأنه يعرض من فسروا في الاعتقاد على خلاف

52
00:20:06.700 --> 00:20:26.500
صاحب التأويل واصحاب او من اخطأوا في الفقه قال ليحذر من الاقتداء به فيما اخطأ به   قال وقد اجمع العلماء على جواز ذلك ايضا. اي نعم ليس خاص في الحديث

53
00:20:27.500 --> 00:20:44.500
نعم. قلت وقد مر قريبا عن صاحب الاداب انه قد يجب لكن مراد الحافظ بالجواز ما ليس بممتنع فيشمل الواجب قال الحافظ عن ابن رجب عفوا ابن ابن مفلح لما تكلم على قضية

54
00:20:45.050 --> 00:21:08.550
آآ آآ نقل عن صاحب عن بن النووي جواز ذلك في الجرح والتعديل للحاجة ها يمتاز الجرح بالوجوب لانه من باب النصيحة  هنا من رجب يقول اجمع العلماء على جواز ذلك

55
00:21:09.050 --> 00:21:21.950
يعني الكلام فيه الجرح والتعديل او التحذير من من اخطأ في فهم الكتاب والسنة حتى يحذر من ضلالته قال يجوز اجمع العلماء. قال مراده بالجواز هنا لا يعني انه لا يجب لا

56
00:21:22.000 --> 00:21:42.950
مراده انه ليس بممتنع فيدخل فيه يجب احيانا ويجوز احيانا ويندب اليه احيانا فقد يجب من باب تحذير المغترين وقد يندب من باب التأكيد. اذا كان الناس قد يكون عنده

57
00:21:43.850 --> 00:22:05.350
وقد يجوز من باب يعني الزيادة في البيان مع وجود الكفاية لاجل ان يعني تأكيد الامر. فاذا زاد عن حده صار لا حاجة له او قدح في العرض دون المسائل المحذر منها قد يخرج عن الجواز

58
00:22:06.700 --> 00:22:32.550
قال الحافظ ولهذا تجد كتبهم مصنفة في انواع يرجع الى ما سبق ذكره او الحافظ ابن رجب بانه تقدم قال الحافظ ابن رجب   قال الحافظ ولهذا تجد كتبهم المصنفة في انواع العلوم الشرعية من التفسير وشروح الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك ممتلئة

59
00:22:32.550 --> 00:22:49.900
من المناظرات وردي اقوالي من تضعف اقواله من ائمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ولم ينكر ذلك احد من اهل العلم ولا دعا ان فيه طعنا على من رد عليه قوله ولا ذما ولا تنقيصا. قال اللهم الا ان

60
00:22:49.950 --> 00:23:06.550
قال اللهم الا ان يكون المصنف يفحش في الكلام يسيء الاجر. يفحش. احسنت يا شيخ يفحص يفحش في الكلام يسيء الادب في العبارة فينكر عليه افحاشه واساءته دون اصل رده. قال وسبب ذلك اني اطعنت

61
00:23:06.550 --> 00:23:31.350
من لم يسب مثل ما حصل منا بعض الكتب حزم وكذا اذا تعرض لرد قول الحنفية ولا المالكية غيره او غيره من المذهب اخذ يقدح  لا والكلام بين الخطأ وليس الذم. بيان الخطأ ما يخالف. بين الخطأ وبين وجه الضعف

62
00:23:31.550 --> 00:24:00.550
اما الذم فلا يجوز الا اصحاب البدع الذين يعني اه بدعا شديدة كالجهمية وكذا يذكر عيوبهم لنفذ يبين للناس ان القوم وراء ذلك ليس فقط اخطاء اجتهادية نعم قال وسبب ذلك ان علماء الدين كلهم مجتمعون على قصد اظهار الحق الذي بعث الله به رسوله. وان يكون الدين كله لله وان

