﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.450
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الخامس عشر

2
00:00:16.700 --> 00:01:03.500
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه احمد صححه ابن خزيمة وعنه رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم الذي اخذه برأسه الى  عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي يأتون يوم القيامة وهم محدثين

3
00:01:03.500 --> 00:01:30.750
متفق عليه  نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده وارسله نبينا محمد وعلى اله واصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

4
00:01:31.350 --> 00:02:05.000
على اله وصحبه وبعد هذه الاحاديث  في باب الوضوء بصفتي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لان الله سبحانه وتعالى امرنا بالاقتداء به وقال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

5
00:02:06.100 --> 00:02:30.100
قد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم ما هو القدوة صلى الله عليه وسلم ولا سيما بامور العبادات  فان العبادات توقيفية

6
00:02:30.850 --> 00:02:58.500
لا يجوز عمل شيء منها الا بدليل من الكتاب والسنة فلا يجوز احداث عبادة ليس لها دليل وايضا العبادة الثابتة بدليل لا يجوز ان تفعل الا على الصفة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم

7
00:02:59.350 --> 00:03:27.450
فهو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى وهو المبين وهو المبين لما يبلغه عن الله كما قال الله سبحانه وتعالى  وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه

8
00:03:29.350 --> 00:03:55.150
صلى الله عليه وسلم مبين ومبلغ وقدوة فلذلك حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على نقل افعاله واقواله وتقريراته وهديه صلى الله عليه وسلم ولم يتركوا شيئا من ذلك بل اهتموا به غاية الاهتمام

9
00:03:58.200 --> 00:04:20.650
فكأن المسلم يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الاحاديث هذا من رحمة الله بهذه الامة فما من امة اعتنى ما من امة اعتنى اتباع اه اعتنى اهلها

10
00:04:20.950 --> 00:04:47.000
بيتنا اهلها باثار نبيهم مثل معكنة هذه الامة باثار نبيها محمد صلى الله عليه وسلم عناية تامة وهذا يشير اليه قوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون الدين بالسند

11
00:04:47.750 --> 00:05:21.550
ليس بالاراء والاستحسانات والعادات والتقاليد الدين انما هو يروى بالسند عن الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة هذا دين المسلمين خلاف ما في الديانتين اليهودية والنصرانية من تحريفات اليهود والنصارى وابتداعهم. وكذبهم على انبيائهم

12
00:05:23.000 --> 00:05:47.650
ان هذه الامة ولله الحمد معصومة   ان تجمع على ظلالة ومعصومة ان تنقل عن نبيها صلى الله عليه وسلم شيئا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم وان كان قد يقع من بعد من بعض الوظاعين وبعظ الكذبة

13
00:05:47.750 --> 00:06:21.100
كثير من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الله يقيض يقيض من يبين هذا الكذب ويفضحه  ويرده على قائله فلذلك السنة لها مصطلحات وموازين  ولها رجال وحفظة ينقلونها نخلا يبعدون عنها الدخيل

14
00:06:21.550 --> 00:06:42.900
والغريب ويميزون تمييزا دقيق وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما نحن فيه الان من وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم  عن عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه

15
00:06:43.450 --> 00:07:04.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه هذا في مقدار الماء الذي كان يتوضأ به صلى الله عليه وسلم  انظروا كيف ان الصحابة رضي الله عنهم

16
00:07:04.900 --> 00:07:32.450
ذكروا حتى مقدار الماء الذي كان يتوضأ به صلى الله عليه وسلم الى هذه الدقة العجيبة ثلثي مدة والمد ربع الصواع لان الصاع النبوي اربعة امداد. والمد ما يملأ الكفين المعتدلتين ممدودتين مجموعتين ممدودتين

17
00:07:33.200 --> 00:08:07.650
ولذلك سمي مد اليدين الصاع اربع حفلات اربع حفنات باليدين المعتدلتين المجموعتين ممدودتين هذا الصاع النبوي  وقد حرر بالكيلو المعاصر الان حرر فوجد انه يقارب ثلاث كيلو. الصاع النبوي يقارب

18
00:08:07.750 --> 00:08:37.650
ثلاث كيلو اي ثلاثة الاف وغرام تقريبا فهذا الحديث في بيان مقدار الماء الذي يتوضأ به صلى الله عليه وسلم وسيأتي حديث بعده انه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد

19
00:08:38.550 --> 00:08:59.450
ويغتسل بالصاع الى اربعة امداد فاكثر ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في ماء الاغتسال اربعة امداد  اربعة امداد يعني صاعود واكثر ما روي عنه في الوضوء مد ربع الصاع

20
00:09:00.800 --> 00:09:19.200
واقل ما روي عنه في الوضوء ثلثي الموت كما في هذا الحديث هذا اقل مقدار توظأ به صلى الله عليه وسلم اذا مقدار الماء الذي كان يغتسل به في الغالب

21
00:09:19.800 --> 00:09:43.300
بسرعة ومقدار الماء الذي يتوضأ به في الغالب مت ربع الصاع وروي عنه انه اغتسل باربعة امداد وهذا اكثر ما روي وروي عنه كما في هذا الحديث انه توضأ بكل شيء مد وهذا اقل

22
00:09:43.500 --> 00:10:18.100
مع روي فهذا يدل دلالة واضحة على مشروعية الاقتصاد في الماء الاقتصاد في استعمال الماء بالاغتسال والوضوء وان الانسان لا يسرف ويصب مياه كثيرة هذا محرم محرم لانه اسراف الماء بغير

23
00:10:18.250 --> 00:10:38.450
فائدة ومحرم لان فيه غلوا في العبادة ان فيه غلوا في العبادة وايضا يبعث على الوسواس وكل ما اكثر الانسان من صب الماء فان الشيطان يوسوس له ويقول له زد ما كملت ما

24
00:10:38.800 --> 00:11:03.250
ما توضيت ما اغتسلت زد من الماء علشان انك تتوضأ وضوءا صحيحا او تغتسل اغتسالا صحيحا ثم يستمر يصب ماء يصب ماء ويبقى مدة طويلة وهو مع الوسواس حتى ان بعضهم تفوته الصلاة

25
00:11:04.050 --> 00:11:21.400
مع الجماعة او يخرج الوقت الله العافية بلغنا من خلال اسئلتهم ان بعضهم يدخل في الحمام يبي يتوضأ او يبي يغتسل عند عند اذان الفجر تطلع الشمس وهو ما خرج

26
00:11:21.850 --> 00:11:47.900
لان الشيطان تسلط عليه وهذا بسبب الاسراف في استعمار الله الذي يتحرى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتربى عليها ويقتنع بها هذا يزول عنه الوسواس  يستريح تستريح ويؤدي العبادة على الوجه المشروط

27
00:11:49.150 --> 00:12:09.750
فالاكثار من صب الماء هذا غير مشروع من عدة نواحي. اولا فيه اهدارا للماء بغير فائدة سوف اذا كان الماء شحيحا كما في بعض الحالات وثانيا ان انه غلو في العبادة

28
00:12:10.400 --> 00:12:38.500
والعبادة لا يجوز الغلو فيها وثالثا انه يفتح على الانسان باب الوسواس ربما يصاب بهذا المرض العضال الذي يضيق عليه حياته العمل بالسنة خير كثير هو الخير الاقتصاد في العبادة هو الخير والاعتدال

29
00:12:39.650 --> 00:13:02.950
هذا خير كثير بين الافراط والتفريط وديننا ولله الحمد دين الوسط من غير افراط ولا تفريط من غير غلو ومن غير تقصير. دين وسط فهذا ما يدل عليه هذا الحديث على مشروعية الاقتصاد

30
00:13:03.550 --> 00:13:29.850
في ماء الوضوء. وان الانسان يقلل مهما امكن الى الى ثلثي الموت او الى مت على الاكثر الى مدة عدن اكثر ولا يزيد على ذلك مع الاسباغ لابد ان يكون مع الاسلام بمعنى اتمام الوضوء على الاعضاء

31
00:13:30.650 --> 00:13:59.500
بحيث لا يترك شيئا من العضو لم يصبه الماء ولو وهذا يحتاج الى يحتاج من الانسان الى نيران تمرن الانسان عليه ويعتاد فاذا تمرن عليه واعتاده سهل عليك جدا  المسألة الثانية قوله جعل يدرك ذراعيه

32
00:14:00.800 --> 00:14:21.550
هذا فيه دليل على مشروعية دلك العضو وقت غسله بل في العضو وقت غسله من اجل ان يتبلغ بالماء. والدلك ليس واجبا بل هو مستحب الواجب ان يجري الماء على العضو هذا هو الواجب

33
00:14:22.250 --> 00:14:48.050
فاذا صاحبه الدلك هذا سنة لانه وسيلة لاسباغ الوضوء جعل ابنك ذراعيه قالوا عنه اي عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم اخذ ماء

34
00:14:48.700 --> 00:15:16.750
انه اخذ لاذنيه ماء غير الماء الذي اخذ لرأسه رواه البيهقي الله سبحانه وتعالى امر بمسح الرأس امر بمسح الرأس وامسحوا برؤوسكم ودلت السنة على ان الاذنين من الرأس يمسحان معه

35
00:15:16.800 --> 00:15:49.800
يمسحان معه ظاهرا وباطنا  بان يدخل اصبعه السبابة في خرقة يقولون ايه؟ سبابتين في خرقة اذنيه. ويدير ابهاميه على ظاهر قولوا لي فيمسحه مظاهر وباطنا وتكون الاصبعان مبلولتين بالماء وحديث عبد الله ابن زيد في هذه الرواية يفيد

36
00:15:51.050 --> 00:16:17.100
انه يأخذ ماء جديدا باذنيه غير الماء الذي مسح به رأسه وهو رواية في مذهب الامام احمد كما في متن الزاد. قال ويأخذ ماء جديدا باذنيه عملا بهذه الرواية ولكن الذي في رواية مسلم من هذا الوجه

37
00:16:17.150 --> 00:16:35.600
انه اخذ ما انه اخذ لاذنيه ماء غير قابل يديه وهو المحفوظ يقول الحافظ ابن حجر وهو المحفوظ يعني رواية مسلم هي المحفوظة في هذا وذلك انه اذا غسل يديه وفرغ من غسل يديه

38
00:16:35.650 --> 00:16:54.400
فانه يضع يديه في الماء او يصب على يديه ماء بحيث يكون بهما بلل جديد غير بلل غير البلل الذي غسل به يديه يصب عليهما او يوجد فيهما بللا جديدا

39
00:16:55.150 --> 00:17:14.550
ثم يمسح رأسه واذنيه بهذا البلل لان الاذنين من الرأس فلا يحتاجان الى ماء جديد غير ماء الراس يكفيه ما ماء الرأس لانهما منه من الرأس وذلك لوجهين اولا لرواية مسلم هذه

40
00:17:14.800 --> 00:17:42.900
وثانيا انهما من الرأس  والعضو يؤخذ له ماء واحد. يؤخذ له ماء واحد هذا هو الصحيح انه يمسح رأسه  ما مشى انه يمسح اذنيه بما مسح به رأسه ولا يحتاج الى اخذ ماء جديد. انما هذا

41
00:17:43.650 --> 00:18:07.000
انما هذا بعد غسل اليدين انه ياخذ ماء جديد يعني بعد غسل اليدين لان اليدين عضو مستقل والرأس عضو مستقل فلا تمسح لا يمسح الراس ببلل غسل اليدين انما يؤخذ لهما له ماء جديد

42
00:18:07.700 --> 00:18:29.350
هذا هو الصحيح في المسألة. وهو الذي تدل عليه السنة الصحيحة اما رواية عبد الله بن زيد فانها فيها نظر في هذا يعني غير محفوظة المحفوظ هو عالم ثم قال عن ابي هريرة رضي الله عنه

43
00:18:31.700 --> 00:18:57.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي يوم القيامة يأتون غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل نفق عليه   ان امتي يقول صلى الله عليه وسلم ان امتي

44
00:18:59.600 --> 00:19:23.150
المراد بهم امة الايجاب الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم لا امة الدعوة لان امة الدعوة تشمل كل اهل الارض من اليهود والنصارى والمشركين والوثنيين كل اهل الارض كلهم من امة الدعوة لان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث الى الناس عامة

45
00:19:24.000 --> 00:19:51.050
واما امة الاجابة فهي خاصة المسلمين الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم ان امتي يأتون او يدعون يوم القيامة اذا حشر الله سبحانه وتعالى الخلائق يوم القيامة جميع الخلائق من ادم الى اخر مولود في الدنيا

46
00:19:51.750 --> 00:20:10.650
كلهم يحشرون يوم القيامة في مكان واحد الاولون والاخرون جميع الامم التي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. كلهم يحشرون على صعيد واحد. لكن ما الذي يميز هذه الامة عن بقية الامم

47
00:20:10.900 --> 00:20:31.600
تميزها هذه العلامة انهم يكونون يوم القيامة غرة والغرة الغر جمع اغر والغرة هي البياض الذي يكون في الوجه الاصل في الغرة البياض الذي يكون في جبهات الفرس. في جبهة الفرس هذا الاصل

48
00:20:32.050 --> 00:20:55.000
لكن المراد هنا بياض الوجوه ان هذه الامة يوم القيامة تتميز ببياض الوجوه تكون وجوهها في كما قال تعالى يوم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم

49
00:20:55.050 --> 00:21:11.450
اذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون فهذا البياظ المذكور في الاية هذا عام لجميع المؤمنين من جميع الامم كم يقودوها المؤمنين يوم القيامة من جميع الامم لكن

50
00:21:11.600 --> 00:21:39.350
البياض المذكور في هذا الحديث هذا خاص بهذه الامة زيادة بياض زيادة بياض يمتازون به هذا معنى الغرب والمحجلين محجلون جمع محجل والتحجيل هو بياض الاطراف. بياض الاطراف والفرس المحجل هو الذي تكون

51
00:21:39.400 --> 00:22:04.500
يداه ورجلاه اطراف يديه ورجليه يسمى محجب  فهذه الامة تكون يوم القيامة ايديهم وارجلهم فيها بياض عظيم بسبب اثار الوضوء لان الله شرع غسل الوجه بالوضوء وشرع غسل اليدين والرجلين

52
00:22:04.800 --> 00:22:27.400
فتكون اثار هذا الغسل لانه عبادة. وطاعة لله سبحانه وتعالى. تكون اثاره يوم القيامة نورا نورا يتميز به المؤمنون من هذه الامة وعلامة فارقة سيما يعرفهم بها رسول الله الله عليه وسلم

53
00:22:27.750 --> 00:22:47.600
كما قال صلى الله عليه وسلم سيما لكم ليست لغيري سئل صلى الله عليه وسلم كيف تعرف امتك يوم القيامة قالوا يأتون غرا محجبين بهذه العلامة عليه الصلاة والسلام وقال سيما لكم ليست لغيركم

54
00:22:50.050 --> 00:23:05.450
واما قوله من استطاع منكم ان يطيل غرته فهذا ليس من اصل الحديث هذا من كلام ابي هريرة رضي الله عنه ويسمى عند المحدثين هذا النوع يسمى عند المحدثين بالمدرج

55
00:23:06.200 --> 00:23:28.650
المدرج اذا كان في الحديث شيء من كلام الراوي يسمونه المدرج الراوي احيانا يتكلم بتفسير شيء تفسير كلمة توضيح كلمة ثم تدرج مع الحديث فالنقاد يميزون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من كلام الراوي

56
00:23:29.250 --> 00:23:54.300
يسمون كلام الرسول المرفوع ويسمون هذا بالمدرج. هذا من قبيل المدرج ومعنى يطيل غرته قالوا انه يزيد يزيد على غسل الوجه بان يغسل شيئا من الرأس ويطيل تحجيله بمعنى يزيد

57
00:23:54.700 --> 00:24:20.800
على غسل المرفقين بان يغسل العضد وعلى غسل الكعبين بالرجلين بان يغسل من الساق وكان ابو هريرة رضي الله عنه يفعل ذلك فكان يغسل يديه حتى الى الى عضده يغسل العضدين ويغسل الساقين

58
00:24:21.600 --> 00:24:46.250
من اجل اطالة الغرة ولكن جمهور اهل العلم على ان هذا غير مشروع على ان الزيادة  على العضو غير مشروعة وان هذا اجتهاد من ابي هريرة رضي الله عنه ومدرج من كلامه لا يحتج به

59
00:24:46.600 --> 00:25:07.600
انما هو اجتهاد منه رضي الله عنه  فلا يجوز للانسان يغسل زيادة على وجهه من الرأس او يغسل زيادة على يديه او رجليه من العضود او الساق فلا يجوز لانه زيادة على المشروع

60
00:25:09.200 --> 00:25:33.000
والواجب الاقتصار على المشروع وان طالت الغرة والتعجيل المراد به المداومة على المداومة على الوضوء لا ان المقصود به الزيادة على غسل العضو المقصود المداومة على الوضوء والاكثار من الوضوء

61
00:25:33.650 --> 00:25:58.100
لاجل ان يكثر هذا النور في الوجه واليدين والرجلين يوم القيامة. فهذا الحديث يدل على مسائل عظم المسألة الاولى يدل على فضل الوضوء على فضل الوضوء الوضوء عبادة له فضل عظيم

62
00:25:58.900 --> 00:26:18.900
جاء في الاحاديث الكثيرة في فضل الوضوء منها هذا الحديث وان هذا الوضوء يصير يوم القيامة نورا يتلائم ثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان ان غسل هذه الاعظاء في الوضوء يسقط الخطايا

63
00:26:19.300 --> 00:26:38.950
يسقط الخطايا عن تلك الاعضاء اذا غسل وجهه خرجت كل قطيعة النظر اليها مع الماء او مع اخر قطر الماء فاذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء او مع اخر قصر الماء اذا

64
00:26:38.950 --> 00:27:08.350
رجليه خرجت كل قطيعة مشت اليها رجلاه مع الماء ومع اخر قطع الماء الوضوء فيه فضائل عظيمة والمسلم يستحضر هذه الفضائل عندما يتوضأ لانه عبادة عظيمة فلذلك استحضر هذه الفضائل وينويها ويقصدها من اجل ان تكتب له

65
00:27:10.850 --> 00:27:33.450
وايضا يحرص على اسباغ الوضوء واتمامه لاجل ان يحصل على هذه الفضائل كما جاء في حديث الا انبئكم بما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اسباغ الوضوء على المكاره. اسباغ الوضوء

66
00:27:33.450 --> 00:27:52.950
وعلى المكاره يعني الانسان يتوضأ وقت برد فيسبغ الوضوء مع ان الوقت بارد وعليه مشقة من ذلك لكن يصبر هذا مما يرفع الله به درجات المؤمن يوم القيامة يصبر على البرد ويتوضأ وهو ان كامل

67
00:27:53.050 --> 00:28:08.300
ما يستعجل من اجل البرد وربما انه ما يكمل الوضوء او يحصل فيه خلل باغ الوضوء على المكان وفي رواية اسباغ الوضوء في السفرات السفرات في البرد شدة شدة البرد

68
00:28:09.250 --> 00:28:33.250
هل الفائدة الاولى فضل الوضوء الفائدة الثانية هذا الحديث يدل على ان الوضوء من خصائص هذه الامة لان الله جعله علامة تعرف بها هذه الامة يوم القيامة فدل على انه هو من خصائص

69
00:28:33.850 --> 00:29:02.500
وهذه الامة المحمدية  المسألة الثالثة فيه دليل على على الحرص على اتمام الوضوء واسباغه والمداومة عليه والاكثار منه من اجل ان يحصل المسلم على هذه الميزة العظيمة وان كل ما توظأ

70
00:29:02.600 --> 00:29:28.000
فانه يكتسب هذا النور وهذا البياظ العظيم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وهنا الشيخ يوجد الوسواس فاذا اراد ان يصلي

71
00:29:28.100 --> 00:29:53.900
لا نستطيع من شدة الوسواس وكل ذلك يدعي انه النية على ما هو هذا والعياذ بالله مرض يحتاج الى علاج علاجه بذكر الله سبحانه وتعالى استعاذة من الشيطان وترك الوسواس

72
00:29:54.450 --> 00:30:17.850
اذا الانسان توضأ لا يلتفت الى الوسواس توضأ ويمشي ما يفتح المجال للشيطان يقول ما توضيت كمل ارجع قل لا يترك هذا يرفض رفضا تاما ويمضي والى تمر على هذا فان الشيطان يبتعد عنه

73
00:30:17.950 --> 00:30:40.750
فعلاجه بالاستعاذة بالله من الشيطان الاكثار من ذكر الله وعلاجه ايضا برفض الوسواس وعدم الالتفات اليه الشيطان هذا يوسوس للانسان في الصلاة فيه ويقول له انت احدثت انتقض وضوءك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى

74
00:30:41.050 --> 00:30:59.550
يسمع صوتا او يجد ريحا لا ينصرف الا اذا تيقن. اذا تيقنوا اما اذا لم يتيقن فانه يبقى على طهارة هذا علاج علاج عظيم للوسواس. ان الانسان يرفض الوسواس ولا يلتفت اليه

75
00:31:00.550 --> 00:31:28.400
اما اذا تفاعل مع الوسواس زاد عليه. واشتد به نعم     الافاضة تكفي في الوضوء وفي وفي الاغتسال. الافاضة تكفي لكن اذا حصل معها ذنب كل هذا افضل لانه ابلغ بوصول المال

76
00:31:28.550 --> 00:32:00.550
لا نعم احد عنده سؤال؟ ولا خلاص كنا اليوم نعتبره يعني بداية نخفف عليكم عن سر ها لا ها  اي نعم  ها    هذا فيه سيأتي ان شاء الله سيأتي ان شاء الله

77
00:32:00.800 --> 00:32:21.750
اما في اخر باب الوضوء بما اعتقد او في باب الغسل    بخمسة امداد نعم اكثر معروف اكثر ما روي توضأ اغتسل بخمسة امباب اغتسل خمسة امداد واكثر ما توظأ بالمد

78
00:32:21.900 --> 00:32:47.700
نعم؟ لا لا خمسة امداد امسك امداد نعم لان الصاع نفسه اربعة امداد لا     ها لا احسنن ما ينظر احسن منه ما يضر. بعد ما ينتهي الانسان من من العبادة هذه قاعدة

79
00:32:47.850 --> 00:33:04.250
بعد ما ينتهي الانسان من العبادة لا يلتفت الى الشرك اذا توضأ وخلص ما يلتفت للشك يجيه الشيطان يقول ناظر رجليك ناظر اصابعك ناظر لا خلاص اذا الانسان فعل العبادة وانتهى منها يستمر الحمد لله

80
00:33:04.250 --> 00:33:18.500
اذا صلى الانسان ما يلتفت للوسواس يجيه الشيطان يقول تراك خليت رفعه تراك ما ما سجدت ما قلت سبحان ربي العظيم ما دام سلم من الصلاة وانتهى لا يلتفت للشك. نعم

81
00:33:18.950 --> 00:33:57.950
ها بالانتقال وقت الانتقال اثناء الانتقال نعم نعم    ها؟ اذا وجد ايش؟ اي نعم لا لا ما يجوز للبارد والدافي عنده انا لا يعتبر من لكن لو قدر ان الانسان

82
00:33:58.750 --> 00:34:10.400
حتى لو كان ما عنده الا من بارد ويشق عليه اذا كان الماء البارد يشق عليها ويمرظه ما يجوز يستعمله اللي يتيمم كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه

83
00:34:11.200 --> 00:34:36.650
لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن الانسان اذا توضأ في مكان بارد ولو كان الماء صاحي ممتاز يبي يحس بالبرد بلا شك. نعم   ها  يشتغلون في الماء ولو خرجوا لانه يشتغل بالشرط تحصيل الشر

84
00:34:37.300 --> 00:35:01.500
يشتغل بتحصيل الشرط لان لان لان استعمال الماء شرط لصحة الصلاة وهو يشتغل بتحصيله ولو خرج الوقت   نعم؟ مع وجود الماء البارد؟ اذا كان ما يستطيع استعمال الماء البارد او يخشى انه يصاب بمرض

85
00:35:01.850 --> 00:35:30.000
او هو انسان مريض انسان مريظ اذا استعمل الماء يحصل عليه نزلة نزلت مرض وعك هذا ما ما يستعمل الماء يتيمم الحمد لله لا نعم    والله الى راحتكم حسب  ها

86
00:35:30.150 --> 00:36:15.200
حلقة مكملة الان الى اقصى  يعني مفتوحة من الشمال     لان  وما في شك ان التحلق بطلب العلم افضل ولكن الان مكبر الصوت انه يبلغ ولو كان الانسان يعني في مكان لاخر المسجد يبلغ الصوت. هذا لا بأس لكن الافضل انه يقرأ انه يقرب من الحلقة هذا هو الافضل

87
00:36:15.200 --> 00:36:45.350
لو جلس بمؤخرة المسجد وهو يسمع الصوت لا مسجدا. نعم ام لفظة من استطاع ان يقود المنطق فليفعل انه يستهدف القوسين الصابرين يعني انتهاء حديثنا صلى الله عليه وسلم ايش؟ المؤلف

88
00:36:45.400 --> 00:37:07.950
ابي هريرة كما استطاع منكم ان يفعل. هم. الى. لماذا؟ لم الحسين الصغيرين عند نهاية مدن الحديث مستغرب فاصل الثاني علاقة ما قبل المؤلفين ما هو بيضعون اقواس الاقواس دي انما جاءت مع المطابع ما كان فيها اقواس ولا

89
00:37:08.650 --> 00:37:24.600
نعم كل هذه طيب لازم قبل  ما هو بلازم ما فيه من يرى ان فمن استطاع انه من كلام الرسول فيه من يرى هذا فيه من يرى هذا نعم ولكن حتى لو

90
00:37:24.750 --> 00:37:39.650
لو انه اه يعني تيقن انه من كلام الراوي ما هو بلازم الفصل لان اهل العلم يميزون بين كلام الرسول وكلام غيره ولو لم يحصل لا لا حول ولا قوة الا بالله

91
00:37:39.800 --> 00:38:07.100
وصححه ابن خزيمة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بمعصيتك وعلى امامك وحبيك. اخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ

92
00:38:07.100 --> 00:38:27.800
انا غبرت اخرجه النسائي هكذا الى اخر الامر رواه عند مسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد  وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد

93
00:38:28.100 --> 00:38:55.550
هذه الاحاديث ايضا في سياق صفة الوضوء من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن

94
00:38:55.850 --> 00:39:23.500
في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأتم ابدأوا بميامنكم رجعوا الاربعة صححه ابن خزيمة

95
00:39:24.500 --> 00:39:51.700
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين  وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به

96
00:39:54.950 --> 00:40:21.550
رواه النسائي وهكذا بلفظ امر وهو عند مسلم بلفظ الخبر اما حديث عائشة رضي الله عنها كان يعجبه كان هذه لفظة تفيد الاستمرار تريد الاستمرار اي انه صلى الله عليه وسلم

97
00:40:22.900 --> 00:40:44.750
كان مستمرا على هذه الصفة مثل وكان الله عليما حكيما. يعني كان ولا يزال كان ولا يزال سبحانه وتعالى كان في الاجل ولا يزال في الابد سبحانه وتعالى عليما حكيما

98
00:40:45.500 --> 00:41:20.700
فهذا اللفظة تفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مستمرا على ما ذكرته يعجبه يعجبه يعني يحق كان يعجبه يعني يحب التيمم تيمم البداءة باليمين البذاءة باليد اليمنى مثلا

99
00:41:22.600 --> 00:41:48.900
وفي الرجل اليمنى والشق الايمن من الجسم هذا في الطهارة  في تنعله يعني في لبسه في لبسه النعلين بلبسه النعلين كان يبدأ بالجملة يلبس بالرجل اليمنى ثم يلبس بالرجل اليسرى

100
00:41:49.700 --> 00:42:24.200
هذا معنى التمعن  وفي ترجله ترجل تسليح الشعر سمى الترجل والترجيل يعني تسريح الشعر بالمشط ونحوه شعر الراس شعر اللحية وما اشبه ذلك توجهه وفي طهوره بضم الطاء يعني تطهره مصدر

101
00:42:24.950 --> 00:42:47.200
ظهور بضم الطاء يطلق على المصدر واما بفتح الطاء طهور فالمراد به المادة التي يتطهر بها وهو الماء او التراب عند عدم الماء المادة التي يتطهر بها من ماء او تراب

102
00:42:47.550 --> 00:43:17.100
يسمى قهورا قال تعالى وانزلنا من السماء ما ان طهورا مثل الوقود بفتح الواو يراد به الحطب وبضم الواو الوقود يراد به التهاب النار  تقودها الناس والحجارة يعني حطبها النار ذات الوقود يعني ذات الحطب

103
00:43:17.850 --> 00:43:52.300
وفي طهورهم ثم عممت قالت وفي شأنه كله وهذا الحديث استفادوا منه هنا استحباب البداءة بالميامن في الوضوء بان يغسل اليد اليمنى قبل اليد اليسرى  ويغسل الرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى

104
00:43:55.300 --> 00:44:21.300
فيبدأ باليمين من اليدين والرجلين وهذا من باب الاستحباب لان الله تعالى في القرآن يقول وايديكم الى المرابط وايديكم الى المرابط فامر بغسل اليدين مطلقا ولكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم انه يبدأ

105
00:44:22.200 --> 00:45:02.700
بالميامن تدل على الاستحباب وهذا من سنن الوضوء من سنن الوضوء البداهة باليمين من اليدين والرجلين  ولو انه بدأ باليسرى صح وضوءه وكان تاركا لسنة فقط تاركا لفضيلة   هذا مقصود المصنف من ايراد هذا الحديث في باب الوضوء صفة الوضوء

106
00:45:03.150 --> 00:45:34.750
اي انه يستحب البذاءة باليمين من اليدين والرجلين وكذلك في الحديث   يا ايمن الراس عند ترجيل الشعر او كبده يبدأ بايمن الرأس. وفي ترجله  كما ان فيه البداءة من الرجل اليمنى عند لبس النعلين يلبس

107
00:45:35.600 --> 00:46:03.800
النعل اليمنى ثم يلبس النعل اليسرى هذا عند اللبس اما عند الخلع اسخن نعليه العكس يخلع عن الرجل اليسرى اولا ثم يخلع عن اليمنى وفي شأنه كله بشأنه كله يعني غير هذه الثلاثة اللي هي التنعل والترجل والطهور في شأنه كله

108
00:46:04.450 --> 00:46:31.050
كان يعجبه التيار كان صلى الله عليه وسلم يأخذ باليمين ويعطي باليمين ويسلم باليمين ويأكل باليد اليمنى ويشرب باليد اليمنى  هذا معنى في شأنه كله فقال العلماء القاعدة في هذا

109
00:46:32.300 --> 00:46:57.150
القاعدة في هذا ان ما كان من شأنه التكريم من شأنه التكريم يبدأ باليمين وما كان من شأنه ازالة الاذى فتقدم له اليسرى يقدم له اليسرى فيستنجي يستنجي بيده اليسرى

110
00:46:57.300 --> 00:47:26.300
لا يجوز ان يستنجد باليمنى وكذلك ازالة الاذى عن جسمه من المخاط والبساق وغير ذلك اليد اليسرى فما كان من شأنه التجميل  والتحسين يبدأ باليمنى وما كان من شأنه ازالة الاذى

111
00:47:26.950 --> 00:47:47.100
فانه تقدم له باليسرى. فمثلا اذا اراد ان يدخل في المسجد قدم الرجل اليمنى لان دخول المسجد من الامور طيبة اذا اراد ان يخرج من المسجد يقدم الرجل اليسرى اذا اراد ان يدخل الحمام

112
00:47:47.300 --> 00:48:10.550
او محل قضاء الحاجة بالعكس يقدم الرجل اليسرى عند الدخول ويقدم اليمنى عند الخروج وهكذا ينطبق عليه القائد ما كان من شأنه  ما كان من شأنه التجميل والاستطابة فانه يكون باليد اليمنى وما كان من شأنه ازالة الاذى

113
00:48:10.750 --> 00:48:35.300
فانه يقدم له اليسرى من اليدين او الرجلين هذه القاعدة التي ذكرها الامام النووي وغيره في هذا الباب والشاهد من الحديث ان فيه استحباب تقديم اليمنى على اليسرى في الوضوء

114
00:48:36.800 --> 00:48:59.300
وهذا من مستحبات الوضوء فما ان فيه ان من عادته صلى الله عليه وسلم ترجل وهو اصلاح الشعر كان يسرح شعر رأسه صلى الله عليه وسلم ويفرقه عليه الصلاة والسلام

115
00:49:00.500 --> 00:49:32.800
ولا يتركه شعثا مشوعا انما كان يعتني به صلى الله عليه وسلم ولذلك الذي يريد ان يعمل بهذا ويغذي شعر رأسه فانه يكون على الوجه المشروع بان يراجع احاديث السنة في هذا ويطبقها

116
00:49:34.400 --> 00:50:03.400
اما ان يترك شعر رأسه مشوشا سائر ووسخا فهذا غير مستحسن في الاسلام  قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأتم ابدأوا بمياميه

117
00:50:04.300 --> 00:50:32.400
هذا يؤكد ما جاء في حديث عائشة بل هو اسرح منه لان فيه الامر ابدأوا بميامينكم بان يبدأ اليد اليمنى قبل اليسرى وفي الرجل اليمنى قبل اليسرى وهو بلفظ الامر والامر هنا للاستحباب

118
00:50:33.350 --> 00:50:53.300
ليس للوجوب بدليل الاية ان الله تعالى قال وايديكم الى المرابط وارجلكم الى الكعبين ولم يأمر البدائل اليمنى قبل اليسرى فدل على ان الامر في الحديث للاستحباب هذا هو الصالح له

119
00:50:53.350 --> 00:51:30.600
ابدأوا بما يملكوا   وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين مسح على ناصيته الناصية مقدم الرأس الناصية هي الشعر

120
00:51:31.200 --> 00:52:00.250
الذي يكون في مقدمة الرأس قال تعالى لنشفع للناصية يعني يؤخذ الكاذب والعياذ بالله يوم القيامة يؤخذ بناصيته يقاد بها الى النار كما يؤخذ بقدميه فيؤخذ بالنواصي والاقدام. يجمع بين ناصيته وقدميه ويلقى في النار والعياذ بالله

121
00:52:00.600 --> 00:52:26.300
الناصية مقدمة فالعبادة هي ما يلبس على الرأس من لباس خاص او كل ما يلبس على الراس بل لا يلبس على الرأس على صفة خاصة يعني يلف على الراس ويدار على الراس

122
00:52:26.800 --> 00:52:49.250
عدة ادوار حتى يغطي معظم الرأس فهذا هو العبادة. اما ما يطرح على الرأس مثل الغترة شماغ والطاقية ما اشبه ذلك من اغطية الرأس هذه لا تسمى عمايل يسمى اغطية الرؤوس

123
00:52:50.650 --> 00:53:17.450
اما العمامة فهي ما يكور ويدار على الرأس ويحكم حتى يثبت هذه هي العمامة  ويشترط للمسح على العمامة ان تكون ثابتة  بان تكون محنكة يعني يكون منها ما ما يثبتها

124
00:53:17.700 --> 00:53:40.100
على الرأس بحيث يدار منها دائرة تحت الحنك. او تكون ذات ذبابة ذات لهبة من الخلف بان يسدل منها شيء من الخلف من اجل ان تثبت هذه العبادة التي يمسح عليها في الوضوء

125
00:53:40.550 --> 00:54:01.700
اما العمامة غير الثابتة التي ليس لها تحنيك وليس لها او ليس لها آآ ذبابة فهذه تسمى الصماء العمامة الصماء لا يمسح عليها لا يجوز المسح عليها لانها غير ثابتة

126
00:54:06.650 --> 00:54:29.500
وقوله هنا مسح على ناصيته وعلى العمامة هل معناه انه مسح على ناصيته في حالة ومسح على العمامة في حالة اخرى فيكون الجمع بينهما في الحديث انما هو جمع من جهة الرواية لا من جهة العمل

127
00:54:29.800 --> 00:54:51.750
لا من جهة العمل فيكون في الحديث دليل على جواز الاقتصار على مسح الناصية وان ذلك يجزي عن مسح الراس هذا تفسير لبعض العلماء ولذلك قالوا انه يكفي مسح بعض الناس

128
00:54:52.600 --> 00:55:16.750
ولكن الصحيح انه لابد من تعميم الرأس وانه لا يجزي مسح بعضه فقط لان الله قال وامسحوا برؤوسكم ومن مسح على بعض رأسه لا يكون ماسحا برأسه وانما يقال مسح ببعض رأسه

129
00:55:17.650 --> 00:55:40.050
ماذا يأتي من صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه وانه كان يعمم الراس فيبدأ من مقدم رأسه ويذهب بيديه الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه

130
00:55:40.250 --> 00:56:00.950
آآ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث. تدل على تعميم الرأس بالمسح. وانه لا يكفي ان يقتصر على بعضه  اذا فمعنى قول مسح على رأسه وعلى العمامة

131
00:56:01.050 --> 00:56:30.700
انه مسح على ان مسح على ناصيته وعلى الامام انه مسح على الناصية وكمل على العمامة كمل على العمامة ولهذا الامام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول في هذا ان الصفات الواردة على الرسول صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس فلا

132
00:56:31.600 --> 00:56:52.000
ثلاث صفات الصفة الاولى انه مسح على رأسه كله هذا اذا لم يكن عليه عمام الصفة الثانية انه مسح على العمامة فقط هذا اذا كانت العمامة ساترة في معظم الرأس

133
00:56:52.450 --> 00:57:11.050
فيمسح عليها فقط ويكفي المسح عليها عن مسح ما تحتها. الصفة الثالثة انه مسح على ناصيته وكمل على العمامة. وهذا في حالة ما اذا كانت العمامة غير ساترة لكل الرأس

134
00:57:11.650 --> 00:57:35.250
ان يكون قد ظهر من الراس شيء كثير لم تجري العادة لظهوره فهنا يمسح على ما ظهر من الرأس ويكمل على ما غطي بالعمامة فيقول الصفات في هذا فلا المسح على الرأس فقط

135
00:57:35.700 --> 00:58:01.150
كله المسح على العمامة فقط المسح على الناصية والتكميل على العمامة وبهذا تجتمع في الاحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا كما ترون في غاية الحسن هذا الكلام. وعلى الخفين مسح يعني صلى الله عليه وسلم على الخفين

136
00:58:03.650 --> 00:58:41.750
على طوبتين الكفين ثلاث مئة خوف وهو ما يلبس على الرجل فيلبس على الرجل مما يستر جميع الرجل من الجلود او من غيرها من لا يلبس على الرجلين ويغطيهما ويصعب نزعه عند الوضوء فاما الشارع الحكيم خفف على المسلمين

137
00:58:42.300 --> 00:59:04.300
وشرع مسح على الخفين بدلا من خلعهما وغسل الرجلين لان ذلك يشق على الناس وهذا يأتي ان شاء الله في باب المسح على الخفين  فيراد بالخفين هنا الاصل في الخفين ما كان من الجلد هذا الاصل

138
00:59:04.750 --> 00:59:26.800
لكن ايضا يمسح على ما يقوم مقام مقامهما من سائل الملبوسات الاخرى سواء كان من الجلد او من الشعر او من غيرهما بشروط ستأتي ان شاء الله بباب المسح على على الخفين

139
00:59:29.500 --> 00:59:57.100
فدل حديث المغيرة هذا على مسألة على مسألة المسح على العمامة  وعلى مسألة المسح على الخفين ما الذي يتبادر عن محل هذا الحديث  يكون في باب المسح على الخفين ولكن لما لا اورده المصنف هنا في صفة بصفة الوضوء

140
00:59:59.250 --> 01:00:21.700
لماذا اورده المصنف هنا بصفة الوضوء لعله والله اعلم من اجل ان يبين ان الشأن في الرجلين الغسل كما امر الله تعالى بذلك اذا لم يكن عليهما خفان او المسح اذا كان

141
01:00:21.950 --> 01:00:51.250
عليهما حفان وهذا يأتي ان شاء الله تفصيله وعن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الطويل الذي رواه جابر ابن عبدالله بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم

142
01:00:51.950 --> 01:01:18.950
من حين خرج من المدينة الى ان فرغ من المناسك هو حديث طويل يذكر في كتاب المناسك وكان هو هذا الحديث الطويل حديث جابر هو العمدة تقريبا في احكام المناسك

143
01:01:19.300 --> 01:01:51.850
والبقية تفاصيل له  لكن من جملته انه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف بالبيت وصلى ركعتي الطواف   ثم عاد واستلم الحجر ثم خرج آآ ثم آآ شرب من ماء زمزم ثم اراد ان يخرج للسعي

144
01:01:53.250 --> 01:02:19.900
انه صلى الله عليه وسلم ذهب الى الصفا. ذهب الى الصفا وتلا هذه الاية ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. ابدأ

145
01:02:19.900 --> 01:02:39.950
اول ما بدأ الله به والله تعالى بدأ بالصفا بالذكر بدأ بالصفا في الذكر الرسول صلى الله عليه وسلم امر ان يبدأ به بالفعل لان ما قدمه الله في الذكر

146
01:02:40.050 --> 01:03:01.050
فانه يستحق التقديم لان كلام الله كلام حكيم والحكيم انما يبدأ بالاهم فالاهم. وكون الله جل وعلا بدأ بالصفا دل على انه يبدأ به في السعي   يبدأ به في السعي

147
01:03:01.350 --> 01:03:24.300
فلو بدأ من المروة ما احتسبنا هذا هذا ما احتسبنا هذا الشوط شيئا. الشوط الذي من المروءة الى الصفا في البداية لا يحسب انه معكوس ومخالف للفظ الاية ولفعل الرسول صلى الله عليه وسلم

148
01:03:24.650 --> 01:03:46.300
البداءة تكون من الصفا اول شوط يكون من الصفا فبداية السعي من الصفا ونهايته بالمروة لكن لماذا ساقه المصنف في باب الوضوء هنا هل نحن الان في كتاب المناسك حتى يجيب لنا رواية

149
01:03:46.800 --> 01:04:07.000
السعي لماذا اخذا من قوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به والله تعالى في اية الوضوء بدأ باي شيء بالوجه ثم اليدين ثم المسح على الرأس ثم

150
01:04:07.050 --> 01:04:33.350
الرجلين قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجو لكم الى الكعبين اذا فالمتوضي يبدأ بما بدأ الله به فيغسل وجهه

151
01:04:33.750 --> 01:04:55.050
ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه كما ذكر الله فلو عكس وبدأ بالرجلين ثم مسح الرأس ثم غسل اليدين ثم غسل الوجه قلنا وضوءك غير صحيح لانك لم ترتب

152
01:04:56.600 --> 01:05:16.850
على ما امر الله تعالى به او هو غير صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابدأوا بما بدأ الله به وهذه قاعدة لكل شيء من العبادات في السعي في الوضوء

153
01:05:16.950 --> 01:05:37.100
في كل شيء بدأ الله به يقدم يقدم عند الفعل. ابدأوا بما بدأ الله به هكذا رواه النسائي في بلفظ الامر ابدأوا على الوجوب. وعند مسلم بلفظ الخبر ابدأوا او نبدأ

154
01:05:37.800 --> 01:06:01.400
بما بدأ الله به والفعل لا يدل على الوجوب وانما يدل على الاستحباب  ولذلك قدم المصنف رواية النسائي لانها بلفظ الامر. وتدل على الوجوب ورواية مسلم وان كانت بلفظ الخبر

155
01:06:01.950 --> 01:06:23.550
الا ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان تفسيرا للقرآن فانه يكون واجبا وفعله هنا مفسر للقرآن فيكون ما فعله واجبا فهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الاولى

156
01:06:23.750 --> 01:06:49.500
وجوب الترتيب في الوضوء على حسب ما ذكر الله في اية لان ما بدأ الله به قولا فانه يبدأ به فعلا  المسألة الثانية فيه دليل على ان العبرة في عموم

157
01:06:49.700 --> 01:07:12.350
اللفظ لا بخصوص السبب حيث ان الاية نازلة بالسعي بين الصفا والمروة والرسول صلى الله عليه وسلم استدل وضع قاعدة الرسول صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة عندها قال ابدأوا بما بدأ الله به. هذا علو يشمل

158
01:07:12.500 --> 01:07:33.000
السعي يشمل الوضوء ويشمل كل ما بدأ الله تعالى به من العبادات اي قاعدة قاعدة عامة فالعبرة بعموم اللغو لا بخصوص السبب هذا ما يدل عليه حديث جابر رضي الله تعالى عنه

159
01:07:35.050 --> 01:07:57.450
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  ثم اذا فسر كل ما بالقرآن  لا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فعل الرسول اذا كان تفسيرا للقرآن يكون مفيدا للجود

160
01:07:57.600 --> 01:08:21.800
نعم  كيف؟ قال ايه بقى فيابت وامر بالبداءة فيكون هذا اكد قل هذا اكد ما دام انه بدأ بالفعل وامر بذلك يكون هذا اثم. من باب تفسير الاية ومن باب الامر. نعم

161
01:08:21.800 --> 01:08:51.650
على باب ابو ايش بدأت بالغسلة اليمنى     لا لا ما فيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم اه قال قوله ابدأوا بما منكم اصدقكم حديث ابي هريرة ابدأوا بمياميه لا هذا ما يدل يقولون عن وجوبه. الامر هنا للاستحباب

162
01:08:52.300 --> 01:09:18.800
الامر هنا للاستحباب لان الاية لان هذا ليس مفسرا للاية لان الاية ليس فيها ليس فيها البدائل باليمنى بخلاف السعي فيه المدابل بالصفاء. نعم. فعل الرسول المجرد يكون للاستحباب المجرد يكون للاستحباب

163
01:09:18.900 --> 01:09:47.950
نعم حديث يكمل على الاستحباب على ان المراد به الاستحباب. نعم   يعجبه لكن لفظ الحديث يبدأ بميامنكم اذا توضأتم فابدأوا في ميامنكم يعني قصدك ان عائشة تقول يعجبه يعجب واعجابه يدل على الاستحباب

164
01:09:48.200 --> 01:10:10.650
الاستحباب التيامن  ان يكون هذا ايضا من الصواب نعم لا يكون من الصلاة ان ان الرسول فعله من باب الاستحباب والاستحسان يعجبه يعني يستحسن ها ما كان يفعله من باب اللزوم وانما كان يفعله من باب الاستحسان

165
01:10:11.150 --> 01:10:30.950
لا مو بعيد طيب الله عنك ماضي اذا نظرت اطرافه على رأسه. اي يفكه فصار لا ابدا ما يصلح ما هو بعلاقة انما ورد المسح على العناية فقط رخصة والرخصة لا يتجاوز بها محل الوارد

166
01:10:31.000 --> 01:10:57.750
مسح عمامة رخصة فنبقى على العبادة فقط وما لم يكن عمامة لا نمسح عليه اي نعم. حتى اذا مات  لو يكونوا عشرين كوب ما يصلح ما يصلح لابد من خلعه ومسح وغسل ما ومسح ما ما تحته. لان الرخصة انما وردت بالعمامة فقط

167
01:10:58.200 --> 01:11:21.050
لكن لو تعمم مسماره الله شكل الامام او تعلم به وطلع عمالة الا انه طايحة على رأسه طرح الله امام ولفه الله ادوار  بشرط ان يحنكه او يكون له نعم بشرط ان يحركه او يكون له

168
01:11:21.250 --> 01:11:46.350
ها اي نعم الفقهاء يقولون خمر النساء اذا ثبتتها يا ندارتها تحت الحنك فانها تمسح عليها قياسا على عمالة الرشد ولهذا يقول على عمر نساء مدارة تحت حلوكهن على امامة الرجل

169
01:11:47.500 --> 01:12:11.350
لكن المرأة لا يجوز لها ان تلبس العمامة ابدا لان هذا تشبه بالرجال ولعن النبي صلى الله عليه وسلم والمتشبهات من النساء بالرجال ها لا موتى اخذوا منه من المعنى القياس للعلة دفع المشقة وهذا شيء ثابت على الراس

170
01:12:11.700 --> 01:12:33.600
والمرأة هذا شأنها ما تلبس عمامها المرأة لكن الرجل لو استبدل العمامة بشيء اخر لا يجوز لكن المرأة هذا شأنها ما تلبس عمامة فالعمامة بالنسبة لها هي الخمار نعم خلاف الرجل لو بدل العبادة الا ما يجوز في المسألة. نعم

171
01:12:34.350 --> 01:12:53.900
ها نعم كان الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يجعل لانه كان يجعل له ذوابه من خلفه وايضا الذي ليس لها اذوابا ولا تحييك لا تثبت فلا يشق نزعها

172
01:12:54.200 --> 01:13:15.550
بخلاف المحنكة اولئك الزعامة هل يشم نزعها والمشقة تجلب التيسير. نعم  هل يأتم الشخص؟ لا ما يأثم وضوءه صحيح ولا اغناق. ها؟ الشخص. ولو كمال. لان هذا من باب الاستحباب. السنة

173
01:13:15.550 --> 01:13:34.650
احب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تارك لكن نقول فوت على نفسك فظايل فوت على نفسك فظائل اما وضوءه هو صحيح ولا يأثم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله النبي صلى الله عليه وسلم شارك

174
01:13:34.700 --> 01:13:56.100
الا يكون من باب العداء من باب ايه ترشيد النبي صلى الله عليه وسلم لشعبه لا يكون من باب هذا لا من باب السنن باب السنن لان لان التنظيف وتحسين شعر الراس تجميل السنة ان الله جميل

175
01:13:56.200 --> 01:14:17.800
حب الجمال اما ان يترك الراس وسخ او فايق هذا باب التشويه من باب التشويه مكروه نعم على صفة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة. تطويله على صفة ما ورد

176
01:14:17.850 --> 01:14:36.000
عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة. اما تطويله على الاقتداء بالكفار على يكون محرما لان التشبه بالكفار الذي يغذي شعر رأسه اذا كان ينفذ في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مستحيل

177
01:14:36.350 --> 01:15:03.800
اما اذا كان يغذيه على الصفة الخناس وصفة ما عليه الكفار الان هذا محرم لانه تشبه بالكفار ولهذا يقول الامام احمد ان ان ان ابقاء الرأس او او تغذية شعر الرأس سنة ولو نقدر عليه لعملناه. لو نقدر عليه لعملنا لكن له كلفة. مشقة

178
01:15:03.800 --> 01:15:24.050
الذي يصبر على الكلفة والمشقة ويتعاهد راسه ويجمله وينظمه يسرحه يفرقه مع الوسط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعمل هذا. اما انسان بسيط يجعل له شوشة طايرة او يخليها على شكل ما يرى في الصحف والمجلات او

179
01:15:24.100 --> 01:15:48.650
شكل لا يقين يفعله الكفار هذا لا يجوز محرم لكن ووجد الشيخ وفقكم الله ان الرجل حرك شعر رأسه كله في خلاف الحب والرظى هل للرجل؟ شهر اصله كله. لا بد من حلق الشعر كله ما يجوز حلق بعضه وترك بعض

180
01:15:48.900 --> 01:16:14.750
لان هذا من القزع انما الكلام في القص اذا قص الحج والعمرة اذا قص بالراس يقصر يعني التقسيط بعض العلماء يكتفي بتقصير بعض الرأس يكتفي بتقصير بعض الرأس والجمهور على انه لابد من تعميم الرأس بالتقصير. وهذا هو الصحيح فلابد من تعميم

181
01:16:14.900 --> 01:16:31.850
الرأس من جميع جوانبه لا من كل شعرة ولهذا يقولون يعظمه في مجموعه لا في جميعه لا في جميعه يعني ما يلزم انه يقص منك شعرة لكن يلزم انه يقص من جميع جوانب الرأس من

182
01:16:32.100 --> 01:16:49.700
الايمن ومن الايسر ومن الامام ومن الخلق ومن الوسط هذا الذي يريده نعم اما الحلق فلا احد يقول انه يحلق بعضه ويترك بعضه لان هذا هو القزع الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم انه تشبه بالنصارى

183
01:16:49.800 --> 01:17:10.500
فيه طائفة من النصارى يسمونه الشمامسة يحدثون بعض رؤوسهم ويتركون بعض الارض ورأينا من بعض الجهال في الحج من يحلق بعض رأسه ويترك بعضه. قلنا لهم قالوا هذا اخينا للعمرة وهذا نبيه محمد في الحج. يقسم راسه قسمين قسم يحلقه في العمرة وقسم

184
01:17:10.500 --> 01:17:32.850
قلبه في الحج. هذا جهل ما يجوز هذا نعم المداومة على حلقه حلق الرجل لشعره لا بأس لرأسه حلقه لا بأس جايز وان كان الافضل انه لا لا يحلقه دائما

185
01:17:33.350 --> 01:17:58.250
الظلم لما يحلقه دائما ولكن الجواز جائز المداومة على حلق التشبه لا ابدا ما فيها شيء لا يجوز حلق النواصب لا تقصير شعر رأسها في العمرة في الحج او العمرة يجب عليها ان تقصر من شعر رأسه

186
01:17:58.900 --> 01:18:17.250
وجوب هذا نسك. اما في غير العمرة وهو ما يسمونه في غير النسك وهو ما يسمونه الان بالقصة او القصة فهذا فيه تفصيل عند المحققين من العلماء ان كان قص شعر رأس المرأة

187
01:18:17.500 --> 01:18:45.750
من اجل المشقة تخفيف المشقة هي كبيرة السن شعرها طويل ويحتاج الى كلفة وعناية فهي تقصه الى المصلح كالوفرة الى الى الى شحمة اذنيها فهذا جائز للمشقة. كما فعلت بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته

188
01:18:47.050 --> 01:19:07.200
كنا يقصصن رؤوسهن من اجل المشقة لان في ابقائه طويلا وشقه يحتاج الى تعاهد بل يحتاج الى مؤونة قد تكون المرأة فقيرة ما عندها شيء تشري دهن تشري اه آآ مواد

189
01:19:07.650 --> 01:19:28.900
الراس شعر الراس تكون فقيرة فهي تخفف منه من اجل ان تخفف مؤونته هذا لا بأس به اذا كان قصه من اجل الحاجة فلا بأس به اما اذا كان قصه من اجل التجمل لا من اجل الحاجة هذا هو موضع الاشكال. بعض العلماء يقول لا بأس

190
01:19:29.600 --> 01:19:51.900
وبعض العلماء يقول لا هذا ما يجوز. لان هذا الهاب للجمال وتشبه بالكافرات وهذا هو الراجح فيما ارى هذا هو الصحيح وقد كتب شيخنا الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره كلاما في هذا الموضوع في موضوع قص

191
01:19:51.900 --> 01:20:16.250
النساء لشعورهن في تفسير سورة الحج بتفسير سورة الحاج فليراجع نعم هنا الشيخ محمد ابن ابراهيم ايضا له كلام في الفتاوى في هذه المسألة يراجع  فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اتخذتم تكون قلوبنا اليسرى

192
01:20:17.900 --> 01:20:26.895
جائز هذا وهذا جائز ان يكون في اليمنى وجائز ان يكون في اليسرى لانه ورد هذا وهذا عن الرسول صلى الله عليه