﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:39.800
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الخامس عشر من شرح المجلد الرابع عشر من شرح موسوعة الفقه على المزاهب الاربعة

2
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
في كتاب النكاح كنا توقفنا عند شروط الولي. بعدما تكلمنا في المحاضرة الماضية عن الولي واحكام الولي وهل الولي اي ركن من اركان العقد ام هو يعني يجوز النكاح بغير اه ولي. والحكم فيما لو

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
يعني حكم حاكم بصحة النكاح بدون ولية. هل ينعقد وينفذ ام لا؟ اليوم ان شاء الله نتكلم عن شروط الولي زكروا ان الولي يشترط فيه عدة شروط. بعض هزه الشروط متفق عليها وبعض هزه الشروط مختلف فيها. هزه الشروط هي

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
البلوغ والعقل والحرية والرشد والاسلام والعدالة والذكورة. والا يكون محرما بحي او عمرة. وهزه شروط منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. الشرط الاول عندنا البلوغ. جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
وحكي في زلك الاتفاق على ان البلوغ شرط في الولي. يعني الانسان ازا كان وليا فعند ازن يشترط ان يكون بالغا فلا يصح ان الولي صغيرا. لماذا؟ قالوا لانه لا ولاية له على نفسه. يعني هو زات نفسه هو لا ولاية له على نفسه. فاولى الا يلي على

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
غيره. فاذا كان صغيرا انتقلت الولاية لمن بعده من الاولياء. تمام؟ يعني فرضنا مسلا ان في ابنة عند من يقول ان الابن مثلا وقول كثير من العلماء ان الابن ولي. فعند ازن الابن ازا كان صغير تنتقل الولاية الى ابن الايه؟ ابن الابن ازا كان هناك ابن ابنة اكبر منه

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.200
وهكزا يعني او تنتقل الولاية الى من هو ابعد منه. الامام احمد رحمه الله في رواية عنهم ذكر ان الطفل او الغلام اذا بلغ عشر سنين زوج وتزوج وطلق واجيزت وكالته في الطلاق. يبقى الامام احمد رحمه الله يرى ان الانسان ازا كان عمر عشرة اعوام يصح

8
00:02:40.200 --> 00:03:00.200
ان يكون وليا ويصح ان يعقد هو لنفسه عقد الايه؟ عقد النكاح وازا طلق نفز طلاقه. في هزه الحالة. فثبتت له الولاية كالانسان البالغ. والامام ابن القطان الفاسي نقل الاتفاق على ان الصغير لا ولاية له في هزه الحالة

9
00:03:00.200 --> 00:03:20.200
الثاني وهو العقل وهذا باتفاق المذاهب الاربعة على انه يشترط في الولي ان يكون عاقلا. فلا تسبت الولاية للانسان المجنون. لماذا قالوا لانه ليس من اهل الولاية. لان المجنون اصلا لا تسبت له الولاية على نفسه. مع انه اقرب اليها. فعند ازن فلان لا تسبت

10
00:03:20.200 --> 00:03:40.200
على غيره من باب اولى. والامام ابن قدامة رحمه الله زكر انه لا خلاف في اعتبار العقل. لان الولاية انما تثبت نظرا للمولى عليه عند عجزه عن النظر لنفسه. ومن لا عقل له لا يمكنه الايه؟ النزر. لكنهم قالوا الانسان ازا كان مغمى عليه فلا

11
00:03:40.200 --> 00:04:00.200
تزيل الاغماء قالوا لا يزيل الايه؟ الولاية في هزه الحالة. لماذا؟ قالوا لان الاغماء يزول عن قرب. فهو كالنوم. يعني كأن انسان نايم. ولذلك الا تسبت عليه الايه؟ الولاية. وقالوا ان ان الاغماء يجوز على الانبياء. لكن الجنون لا يجوز على الانبياء. تمام؟ يعني ممكن النبي يجن

12
00:04:00.200 --> 00:04:20.200
يغمى عليه لكن لا يمكن ان يجن. تمام؟ الشرط الثالث وهو الحرية. وهذا باتفاق المزاهب الاربعة على انه يشترط في الولي الحرية ولاية للعبد لانه لا يلي على نفسه. يعني العبد لو كان عنده بنت مسلا فعند ازن هو في هزه الحالة ليس وليا لها وانما

13
00:04:20.200 --> 00:04:35.450
اه السيد هو الزي ايه؟ السيد هو الزي يزوجها. فقالوا ان هو لا يلي على نفسه فكيف يكون وليا على غيره؟ ولان الولاية تنبئ عن الملكية. والشخص الواحد كيف يكون مالكا

14
00:04:35.450 --> 00:04:55.450
ومملوكا في زمان ايه؟ في زمان واحد. والامام ابن القطان الفاسي نقل اتفاق العلماء على انهم انه ان كان ولي المرأة صغيرا او او عبدا او كافرا زوجها الامام قال ولا تنازع بين اهل العلم في ذلك. الشرط الرابع الرشد يعني هل يشترط في الولي ان

