﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت اني وهبت نفسي لك فقال امت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن ان لم يكن لك بها حاجة. فقال هل عندك من شيء

2
00:00:20.450 --> 00:00:39.450
تصدقها فقال ما عندي الا ازاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعطيتها ازارك جلست ولا ازار لك فالتمس غير هذا قال ما اجد قال فالتمس ولو خاتما من حديد

3
00:00:39.700 --> 00:00:56.550
فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن

4
00:00:57.000 --> 00:01:17.900
نعم في هذا الحديث ان امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني عرظت نفسها للنبي ليتزوجا لتكون من امهات المؤمنين. لاجل ان تنال هذا الشرف العظيم فهذا فيه دليل على

5
00:01:18.300 --> 00:01:41.750
انه يجوز للمرأة ان تعرظ نفسها على تزوج الرجل. ويجوز لوليها ان يخطب لها الكفء الصالح لها ما هو بلازم انه يجيك احد يخطب ولا تقول ما جانا احد بل انك انت تلتمس لها. تلتمس لموليتك من يصلح لها وتقول ازوجك فلانة. تعرظ عليه هذا

6
00:01:41.750 --> 00:02:01.750
او هي تعرض نفسها على من ترغب فيه ان يتزوجها. وليس في هذا بأس. وهبت نفسها للنبي. وهذا كما في القرآن وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي. ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين

7
00:02:01.750 --> 00:02:26.250
فالنبي صلى الله عليه وسلم يتزوج من دون ولي لانه ولي المؤمنين لانه ولي المؤمنين عليه الصلاة والسلام هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم اما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من الولي. لابد من الولي. فاذا رغب فيها فان وليها يحظر. يعقد لها

8
00:02:26.250 --> 00:02:48.300
فان لم يكن لها ولي فان الحاكم يزوجها لولايته لولايته عليها واذا كانوا في بلد غير اسلامي وهم اقلية مسلمة ولهم رئيس مركز مثلا فهو يقوم مقام ولي الامر يزوج من لا ولي له

9
00:02:48.350 --> 00:03:17.550
لانه يقوم مقام ولي الامر فيزوج المسلمات اللاتي ليس لهن اولياء او اسلمنا واولياؤهن كفار. فان رئيس المركز المسلم يزوج. زوج النساء لانه يقوم مقام ولي امر المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وهبت نفسها له نظر اليها

10
00:03:17.650 --> 00:03:35.850
فهذا فيه دليل على ان الخاطب على ان الخاطب ينظر الى المخطوبة فان رغب فيها تزوجها وان لم يرى فيها تركها ولذلك اباح النبي صلى الله عليه وسلم النظر او رخص

11
00:03:36.050 --> 00:04:02.500
النظر الى المخطوبة ان ينظر منها ما يدعوه الى الرغبة فيها من وجهها وكفيها ورأسها شعر رأسها فاذا رغب فيها مضى فتزوجها وان لم يرغب فيها تركها بدون انه يقول ما تصلح او فيها كذا او فيها لان هذا ما يجوز. يتركها ويسكت. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما لي فيك رغبة

12
00:04:02.750 --> 00:04:27.050
لان هذا يجرح نفسها كدر عليها لا سيما وهذا من الرسول يقول ليس لي رغبة فيك هذا يكون له اثر سيء على المرأة. النبي سكت عليه الصلاة والسلام سكت ولم يبدي شيئا وهذا فيه دليل على ان الخاطب اذا نظر الى المرأة ولم تصلح له فانه يسكت ولا يقول شيء. ولا يحدث الناس

13
00:04:27.050 --> 00:04:47.050
والله شفته ولا تصلح ابد وفيها كذا وفيها هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. بل يكتم ويسكت. ربما انها لا تصلح لك لكن لغيرك فعليك بالستر والصمت. فقام رجل من الحاضرين. فقال يا رسول الله زوجنيها

14
00:04:47.050 --> 00:05:08.850
ان لم يكن في لك فيها رغبة هذا كما ذكرنا ان الرسول له صلاحية عليه الصلاة والسلام انه يزوج المسلمات يزوج المسلمات زوجنيها ان لم تكن يكن لك فيها رغبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه الصداق. دل هذا هذا الشاهد من الحديث

15
00:05:08.850 --> 00:05:29.700
ان الزواج لابد فيه من صداق طلب منه الصداق وكان رجلا فقيرا ما عنده شي قال ليس معي الا ازاري حتى الردا ما معه ردا من فقره. ما عليه الا ازار. فقال ما تفعل بازاره؟ ان اعطيتها اياه بقيت بدون

16
00:05:29.700 --> 00:05:51.300
بدون ازار فهذا فيه دليل على ان الانسان يبدأ بحاجة نفسه يبدأ بحاجة نفسه  فقال ليس عندي الا ازار. النبي صلى الله عليه وسلم قال الازار ما يصلح لان لانه اذا اعطيتها يا بقيت بدون ازار. وهذا فيه ظرر

17
00:05:51.300 --> 00:06:12.300
ظرر ظرر عليك فجلس الرجل لا يدري ماذا يفعل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد اذهب اذهب والتمس ولو خاتما من حديد. فذهب الرجل وجاء ولم يجد شيئا

18
00:06:12.550 --> 00:06:37.200
ادل على ان الصداق يجوز ان يكون اقل شيء مما يتمول وينتفع به ولو خاتم من حديد ولو خاتما من حديد وفي دليل على جواز لبس الخاتم من الحديد ولو كرهه بعض العلماء لكن الحديث يدل على جوازه لانه لو كان مكروها لما قال النبي صلى الله عليه

19
00:06:37.200 --> 00:06:57.200
وسلم ولو خاتما من حديد. لكن قد يقول بعض العلماء ان الكراهة تزول عند الحاجة. الخاتم من الحديد مكروه لكن تزول الكراهة عند الحاجة اليه. وهذه حاجة. التمس ولو خاتم من حديد

20
00:06:57.200 --> 00:07:15.450
فيه دليل على ان الصداق لا يتحدد بحاد بل كل ما ينتفع به ولو قليلا يكون صداقا. كالخاتم كالنعلين وكالقبضة من التمر او القبضة من من الشعير او من الطعام

21
00:07:15.750 --> 00:07:36.900
او الثوب او ما اشبه ذلك. المهم ان يكون شيئا ينتفع به ولو قليلا. كما انه لا حد لاعلاه لاعلى المهر المهر لا حد لاقله ولا حد لاعلاه. ولكن ينبغي عدم المغالاة في المهور

22
00:07:37.250 --> 00:08:00.250
ينبغي التيسير في المهور قوله صلى الله عليه وسلم اعظم النساء بركة ايسرهن مؤونة. فينبغي التيسير في المهور. ولان النبي صلى الله عليه وسلم استنكر على الذي تزوج بخمس اواق من الذهب قال كانما تنحتون الذهب من هذا الجبل. استنكر

23
00:08:00.250 --> 00:08:32.500
عليه فدل على ان انه ينبغي تيسير المهور وعدم المغالاة فيها لان ذلك ادعى للمودة بين الزوجين. اما اذا اذا كان المهر مرتفعا فان الزوج لا يزال يذكر هذا واذا حصل منها اي خلل فانه آآ يكرهها لانها كلفته مهرا كثيرا

24
00:08:32.500 --> 00:08:53.300
صار منها ما صار. اما اذا كان المار يسيرا فان هذا سبب لتغاظيه عنها وسماحه عنها جاء في الحديث انه يقول كلفت فيك حتى علق القربة. يعني انه كلف مهرا كثيرا

25
00:08:53.300 --> 00:09:28.150
تيسير المهور ادعى للوفاق بين الزوجين ورفع المهور يكون سببا للكراهية. كراهية الزوج لزوجته ومؤاخذته فيها على ادنى تقصير على ادنى تقصير وفيه دليل على ان المهر يكون منفعة كما يكون مالا يكون منفعة. فان النبي صلى الله عليه وسلم زوج هذا الرجل بما معه من القرآن. يعني

26
00:09:28.150 --> 00:09:52.300
اياه يعلمها ما يحفظ من القرآن. هذه منفعة عظيمة نعم فلا يتعين ان يكون الصداق مالا قد يكون منفعة. تعليم علم او تعليم مهنة او قيام بعمل كما فعل موسى عليه السلام او غير ذلك. نعم