﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:28.100
المكتبة السمعية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الجنايات. القتل بغير حق ينقسم الى ثلاثة اقسام. احدها العمد العدوان وهو ان يقصده بجناية تقتل غالبا. فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية. لقوله صلى الله عليه

2
00:00:28.100 --> 00:00:48.100
وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. اما ان يقتل واما ان يفدي. متفق عليه الثاني شبه العمد وهو ان يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا. الثالث الخطأ وهو ان تقع

3
00:00:48.100 --> 00:01:18.100
منه بغير قصد بمباشرة او سبب. ففي الاخير لا قود بل الكفارة في مال القاتل. والدية على عاقلته وهم عصاباته كلهم. قريبهم وبعيدهم. توزع عليهم بقدر حالهم وتؤجل ثلاث سنين كل سنة يحملون ثلثها. والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم

4
00:01:18.100 --> 00:01:38.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن وفيه ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود الا ان يرضى اولياء المقتول. وان في النفس الدية مائة من الابل. وفي الانف اذا اوعب

5
00:01:38.100 --> 00:01:58.100
فجد عن الدية وفي اللسان الدية. وفي الشفتين الدية. وفي الذكر الدية. وفي البيضتين الدية. وفي وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية. وفي المأمومة ثلث الدية. وفي الجائفة ثلث

6
00:01:58.100 --> 00:02:18.100
وفي المنقلة خمس عشرة من الابل. وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشر من الابل. وفي سني خمس من الابل وفي الموضحة خمس من الابل. وان الرجل يقتل بالمرأة وعلى اهل الذهب الف

7
00:02:18.100 --> 00:02:48.100
رواه ابو داوود ويشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا والمقتول معصوما خافئا للجاني في الاسلام والرق والحرية. فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد. والا يكون والدا للمقتول فلا يقتل الابوان بالولد. ولابد من اتفاق الاولياء المكلفين. والامن من التعدي

8
00:02:48.100 --> 00:03:10.100
في الاستيفاء وتقتل الجماعة بالواحد. ويقاد كل عضو بمثله اذا امكن بدون تعد. لقوله تعالى تبنى عليهم فيها ان النفس بالنفس الى اخر الاية. ودية المرأة على نصف دية الذكر الا فيما

9
00:03:10.100 --> 00:03:13.074
دون ثلث الدية فهما سواء