15
00:04:55.450 --> 00:05:20.350
يكون رشيدا ام تجوز ولاية السفيه؟ الذي عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في وجهه والحنابلة في قول قالوا انه لا يشترط في الولي ان يكون رشيدا. فيصح ولاية السفيه لماذا؟ قالوا لانه كامل النزر في امر النكاح. فانه يصح ان يلي عقد نكاح لنفسه. فعند ازن يصح

16
00:05:20.350 --> 00:05:37.050
ان يلي عقد النكاح لغيره وانما حجر عليه لحفظ ماله. والسادة المالكية قالوا ان هزا بخلاف السفيه المعتوه. يعني مجرد السفه في المال قال لك هزا لا يؤسر في الولاية. اما ازا كان هو سفيه ومعتوها فلا يصح عضده ويفسخ

17
00:05:37.050 --> 00:05:57.050
لانه ملحق بالانسان المجنون. والشافعية في المزهب عندهم والحنابلة ايضا في المزهب قالوا يشترط في الولي الرشد. لانه لا يلي امر نفسه فلا يلي امر غيره من غيره من باب اولى. وهذا اذا حجر عليه عند السادة الشافعي. يعني اذا حكم الحاكم بالحجر عليه

18
00:05:57.050 --> 00:06:17.050
اما ازا كان سفيها ولم يحجر عليه فتصح الولاية حين ازن. واما الحنابلة فقالوا يشترط في الولي الرشد ولكنهم قالوا وان الرشد هنا هو معرفة الكفء ومصالح النكاح وليس حفز المال. لمازا؟ قالوا لان رشد كل مقام بحسبه هنا

19
00:06:17.050 --> 00:06:37.050
مقام النكاح. فعندئز ازا كان يعرف الكفء من غير الكفء فعند ازن هاء وحتى وان كان محجورا عليه مسلا بسبب التبزير والاسراف المال فعند ازن يعني هنا في هزه الحالة يصح ان يكون ايه ان يكون وليا. فالرشد هنا المقصود به معرفة مصالح النكاح

20
00:06:37.050 --> 00:06:54.300
الشرط الخامس وهزا شرط يعني فيه تفصيل كسير شوية. اللي هم الاسلام. العلماء قالوا قالوا يعني اشترطوا في الجملة ان يكون الولي في عرض النكاح المرأة المسلمة ان يكون مسلما. يعني ازا كان

21
00:06:54.300 --> 00:07:14.300
ازا كانت المرأة مسلمة فعند ازن يشترط في الولي ان يكون مسلما ولكنهم قالوا ان الولي له اربع حالات. الحالة الاولى ان يكون الولي كافرا ويلي على امرأة مسلمة. هزا القسم الاول. الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يكون الولي مسلما ويلي على

22
00:07:14.300 --> 00:07:40.100
كافرة والحالة السالسة ان يتزوج المسلم زمية فوليها الكافر هو الزي يقوم بتزويجها. الحالة الرابعة ان يكون الولي كافرا ويلي على ابنته او اخته الكافرة طيب هذا عندنا اربع حالات. الحالة الاولى اللي هي ان يكون الولي كافرا ويلي على ابنته مثلا المسلمة. فهنا اجمع

23
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
اهل العلم على انه يشترط في ولي المرأة المسلمة ان يكون مسلما. ونقل عدد كبير من العلماء الاجماع على هزا الامام ابن المنذر وابن قدامة وابن وقد قاموا غيرهم فقالوا فلا يجوز ان يكون الكافر وليا لمسلمة لان الله سبحانه وتعالى قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء

24
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
وبعض قالوا فالكافر ليس بناصر لها. لاختلاف الدين فلا يكون وليا في هزه الحالة. والله سبحانه وتعالى قال ولن يجعل الله كافرين على المؤمنين سبيلا. والامام ابن ابن المنذر رحمه الله حكى في كتابه الاجماع الاجماع على ان الكافر لا يكون وليا لابنته

25
00:08:20.100 --> 00:08:38.700
المسلمة وقال في الاشراف اجمع عامة من نحفظ عنه من اهل العلم ان الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة لقطع الله تبارك تعالى الولاية بين المسلمين وبين الكافرين. وهذا مزهب عامة العلماء. وليس للذمي حق في احكام المسلمين

26
00:08:38.900 --> 00:08:58.900
قال والنكاح من اعلى احكام المسلمين. وقد منعه الله تعالى على لسان نبيه من الميراس. يعني الزمي لا يرث المسلم. والقوى والعقل يعني لا لا يدخل في الدية وهزه الاشياء. قال والنكاح الى وليها من المسلمين فان لم يكن يعني لها ولي من المسلمين

