﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.300
عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عرظت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشرة فاجازني

2
00:00:20.500 --> 00:00:41.400
نعم كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يأذن للشخص ان يقاتل هذا فيه دليل على ان الجهاد من خواص او من صلاحيات الامام امام المسلمين. فهو الذي ينظر في

3
00:00:41.450 --> 00:01:08.000
الجنود والعسكر فيجيز من يصلح ويمنع من لا يصلح للجهاد ومن جملة الذي لا يصلح للجهاد الصغير الذي لم يبلغ هذا لا يصلح للجهاد واما البالغ فهذا يصلح للجهاد. فلذلك ابن عمر عرظ على النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:08.450 --> 00:01:29.800
في غزوة في غزوة احد ليقاتل فمنعه لانه دون البلوغ لانه دون البلوغ عرض عليه في غزوة الخندق فاجازه لانه قد بلغ خمس عشرة سنة في الاول ابن اربع عشرة سنة

5
00:01:30.100 --> 00:01:55.000
وفي الثانية صار ابن خمسة عشرة سنة لان بين احد وغزوة الخندق سنة واحدة فغزوة احد في السنة الثانية غزوة الخندق في السنة الثالثة من الهجرة بينهما سنة وهذا الحديث يدل على مسائل اولا

6
00:01:55.400 --> 00:02:22.100
ان النظر في الاجازة للجهاد ومنع من لا يصلح ان هذا راجع الى الامام امام المسلمين ثانيا فيه انه لا يؤذن الا لمن بلغ. واما من دون البلوغ فانه لا يؤذن له

7
00:02:22.550 --> 00:02:46.000
وهذا هو الذي ساق المصنف الحديث لاجله. المسألة الثالثة وهي ان السن الذي يبلغ عنده الانسان خمس عشرة سنة هذا اخر حد البلوغ اما ان يحصل بالاحتلام اما ان يحصل بالاحتلام

8
00:02:46.550 --> 00:03:13.350
او يحصل بالانبات لانبات العانة حول القبل واما ببلوغ خمس عشرة سنة يعني بالسن وهذا يشترك فيه الذكر والانثى هذه العلامات العلامة الرابعة تختص بها المرأة وهي الحيض فاذا حاضت فقد بلغت

9
00:03:14.200 --> 00:03:35.550
فعلامة البلوغ عند الذكور ثلاث علامات البلوغ عند الاناث اربع هذه الثلاث والحيض والحيض لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لحائض يعني من بلغت الحيض بغير خمار

10
00:03:35.900 --> 00:03:45.950
بغير خمار يعني الحجاب والحائض المراد بها من بلغت سن المحيض نعم