﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.350
نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. ذكر الناظم رحمهم

2
00:00:22.350 --> 00:00:58.300
الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة وهي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل والمراد بالاستحقاق جعله حقا لفاعله والمراد بالاستحقاق يعله حقا لفاعله وهذا الحق

3
00:00:59.300 --> 00:01:28.500
اوجبه الله على نفسه تفضلا ومنة وهذا الحق اوجبه الله على نفسه تفضلا ومنة فاستحقاق الجزاء متوقف على العمل فمن جاء بما عليه من عمل استحق ما على ذلك العمل من جزاء

4
00:01:29.450 --> 00:01:57.800
وهذا مطرد فيما يكون بين العبد وربه وفيما يكون بين العبد وغيره فمما يكون بين العبد وربه مثلا الاعمال الصالحة من صلاة وقيام وصدقة وقراءة قرآن فاذا اتى بها العبد كما هي استحق

5
00:01:57.950 --> 00:02:22.900
الجزاء المرتب عليها ومما يكون بين العبد وغيره انواع العقود التي تجري بين الخلق. فاذا تعاقد احد من مع احد على ان يعمل له عملا كبناء او غرس او نقل او غير ذلك. وجعل

6
00:02:22.950 --> 00:02:53.750
له جزاء على هذا العمل فاذا ادى عمله وفق ما اتفق عليه استحق الجزاء الذي جعله له صاحب العمل ومقتضى هذا ان نقص اداء العمل يستدعي نقص الجزاء ان نقص اداء العمل

7
00:02:53.800 --> 00:03:16.450
يستدعي نقص الجزاء. فمن نقص من عمله شيئا نقص من جزائه بقدر ذلك وهذا امر مضطرد بما يكون بين العبد وربه وفيما يكون بين العبد وغيره من الخلق وهو حكم

8
00:03:16.650 --> 00:03:43.700
باعتبار الظاهر اما باعتبار ما يرجع الى فضل الله بما يكون بين العبد وربه فقد ينقص العبد من عمل الله شيئا ويتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه فيوفيه اجره واضح متل ايش

9
00:04:01.900 --> 00:04:22.550
يعني مع دليل بهذه قد ترجع لبابا كالحديث الوارد لمن يجلس مع قوم يذكرون الله وهو منهم فيكون من جزائه اذا قيل ان فلانا معهم وليس منهم ان يغفر الله سبحانه وتعالى

10
00:04:22.600 --> 00:04:41.650
له بسببهم فيقول هم الذين لا يشقى بهم تريسهم فهذا نقص من عمله بحسب نيته التي اجلسته المجلس فتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه وجعل له من جزاء اهل ذلك المجلس

11
00:04:41.900 --> 00:04:51.300
وهذا الحكم باعتبار الباطل اما باعتبار الظاهر المحكوم به عند الفقهاء فهو وفق هذه القاعدة