27
00:08:58.900 --> 00:09:18.900
فالسلطان ولي من لا ولي له. وقالوا ولان الولاية تقتضي نفوز قول الولي على المولى عليه. ولا نفاز لقول الكافر على المسلم بحال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. قالوا واثبات الولاية للكافر على

28
00:09:18.900 --> 00:09:39.700
مسلم تشعر باذلال المسلم من جهة الكافر وهذا لا يجوز. ولهذا صينة المرأة المسلمة عن نكاح الكافر. تمام  والامام الشافعي رضي الله تعالى عنه ينص على انه لا يكون المسلم وليا لكافرة. وان كانت بنته ولا ولاية له على كافرة الا لامة

29
00:09:39.700 --> 00:09:59.700
فما فان ما صار لها بالنكاح ملك لهم. وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يتزوج ام حبيبة بنت ابي ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما وكانت مسلمة وكان ابو سفيان في هذا الوقت كان كافرا. وكان النبي صلى الله عليه

30
00:09:59.700 --> 00:10:19.700
وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وكل آآ عمرو بن ابن امية فزوجها له من ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص كان في هزا الوقت ايه ؟ مسلما. فده فقالوا ان آآ ان ابا سفيان كان كافرا والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنته ولم يجعل آآ آآ اباها في

31
00:10:19.700 --> 00:10:39.700
في هزه الحالة وليا ايه؟ وليا له. وهزا محل اجماع نقله عدد كبير من العلماء. الحالة الثانية ان ان يكون الولي مسلما ويلي على كافرة. تمام؟ يعني الولي مسلم وبنته مسلا كافرة. هنا اتفق فقهاء المذاهب الاربعة الا قولا يحكى عن ابن

32
00:10:39.700 --> 00:10:54.550
وهب من المالكية على ان المسلم لا يكون وليا للكافرة. العلماء قالوا ان الله سبحانه وتعالى قال ما لكم من اياتهم من شيء الا ان المالكية في المشهور عندهم قالوا

33
00:10:54.800 --> 00:11:20.450
الا ان النكاح اذا وقع وتولى المسلم نكاحها فان فان كان لمسلم فسخ. يعني مسلا آآ رجل مسلم زوج ابنته لانسان مسلم وابنته هزه زمية مسلا. فقالوا ازا وقع وتولى المسلم اللي هو ابوها في هزه الحالة. فزوجها في هزه الحالة فان كان

34
00:11:20.450 --> 00:11:40.450
زوجها لانسان مسلم فعندئذ يفسخ النكاح. وان زوجها لكافر تركى ولا نتعرض ايه لهم. وقد ظلم المسلم نفسه في هذه الحالة. لماذا؟ قال لاعانته الكافر على زلك العقد. وقيل ان له الولاية عليها. وهزا قول الامام ابن وهب من المالكية قال يزوجها من مسلم

35
00:11:40.450 --> 00:12:00.450
كامن كافر يعني ازا زوجها بمسلم يجوز. واما ازا زوجها لكافر لا يجوز. والشافعية قالوا لا يكون للمسلم وليا على كافرة الا على امته فان كان للمسلم ابنة كافرة فلا ولاية له عليها. تمام؟ وان لم يكن لها ولي كافر. يعني فرضنا الان

36
00:12:00.450 --> 00:12:20.450
هو هي ما لهاش ولي كافر. يعني امرأة زمية وليس لها ولي كافر. فعندئذ يزوجها الحاكم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فالسلطان لي من لا ولي له. وعندئذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين ما اذا كان بينما ازا كانت زمية او لم تكن زمية. لان ولاية السلطان

37
00:12:20.450 --> 00:12:39.750
فتدخل فيها المرأة المسلمة والمرأة الكافرة. والامام ابن قدامة رحمه الله حكى انه ان السلطان له الولاية على من لا ولي يا لها من اهل الذمة قال لان ولايته عمة على اهل دار الاسلام وهذه من دار اهل الاسلام. فعندئذ

38
00:12:40.000 --> 00:13:02.500
تسبت له الولاية عليها كالمرأة المسلمة. الحالة الثالثة ان يتزوج المسلم زمية فوليها الكافر يزوجها يعني الان لو ان مسلم تزوج امرأة ذمية. طيب هل الذي يتولى عقد النكاح او يكون وليا لهذه الذمية؟ هل يشترط فيه الاب ازا ازا

39
00:13:02.500 --> 00:13:22.500
الاب كافرا هل يصح ام يشترط ان يكون مسلما؟ الذي عليه اكثر العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية في المزهب والحنابلة في المزهب الى ان الاب الكافر يلي عقد ابنته الكافرة. تمام؟ سواء زوجها لمسلم او لكافر لانه قريب ينظر بالمصلحة. يبقى هنا الان لو

40
00:13:22.500 --> 00:13:42.500
كان بيتزوج آآ مسلا في اوروبا الان راح لبنت مسلا زمية من اهل آآ او يعني نصرانية يهودية او نصرانية في اوروبا. او في مصر مسلا واراد ان فعند ازن الزي يلي عقد نكاحها هو ابوها في هزه الحالة. والله سبحانه وتعالى قال والذين كفروا بعضهم اولياء بعض

41
00:13:42.500 --> 00:14:04.600
والسادة المالكية قالوا يجوز للولي الكافر ان يكون وليا على وليته الكافرة فيلي عقدها. ازا زوجها لمسلم او لكافر. فان زوجها لمسلم فان لم يكن للكافر ولي يعني هنا في الكافرة ما لهاش ولية. فعند ازن من الزي يزوجها؟ قال الاساقفة. الاساقفة اللي هم

42
00:14:04.600 --> 00:14:27.700
الرهبان وهؤلاء. فان امتنعوا من التزويج ورفعت امرها للسلطان في هزه الحالة قال السلطان يجبرهم على ان يزوجوها. لانهم من باب رفع التظالم الزي له نزره ولا يجبرهم على ان يزوجوها من مسلم. يعني هم لا يجبروها ان هم لو الحاكم ما يجبرهمش ان هم لازمن يزوجوها من مسلم. لأ. ان هم يجبروها ان هم

43
00:14:27.700 --> 00:14:47.700
زوج البنت ان رضيت بمسلم فعند ازن زوج بمسلم. والسادة الشافعية قالوا وشرط ولايته الا يرتكب محرما في دينه. لماذا قالوا لان اصلا عندهم ان ان الفاسق لا لا يكون وليا. فعند ازن ازا كان هو فاسق في دينه فعند ازن لا يكون ايه؟ وليا في هزه الحالة. فان كان

44
00:14:47.700 --> 00:15:07.700
فيزوجها كما تقرر في المسلم. وآآ الامام آآ الحليمي من الشافعية والقاضي من الحنابلة اذا قالوا ان الكافر لا يلي عقد ابنته الكافرة ازا زوجها من مسلم. يعني الان واحد مسلم رايح يتزوج امرأة زمية ابوها كافر

45
00:15:07.700 --> 00:15:27.700
مسلها قال لك الكافر لا يلي عقد ايه هزا العرض. ليه؟ قالوا بل الزي يقوم بتزويجها هو قاضي المسلمين. لانه عقد يفتقد الى شهادة مسلمين فلم يصح بولاية كافر كنكاح المسلمين. والصحيح انه ان الكافر ازا زوج ابنته

46
00:15:27.700 --> 00:15:47.700
كمية من مسلم يجوز للولي الكافر ان يلي عقد النكاح. الحالة الرابعة هي ان يكون الولي كافرا ويلي على ابنته الكافرة فهذا مما لا خلاف فيه. على ان الرجل ازا كان كافرا فانه يكون وليا على موليته الكافرة. لان الله سبحانه وتعالى قال

47
00:15:47.700 --> 00:16:07.700
والذين كفروا بعضهم اولياء بعض. طيب الان ولاية المرتد. الان مسلا واحد مسلم مرتد والعياذ بالله كفر وسب الدين او ومثلا يعني فعل فعل كفر او انكر الصلاة وانكر معلوم من الدين بالضرورة. هل هزا يصلح ان يكون وليا لابنته المسلمة ام لا؟ الزي عليه فقهاء

48
00:16:07.700 --> 00:16:27.700
المزاهب الاربعة على ان المرتد لا ولاية له مطلقا. لا على مسلمة ولا على مرتدة ولا على غيرها. يعني حتى لو ان ابنته ارتدت معه لا ولاة له عليه. لانه لا يرس احدا ولانه لا ولاية له على نفسه حتى لا يجوز. نكاحه احدا لا مسلما ولا كافرا ولا مرتدا

49
00:16:27.700 --> 00:16:46.400
فلا يلي فلا يكون له ولاية على غيره. وهذا محل اتفاق بين العلماء. بالاخص مسلا ان كان في بعض الاباء مسلا يسب الدين ويكفر بالله سبحانه وتعالى وابنته صالحة مسلا. وهو اصلا لا يريد ان هي اصلا تتزوج مسلا انسان صالح. فعندي اصلا هزا في هزه الحالة

50
00:16:46.400 --> 00:17:06.400
ليس له ولاية في هزه الحالة. الشرط السادس وهو العدالة. العدالة يعني ايه؟ العلماء اختلفوا هل يشترط في الولي ان يكون عدلا ام تصح ولاية الفاسق؟ يعني مسلا لو ان الاب فاسقا يشرب الخمر ويزني ويسرق هل تنقطع ولايته عن ابنه عن ابنته

51
00:17:06.400 --> 00:17:26.400
ام تصح الولاية وتنعقد؟ فهنا الزي عليه جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية في قوله والحنابلة في قول قالوا انه لا عدالة الولي فيجوز للولي الفاسق ان يزوج ابنتهم. قالوا لان الله سبحانه وتعالى قال وانكحوا الايامى منكم. وهزا

52
00:17:26.400 --> 00:17:41.950
وقوله صلى الله عليه وسلم زوجوا بناتكم الاكفاء قال من غير فصل بين الولي الفاسق والولي الايه؟ العدل. ولاجماع الامة ايضا على هزا. فان الناس من لدن النبي صلى الله عليه وسلم

53
00:17:41.950 --> 00:18:01.950
الى يومنا هزا يزوجون بناتهم من غير نكير من احد. خصوصا الاعراب والاكراد والاتراك ويعني هؤلاء كان الاول يختلفون عن الان حتى لو كان فيهم فسقة فعند ازن يصح ولان هزه ولاية نزر والفسق لا يقدح في القدرة على تحصيل النظر

54
00:18:01.950 --> 00:18:21.950
ولا في الداعي اليه وهو الشفقة. ودي يا اخوة من الجهة العملية هو الصحيح. لان الناس على مر التاريخ الاسلامي على مر العصور حتى لو كان الاب فاسق من هو الذي يلي على ابنتي ولان الفاسق من اهل الولاية على نفسه. فيكون من اهل الولاية على غيره كالانسان العدل. والمالكية

55
00:18:21.950 --> 00:18:39.950
المشهور قالوا الا ان الفسق يسلب يسلب كمال الولاية. تمام؟ فازا كان مع الفاسق عدل في درجته فالعدل اولى بالتقديم من الفاسق. يعني فرضنا مسلا ان المرأة هزه ليس لها الا عمان

56
00:18:40.750 --> 00:19:00.750
ففي هزه الحالة احدهما فاسق والاخر عدل. فعند ازن العدل هو الذي يقدم. فهو لا يمنع الولاية بالكلية وانما يمنع ايه؟ يمنع تمام الولاية. هذا القول الاول القول الثاني هو قول الشافعية والحنابلة في المذهب عندهما انه يشترط في الولي ان يكون عدلا ولو ظاهرا فلا ولاية لفصل

57
00:19:00.750 --> 00:19:20.750
غير الامام الاعظم فتصح ولايته. يعني لو كان الامام اعظم فاسق يبقى لا تصح الايات. اما ازا كان للاب مسلا فاسقا او الولي عامة كان فعند ازن لا يصح لماذا؟ قالوا لان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ايما امرأة انكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها

58
00:19:20.750 --> 00:19:46.750
وهزا صحيح موقوف على ابن عباس وروي مرفوعا لكنه ضعيف وقوله لا نكاح الا بولي مرشد وشاهدي عدل. وهزا صحيح ايضا موقوف على ابن عباس. وقالوا معنى المرشد بمعنى رشيد كالمصلح بمعنى الصالح. والفاسق ليس بالرشيد. قالوا ولان الولاية من باب الكرامة. والفسق سبب الاهانة

59
00:19:46.750 --> 00:20:05.450
ولهزا لم تقبل شهادته. يعني هو لو في عهد النكاح لا تقبل شهادته. ولانه نقص يمنع من الشهادة فوجب ان يمنع من الولاية كالرق ولانها ولاية يمنع منها الرق فوجب ان يمنع منها الفسق كالولاية على المال. وهزا يعني القول

60
00:20:05.500 --> 00:20:25.500
اه ممكن يستخدم في مازا فيما ازا كان مسلا البنت صالحة والاب فاسق سكير عربيته ويريد ان يزوجها مسلا من انسان مثله ولا يريد ان يزوجها من انسان صالح. فعند ازن ممكن ان نأخز بقول الشافعية والحنابلة في هزا الامر وتنتقل الولاية لمن هو ابعد منهم. فقالوا ازا ثبتت ان

61
00:20:25.500 --> 00:20:45.500
بداية الفاسق في النكاح باطلة. فعند ازن الولاية تنقل عنه الى من هو ابعد منه. فان زال فسقه عادت الولاية اليه وانتقلت عن من هو ابعد يعني هو كان فاسق يشرب الخمر فعند ازن عمها مسلا او آآ اقرب ولي لها هو الزي يزوجها. لكن ازا عاد عن

62
00:20:45.500 --> 00:21:09.450
عن شربه وعن سكره واصبح انسانا يعني مستورا او تاب الى الله فعند ازن ترجع الولاية اليه. لكن هزا عند الامام الشافعي لكن اكثر متأخري الشافعية اختاروا القول بجواز تولية الفاسق. ليه؟ قالوا انه لا تسلب ولايته في هزه الحالة نص على هزا الامام النووي رضي الله

63
00:21:09.450 --> 00:21:29.450
عنه في الروضة وحكى عن الامام الغزالي انه استفتي في هزا الامر فقال ان كان الولي بحيث ازا سلبناه الولاية لانتقلت الى حاكم يرتكب ما يفسقه ولي يعني الاب والا فلا. تمام؟ والامام النووي رضي الله تعالى عنه قال وهذا

64
00:21:29.450 --> 00:21:49.450
الذي قاله حسن. وينبغي ان يكون العمل به. وبه افتى الامام ابن الصلاح وقواه الامام السبكي. وقال الامام الازرعي منذ سنين افتي بصحة تزويج الولي الايه الفاسق وهزا اختاره جمع من المتأخرين ازا عم الفسق. والامام الشافعي رضي الله

65
00:21:49.450 --> 00:22:09.450
عنه له قول جيد في هذا. يقول حكي عنه انه ينعقد بشهادة فاسقين. النكاح. قال لان الفسق ودي نقطة كويسة يعني العدالة هي تحسب في كل زمن بحاله. يعني ممكن العدالة في هزا الزمن تختلف عن العدالة مسلا الانسان العادي من مائة سنة من مائتي سنة

66
00:22:09.450 --> 00:22:35.600
الف سنة. قال لان الفسق ازا عم ناحية وانقطع النكاح انقطع النسل المقصود بقاؤه. فكزا هزا وكما جاز اكل الميتة المضطر لبقائه فكزا هزا لبقاء النسل. تمام؟ والحنابلة قالوا اشترط في الولي العدالة ولو ظاهرة الا في سلطان فلا تشترط في تزويجه بالولاية العامة من لا ولي لها. تمام؟ العدالة للحاجة

67
00:22:35.600 --> 00:22:57.800
الى ذلك الامر. الشرط السابع الزكورة. يعني ايه؟ يعني هل يشترط في الولي ان يكون ذكرا ام يصح ان يكون الولي امرأة؟ هنا العلماء كما تكلمنا هل المرأة يعني آآ تلي عقد النكاح آآ هل يجوز للمرأة ان تزوج نفسها ام لا

68
00:22:57.900 --> 00:23:19.550
فعند من قال انه يجوز للمرأة ان تزوج نفسها؟ قال يجوز لها ان تكون والية وان تباشر النكاح لنفسها ولغيرها. وهزا قول الامام ابي حنيفة رحمه الله وزفر والحسن وهو زاهر رواية عن ابي يوسف رضي الله تعالى عنهم. فقالوا انه ما دام ان ان المرأة يجوز لها ان تلي عقد النكاح لنفسها

69
00:23:19.550 --> 00:23:39.550
عندئذ يجوز لها ان تكون والية على غيرها. يعني ممكن اه الام مسلا تزوج ابنتها مسلا. تمام؟ ومن قال لا يجوز للمرأة ان تزوج نفسها وهو قول جمهور الفقهاء فعند ازن اللي هو المالكية تفصيل عندهم والشافعية في والحنابلة وابو يوسف في رواية ومحمد على اختلاف في النقلة عن الامام محمد والامام ابو يوسف فقالوا لا يجوز لها

70
00:23:39.550 --> 00:23:59.550
ان تكون والية لغيرها ولا وكيلة غيرها. لانها لا تملك تزويج نفسها. تمام؟ لان الله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي. وقال ايما امرأة آآ نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. سلاسة. فدي دليل على ماذا؟ دليل على

71
00:23:59.550 --> 00:24:12.950
ان المرء لا تلي عقدا للنكاح لنفسها فعند ازن الله تكون ولية على غيرها. والسادة الشافعية قالوا لو وكل ابنته مثلا ان توكل رجلا عنك على في نكاحها لا عنها بل عنه

72
00:24:13.050 --> 00:24:23.050
او اطلق صح. يعني مسلا ايه ؟ قال لها وكلي فلان يزوجك. تمام؟ فازا قال لها هزا او قال وكيلي فلان عني من اجل ان يزوجك عند ازن صح لانها

73
00:24:23.050 --> 00:24:47.450
بين الولي وبين الوكيل. بخلاف ما لو قال لها ما لو قالت وكلت يعني يعني عني او هي قالت وكلت يعني المرأة وهي التي وكلت ايه عن نفسها. والامام الخطيب الشربيني قال لو ابتلينا والعياز بالله تعالى بامامة امرأة يعني هزا بيكون بلاء لكن لو فرضنا ان هزا حدس ودي دليل على ان

74
00:24:47.450 --> 00:25:07.450
الفقهاء هؤلاء كانوا يتطلعون للمستقبل او مثلا كانوا بيفترضوا اشياء لو فرضنا والعياز بالله ان امرأة هي التي وليت المسلمين فان احكامها تنفذ للضرورة. كما قال الامام ابن عبدالسلام وغيره وقياس تصحيح تزويجها. يعني لو فرضنا

75
00:25:07.450 --> 00:25:27.450
ان هي اصبحت هي التي تلي عقد النكاح. فعند ازن او ان هي ان الحاكم مسلا فرض ان المرأة هي التي تلي عن ظن كهف عندئذ يصح فيها في هزه الحالة وتكون مسل الضرورات التي تبيح المحظورات. الشرط الثامن الا يكون الولي او احد الزوجين محرما بحي او عمرة

76
00:25:27.450 --> 00:25:47.450
هنا العلماء اختلفوا. في الولي هل يشترط ان يكون خاليا من الاحرام بالحج او عمرة فلا يجوز له ان يلي عقدا عقد نكاحه بنفسه ولا لغيره او لا يشترط ويصح له ان ان هو يتزوج لنفسه ويزوج غيره. فيجوز له ان

77
00:25:47.450 --> 00:26:07.450
حكمه في هزه الحالة ان هو يكون كالحلال ولا ام هناك فرق بين الاحرام وغير الاحرام. فالزي عليه جمهور الفقهاء والشافعية والحنابلة وغيرهم من العلماء على انه لا يجوز للمحرم ان يتولى عقد النكاح لنفسه. ولا لغيره اثناء احرامهم. والدليل

78
00:26:07.450 --> 00:26:27.450
عليه ما رواه الامام مسلم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان بن عفان قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. تمام؟ يبقى هنا ايه؟ هنا نهي عن المحرم ينكح ولا ينكح. يعني هو ما يكونش ولي. ايضا الامام ما لك رضي الله تعالى عنه روى عن نافع

79
00:26:27.450 --> 00:26:47.450
ان عبدالله بن عمر كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. تمام؟ وسعيد ابن المسيب رضي الله تعالى عنه قال ان رجلا تزوج وهو محرم فاجمع اهل المدينة على ان يفرق بينهما. والسادة المالكية قالوا انه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا

80
00:26:47.450 --> 00:27:07.450
سينكح ولا يخطب ان يحرم عليه وكزا يحرم عليه ان يحضر نكاحا. يعني هو كمال اسناء الاحرام يحرم عليه ان هو يحضر النكاح. وله ان راجع زوجته يعني مسلا لو هو كان مطلق زوجته يجوز له ان يراجعها لانه ليس بعقد نكاح وانما هو من حقوق النكاح فلم يمنع منه الاحرام قد

81
00:27:07.450 --> 00:27:26.700
يعني النشوع في اسناء الاحرام يجوز له ان يطلق وان يزاهر فكذلك يجوز له ان يراجع. وهذا كله في الولي الخاص. واما الحاكم والقاضي يكون كل منهما محرما ويوكل حلالا فيصح عقد الوكيل الحلال في هزه الحالة. والسادة الشافعية قالوا

82
00:27:26.950 --> 00:27:46.950
لا ان الاحرام لا ينقل الولاية للابعد في الاصح. يعني لو فرضنا ان الولي محرم فلا تنتقل الولاية للابعد. بل يزوج السلطان عند احرام الولي لا الى الابعد. وقيل ينقل للابعد كالجنون ورجحه في ورجحه بعض العلماء. ويجوز ان

83
00:27:46.950 --> 00:28:06.950
تزف الى المحرم زوجته التي عقد عليها قبل احرامه. يعني لو ان رجلا عقد على امرأة قبل الاحرام وفي اسناء الاحرام تزف اليه لكن لا يدخل بها عند صحيح. وان تزفي المحرمة الى زوجها الحلال والمحرم. وينعقد النكاح بشهادة المحرم. تمام؟ يعني الشافعية قالوا ان

84
00:28:06.950 --> 00:28:26.950
ينعقد ينعقد بشهادة الايه؟ المحرم. لانه ليس بعاقد ولا معقود عليه. لكن الاولى الا يحضر وتصح ايه؟ رجعته في هزه الحالة. لانها استدامة كالامساك في دوام النكاح. قالوا ولو وكل محرم حلالا في تزويجه او اذنت محرمة لوليها ان يزوجها صح

85
00:28:26.950 --> 00:28:46.850
سواء قال كل لتزوج بعد التحلل او اطلق لان الاحرام انما يمنع الانعقاد دون الازن لكنهم قالوا ان شرط انشرط صدور العقد في الاحرام لم يصح. التوكيل ولا الاذن في هزه الحالة. اما لو اطلق يصح. تمام

86
00:28:47.100 --> 00:29:07.100
والامام احمد في رواية عنه قال ان زوج المحرم لم افسخ اني كاحفره يعني. لكن المعتمد عندهم ان الايه؟ ان النكاح ينفسخ. طب هذا بالنسبة للقول الاول القول الثاني هو قول السادة الحنفي. قالوا انه يجوز للمحرم ان يلي عقد النكاح لنفسه ولغيره وان يوكل ويتوكل

87
00:29:07.100 --> 00:29:30.100
طب ايه الدليل قالوا ما رواه عمرو بن دينار عن ابي الشعثاء ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج  ميمونة رضي الله تعالى عنه وهو محرم. الا انه لا يجوز له ان يدخل بها حتى يحل من احرامه. والامام الطحاوي رحمه الله ذكر انه

88
00:29:30.100 --> 00:29:47.550
قال ان العلماء اجمعوا على انه لا بأس على المحرم بان يبتاع جارية. ولكن لا لا يطأها حتى يحل. تمام؟ يعني ايه؟ يبقى معناه طيب ما هو الان يجوز له ان يعقد ولا يطاء زوجته حتى يحل. وقالوا لا بأس بان يشتري

89
00:29:47.650 --> 00:30:07.650
يتطيب لا بأس ان يشتري الطب ليتطيب به بعدما يحل. ولا بأس بان يشتري قميصا ليلبسه بعدما يحل. وذلك الجماع هو والتطيب واللباس حرام عليه كله وهو محرم. فلم يكن حرمة ذلك عليه تمنعه عقد الملك عليه. وهو قال

90
00:30:07.650 --> 00:30:27.650
رأينا المحرم لا يشتري صيدا. فاحتمى فاحتمل ان يكون حكم عقد النكاح كحكم عقد شراء الصيد او حكم عقد شراء وصفنا اللي هو العطر والايه؟ واللباس. فعندئذ اللي هو الحاقه اللباس وهزه الاشياء اولى. وقالوا ان

91
00:30:27.650 --> 00:30:47.650
آآ اننا رأينا الصائم والمعتكف حرام على كل واحد منهما ان يجامع زوجته. وكل قد اجمع ان حرمة الجماع عليهما لا يمنعهما من عقد النكاح لانفسهم. يعني الانسان الصايم والانسان المعتكف لا خلاف بين العلماء على ان انه لكل واحد منهما ان يلي عقد النكاح. ولكنه يحرم عليه

92
00:30:47.650 --> 00:31:09.950
ان هو يعني يحرم علي ان هو يجامعها في هزه الحالة. قالوا از كان ما حرم الجماع عليهما من ذلك انما هو حرم حرم الدين كحرمة حيض المرء المرء الذي لا يمنعها من عقد النكاح على نفسها فحرمة الاحرام في النظر ايضا كذلك. تمام؟ وقالوا ايضا ان حرمة الجماع بالاحرام كحرمة

93
00:31:09.950 --> 00:31:29.950
حرمته بالصيام سواء. فاذا كانت حرمة الصيام لا تمنع عقد النكاح فكذلك حرمة الاحرام لا تمنع عقد النكاح ايضا. والامام ابن رشد رحمه الله ذكر ان سبب الخلاف بين الجمهور وبين الاحناف هو تعارض النقل في هزا الباب. فعندنا حديس ابن عباس ان النبي

94
00:31:29.950 --> 00:31:49.950
قال ان هناك حميمونة وهو محرم وهزا حديس سابت اخرجه اصحاب الصحيح وعارضه ايضا احاديس كثيرة عن ميمونة رضي الله تعالى عنها نفسها اللي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. فهنا فيه طرق تمام؟ الطرق الاكثر التي رويت رويت عن السيدة ميمونة انه تزوجها النبي

95
00:31:49.950 --> 00:31:59.950
النبي صلى الله عليه وسلم وهو ايه؟ وهو حلال. وعندنا حديس النبي صلى الله عليه وسلم حديس عسمان ابن عفان وهو غير حديس ميمونة خالص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح

96
00:31:59.950 --> 00:32:19.950
ولا ينكح ولا يخطب. فمن رجح هزه الاحاديس على حديس ابن عباس قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. ومن رجح حديس ابن عباس الله تعالى عنه او جمع بينه وبين حديس عثمان بن عفان. فعند ازن حمل النهي الوارد في زلك على الكراهة وليس على التحريم. فقال ينكح وينكح

97
00:32:19.950 --> 00:32:39.950
هزا راجع الى تعارض الفعل والقول. يعني الامام ابن رشد رحمه الله هزا تعارض الفعل والقول. والوجه الجمع او تغليب القول. يعني الاولى الان ان احنا نجمع بين الحديسين يقول ان ان هو يحمل على الكراهة. او ان الاصل فيه نقدم القول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم. ولا

98
00:32:39.950 --> 00:32:59.950
الفعل لان الفعل هنا تطرق اليه الاحتمال لان ابن عباس روى ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وميمونة نفسها رضي الله تعالى عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. فهنا تعارضت القصة عن ميمونة فالاولى نقدم فعل قول ميمونة تمام؟ مع

99
00:32:59.950 --> 00:33:09.950
الحديس الاخر الزي يوافق آآ هزا الكلام وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. نقوم بهذا قد انتهينا من هزه المحاضرة. وان شاء الله في الدرس

100
00:33:09.950 --> 00:33:40.241
القادم نكمل مع حضراتكم باقي احكام الولي هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته