قال شيخنا وانما ذلك اذا استحلوا هذه المحرمات بالتأويلات الفاسدة فانهم فانهم لو استحلوا رغم اعتقادي ان الرسول حرمها. كانوا كفارا ولم يكونوا من امتي ولو كانوا معترفين بنا حرامون او كأن لا يعاتبه بالمسح كسائر الذين يفعلون هذه المعاصي مع اعترافهم. مع اعترافهم بانها معصية ولما ما قيل فيه وعلما قيل فيهم يستحلون فان المستحل للشعب هو الذي يفعله معتقدا حلة. فيشبه ان يكون هلالهم للخمر يعني انهم يسمونها بغير اسمها كما جاء في الحديث فيشربون الامنة المحرمة. ولا يسمونها خمرا احلالهم المعازف باعتقادهم ان الات الله مجرد سماع صوت فينا الله. وهذا لا يحرمك اصوات الطيور واستحلال الحرير وسائر انواعه باعتقادهم انه حلال في بعض الصور. كحال الحرب وحال فيقيسون عليه سائر الاحوال ويقولون لا فرق بين حال وحال. وهذه التأويلات ونحوها واقعة في الطوائف الثلاثة الذين قال فيهم عبد الله ابن مبارك رحمه الله. وهل افسد الدين الا الملوك واحمى رسول ورهبان والعلماء والعباد تقع هذه الكوارث العلماء المنحرفين المنحرفين وبالعباد ما شاء الله