﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اه صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الخامس عشر من شرح كتاب الطهارة من شرح موسوعة الفقهاء على المزيد

2
00:00:40.050 --> 00:00:55.200
المزاهب الاربعة عند باب المسح على الخفين عندنا المسح في اللغة هو امرار اليد على شيء بسطا. يعني دي المسح امرار اليد على شيء بسطا. اي شيء. وشرعا هو عبارة

3
00:00:55.200 --> 00:01:15.200
عن اصابة البلة. تمام؟ لخف مخصوص. يعني ليس اي خف يجوز المسح عليه كما سيأتي. في محل مخصوص يعني ليس كل محل الخف يجوز المسح عليه وانما هناك اعلى الخف فقط عند باتفاق العلماء. وفي زمن مخصوص عند جمهور العلماء خلافا

4
00:01:15.200 --> 00:01:35.200
المالكية يعني كما سيأتي معنا ان مدة المسح لابد ان تكون مقدرة بوقت بالنسبة للانسان المقيم او الانسان المسافر. طيب احنا مشروعية المسح على الخفين. المسح على الخفين سبتت مشروعيته بالسنة النبوية المطهرة وباجماع العلم

5
00:01:35.200 --> 00:01:49.250
يعني ليس له ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى واما السنة فعندنا الحديث الذي رواه الامام مسلم رضي الله تعالى عنه عن جرير ابن عبدالله البجلي رضي الله تعالى عنه انه قال انه

6
00:01:49.250 --> 00:02:09.250
قبالة ثم توضأ ومسح على خفيه. فقيل له تفعل هزا؟ يعني انت تمسح على خفين؟ قال نعم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. الامام الاعمش روى هزا الحديس قال هو بيحكي عن ابراهيم النخعي قال

7
00:02:09.800 --> 00:02:29.800
كان يعجبهم هزا الحديس. لماذا؟ قالوا لان اسلام جرير بن عبدالله كان بعد نزول اية المائدة التي فيها اية الوضوء وهي يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين

8
00:02:29.800 --> 00:02:49.800
وبعضهم قال ان هزه الاية ناسخة للايه؟ ناسخة للمسح على الخفين. لكن اسلام جرير انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هزه هيا امسح الخوفين فدليل على ان المسح الاية هزه لم تنسخ المسح على الخفين. وايضا سيدنا علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال لو

9
00:02:49.800 --> 00:03:09.800
انا الدين بالرأي. يعني كل واحد يقول بقى بارائه بمزاجه بقى وكده. تمام؟ لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. العقل يقول ان المسح اسفل خف هو الاولى لان هو الزي يصيبه مسلا ازى او شيء. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفان

10
00:03:09.800 --> 00:03:27.050
يبقى دي دليل على ان الشرع اتباع وليس اراء آآ يعني كل واحد يقول برأيه دون الرجوع الى الشرع. وهذا الحديث الصحيح رواه الامام الدركوتني والامام البيهقي. وايضا هناك ادلة كثيرة ستأتي معنا ان شاء الله. واما الاجماع

11
00:03:27.300 --> 00:03:50.750
فان الامة كلها اجمعت واجمع كل من يعتد به في الاجماع على جواز المسح على الخفين في السفر وفي الحضر. سواء كان لحاجة او لغير حاجة. يعني سواء كان الانسان محتاج ان هو يلبس يعني يعني فيه ضرورة او ما فيش ضرورة. حتى الامام النووي رحمه الله نقل اجماع العلماء على انه يجوز للمرأة

12
00:03:50.750 --> 00:04:10.750
الملازمة بيتها. يعني المرأة اللي قاعدة في البيت ما بتخرجش خالص. والانسان الزمن الزي لا يمشي. يعني اللي عنده مرض ما بيمشيش. يعني يجوز المسح على الخفين. قال ان الذين انكروا هذا هم الشيعة والخوارج وهؤلاء لا يعتد بهم في يعني في الاجماع ولا في الخلاف ولا في اي شيء

13
00:04:10.750 --> 00:04:30.750
على الاطلاق. وآآ الامام ما لك رضي الله تعالى عنهم روي عنه انه انكر المسح على الخفين. لكن الامام القرطبي رحمه الله يرى ان الزي يعني ما روي من الانكار عن مال عن ما لك رضي الله تعالى عنه فانه منكر. والامام السوري وغيرهم من

14
00:04:30.750 --> 00:04:50.750
الحسن البصري قال رأيت اكثر من سبعين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يمسحون على الخفين. والامام ابن عبدالبر رحمه الله يقول اا اعلم احدا من فقهاء المسلمين روي عنه انكار المسح على الخفين الا مالكا. ثم قال الروايات الصحاح عنه يعني

15
00:04:50.750 --> 00:05:10.750
الامام مالك تشهد بخلاف زلك فان موطأ الامام مالك فيه احاديس كسيرة تدل على جواز المسح على الخفين في الحضر وفي السفر وعلى هزا جميع اصحاب الامام مالك وجميع اهل السنة. هنا مسألة آآ يعني دائما يحصل فيها اشكالا بالاخص عند كبار السن

16
00:05:10.750 --> 00:05:30.750
وبالاخص الذين يدرسون مسلا مزهب الحنفي او المزهب المالكي او المزهب الشافعي. دايما تجد عندهم فيه خلاف بينهم وبين الحنابلة في هزه المسألة. اللي هي مسألة ايه ايهما افضل؟ الانسان الافضل له ان يخلع الخفين ويغسل الرجلين في الوضوء؟ ولا الافضل ان يمسح على

17
00:05:30.750 --> 00:05:50.750
الخفين ولا ولا لا يوجد فضل بينهما ولا الافضل الحالة التي عليها الانسان فان كان خالعا غسل ولا يلبس يمسح وان كان لابسا فلا يخلع حتى يغسل. تمام؟ هنا فيه سلاسة اقوال لاهل العلم او اربعة اقوال. القول الاول قول لجمهور

18
00:05:50.750 --> 00:06:06.750
الحنفية والمالكية والشافعية والامام احمد في رواية. قالوا ان الغسل افضل من المسح. يعني الانسان ازا كان لابسا للخفين فعندئذ الافضل له ان يخلعهما ثم يغسل على آآ ثم يغسل قدميه. قالوا ليه

19
00:06:07.150 --> 00:06:27.150
قالوا لان المفترض في كتاب الله سبحانه وتعالى هو الغسل. والمسح هو رخصة. قالوا فالغاسل لرجليه مؤد لما افترضه الله سبحانه وتعالى عليهم. واما الانسان الماسع على خفيه فهو فاعل لما اباح له الشارع. يعني الشارع اباح له ان هو يمسح. فهنا فاعل

20
00:06:27.150 --> 00:06:47.150
اما الثاني فهو قد فعل ما وجب عليه. او الفرض اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضه عليه. القول الثاني قول الحنابلة في المزهب. قالوا ان المسح افضل من الغسل. ليه؟ قالوا لانه رخصة من الشارع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله

21
00:06:47.150 --> 00:07:07.150
ايحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. فربنا سبحانه وتعالى بيحب من الانسان لما بيأمرك بامر ان تأتي به. ولما ولما بيدي لك رخصة يحب ان انت تأخذها منهم. تمام؟ ولما ينهاك عن شيء يحب ان انت تجتنبه. قالوا ولان فيه مخالفة اهل البدع. لان الان فيه خلاف

22
00:07:07.150 --> 00:07:27.150
والخوارج ومخالفة اهل البدع ايضا لها فضل. الامام احمد عنه في رواية قال هما سواء في الفضيلة. يعني لا هزا له فضيلة على هاز ولا ان هزا ورد في الشرع وهزا ورد في الشرع. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول قول اخر وهو يقول ايه؟ ان فصل الخطاب في هزا ان الافضل في حق

23
00:07:27.150 --> 00:07:46.600
وكل واحد هو هو ما آآ هو الحالة الموافقة لحاله. يعني هو الان مسلا ازا كان لابسا خفين فلا يخلعهما لكي يغسل. واذا كان يعني خالي عن الخفين فلا يلبسهما لكي يمسح. تمام؟ ليه؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه

24
00:07:46.600 --> 00:08:06.600
كان يغسل قدميه ازا كانتا مكشوفتين ويمسح قدميه ازا كان لابسا ايه؟ لابسا للخف. فهنا الحالة التي انت عليها هي افضل الحالة. طبعا هنا مسلا في بلاد الاتراك ولا في بعض البلدان اللي هم المزهب الحنفي يعني لا يمسحون على الخف او طبعا الجوارب دي يعني جريمة

25
00:08:06.600 --> 00:08:26.600
اه يعني كبيرة يعني تمام؟ لكن الاصل في الانسان ان هو يراعي هزا لكن السنة وردت باتفاق العلماء انه يجوز المسح على الخفين. لكن ايهما افضل احنا ما عندنا مشكلة في هزا. تمام؟ الانسان ازا اخز بهزا القول او بهزا القول لا اشكال في هزا. مدة المسح على الخفين. ايضا هزه مسألة في غاية الاهمية

26
00:08:26.600 --> 00:08:46.600
فيها خلاف قوي بين جمهور الفقهاء من جهة وبين السادة المالكية من جهة اخرى. هل المدة المسح على الخفين هي مدة محددة زمنيا لا يجوز للانسان ان يتجاوزها. ولا ان هي مفتوحة يجوز له ان يمسح متى شاء

27
00:08:46.600 --> 00:09:01.850
في اي وقت شاء ما دام انه لم يخلع الخفين. هنا في خلاف بين العلماء. فعندنا جمهور الفقهاء في جهة الحنفية والشافعية او الحنابلة قالوا ان المسح على الخفين مؤقت بوقت

28
00:09:01.950 --> 00:09:20.150
بيوم وليلة بالنسبة للانسان المقيم في الحضر. وثلاثة ايام ولياليهن للانسان المسافر واستدلوا على زلك بما رواه الامام مسلم رضي الله تعالى عنه عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال جعل رسول الله صلى الله عليه

29
00:09:20.150 --> 00:09:40.150
عليه وسلم سلاسة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليل المقيم اي يمسح عليهم. وهذا الحديث حجة ظاهرة بينة واضحة الدلالة لمزهب جمهور العلماء على ان المسح على الخفين مؤقت بسلاسة ايام في السفر وبيوم وليلة في الحضر. واستدلوا

30
00:09:40.150 --> 00:10:00.150
وايضا بما رواه عوف بن ما لك الاشجعي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك سلاسة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للانسان المقيم. وهزا الحديس صحيح رواه الامام احمد وابن ابي شيبة والامام البيهقي. والامام احمد رحمه الله

31
00:10:00.150 --> 00:10:20.150
يقول ان هزا الحديس هو اجود حديس في المسح على الخفين. لماذا؟ قال لانه كان في غزوة تبوك. وغزوة تبوك هزه هي اخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم فهي كانت في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فثبت ان المسح مؤقت بوقت سابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. السادة

32
00:10:20.150 --> 00:10:40.150
قالوا انه يجوز المسح على الخفين من غير توقيت بزمان. فلا يجب على الانسان ان ينزعهما الا لموجب الغسل ازا حدس له جنابة او المرأة حيض او نفاس. لكنهم قالوا يندب للانسان المكلف نزعهما في كل اسبوع مرة يوم الجمعة فقط

33
00:10:40.150 --> 00:11:00.150
يعني مش كل سلاسة ايام كلوا مندوب لأ قال لك كل جمعة. قالوا ولو لم يرد الغسل لها فازا نزعهما لسبب او لغيره عندئذ وجب عليه ان يغسل فقط ولا يعيد الوضوء كاملا كما سيأتي. واحتجوا على ذلك بما رواه ابي ابن عمارة او ابن ابي عمارة. آآ آآ قال

34
00:11:00.150 --> 00:11:19.400
قال قلت يا رسول الله اامسح على الخفين قال نعم قال يوما هو بيقول له يعني امسح يوما؟ قال يوما قال ويومين قال ويومين قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت. فقالوا ان هزا الحديس دليل على جواز المسح على الخفين كما شاء

35
00:11:19.400 --> 00:11:39.400
لكن هذا الحديث كما يقول الامام النووي رحمه الله هو حديس ضعيف باتفاق اهل الحديث. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السادة المالكية احتجوا به. فقالوا ما ما شئت. قالوا ولانه مسح في طهارة لم يتوقت كمسح في الرأس والمسح على الجباب. قال لك المسح على الجبائر لا يتوقد بوقت

36
00:11:39.400 --> 00:11:56.900
والمسح على الرأس لا يتوقض بوقت. ولان التوقيت لا يؤثر في نقض الطهارة. التوقيت ما لوش تأثير في نقد الطهارة. وانما المؤسر في الناقض للطهارة هو حدث من البول والغائط والجنابة هذا هو المؤسر. ليه؟ قالوا لان التوقيت ينافي اصول الطهارات

37
00:11:57.050 --> 00:12:15.500
التوقيت ما فيش حاجة الطهارة مؤقتة بوقت. فانها دائرة مع اسبابها وهي الحدس لا مع ازمانها. ما فيش طاهرة عندنا تنتقض بمضي الزمن وازا تقابلت الاخبار يبقى احنا عندنا احاديس وعندكم احاديس فعند ازن يبقى النزر معنا هزا السادة المالكية. لكن الامام

38
00:12:15.850 --> 00:12:37.950
اه النووي رحمه الله ضعف هزا الحدس وقال هزا الحديس ضعيف جدا متفق المحدسين والامام ابو بكر الجصاص رحمه الله يقول اه في في هزا الحديس يقول اه عنهم اه الامام ابو بكر الجاسوس يقول انه اه اما حديس ابي عمارة او ابي ابن عمارة لو ثبت هو لو سبت هزا الحديس لكان

39
00:12:37.950 --> 00:12:57.950
قوله وما شئت اي انه يمسح بالثلاث ما شاء. تمام؟ يعني الامام حتى الامام ابن قدامة قال هزا الكلام يمسح في اليوم واليومين والثلاثة ما شئت يعني مرة واتنين وعشرة. قال وغير جائز الاعتراض على اخبار التوقيت بمسل هزه الاخبار الشازة. اول حاجة من جهة

40
00:12:57.950 --> 00:13:17.950
المتن والاسناد بتاعها شازة. المحتملة للمعاني مع اصطفاية الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتوقيت. يعني ايه؟ يعني اول حاجة ان هي حتى لو صحتها فهي ممكن تؤول على انه يمسح ما شاء في ايه؟ في خلال السلاسة ايام. فان قيل انما جاز المسح لما جاز المسح وجب

41
00:13:17.950 --> 00:13:37.950
ان يكون غير مؤقت كمسح الرأس. هم يقولون فان قيل يعني المالكية بيقولوا لما جاز المسح وجب ان يكون غير مؤقت كمسح الرأس. الامام ابن ابو بكر الجصاص رحمه الله بيقول ايه بقى؟ لا حظ للنزر مع الاسار. طالما ان الاسر سابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقينا

42
00:13:37.950 --> 00:13:57.950
فعند ازن لا حزر النظر في هزه الحالة فان فان كانت اخبار التوقيت سابتة فالنزر معها سقط اصلا يعني اصلا النظر معها ساقط ليه لان هي ثابتة وان كانت اخبار التوقيت غير ثابتة قال فينبغي ان يكون الكلام حينئذ في في كيفية اسباتها. وقد

43
00:13:57.950 --> 00:14:17.950
التوقيت بالاخبار المستفيضة من حيث لا يمكن دفعها في هزه الحالة. تمام؟ يعني الامام يعني احنا عندنا احاديس واردة يعني واردة وصحيحة ثابتة في صحيح مسلم على ان المسح على الخوفين المؤقت بوقت بيوم ولا للمقيم وثلاثة ايام للمسافر. والامام ابن قدامة رحمه الله يبين انه قال

44
00:14:17.950 --> 00:14:34.050
يحتمل انه يمسح حديس ابن ابي عمارة او ابي ابن عمارة انه يحتمل ان يمسح ما شاء. ازا نزعهما عند انتهاء ثم لبسهما ويحتمل انه قال وما شئت اي من اليوم واليومين والثلاثة

45
00:14:34.100 --> 00:14:54.100
ويحتمل ايضا انه منسوخ بالاحاديس التي معنا. تمام؟ لانها متأخرة لكون حديس عوف ابن ابن عوف في غزوة تبوك ليس بينها وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الا الشيء اليسير. تمام؟ وقياسهم ينتقض بالايه؟ بالتيمم. فهزا ملخص الكلام

46
00:14:54.100 --> 00:15:17.250
والصحيح ان المسح على الخفين هو مؤقت بوقت للاحاديس الصحيحة المستفيضة في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بيوم وليلة للمقيم وبثلاثة قيام ولياليهن للانسان المسافر الامر الاخر اللي هو شروط المسح على الخفين. الفقهاء زكروا انه لا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه

47
00:15:17.250 --> 00:15:33.650
اصيب اول شرط ان يكون المسح على الخفين هو في الطهارة الصغرى وليست في الطهارة الكبرى. بل يجب على الانسان ازا كان عليه موجب من موجبات الغسل ان ينزع الخفين من اجل الاغتسال. واستدلوا على زلك بحديث صفوان ابن عسال

48
00:15:34.000 --> 00:15:48.700
رضي الله تعالى عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ازا كنا سفرا. يعني احنا مسافرين. الا ننزع خفاف سنة ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة

49
00:15:49.000 --> 00:16:09.000
وهزا الحديس حسن رواه الامام الترمزي والنسائي وابن ماجة. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول ان المسح على الخفين خاص بالوضوء لا مدخل للغسل فيه بالاجماع. يعني مش الانسان هو عليه جنابة يلبس الخفين ويغسل جسده ثم يمسح. تمام؟ كما انهم زهبوا الى جواز المسح على الخفين من

50
00:16:09.000 --> 00:16:29.000
الحدس الاصغر لكن اشترطوا شروطا معينة في الخفين. وبعض هزه الشروط متفق عليها عندهم وبعض هزه شروط مختلف فيها. الشروط المتفق عليها عند المزاهب الاربعة ان يكون ان يلبس الخفين على طهارة. تمام؟ طبعا فيه خلاف في جزئية

51
00:16:29.000 --> 00:16:49.000
المقصود بالطهارة لكن اتفقوا انه لابد ان يكون على طهارة. والامر الثاني ان يكون الخف طاهرا. فلا يجوز المسح على الخف النجس. وان يكون الخف ساترا للمحل المفروض غسله في الوضوء. وايضا امكانية متابعة المشي فيهما. تمام؟ يعني يمكن متابعة المشي فيهما. وقالوا

52
00:16:49.000 --> 00:17:09.000
شروطا ايضا مختلف فيها وهزه الشروط اشترطها بعضهم ولم يشترطها البعض الاخر. مسلا مسل ان يكون الخف سليما من الخروق وان يكون مسلا من جلد وليس مسلا من قماش ولا من صوف ولا من غيره وان يكون الخف مفردا. يعني لا يكون خف على خف. اول شيء عندنا الشروط

53
00:17:09.000 --> 00:17:23.150
متفق عليها عند المزاهب الاربعة. اول شرط ان يلبس الخفين على طهارة. يعني يري الانسان ازا اراد ان يمسح الخفين لابد ان يلبسهما على طهارة. والدليل على هذا حديث المغيرة ابن

54
00:17:23.150 --> 00:17:45.050
رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قال فاهويت لانزع خفي. يعني رحت عشان اشيل الخفين بتوعه. فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسحى عليهما. وهزا الحديس رواه الامام البخاري ومسلم. فهزا محل تطاق. الا انهم اختلفوا في بعض جزئيات هزا الشهر

55
00:17:45.050 --> 00:18:05.050
فجمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة في المزهب قالوا يشترط ان يلبس الخفين جميعا على طهارة كاملة يعني ما ينفعش ان هو يغسل قدمه ثم يلبس. ثم يغسل القدم الاخرى ويلبس. لأ لابد ان يغسل القدمين جميعا ثم بعد ذلك يلبس الايه؟ الخفين

56
00:18:05.050 --> 00:18:25.050
لحديس المغيرة دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. فجعل العلة وجود الطهارة فيهما جميعا وقت ادخالهما. تمام طيب وقالوا ولان الاول خف ملبوس قبل رفع الحدس فلم يجز المسح ايه عليه كما لو لبسه قبل غسل قدميه. يعني قال لك ان

57
00:18:25.050 --> 00:18:45.050
ان هو الطهارة الكاملة هل يشترط انه يكون لابسهم بعد الطهارة الكاملة؟ ولا بعد طهارة قدم منهم؟ فالجمهور قالوا لابد ان يلبسوه طهارة كاملة. الحنفية والامام احمد في رواية وجماعة من اصحاب الامام مالك منهم مطرف وغيره قالوا انه يجوز للانسان ازا كان متوضأ

58
00:18:45.050 --> 00:19:05.050
ان يغسل قدم ثم يلبس الخف ثم يغسل القدم الثانية ثم يلبس الخف الايه؟ الثانية. الحنفية قالوا ان من شروط جواز المسح ان يكون لابس الخفين على طهارة كاملة عند الحدس بعد اللبس. تمام؟ ولا ان يكون على طهارة كاملة اصلا وراسا. يعني ايه؟ يعني اصلا الاحناف عندهم

59
00:19:05.050 --> 00:19:16.600
الترتيب اه اه في افعال الوضوء على نسق الاية ليس بواجب. فلو ان انسانا مسلا غسل قدميه ثم بعد زلك غسل يديه او مسحب رأسه ثم غسل يديه ثم غسل

60
00:19:16.600 --> 00:19:36.600
قال لك هزا صحيح. قالوا فلو قدم فلو قدم رجل غسل رجليه على بقية الاعضاء بان مسح على رأسه ثم غسل يديه ثم صح وضوءه في هزه الحالة. تمام؟ يعني غسل رجليه الاول سم بعد زلك رأسه. ليه ؟ لان الترتيب عندهم ليس ايه ؟ بواجب. والامام ابن رشد رحمه الله يبين سبب

61
00:19:36.600 --> 00:19:56.600
العلماء في هذا فيقول ان من لم يرى الترتيب واجب ورأى ان الطهارة تصح لكل عضو قبل تكملة الطهارة لجميع الاعضاء قال بجواز الصورة التي معنا. يعني ايه؟ لا يشترط انه يقول مسلا العضو طاهر يعني مسلا الانسان غسل يديه انه لا يشترط لطهارته ان يغسل جميع

62
00:19:56.600 --> 00:20:16.600
الايه الوضوء. بل يكفي ان هو غسل هزا العضو. فالانسان ازا غسل قدما فعند ازن تكون هزه القدم ايه؟ طاهرة. قال ومن رأى ان الترتيب واجب وانه لا تصح طهارة العضو الا بعد طهارة جميع اعضاء الطهارة لم يجب ذلك. يعني لابد ان العضو هزا لا يكون طاهرا الا ازا ايه؟ الا ازا

63
00:20:16.600 --> 00:20:34.450
مسا الجميع او الا ازا غسل جميع اعضاء الوضوء. طيب هذا القول وقول الاخر. بس طبعا هم قالوا ايه؟ باتفاقهم جميعا. لو هو مسلا غسل القدم ثم لبس الخف ثم غسل القدم الثانية ولبس الخف ثم خلع الخف الاولاني ثم لبسه عندئذ صاحب الاتفاق

64
00:20:34.600 --> 00:20:54.600
واضح ازاي؟ اما الخلاف ازا لم ينزع الخف الزي لبسه اولا هل يصح ام لا؟ عند الاحلف يصح عند الجمهور؟ لا يصح. طيب ازا تيمم ثم لبس الخف هل يجوز له ان يمسح عليه ام لا؟ يعني هل يشترط في الطهارة في الانسان ازا اراد ان يمسح على الخوفين؟ ان تكون الطهارة مائية ان تصح ان تكون الطهارة

65
00:20:54.600 --> 00:21:16.100
ترابية فجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا يشترط ان تكون الطهارة مائية من وضوء او غسل لا ترابية. فلا يجوز عندهم الانسان ان يمسح على الخفين لمن تيمم ثم احدس. يعني لو ان انسانا لبس الخفين ثم تيمم ثم احدث ثم وجد ماء فعند ازن لا يجوز له ان

66
00:21:16.100 --> 00:21:36.100
يمسح على الخفين. تمام؟ لابد ان تكون الطهارة ابتداء مائيا. اما السادة الشافعية فانهم يجوزون ان تكون الطهارة بالمال او بالتيمم. ولكن ليس لفقد الماء مسلا. يعني مش مش عشان هو فاقد الماء لأ. بل لعدم قدرته على استعمال الماء. يعني الماء موجود لكن هو غير

67
00:21:36.100 --> 00:21:56.100
قادر على استعمال الماء. فعندئذ اذا تيمم ثم لبس الخفين ثم احدس جاز له ان يمسح على الخفين في هزه الحالة. فان جمهور العلماء يشترطون ان يكون الخف ملبوسا على طهارة مائية وليست على طهارة ترابية. الشافعية يجوزون لكن عند عدم القدرة على استعمال الماء لا لفقد الماء

68
00:21:56.100 --> 00:22:16.100
الشرط الثاني ان يكون الخف طاهرا. وهزا محل اتفاق بين العلماء. على انه يشترط في الخفة ان يكون طارا. فلا يجوز المسح على خف نجس مسلا كجلد الميتة قبل الدماغ. وهذا محل الاتفاق بين الفقهاء. اما جلد الميتة بعد الدماغ يعني ازا دبغ هل يجوز المسح عليه ام لا يجوز المسح عليه؟ يعني الخفاف اللي

69
00:22:16.100 --> 00:22:30.050
اللي معمولة من جلد. الجلد هزا ازا دبغ فعند الحنفية والشافعية والحنابلة في قول يجوز لانه يطهر بالدماغ عندهم وسيأتي معنا ان شاء الله في انواع النجاسات. واما السادة المالكية والحنابلة في المزهب

70
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
فقالوا لا يجوز الدبغ المسح على الخف ازا كان من جلد وحتى ولو دبغ. ليه؟ لان الدبغ عندهم غير مطهر كما سيأتي معنا ان شاء الله سبحانه وتعالى. وايضا ازا كان الخف نجس باي طريقة اخرى. يعني يشترط المسح على الخفين ان يكون الخف طاهرا وليس بنجس

71
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
الشرط السالس ان يكون الخف ساترا للمحل المفروض غسله في الوضوء. يعني الان مسلا ناس بعض الناس تلاقيه لابس خف مسلا يا دوبك تحت كده والكعب باين او اكسر من الكعب باين زهر. فهذا باتفاق المزاهب الاربعة لا يصح المسح عليه. فانهم يشترطون

72
00:23:10.050 --> 00:23:24.250
ان يكون الخف ساترا للمحل المفروض غسله في الوضوء فلا فلا يجوز المسح على خف غير ساتر للكعبين مع القدم. قالوا فلو قصر عن محل الفرض لم يجز المسح عليه بلا خلاف. ليه بقى

73
00:23:24.350 --> 00:23:41.150
قالوا لان ما ظهر اللي هو مش مستور واجبه الغسل في هزه الحالة وان فرض المستتر ان هو واجبه المسح. ولا قائل بالجمع بينهما. ان هو يجوز ان يمسح البعض ويغسل البعض. هزا لا احد يقول بايه

74
00:23:41.150 --> 00:23:58.950
هزا. الشرط الرابع وهو امكانية متابعة المشي فيهما يعني يفترض ان الخفين دولت ان الانسان يمكن ان يتابع المشي فيهما مسيرة مسلا ايه مسيرة سفر. وهزا الشرط ليس منصوصا عليه

75
00:23:58.950 --> 00:24:18.950
في القرآن ولا في السنة ولا شيء. وانما هم الفقهاء زكروه. فالحنفية قالوا يشترط في الخفين امكانية متابعة المشي المعتاد فيهما فاكثر وهو ثلاثة ايام اثنى عشر الف خطوة. على الصحيح وفي قول عندهم مدة السفر الشرعي. وقالوا والمراد

76
00:24:18.950 --> 00:24:38.950
من صلوحه لقطع المسافة ان يصلح زلك بنفسه من غير لبس المداس فوقه. يعني هو ما تلبسش النعل فوقه. لأ هو من نفسه قالوا والانسان ازا لف على رجله خرقة ضعيفة لم يجد المسح عليه. يعني واحد مسلا مريض مسلا او شيء وجاب خرقة جاب قماشة

77
00:24:38.950 --> 00:24:58.950
على رجليه. قال لك لا يجوز ليه ؟ لانه لا تنقطع به مسافة الايه ؟ مسافة السفر. قالوا ايضا لا يجوز المسح على الخف الزي لا يمسك على الذي لا يمسك على الرجل من غير شد. يعني لابد ان هو يمسك على رجل ايه بنفسه. يكون قوي. والسادة المالكية يرون لجواز المسح على الخفين ايضا

78
00:24:58.950 --> 00:25:18.950
ان ان يمكن المشي فيه عادة فلا يجوز المسح عندهم على خف واسع ينسلت من الرجل عند المشي فيه وهو الزي لا يمكن تتابع المشي فيه. وايضا السادة الشافعية فقالوا ايضا لجواز المسحة ان يكون الخف قويا بحيس يمكن متابعة المشي فيه بقدر ما يحتاج اليه المسافر في حوائجه عند

79
00:25:18.950 --> 00:25:38.950
تنحط والترحال والحنابلة ايضا يقولون يجوز الماء يجوز اتخاز الخف من جلد او خشب او غيرهما بشرط امكانية متابعة المشي عرفا وبشرط ان يستمسك على القدم بنفسه. تمام؟ يبقى دي الشروط الايه؟ المتفق عليها. لكن الشرط الاخير ده يعني غير يعني

80
00:25:38.950 --> 00:25:48.950
يعني قالوا لان الانسان الاول كان بيلبس الخف فقط. فازا كان لابس الخف فقط فعند ازن لابد ان هو يمشي به هزه المسافة في السفر. طيب طب هو ازا كان في الحضر لا يشترط ان هو يمشي

81
00:25:48.950 --> 00:25:58.950
المسافة دي كلها. تمام؟ يعني الانسان ازا كان في الحضرا فهو بيمسح عليه يوم وليلة. والانسان في الحضر لا يشترط ان هو يمشي حتى آآ يعني حتى المرأة الملازمة لبيتها

82
00:25:58.950 --> 00:26:18.950
ما هي ما بتمشيش خالص. فلمازا تقولون انه يمكن متابعة المشي فيهما مسيرة سفر ومسيرة كزا ومسيرة كزا. تمام؟ فالصحيح والله اعلم انه لا يشترط هزا شرط. ما دام ان هو خف يعني ساتر لمحل الفرد ولا يشف الماء الى البشرة. فعند ازن يجوز المسح عليه. ثانيا الشروط المختلف فيها. هنا العلماء

83
00:26:18.950 --> 00:26:38.400
زكروا شروطا بعضهم اشترط. آآ هزه الشروط وبعضهم لم يشترط هزه الشروط. اول شرط عندنا ان يكون الخف سليما من الخروق. يعني هل يشترط في الخف الزي يجوز المسح عليه ان يكون سليما من الخروق ولا يصح عن المسح على الخف المخرق؟ ام يجوز المسح على الخف المخرق

84
00:26:38.500 --> 00:26:48.500
هنا في خلاف. واصلا هزه المسألة يا اخوة هي مسكوت عنها في الشرع. وليس فيها حكم. يعني ما فيش النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فيها حكم. وسيأتي معنا الان ان

85
00:26:48.500 --> 00:27:08.500
المسألة التي آآ يعني ازا كانت تعم بها البلوى ولم آآ ومسكوت عنها في الشرع في الاصل ان هي ايه؟ جائزة. والعلماء اختلفوا في هزه المسألة فالسادة الشافعية في المزهب والحنابلة قالوا لا يجوز المسح على الخف المخرق ولو كان الخرق يسيرا. ليه؟ قالوا

86
00:27:08.500 --> 00:27:28.900
كأن من كشف هو حكمه انه يغسل. وان ما استتر حكمه انه يمسح. والجمع بينهما لا يجوز فغلب حكم الغسل كما لو انكشفت احدى القدمين واستترت الاخرى. فعندئذ لا يجوز المسح عندهم على الخف المخرق حتى ولو كان الخرق يسيرا

87
00:27:28.900 --> 00:27:49.950
القول الثاني هو قول جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعي في القديم وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم من العلماء. وهزا القول هو الصحيح. قالوا انه يجوز المسح على الخف المخرق اذا كان الخرق يسيرا دفعا للحرج عن المكلفين. اذ ان

88
00:27:50.300 --> 00:28:10.300
الخفاف لا تخلو من خنق في العادة. يعني في عادة العرب ده احنا الان ممكن بتشوفي مسلا انسان عنده لابس جورب انسان بسم الله ما شاء الله ميسور اموره تمام داخل المسجد وتلاقي الجورب بتاعه اللي هو يعني باتنين تلاتة جنيه ولا بدولار ولا غيره تلاقيه مخرق يعني تمام؟ فما بالك بقى ان العرب اللي كان

89
00:28:10.300 --> 00:28:30.300
كثير منهم فقراء وكانوا يمشون بهذه الخفاف. فطبيعي ان تكون محرقة يعني. ولو كان هذا شرطا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم. تمام وقالوا ولان الغالب على خفاف العرب كونها مخرقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد امر بمسح الخفاف هزه من غير

90
00:28:30.300 --> 00:28:50.300
تفصيل بين المخرق وغير المخرق. فعندئذ ينصرف الى الخفاف الملبوس عندهم غالبا وهذه هي الخفاف الملبوسة عندهم. ولان جمهور العلماء يعفون عن ظهور يسير العورة وعن يسير النجاسة التي يشق الاحتراز منها. فالخرق اليسير في الخف اولى

91
00:28:50.300 --> 00:29:10.300
الامام السوري رضي الله تعالى عنه يقول كلام جميل جدا. قال كانت خفاف المهاجرين والانصار لا تسلم من الخروج كخفاف الناس. فلو كان في ذلك حزر لورد ونقل الينا. هزه هي واخوة نقطة جوهرية للانسان الزي يريد ان يفهم الفقه. الشيء ازا كان موجود

92
00:29:10.300 --> 00:29:30.700
في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عنه يبقى دل على ان هزا الفعل جائز. تمام يعني هذا هو الاصل لكن هم اختلفوا فين بقى الحنفية والمالكية اختلفوا في مقدار الخرق اليسير. الحنفية قالوا الخرق اليسير بمقدار سلاسة اصابع

93
00:29:30.700 --> 00:29:45.650
من اصابع القدم. تمام؟ يعني ثلاث اصابع من اصابع القدم. والمالكية قالوا بمقدار ثلث القدم. فان فان هذا القدر معفون ايه؟ عنهم. ابن تيمية رحمه الله يقول ان هذا القول هو الراجح فان الرخصة عامة

94
00:29:45.750 --> 00:30:05.750
تمام؟ ولفظ الخف يتناول ما فيه الخرق وما لا خرق فيه. لا سيما ان الصحابة كان فيهم فقراء كثيرون يعني كسير من الصحابة واهل الصفة وغيرهم كانوا فقراء. وكانوا يسافرون. وازا كان كزلك لابد ان تكون في بعض خفافهم خروق. هزا امر

95
00:30:05.750 --> 00:30:25.750
طبيعي والمسافرون قد يتخرق خف احدهم ولا يمكنه اصلاحه في السفر. فان لم يجز المسح عليه لم يحصل مقصود الرخصة في هزه الايه؟ في هزه حالة تمام؟ وقال ان باب المسح على الخفين الاصل فيه انه جاءت به السنة من اجل ان هو رخصة للناس. تمام

96
00:30:25.750 --> 00:30:45.750
حتى جاءت بالمسح على الجوارب والعمائم وغير ذلك. ليه من اجل الترخص للناس؟ فلا يجوز ان يتناقض مقصود الشارع من التوسعة بالحرج والتضييق اصلا الشارع لما اباح هزا من اجل ايه؟ من اجل التوسعة على الناس. فانت ما تجيش تضيق هزا الامر. والامام ابن رشد رحمه الله يبين ان هزه المسألة مسكوت عنها

97
00:30:45.750 --> 00:31:05.000
الشرع وقال ان المسكوت عنه في الشرع لو كان فيها حكم مع عموم الابتلاء به لبينه النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله سبحانه وتعالى له لتبين للناس ما نزل اليهم. فما دام انه لم يبين دل زلك على جواز المسح عليه. تمام

98
00:31:05.200 --> 00:31:25.200
الشرط الساني من شروط الشروط المختلف فيها ان يكون الخف من جلد. هل يشترط في الخف ان يكون من جلد فقط؟ ام يجوز ان يكون من مصنوع من من جلد او من قماش او من صوف او من قطن. فالسادة المالكية يشترطون في الخف ان يكون مصنوعا من جلد دون غيره. واشترطوا ان يكون

99
00:31:25.200 --> 00:31:47.000
الجلد مخروزا او مخيطا فلا يجوز المسح على الخف الزي ايه يتمسك بالايه باللصق تمام بلصوق وكده اما جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة فقالوا يجوز المسح على الخف المصنوع من الجلد او من غيره. لكن بشرط ان يكون الخف مانعا من

100
00:31:47.000 --> 00:32:07.000
الماء للقدم. مع بقية الشروط الاخرى. ليه؟ قالوا لان الغالب في الخف كونه كذلك. يعني الخف الاصل فيه ان هو ممكن يكون من جلد ممكن يكون من صوت الخفاف بتاعة العرب. سواء كان يتمسك على القدم بنفسه او بالشد ما في اي مشكلة في هزا. وهذا القول هو الصحيح. ان ما دام

101
00:32:07.000 --> 00:32:27.000
انه ساتر لمحل الفرض. وانه يعني لا يشف الماء الا البشرة فعندئذ يجوز المسح عليه. والشارع لم يقل انه لابد ان يكون الخف من جلد هزا لم يشترطه ولو كان هزا شرطا لبينه لان الله سبحانه وتعالى امره ان يبين للناس ما نزل اليهم

102
00:32:27.000 --> 00:32:48.750
فما دام انه لم يبينوه فالاصل انه جائز. الامر الثالث ان يكون الخف مفردا. وهذا ايضا فيه تفصيل شوية الانسان لو لبس الخف. ثم مسح علي ثم لبس خفا فوقه. تمام؟ هل يجوز ان يمسح على الثاني ام لا؟ او لبس خفا ثم مسح خف فوقهم. فهنا الحنفية والمالكية في

103
00:32:48.750 --> 00:33:08.750
عندهم قالوا يجوز المسح على الجرموق وهو ما يلبس فوق الخف وساقه اكثر من الخف. يعني انت عارف مسلا الناس بتلبس ايه آآ بتلبس خف وبعدين بتلبس رموك هو اقصر شوية. تمام؟ قالوا لحديس ابي عبدالرحمن السلمي قال انه شهد عبدالرحمن بن عوف يسأل

104
00:33:08.750 --> 00:33:28.750
عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بلال كان يخرج يقضي حاجته فاتيته بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه الموق. وقالوا الموق هو الجرنق. يعني هو ايه؟ الخف اللي هو بيكون ايه؟ قصير. قالوا وكزلك الحكم في الخف على الخف

105
00:33:28.750 --> 00:33:48.750
عندهم فهو كالجرموق على الخف. يعني حتى الانسان احنا الان بنجد بعض الناس مسلا يلبس جورب طويل مسلا ويلبس مسلا جورب قصير ايه تحته. هزا انا اعتبر ان الجورب الطويل هزا هو الخف. فالانسان لو لبس خف ثم لبس جورب يعني بس يعني ليس ساترا لمحل الفرض كله. قال لك جائز. فقالوا لو لبس خفين على

106
00:33:48.750 --> 00:34:02.850
طهارة ثم احدث فمسح عليهما ثم لبس اخر من فوقهما ثم احدس فليمسح عليهما ايضا. تمام؟ لا اشكال في هزا. اما اما الشافعية فعندهم تفصيل كتير شوية. التفصيل دي مقتضاه بيقول ايه

107
00:34:03.000 --> 00:34:23.000
انه ازا لبس خفا فوق خف فدي له اربعة حالات. الحالة الاولى ان يكون الاعلى صالحا للمسح عليه دون الاسفل. لضعفه او لخرقه الاستاذة الشافعية فيرون ان ان الخف المخروق المخرق لا يجوز المسح عليه. قالوا في المسح يكون على الاعلى خاصة. اصلا ما ينفعش يمسح على الاسفل

108
00:34:23.000 --> 00:34:33.000
الامر الثاني الحالة الثانية ان يكون عكسه يكون ان الاسفل يجوز المسح عليه والاعلى لا يجوز لا يصلح للمسح. فالمسح على الاسفل خاصة. يبقى يمسح على الاسفل وما يمسحش على الاعلى

109
00:34:33.000 --> 00:34:54.200
الحالة الثالثة الا يصدر الواحد منهما للمسح لا الاعلى ولا الاسفل لانه كله مخرق قال لك فيتعذر للمسح عليهما. الحالة الرابعة ان يصلحا كلاهما قالوا ففي المسح على الاعلى وحده قولان القديم جوازه والجديد عدم جواز المسح على الاعلى. تمام؟ وقالوا ازا لبس الاسفل على

110
00:34:54.200 --> 00:35:14.200
لا طهارة والاعلى على حدس يعني لاسفل النبي صلى الله عليه طهارة وبعدين لبس الاعلى وهو على حدس. قالوا في جواز المسح على الاعلى طريقا. احد لا يجوز واصحهما ان فيه وجهان. وجه يجوز ووجه عدا انه لا يجوز. قالوا ولو لبس الاسفل بطهارة ثم احدث ومسحهم

111
00:35:14.200 --> 00:35:34.200
ثم لبس الجرموك فوقهم فهل يجوز المسح عليه ام لا؟ فيه طريقان احدهما بالجواد والاخر بعدم الجواز. تمام اما السادة الحنابلة فانهم يرون ان لبس ان الانسان ازا لبس خفا فلم يحدس حتى لبس عليه اخر وكان اي الخفان

112
00:35:34.200 --> 00:35:44.200
صحيحين مسح ايهما شاء لان هم عندهم الخف المخرب كما قلنا لا يجوز المسح عليه. فعند ازن يمسح على الاعلى او يمسح على الاسفل لا اشكال في هزا. قالوا واما

113
00:35:44.200 --> 00:36:04.200
فان كان اي الخفان مخرقين ولبس احدهما فوق الاخر وسطرا محل الفرض فلم يجز المسح عليهما ولا على احدهما. ليه؟ لانه في كل خفة ان يكون يعني ايه سليم من الايه؟ من الخروج. قالوا وان توضأ ولبس خفا. ثم احدث ثم لبس الخف الاخر

114
00:36:04.200 --> 00:36:24.200
لم يجز المسح عليه بل يمسح على الاسفل يعني لا يمسح على الاعلى بل يجب عليه ان يمسح على الايه؟ على الاسفل. قال وان لبس خفا على اخر وقبل الحدث ومسح الاعلى ثم نزع الممسوح لزمه نزع التحتان واعادة الوضوء. يعني الانسان اذا لبس خفا على اخر. قبل الحذف

115
00:36:24.200 --> 00:36:39.400
يعني لابس خوف هو توضأ لبس خف سم لبس خف اخر. ومسح على الاعلى وبعد ما المسح على الاعلى نزع الممسوح عليه نزعه. ثم هل يلزمه في هزه الحالة ازا جاء توضأ ان ان ينزع الاسفل ويغسل

116
00:36:39.400 --> 00:36:49.400
قدمه ام لا؟ فقالوا يلزمه في هزه الحالة ان ينزع غير الممسوح عليه لان هو نزع الممسوح عليه. فعند ازن يلزمه غسل قدميه وهو اصبح كانه نزع الخف فعند ازن

117
00:36:49.400 --> 00:37:11.450
ان يغسل ايه؟ ان يغسل القدمين. تمام؟ الان انتهينا ان شاء الله من هزه المحاضرة وسؤال هزه المحاضرة هل المسح على الخفين مؤقت بوقت بالنسبة للمقيم وللمسافر ام غير مؤقت بوقت ويجوز المسح عليه ما دام لابسا خفي حتى ولو بعد اسبوع او بعد شهر

118
00:37:11.500 --> 00:37:43.888
هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته