﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:19.050
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الراية الاسلامية بالرياض ان تقدم لكم هذه المحاضرة بعنوان مقاصد الشريعة لمعاني الشيخ صالح ابن عبد العزيز ال الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

2
00:00:19.050 --> 00:00:39.500
لله رب العالمين. واصلي واسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبدالله. صلاة وسلاما دائمين مع تتابع الليل والنهار. كلما صلى عليه المصلون وكلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون

3
00:00:39.600 --> 00:01:02.650
اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من المباركين الذين بارك في اقوالهم وفي اعمالهم والبركة في هذا الموضع يعنى بها ما جاء في قول الله جل وعلا وجعلني مباركا اينما كنت

4
00:01:02.650 --> 00:01:22.650
واوصاني بالصلاة والزكاة قال المفسرون وجعلني مباركا اي معلما للناس الخير امرا لهم بالمعروف ناهيا لهم عن المنكر وهذا ما فيه سعادتهم في الدنيا والاخرة. فاسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من

5
00:01:22.650 --> 00:01:45.600
من استعمله في ذلك وان يمنحنا الفقه في دينه والعلم بحدود ما انزل على رسوله والعمل بذلك انه سبحانه جواد كريم. اما بعد فموضوع هذه المحاضرة ضمن هذه السلسلة موضوع مهم لانه يتعلق بالمقاصد الشرعية

6
00:01:45.650 --> 00:02:20.750
ونعني بالمقاصد الشرعية المقاصد التي اعتبرها الشرف والتي رعاها الشرف فيما سن وشرى من الاحكام واختيار هذا الموضوع ممن اختاره لاسباب اولا ان العلماء من القديم من علماء السلف لم يزالوا الى يومنا لم يزالوا يعتبرون المقاصد في احكامهم وفي فتاويهم

7
00:02:20.900 --> 00:02:52.500
وتارة ينصون على ذلك وتارة يعتبرونه فيما ينظرون به الى الاحكام الشرعية بعام ففهم كلام السلف وحمل متشابهه على محكمه ودراية مقاصد الائمة في احكامهم وعدم الاستدلال بالمتشابه من ذلك او الاستشهاد بالمتشابه من ذلك على المحكمات هذا انما يدرك بمعرفة مقامه

8
00:02:52.500 --> 00:03:21.450
الاحكام الشرعية التي رعاها الائمة والسبب الثاني ان كلمة المقاصد الشرعية كثر تناولها في هذا الزمن واعتنى بها كثيرون بالتأليف والتصنيف والرسائل الجامعية او البحوث فيما دون الرسائل الجامعية والناس فيها ما بين

9
00:03:21.950 --> 00:03:53.150
مفرط ومفرط وما بين متوسع وما بين مشدد وهذا تبع لمأخذ قديم عند العلماء لمن يرعى النظر الى العلل والمعاني المستنبطة من الاحكام وهم جمهور اهل الفقه وبين من لا يرعى ذلك

10
00:03:53.250 --> 00:04:25.450
وهم المتمسكون بالظاهر المعروفون باسم الظاهرية فان مبنى فهم علم المقاصد على معرفة المعاني والغايات والعلل التي بنى عليها الشارع الاحكام ومن يقول بالظاهر لا يأكل بالعلل وينفي التعليل في افعال الله جل وعلا الكونية والتعليل في افعال الله جل وعلا

11
00:04:25.450 --> 00:04:48.500
الشرعية ولذلك فان من قال بالظاهر في كثير من المسائل فانه لا ينظر انظروا الى مقصد الشارع من تحريم المحرم او من ايجاب الواجب. وانما يقول نقتصر على ظاهر اللفظ

12
00:04:48.600 --> 00:05:14.850
وهذا تلاه ونتج عنه ان جعلت مسائل من الواجبات وهي عند عامة اهل العلم من المستحبات  وجعلت مسائل من المحرمات وهي عند عامة اهل العلم من المكروهات وحصرت اصناف ارتبط بها التحريم

13
00:05:15.150 --> 00:05:39.700
عند اهل الظاهر وعداها الجمهور ممن يرعى الهلل والمقاصد الى ما يشابهها ويماثلها ويشترك معها في العلة والمعاني وقابل هؤلاء اهل النظر والرأي الذين تركوا الاثار وتركوا ظاهر الدليل واعتبروا

14
00:05:39.700 --> 00:06:07.350
المقاصد والقواعد العامة بحسب اجتهاد امامهم. وهم المعروفون باهل الرأي في مدرستيه المشهورتين في المدينة وفي الكوفة هؤلاء قابلوا من تمسك بالظاهر وتركوا العمل بالاحاديث والاثار لاجل مخالفتها للقواعد العامة التي فهموها من الشريعة والمقاصد التي استنبطوها منها

15
00:06:07.750 --> 00:06:32.000
وصار جمهور اهل الفقه من اهل الحديث صاروا متوسطين فاعملوا الاثار والاحاديث والنصوص واخذوا بالمقاصد فكانوا وسطا بين هؤلاء وهؤلاء كما خص الله جل وعلا هذه الامة بقوله وكذلك جعلناه

16
00:06:32.000 --> 00:07:02.000
معكم امة وسطا. يعني عدلا خيارا لان الاوسط هو الامثل والاحسن والاعدل في فهمه وكلامه وعقله وادراكه. كما قال جل وعلا مثنيا على قول اوسط الاولاد في قصة اصحاب الجنة قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون اوسطهم يعني اعدلهم مقالة

17
00:07:02.000 --> 00:07:25.750
واعقلهم رأيا وافهمهم في المدارك لهذا صار المصنفون والمؤلفون والكاتبون بين هذه الانحاء الثلاثة في الاحكام الفقهية بعامة وفي تناول هذا الموضوع بخاصة وان كان الاكثر ممن كتب على اعتبار المقاصد

18
00:07:25.750 --> 00:07:53.100
وعلى اعتبار الاثار على طريقة الجمهور والسبب الثالث في طرق هذا الموضوع ان موضوع المقاصد مرتبط بالمصالح. والمصلحة التي اعتبرها الشرع مطلوب تحقيقها لان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. والمصالح

19
00:07:53.100 --> 00:08:13.100
انواع منها مصلحة معتبرة في الشرع ومنها مصلحة ملغى ومنها مصلحة مسكوت عنها لم يعتبرها الشرع ولم ينص على الغائها وهي التي سماها طائفة من العلماء بالمصالح المرسلة. وهذا النوع من البحث في المصالح

20
00:08:13.100 --> 00:08:33.100
توسع الناس فيه في هذا الوقت وفي هذا الزمن ما بين غال وما بين جاث. ومنهم من زعم وكتب وربما الان له اتباع في ان الشريعة تبع للمصالح. وليست المصالح تبعا للشريعة. بل جعلوا ان

21
00:08:33.100 --> 00:08:53.100
ان المصلحة اذا وجدت فثم الشرع. وهذا خلاف المقصود من علم المقاصد. لان الفهم وتعلم علم المقاصد الشرعية يحدث يقينا عند الفقيه وعند طالب العلم بان الشريعة جاءت بالمصالح وبالتالي

22
00:08:53.100 --> 00:09:24.950
فان المصالح تبع للشريعة فحيثما وجد الشرع فحيثما وجد الشرع ووجدت احكامه فتم المصلحة ومن اسباب بحثه ايضا وما ينبغي منكم من العناية به ان طائفة من فقهاء العصر  عددا من والفئات والجماعات المعتنية بالدعوة الاسلامية في اصقاع كثيرة تعتني بعلم المقاصد. وعنايتها

23
00:09:24.950 --> 00:09:44.950
في علم المقاصد لاجل ان النظر فيما تعامل به من حولها من التجمعات وفيما تعامل به في افرادها من التنظيم والتربية. فاعتنى طائفة من الدعاة وطائفة من الجماعات بعلم المقاصد. لا

24
00:09:44.950 --> 00:10:04.950
من اجل البحث لاجتهاد الفقهي ولكن لاجل فهم رح الشريعة ومقاصد الشريعة في التعامل مع التجمعات المختلفة وفي التعامل مع الافراد في التربية والتعليم. وهؤلاء منهم المتوسط ومنهم الغالي ومنهم

25
00:10:04.950 --> 00:10:24.950
الجافي في انحاء شتى تعلم من الواقع. لهذا فان البحث في مقاصد الشريعة والدخول فيه يستوجب ان يكون بحثا مطولا حتى يفهم طالب العلم ما يتصل بهذا الموضوع الذي ربما

26
00:10:24.950 --> 00:10:44.950
كان غامضا عند الاخرين. لكن عنوان هذه المحاضرة المدخل لدراسة علم المقاصد الشرعية. فلا ساعدوا ما سأذكره من ان يكون كلمة وجيزات كمدخل تفهم به كلام العلماء و ما الف

27
00:10:44.950 --> 00:11:12.250
في هذا الموضوع من البحوث المستقلة او التي في ضمن كتب كبيرة اولا ما المقصود بالمقاصد الشرعية المقاصد اختلفت فيها تعاريف العلماء. لكن تقريب ذلك ان نقول ان المقصد هو المعنى

28
00:11:12.550 --> 00:11:40.350
او الغاية او السر او الحكمة التي من اجلها شرع الشارع احكام الشريعة اما على الاجمال واما على التقصير وهذا من جهة المعنى العام والتقرير. لكن من جهة التاريخ منهم من عرف المقاصد الشرعية بانها المعاني

29
00:11:40.350 --> 00:12:00.750
التي رعاها الشرع في وضع الشريعة او رعاها الشارع في وضع الشريعة ومنهم من قال هي الغايات والاسرار التي اليها الشارع في سن الشريعة ومنهم من قال ان المقاصد الشرعية هي الغايات

30
00:12:01.400 --> 00:12:33.850
التي ارادها الشارع في تشريعه لتحقيق مصالح الخلق في الدنيا والاخرة الغايات التي ارادها الشارع في تشريعه لتحقيق مصالح الخلق في الدنيا والاخرة. وهذا تعريف حسن ومنضبط في الجملة اذا المقاصد الشرعية هي الغاية

31
00:12:33.950 --> 00:12:56.250
ما الهدف الذي من اجله شرعت الاحكام العبادات ما هو الهدف العام والغاية التي من اجلها شرعت العبادات البيع ما الغاية من انه ابيح الايجارة؟ ما الغاية من انه اذن بها؟ الربا ما الغاية من انه حرم؟ النكاح

32
00:12:56.250 --> 00:13:18.650
الغاية في انه الجمع بين المرأة واختها ما الغاية من انه حرم وهكذا في انحاء القتل من قتل متعمدا ما الغاية من انه يقتص منه؟ من قتل خطأ ما الغاية التي من اجلها شرع ان تؤخذ منه الدية؟ وهكذا في الامور

33
00:13:18.650 --> 00:13:48.650
العادية في حياة الانسان مثل احكام الاكل والشرب والاطعمة ونحو ذلك. فاذا هذه المقاصد الغايات هي التي يدرسها العلماء في النظر الى المقاصد الشرعية. وفي النظر الى المقاصد الشرعية ما يفيد كثيرا جدا الباحث والفقيه في الشريعة. ولهذا بعد ان عرفنا

34
00:13:48.650 --> 00:14:14.750
هذه المقاصد لتقريب فلا بد من ان نعلم ان كلمة مقاصد شرعية هذه ما ظهرت الا في في اوقات متأخرة يعني بعد قرون من الزمان الاول لكنها كانت عند الاولين ممن الف في اصول الفقه كانت موجودة في بحوث القياس في في الكلام

35
00:14:14.750 --> 00:14:34.750
على العلة والنظر في المناسب من مثالك العلة فانهم نظروا في ان الشريعة ارتبطت بعلل وهذه العلل احكام تارة تكون ضرورية وتارة تكون حاجية وتارة تكون تحسينية. فاصل المبحث اصولي ثم اعتنى

36
00:14:34.750 --> 00:14:58.550
هذه من تخصص في الفقه من اهل الاصول ابرزه اكثر كشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وقبله ابن عبد السلام في القواعد وبعد هؤلاء في كتابه المشهور الموافقات. فاذا مبحث المقاصد الشرعية في اصله هو ببحة في القيادة. لكن

37
00:14:58.550 --> 00:15:23.950
في الواقع ان حقيقة المقاصد الشرعية ليست هي حقيقة العلة في القياس. وذلك لامور متعددة. نذكر منها على سبيل المثال  ان القياس يبحث فيه عن العلة التي تكون جامعا ما بين حكم مسكوت عنه وحكم

38
00:15:23.950 --> 00:15:48.200
منصوص عليه فتكون العلة استخراج العلة لاجل ان يحكم على مسألة مسكوت عنها. كما هو معروف في مبحث القياس. والقياس بهذا المعنى صار قياس علة. وعند الفقهاء وائمة الاجتهاد القياس اعم من ذلك. فقد يكون قياس علة

39
00:15:48.200 --> 00:16:08.200
وقد يكون قياس معنى وقد يكون قياس قاعدة وشمول. وهذا الذي يجعل العلماء يذكرون القياس تارة في ابواب العبادات. ويذكرون القياس تارة في ابواب اخر. لا لاجل ان المعنى قياس العلة

40
00:16:08.200 --> 00:16:28.200
ولكن المعنى المقصد الذي يجمع هذا والقاعدة التي تجمع هذا وذاك. فاذا معنى مقاصد الشريعة والغرض من مقاصد الشريعة اوسع من استخراج العلل التي من اجلها نعدي الحكم من منصوص عليه الى

41
00:16:28.200 --> 00:16:53.350
مسكوت عنه وهذا يحتاج الى نظر من جهة اخرى لايضاحه. وهو اننا ننظر مثلا الى ما اوجب الله جل وعلا من اقامة الصلاح في حال العباد ودرء الفساد في احوال العباد

42
00:16:53.800 --> 00:17:13.800
وهذا مقصد من المقاصد العامة في التشريع. الله جل وعلا امر بالاصلاح ونهى عن الافساد. فقال ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. وقال جل وعلا مخبرا عن قول شعيب ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. وما توفيقي

43
00:17:13.800 --> 00:17:43.800
الا بالله. وقال جل وعلا والله لا يحب الفساد. ونحو ذلك من الادلة وهذه لا يمكن ان تسمى عللا تعدي بها حكما منصوصا عليه على حكم مسكوت  تعدي بها حكما مسكوتا عنه الى حكم منصوص عليه بجامع هذه العلة. لان هذا مقصد عام من التشريع. اقرار الحق ورفع

44
00:17:43.800 --> 00:18:07.550
الظلم تحصيل المصالح ودرء المفاسد ونحو ذلك من المقاصد العامة فهذا يبين لك اذا ان المقاصد الشرعية او مقاصد الشريعة كعلم اعم من كونه بحثا في العلل التي يبحثها القياسيون في

45
00:18:07.600 --> 00:18:38.550
مبحث القياد او ينظر اليها الفقهاء في الاحكام القياسية. بل مقاصد الشريعة اعظم واهم اكبر من ان تكون محصورة في العلة التي يكون فيها القياس يكون بها القيام لكن العلماء الذين بحثوا المقاصد الشرعية منهم من يبحثها

46
00:18:38.600 --> 00:19:04.700
ناظرا الى المعنى القياسي لم يتخلص منه ومنهم من يبحثها ناظرا الى استخراج الحكم واسرار الشريعة من جهة الاعجاب بالشريعة او معرفة التشريع. ومنهم وهم الائمة المجتهدون من ينظر الى المقاصد. كعلم لاجل ان

47
00:19:04.700 --> 00:19:24.700
استوعب الشريعة احكاما الاحكام التي يحتاجها الناس مهما تطاول الزمان. وهذا القسم الاخير هو المهم في النظر الى علم المقاصد الشرعية. اذا فائدتنا من النظر في علم المقاصد الشرعية العناية به من جهة

48
00:19:24.700 --> 00:19:44.700
هذا التعريف الذي عرف به ان المقاصد الشرعية يحتاجها العلماء لاجل ان تستوعب الشريعة كل ما يحدثه الناس من اقضية مهما بلغت. وقد قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى تحدث للناس

49
00:19:44.700 --> 00:20:04.700
بقدر ما احدثوا من الفجور. وهذا يمكن ان يحمل على عدة معان اعني كلمته هذه. ومنها ان علماء الشريعة لا يقفون بالشريعة عندما نص عليه الاوائل. بل كلما استجد بالناس احوال نظروا في رح

50
00:20:04.700 --> 00:20:34.350
والمقاصد الشرعية التي التي رعاها الشارع والغايات التي رعاها الشارع من الاحكام وعدوا حكموا في الاحكام الجديدة بما تقتضيه الاثار والادلة وبما يقضيه النظر في المقام  لهذا فان تعريف المقاصد شمل مسائل

51
00:20:34.650 --> 00:20:59.100
وقلنا مثلا في التاريخ ان المقاصد هي الغايات التي رعاها الشارع في تشريعه لمصلحة الخلق في الدنيا والاخرة  والغايات هذه ليست لكل احد الغاية قد تكون معلومة وقد لا تكون معلومة. عامة الناس لا يعلمون

52
00:20:59.100 --> 00:21:19.100
المقاصد فاذا هذه الغايات والمقاصد ليست شرطا في التعبد. انت تتعبد سواء علمت او لم تعلم تمتثل الامر والنهي سواء علمت او لم تعلم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا هو الاصل لعامة الناس

53
00:21:19.100 --> 00:21:50.950
لكن من يرعى الغايات يرعاها العلماء الذين يبحثون في الاجتهاد والاحكام والفتوى. الاغايات التي رعاها الشارع. وهنا في قولنا رعاها الشارع نخلص الى ان الشارع رعى هذه ولم يترك النظر فيها الى الاجتهاد

54
00:21:51.150 --> 00:22:12.700
رعاها الشارع. قولنا رعاها الشارع معناه ان الذي رعى هذه الغايات ليس العلماء وانما هو الشرع هذا نخلص منه كما سيأتي ان شاء الله الى الطرق التي نعرف بها المقاصد الشريعة

55
00:22:12.750 --> 00:22:32.750
كيف نعرف الغاية التي رعاها الشارع؟ يأتي بيانه. فاذا ما هذه المقاصد ليست هي التي رآها العلماء. وانما رعاها الشارع والعلماء رعوا ما رعاه الشارع فاذا جاء عالم او علماء ورعوا اشياء لم يدل الشرع

56
00:22:32.750 --> 00:22:52.750
على اعتبارها بل دل على الغائها فانهم يكونون حينئذ مشرعين فيما دل الشارع على الغاءه وذلك مثل البدع. فمن اتى واستحسن البدع وقال مثلا لو اقمنا الاحتفالات واقمنا الموالد واقمنا كذا مما

57
00:22:52.750 --> 00:23:12.750
نتقرب به الى الله جل وعلا هذا في حظ النفوس على التعبد. وهذا مقصد مطلوب ان تتعبد. فنقول هذه هذا مقصد لم يرعه الشرع وانما رعاه بعض العلماء واخطأوا في ذلك لان الشرع حكم بالغاء هذا هذا المقصد

58
00:23:12.750 --> 00:23:37.750
لانه مقصد ليس بشرعي وانما هو مقصد او مصلحة ملغاة فاذا في قوله هنا في التعريف التي رعاها الشارع في تشريعه نخلص منه الى انه لابد ان يكون هناك دليل واضح على على اعتبار هذا المقصد

59
00:23:37.900 --> 00:24:03.400
وعلى استخراج هذا المقصد قال لمصلحة الخلق المقاصد التي اعتبرها الشارع لمصلحة الخلق. مصلحة الناس لا ليس لمصلحة الناس بل لمصلحة الخلق جميعا لمصلحة الارض لمصلحة النبات لمصلحة الحيوان لمصلحة الهواء لمصلحة العباد المكلفين من الجن والانس

60
00:24:03.400 --> 00:24:23.400
فاذا المقاصد الشرعية التي رعاها الشارع في الاحكام اكبر من ان تكون متعلقة بالمكلف. ولهذا اذا نظرنا مثلا في تلوث البيئة فانه يبحث من جهة المقاصد. مبحث استغلال خيرات الارض نبحثه في المقاصد. اذا نظرنا الى

61
00:24:23.400 --> 00:24:50.900
مبحث العناية بالحيوانات الى اخره هذا راجع الى مقاصد الشريعة ونصوصها وهكذا وكذلك اذا نظرنا الى احوال المكلفين في علاقاتهم ببعضهم او في تصرفاتهم او في تعبداتهم فان هذا ايضا مرعي في جانب المقاصد الشرعية. الاخير النقطة الاخيرة في التاريخ ان علم المقصود

62
00:24:50.900 --> 00:25:20.900
متعلق بالدنيا والاخرة. لمصالح الخلق في الدنيا والاخرة. ومعلوم ان الخلق منقسمون الى مكلفين وغير مكلفين. ومن كان من المكلفين فان مصالحهم مربوطة بالدنيا والاخرة. اما غير مكلفين فان مصالحهم منوطة بما فيه صلاحهم في الدنيا. فاذا نص على الدنيا والاخرة فاذا المقاصد

63
00:25:20.900 --> 00:25:40.900
الشرعية اعتبر فيها مصالح العبد في الاخرة. مصالح المكلف في الاخرة. تارة لا يستنتج ولا ما يعرف غاية الا النجاة من النار. كما قال الله جل وعلا والله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه

64
00:25:40.900 --> 00:26:08.850
قال جل وعلا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وكذلك في قوله والله يدعو الى دار السلام ونحو ذلك من ادلة باعتبار او النظر الى الاخرة. وهذا مهم في ان ينظر العبد الى ما قصده الشارع في احكامه بان

65
00:26:08.850 --> 00:26:28.850
شريعة في احكامها ما عقلنا منها وما لم نعقل بحسب تفاوت العلماء رعت مصلحتك التي لا تدركها في الدنيا والاخرة معا. فاذا صلاح الارض بالاخذ بالشريعة وفساد الارض بعدم اعتبار الشريعة

66
00:26:28.850 --> 00:26:55.800
صلاح الدنيا والاخرة باعتبار الشريعة وفساد الدنيا والاخرة بعدم اعتبار الشريعة اذا تبين ذلك سننتقل الى المسألة التي تليها وهي ادلة اعتبار المقاصد لما قلنا ان المقاصد كعلم لم يكن معتنى به في زمن السلف

67
00:26:55.950 --> 00:27:15.950
لا علم وانما اعتني به تطبيقا. فما الادلة التي تدل على اعتبار المقاصد؟ ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة بحث ذلك بحثا موجزا وقال لو ان الادلة تبلغ مئة او مئتين لسقناها. ولكن

68
00:27:15.950 --> 00:27:35.350
انها تبلغ الف دليل من الكتاب والسنة او تزيد بطرق مختلفة. وهذا واقع لان المستقصد التي قصدها الشرع منها مقاصد عامة ومنها مقاصد خاصة وهذه المقاصد الخاصة باعتبار كل نوع من

69
00:27:35.350 --> 00:27:54.200
انواع التشريع. فالعبادات لها مقاصد. الصلاة لها مقاصد. وانزل درجة المفروظة في الصلاة المفروضة في احد والجماعة والعبادات المفروضة هذي لها مقاصد النوافل لها مقاصد وثمة ادلة تدل على هذا

70
00:27:54.350 --> 00:28:27.100
كله كذلك اذا انتقلت الى المعاملات اذا انتقلت الى عقود التبرعات من الوقف والوصية والصدقة ونحو ذلك واذا انتقلت الى التعامل مع الناس في الانكحة والكفالة وفي النفقات واشباه ذلك فعندك من هذا مجال كثير. اذا فالمقاصد الادلة عليها

71
00:28:27.100 --> 00:28:47.100
كثيرة جدا كما ذكر ابن القيم لكن منها من الادلة التي دلت على اعتبار المقاصد ان الله جل وعلا نص في اكثر في اكثر من اية على ان هذه الشريعة شريعة الاسلام جاءت بموافقة الفطرة ورفع الحرج. فقال جل وعلا

72
00:28:47.100 --> 00:29:07.100
وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ونحو ذلك مما فيه رفع الحرج فاتقوا الله ما استطعتم. واسمعوا واطيعوا. وهذا مقصد عام. ولهذا جاءت رسالة

73
00:29:07.100 --> 00:29:34.050
محمد عليه الصلاة والسلام لرفع الاثار والاغلال التي كانت عليه. المسألة الاخيرة في ذكر بعض المقاصد العامة تفصيلية للشريعة من امثلة المقاصد ان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاتن تحصيل المصالح

74
00:29:34.150 --> 00:30:05.050
وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها وهذه المصالح والمفاتن تارة تكون متعلقة بامور العبادة تارة تكون متعلقة بامور المعاملات او بامور الجنايات او بامور بمسائل الاطعمة الى اخره فتحصيل المصالح ودرء المفاسد هذا من اعظم مقاصد الشريعة بل زعم طائفة من

75
00:30:05.050 --> 00:30:29.450
العلماء كابن عبد السلام في قواعده وجماعة ان الشريعة في جميع احكامها ترجع الى هذا الاصل وهو رعاية المصلحة ودرء المفسدة وهذا يحتاج الى مزيد بحث ويكون صحيحا اذا نظرت الى المصلحة باعتبار واسع بما

76
00:30:29.450 --> 00:30:52.950
المصالح الدنيا والاخرة بنوع من الايضاح من المقاصد ان الشريعة جاءت بالاجتماع والنهي عن الافتراء فاجتماع الناس في الدين وفي الابدان مقصد من مقاصد الشريعة. ولهذا جاء الامر بالاعتصام بكتاب الله

77
00:30:52.950 --> 00:31:08.500
اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا تفرقوا في الدين بان تشرعوا ما لم يأذن به الله. وان تتعبدوا بما لم يتعبد بما لم يتعبد به نبينا صلى الله عليه وسلم لا

78
00:31:09.550 --> 00:31:31.700
تأتي بما لم تقر بما لم تقره الشريعة من الاحكام فتحكم بغير شرع الله اجتماع في الدين وكذلك الاجتماع في الابدان بان لا يخرج على الولي ولي الامر والا يسعى عليه. وان يجتمع الناس لتكون لهم الهيبة والقوة على اعداء دينهم

79
00:31:33.300 --> 00:32:02.150
الفرقة ايضا فيما يقابلها جاءت الشريعة بالنهي عن الفرقة. فرقة في الدين ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا في وكذلك الفرقة في الابدان بان يكون الناس فوضى لا سراة لهم كما جاءت الادلة الكثيرة بالاجتماع والنهي عن الافتراء. من مقاصد الشريعة ايضا العامة

80
00:32:02.650 --> 00:32:26.850
الامر بالعدل والنهي عن الظلم قال جل وعلا ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وقال جل وعلا ان الله لا يظلم الناس شيئا. ولكن الناس انفسهم يظلمون. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام قال الله

81
00:32:26.850 --> 00:32:47.850
تعالى اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وقال جل وعلا في الحكم والتحاكم يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا اتتبع الهوى

82
00:32:47.900 --> 00:33:07.950
فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله الاية لهم عذاب شديد فاذا من مقاصد الشريعة رفع الظلم والظلم بانواعه الظلم في حق الله جل وعلا بالشرك به جل وعلا الظلم في حق

83
00:33:07.950 --> 00:33:28.700
نبيه عليه الصلاة والسلام الظلم في حق العباد فيما بينهم والظلم في حق النفس بان لا تسعى فيما يسعدها في الاخرة الشريعة نفس الظلم وسعت الى ابطاله واوجدت ما يراد ذلك من العبادات والاحكام التي تخلص المكلف

84
00:33:28.700 --> 00:33:51.600
من داعيتي هواه كما سياتي وامرت بالعدل ان الله يأمر بالعدل. قال طائفة من السلف هذه الاية من سورة النحل ان الله يأمر بالعدل تأتي على جميع الشريعة لان المقصد من العظيم من الشريعة اقامة العدل. والعدل بمعناه العام هو ان يعطى كل ذي حق

85
00:33:51.600 --> 00:34:05.850
هذا العدد ان تعطي الله جل وعلا الذي هو له اعظم الحقوق حقه بعبادته وحده دون ما سواه هذا مقصد دعت اليه الشريعة بل انما جاء في الرسل لهذا المقصد الاعظم

86
00:34:06.350 --> 00:34:32.500
وهكذا في امور العدل الاخرى. من المقاصد ايضا التي رعتها الشريعة ان الشريعة جاءت بتخليص المكلف من داعيه هواء والقرآن العظيم ليس كتاب ولا كتاب حساب ولا كتاب طبيعيات ولا وان كان فيه

87
00:34:32.600 --> 00:34:52.600
من اصول هذه العلوم ما فيه. لماذا؟ لان هذه العلوم جميعا لا يدخلها الهوى. وانما يدخلها والصواب. من نظر الى الفلكيات فقال القمر يكسف لاجل كذا او يكسف لاجل كذا. هو لا يتدخل بهواه

88
00:34:52.600 --> 00:35:15.850
وانما يستكشف ما سيكون صوابا او خطأ. كذلك الحساب ما لا احد هوى ليس لاحد هوى بان يكون عشرة زائد عشرة تساوي خمسطعش فلا يدخله الهوى. كذلك في امور الزراعة وفي امور الحيوان. فاذا الكتاب والسنة لم تأتي في بيان هذه الامور

89
00:35:15.850 --> 00:35:44.250
التي لا يدخلها الهوى. ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام للذين يأبرون النخل واتى اليهم ورآهم يعبرون قال لو تركتموه اه لو تركتموه او نحو ذلك. فتركوه فاتوا للنبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا له ان انه ترك اننا

90
00:35:44.250 --> 00:36:04.250
تركناه بحسب او على ما قلت اه وخرج شيصا او نحو او كما جاء اه في الصحيح. فقال عليه الصلاة والسلام انتم اعلم بامور دنياكم. او في الرواية الاخرى وهي اثبت من حيث السند. قال انما ظننت ظنا فلا

91
00:36:04.250 --> 00:36:24.250
اتآخذوني بالظن وهذا منه عليه الصلاة والسلام للتشريع لا لاجل ان يخسرهم هؤلاء وانما صار منه بامر الله جل وعلا لكي يحدث للامة تشريعا بان هذه الشريعة انما جاءت لتخليص المكلف من داعية

92
00:36:24.250 --> 00:36:44.250
في الامور التي يدخلها الهوى. اما الامور اللي ما يدخلها الهوى يتضح له هي صوابه وخطأ. فالامور التي يدخلها الهواء شهوات الانسان. شهوته في شهوته في الا يكون مكلفا. شهوته في الا يحاسب على اخذ المال. شهوته في ان يأتي من النساء ويذر بحسب ما يرغب. يأتي شهوته

93
00:36:44.250 --> 00:37:04.250
كيف شاء وبحسب ما يرغب هذه امور له هوى فيها يظلم من شاء يتسلط ويكون واليا او يكون متسلطا او يكون على ناس فيأخذ او يكون عند ناس يعملون في ظلم بما يشاء ويترك من يشاء الى اخره. هذه امور يدخلها الهوى

94
00:37:04.250 --> 00:37:24.250
فالشريعة جاءت باخراج المكلفين من دواعي الهوى. ولهذا القرآن فيما فيه من امور لا يدخلها الهواء انما جاءت لتقوية الايمان حتى يخرج من داعية الهوى ويستقيم للتعبد لرب العالمين. هذا

95
00:37:24.250 --> 00:37:47.800
عظيم من مقاصد الشريعة بان يخلص المرء من داعية هواه. ايضا من مقاصد الشريعة العامة ان يكون الناس خليين من الخصومات جاءت الشريعة بالقضاء وبالفصل في بين الناس فيما يختلفون فيه لكنها جاءت بتقليل مسالك الخصومة

96
00:37:47.850 --> 00:38:07.850
فاذا المسائل الشرعية التي في قد يحدث منها خصومة تجد ان الشارع يقلل المسالك التي قد يحدث منها خصومات لان الشريعة جاءت بجمع الناس وبقوله انما المؤمنون اخوة وبقوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم

97
00:38:07.850 --> 00:38:27.850
اولياء بعض اولياء بعض وبقوله ولا يغتب بعضكم بعضا وبقوله المؤمن للمؤمن كالبنيان الى اخره من النصوص كيف يستقيم هذا الاصل العظيم والمقصد العام؟ بالا يكون هناك سبيل الخلافات. فاذا جاءت الاحكام الشرعية بتضييق باب الخلافات. لهذا

98
00:38:27.850 --> 00:38:47.850
الشروط مثلا في البيع والشروط في في الاجارة الشروط عندك في الشركات الاحكام لتقليل ما قد يحدث من الخلافات. يقول تأتي تسأل العالم تقول ما حكم كذا؟ انا راضي لا. قل لا يجوز. لماذا؟ لانه قد يحدث خلاف بعد ذلك. يأتي

99
00:38:47.850 --> 00:39:13.700
مثلا الرجل يريد ان ينكح اخت زوجته مع وجود زوجته. يجمع ما بين المرأة وما بين اختها. هذا يحدث الخلافات او لا؟ الشريعة جاءت بصلة الرحم. فهذه الخصومة فيما بينهما جاء التشريع بتحريم الجمع بين الاخت وما بين اختها لاجل الا يحدث قطع للرحم والى اخره

100
00:39:13.700 --> 00:39:32.050
فاذا هذا من مقاصد الشريعة العظيمة. هذه مقاصد عامة رعتها الشريعة. وهناك مقاصد خاصة ما معنى المقاصد الخاصة؟ يعني اذا اتينا للعبادات فهناك مقاصد. للعبادات. اذا اتينا للمعاملات للبيوع فهناك مقاصد. اذا اتينا

101
00:39:32.050 --> 00:40:02.050
عقود التبرعات هناك مقاصد المساقات والمزارعة لها مقاصد شرعية انبنت عليها وهكذا وهذا القسم الاخير وهو المقاصد التفصيلية للتشريع هذا مما يتفاوت العلماء والمجتهدون في النظر اليه. لهذا يختلف العلماء في الاجتهاد من جهة النظر الى هل هذا المقصد معتبر ام لا؟ بعض العلماء وان كان عالما يكون

102
00:40:02.050 --> 00:40:25.650
للمقاصد ضعيفا فتجد ان فتواه لا تستوعب الزمان الازمنة والامكنة. لهذا ابن تيمية رحمه الله نصفي اكثر من موضع على ان فقهاء الحديث هم الذين يرجع الناس اليهم لانهم يعتبرون الدليل

103
00:40:26.400 --> 00:40:51.750
والاثر المقاصد والمعاني ولهذا تجد ان فتواهم تصلح للناس وتكون ميسرة على الناس. خذ مثالا مثلا الامام احمد بن حنبل  في مسألة في مسألة من مسائل البيع يقول ينعقد البيع بالمعاطاة

104
00:40:51.800 --> 00:41:11.700
طائفة من العلماء قالوا لا البيع لا ينعقد الا ان يقول البائع بعته ويقول المشتري قبل لا بد من اللفظ والصيغة هذا يظيق على الناس ناس متعارفين خذ خذ القروش وعطني بدون كلام

105
00:41:11.800 --> 00:41:31.800
الامام احمد لنظره لان مقصد الشارع من وجود البيع هو تيسير على الناس. ليس للشارع قصد في الصيغة بعينها لكن ما عده الناس تراضيا فانه يعده يعد تراضي. فاذا كان الناس عدوا من التراضي انهم يدخلون الريال في في

106
00:41:31.800 --> 00:41:50.400
ويخرج لهم ويخرج لهم علبة شراب فان هذا يكفي لان هذا حصل به المقصود محبة النبي عليه الصلاة والسلام مطلوبة في في حياته ومطلوبة بعد وفاته. ومعرفة سيرته عليه الصلاة والسلام مطلوبة في حياته

107
00:41:50.400 --> 00:42:18.650
بعد وفاته. فمع معرفته عليه الصلاة والسلام للتاريخ وجود هذه المعاني المطلوب تحقيقها من جهة عامة لكن النبي عليه الصلاة والسلام ترك ترك الاحتفال فدل هذا على ان تركه سنة. لماذا؟ لان المقتضي للفعل موجود في زمنه. الشرط للفقه

108
00:42:18.650 --> 00:42:38.650
موجود في زمنه المانع منتف في زمنه فاذا يقتضي ذلك ان يكون ان يكون تركه عليه الصلاة السلام سنة. فاذا الاحتفالات هذه الاحتفالات بانواعها يمكن ان تستنتج من هذا من هذا التقعيد

109
00:42:38.650 --> 00:43:08.650
والبدع بانواعها مع مجمل نصوص الشريعة ان الشارع يقصد الى عدم احداثها. وان الشارع الغاها ولم يعتبرها لان احداثها واعتبارها في مضاهاة التشريع والشريعة كملت والناس ليسوا حاجة الى مزيد فيه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. لهذا اعتبروا الصحابة تركه عليه الصلاة

110
00:43:08.650 --> 00:43:28.650
والسلام في هذا المعنى فما احدث شيئا من ذلك في عهد الخلفاء ولا في عهد التابعين ولا في عهد تبع التابعين حتى جاءت سنة ثلاث مئة وثلاثين هجرية فبدأت الاحتفالات بالموالد. هذه بعض الطرق التي تدرك منها الاحكام اه تدرك بها

111
00:43:28.650 --> 00:44:02.050
المقاصد الشرعية للاحكام المتنوع المسألة التي تليها هذا مدخل نذكر امثلة اذا نظرت الى هذه المقاصد العلماء نظروا في مقاصد الشريعة. ومن باب التبسيط والتقريب قسم المقاصد من حيث اهميتها الى ثلاثة اقسام

112
00:44:02.200 --> 00:44:33.750
قالوا مقصد ضروري وهو ارفع المقاصد واهم المقاصد. القسم الثاني مقصد حاجي الناس يحتاجون  ورعاه الشرع. الثالث مقصد تحسيني. تكميل المقصد الضروري والمقصد الحادي والمقصد التحسيني ارتبط عندهم بشيء اسموه الضروريات الخمس التي رآها الشر

113
00:44:33.750 --> 00:45:05.950
هذه الضروريات الخمس هي ان الشريعة جاءت في احكامها وفي مقاصدها بحفظ الدين. اولا ثم بحفظ النفس ثم بحفظ العقل ثم بحفظ النسل ثم بحفظ المال فاسمع هذه الخمس على هذا الترتيب مهم هذا الترتيب وهذا الترتيب هو ترتيب الجمهور وان كان في بعضه خلاف لكن هو ترتيب الجمهور

114
00:45:05.950 --> 00:45:30.000
عند المجتهدين هذه الخمس تأتيك فيما رعاه الشارع من الاحكام الضرورية المقاصد الضرورية. وفيما رآه الشارع من الاحكام الحاجية والاحكام التحسينية. لهذا لو نظر ناظر الى كتاب المقاصد اه الموافقات للشاطبي

115
00:45:30.000 --> 00:45:47.650
لوجد انه بدأ بالكلام عن هذه المسائل المقاصد الضروريات والحاجيات التحسينيات ودخل في تعريفها. ويهمني تقريبا ومدخلا لعلم من المقاصد انا اذكر لك الرب ما بين هذه الاشياء وعلم المقاصد كيف وجد هذا الرب

116
00:45:47.700 --> 00:46:10.300
هذا التقسيم اصطلاحي ويمكن ان تفهم المقاصد بدون هذا التقسيم. لكن هذا التقسيم مع كونه اصطلاحيا لكنه مهم. لانه بهذا التقسيم ننظر الى المصالح وهي المقاصد والغايات التي رعاها الشارع ننظر اليها بنوعين من النظر مرتبين

117
00:46:10.300 --> 00:46:35.600
النظر الاول الى الضروريات وهذه الضروريات الخمس مرتبة الدين يليه النفس يعني ان الشرع اعتبر المحافظة على الدين مقصدا من مقاصده ثم الثاني الشرع اعتبر المحافظة على النفس مقصدا من مقاصده. الثالث الشرع اعتبر المحافظة على العقل

118
00:46:35.600 --> 00:46:55.600
مقصدا من مقاصده الرابع الشرع اعتبر المحافظة على النسل مقصدا من مقاصده. الخامس الشرع اعتبر المحافظ المحافظة على على المال مقصدا من مقاصده. لماذا نرتبها خمسة؟ لانه عند التعارض يظهر فائدة المقاصد. عند التعارض في

119
00:46:55.600 --> 00:47:21.300
على هذا. فاذا جاءنا مثلا من يقول كيف الشريعة تأمر بالجهاد الذي قد يموت فيه عشرات الالاف من الناس. وهي جاءت بحفظ النفس. نقول مرتبة حفظ النفس تتبع او تالية لمرتبة حفظ الدين. ومرتبة الحفاظ على الدين الذي هو حق الله جل وعلا وهو توحيده وعدم الاشراك به. هذا هو

120
00:47:21.300 --> 00:47:41.300
والذي رعته الرسل في في رسالتها. وهو الذي قصده الشارع في اول ما قصد ان يحافظ على الدين. فاذا المحافظة على الانفس باعتبار الشارع تكون تالية لاعتبار الدين. ننظر الى مسألة اخرى في الترتيب. المحافظة على

121
00:47:41.650 --> 00:48:08.700
النسل المحافظة على النسل مطلوب لكنه بعد المحافظة على النفس فاذا جاء من من يقول انا اريد ان اسقط هذا الجنين بعد نفخ الروح فيه انا اريد ان اسقطه لانه اولا لم يوجد لم يصبح نسلا. ثانيا انا لا استطيع ان اقوم بهؤلاء جميعا بنفقة

122
00:48:08.700 --> 00:48:28.700
انا لا استطيع التربية. انا عندنا مشاكل كذا وكذا وكذا. فهل يقال له اسقط في اي وقت؟ ام يقال له لا؟ الشريعة ما فيها نص ما في دليل هل تسقط او ما تسقط؟ لكن العلماء اتفقوا على تحريم هذا النوع بعد نص الروح فيه لان المحافظة على

123
00:48:28.700 --> 00:48:50.850
مقدمة على المحافظة على النسل الذي يظنه هو يعني النسل غير هذا المعين ومثاله ايضا شخص يقول انا اريد جاءني من يريد القضاء اه على نفسي او يريد الاعتداء عليه

124
00:48:51.300 --> 00:49:09.850
لكن قالوا اريد ان ان تدفع لي من المال كذا وكذا. فهل يطلب منه او هل الشريعة جاءت ببذل المال لقاء سلامة النفس نقول نعم لان المحافظة على النفس مقدم على المحافظة على المال. وهذا سواء كان باعتبار المفرد

125
00:49:09.850 --> 00:49:29.150
او باعتبار بيت المال وباعتبار الدولة بعامة. وهذا الترتيب الخمس مفيد جدا في تطبيقات كثيرة. نأتي الى الى التقسيم الثاني وهو ان المقاصد المقصد تارة يكون ضروريا وتارة يكون حاجيا وتارة يكون تحسينيا

126
00:49:29.350 --> 00:49:54.500
المقصد الضروري يكون متوجهلا او الى النفس او الى العقل او الى النسل او الى المال. كذلك المقصد الحاجي يكون متوجه الى الخمسة. كذلك المقصد يكون متوجه الى الخمسة. فاذا التقسيم هذا مرتبط مع هذا التقسيم. ما معنى الضروري؟ المقصد الضروري الذي اعتبره

127
00:49:54.500 --> 00:50:16.400
الشرع الذي لا تقوم الحياة الا بها لا يقوم الدين الا به. فالمحافظة عليه امر ضروري وايجاده امر ضروري هذا يعني ان الشريعة حينما رأت المصالح فانها رعت في تحقيقها جهتين. الجهة

128
00:50:16.400 --> 00:50:47.450
اولى الايجاد والجهة الثانية المحافظة. الايجاد ايجاد الحفظ ايجاد حفظ الدين والثاني المحافظة عليه بازالة المانع منه او ما يؤثر فيه. فاوجدت المحافظة على النفس ومنعت مما اوجدت المحافظ الاصل الدين يعني ايجاد المقصد والمحافظة عليه. اوجدت المحافظة على الدين ثم شرعت الامر بالمعروف والنهي

129
00:50:47.450 --> 00:51:06.450
المنكر الذي به ثباته شراعة الجهاد الذي به ثباته ونحو ذلك من المسائل فاذا تعريف المقصد الضروري عند اهله انه ما لا تقوم المحافظة على هذه الخمس الا به. ما يمكن تقوم الحياة الا به من جهة النظر الى هذه الامور الخمسة

130
00:51:06.850 --> 00:51:28.200
الحادي يعني ما يحتاجه الناس في ان تكون حياتهم حياة هنية بيسر وسهولة. فالمقصد الحاجي هو الذي فيه التيسير يدخل فيه رفع الحرج يدخل فيه عدم المشقة على العباد فمثلا لو امر الشارع بالصوم في السفر

131
00:51:28.600 --> 00:51:47.800
يتحمله الناس لا يموت اذا صام في السفر اذا صلى اربعا في السفر كل صلاة في وقتها لن يموت ستبقى حياته لكن ستصيبه مشقة من ذلك. اذا غسل رجليه في البرد القارص خلع الخف او خلع

132
00:51:47.800 --> 00:52:15.100
وغسل رجليه فلن يموت لن لن يموت منه ولكن عليه فيه مشقة فهذا الامر اعتبر الشارع الترخيص والتخطيط وهو الذي سمي بالمقاصد الحاجية. او المقصد الحالي الثالث المقصد التحسيني سموه التحسيني لانه يتعلق بمحاسن الحياة بمحاسن العادات بمكارم الاخلاق

133
00:52:15.100 --> 00:52:37.800
من مثل امور الاكل والشرب امور الاكرام امور الضيافة بعض المسائل المعتبرة في اه تحسين حياة الناس من المهم في هذه الامور جميعا ان نذكر ان الشريعة جاءت بشيئين اولا ايجاد المقصد والثاني جاءت

134
00:52:37.800 --> 00:52:59.200
المحافظة عليه النصوص وفهم المقاصد الشرعية لانك تنظر المجتهد ينظر في ان الشريعة جاءت في ايجاد هذا الامر بايجاد النسل الشريعة من مقاصدها ايجاد النسل. ومن مقاصدها المحافظة على النسب. من مقاصدها

135
00:52:59.200 --> 00:53:19.200
المال وتنمية المال وتوزيع المال. ومن مقاصدها المحافظة على ما اوجدته. كذلك العقل العقل القوي سليم الذي يكون صالحا للحياة في تعمير الارض وفي قوة المسلم تعبيد الناس كمدنية ومجتمع لله

136
00:53:19.200 --> 00:53:49.550
على ايجاد العقل مقصد من مقاصد الشريعة وايضا المحافظة على العقل مقصد من المقاصد وهكذا نختصر المقام في مبحث اخير وهو ذكر بعض المقاصد على وجه التفصيل ونستمع للاذان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرظ لاجل الا تؤكل اموال الناس بينهم بالباطل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. لكن

137
00:53:49.550 --> 00:54:10.200
جاءت باباحة اليسير من الغرق يسير من الغرض لابد منه. تشتري بيت اشتري بيت اكيد لن تعرف اساسات البيت من تحت ولن تعرف حيطانه المبنية به ولا تعرف البلوك حاط في وسطه آآ اسمنت جيد او

138
00:54:10.200 --> 00:54:30.200
يعني هناك اشياء كثيرة من الغرر اليسير الذي عفت عنه الشريعة لانها لان الشريعة لو اعتبرت نفي جميع الغرض حتى ما كان منه يسيرا لصار الناس في ضيق في معايشهم ولما استطاعوا تبادل الاشياء فيما بينهم. ولابد ان يكون

139
00:54:30.200 --> 00:54:58.300
اشياء من كذلك هناك في النكاح وفي الجنايات وفي امور كثيرة اذا هذه المسألة الاخيرة مما ينبغي للعلماء وللفقهاء ودارس الفقه ان يعتنوا بها وهي استخراج المقاصد الشرعية من العبادات. استخراج المقاصد الشرعية من الجهاد. استخراج المقاصد الشرعية من احكام البيع

140
00:54:58.300 --> 00:55:18.300
استخراج المقاصد الشرعية التي رعاها الشارع لتحريم الربا بالنهي عن الغرظ في عقود عمارة الارض في الزراعة في النكاح بالمحافظة على النسل في المحافظة على البيئة. ما هي المقاصد الشرعية؟ وهذي من اهم العلوم التي هي الغاية من علم المقاصد

141
00:55:18.300 --> 00:55:38.300
وهذه المحاضرة مدخل الى علم المقاصد وليس بيان هذه المسائل آآ مقصودا لانه هو علم المقاصد وهو غاية المقاصد ونهاية المقاصد ولكل علم كما هو معلوم مبتدأ وغاية فذكرنا مبتدعه واسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم

142
00:55:38.300 --> 00:55:57.000
من الفقهاء في دينه وان يلهمنا رشدنا وان يقينا شر انفسنا وان يوفقنا للفقه في دينه وللعلم باحكام كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم انه سبحانه اكرم مسؤول واخر دعوانا ان الحمد لله

143
00:55:57.000 --> 00:56:17.750
رب العالمين شكر الله لمعالي الشيخ صالح على هذا العرض السلف الطيب وهنا الحقيقة جملة من الاسئلة اه اخترنا منها ما له علاقة مباشرة بالمحاضرة. يقول السائل ما هو افضل طريق يسلك في سبيل سلوك المنهجية

144
00:56:17.750 --> 00:56:37.300
في دراسة مقاصد الشريعة وهل هناك كتاب مختصر يسهل على المبتدئ آآ قراءة هذا المتن او هذا الكتاب حتى يعرف المقاصد الشرعية الجواب الحمد لله اولا علم المقاصد كما ذكرنا

145
00:56:37.400 --> 00:56:59.800
له جهتان  استخراج الحكم الشرعية والمقاصد الشرعية ليعظم يقين العبد بهذه الشريعة وبانها من عند الله جل وعلا وبان فيه مصلحة العباد. وهذا القدر متاح لكل احد ولكل طالب علم. والجهة الثانية

146
00:57:00.150 --> 00:57:25.750
معرفة المقاصد في كل حكم او في كل باب من ابواب الشريعة لتطبيقها على ما يجد من حياة الناس وهذه لا انصح طلاب العلم المبتدئين او من لم ترسخ قدمه في العلم ان يظن انه بدراسته لبعض المقاصد وقراءته لذلك انه سيكون مجتهدا في مسائل العصر

147
00:57:25.750 --> 00:57:49.500
سنخرج بطرف مفرط في رعاية المقاصد وهو انه علم مقصدا فظرب بهذا المقصد النصوص الشرعية ولهذا ذكرت لك في ادلة معرفة المقاصد ان اول دليل هو الامر والنهي. هذا مقصود في حد ذاته. اذا امتثلت الامر وانتهيت عن النهي فقد حققت المقصد الشرعي

148
00:57:49.500 --> 00:58:09.500
لكن العلماء اهل الاجتهاد اذا نظروا في المقاصد فانهم قد يحملون الدليل اذا كان في مجال للحمل على المقصد والقاعدة لتكون رعاية المصلحة اعم واشمل وهذا انما يتحقق به علماء

149
00:58:09.500 --> 00:58:33.700
الشريعة اهل الاجتهاد والرسوخ في العلم. جواب السؤال كتبت عدة كتب ورسائل في هذا الموضوع والعلماء دائما يرجعون الى كلام ابن تيمية في هذه المسائل والى كلام الشاطئ كلام ابن تيمية وكلام الشاطبي

150
00:58:33.800 --> 00:59:01.800
مختلف ومتفق. متفق من حيث الرعاية من حيث تأصيل وانطلق من منطلق واحد. لكنه مختلف من حيث تطبيق اذ ان الشاطبي رحمه الله نظر اكثر ما نظر بالتقسيم وابن تيمية نظر في التطبيق. فاذا جاءت المسائل الخلافية قال الحكم فيها كذا لان الشريعة جاءت بكذا وكذا

151
00:59:01.800 --> 00:59:29.550
فنظرت المقاصد لاجل ما عاناه هو من الاجتهاد في المسائل التي كانت محله الاجتهاد في زمن لهذا ينبغي لطالب العلم ان يتدرج فيها بالاخذ اولا بما ذكره الشاطبي ومن لخص كلامه في عدة كتب لخصت كلام شاطبي. ثم ثانيا يأخذ بمدرسة ابن تيمية

152
00:59:29.650 --> 00:59:49.150
في هذا الامر ومن تبعه في ذلك مثل اه ابن عاشور وجمع. نعم هذا سؤال عن كتاب الموافقات للشاطري يقول لا يخفى عليكم اهمية كتاب الموافقات ولكن باختلاف الطبعات وطريقة القراءة فيه يحتار طالب العلم

153
00:59:49.300 --> 01:00:06.750
فما احسن الحواشي عليه؟ وما هي المقدمات التي تسبق قراءة مثل هذا الكتاب؟ الذي قد يكون في عبارته شيء من الصعوبة كتاب الموافقات هذا كتاب ليس سهلا كتاب صعب وانما يفهمه

154
01:00:06.800 --> 01:00:28.850
من كان له دربة ومعرفة باصول الفقه من اجل ان تفهم الموافقات لابد تدرس اصول الفقه جيدا وخاصة الاحكام التكليفية قسم الحكم التكليفي والاخير الاجتهاد ثم تدرس الادلة باب الاستدلال

155
01:00:29.150 --> 01:00:52.450
وجميع اصول الفقه تختمك في ذلك بما فيها القياس ومباحثه لكن كتاب الموافقات كتاب صعب هناك عدد كما ذكرت لخصوا الكتاب من امثلة من لخص ما رأيته مؤخرا كتاب اسماء كتاب اسمه

156
01:00:53.400 --> 01:01:14.050
نظرية المقاصد عند الشاطئ وهو رسالة جيدة وهناك مختصر وجيز المختصر الوجيز لمحاصل التشريع ايضا موجود يعني في صفحات معدودة للاستاذ عوض القرني او الشيخ عوض القرني واظنه كان مقررا على الطلاب

157
01:01:14.500 --> 01:01:41.900
فيه مقاصد الشريعة لابن عاشور القواعد لابن عبد السلام يقول عز ابن عبد السلام واشباه هذه الكتب يعني هذي تقرب النظر في اه كتاب الشاطئ الشاطبي كتاب صعب قوي اه يحتاج الى ملكة بالاصول قبل الدخول فيه. نعم. ما هي العلاقة بين مقاصد الشريعة

158
01:01:42.550 --> 01:02:07.050
وبين تضعيف الحديث من جهة المتن هذا سؤال جيد ومهم لكن اه جديد علي يحتاج الى مراجعة حتى يعني احكم الجواب ذكرتم ان ابن القيم تكلم عن المقاصد  الذي اذكره انه ذكره في اعلام الموقعين هل لابن رجب كلام ايضا عن المقاصد

159
01:02:07.700 --> 01:02:27.600
ما اعلم ما اعلم ان ابن رجب تكلم عن المقاصد من حيث هي لكن ابن القيم طبعا عرظ للمقاصد في ثلاثة من كتبه او اربعة بل هي اربعة عرض لها في مفتاح دار السعادة من جهة العلل والاحكام عامة

160
01:02:28.100 --> 01:02:49.550
وعرض له في باب في كتاب شفاء العليل من جهة تعليل افعال الله جل وعلا الكونية والشرعية. ودخل في المبحث  وعرض له في كتاب اعلام الموقعين في نظر المجتهد وقياس المعنى وعموم المعنى الفرق بينه وبين عموم العلة

161
01:02:49.550 --> 01:03:11.550
واشباه ذلك وعرض له ايضا في اعلام الموقعين حينما تكلم عن الحيل الرد عليها ونظر المجتهد في الاحكام واخيرا في كتاب زاد المعاد في اواخره فيما اختار من الاحكام آآ علل كثيرا من اختياراته التي هي

162
01:03:11.550 --> 01:03:31.350
هي تبع لاختيارات شيخه ابن تيمية بالمقاصد الشرعية. نعم. يعتني كثير من المؤلفين بالسياسة الشرعية ايضا له واذكر انه تكلم ايضا عن المقاصد في سياسة الناس في الاحكام وفي الامر والنهي كتابة السياسة الشرعية

163
01:03:32.050 --> 01:03:51.650
يعتني كثير من الطرق الحكمية في السياسة الشرعية يعتني كثير من المؤلفين بذكر مقاصد العبادات في كتبهم سواء في العبادات وغيرها. ويفيدون المؤلفات في ذلك كالطوسي ونحوه. هل يعاب على المكلف كونه يبحث ويسأل عن علة

164
01:03:51.650 --> 01:04:10.300
تشريع الحكم الفلاني وما رأيكم في جهة التأليف المذكورة هذا سؤال مهم ايضا وكبير لكن اختصر الكلام عليه في مسألتين الاولى ان هناك فرقا ما بين علة الحكم والحكمة من الحكم

165
01:04:11.100 --> 01:04:42.300
وكثير ممن يعرضون لاسرار التشريع يعرضون للحكم والاسرار وليس للعلل والمقاصد مثال الفرق بينهما الفطر في السفر وقصر الصلاة والرخص السفر بعام رخص السفر بعامة العلة الشرعية فيها التي انيط بها الحكم العلة هي السفر

166
01:04:42.850 --> 01:05:03.550
واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. فاذا اذا وجد الضرب في الارض وهو السفر وجد الحكم وهو اباحة الترخص برخص السفر التي منها قصر الصلاة. لكن الحكمة

167
01:05:03.700 --> 01:05:30.800
الحكمة هي دفع المشقة لان اكثر من يسافر تصيبه المشقة. واذا قلنا اكثر من يسافر فباعتبار المكلفين في الماضي والمستقبل. يعني في التشريع الى يوم القيامة لا ينظر الى زمن معين مثل زمنا بالطيارة وكذا انه ما في تعب ينظر الى التكليف من حيث هو. فاذا الحكمة

168
01:05:30.800 --> 01:05:50.800
هنا اختلفت عن العلة. العلة هي السفر والحكمة هي المشقة. والناس فيما يعرضون من اه الشريعة يعرضون كثيرا الى الحكم. وهذه لا بأس ان يخوض فيها العالم طالب العلم ويخرج ما يجعل الناس يعجبون بالشريعة

169
01:05:50.800 --> 01:06:17.100
يلتزمون بها وتكون مدخلا للدعوة الى الدين او لتثبيت القناعة في الشريعة ببيان محاسنها. لكن العلل الشرعية العلل منوطة بطرق لاثباتها. اه طرق تعديتها هذه لا يليق ان يعتني بها الا اهل الاجتهاد الذين يستطيعون اخراج العلة بشروطها المعروفة وان تكون العلة

170
01:06:17.100 --> 01:06:37.200
معتبرة يعدونها بعد ذلك. المقاصد الشرعية كما ذكرنا تارة تكون مرتبطة بالعلل. تارة تكون مرتبطة بالحكم وتارة تكون اعم من ذلك كله. يدخل فيها العلة والحكمة وما شابه ذلك نعم

171
01:06:38.100 --> 01:07:05.000
ما هي العلاقة بين المقاصد الشرعية والمصالح المرسلة ذكرنا ان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاتن. والمقاصد الشرعية مبنية على تحقيق المصالح ودرء المفاسد هذه المصلحة اما ان ينص عليها في الشرع فتكون مصلحة معتبرة

172
01:07:05.050 --> 01:07:24.950
ومقصدا من مقاصد الشارع. يعني منصوص عليها في الشرع اما بدليل معين او باستقراء او بقواعد الى اخره. واما ان ملغاة فتسمى المصلحة الملغاة. التي لم يعتبرها الشرع. مثل ما مثلت لكم في مثال الاحتفالات الى اخره

173
01:07:25.200 --> 01:07:45.200
واما ان تكون وهي الثالثة مصلحة سكت عنها الشارع فلم يذكرها بالاعتبار ولم يذكرها بالالغاء وهي التي سميت مرسلة. مرسلة يعني مطلقة. مطلقة من اي شيء؟ من الاعتبار او الالغاء. ارسل الشارع اعتبارها

174
01:07:45.200 --> 01:08:15.200
ارسل الشارع الغاءها فلم ينص فيها على اعتبار او الغاء. وانما دلت الادلة العامة والقواعد على اعتبار هذه المصلحة فسميت اذا مصلحة مرسلة. فاذا المصالح المرسلة تدخل ضمن المقاصد المصلحة هي المقصود وقد تكون المصلحة منصوصا عليها او معتبرة شرعا بالتنصيص عليها او باستقرائها

175
01:08:15.200 --> 01:08:35.600
قد تكون مرسلة بما يحدثه الناس في ازمنتهم واول من اعتبر المصالح المرسلة عمر رضي الله عنه عمل اشياء كثيرة في الدولة عمل الديوان ديوان الولاية وعمل بيت المال وعمل الولايات المختلفة هذه مصالح

176
01:08:35.600 --> 01:08:55.250
لان الشارع ما اتى بهذه التنظيمات وهي راجعة الى دنيا الناس. تصلحهم فهي من المصالح المرسلة عثمان رضي الله عنه اعتبر المصالح في العبادات وفي المعاملات. في العبادات في جمع المصحف وفي الاذان الاول للجمعة

177
01:08:55.250 --> 01:09:15.250
وعمر ايضا اعتبر المصالح في اشياء من غير ما ذكرنا اعتبرت في الاذان الاول للجمعة واعتبرها ايضا في المعاملات في الولايات وفي المال وفي اشياء اخرى. اذا المصلحة المرسلة هي جزء من المصالح التي ترعاها المقاصد

178
01:09:15.250 --> 01:09:36.750
هذا باختصار ولهذا من تكلم في المقاصد لا بد ان يبحث المصالح المنصوص عليها والمصالح المرسلة المقاصد الحاجية هي الرخص الرخص بعض المصالح الحاجية الرخص من المصالح الحادية من مثل ما ذكرنا

179
01:09:37.600 --> 01:10:03.050
هنروح صف السفر في المسح رخص السفر هذي من الحاجيات التي عدم رعايتها لا يظر بالناس لكن يصيبهم بنوع من المشقة وعدم التيسير اما الحاجيات مصالح الحاجية اكبر بكثير لانها كما ذكرنا ترجع الى الدين ترجع الى النفس ترجع الى العقل ترجع الى النسب

180
01:10:03.050 --> 01:10:26.550
ان ترجعوا الى المال نعم ما هو الفرق بين الحكمة والعلة والمقصد ذكرنا الفرق نعم اه نختم بهذا سؤال وليس له علاقة بما سبق يقول السائل اه اكدت الوزارة على منسوبيها عدم مخالفة الفتوى المعمول بها او تتبع شذات الفقهاء ولعلمائنا الاجلاء

181
01:10:26.550 --> 01:10:45.700
شتى في نشر الفتاوى. لكن الملاحظ هو ان كثيرا من كتاب اعمدة الصحف هذه الايام. يذكرون فتاوى بين الناس شاذة او ظعيفة او غير معمول بها. بل بعضهم نصب نفسه مفتيا للناس. ما هو دور الوزارة في هذا الموضوع؟ وما هو توجيه فضيلتك

182
01:10:46.100 --> 01:11:16.400
فيما يتعلق بالمرأة هذا موضوع اولا مثله لا يطرح في المساجد لان استيعاب الحاضرين للجواب وللمسألة مختلفة. هذا من جهة ومن جهة اخرى الابتلاء بالفتاوى الشاذة قديما والفتاوى التي فيها ترخيص قبيح. واذا كانت الفتوى الفتوى منسوبة الى عالم معتبر

183
01:11:16.800 --> 01:11:37.800
صارت ايضا مشكلة كبيرة لهذا قال من قال من اهل العلم ذلة العالم ذلة العالم اذا كان عالم وامام وذل لابد ان يتبعه كثير اكثر الناس اكثر الناس ما يتحرى عنده علم يعرف الصحيح من غير الصحيح فيتبعه

184
01:11:37.800 --> 01:11:57.800
فيتبعه في هذا. فهناك مسائل في هذا الزمن افتى بها من افتى من العلماء الاجلاء. وممن هو دونهم. وصار لها ذكر في الصحف من مثل مسألة تغطية المرأة لوجهها مثل قيادة المرأة للسيارة ونحو ذلك التي اباحها بعض

185
01:11:57.800 --> 01:12:23.550
العلماء مثل مثلا الشيخ ناصر الدين الالباني اباح المسألتين وهذا في الواقع قديم. وهناك من اباح شرب النبي لاجل انه افتى بجوازه بعض الفقهاء الكوفة من سادات ومن بعدهم وهناك من اخذ في جواز بعض التصرفات بفتوى الامام الشافعي او بفتوى الامام مالك او نحو

186
01:12:23.550 --> 01:12:43.550
وذلك وهذا لا شك انه يحتاج الى رعاية. والذي ينظر في حال المجتمع عندنا من من زمن بعيد من بعد زمن الشيخ محمد بن رحمه الله تعالى ان الناس تركوا في الفتوى بحسب ما يشتهون. ولذلك صار من نتيجته هذا الذي

187
01:12:43.550 --> 01:13:06.400
بسببه ما تستطيع ان تحد الناس بالا يقولوا خلاف لان اصلا المشايخ يختلفون في مثلا مسألة بعض مسائل الكبيرة في في يعني في المجتمع تجد انهم يختلفون هذا يجيز وهذا لا يجيز الى اخره. المقصود ان الواجب على الجميع ان يتمسكوا بما دل عليه

188
01:13:06.400 --> 01:13:30.800
وان يطلبوا البراءة بذمتهم في دينهم وهذا من جهة عمل المكلف مع نفسه. لان من مقاصد الشريعة ان يكون المكلف متخلصا من هواك في المسائل. اذا علم الدليل الشرعي وهو يبحث عما يهواه لاجل رخصة مرخص وهو في داخله يعلم انه

189
01:13:30.800 --> 01:13:49.000
وربما لم يكن صواب. لهذا جاء في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان اطلع علينا في الحق له له نور بيان والاثم يكون تتشكك فيه ولو افتى به من افتى

190
01:13:49.600 --> 01:14:17.500
النظرة الثانية هذه المسألة ما ينبغي لمن له قدرة في العلم والنصيحة او الوجاهة بان يبذل ما يجب عليه شرعا من النصيحة بشروطها المعتبرة شرعا المصلحة ودرء المفسدة. المترتبة على مثل هذه الكتابات. لان هذه الكتابات في هذا الموضوع تنفس بها من تنفس

191
01:14:17.850 --> 01:14:42.900
في امور الشر وهي ليست اه مرضيا عنها من جهة الدولة ولا من جهة العلماء ولا من جهة اهل الخير. لكن تنفس بها من تنفس. فالواجب نصيحة اولئك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الطرق الشرعية والدعوة الى الخير والزمن في كل وقت وحين لابد ان يظهر فيه شيء من

192
01:14:42.900 --> 01:15:08.800
هذا وهذا والله جل وعلا يبتلي الناس بعضهم ببعض اسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والهدى والسداد وان يوفق ولاة امورنا وان يصلحهم وان يسدد على صواب والسنة طريقهم وان يوفقنا واياكم لما فيه الخير وان يجعلنا هداة مهتدين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم

193
01:15:08.800 --> 01:15:31.150
على نبينا محمد. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه مع تحيات تسجيلات الراية الاسلامية بالرياض. هاتف رقم اربعة تسعة واحد واحد تسعة ثمانية خمسة

194
01:15:31.250 --> 01:15:35.250
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته