المؤلف رحمه الله تعالى العصرية من الكتاب والسنة والاجماع وما يلحق بهما من دليل القياس وانواع ان شاء الله نأتي بهذا المبحث الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولفلوسنا وللمسلمين رحمه الله تعالى اليوم الخامس للاستدلال وهو دليل ليس بنص ولا اجماع ولا قياس هذا مطعم الاقتراني والاستثنائي الدليل يقتضي الا يكون كذا اولف في كذا لمعنى مفقود في تبقى على الاصل بالاصح قياس العكس وعدم وجدان دليل الحكم ولا دليل بالصبر او الاصل قولهم وجد المقتضي او المانع او فقد الشرط مدملاه الالف والسين والتاء الطلاق ما الدليل مما يكون ملحقا بالأجهزة السابقة لانه دليل ليس بنص ولا اجماع ولا قياس شرعي والاستدلال مرة يطلق على عمل واستنباط المدلول والحكم منه ادلة ليست منصوصة وانا اجتماعية ولا قياسية انواع من الادلة النوع الاول القياس المنطقي مقدمات ينتج منها نتيجة سواء كانت اقترانية ان يقرن بين اثنين يستنتج منهما نتيجة فقوله كقوله كل مسكر خمر وكل خمر حرام وكل مسكر حرام او كان استثنائيا كما لو قال الشمس او كما لو قال المطر لا ينزل في الصحو الصحو او آآ السماء مصحية لكن السماء مصحية لا ينزل المطر في الحال ومثل له بقوله وقولهم الدليل لا الدليل يقتضي ان يطلب الا يكون كذا يعني ان ان الدليل لينفي شيئا اولف في مسألة خاصة لتبقى تلك المسألة على خصوصها يبقى الباقي على الحكم الاصلي لان النزاع ليست مماثلة هل للذي حولف فيه الحكم النوع الثالث اذا عندنا القياس الالكتروني والقياس الاستثنائي النوع الثالث قياس العكس المراد به اثبات نقيض الحكم في محل لتنافيه في العلة مع الاصل كما لو قال فلان مجتهد فيستحق النجاح وفلان ليس بمجتهد لا يستحق النجاح ومن امثلته قوله جل وعلا لو كان فيهما الهة الا الله تكملة الدليل لكنهما لم تفسدا ودل ذلك على انه لا يوجد الا الله قول النبي صلى الله عليه وسلم في بقع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله يأتي احدنا شهوته ويكون له اجر قال ارأيتم اذا جعلها في حرام اليس عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك اذا وضعها في الحلال يكون له اجر هذا ومن انواع الاستدلال عدم وجدان دليل الحكم فانه اذا لم يوجد فانه اذا لم يوجد دليل الحكم دل ذلك على ان الحكم غير موجود كقولنا الحكم يستدعي دليلا. لانه لا يصح لنا ان نثبت حكما بدون دليل. والا للزم عليه لوازم منفية في الشرع. كتكليف الغافل ولا دليل ولا دليل بالصبر والاصل فدل ذلك على انه لا يوجد حكم لعدم قال المؤلف لا لقولهم يعني لا يدخل في صور الاستدلال قولهم على جهة الاجمال وجد المقتضي المقتضي الذي هو السبب او الشرط او اه فقد المانع فيثبت الحكم بل لا بد من بيان ما هو المقتضي وبيان الشرط من اجل ان نتأكد من آآ ثبوتي الحكم آآ بالتالي الاظهر ان اللفظة وجد المقتضي والشرط وفقد المانع فان هذا كلام مجمل لا بد من بيانه وتوضيح ما هو المقتضي واثبات وجوده سورة النزاع وهكذا لا بد من التأكد من وجود شروطه نوع اخر من انواع الاستدلال هو الاستقراء والاستقراء بتتبع الجزئيات لنستخرج منها حكما عاما كليا كما وبالتالي نطبقها على سورة النزاع كما لو قال القائل صلاة النافلة يجوز اداؤها على الراحلة بخلاف الفريضة وصلاة الوتر يجوز اداؤها على النافلة فكانت يجوز ادائها على الراحلة فكانت نافلة واذا كان الاستقراء تاما بحيث يستوعب جميع الصور الا سورة النزاع التي يتم الخلاف فيها فيكون الاستقراء قطعيا اما اذا كان الاستقراء ليس شاملا لجميع الصور وانما يشمل اكثر الصور الاستقراء حينئذ يكون ظنيا. ويسمونه بالحاق الفرد اه الغالي من اه الصور يقول عادة الشريعة في هذا الباب ان تفعل كذا وهذا يماثلها فكان حكمه كحكم امثاله نوع اخر من انواع ذي الاستدلال وهو الاستصحاب والمراد به طلب صحبة حكم ثابت سابقا والاستصحاب على انواع اولها استصحاب العدم الاصلي ويشمل شيئين الاول استصحاب الاباحة الاصلية فان الاصل في الاشياء هو الاباحة كما جاءنا من المسائل ليس فيه دليل فالاصل انه مباح ما لم يرد دليل يغيره وهذا النوع من انواع الاستصحاب لا يستدل به الا الفقهاء لانهم هم الذين يعرفون الادلة المغيرة النوع الثاني من انواع استصحاب العدم الاصلي استصحاب براءة الذمة فان الاصل في الذمم براءتها حتى يأتي الدليل يدل على اشتغالها فان كان هذا في حقوق الله بان المرجع فيه الى الفقهاء وان كان في حق الادميين فالمرجع فيه الى اصحاب الاختصاص فيه نوع اخر من انواع الاستصحاب استصحاب العموم الاصل في اللفظ العام ان يكون مستغرقا لجميع الافراد التي يدل عليها ولا يجوز لاحد ان يقول باستثناء محل من افراده عن حكمه حتى يأتي بدليل لان الاصل في الفاظ العموم ان تكون مستغرقة لجميع الافراد وهكذا من انواع ما من انواع الاستصحاب استصحاب النص فاذا وردنا دليل من الكتاب والسنة فالاصل بقاؤه وثبوت حكمه وعدم نسخه فمن جاءنا وقال هذا النص منسوخ قيل الاصل بقاء النص فلا يترك هذا الاصل الا دليل او ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه هذا نوع اخر من انواع الاستصحاب يسمى استصحاب الوصف فانه اذا كان هناك وصف ثابت في زمان فالاصل بقاءه في الزمان الثاني حتى يأتي دليل يدل على تغير ذلك الوصف مثال ذلك انت اشتريت ارضا قبل سنة فالاصل ان هذا ان هذا الوصف وهو ملكك لهذه الارض قبل سنة لا زال باقيا حتى ياتي دليل يدل على تغير هذا الحكم توضأت الفجر فالاصل بقاء هذا الوضوء حتى يثبت ما يغيره استصحاب الوصف الجمهور يقولون بانه حجة في الدفع والاثبات الحنفية يقولون هو حجة في الدفع لا في الاثبات مثلا يوضح هذا وهي مسألة المفقود فان الفقهاء يقولون كان حيا بيقين فنستصحب وصف حياته في زمننا الحاضر لعدم وجود الدليل الذي يدل على تغير حكمه فلا نترك هذا الوصف الا بدليل فهذا الوصف نثبته في الاثبات والنفي لو مات احد من قرابته لاننا نحكم بحياته ولا يورث لاننا نحكم بحياته والحنفية قالوا بان استصحاب الوصف يصح في النفي دون الاثبات فلا نقوم بتوزيع تركته باعتبار انه لا زال حيا. فنستصحف نستصحب النفي. فنستصحب الوصف نفي نفي وفاته لكن في اثبات حكم الميراث وانه يرث من قرابته قالوا لا نستصحب الوصف قال وما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه الى ورود المغير حجة. يعني دليل يصح به الا ان عارضه ظاهر غالب ذو سبب اظن انه قوي فيقدم. يعني اذا كان عندنا وصف ثابت في الزمان الاول ثم عرظه وصف جديد فاننا حينئذ نأخذ بهذا الوصف ومثل له بان الاصل في المياه الكثيرة انها طاهرة هذا الاصل ثابت عندنا من الزمان الاول نستصحب وصفة في الزمان الحاضر لو خالطه بول فلم يتغير يبقى على طهارته لانه ماء كثير لكن لو خالطه نجاسة فوجدنا حينئذ تغيرا في بعض صفاته وقلنا الاصل انه طاهر هذه النجاسة لا تغيره لكنه تغير يحتمل ان ان يكون تغيره بسبب النجاسة ويحتمل ان يكون سبب اخر كطول او وجود بعض انواع الزرع فيه حينئذ نقول الاصل المستصحب عارضه ظاهر قوي ومن ثم نقول بان هذا الاصل لا لا يصح استصحابه في زمن الحاضر كبول وقع في ماء كثير فوجد متغيرا واحتمل تغيره به يعني بالبول. وقرب العهد نوع اخر من انواع الاستصحاب هو استصحاب حال الاجماع في محل الخلاف وان يكون هناك مسألة متفق عليها فتتغير احدى صفاتها فهو يقع فيها الخلاف هل يصح لنا ان نحتج باستصحاب الاجماع فنقول قبل وجود هذه الصفة اجمع الفقهاء على ان الحكم كذا فنستصحب ذلك الحكم المؤلف يقول هنا لا يصح الاستدلال باستصحاب حال الاجماع في محل الخلاف. لان الخلاف يعارض الاجماع. فكيف فكيف نستدل اه استصحاب اجماع في محل الخلاف وهو يناقضه بينما قال اخرون باننا في الحقيقة نستصحب دليل الاجماع ان الاجماع لابد ان يكون له مستند فنحن نستصحب مستند الاجماع قال فالاستصحاب يريد الان ان يعرف الاستصحاب بتعريف يشمل جميع الانواع السابقة ثبوت امر الثاني يعني في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الاول مع فقد ما يغيره او ما يصلح للتغيير هناك نوع اخر من انواع الاستصحاب يقال له الاستصحاب المقلوب بان نستدل بوجود الوصف في زمننا الحاضر على وجوده في الزمن الماضي الاصل ان نستصحب وصف ثابت في الزمن الماظي لاثبات في الزمن الحاظر لكن هنا بالعكس لو اختلفنا في اجرة بيت قبل سنة هجرة البيت في العام الماظي لمن هي لزيد او لعمرو وقال زيد انا املك البيت في زمننا الحاضر مما يدل على انني كنت املكه في الزمان الماضي فهذا يقال له الاستصحاب المقلوب اسحبناه من الزمن الحاظر للزمن الماضي قال وقد يقال فيه لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا امسي لكان غير ثابت اليوم لكنه ثابت في يوم مما يدل على انه ثابت بالامس فيقتضي استصحابك امس بانه اليوم غير ثابت وليس كذلك فدل على انه ثابت انتقل بعد ذلك المؤلف الى شيء من الاستدلال وهو ان النافي هل يطالب بدليل؟ والجمهور يقولون نعم لان الله تعالى قال قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى قل هاتوا برهانكم وطالبهم بالبينة على النفي ومن ادلة اثبات النفي ان يكون النفي معلوما ظرورة قال وانه يعني المختار انه لا يجب الاخذ بالاخف ولا بالاثقل. يعني اذا كان هناك اقوال في مسألة وكان احدها اسهل فليس فليست السهالة بطريق صحيح لاثبات الاحكام وليست السهولة دليلا صحيحا وهكذا ليس الثقل والشدة دليلا على صحة الحكم. بل عندنا ادلة شرعية لابد من الرجوع اليها ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بشرع من قبلنا وشرع من قبلنا مبني على مسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم متعبد بشرع من قبلنا وقال المختار انه صلى الله عليه وسلم كان متعبدا قبل البعثة بشرع لكن ما هو هذا الشرع؟ قال لا ندري والوقف عن تعيينه واما بعد الشرع فالمنع يعني ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا وهذا احد الاقوال في المسألة وشرع من قبلنا لابد ان يلاحظ في ان كان واردا بطريقهم فليس شرعا لنا. لانه قد دخل التحريف عليهم وان كان شرع من قبلنا واردا في شرعنا في الكتاب والسنة فلا يخلو من ثلاثة احوال. ان ورد شرعنا بتقريره هو شرع لنا كقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من ورد دليل على انه ليس بشرع لنا فليس شرعا لنا كحديث واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي والثالث ما كان من شرع ما من قبلنا لم يرد شرعنا بتقريره ولا بنسخه هذا الموطن والخلاف بين اهل العلم ومن امثلته الاستدلال بقوله تعالى فساهم فكان من المدحظين على مشروعية القرعة والاستدلال بقوله ولمن جاء به حمل بعير ونبيه زعيم على جواز وجوازي الظمان فهذا من شرع من قبلنا وظاهر كلام المؤلف انه ليس شرعا لنا. وهناك من رآه شرعا لنا لقوله جل وعلا اتبع سبيل من اناب الي ثم انتقل المؤلف الى اصل اخر وهو ان الاصل في المنافع هو الحل والجواز. والاصل في المظار هو التحريم. وقد كان هذا من آآ الاصول التي آآ يتم ربطها بالاستصحاب قال المؤلف المختار ان الاستحسان ليس دليلا الاستحسان يطلق على ثلاثة معان اولها انه دليل ينقدح في نفس المجتهد يعجز عن التعبير عنه وهذا يدخل في مسمى الالهام وهذا النوع جماهير اهل العلم يقولون لا يصح الاحتجاج به ولا تثبت الاحكام به قال ورد يعني ان هناك طائفة قالت هذا لا يصح التعويل عليه وليس بيد بدليل من ادلة الشرع لانه ان تحقق يعني اذا عرفت حقيقته فحينئذ يصبح ممن امكنت العبارة عنه. ومن ثم لا يكون من هذا النوع من الاستحسان وان لم يتم تحقيقه فمجهول ولا يمكن اه التعويل عليه او بناء الاحكام عليه المعنى الثاني من معاني الاستحسان ترك القياس لدليل اقوى منه وما شرحه المؤلف بقوله العدول عن قياس الى اقوى منه ولا خلاف في هذا هذا المعنى فان الدليل الاقوى مقدم وهناك فرقتان لم يوافق الجمهور على هذا اولهم الظاهرية حيث قالوا لا عبرة بالقياس وبالتالي لا نلتفت الى كون معدولا بها عن القياس او لا الفرقة الثانية تقول انه لا يوجد مخالفة بين القياس وبين نص شرعي. كما هو قول طائفة كشيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة قال او عن الدليل الى العادة. يعني انه قد يفسر الاستحسان بانه ترك مدلول الدليل من اجل مراعاة العادة والعادة حينئذ قد تكون عادة في عهد الصحابة وقد تكون عادة في من بعدهم اما العادة في من ما بعد عهد الصحابة فانه لا يلتفت اليها. ما دامت مخالفة للنص ولو للعموم واما العادة في زمن النبوة فهو مما جرى البحث بين الاصوليين في حجيته ومن امثلته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال ثم كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يظرب بالدف الا النساء دون الرجال فهل يصح لنا ان نستدل بالعادة في زمن النبوة على تقييد هذا الحكم او لا قال ورد انها اه ورد بانه ان ثبت انها يعني العادة حق بدليل فقد قام دليلها وبالتالي يكون ترك الدليل من اجل الدليل الاقوى لا من اجل العادة وان كان لم يثبت انها حق فبالتالي آآ ترد هذه العادة من اجل الدليل وهناك من فسر الاستحسان بانه ما يراه المجتهد بعقله وهذا المعنى لا التعويل عليه ولا بناء الاحكام عليه ولذا قال فان تحقق استحسان مخطئ فيه فمن قال به فقد شرع يعني ابتدأ احكام شرعية جديدة بناء على اراء ورؤاه فقط قال وليس منه استحسان الشافعي يعني ليس من هذا النوع الاخير استحسان الشافعي التحليف بالمصحف والخط في الكتابة ونحويهما في التحليف بالمصحف لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن عمل به الناس بعد ذلك استحسانا حينئذ هل يقال بجوازة اه ان قيل بالاستحسان بهذا المعنى قيل اه جوازه ثم انتقل المؤلف الى دليل اخر وهو قول الصحابي المراد بالصحابي هنا من لازم النبي صلى الله عليه وسلم مدة يفهم بها الاحكام ويعرف التنزيل ويشاهد اه تنزيل الاحكام قوله قول الصحابي يدخل فيه ايضا فعله وقضاؤه غير حجة الشافعي يرون عدم الاحتجاج باقوال الصحابة اه اقوال الصحابة على انواع الاول قول صحابي خالف الدليل فلا عبرة به الثاني قول صحابي انتشر في الامة ولم يوجد له مخالف فهذا اجماع سكوتي الثالث قول صحابي لم ينتشر في الامة ووجد له من الصحابة فهذا لا يحتج به والرابع قول صحابي لم لم ينتشر ولم يخالفه صحابي اخر. فهذا موطن الخلاف بين اهل العلم والمؤلف يختار بانه غير حجة الوفاقا وغيره في الاصح يعني ليس حجة على صحابي اخر بالاتفاق وليس قول الصحابي حجة على اه اخر يعني على غير الصحابي في الراجحي عند المؤلف والاصح انه لا يقلد قول الصحابي ان كان حجة عمل به الفقيه ويجعله من الادلة اما العامي في زمانه فلا بأس ان يقلده. لكن بعد ذلك لا يصح للناس ان يقلدوا الصحابي. لماذا؟ لان المسائل قد تختلف والى اوصاف التي ترتب عليها الاحكام قد لا يعرفها آآ غير الفقيه فينزل كلام الصحابي في غير مراده قال اما وفاق الشافعي زيدا يعني اعترض عليه معترض ويقول الشافعي في بعض المواطن اخذ بقول صحابي واحتج به ومن ذلك ان الشافعي اخذ بقول زيد في الفرائض في عدد من المسائل اجاب بان اخذ الشافعي قول زيد لورد الدليل الدال على حجية اقوال زيد في هذا المقام في قوله وافرظكم زيد قال الاصح ان الالهام والالهام معنى يلقى في النفوس تعجز الالسنة عن التعبير عنه وهو يطمئن له الصدر يخص به الله بعض اصفيائه اه ولكنه غير حجة لا يصح بناء الاحكام عليه. وانما هو لطمأنينة النفوس ثم ذكر المؤلف بناء الفقه على القواعد آآ الفقهية ومنها قولهم اليقين يعني ما كان مجزوما به في الزمان الاول فاننا لا نرفع حكمه في الزمان الحاضر بمجرد ورود الشك وهكذا قاعدة الضرر يزال. اي انه يشرع ازالة الاذية التي تلحق بالاخرين وهكذا المشقة يجلب التيسير اي ان العسر الذي يعجز العبد يكون سببا من اسباب التخفيف على مرة باسقاط العبادة ومرة بتخفيفها ومرة بتأخيرها ومرة بتقديمها ومرة باعادة نظمها ومن القواعد ان العادة وهي الامر المتكرر المنضبط محكمة ان يحكم بها ويثار على مقتضاها. ومن ذلك مثلا ان ما يعتاده الانسان في ثيابه آآ يكون حجة عليه فيه. يعني ان الدم نجس اه اذا كان كثيرا دون ما اذا كان قليلا فاذا وقع الدم على ثوب هل نحكم بانه كثير او قليل نقول يرجع فيه الى عادة امثال صاحب هذا الثوب كما اعتبروه كثيرا فهو كثير وما اعتبروه قليلا فهو قليل بهذا ننتهي من الكتاب الخامس ويبقى معنا اه الكتاب السادس بارك الله فيكم. وفقكم الله لكل خير. وجعلني الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين بارك الله فيكم