63
00:24:00.550 --> 00:24:20.550
كلمته هي العليا وكلهم معترفون بان الاحاطة بالعلم كله من غير شذوذ شيء منه. ليس هو مرتبة احد منهم ولا ادعاءه ولا ادعاه احد منهم من المتقدمين والمتأخرين فلهذا كان ائمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم

64
00:24:20.550 --> 00:24:40.550
يقبلون الحق ممن اورده عليهم. وان كان صغيرا ويوصون اتباعهم واصحابهم بقبول الحق اذا ظهر في غير قولهم. كما قال عمر رضي الله عنه خطب ونهى عن المغالاة في سباق النساء. وردت تلك المرأة عليه بقوله تعالى واتيتم احداهن قنطارا. فرجع عن قوله

65
00:24:40.550 --> 00:24:53.800
قال امرأة اصابت ورجل اخطأ وروي عنه انه قال كل احد افقه من عمر وذكر من هذا اشياء نفيسة جدا ثم قال ومن هذا يعني النظر ومن هذا يعني النظر

66
00:24:53.800 --> 00:25:12.650
المقاصد والمصلحة ان يقال للرجل في وجهه ما يكرهه طبعه فان كان ذلك على وجه وجه مصحف فهو حسن وقد قال بعض السلف لبعض لا حتى تقول في وجهي ما اكره. فاذا اخبر الرجل اخاه بعيبه ليجتنبه كان ذلك

67
00:25:12.650 --> 00:25:32.650
ويحق لمن اخبر ولمن اخبر بعيبه على هذا الوجه ان يقبل النصح ويرجع عما اخبر به من عيوبي او يعتذر منها ان كان له ومنها عذر وان كان ذلك على اعلى وجه التوبيخ والتعبير كالتعيير فهو قبيح مذموم. ايه يعني المواجهة في في النقد

68
00:25:33.300 --> 00:26:06.650
مواجهة في النقد والنصح. ها وليس المقصود المواجهة امام الناس لا. المواجهة فيما بينهم تعمدني نصيحة بانفراد فان يقول فان النصح بين الناس  ايوة. ايون. ايون  فلا ارظ استماع المهم انه المقصود ان يبين له

69
00:26:06.800 --> 00:26:28.300
بابص النصيحة اذا لم يتمكن من ايصالها اليه بالتعريض والتلميح ها فانه يتكلم بوجهه ويقول له يقول انت فيك كذا لكن بينه وبينه لانه لا لا لا يمكن تحقيق النصيحة الا بالصراحة

70
00:26:28.950 --> 00:26:53.250
ويصرح له  العيب الفلاني ان امكن التلميح ويفهم ذلك حيث لا يجرحه هذا هو الواجب اوصى عليه من يدل عليه فيقول له لو انك كلمت فلانا في كذا كما فعل الامام احمد في واشياء

71
00:26:53.450 --> 00:27:13.650
بل وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحفصة نعم عبد الله نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل قصة حفصة عليه رؤيا عبد الله بن عمر وانه رأى شيئا فقال لها نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل

72
00:27:14.700 --> 00:27:42.200
اراد ان توصل له واوصلت له ذلك فكان عبد الله لا ينام من الليل الا قليلا   كثير منهم بين لاخيه في وجهه بين له في وجهه. ثم قال ولزوجك عليك حق ولاهلك عليك حق. سلمان يقولها لي

73
00:27:42.250 --> 00:28:03.800
شكت له زوجته قالت ان اخاك ليس له حاجة يصوم النهار ويقوم الليل فجلس عنده يوما كاملا حتى افطر من تركه يصوم ثم لما جاء من الليل اراد ان يقوم من اول الليل. فقال نم

74
00:28:04.250 --> 00:28:25.800
لما اراد ان يستيقظ من اوسط الليل قال نم  فلما جاء اخر الليل ايقظه وقال قم فلما صلى صلوا من الليل قال ان لاهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزورك يعني زائرك عليك حقا فاعط كل ذي حق حق

75
00:28:27.950 --> 00:28:55.050
ثم ذهب يشكوه الى النبي قال ان سلمان يقول كذا اصدق سلمان صدقة سلمى المهم لها وقع يقول وينبغي ها  ويحق لمن اخبر عندك حق ولا ينبغي؟ له حق  ان يحق لعله يعني ما قال يجب

76
00:28:55.300 --> 00:29:18.100
ولا قال يستحب ولا يحق مما يجب احيانا ان كان امرا واجبا كمعصية مثلا المهم واجب عليه ان يجتنبه وان كان شيئا دون ذلك قد تكون من الاشياء ينبغي فلذلك عبر بحق

77
00:29:18.750 --> 00:29:39.550
ان يقبل النصح ويرجع عما اخبر به من عيوبه ويعتذر منها ان كان له منها عذر. ان كانت مما يعتذر منه اعتذر وان كانت حتى يبين ان كان له عذر ان من الناس من قد يكون مع ما يستطيع لبعض الاشياء

78
00:29:40.000 --> 00:29:58.700
لما قال لما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم   صفوان ابن المعطل اخبرت زوجته انها ما يصلي الصبح تطلع الشمس وما الامر؟ قال يا رسول الله ان قوم اهل بيت عرف عنا ذلك

79
00:29:58.950 --> 00:30:16.950
اذا نام احدهم ما يستيقظ فقال اذا استيقظت فصل. بين العذر وقبل منها النبي صلى الله عليه وسلم  وان كان ذلك اي تلك النصح على وجه التوبيخ والتعيير فهو قبيح مذموم

80
00:30:18.900 --> 00:30:43.050
وهل يجب ان ان يقبل نقول ان كانوا قالوا بحق ذكروا عيوبنا حقة هم اخطأوا وهو هو يجتنبها لا يعاند ويقول لن اترك الباطل هذا لانك اسأته  يترك يترك واثمهم عليهم

81
00:30:43.300 --> 00:31:04.500
وقيل لبعض السلف اتحب ان يخبرك احد بعيوبك؟ فقال ان كان يريد ان يوبخني فلا فالتعيير توبيخ بالذنب مذموم. كان يخبر على سبيل التعيير على سبيل التوبيخ يحرجه؟ لا ايريد

82
00:31:05.550 --> 00:31:24.600
وفي الترمذي وغيره مرفوعا من عير اخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. قال الحافظ وحمل ذلك على الذنب الذي تاب منه صاحبه. قال قال المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك. يهتك ويفضح مو بشرط انه تاب منه

83
00:31:25.450 --> 00:31:54.800
التعيير سواء كان تائبا او مقيما ما يغير حرم التعيين لكن  النصح هو الذي يجب  في شرطة اكل الحديث في اسناده ضعف لكن له يعني في واحد للمعنى شواهد بالمعنى

84
00:31:54.900 --> 00:32:18.350
وقال بعض العلماء لمن يأمر بالمعروف اجتهد ان ان تستر العصاة فان ظهور عوراتهم وهن في الاسلام. واحق شيء بالستر واخرج انها عورة في الاسلام عبر آآ سواء في الاسلام امام المجتمعات الاخرى والديانات

85
00:32:18.600 --> 00:32:45.400
ولو في المجتمع الاسلامي نفسه اذا كان ظهرت الاخطاء والذنوب يستمرئون فلتصبح عندهم الامور اه يعني مقبولة وهي ذنوب. لا استرها استرها نعم واخرجه الترمذي. واخرج الترمذي عن وسيلة بن الاسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تظهر الشماتة لاخيك فيرحمه الله ويبتليك

86
00:32:45.400 --> 00:33:10.950
وقال حسن غريب ويروى من حديث ابن مسعود من من عقوبات الشماتة والتعيير انه قد يرحمه الله ويبتليك بها. عقوبة  ويروى من حديث ابن مسعود مرفوعا باسناد فيه ضعف البلاء موكل بالمنطق. فلو ان رجلا عير رجلا برضاع كلبه برضاعة كلبة لرضعت

87
00:33:10.950 --> 00:33:43.750
لا لا انت قرأت في رضاعة  قرأتها برظاعة برظاع. ايه باطل  وقال الحسن كان يقال من عير اخاه بذنب تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به. وهذا اشد ما هناك ذنب تاب منه ويعيره به

88
00:33:44.000 --> 00:34:02.350
هذا اشد ما هنا واخرجه الترمذي من حديث معاذ مرفوعا باللفظ من عير اخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. قال الحافظ اسناده منقطع انتهى والحاصل ان القدح لا يكون عيبه

89
00:34:02.750 --> 00:34:19.550
والحاصل ان القدح لا يكون غيبة محرمة في مواضع اما لكون المقدوح فيه مبتدعا او فاسقا معلنا او في المشورة لان المستشار مؤتمن او كون ما يكرهه صار له لقبا كالاعرج والاعمش

90
00:34:19.550 --> 00:34:33.500
او ذكر ضعفه وكلمه احسن الله يا شيخ او ذكر ضعفه وكذبه في الجرح والتعديل لاجل حفظ السنن. او ما ياتي ان شاء الله تعالى في النهي عن المنكر اذا رفعه لمن يقدر على ازالته. وسيأتي ان شاء

91
00:34:33.500 --> 00:34:55.100
الله تعالى مفصلا ونظم ذلك بعضهم فقال القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسق ولمظهر ولمظهر فسقا مظهر فسقا. احسن ما شئت. ولمظهر فسقا ومستفتي ومن طلب الاعانة في ازالة منكر. هذه الستة

92
00:34:56.500 --> 00:35:14.850
في ست القدح ليس بغيبة في ستة ذكرها النووي رحمه الله في رياض الصالحين فاخذوها ونظموها متظلم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم  وكان الله سميع عليما

93
00:35:15.400 --> 00:35:35.300
من ظلم واعتدى او اشتكى تظلم للشكوى يشكي عند من؟ استدلوا بفعل اقرار النبي صلى الله عليه وسلم هند بنت عتبة لما قالت يا رسول الله ان ان ابا سفيان رجل شحيح

94
00:35:35.850 --> 00:35:58.950
لا يعطيني وولدي ما يكفيه قالت رجل الجاهلية ما قال لها الريبة اقرها على هذا وافتح والثاني ومعرف بما لا يمكن التعريف به كالاعمش ولا اعرج والاعور الى اخره. ابن ام مكتوم الاعمى قال الله اذ جاءه الاعمى عليكم السلام

95
00:35:59.850 --> 00:36:22.750
اذ جاءه الاعمى للتأليف به  ومحذري هذا هو اللي مر معنا الكلام فيه من يحذر من صاحب صاحب باطل صاحب ولمظهر فسقا اظهر الفسق اصبح يعلن يستعلم به فهو اسقط حرمة نفسه

96
00:36:23.550 --> 00:36:46.200
اسقط حرمة نفسه ومستفت ومن مظهر فسق الرابع والمستفتي الخامس ومن جاء يستفتي بشيء برجل ما استفتي عن حالة يحصل غالبا بين النساء وازواجهن اذا جاءت تستفتي ما يفعل زوجها كذا وكذا مثلا

97
00:36:46.450 --> 00:37:08.150
هذا جائز لاجل انه لا يمكن عرظ الاستفتاء الا بذكر الحال والرابع هو من طلب الاعانة الخاء السادس من طلب الاعانة بازالة منكر في منكر معين مثلا فلان يصنع الخمر او يروج

98
00:37:08.400 --> 00:37:32.700
او يفعل كذا فيأتي الى من يعينه اليه في ذكر له ذلك بقدر الحاجة  هذه الستة وذكر شرح بعضها وبعضها سيأتي ارجأ الكلام عليه في موضعه مما يأتي في هذا الكتاب

99
00:37:33.900 --> 00:37:49.500
الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته