بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الخامس عشر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه احمد صححه ابن خزيمة وعنه رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذيه ماء غير الماء الذي اخذه برأسه المسلمين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي يأتون يوم القيامة وهم مهددين متفق عليه نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده وارسله نبينا محمد وعلى اله واصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد هذه الاحاديث هي باب الوضوء بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لان الله سبحانه وتعالى امرنا بالاقتداء به وقال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فهو القدوة صلى الله عليه وسلم ولا سيما في امور العبادات فان العبادات توقيفية لا يجوز عمل شيء منها الا بدليل من الكتاب والسنة فلا يجوز احداث عبادة ليس لها دليل وايضا العبادة الثابتة بدليل لا يجوز ان تفعل الا على الصفة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى وهو المبين وهو المبين لما يبلغه عن الله كما قال الله سبحانه وتعالى وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه صلى الله عليه وسلم مبين ومبلغ وقدوة فلذلك حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على نقل افعاله واقواله وتقريراته وهديه صلى الله عليه وسلم ولم يتركوا شيئا من ذلك بل اهتموا به غاية الاهتمام فكأن المسلم يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الاحاديث هذا من رحمة الله بهذه الامة فما من امة اعتنى ما من امة اعتنى اتباع آآ اعتنى اهلها بعتنا اهلها باثار نبيهم مثل ما اعتنت هذه الامة باثار نبيها محمد صلى الله عليه وسلم عناية تامة وهذا يشير اليه قوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون الدين بالسند ليس بالاراء والاستحسانات والعادات والتقاليد الدين انما هو يروى بالسند عن الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة هذا دين المسلمين خلاف ما في الديانتين اليهودية والنصرانية من تحريفات اليهود والنصارى وابتداعهم. وكذبهم على انبيائهم ان هذه الامة ولله الحمد معصومة ان تجمع على ظلالة ومعصومة ان تنقل عن نبيها صلى الله عليه وسلم شيئا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم وان كان قد يقع من بعد من بعض الوظاعين وبعظ الكذبة كثير من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الله يقيض يقيض من يبين هذا الكذب ويفضحه ويرده على قائله فلذلك السنة لها مصطلحات وموازين ولها رجال وحفظة ينقلونها نخلا يبعدون عنها الدخيل والغريب ويميزونها تمييزا دقيق وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما نحن فيه الان من وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم عن عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه هذا في مقدار الماء الذي كان يتوضأ به صلى الله عليه وسلم انظروا كيف ان الصحابة رضي الله عنهم ذكروا حتى مقدار الماء الذي كان يتوضأ به صلى الله عليه وسلم الى هذه الدقة العجيبة ثلثي مدة والمد ربع الصواع لان الصاع النبوي اربعة امداد. والمد ما يملأ الكفين المعتدلتين ممدودتين. مجموعتين ممدودتين ولذلك سمي مد اليدين الصاع اربع حفلات اربع حفنات باليدين المعتدلتين المجموعتين ممدودتين هذا الصاع النبوي وقد حرر بالكيلو المعاصر الان حرر فوجد انه يقارب ثلاث كيلو. الصاع النبوي يقارب ثلاث كيلو اي ثلاثة الاف وغرام تقريبا فهذا الحديث في بيان مقدار الماء الذي يتوضأ به صلى الله عليه وسلم وسيأتي حديث بعده انه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى اربعة امداد فاكثر ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في ماء الاغتسال اربعة امداد اربعة امداد يعني صاع موت واكثر ما روي عنه في الوضوء مد ربع الصاع واقل ما روي عنه في الوضوء ثلثي موت كما في هذا الحديث هذا اقل مقدار توظأ به صلى الله عليه وسلم اذا مقدار الماء الذي كان يغتسل به في الغالب بسرعة ومقدار الماء الذي يتوضأ به في الغالب مت ربع الصاع وروي عنه مغتسل باربعة امداد وهذا اكثر ما روي وروي عنه كما في هذا الحديث انه توضأ بكل شيء مد وهذا اقل مع روي فهذا يدل دلالة واضحة على مشروعية الاقتصاد في الماء الاقتصاد في استعمال الماء بالاغتسال والوضوء وان الانسان لا يسرف ويصب مياه كثيرة هذا محرم محرم لانه اسراف الماء بغير فائدة ومحرم لان فيه غلوا في العبادة ان فيه غلوا في العبادة وايضا يبعث على الوسواس وكل ما اكثر الانسان من صب الماء فان الشيطان يوسوس له ويقول له زد ما كملت ما ما توضيت ما اغتسلت زد من الماء علشان انك تتوضأ وضوءا صحيحا او تغتسل اغتسالا صحيحا ثم يستمر يصب ماء يصب ماء ويبقى مدة طويلة وهو مع الوسواس حتى ان بعضهم تفوته الصلاة مع الجماعة او يخرج الوقت الله العافية بلغنا من خلال اسئلتهم ان بعضهم يدخل في الحمام يبي يتوضأ او يبي يغتسل عند عند اذان الفجر تطلع الشمس وهو ما خرج لان الشيطان تسلط عليه وهذا بسبب الاسراف في استعمار الله الذي يتحرى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتربى عليها ويقتنع بها هذا يزول عنه الوسواس يستريح تستريح ويؤدي العبادة على الوجه المشروع فالاكثار من صب الماء هذا غير مشروع من عدة نواحي. اولا فيه اهدارا للماء بغير فائدة اذا كان الماء شحيحا كما في بعض الحالات وثانيا ان انه غلو في العبادة والعبادة لا يجوز الغلو فيها وثالثا انه يفتح على الانسان باب الوسواس ربما يصاب بهذا المرض العضال الذي يضيق عليه حياته العمل بالسنة خير كثير هو الخير الاقتصاد في العبادة هو الخير والاعتدال هذا خير كثير بين الافراط والتفريط وديننا ولله الحمد دين الوسط من غير افراط ولا تفريط من غير غلو ومن غير تقصير. دين وسط فهذا ما يدل عليه هذا الحديث على مشروعية الاقتصاد في ماء الوضوء وان الانسان يقلل مهما امكن الى الى ثلثي الموت. او الى مت على الاكثر الى مدة عدن اكثر ولا يزيد على ذلك مع الاسباغ لابد ان يكون مع الاسلام بمعنى اتمام الوضوء على الاعضاء بحيث لا يترك شيئا من العضو لم يصبه الماء ولو وهذا يحتاج الى يحتاج من الانسان الى نيران تمرن الانسان عليه ويعتاد فاذا تمرن عليه واعتاده سهل عليك جدا المسألة الثانية قوله جعل يدرك ذراعيه هذا فيه دليل على مشروعية دلك العضو وقت غسله بل في العضو وقت غسله من اجل ان يتبلغ بالماء. والدلك ليس واجبا بل هو مستحب الواجب ان يجري الماء على العضو هذا هو الواجب فاذا صاحبه الدلك هذا سنة لانه وسيلة لاسباغ الوضوء جعل ابنك ذراعيه قالوا عنه اي عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم اخذ ماء انه اخذ لاذنيه ماء غير الماء الذي اخذ لرأسه رواه البيهقي الله سبحانه وتعالى امر بمسح الرأس امر بمسح الرأس وامسحوا برؤوسكم ودلت السنة على ان الاذنين من الرأس يمسحان معه يمسحان معه ظاهرا وباطنا بان يدخل اصبعه السبابة في خرقة يقولون ايه؟ سبابتين في خرقة اذنيه. ويدير ابهاميه على ظاهر قولوا لي ايه فيمسحه مظاهر وباطنا وتكون الاصبعان مبلولتين بالماء وحديث عبدالله بن زيد في هذه الرواية يفيد انه يأخذ ماء جديدا لاذنيه غير الماء الذي مسح به رأسه وهو رواية في مذهب الامام احمد كما في متن الزاد. قال ويأخذ ماء جديدا باذنيه عملا بهذه الرواية ولكن الذي في رواية مسلم من هذا الوجه انه اخذ ما انه اخذ لاذنيه ماء غير قابل يديه وهو المحفوظ يقول الحافظ بن حجر وهو المحفوظ يعني رواية مسلم هي المحفوظة في هذا وذلك انه اذا غسل يديه وفرغ من غسل يديه فانه يضع يديه في الماء او يصب على يديه ماء بحيث يكون بهما بلل جديد غير بلل غير البلل الذي غسل به يديه يصب عليهما او يوجد فيهما بللا جديدا ثم يمسح رأسه واذنيه بهذا البلل لان الاذنين من الرأس فلا يحتاجان الى ماء جديد غير ماء يكفيه ما ماء الرأس لانهما منه من الرأس وذلك لوجهين اولا لرواية مسلم هذه وثانيا انهما من الرأس والعضو يؤخذ له ماء واحد. يؤخذ له ماء واحد هذا هو الصحيح انه يمسح رأسه ما مشى انه يمسح اذنيه بما مسح به رأسه ولا يحتاج الى اخذ ماء جديد. انما هذا انما هذا بعد غسل اليدين انه ياخذ ماء جديد يعني بعد غسل اليدين لان اليدين عضو مستقل والرأس عضو مستقل فلا تمسح لا يمسح الرأس ببلل غسل اليدين انما يؤخذ لهما له ماء جديد هذا هو الصحيح في المسألة. وهو الذي تدل عليه السنة الصحيحة اما رواية عبد الله ابن زيد فانها فيها نظر فيها يعني غير محفوظة المحفوظ هو عالم ثم قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي يوم القيامة يأتون غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل نفق عليه ان امتي يقول صلى الله عليه وسلم ان امتي المراد بهم امة الايجاب الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم لا امة الدعوة لان امة الدعوة تشمل كل اهل الارض من اليهود والنصارى والمشركين والوثنيين وكل اهل الارض كلهم من امة الدعوة لان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث الى الناس عامة الناصية مقدمة فالعبادة هي ما يلبس على الرأس من لباس خاص مهو كل ما يلبس على الراس بل لا يلبس على الرأس على صفة خاصة يعني يلف على الراس ويدار على الراس واما امة الاجابة فهي خاصة المسلمين الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم ان امتي يأتون او يدعون يوم القيامة اذا حشر الله سبحانه وتعالى الخلائق يوم القيامة جميع الخلائق من ادم الى اخر مولود في الدنيا كلهم يحشرون يوم القيامة في مكان واحد الاولون والاخرون جميع الامم التي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. كلهم يحشرون على صعيد واحد. لكن ما الذي يميز هذه الامة عن بقية الامم تميزها هذه العلامة انهم يكونون يوم القيامة غرة والغرة الغر جمع اغر والغرة هي البياض الذي يكون في الوجه الاصل في الغرة البياض الذي يكون في جبهات الفرس. في جبهة الفرس هذا الاصل لكن المراد هنا بياض الوجوه ان هذه الامة يوم القيامة تتميز ببياض الوجوه تكون وجوهها في كما قال تعالى يوم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم فكفرتم بعد ايمانكم اذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون فهذا البياظ المذكور في الاية هذا عام لجميع المؤمنين من جميع الامم كم يقبضوها المؤمنين يوم القيامة من جميع الامم لكن البياض المذكور في هذا الحديث هذا خاص بهذه الامة زيادة بياض زيادة بياض يمتازون به هذا معنى الغرب والمحجلين محجلون جمع محجل والتحجيل هو بياض الاطراف. بياض الاطراف والفرس المحجل هو الذي تكون يداه ورجلاه اطراف يديه ورجليه بير تسمى محجب فهذه الامة تكون يوم القيامة ايديهم وارجلهم فيها بياض عظيم بسبب اثار الوضوء لان الله شرع غسل الوجه بالوضوء وشرع غسل اليدين والرجلين فتكون اثار هذا الغسل لانه عبادة. وطاعة لله سبحانه وتعالى. تكون اثاره يوم القيامة نورا نورا يتميز به المؤمنون من هذه الامة وعلامة فارقة سيما يعرفهم بها رسول الله الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم سيما لكم ليست لغيره سئل صلى الله عليه وسلم كيف تعرف امتك يوم القيامة قالوا يأتون غر المحجبين. بهذه العلامة عليه الصلاة والسلام وقال سيما لكم ليست لغيركم واما قوله من استطاع منكم ان يطيل غرته فهذا ليس من اصل الحديث هذا من كلام ابي هريرة رضي الله عنه ويسمى عند المحدثين هذا النوع يسمى عند المحدثين بالمدرج المدرج اذا كان في الحديث شيء من كلام الراوي يسمونه المدرج الراوي احيانا يتكلم بتفسير شيء تفسير كلمة توضيح كلمة ثم تدرج مع الحديث فالنقاد يميزون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من كلام الراوي يسمون كلام الرسول المرفوع ويسمون هذا بالمدرج. هذا من قبيل المدرج ومعنى يطيل غرته قالوا انه يزيد يزيد على غسل الوجه بان يغسل شيئا من الرأس ويطيل تحجيله بمعنى يزيد على غسل المرفقين بان يغسل العضد وعلى غسل الكعبين بالرجلين بان يغسل من الساق وكان ابو هريرة رضي الله عنه يفعل ذلك فكان يغسل يديه حتى الى الى عضده يغسل العضدي ويغسل الساقين من اجل اطالة الغرة ولكن جمهور اهل العلم على ان هذا غير مشروع على ان الزيادة على العضو غير مشروعة وان هذا اجتهاد من ابي هريرة رضي الله عنه ومدرج من كلامه لا يحتج به انما هو اجتهاد منه رضي الله عنه فلا يجوز للانسان يغسل زيادة على وجهه من الراس او يغسل زيادة على يديه او رجليه من العضود او السقف لا يجوز لانه زيادة على المشروع والواجب الاقتصار على المشروع وان طالت الغرة والتحجيل المراد به المداومة على المداومة على الوضوء لا ان المقصود به الزيادة على غسل العضو المقصود المداومة على الوضوء والاكثار من الوضوء لاجل ان يكثر هذا النور في الوجه واليدين والرجلين يوم القيامة. فهذا الحديث يدل على مسائل عظم المسألة الاولى يدل على فضل الوضوء على فضل الوضوء الوضوء عبادة له فضل عظيم جاء في الاحاديث الكثيرة في فضل الوضوء منها هذا الحديث وان هذا الوضوء يصير يوم القيامة نورا يتلائم ثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان ان غسل هذه الاعظم في الوضوء يسقط الخطايا يسقط الخطايا عن تلك الاعضاء اذا غسل وجهه خرجت كل قطيعة النظر اليها مع الماء او مع اخر قطر الماء فاذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء او مع عاقل قصر الماء اذا رجليه خرجت كل قطيعة مشت اليها رجلاه مع الماء ومع اخر قطر الماء الوضوء فيه فضائل عظيمة والمسلم يستحضر هذه الفضائل عندما يتوضأ لانه عبادة عظيمة فلذلك استحضر هذه الفضائل وينويها ويقصدها من اجل ان تكتب له وايضا يحرص على اسباغ الوضوء واتمامه من اجل ان يحصل على هذه الفضائل كما جاء في الحديث الا انبئكم بما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اسباغ الوضوء على المكاره. اسباغ الوضوء وعلى المكاره يعني الانسان يتوضأ وقت برد فيسبغ الوضوء مع ان الوقت بارد وعليه مشقة من ذلك لكن يصبر هذا مما يرفع الله به درجات المؤمن يوم القيامة يصبر على البرد ويتوضأ وهو ان كامل ما يستعجل من اجل البرد وربما انه ما يكمل الوضوء او يحصل فيه خلل الوضوء على المكان. وفي رواية اسباغ الوضوء في السفرات. سفرات البرد شدة شدة البرد هل الفائدة الاولى فضل الوضوء الفائدة الثانية هذا الحديث يدل على ان الوضوء من خصائص هذه الامة لان الله جعله علامة تعرف بها هذه الامة يوم القيامة فدل على انه هو من خصائص وهذه الامة المحمدية المسألة الثالثة فيه دليل على على الحرص على اتمام الوضوء واسباغه والمداومة عليه والاكثار منه من اجل ان يحصل المسلم على هذه الميزة العظيمة وان كل ما توضأ فانه يكتسب هذا النور وهذا البياظ العظيم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فضيلة الشيخ يوجد الوسواس فاذا اراد ان يصلي لا يستطيع من شدة الوسواس وكل ذلك على ما هو هذا والعياذ بالله مرض يحتاج الى علاج علاجه بذكر الله سبحانه وتعالى استعاذة من الشيطان وترك الوسواس اذا الانسان توضأ لا يلتفت الى الوسواس توضأ ويمشي ما يفتح المجال للشيطان يقول ما توضيت كمل ارجع قل لا يترك هذا يرفض رفضا تاما ويمضي والى تمر على هذا فان الشيطان يبتعد عنه فعلاجه بالاستعاذة بالله من الشيطان الاكثار من ذكر الله وعلاجه ايضا برفض الوسواس وعدم الالتفات اليه الشيطان هذا يوسوس للانسان في الصلاة يأتيه ويقول له انت احدثت انتقض وضوءك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا لا ينصرف الا اذا تيقن. اذا تيقن اما اذا لم يتيقن فانه يبقى على طهارة هذا علاج علاج عظيم للوسواس. ان الانسان يرفض الوسواس ولا يلتفت اليه اما اذا تفاعل مع الوسواس زاد عليه واشتد به نعم بينما الافاضة تكفي في الوضوء وفي وفي الاغتسال. الافاضة تكفي لكن اذا حصل مع ادم كن هذا افضل لانه ابلغ وصول المال لا نعم احد عنده سؤال ولا خلاص كنا اليوم نعتبره يعني بداية نخفف عليكم عن سنة ها لا ها اي نعم ها هذا فيه سيأتي ان شاء الله سيأتي ان شاء الله اما في اخر باب الوضوء بما اعتقد او في باب الغسل بخمسة امداد نعم افخر معروف اكثر ما روي توضأ اغتسل بخمسة امباب اغتسل خمسة امداد واكثر ما توضأ بالموت نعم؟ لا لا خمسة امداد خمسة امداد نعم لان الصاع نفسه اربعة امداد لا ها ما احسننه ما يضره ما احسن انه ما يضر. بعد ما ينتهي الانسان من من العبادة. هذي قاعدة بعد ما ينتهي الانسان من العبادة لا يلتفت الى الشرك اذا توضأ وخلص ما يلتفت للشك يجيه الشيطان يقول ناظر رجليك ناظر اصابعك ناظر لا خلاص اذا الانسان فعل العبادة وانتهى منها يستمر الحمد لله اذا صلى الانسان ما يلتفت للوسواس يجيه الشيطان يقول تراك خليت ركعة تراك ما ما سجدت ما قلت سبحان ربي العظيم. ما دام سلم من الصلاة وانتهى لا يلتفت للشك. نعم ها بالانتقال وقت الانتقال اثناء الانتقال نعم نعم ها؟ اذا وجد ايش؟ اي نعم لا لا ما يجوز للبارد والدافي عنده انا لا يعتبر من تكلف لكن لو قدر ان الانسان حتى لو كان ما عنده الا من بارد ويشق عليه اذا كان الماء البارد يشق عليها ويمرظه ما يجوز يستعمله اللي يتيمم كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن الانسان اذا توضأ في مكان بارد ولو كان الماء يحس بالبرد بلا شك. نعم ها يشتغل كل فئة الماء ولو خرج وقتها لانه يشتغل بالشرط تحصيل الشر يشتغل بتحصيل الشرط لان لان لان استعمال الماء شرط لصحة الصلاة وهو يشتغل بتحصيله ولو خرج الوقت نعم؟ مع وجود الماء البارد؟ اذا كان ما يستطيع استعمال الماء البارد او يخشى انه يصاب بمرض او هو انسان مريض انسان مريظ اذا استعمل الماء يحصل عليه نزلة نزلت مرض وعك هذا ما ما يستعمل الماء يتيمم الحمد لله لا نعم والله على راحتهم حسب ها حلقة مقبلة الان الى اقصى يعني مفتوحة من الشمال وما في شك ان التحلق لطلب العلم اطول ولكن الان مكبر الصوت انه يبلغ ولو كان الانسان يعني في مكان لاخر المسجد يبلغ الصوت هذا لا بأس لكن الافضل انه يقرأ انه يقرب من الحلقة هذا هو الافضل لو جلس في مؤخرة المسجد وهو يسمع الصوت لا مسجدا. نعم ام لفظة من استطاع من يستخدم القوسين الصابرين انتهاء حديثنا صلى الله عليه وسلم ايش؟ المؤلف ابي هريرة كما استطاع منكم فليفعل. هم. الى. لماذا؟ لم الحسين الصغيرين عند نهاية ما قبل المؤلفين ما هو بيضعون اقواس الاقواس اللي انما جاءت مع المطابع ما كان فيها اقواس ولا نعم كل هذه طيب لازم قبل ما هو بلاش ما فيه من يرى ان فمن استطاع انه من كلام الرسول فيه من يرى هذا فيه من يرى هذا نعم ولكن حتى لو لو انه اه يعني تيقن انه من كلام الراوي ما هو بلازم الفصل لان اهل العلم يميزون بين كلام الرسول وكلام غيره ولو لم يفصل نعم وصححه ابن خزيمة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بمعصيتك وعلى امامك اخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ انا غبرت اخرجه النسائي هكذا الى اخر الامر رواه عند مسلم بنقل الخبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذه الاحاديث ايضا في سياق صفة الوضوء من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأتم ابدأوا بميامنكم رجوا الاربعة صححه ابن خزيمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به رواه النسائي هكذا بلفظ امر وهو عند مسلم بلفظ الخبر اما حديث عائشة رضي الله عنها كان يعجبه كان هذه لفظة تفيد الاستمرار تريد الاستمرار اي انه صلى الله عليه وسلم كان مستمرا على هذه الصفة مثل وكان الله عليما حكيما. يعني كان ولا يزال كان ولا يزال سبحانه وتعالى كان في الاجل ولا يزال في الابد سبحانه وتعالى عليما حكيما فهذا اللفظة تفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مستمرا على ما ذكرته يعجبه يعجبه يعني يحق كان يعجبه علي يحب التيمم تيمم البداءة باليمين البذاءة باليد اليمنى مثلا وفي الرجل اليمنى والشق الايمن من الجسم هذا في الطهارة في تنعله يعني في لبسه في لبسه النعلين بلبسه النعلين كان يبدأ بالجملة يلبس بالرجل اليمنى ثم يلبس بالرجل اليسرى هذا معنى التمعن وفي ترجله ترجل تسليح الشعر سمى الترجل والترجيل يعني تسريح الشعر بالمشط ونحوه شعر الراس شعر اللحية وما اشبه ذلك ترجله وفي طهوره بضم الطاء يعني تطهره مصدر ظهور بضم الطاء يطلق على المصدر واما بفتح الطاء طهور فالمراد به المادة التي يتطهر بها وهو الماء او التراب عند عدم الماء المادة التي يتطهر بها من ماء او تراب يسمى طهورا قال تعالى وانزلنا من السماء ما ان طهورا مثل الوقود بفتح الواو يراد به الحطب وبضم الواو الوقود يراد به التهاب النار تقودها الناس والحجارة يعني حطبها النار ذات الوقود يعني ذات الحطب وفي طهورها ثم عممت قالت وفي شأنه كله وهذا الحديث استفادوا منه هنا استحباب البداءة بالميامن في الوضوء بان يغسل اليد اليمنى قبل اليد اليسرى ويغسل الرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى فيبدأ باليمين من اليدين والرجلين فهذا من باب الاستحباب لان الله تعالى في القرآن يقول وايديكم الى المرابط وايديكم الى المرابط فامر بغسل اليدين مطلقا ولكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم انه يبدأ بالميامن تدل على الاستحباب وهذا من سنن الوضوء من سنن الوضوء البدأة باليمين من اليدين والرجلين ولو انه بدأ باليسرى صح وكان تاركا لسنة فقط تاركا لفضيلة هذا مقصود المصنف من ايراد هذا الحديث في باب الوضوء صفة الوضوء اي انه يستحب البذاءة باليمين من اليدين والرجلين وكذلك في الحديث يا ايمن الراس عند ترجيل الشعر او كبده يبدأ بايمن الرأس. وفي ترجله كما ان فيه البداءة بالرجل اليمنى عند لبس النعلين يلبس النعل اليمنى ثم يلبس النعل اليسرى هذا عند اللبس اما عند الخلع اسخن نعليه العكس يخلع عن الرجل اليسرى اولا ثم يخلع عن اليمنى وفي شأنه كله بشأنه كله يعني غير هذه الثلاثة اللي هي التنعل والترجل والطهور في شأنه كله كان يعجبه التيار كان صلى الله عليه وسلم يأخذ باليمين ويعطي باليمين ويسلم باليمين ويأكل باليد اليمنى ويشرب باليد اليمنى هذا معنى في شأنه كله فقال العلماء القاعدة في هذا القاعدة في هذا ان ما كان من شأنه التكريم من شأنه التكريم يبدأ باليمين وما كان من شأنه ازالة الاذى فتقدم له اليسرى يقدم له اليسرى فيستنجي يستنجي بيده اليسرى لا يجوز ان يستنجد باليمنى وكذلك ازالة الاذى عن جسمه من المخاط والبساط وغير ذلك اليد اليسرى فما كان من شأنه التجميل والتحسين يبدأ باليمنى وما كان من شأنه ازالة الاذى فانه تقدم له باليسر. فمثلا اذا اراد ان يدخل في المسجد قدم الرجل اليمنى لان دخول المسجد من الامور طيبة اذا اراد ان يخرج من المسجد يقدم الرجل اليسرى اذا اراد ان يدخل الحمام او محل قضاء الحاجة بالعكس يقدم الرجل اليسرى عند الدخول ويقدم اليمنى عند الخروج وهكذا تنطبق عليه القائد ما كان من شأنه ما كان من شأنه التجميل والاستطابة فانه يكون باليد اليمنى وما كان من شأنه ازالة الاذى فانه يقدم له اليسرى من اليدين او الرجلين هذه القاعدة التي ذكرها الامام النووي وغيره في هذا الباب والشاهد من الحديث ان فيه استحباب تقديم اليمنى على اليسرى في الوضوء وهذا من مستحبات الوضوء فما ان فيه ان من عادته صلى الله عليه وسلم ترجل وهو اصلاح الشعر كان يسرح شعر رأسه صلى الله عليه وسلم ويفرقه عليه الصلاة والسلام ولا يتركه شعثا مشوعا انما كان يعتني به صلى الله عليه وسلم ولذلك الذي يريد ان يعمل بهذا ويغذي شعر رأسه فانه يكون على الوجه المشروع بان يراجع احاديث السنة في هذا ويطبقها اما ان يترك شعر رأسه مشوشا سائر ووسخا فهذا غير مستحسن في الاسلام قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت ابدأوا بمياميه هذا يؤكد ما جاء في حديث عائشة بل هو اسرح منه لان فيه الامر ابدأوا بميامينكم بان يبدأ اليد اليمنى قبل اليسرى وفي الرجل اليمنى قبل اليسرى وهو بلفظ الامر والامر هنا للاستحباب ليس للوجوب بدليل الاية ان الله تعالى قال وايديكم الى المرابط وارجلكم الى الكعبين ولم يأمر بالبداء اليمنى قبل اليسرى فدل على ان الامر في الحديث للاستحباب هذا هو الصارف له ابدأوا بما يملكوا وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على معصيته وعلى العمامة والخفين مسح على ناصيته الناصية مقدم الرأس الناصية هي الشعر الذي يكون في مقدمة الرأس قال تعالى لنشفعا للناصية يعني يؤخذ الكاذب والعياذ بالله يوم القيامة يؤخذ بناصيته يقاد بها الى النار كما يؤخذ بقدميه فيؤخذ بالنواصي والاقدام. يجمع بين ناصيته وقدميه ويلقى في النار والعياذ بالله عدة ادوار حتى يغطي معظم الرأس فهذا هو العبادة. اما ما يطرح على الرأس مثل الغترة شماغ والطاقية ما اشبه ذلك من اغطية الرأس هذه لا تسمى عمايل يسمى اغطية الرؤوس اما العمامة فهي لا يكور ويدار على الرأس ويحكم حتى يثبت هذه هي العمامة ويشترط للمسح على العمامة ان تكون ثابتة بان تكون محنكة يعني يكون منها ما ما يثبتها على الرأس بحيث يدار منها دائرة تحت الحنك. او تكون ذات ذؤابة ذات يؤابى من الخلف بان يسدل منها شيء من الخلف من اجل ان تثبت هذه العبادة التي يمسح عليها في الوضوء اما العمامة غير الثابتة التي ليس لها تحنيك وليس لها او ليس لها آآ ذؤابة فهذه تسمى الصماء العمامة الصماء لا يمسح عليها لا يجوز المسح عليها لانها غير ثابتة وقوله هنا مسح على ناصيته وعلى العمامة هل معناه انه مسح على ناصيته في حالة ومسح على العمامة في حالة اخرى فيكون الجمع بينهما في الحديث انما هو جمع من جهة الرواية لا من جهة العمل لا من جهة العمل فيكون في الحديث دليل على جواز الاقتصار على مسح الناصية وان ذلك يجزي عن مسح الرأس هذا تفسير لبعض العلماء ولذلك قالوا انه يكفي مسح بعض الرؤوس ولكن الصحيح انه لابد من تعميم الرأس وانه لا يجزي مسح بعضه فقط لان الله قال وامسحوا برؤوسكم ومن مسح على بعض رأسه لا يكون ماسحا برأسه وانما يقال مسح ببعض رأسه ماذا يأتي من صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه وانه كان يعمم الراس فيبدأ من مقدم رأسه ويذهب بيديه الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه آآ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث. تدل على تعميم الرأس بالمسحي. وانه لا يكفي ان يقتصر على بعضه اذا فمعنى قول مسح على رأسه وعلى العمامة انه مسح على ان مسح على ناصيته وعلى الامام انه مسح على الناصية وكمل على العمامة كمل على العمامة ولهذا الامام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول في هذا ان الصفات الواردة على الرسول صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس ثلاث ثلاث صفات الصفة الاولى انه مسح على رأسه كله هذا اذا لم يكن عليه عمام الصفة الثانية انه مسح على العمامة فقط هذا اذا كانت العمامة ساترة في معظم الرأس فيمسح عليها فقط ويكفي المسح عليها عن مسح ما تحتها. الصفة الثالثة انه مسح على ناصيته وكمل على العمامة. وهذا في حالة ما اذا كانت العمامة غير ساترة لكل الرأس ان يكون قد ظهر من الرأس شيء كثير لم تجري العادة لظهوره فهنا يمسح على ما ظهر من الرأس ويكمل على ما غطي بالعلالة فيقول الصفات في هذا ثلاث المسح على الرأس فقط كله المسح على العمامة فقط المسح على الناصية والتكميل على العمامة وبهذا تجتمع في الاحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا كما ترون في غاية الحسن هذا الكلام. وعلى الخفين مسح يعني صلى الله عليه وسلم على الخفين على طوبتين الكفين ثلاث مئة خوف وهو ما يلبس على الرجل فيلبس على الرجل مما يستر جميع الرجل من الجلود او من غيرها من لا يلبس على الرجلين ويغطيهما ويصعب نزعه عند الوضوء. فاما الشارع الحكيم خفف على المسلمين وشرع مسح على الخفين بدلا من خلعهما وغسل الرجلين لان ذلك يشق على الناس وهذا يأتي ان شاء الله في باب المسح على الخفين فيراد بالخفين هنا الاصل في الخفين ما كان من الجلد هذا الاصل لكن ايضا يمسح على ما يقوم مقام مقامهما من سائل الملبوسات الاخرى سواء كان من الجلد او من الشعر او من غيرهما بشروط ستأتي ان شاء الله بباب المسح على على الخفين فدل حديث المغيرة هذا على مسألة على مسألة المسح على العمامة وعلى مسألة المسح على الخفين ما الذي يتبادر لمحل هذا الحديث يكون في باب المسح على الخفين ولكن لما لا اراده المصنف هنا في صفة بصفة الوضوء لماذا اورده المصنف هنا بصفة الوضوء لعله والله اعلم من اجل ان يبين ان الشأن في الرجلين الغسل كما امر الله تعالى بذلك اذا لم يكن عليهما خفان او المسح اذا كان عليهما حفاظ وهذا يأتي ان شاء الله تفصيله وعن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الطويل الذي رواه جابر بن عبدالله بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من حين خرج من المدينة الى ان فرغ من المناسك هو حديث طويل يذكر في كتاب المناسك وكان هو هذا الحديث الطويل حديث جابر هو العمدة تقريبا في احكام المناسك البقية تفاصيل له لكن من جملته انه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف بالبيت وصلى ركعتي الطواف ثم عاد واستلم الحجر ثم خرج آآ ثم آآ شرب من ماء زمزم ثم اراد ان يخرج للسعي انه صلى الله عليه وسلم ذهب الى الصفا. ذهب الى الصفا وتلا هذه الاية ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. ابدأ او بما بدأ الله به والله تعالى بدأ في الصفا بالذكر بدأ بالصفا في الذكر الرسول صلى الله عليه وسلم امر ان يبدأ به بالفعل لان ما قدمه الله في الذكر فانه يستحق التقديم لان كلام الله كلام حكيم والحكيم انما يبدأ بالاهم فالاهم. وكون الله جل وعلا بدأ بالصفا دل على انه يبدأ به في السعي يبدأ به في السعي فلو بدأ من المروة ما احتسبنا هذا هذا ما احتسبنا هذا الشوط شيئا الشوط الذي من المروة الى البداية لا يحسب انه معكوس ومخالف للفظ الاية ولفعل الرسول صلى الله عليه وسلم البدائل تكون من الصفا اول شوط يكون من الصفا فبداية السعي من الصفا ونهايته بالمروة لكن لماذا ساقه المصنف في باب الوضوء هنا هل نحن الان في كتاب المناسك حتى يجيب لنا رواية السعي لماذا اخذا من قوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به والله تعالى في اية الوضوء بدأ باي شيء بالوجه ثم اليدين ثم المسح على الرأس ثم الرجلين قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين اذا فالمتوضي يبدأ بما بدأ الله به فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه كما ذكر الله فلو عكس وبدأ بالرجلين ثم مسح الرأس ثم غسل اليدين ثم غسل الوجه قلنا وضوءك غير صحيح لانك لم ترتب على ما امر الله تعالى به او هو غير صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابدأوا بما بدأ الله به وهذه قاعدة بكل شيء من العبادات في السعي في الوضوء في كل شيء بدأ الله به يقدم يقدم عند الفعل. ابدأوا بما بدأ الله به هكذا رواه النسائي في بلفظ الامر ابدأوا على الوجوب. وعند مسلم بلفظ الخبر ابدأوا او نبدأ بما بدأ الله به والفعل لا يدل على الوجوب وانما يدل على الاستحباب ولذلك قدم المصنف رواية النسائي لانها بلفظ الامر. وتدل على الوجوب ورواية مسلم وان كانت بلفظ الخبر الا ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان تفسيرا للقرآن فانه يكون واجبا وفعله هنا مفسر للقرآن فيكون ما فعله واجبا فهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الاولى وجوب الترتيب في الوضوء على حسب ما ذكر الله في اية لان ما بدأ الله به قولا فانه يبدأ به فعلا المسألة الثانية فيه دليل على ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب حيث ان الاية نازلة السعي بين الصفا والمروة والرسول صلى الله عليه وسلم استدل وضع قاعدة الرسول صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة عندها قال ابدأوا بما بدأ الله به. هذا علو يشمل السعي ويشمل الوضوء ويشمل كل ما بدأ الله تعالى به من العبادات اي صاحي قاعدة عامة فالعبرة بعموم اللغو لا بخصوص السبب هذا ما يدل عليه حديث جابر رضي الله تعالى عنه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اذا فسر الذنب بالقرآن الارض لو تعبت لا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فعل الرسول اذا كان تفسيرا للقرآن يكون مفيدا للجود نعم كيف؟ قال ايه بقى بيابت وامر بالبداءة فيكون هذا اكد قل هذا اكد ما دام انه بدأ بالفعل وامر بذلك يكون هذا اثم. من باب تفسير الاية ومن باب الامر. نعم على باب باب وايش بدأت بالغسل اليمنى لا لا ما فيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم آآ قال قوله ابدأوا بما منكم اصدقكم ابدأوا بمياميه لا هذا ما يدل يقولون عن وجوبه. الامر هنا للاستحباب الامر هنا للاستحباب خصنا لان الاية لان هذا ليس مفسرا للاية لان الاية ليس فيها ليس فيها البدائل باليمنى بخلاف السعي فيه المدابن بالصفاء. نعم. فعل الرسول المجرد يكون للاستحباب المجرد يكون للاستحباب نعم حديث يكمل على الاستحباب على ان المراد به الاستحباب. نعم يعجبه لكن لفظ الحديث يبدأ بميامنكم اذا توضأتم فابدأوا في ميامنكم يعني قصدك ان عائشة تقول يعجبه يعجبه واعجابه يدل على الاستحباب الاستحباب التيامن ما هو بعيد من ان يكون هذا ايضا من الصواب نعم لا يكون من الصلاة ان ان الرسول فعله من باب الاستحباب والاستحسان يعجبه يعني يستحسن ها ما كان يفعله من باب اللزوم وانما كان يفعله من باب الاستحسان لا مو بعيد طيب نعم عفا الله عنك ماضي اذا نظرت اطرافه على رأسه وله ثواب لا ابدا ما يصلح ما هو بعلاقة انما ورد المسح على العناية فقط رخصة والرخصة لا يتجاوز بها محل الوارد مسح عمامة رخصة فنبقى على العمامة فقط وما لم يكن عمامة لا نمسح عليه اي نعم. حتى اذا كبر الى من لو نكونوا عايشين فوق ما يصلح ما يصلح لابد من خلعه ومسح وغسل ما ومسح ما ما تحته. لان الرخصة انما وردت بالعمامة فقط لكن لو تعمم مسماره الله شكل علمان او تعلم بها وطلع عمانة لانه طايحة على رأسه طرح الله ينام ولفه الله ادوار وثبته كن امام بشرط ان يحنكه او يكون له نعم بشرط ان يحركه او يكون له مؤامرة ها اي نعم الفقهاء يقولون خمر النساء اذا ثبتتها يا ندارتها تحت الحنك فانها تمسح عليها قياسا على عمالة الرشد ولهذا يقول على حمر نساء مدارة تحت حلوكهن قياسا على عيامة الرجل لكن المرأة لا يجوز لها ان تلبس العمامة ابدا لانه تشبه بالرجال ولعن النبي صلى الله عليه وسلم والمتشبهات من النساء بالرجال ها لا موتى اخذوا منه من المعنى القياس للعلة دفع المشقة وهذا شيء ثابت على الراس والمرأة هذا شأنها ما تلبس عمامها المرأة لكن الرجل لو استبدل العمامة بشيء اخر لا يجوز لكن المرأة هذا شأنها ما تلبس عمامة فالعمامة بالنسبة لها هي الخمار نعم خلاف الرجل لو بدل العبادة الا ما يجوز المسألة نعم ها نعم كان الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يجعل لانه كان يجعل له ذوابه من خلفه وايضا الذي ليس لها اذوابا ولا تحييك لا تثبت فلا يشق نزعها بخلاف المحنكة اولئك الزعامة هل يشب نزعها والمشقة تجلب التيسير. نعم هل يأتم الشخص؟ لا ما يأثم وضوءه صحيح ولا اغناق. ها؟ امانة الشخص. ولو كمال. لان هذا من باب الاستحباب. السنة احب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تارك لكن نقول فوت على نفسك فظايل. فوت على نفسك فظائل اما وضوءه هو صحيح ولا يأثم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله النبي صلى الله عليه وسلم يشارك الا يكون من باب العذاب ولا يجوز من باب ايه النبي صلى الله عليه وسلم لشعبه لا يكون من باب هذا لا من باب السنن باب السنن لان لان التنظيف وتحسين شعر الراس تجميل السنة ان الله جميل حب الجمال اما ان يترك الراس وسخ امثال هذا باب التشويه باب التشويه مكروه نعم على صفة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة. تطويله على صفة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة. اما تطويله على صفة الاقتداء بالكفار على نكون محرما لان التشبه بالكفار الذي يغذي شعر رأسه اذا كان ينفذ في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مستحيل اما اذا كان يغذيه على الصفة الخلاء في صفة ما عليه الكفار الان هذا محرم يعني تشبه بالكفار ولهذا يقول الامام احمد ان ان ان ابقاء الرأس او او تغذية شعر الرأس سنة ولو نقدر عليه لعملناه. لو نقدر عليه لعملناه لكن له كلفة مشقة الذي يصبر على الكلفة والمشقة ويتعاهد راسه ويجمله وينظمه يسرحه يفرقه مع الوسط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعمل هذا. اما انسان بسيط يجعل له شوشة طايرة او يخليها على شكل ما يرى في الصحف والمجلات او شكل لا يقين يفعله الكفار هذا لا يجوز محرم نعم وهو يبشرك وفقكم الله ان الرجل حرك شعر رأسه كله في خلاف الحج والرظى هل للرجل؟ لابد من حلق الشعر كله ما يجوز حلق بعضه وترك بعض لان هذا من القزع انما الكلام في القص اذا قص الحج والعمرة اذا قص بالرأس يقصر يعني التقسيط بعض العلماء يكتفي بتقصير بعض الرأس يكتفي بتقصير بعض الرأس والجمهور على انه لابد من تعميم الرأس بالتقصير. وهذا هو الصحيح فلابد من تعميم الرأس من جميع جوانبه لا من كل شعرة ولهذا يقولون يعظمه في مجموعه لا في جميعه لا في جميعه يعني ما يلزم انه يقص منك شعرة لكن يلزم انه يقص من جميع جوانب الرأس من الايمن ومن الايسر ومن الامام ومن الخلق ومن الوسط هذا الذي يريده نعم اما الحلق فلا احد يقول انه يحلق بعضه ويترك بعضه لان هذا هو القزع الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم انه تشبه بالنصارى في طائفة من النصارى يسمونه الشمامسة يحدثون بعض رؤوسهم ويتركون بعض ورأينا من بعض الجهال في الحج من يحلق بعض رأسه ويترك بعضه قلنا لهم قالوا هذا اخينا للعمرة وهذا نبيه محمد في الحج يقسم راسه وقسمين قسم يحلقوا في العمرة وقسم في الحج هذا جهل ما يجوز هذا نعم المداومة على حلق غير المسلمين حلق الرجل لشعره لا بأس. لرأسه حلقه لا بأس جايز وان كان الافظل انه لا لا يحلقه دائما ما يحلقه دائما ولكن الجواز جائز المداومة على حلق التشبه لا ابدا لا ابدا ما فيها شيء لا يجوز حلق النواصب لا تقصير شعر رأسها في العمرة في الحج او العمرة يجب عليها ان تقصر من شعر رأسه وجوب هذا نسك. اما في غير العمرة وهو ما يسمونه في غير النسك وهو ما يسمونه الان بالقصة او القصة فهذا فيه تفصيل عند المحققين من العلماء ان كان قص شعر رأس المرأة من اجل المشقة تخفيف المشقة هي كبيرة السن شعرها طويل ويحتاج الى كلفة وعناية فهي تقصه الى المصلح كالوفرة الى الى الى شحمة اذنيها فهذا جائز للمشقة. كما فعلت بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كنا يقصصنا رؤوسهن من اجل المشقة لان في ابقائه طويلا وشقه يحتاج الى تعاهد بل يحتاج الى مؤونة قد تكون المرأة فقيرة ما عندها شيء تشري دهن تشري اه اه مواد الراس شعر الراس تكون فقيرة فهي تخفف منه من اجل ان تخفف مؤونته هذا لا بأس به اذا كان قصه من اجل الحاجة فلا بأس به اما اذا كان قصه من اجل التجمل لا من اجل الحاجة هذا هو موضع الاشكال. بعض العلماء يقول لا بأس وبعض العلماء يقول لا هذا ما يجوز. لان هذا الهاب للجمال وتشبه بالكافرات وهذا هو الراجح فيما ارى هذا هو الصحيح وقد كتب شيخنا الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره كلاما في هذا الموضوع قص النساء لشعورهن في تفسير سورة الحج بتفسير سورة الحج فليراجع نعم هنا الشيخ محمد ابن ابراهيم ايضا له كلام في الفتاوى في هذه المسألة يراجع وفضيلة الشيخ وفقكم الله هل اتخذتم تكون جائز هذا وهذا جائز ان يكون في اليمنى وجائز ان يكون في اليسرى لانه ورد هذا وهذا عن الرسول صلى الله عليه