عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت اني وهبت نفسي لك فقال امت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن ان لم يكن لك بها حاجة. فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي الا ازاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعطيتها ازارك جلست ولا ازار لك فالتمس غير هذا قال ما اجد قال فالتمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن نعم في هذا الحديث ان امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني عرظت نفسها للنبي ليتزوجا لتكون من امهات المؤمنين. لاجل ان تنال هذا الشرف العظيم فهذا فيه دليل على انه يجوز للمرأة ان تعرظ نفسها على تزوج الرجل. ويجوز لوليها ان يخطب لها الكفء الصالح لها ما هو بلازم انه يجيك احد يخطب ولا تقول ما جانا احد بل انك انت تلتمس لها. تلتمس لموليتك من يصلح لها وتقول ازوجك فلانة. تعرظ عليه هذا او هي تعرض نفسها على من ترغب فيه ان يتزوجها. وليس في هذا بأس. وهبت نفسها للنبي. وهذا كما في القرآن وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي. ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فالنبي صلى الله عليه وسلم يتزوج من دون ولي لانه ولي المؤمنين لانه ولي المؤمنين عليه الصلاة والسلام هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم اما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من الولي. لابد من الولي. فاذا رغب فيها فان وليها يحظر. يعقد لها فان لم يكن لها ولي فان الحاكم يزوجها لولايته لولايته عليها واذا كانوا في بلد غير اسلامي وهم اقلية مسلمة ولهم رئيس مركز مثلا فهو يقوم مقام ولي الامر يزوج من لا ولي له لانه يقوم مقام ولي الامر فيزوج المسلمات اللاتي ليس لهن اولياء او اسلمنا واولياؤهن كفار. فان رئيس المركز المسلم يزوج. زوج النساء لانه يقوم مقام ولي امر المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وهبت نفسها له نظر اليها فهذا فيه دليل على ان الخاطب على ان الخاطب ينظر الى المخطوبة فان رغب فيها تزوجها وان لم يرى فيها تركها ولذلك اباح النبي صلى الله عليه وسلم النظر او رخص النظر الى المخطوبة ان ينظر منها ما يدعوه الى الرغبة فيها من وجهها وكفيها ورأسها شعر رأسها فاذا رغب فيها مضى فتزوجها وان لم يرغب فيها تركها بدون انه يقول ما تصلح او فيها كذا او فيها لان هذا ما يجوز. يتركها ويسكت. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما لي فيك رغبة لان هذا يجرح نفسها كدر عليها لا سيما وهذا من الرسول يقول ليس لي رغبة فيك هذا يكون له اثر سيء على المرأة. النبي سكت عليه الصلاة والسلام سكت ولم يبدي شيئا وهذا فيه دليل على ان الخاطب اذا نظر الى المرأة ولم تصلح له فانه يسكت ولا يقول شيء. ولا يحدث الناس والله شفته ولا تصلح ابد وفيها كذا وفيها هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. بل يكتم ويسكت. ربما انها لا تصلح لك لكن لغيرك فعليك بالستر والصمت. فقام رجل من الحاضرين. فقال يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن في لك فيها رغبة هذا كما ذكرنا ان الرسول له صلاحية عليه الصلاة والسلام انه يزوج المسلمات يزوج المسلمات زوجنيها ان لم تكن يكن لك فيها رغبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه الصداق. دل هذا هذا الشاهد من الحديث ان الزواج لابد فيه من صداق طلب منه الصداق وكان رجلا فقيرا ما عنده شي قال ليس معي الا ازاري حتى الردا ما معه ردا من فقره. ما عليه الا ازار. فقال ما تفعل بازاره؟ ان اعطيتها اياه بقيت بدون بدون ازار فهذا فيه دليل على ان الانسان يبدأ بحاجة نفسه يبدأ بحاجة نفسه فقال ليس عندي الا ازار. النبي صلى الله عليه وسلم قال الازار ما يصلح لان لانه اذا اعطيتها يا بقيت بدون ازار. وهذا فيه ظرر ظرر ظرر عليك فجلس الرجل لا يدري ماذا يفعل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد اذهب اذهب والتمس ولو خاتما من حديد. فذهب الرجل وجاء ولم يجد شيئا ادل على ان الصداق يجوز ان يكون اقل شيء مما يتمول وينتفع به ولو خاتم من حديد ولو خاتما من حديد وفي دليل على جواز لبس الخاتم من الحديد ولو كرهه بعض العلماء لكن الحديث يدل على جوازه لانه لو كان مكروها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو خاتما من حديد. لكن قد يقول بعض العلماء ان الكراهة تزول عند الحاجة. الخاتم من الحديد مكروه لكن تزول الكراهة عند الحاجة اليه. وهذه حاجة. التمس ولو خاتم من حديد فيه دليل على ان الصداق لا يتحدد بحاد بل كل ما ينتفع به ولو قليلا يكون صداقا. كالخاتم كالنعلين وكالقبضة من التمر او القبضة من من الشعير او من الطعام او الثوب او ما اشبه ذلك. المهم ان يكون شيئا ينتفع به ولو قليلا. كما انه لا حد لاعلاه لاعلى المهر المهر لا حد لاقله ولا حد لاعلاه. ولكن ينبغي عدم المغالاة في المهور ينبغي التيسير في المهور قوله صلى الله عليه وسلم اعظم النساء بركة ايسرهن مؤونة. فينبغي التيسير في المهور. ولان النبي صلى الله عليه وسلم استنكر على الذي تزوج بخمس اواق من الذهب قال كانما تنحتون الذهب من هذا الجبل. استنكر عليه فدل على ان انه ينبغي تيسير المهور وعدم المغالاة فيها لان ذلك ادعى للمودة بين الزوجين. اما اذا اذا كان المهر مرتفعا فان الزوج لا يزال يذكر هذا واذا حصل منها اي خلل فانه آآ يكرهها لانها كلفته مهرا كثيرا صار منها ما صار. اما اذا كان المار يسيرا فان هذا سبب لتغاظيه عنها وسماحه عنها جاء في الحديث انه يقول كلفت فيك حتى علق القربة. يعني انه كلف مهرا كثيرا تيسير المهور ادعى للوفاق بين الزوجين ورفع المهور يكون سببا للكراهية. كراهية الزوج لزوجته ومؤاخذته فيها على ادنى تقصير على ادنى تقصير وفيه دليل على ان المهر يكون منفعة كما يكون مالا يكون منفعة. فان النبي صلى الله عليه وسلم زوج هذا الرجل بما معه من القرآن. يعني اياه يعلمها ما يحفظ من القرآن. هذه منفعة عظيمة نعم فلا يتعين ان يكون الصداق مالا قد يكون منفعة. تعليم علم او تعليم مهنة او قيام بعمل كما فعل موسى عليه السلام او غير ذلك. نعم