﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:20.800
عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افأقضيه عنها؟ قال لو كان على امك دين اكنت قاضيه قاضيه عنها؟ قال نعم قال

2
00:00:20.800 --> 00:00:40.800
دين الله احق ان يقضى. وفي رواية جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر افأصوم عنها؟ قال فرأيت لو كان على امك دين فقضيتيه اكان

3
00:00:40.800 --> 00:01:00.250
ذلك عنها قالت نعم. قال فصومي عن امك نعم هذا يدل للقول الثالث الذي هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم ومذهب الامام احمد انه لا يقضى الصوم الواجب باصل الشرع

4
00:01:00.450 --> 00:01:21.850
وانما يقضى عن الميت الصوم الواجب بالنذر. لانه هو الذي اوجبه على نفسه. فصار بمنزلة الدين ان والدين يقضى عن الميت وكذلك الصوم والسائل للرسول صلى الله عليه وسلم في الرواية الاولى انه رجل

5
00:01:22.100 --> 00:01:42.350
وفي الرواية الثانية انه امرأة ولا يترتب على اختلاف السائل لا يترتب عليه شيء. كله سواء سأله رجل او او امرأة  فدل هذا الحديث على انه يقضى صوم النذر عن الميت

6
00:01:42.950 --> 00:02:04.450
وهذا محل اجماع تقريبا صوم النذر انما الخلاف في صوم رمضان هو اللي محل الخلاف كما سبق وفيه زيادة فائدة وهي قوله لو كان على امك دين اكنت قاضيه او او كنت قاضيته

7
00:02:04.500 --> 00:02:28.650
فقال نعم او قالت المرأة نعم. قال اقضوا الله الله احق بالوفاء او بالقضاء هذا اخذ منه مشروعية الاخذ بالقياس القياس كما تعلمون هو احد الاصول اصول الادلة. الكتاب السنة الاجماع القياس عند

8
00:02:28.650 --> 00:02:48.650
جمهور فهذا الحديث دليل على ان القياس يستدل به لان الرسول صلى الله عليه وسلم قاس قاس صوم النذر او صوم رمضان قاسه على الدين الذي للادميين. فدل على ان

9
00:02:48.650 --> 00:03:12.550
القياس دليل شرعي واول من قال من قاس الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا من ابرز الادلة للقائلين بحجية القياس خلافا لمن انكره الظاهرية نعم