سين اذا خالعت الصغيرة او المجنونة والسفيهة فهل يصح الخلع جيم. اما المجنونة فليس لها مباشرة شيء من الاموال ولو باذن وليها. وليس للولي ان يأذن لها في مثل هذه المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب النكاح ما حكم تكرار عقد النكاح والتزويج على مهر الريال جيم اما المسألة الاولى فلا يشرع ان يقول الولي للزوج وقت العقد زوجتك فلانة ثم اذا قبل اعاد عليه وقال انكحتك فلانة ثم يقبل فلم يرد هذا التكرار عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عن احد من اصحابه ولم يذكر ذلك احد من الاصحاب فيما علمت والذين يستعملونه من الناس لم يستدلوا على ذلك بدليل ولا بكلام احد من اهل العلم تمارين وانما يفعلونه على وجه الاستحسان منهم والاولى بلا شك ترك هذا التكرار والاكتفاء باحدى اللفظتين في الايجاب والقبول لعدم وروده. ولانه لا نظير له في جميع عقود معاملات والتبرعات وغيرها. لانه اذا انعقد باللفظ الاول فقد تم الزواج. فصارت زوجته بلا خلاف. فاعادتهم للعقد ثانيا من باب العبث هذا كله بقطع النظر عما يقترن به من الاعتقاد الفاسد. فان الناس اذا داوموا على ذلك اعتقدوه واجبا ومستحبا فتعين تركه والله اعلم. واما المسألة الثانية وهو ما اعتاده اكثر الناس انهم يسمون المهر والصداقة يقولون على صداق ريال مثلا. والحال ان الريال ليس هو الصداق. ولا جزءا يسيرا من الصداق. السبب الذي حملهم على هذا انهم لما سمعوا انه يسن تسمية الصداق في العقد. وكان الصداق المستعمل عند اهل نجد شيئا من الكسوة والفرش ونحوهما يدفعهما الرجل الى اهل المرأة فيرضون به. ويخجلون من التصريح بذكره وقت العقد. فاستحبوا تسمية الريال الركن بذكر التسمية. هذا مبنى من استحب ذلك. ومن المعلوم ان هذا لا يوجب استحباب التسمية المذكورة. لان الاستحباب حكم شرعي لا يجوز اثباته الا بدليل شرعي. واما مجرد الاستحسان الخالي من الدليل بل المعارض للدليل فلا ان نثبت به الاحكام الشرعية. ولهذا ينبغي او يتعين ترك هذه التسمية لوجوه متعددة. احدها ان هذا اثبات حكم بلا دليل شرعي. الثاني انه لم يقله احد من الصحابة رضي الله عنهم ولا من الاصحاب المتقدمين والمتأخرين كريم وانما ذكر استحباب المهر الحقيقي. وهو الذي يدفع الزوج لزوجته عوضا في النكاح حالا او مؤجلا استحباب التسمية لان لا يقع النزاع فيه. فتسمية هذا المهر الحقيقي هو الذي يقطع النزاع. واما تسمية ما ليس بمهر وانما جيء به على وجه التبرك فهذا لا يقطع النزاع. الثالث ان هذا من باب العبث وخلاف الحقيقة. فانهم يسمون هذا الريال وهم يعلمون ان الصداق غير فلهذا نقول الرابع ان هذا يخشى من دخوله في الكذب. فان الكذب هو الاخبار بغير الواقع. هذا من باب باري بغير الواقع كما هو معلوم لكل احد. فكيف يدخل الانسان في باب التبرك من باب الكذب والاخبار بغير الحقيقة الخامس انه لو كان هو الصداق لوجب ان تترتب عليه احكام الصداق كلها. لانه هو المسمى. فاذا مات الزوج قبل دخول او دخل بها لم يثبت الا ذلك الريال. واذا طلق قبل الدخول وقد دفع لها ما يساوي عدة مئات. وقد عقدوا وعلى ريال تنصف ذلك الريال فصار نصفه للزوج ونصفه للمرأة الا ان يعفو احدهما عن نصفه. واما ذلك المدفوع كله فيرجع الى الزوج. ومن المعلوم انه لا يمكن ان يقول احد بشيء من ذلك. فعلم ان المهر الذي يستحب تسمية وتترتب عليه الاحكام الشرعية من تقرره او سقوطه او ثبوت نصفه هو الذي يسوقه ويدفعه الرجل الى المرأة واما هذا الريال فهو لغو غير مقصود. ولا يتعلق به شيء فكيف يعلق عليه استحباب التسمية؟ ولما كان متقررا عند الناس انه لغو غير مقصود صار من يعقد لهم لا يسألهم عن المهر بل هو من عند نفسه يقول للولي قل زوجتك على صداق الريال من غير ان يسألهم عن المهر ومقداره لا فرق بين الغني فقير عندهم والذي حمل الناس على الاسترسال في هذه العادة جريان العادة فان العوائد المستمرة تقيد الاذهان عن النظر في الادلة توجب التسليم من المتأخر للمتقدم جريا على العادة. والعادات المباحة لا بأس بها في العادات. وغير الاحكام الشرعية. اما الاحكام الشرعية فالعباد مقيدون فيها باحكام الشريعة فلا يوجبون ولا يستحبون ولا يحرمون الا ما دل الدليل الشرعي عليه. واما مجرد الاستحسان فلا عبرة به اذا تجرد عن المعارضة فكيف اذا عارضته الادلة الشرعية والله اعلم سين قول الشيخ منصور في شرح المنتهى ولا يكون المعلق عليه ماضيا هل هو وجيه؟ جيم ذكروا في تعليق النكاح بالشرط الفرق بين الشرط المستقبل فلا يصح وبين الماضي والحال فيصح. ومثلوا لذلك بقوله ان كانت بنتي او كنت وليها فقد زوجتكها. وان كانت انقضت عدتها فقد زوجتكها وهما يعلمان ذلك فيصح لانه لا محذور فيه. مع ان الصحيح ان التعليق للعقود كلها بالشروط المعلومة غير المجهولة جائز لا محظور فيه والله اعلم سين اذا خطبت فقالت اذا رضي وليي هذا فاني راضية فهل يصح؟ جيم. نعم اذا رضي بعدما قالت هذا القول ولم ترجع عن رضاها لان العبرة برضاها. خصوصا اذا كان وليها غير اب والله اعلم. سين. هل يجوز توكيل الاب في قبول النكاح لابنه وكيف يقبل جيم اذا اراد الاب ان يزوج ابنه فان وكله على ذلك وشهد بذلك شهود ان الابن وكل اباه بتزويجه صح ذلك واذا قبل الزواج لابنه قال قبلت نكاحها عن ابني فلان. واما اذا قال الاب ان ابني وكلني من دون شهادة انه وكلني فلا يكفي ذلك سين ما حكم التوكيل في النكاح؟ جيم التوكيل في نكاح المولية على ثلاث حالات الاولى ان يعين فيقول زوج فلانة بفلان. فلا يستفيد الا العقد الاول الثانية ان يفوض ذلك اليه فيجوز له التزويج متى شاء بمن شاء. الثالثة ان يطلق فلم ارى من صرح تصريحا يزيل الاشكال ويتوجه ان ينظر الى قرائن الاحوال سين ما حكم التهاني في المناسبات؟ جيم هذه المسائل وما اشبهها مبنية على اصل عظيم نافع وهو ان الاصل وفي جميع العادات القولية والفعلية الاباحة والجواز. فلا يحرم منها ولا يكره الا ما نهى عنه الشارع. او تضمن مفسدة شرعية وهذا الاصل الكبير قد دل عليه الكتاب والسنة في مواضع فذكره شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره. فهذه الصور المسؤول عنها ما اشبهها من هذا القبيل فان الناس لم يقصدوا التعبد بها وانما هي عوائد وخطابات وجوابات جرت بينهم في مناسبات لا محجور فيها. بل فيها مصلحة دعاء المؤمنين بعضهم لبعض بدعاء مناسب لتلك الاحوال فليس فيه محذور وفيه من المصلحة ايضا انه سبب محبة وتآلف القلوب كما هو مشاهد اما الاجابة في هذه الامور لمن ابتدأ بشيء من ذلك الذي نرى انه يجب عليه ان يجيبه بالجواب المناسب مثل الاجوبة بينهم بانها من العدل ولان ترك الاجابة يوغل الصدور ويشوش الخواطر ثم اعلم ان ها هنا قاعدة حسنة وهي ان العادات المباحات قد يقترن بها من المصالح والمنافع ما يلحقها بالامور المحبوبة لله بحسب ما ينتج عنها وما تثمره. كما انه قد ببعض العادات من المفاسد والمضار ما يلحقها بالامور الممنوعة وامثلة هذه القاعدة كثيرة جدا. سين يجوز للاب ان يزوج ابنه الصغير باكثر من واحدة او يتقيد ذلك بالمصلحة فان قلنا لا يجوز الا لمصلحته فزوجه. فهل النكاح صحيح؟ واذا صح؟ فهل الصداق عليه او على الابن جيم ان الاصحاب لم يختلفوا في جواز انكاحه واحدة. وانما اختلفوا اذا زوجه اكثر من واحدة. والمشهور من المذهب انه يجوز له ان يزوجه باكثر من واحدة. لكن اذا رأى الاب مصلحته فبعض الاصحاب اطلق الكلام ولم يقيده بالمصلحة. فعلى المذهب باشتراط المصلحة اذا زوجه لغير مصلحته ازيد من واحدة لم يكن له ذلك اي لا يجوز له ذلك. وليس معناه ان نكاحه اياه فاسد وانما قالوا ذلك لانهم عللوا ذلك بانه اذا لم يكن في ذلك مصلحة والنكاح يترتب عليه الصداق والنفقة وغير ذلك. ولا حاجة للولد بما زاد على ذلك. بل عليه مضرة من جهة نقص ما له لغير فائدة. وهذا التعليل يدل على ان النكاح صحيح. وانما الاب اساء بما ركب على ابنه من الصداق والمهر. وعلى كل حال نهر والنفقة وتوابع ذلك من مال الصغير ليس على الاب منها شيء الا ما تبرع به. وسواء زوجه واحدة او اكثر لمصلحته هته ام لا؟ كل هذا الصداق في مال الابن سين هل يجوز اجبار البنت على تزويجها بمن لا ترضاه جيم. لا يجبرها ابوها ولا تجبرها امها على تزويجها لو انهما يرتضيان لدينه التين هل يجوز ان يزوج اليتيمة اخوها بلا اذن؟ جيم. البنت اليتيمة لا يزوجها اخوها الا باذنها. واذن الثيب ان تنطق وتأذن له واذن البكر اما الكلام واما السكوت بالا تقول لا واذا كانت امها او خالتها او اختها ثقة وقالت انها راضية قبل قولها فلا يحتاج الى اشهاد على ابنها الا اذا خيف ان اخاها او وليها يريد اكراهها على الزواج فلابد من الشهادة على اذنها. سين اذا زوج موليته ولم يعلم ثيب هي ام بكر. فما الحكم جيم من زوج امرأة ولم يعلم العاقد انها ثيب او بكر ولم يسألهم فيلزم المرأة ان تأذن فاذا كانت بكرا فنطقها بالاذن او سكوتها اذا استأذنت كاف. واما الثيب فلابد من نطقها ولا يكفي سكوتها. فعلى هذا اذا علم العاقل انها نطقت بالاذن اما سمعها واما شهد بذلك مرضي الشهادة عقد لهما ولو لم يعلم انها بكر او ثيب. واما اذا لم يعلم انها نطقت فلا بد ان يسأل هل هي بكر او ثيب لاجل الفرق بين البكر والثيب سين ما حكم الولي والشهادة في النكاح؟ وما اختيار شيخ الاسلام في ذلك؟ جيم اختيار شيخ الاسلام كغيره من الاصحاب اشتراط الولي في النكاح. كما دل عليه الكتاب والسنة وعمل الصحابة. والقول بعدم قول الحنفية وهو قول ضعيف لا دليل عليه. وانما الذي اختاره الشيخ رحمه الله انه يميل الى القول بعدم اشتراط كادي على النكاح لكن بشرط ان يعلن النكاح. فاذا اعلن ولو من دون شهادة جاز عنده. وهو رواية عن الامام احمد. واحتجوا بضعف الحديث وارد في الشهادة. واما الادلة على الولي فهي قوية جدا. ومع ذلك فالاحتياط في النكاح الجمع بين الاعلان والاشهاد ولا شك ان هذا هو المشروع سين اذا كان الولي مشكوكا في بلوغه فهل يجب الاحتياط بان يوكل من بعده من الاولياء او لا يحتاج الى ذلك جيم لا يجب التوكيل لان الاصل عدم بلوغه فما لم يتيقن بلوغه فهو محكوم عليه بالصغر. والنكاح في هذه الحال اذا عقده مثلا الاخ البالغ العاقل مع وجود الابن المشكوك في بلوغه لا تبعة فيه. لان الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم وهذا نهاية المستطاع حتى ولو كان في نفس الامر بالغا. ونحن لم نتيقن بلوغه فلا حرج علينا في ذلك ولله الحمد سين ما حكم اشتراط العدالة في ولاية النكاح؟ جيم. اشتراط العدالة في ولاية النكاح قول ترده الادلة رده عمل السلف سين. ما معنى الكفاءة في النكاح دين لا يطمئن القلب في الكفاءة الا انها الدين فقط. وهو الذي يقوم عليه الدليل الشرعي بخلاف العوائد والعرف الحادث سين اذا وكل الولي الغائب وكيلا على نكاح موليته جيم له ثلاث سور اما ان يعينه فيقول وكلتك في تزويج فلانة فلانة فهذا لا يستفيد به الوكيل الا العقد الاول فمتى حصلت فرقة فيه واريد تزويجها زوجا اخر احتيج توكيل غير التوكيل الاول واما ان يفوض له الوكالة بان يوكله ان يزوجها متى شاء على اي زوج شاء. فهذا يستفيد به الوكيل العقد الاول قال وما بعده؟ الثالث ان يوكله ويطلق لا يفوضه ولا يعين له زوجا. بل يقول مثلا وكلتك في تزويج يمكن صدقها لم يرجع على احد. لان المهر استقر بالدخول. وليس ثم مغرر يرجع اليه في المهر. واما اذا علم احد تهما بالعيب لكنه يجهل الحكم الشرعي فليس بعذر في الرجوع عليه وتغريمه لوجود التغرير دي مولتي فهل يستفيد به العقد الثاني وما بعده ام لا يستفيد به الا العقد الاول؟ لم ارى من صرح تصريحا يزيل الاشكال في هذا ويتوجه او يرجع في ذلك الى قرائن الاحوال فانهم قالوا ينعقد التوكيل مما دل عليه فان دلت قرائن الاحوال على انه وكيل بكل عقد تزوج به المرأة وصار غرض الولي اتصال موليته بلا زوج والا يعطلها عن الزواج صار بمنزلة التفويض. وان كان غرضه فقط هذا الزواج الخاص اختص به والله اعلم باب المحرمات في النكاح سين اذا وطأ ابن ثمان امرأة بالغة او وطئ بنت ثمان من يولد لمثله. فهل يثبت به تحريم المصاهرة؟ جيم اذا وطأ ابن ثمان سنين امرأة بالغة او وطئ بنت ثمان من يولد لمثله. الوطء المذكور لا يخلو من حالين اما ان يكون الوطأ حراما فالصحيح الذي لا ريب فيه ان الوطء الحرام لا ينشر الحرمة سواء كان الواطئ او وطوءة كبيرا او صغيرا. لانه لا يمكن قياس السفاح على النكاح بوجه من الوجوه ولا يدخل في لفظ النكاح ولا في معناه والمشهور من المذهب انتشار التحريم لكن في وطأ ابن عشر سنين وبنت تسع فعلى القولين كليهما وطأ ما دون تسع من ذكر او انثى اذا كان حراما لا ينشر على المذهب لانه لا يصلح للوطء والقول الاخر لعدم ثبوته بالكلية. والحال الثاني ان يكون الوطء في ابن دون عشر او بنت دون تسع في نكاح او ملك يمين فهل ينشر حكم المصاهرة على وجهين المذهب منهما انه لا ينشر ولو وجد الوطء لانهما غير صالحين للوطء ولو فرض وجوده فالناس لا حكم له هذا تعليل مشهور من المذهب. والوجه الثاني وهو اصح اذا وجد منهما وطأ حقيقي ثبتت به المصاهرة وسائر ما يترتب على مجرد الوطء من غسل وغيره. فهو ظاهر النصوص الشرعية. حيث علق هذه الاحكام بوجود الوطء من غير اشتراط سن لا للذكر ولا للانثى والناس يتفاوتون في هذه الحال جدا فقد يوجد من له دون عشر يصلح للوطء. ومن لها دون تسع كذلك قد يكون من له ازيد من عشر او لها ازيد من تسع لا تصلح للوطء. فالاحكام يجب ان تعلق على ما علقها عليه الشارع كما يجب وتعليق احكام السفر على ما يسمى سفرا. واحكام الحيض على وجوده لا عبرة بسنها قلة او كثرة. ولا بزيادته ونقص او تقدمه او تأخره او قلته او كثرته. فربط الاحكام بالنصوص الشرعية هو الواجب على المكلفين. حتى يأتي من الشرع بالقيود التي يجب المصير اليها والله اعلم سين اذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا او بائنا. فهل يباح له خطبة اختها او خامسة من دون عقد جيم الطلاق اذا كان رجعيا فانه بالاجماع لا يجوز نكاح اختها او نكاح خامسة ما دامت في العدة. واذا كان النكاح باطلا محرما بالاجماع فالخطبة كذلك حرام. لان الخطبة سعي في هذا النكاح المحرم. بل اعظم مساعيه ووسائل محرمات كلها محرمة. فكل انثى لا يحل نكاحها لا يحل خطبتها الا ما استثنى الله تعالى. وهي المتوفى عنه زوجها ومثلها البائن. فان الله اباح التعريض فقط واما التصريح فلا ويوجد في بعض فتاوى المشايخ المطبوعة طبع الشيوخ جواز خطبة اخت مطلقته وهذا وهم ظاهر لا مستند له ومخالف للادلة الشرعية ولكلام الفقهاء. فكل المحرمات في النكاح سواء كان ريمها مؤبدا او الى امد لا تحل خطبتها. وتتبع سائر المحرمات تجدها كذلك. واما اذا كان الطلاق بائنا بان كان على عوض او في نكاح فاسد او كان اخر ثلاث تطليقات فالخلاف في هذا مشهور. فالمذهب عند المتأخر انه لا يجوز نكاح اختها او خامسة ما دامت في العدة. فعلى هذا تحرم خطبتها. والرواية الثانية عن احمد وهو مذهب كثير من اهل العلم واختاره شيخ الاسلام جواز نكاح خامسة في عدة البائن على عوض او نكاح من فاسد او اخر ثلاث تطليقات. وهو الصحيح لعموم الادلة ولعدم امر الشارع بذلك. وليس حكمها حكم الزوجات بخلاف الرجعية ومثل ذلك نكاح اختها. فاذا جاز النكاح فالخطبة من باب اولى. ولكن كثيرا من الناس يظنون ان ان اختيار شيخ الاسلام في المبتوتة ثلاثا بلفظ واحد انه يجوز له نكاح خامسة في عدتها. وهذا غلط فاحش فان شيخ الاسلام يرى ان المبتوتة ثلاثا بكلمة واحدة او كلمات قبل الرجعة انها واحدة له الرجوع بها على قوله وعلى المذهب المطلقة ثلاثا باللفظ الواحد لا يجوز في عدتها نكاح خامسة ولا اختها. والخطبة لجواز النكاح او لعدمه على نكاحه سين هل يجوز تزويج المطلقة قبل ان يتيقن انقضاء عدتها جيم. اما المطلقة من ذوات الحيض فلا يحل لوليها ان يعقد لها حتى يتيقن انها حاضت بعد الطلاق ثلاث حيضات تامات واما مع الشك فلا يحل ولا يجوز. والاشهر ما تنوب مناب الحيض الا في حق الايسات واللائي لم يحضن من الصغار ونحو ذلك فيجب التحري التام من جهة العدة التي تحيض وان طال زمن حيضها كالتي ترضع كان عدتها ثلاث حيضات تامة سين اذا طلق زوجته ثلاثا على عوض ثم اراد ان يراجعها فهل تحل له؟ جيم. مسألة الطلاق ثلاث انا لا اكاد افتي فيها بالكلية سين سين عن قولهم من لا فرقة بيده لا اثر لنيته. وفرعوا عليه ما هو من من اعظم سور التحليل جيم في المنتهى قوله ومن لا فرقة بيده الى اخره. تجويز من جوز هذه الصورة مع نهي الشارع البليغ عن نكاح المحلل ايخفى انه من اعظم صور التحليل بل اقواها لان هذا العبد في الحقيقة الة لها وهبتها لمن تثق به ليست حقيقية ثم زواجها صوري غير معنوي بل هو في الحقيقة تزوج لسيدته الممنوع نكاحها له اجماعا. واين المناسبة بين قولهم لا فرقة بيدها وبين التحليل فان الذي يسعى لحله متوقف على الرجل والمرأة هو بيده ويدها. فالصواب المقطوع به ما استظهره في التنقيح انه من نكاح التحليل والله اعلم ولا ريب ان تجويز هذه الصورة فتح لباب التحليل المحرم شرعا وعقلا. سين عن نكاح الكتابية اذا لم يكن ابواها كتابيين. الصحيح انه لا يشترط لجواز نكاح الكتابية ان يكون ابواها كتابيين. وان العبرة بها بنفسها تاره الشيخ تقي الدين سين عن تقييد توبة الزانية جيم تفسير الاصحاب رحمهم الله توبة الزانية بان تراود فتمتنع انكره الموفق وغيره. ويحق لهم انكاره فان المراودة من اعظم المنكرات ولو كان الغرض منها التجربة والامتحان وهي داخلة في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا فان المراودة من اقرب الوسائل لوقوع المختبر والمختبرة في الفاحشة. فان راودها فاجر وقع الفجور او كاد. وان تقي خشي عليه وعليها من وقوع المنكر. فان احست ان تلك المراودة لاجل الاختبار لم يحصل بها المقصود وليست هذه المسألة نظير من اراد معاملة شخص او صداقته فهو يجهل حاله ان طريقه لاختبار فذلك يحصل المقصود به من غير حصول فتنة. وهذه المسألة على قولهم ليس لها نظير في الشرع فهي مضرة محض سين عن بطلان منع الابوين من نكاح عبد ولدهما جيم. قول الاصحاب ليس لحر او حرة النكاح امة او عبد ولدهما الى اخره ذكر هذه المسألة القاضي ابو يعلى فمن بعده. والقول الثاني يجوز وهو ظاهر الادلة الشرعية. وليس في ذلك محذور شرعي والتعليل الذي ذكروه لا يصلح مخصصا لعموم الاباحة فهو قياس ضعيف. ورتبوا على هذا القول الضعيف اذا ملك ولد احد زوجين لزوج الاخر انفسخ والحاصل ان هذا القول الذي اختاروه لا دليل عليه بل هو مخالف للدليل المبيح. فعلى المانع ان يجيب عن عمومات الاباحة واب يصلح للتخصيص وانى له ذلك باب الشروط والعيوب في النكاح. سين عن قول الاصحاب اذا شرطت الا يخرجها من منزل ابويها فتعذر سكن المنزل. فله ان ينزلها حيث شاء جيم قولهم فمن شرطت الا يخرجها من منزل ابويها فتعذرت سكن المنزل لنحو خراب فله ان يسكن بها حيث اراد قولهم هذا غير ظاهر. اذ عرف ان القصد عدم مفارقتها لابويها في اي منزل يكونان سين عما اذا شرطت في زوجها صفة فبان اقل جيم قولهم في النكاح وان شرطت في زوجها صفة فبان اقل منها فلا فسخ لها. وقيل لها الفسخ بفقد صفة مقصودة وهو الصواب. واحق الشروط ان يوفى بها ما استحلت به الفروج. وكذلك كالصحيح الرواية الثانية عن الامام. وهي ثبوت الخيار لمن مكنت زوجها الرقيق جاهلة عتقها او ملكها الفسخ. وهي هي الصحيحة كسائر الحقوق لا تسقط الا بالرضا او بما يدل عليه والله اعلم سين. اذا كان بالمرأة عيب وهي وولي ايها جاهلان به فهل يرجع الزوج على احد بما غرم جيم لا يشترط في عدم رجوعه على احدهما الجهل بالحكم. وانما الذي اشترط الجهل بالعيب فاذا كان الولي غير عالم بالعيب فالرجوع عليها فان كانت ايضا جاهلة بعيب نفسها فهو ممكن جهلها بعيبها وممكن سين اذا تزوج معيبة غير عالم بعيبها ولم تكن عاقلة. وحلف وليها انه لا يعلم العيب او كانت عاقلة عيب باطن فحلفت هي ووليها انهما لا يعلمان. فماذا تفعل جيم مراد السائل بسؤاله بعد الدخول لانه قبل الدخول الامر واضح. واذا حصل الدخول بها فوجدها معيبة وحال فوليها انه لا يعلم بعيبها وامكن صدقه فانه في هذه الحالة يفوت الصداق على الزوج ولا يرجع على الزوجة لانها غير عاقلة لكونه غير عالم. والصداق يتقرر للزوجة بالدخول واما اذا كانت عاقلة وادعى وليها عدم علمه بعيبها وامكن صدقه حلف وبرئ. ولكن هي اذا ادعت انها لا تعلم بعيب نفسها فهذا غير معقول ان الانسان لا يدري بعيب نفسه وهو عاقل وكل دعوة يكذبها الحس فهي مردودة فعلى هذا يرجع عليها بما اصدقها لوجود التغرير منها. وقد سبق في جواب المسألة قبلها ما يدل على امكان جهلها بعيب نفسها وهو ظاهر مثل ان يكون بها برص في جسمها بمحل لا تراه سين اذا تزوج امرأة فوجدها معيبة ثم اعتزلها لاجل ان يفسخ النكاح ثم نسي فواطئها فهل يبطل خياره جيم قد ذكر الاصحاب ان خيار العيب يسقط بما يدل على الرضا من وطء او تمكين مع العلم بعيبها ولم يفرقوا بين الوطء الواقع عمدا او نسيانا. فعلى هذا لا خيار له حيث وطئ بعد علمه بعيبها كتاب الصداق سين عن رجل دفع لزوجته صداقا وعباءة وفراشا ثم اقام عندها شهرا فحصل بينهما كلام. فذهب اهل المرأة بها. فطالبهم الزوج بارجاعها الى بيته. فاخذ اهلها الفراشة فلما طالبهم بهما قالوا هي بنتنا واخذناهما. واذا اردت اهلك فهم مستعدون جيم اما ذهاب المرأة عن بيت زوجها فليس لها حق ان تذهب. وعلى اهلها ان يرجعوها الى بيت زوجها. ولا يؤدي الواجب عنهم قولهم ان اردت اهلك فهم مستعدون بل عليهم ارجاعها الا ان كان هنا موجب وداع لخروجها تعذر فيه واما مسألة الفراش والعباءة فهي للزوجة الا ان الفراش ما دام انها في عصمة الزوج فليس لها تصرف فيه. لان هذا هو العادة الشرط العرفي كاللفظي هذا الذي نرى سين هل يجوز للاب ان يأخذ من صداق ابنته شيئا جيم؟ للاب ان يأخذ من صداق ابنته ما شاء ولو كان اكثره لان له ان يتملك من مالها فكيف بصداقها والله اعلم سين اذا تزوج بصداق بعضه حال. وبعضه جرت عادتهم انه لا يحل الا بموت او فراق. فهل يصح جيم هذا التأجيل صحيح سواء تلفظوا به او جرت عادتهم المضطردة بذلك. وعلى ذلك فليس للمرأة ولا لاهلها المطالبة في المؤجر الجري والزوجة في حباله وليس لها الامتناع حتى تقبض الصداق المؤجل لانه متفق وقت العقد على تأجيله التأجيل المذكور واذا ذهبت الى اهلها فقالوا لا نسلمها حتى يسلم الزوج الصداق فليس لهم ذلك وامتناعهم عن تسليمها بغير حق ولو استمرت على هذا الامتناع بهذه الحجة فقط. فليس لها على الزوج نفقة لانها ناشز وناشز بغير حق ليس لها نفقة باب الوليمة سين ما سبب كراهية الفقهاء للنفاق جيم اما كراهية الفقهاء للميثار فهو النثار الذي ينثر في الاعراس ويعللون الكراهة بان فيه دناءة وفيه امتهان للاطعمة واما النثار الذي يستعمله بعض الناس في عاشر محرم ففيه مع المذكورات انه اثر اعتقاد فاسد لضعفاء قل يزعمون انه يطيل العمر. وايضا فانه من بدع الناصبة الذين يقابلون الرافضة بضد عملهم فيحدثون في عاشوراء شعائر السرور ضد احداث الرافضة شعائر الحزن. وهذا لا يكفي فيه الكراهة وحدها. بل الذي ينبغي ان يكون حرم لما فيه من هذه المفاسد مع ما يترتب على ذلك من ذم الصبيان وغيرهم من لم ينثر عليهم والله اعلم سين ما الفرق بين القيام للرجل واليه وعليه جيم. اما الاول فمكروه الا ان يكون في تركه مفسدة. وقد استحبه طوائف من العلماء لاهل الفضل والولاة والوالدين ونحوهم واما الثاني وهو ان يقوم اليه اي لانزاله اذا كان راكبا او كان قادما من سفر فهو مستحب. والثالث محرم النهي هذان الفرقان بين الامور الثلاثة يوجب لك ان تعطي الامور حقها من التأمل وتنظر الداعي والسبب الحامل عليها كما تتأمل ما يترتب عليها من الخير والشر والمصالح والمفاسد باب عشرة النساء سين هل يجب القسم للحائض والنفساء؟ جيم. المشهور من المذهب وجوب القسم لكل من منهما لان الجميع زوجات ولكن الصحيح الذي عليه العمل ان الحائض لها القسم واما النفساء فلا قسم لها لجريان العادة بذلك ورضاها بترك القسم. بل الغالب ان المرأة ما دامت نفساء لا ترغب ان يقسم لها زوجها وهذا وجه في المذهب سين ما حكم الدخول الى بيت الدرة في ليلة الاخرى او يومها جيم. اما تحريم الدخول الى غير ذات ليلة الا لضرورة في الليل. او لحاجة في النهار. فالصواب في هذا الرجوع الى عادة الوقت وعرف الناس. واذا كان دخوله على الاخرى ليلا او نهارا لا يعده الناس جورا ولا ظلما. فالرجوع الى العادة اصل كبير في كثير من الامور. خصوصا في المسائل التي لا دليل عليها. وهذه من هذا الباب سين هل تجب التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة جيم الصحيح الرواية الاخرى التي اختارها شيخ الاسلام انه يجب التسوية في ذلك لان عدم التسوية ظلم وجور ليس اجل عدم القيام بالواجب بل لان كل عدل يقدر عليه بين زوجاته فانه واجب عليه بخلاف ما لا قدرة له عليه كالوطء وتوابعه سين اذا كان لرجل زوجتان فالجأته امه الى التقصير في حق احداهما فخير زوجته بين ان تبقى عنده وتصبر على تقصير وبين الفراق. فاختارت البقاء. فهل يجوز له ذلك جيم هذا لا حرج عليه اذا خيرها واختارت البقاء ولا اثم عليه. وانما الاثم والحرج على امه التي الجأته الى هذه الحال فان تمكن من نصيحة امه بنفسه او بواسطة من تقبل منه وانه لا يحل لها هذا ويخشى عليها من العقوبة الدنيوية والاخروية فهو اللازم. والا فلا يكلف الله نفسا الا وسعها سين اذا تزوج شخص ولم يقدر على وطأ الزوجة الجديدة وكان يطأ الاولى فما السبب؟ وهل له دواء جيم اما اعتقاد بعض الناس ان النكاح ينفسخ ثم يعقد ثانية فهذا لا يصلح شرعا ولا ينفع طبا ولو زعم بعض الناس انه مجرب فليس بصحيح. واكثر الاسباب في هذا ان يكون قد احب الزوجة الاولى دون الثانية وعدم الحب لا حيلة فيه فانت تسأله ان كان ليس بقلبه عدم رغبة لها بل هو راغب فيها فلا طب له الا السؤال ان الله وكثرة التعوذات والورد اول النهار واخره. وان كان ليس بخاطره لها رغبة فهذا هو السبب الاقوى لعدم المحبة فالاحسن ان يؤمر بالصبر لعل الله ان يبدل الرغبة عنها بالرغبة فيها. والله اعلم سين هل تجبر الزوجات الذمية على غسل الجنابة؟ جيم الصحيح فيه انه يجبرها عليها كما يجبرها على كل ما يعود بنظافتها ويمنعها من كل ما يكره منها ان طاعته واجبة وحقه واجب وهذا من حقه سين قال ما يبعثه الحاكم للنظر بين الزوجين عند الشقاق حكمان او وكيلان جيم الصواب انهما حكمان كما سماهما الله تعالى. فعلى هذا يحكمان بما يريانه من جمع وتفريق بعوض وبغير عوض برضاهما او احدهما او بغير رضا. وهو رواية الامام احمد اختارها الشيخ وغيره باب الخلع سين اذا خالع امرأته على عوض ثم اراد الرجوع بعد المقاولة وبعد قبض العوض فهل له ذلك؟ جيم ان كان قد خلعها فعلا بان جرى بينهما الفسخ ولم يبق الا تسليم العوض فهذا لا خيار فيه ولو لم يقبض عوضه وان كانا قد تقاولا من دون ان يفسخها وانما اتفقا على انه سيخلعها اذا سلمته العوض فهذا لم يحصل منه فسخ وانما حصل منه وعد انه سيفسخها. اذا كان لم يفسخها بعد فله الرجوع عما نواه ولم يفعله وان كان قد قال لها ان اعطيتني كذا وكذا فقد خلعتك او فسختك فالمذهب ليس له الرجوع وعند الشيخ اذا لم يقبض العوض فله الرجوع. والاحوط ان كانت جرت هذه الصورة الاخيرة وارادا الاتفاق ان تعقدا عقدا جديدا ليخرجا من الخلاف تين ذكروا ان الخلع لنقص دين الزوج مباح. فهل هذا صحيح؟ او يجب الخلع جيم ان كان النقص الذي فيه ترك عفة او ترك صلاة فريضة او صيام او بدعة كرفض ونحوه. فالصواب انه يتعين عليها ان تسعى بمفارقته بكل طريقة لانه لا يحل لها الاقامة مع من هذه حاله اذا لم يمكن تقويمه وان كان النقص التجرؤ على بعض المحرمات خصوصا الصغائر فلا يجب عليها ان تختلع اذا لم يجبرها على فعل محرم الاشياء لعدم العقل والمعرفة منها. واما السفيهة او الصغيرة فمخالفتها بغير اذن وليها ظاهر انه غير صحيح كسائر المعاملات واما اذن الولي فالصحيح انه كسائر المعاملات فكما يصح بيع الصغير والصغيرة والسفيه والسفيهة واجارته ونحوهما باذن وليه. فكذلك مخالفتها لا فرق بين الامرين. لكن وليها لا يحل له ان يأذن فيما فيه مضرة عليها ولا مصلحة لها فيه. والله اعلم سين اذا طلبت الزوجة ان يطلقها زوجها فابى الا ان تبرئه عما في ذمته لها. فابرأته. فهل يصح وان لم يأذن جيم اذا كانت عاقلة رشيدة لم يشترط اذن والديها اتفاقها مع الزوج على الابراء المذكور يثبت ولو ابى الوالدان. واما ان كانت غير رشيدة اما صغيرة واما سفينة فليس لها الابراء الا باذن والدها او اخيها. اذا كان لها من ذلك مصلحة مثل راحة كل منهما من الاخر اذا خالع زوجة ابنه الصغير او المجنون من مال الولد او خلع ابنته من مالها فهل له ذلك؟ اما خلع الاب زوجة ابنه الصغير او المجنون بشيء من مال الولد وخلع ابنته بشيء من مالها فالمشهور من المذهب معروف انه لا يملك ذلك. ولكن لا وجه له ولا دليل عليه. فالصواب انه يملك ذلك خصوصا طاء والاب له ان يتملك ويأخذ من مال ولده ما شاء بلا مضرة على الولد فكيف لا يملك مفادات ابنته وازالة الغرر عنها بشيء من مالها او قبول الفداء لابنه بشيء تبذله زوجته اذا كانت العشرة بين الزوجين غير مستقيمة واما اذا حسنت العشرة فلا ينبغي للاب ولا لغيره السعي في كل امر فيه التفريق بينهما بخلع وغيره سين هل للاب ان يخالع من مال ابنته الصغيرة او عن ابنه الصغير جيم للاب ان يخالع عن ابنه الصغير ويطلق. وكذلك له ان يخالع من مال ابنته الصغيرة. ومال اليه الموفق كارح حيث رأى فيه مصلحة وصوبه في الانصاف وهذا هو الموافق للاصل. لان الاب نائب مناب ولده الذي لا يستقل باموره في احوالها كلها سين اذا لم يكن في الخلع عوض فهل يقع جيم اما الخلع فكما قالوا لابد ان يكون بعوض لانه ركنه الذي ينبني عليه. واذا خلا منه فليس بخلع بل يكون طلاقا رجعيا اذا نوى به الطلاق سين هل يصح الخلع بالمجهول؟ جيم اما الخلع بالمجهول كما في نيتها من دراهم ونحوها فهو صحيح لاغتثارهم الغرر في الخلع لان المقصود منه الافتداء كما اغتفروا ذلك في الوصية بالمجهول والاقرار والصداق وطرده صحته في الهبة ونحوها لوجود العلة. لان ما كان عوضه غير مالي دخله من المسامحة والمساهلة ما لا يدخل الاعواض المالية وما كان تبرعا فكذلك لانه لا مقابل له فيحتاج ان يحرر ويعرف تين هل يصح جعل نفقة الحامل عوض خلع جيم يصح ذلك وهو المشهور من المذهب. لانها وان كانت للحمل فهي في حكم المالكة لها والله اعلم تين عن فتوى بن نصر الله في من قال لزوجته ان ابرأتني من حقوق الزوجية ومن العدة اي نفقتها فانت طالق فابرأته بعدم البراءة وعدم وقوع الطلاق. وفي هذه الفتوى نظر جيم في فتوى ابن نصر الله نظر سواء قلنا بصحة البراءة من نفقة العدة قبل الشروع فيها كما هو الصحيح فيها وفي اسقاط كل حق انعقد بسببه او لم نقل بذلك. وحينئذ فان مراده ولفظه صريح في تعليق طلاقها على مجرد الاجابة فيها والابراء المذكور سين اذا علقت طلاقها بصفة ثم ابانها فوجدت فهل تطلق؟ جيم ذكروا بانها تطلق من غير تفريق بين صفات التي يقصد بها التعليق المحض كدخول شهر او سنة او قدوم احد او الصفات التي يقصد بها الحلف كتعليقه على دخول دار وتكليم احد مما يقصد به الحث او المنع. وشيخ الاسلام يفرق بين الاثنين. فيجعل الاخير من باب الف الذي فيه كفارة يمين سواء كان وقوعها في النكاح الذي علقها به او في غيره. ولا شك ان قوله هو الصحيح والله الله اعلم