﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.450
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس الخامس عشر. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:17.700 --> 00:00:37.700
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:37.750 --> 00:01:09.650
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الصنف الثاني من اهل الاعذار المسافر فقد اباح الله له قصر الصلاة الرباعية الى ركعتين وذلك في قوله تعالى واذا ضربتم في الارض

4
00:01:10.100 --> 00:01:36.400
فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ومن السنة احاديث كثيرة قولية وفعلية من الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يقصر الصلاة في جميع اسفاره

5
00:01:37.600 --> 00:02:04.000
من خروجه الى رجوعه واما قوله تعالى ان خفت من يفتنكم الذين كفروا فليس من شرط جواز القصر الخوف فهذا القيد لا مفهوم له بدليل ان عمر رضي الله عنه

6
00:02:04.500 --> 00:02:31.750
سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بالنا نقصر وقد امنا فقال صلى الله عليه وسلم تلك صدقة تصدق الله بها عليكم تقبلوا من الله صدقته فكان صلى الله عليه وسلم يقصر في حالة

7
00:02:32.150 --> 00:03:01.300
السفر مع الامن وهذه رخصة باقية الى ان تقوم الساعة لهذه الامة جيلا بعد جيل وهذا من تخفيف الله عز وجل على هذه الامة لان السفر في الغالب مظنة المشقة

8
00:03:02.700 --> 00:03:29.400
سفر كما في الحديث قطعة من العذاب فهو مظنة المشقة حتى ولو كان على لو كان على وسيلة مريحة فان فيه مشقة ولو كان في طائرة او سيارة او باخرة

9
00:03:30.150 --> 00:03:57.050
فيه مشقة ما دام انه سفر ففيه مشقة قد قد تشتد هذه المشقة وقد تخف لكنه مظنة المشقة فلذلك خفف الله عن هذه الامة فشرع لها القصر في السفر والمراد قصر الصلاة الرباعية

10
00:03:57.350 --> 00:04:23.850
وفي الحديث ان اول ما فرضت كما في حديث عائشة اول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فاتمت صلاة الحضر واقرت صلاة السفر الا المغرب فانها وتر النهار ولا تقصر لا في حظر ولا في سفر

11
00:04:24.250 --> 00:04:50.700
والفجر من اصلها باقي على ركعتين فهذه رخصة من الله عز وجل لعباده والقصر افظل من الاتمام لو اتم الصلاة في السفر صحت صلاته ولكن القصر افضل لانه رخصة وفي الحديث ان الله يحب ان تؤتى

12
00:04:51.050 --> 00:05:14.350
رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة من كل اسفاره ولم يرد عنه انه اتم في سفر لانه قدوة عليه الصلاة والسلام

13
00:05:14.700 --> 00:05:38.350
وهو يحب التخفيف عن امته فلو اتم لاتموا آآ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتم لاجل ازالة الحرج عن الامة نعم ويسن قصر الرباعية يسن شوف يسن قصر الرباعية يعني ما هو مباح فقط

14
00:05:38.700 --> 00:06:02.050
وانما هو مسنون والسنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها هذه هي السنة هي السنة بمعنى المستحب هنا والمستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه فالقصر افظل من الاتمام

15
00:06:03.050 --> 00:06:38.500
في السفر نعم ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح في سفر طويل يبلغ مرحلة يبلغ يبلغ المرحلتين كل مرحلة كل مرحلة مسيرة يوم للراحلة بمقدار اربعين كيلو فالمرحلة تقدر باربعين كيلو

16
00:06:39.200 --> 00:07:06.050
من الفجر الى الظهر من الفجر الى الظهر هذه مرحلة للابل والمواشي والاقدام ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يومين لو معها ذو محرم. اشترط

17
00:07:06.600 --> 00:07:31.350
المحرم لسفر اليومين فدل على ان ما دون اليومين لا يسمى سفرا ولا يحتاج الى محرم فهذا هو الاصل في اشتراط المرحلتين في السفر يعني يومين قاصدين من الفجر الى الظهر. مشيا على الاقدام

18
00:07:32.900 --> 00:08:04.050
فيكون المجموع ثمانين كيلو تقريبا اما السفر القصير فهذا لا يقصر فيه لانه لا يسمى سفرا يعني السير القريب تنقل من مكان الى مكان قريب دون ثمانين كيلو هذا لا يسمى سفر

19
00:08:04.700 --> 00:08:28.250
ولقول ابن عباس رضي الله عنه تقصر الصلاة من مكة الى عسفان والى الطايف ومعلوم ان بين عسفان وبين مكة مقدار ثمانين كيلو على طريق المدينة وبين مكة والطايف ايضا كذلك

20
00:08:29.700 --> 00:08:56.300
نعم في سفر طويل مباح هذا الطويل طويل ما يبلغ ثمانين كيلو اما السفر القصير فلا يشرع فيه القصر مباح يعني ليس سفر معصية ليس سفر معصية كالذي يسافر للقبور والمشاهد هذا سفر معصية وسيلة الى الشرك

21
00:08:56.700 --> 00:09:27.100
فلا والذي يسافر الى البلاد الاخرى لاجل مزاولة المنكرات والفواحش شرب المسكرات وغير ذلك من مما يطلبه الفساق هذا السفر لا تقصر فيه الصلاة لانه سفر معصية والعاصي لا يخفف عنه

22
00:09:27.600 --> 00:09:49.450
انما يخفف عن المسافر سفرا لا معصية فيه نعم ويقضي صلاة سفر في حظر وعكسه تامة نعم اذا اذا قظى صلاة السفر في الحضر تبين له ان صلاته في السفر

23
00:09:49.800 --> 00:10:07.750
ما هي بصحيحة او انه نسيها او نام عنها واراد ان يقضيها بعد خروج وقتها في في الحضر بعد ما انتهى سفره فانه يقضيها تماما اربع لانه زال السبب سبب القصر

24
00:10:08.400 --> 00:10:30.450
وكذلك العكس لو وجبت عليه الصلاة قبل ان يسافر لو وجبت عليه الصلاة قبل ان يسافر ثم سافر قبل ان يصلي يتم الصلاة ولو كان شرع في السفر لانها وجبت عليه تامة

25
00:10:31.150 --> 00:10:50.450
فيصليها تامة او انه تذكر ان عليه صلاة في الحضر تركها نسيانا او نوما او تذكر انه صلاها على غير وضوء او ما اشبه ذلك. واراد ان يقضيها فانه يقضيها تماما

26
00:10:50.850 --> 00:11:14.350
لانها وجبت عليه تامة فيقضيها تماما ولو كان في سفر. نعم ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة ومن نوى اقامة مطلقة بموضع او اكثر من اربعة ايام او ائتم بمقيم اتم

27
00:11:16.500 --> 00:11:38.450
نعم الصورة يعني صور الاتمام في السفر منها الصورة التي مضت اذا ذكر صلاة حظر في سفر فانه يتمها اي صورة. الصورة الثانية نعم. ومن نوى او السورة الثانية اذا نوى اقامة في بلد او في بر

28
00:11:38.750 --> 00:12:05.000
اثناء سفره تزيد على اربعة ايام فانه يتم الصلاة لانه انقطعت في حقه احكام السفر. وصار مقيما فيتم الصلاة الاصل في في المقيم انه يتم الصلاة وهذا قطع السفر ونوى اقامة

29
00:12:05.700 --> 00:12:32.800
تزيد على اربعة ايام فيأخذ احكام المقيمين فيلزمه الصوم في رمضان ويلزمه الاتمام في الصلاة وهذا قول جمهور اهل العلم لان الاصل في المقيم انه يتم وهذا صار مقيما فما بالك بالذي يقيم في البلد للدراسة او

30
00:12:34.350 --> 00:13:04.400
او لعمل لعمل في البلد يقيم سنين هل يقصر ويفطر؟ لا هذا يلزمها الاتمام ويلزمه الصيام لانه ليس مسافرا اصبح مقيما انقطع السفر في حقه فيلزمه الاتمام. نعم ومن نوى اقامة مطلقة بموضع او اكثر من اربعة ايام

31
00:13:04.550 --> 00:13:31.700
او يهتم بمقيم اتم او هذه الصورة الثالثة اهتم بمقيم المسافر اذا تم بمن يتم الصلاة صلى خلف من يتم الصلاة لزمه الاتمام لان حكمه حكم الامام قوله صلى الله عليه وسلم

32
00:13:32.150 --> 00:13:54.150
انما جعل الامام ليتم به ومن الاهتمام به امام الصلاة تبعا له. فلا يقصر خلف امام يتم ولما سئل ابن عباس رضي الله عنه عن هذه المسألة لماذا يتم المسافر خلف المقيم

33
00:13:54.450 --> 00:14:22.850
قال تلك السنة يا ابن اخي تلك السنة يا ابن اخي ولان عثمان رضي الله عنه لما اتم الصلاة في منى اتم الصحابة خلفه الصلاة  لانهم تبع للامام فالذين يغلطون الان يقصرون الصلاة خلف

34
00:14:22.900 --> 00:14:47.000
من يتمون الصلاة هذا غلط ولا تصح صلاتهم صلاتهم غير صحيحة نعم وان حبس ظلما او لم ينوي اقامة قصر ابدا اذا نوى اقامة لا يدري متى تنتهي ما هو نوى اقامة لغرظ

35
00:14:47.550 --> 00:15:11.100
ولا يدري متى ينتهي هذا الغرض قد يكون انتهاؤه قريبا او طويلا هذا يقصر الصلاة لانه لم ينوي اقامة مطلقة وانما نوى اقامة بقدر ما ينتهي غرضه فهذا يقصر ولو طالت المدة

36
00:15:12.600 --> 00:15:34.400
لانه لم ينوي ودة معينة وانما نوى قضاء حاجته ولا يدري تنتهي بزمن قصير او طويل فهذا يتم الصلاة هذه الصورة رابعة الظاهر نعم وان حبس ظلما او حبس ظلما

37
00:15:34.800 --> 00:16:04.550
وبس ظلما حبسه سلطان بغير حق فانه يقصر الصلاة لانه لم ينوي اقامة وانما اجبر على الاقامة فهذا يقصر الصلاة اما لو حبس بحق حبسه السلطان بحق لانه لانه مخطي او مجرم

38
00:16:05.100 --> 00:16:24.850
فهذا يتم الصلاة هذا يتم الصلاة لان حبسه بحق نعم وحبسه طويل يعرف ان الحبس انه طويل ياخذه اشهر او سنة نعم. وان حبس ظلما او لم ينوي اقامة قصر ابدا

39
00:16:25.400 --> 00:16:51.150
يعني ولو طالت المدة وقد كان ابن عمر يقصر الصلاة في اذربيجان سنة كاملة لان الثلج لان الثلج حبسه عن السفر والثلج لا يدرى متى ينتهي نعم ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت احداهما

40
00:16:51.400 --> 00:17:22.300
انتهينا من مسألة القصر الجمع الجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء اما الفجر فانها لا تجمع مع غيرها صلاة منفردة فالجمع يباح وليس سنة كما يظن بعظ

41
00:17:24.000 --> 00:17:42.200
الاخوان يقولون نجمع نحيي السنة لا ما الجمع ما هو بسنة الجمع مباح والمباح هو ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. واما السنة فهي ما يثاب فاعلها وهذا ليس فيه ثواب مباح

42
00:17:43.100 --> 00:18:15.000
الجمع مباح وليس سنة الجمع يكون لاحد ثلاثة اغراض اما لسفر تقصر فيه الصلاة واما لمرض نحتاج اليه واما لمطر كما يأتي. ثلاث حاجات هذه الاحوال الثلاث يجوز الجمع فيها

43
00:18:15.600 --> 00:18:46.800
ازالة للحرج عن المسلم فاذا كان المسافر قد جد به السير فانه يجمع ولا يتوقف يقول علشان اصلي يقطع السير علشان يصلي لا يستمع والجمع يكون جمع تقديم يجمع الثانية مع الاولى في وقت الاولى. كالعصر مع الظهر

44
00:18:47.850 --> 00:19:11.150
والعشاء مع المغرب هذا جمع تقديم وجمع التأخير ان يؤخر الاولى فيصليها مع الثانية كالظهر مع العصر المغرب مع العشاء الجمع تأخير فيفعل الارفق به ان كان الارفق به جمع التقديم جمع

45
00:19:11.550 --> 00:19:34.850
وان كان الارفق به جمع التأخير اخر وفي الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس يعني قبل الزوال اذا ارتحل قبل الزوال اخر الظهر

46
00:19:35.350 --> 00:20:01.350
صلاها مع العصر تأخيرا اذا نزل واذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر وقدم معها العصر ثم ارتحل فاذا دخل عليه الوقت قبل ان قبل ان يسير دخل عليه الوقت وهو نازل في السفر

47
00:20:02.100 --> 00:20:21.900
وقت الاولى اذا دخل عليه وقت الاولى وهو نازل قبل ان يسير فانه يجمع جمع تقديم واذا دخل عليه الوقت في اثناء السير وقت الاولى فانه يؤخر الاولى الى الثانية

48
00:20:22.200 --> 00:20:46.450
ويجمعها جمع تأخير لان هذا ارفق ارفق به وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الا في الا في عرفة النبي صلى الله عليه وسلم قدم العصر مع الظهر جمع تقديم مع انه نازل بعرفة

49
00:20:47.250 --> 00:21:22.700
قالوا هذا لاجل ان يتفرغ للدعاء لاجل ان يتفرغ للوقوف والدعا بعرفة نعم ففي عرفة يقدم وفي مزدلفة يؤخر يؤخر المغرب ويصليها مع العشاء اذا وصل الى مزدلفة نعم ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين الظهرين يعني الظهر والعصر سمي بالظهرين تغليب من باب التغليب

50
00:21:22.700 --> 00:21:49.400
مثل القمرين الشمس والقمر من باب التغليب العشائين وهي المغرب والعشاء من باب التغليب مثل العمران لابي بكر وعمر من باب التغليب. نعم ويباح له الجمع بين الظهرين والعشائين بوقت احداهما ولمريض ونحوه هذا الثاني الثاني من من يباح له

51
00:21:49.400 --> 00:22:13.650
الجمع المريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة يعني يشق عليه انه يصلي كل صلاة في وقتها لمرظه يباح له الجمع نحتاج اليه ويفعل الارفق به من من جامع تقديم او جمع تأخير

52
00:22:15.750 --> 00:22:43.850
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر المستحاضة امر المستحاضة ان تجمع بين الصلاتين لان الاستحاضة نوع من المرض ولاجل ان تتوضأ له موظوعا واحدا فامر المستحاضة ان تجمع فيقاس عليها بقية اهل الامراض اذا احتاجوا

53
00:22:44.300 --> 00:23:08.300
للجمع نعم ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة يلحقه بترك الجمع مشقة اما اذا كان لا يلحقه مشقة فلا يجمع. نعم وبين العشائين فقط هذه الحالة الثالثة الجمع بين المغرب والعشاء لاجل المطر

54
00:23:09.300 --> 00:23:33.800
اذا حصل مطر يبل الثياب المطر ينزل اذا اطلعه الناس من البيت للمسجد تنبل ثيابهم يحصل لهم ظرر يجمعون لاجل يخرجون مرة واحدة اما جمع تقديم واما جمع تأخير. يكون الخروج مرة واحدة لان هذا اخف عليهم

55
00:23:35.050 --> 00:23:57.250
او كانت الارض بينهم وبين المسجد وحلوا طين. بعد بعد السيل السيل توقف. المطر توقف لكن بقيت الارض فيها دحض وفيها مستنقعات وفيها طين يتأذون به يجمعوا الى المغرب والعشاء

56
00:23:57.550 --> 00:24:24.650
انشاء وجمع تقديم وانشاء جمع تأخير. نعم وبين العشاءين فقط فقط يعني لا بين الظهر والعصر بين الظهر والعصر لا يجمع على المذهب لان الناس في النهار يخرجون لاعمالهم ما يبقون في بيوتهم خلاف المغرب والعشاء الناس يبقون في بيوتهم ويحتاجون الى الكن

57
00:24:24.650 --> 00:24:45.500
والدفء بخلاف الظهر والعصر ولان هذا لم يرد يعني مثل ما ورد الجمع بين المغرب والعشاء تكاثرت الادلة في الجمع بين المغرب والعشاء لكن لم يرد ان انه جمع بين الظهر والعصر ولان الناس

58
00:24:45.550 --> 00:25:07.850
يخرجون الى اعمالهم والى وظائفهم والى فلا يبقون في بيوتهم حتى يرفع عنهم الحرج والخروج مرة ثانية نعم وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب يبل الثوب لاحظ المطر يبل الثوب

59
00:25:08.000 --> 00:25:29.700
يعني مطر غزير اما الرذاذ والمطر اليسير الذي لا يبل الثوب هذا ليس عذرا وبعض ائمة المساجد بمجرد ما يرى الخيال في السماء يجمع يقول ابى اعمل السنة اول شي الجمع ما هو بسنة يا اخي الجمع مباح وليس سنة

60
00:25:29.950 --> 00:25:51.700
ويفعل عند الحاجة ولا حاجة ما جا مطر حتى بعظهم يجمع لو ما جا مطر بمجرد ما يشوف الخيال بالسماء يجمع هذا غلط او يكون فيه رذاذ يسير ما ما يسبب الجمع لان ما فيه مشقة

61
00:25:52.350 --> 00:26:15.350
يجب التنبه لهذا او يكون المطر متوقف والارض ليس فيها دحض ولا طين. الارض الان مبلطاه ومسبلتة وليس فيها مستنقعات وليس فيها طين والمطر متوقف ما يجمع مع انه ما له لا داعي للجمع يجب التنبه لهذا لان الاصل

62
00:26:15.350 --> 00:26:32.850
ان صلاة كل صلاة تصلى في وقتها ولا يجوز الجمع الا لعذر وهذا ما فيه عذر فلا تصح الصلاة المجموعة مع الاولى او مع الاخيرة من غير عذر هذا تلاعب بالوقت

63
00:26:32.900 --> 00:26:58.300
الله جل وعلا يقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال النبي صلى الله عليه وسلم صل الصلاة لوقتها فيجب التنبه لمثل هذه الامور  لان بعظهم عنده جهل في هذه يسمع بالجمع ولا يدري كيف يطبق الجمع. ولا يدري متى يجمع

64
00:26:59.250 --> 00:27:24.000
يجمع مجرد ما يشوف شيء من السحاب او قليل قليل من المطر او نازل من المطر ومنتهي والارظ ليس فيها ماء وليس فيها مستنقعة يجمع هذا خطر عظيم نعم لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة

65
00:27:24.050 --> 00:27:40.700
توجد معه مشقة ما ما يوجد معه مشقة فلا فلا يبيح الجمع. نعم. ولوحل هادي هي الحالة الثانية الوحل يعني المطر متوقف لكن جاء بعده وحل في الارض صار الدحى بالطين نعم

66
00:27:40.950 --> 00:28:03.550
وريح شديدة باردة. هذا العذر الثالث للجمع في الحضر ان يكون هناك ريح باردة شديدة لان الاذى فيها اشد من الاذى بالمطر. الريح الباردة الشديدة تشق على الناس فاذا حصلت يجمعون ويخرجون مرة واحدة. نعم

67
00:28:04.150 --> 00:28:24.350
وريح شديدة باردة لا باردة فقط الا بليلة مظلمة لا باردة فقط بل شديدة مع معها قوة اما الريح مجرد الهوى ولو كانت فيها برد ما يبيح الجمع. لكن اذا اجتمع فيها

68
00:28:24.500 --> 00:28:43.500
اه البرد والشدة اباحت الجمع نعم لا باردة فقط الا الا بليلة مظلمة نعم والافضل فعل الارفق من تقديم او تأخير. الافضل في حالة من يباح له الجمع ان يفعل الارفق به

69
00:28:43.500 --> 00:29:03.000
غيره من جمع التقديم او التأخير نعم وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة اما من يصلي في بيته وفيه مطر ما يجمع ما له حاجة الجمع ما له حاجة لجمع

70
00:29:03.700 --> 00:29:22.500
الا اذا كان مريظ اذا كان مريظ يجمع اما مجرد المطر وهو ما يطلع من بيته لماذا يجمع نعم ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما. جمع التقديم يشترط فيه الموالاة بين الصلاتين

71
00:29:22.950 --> 00:29:41.850
بحيث اذا صلى الاولى يصلي الثانية لان هذا معنى الجمع فاذا فصل بينهما براتبة صلى المغرب ثم قاموا وصلى الراتبة التي بعد المغرب ثم اراد ان يجمع نقول لا الجمع الان ما يصح

72
00:29:42.300 --> 00:30:09.150
اتى الجامع يشترط الموالاة بين الصلاتين ولا يفصل بينهما الا بمقدار اقامة اقامة الصلاة او وضوء خفيف وضوء خفيف لان النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا الى مزدلفة صلى بهم المغرب ثم حطوا رحالهم بعد المغرب ثم صلى بهم العشاء

73
00:30:09.250 --> 00:30:32.250
فاذا كان الفاصل بينهما يسيرا فلا بأس اما انه يفصل بينهما بفاصل طويل او يصلي بينهما راتبة فحينئذ لا يصح الجمع لانه لا يصدق عليه انه جمع بعض الاخوان يصلي المغرب

74
00:30:32.600 --> 00:30:51.350
فاذا ظعوا الناس وطلع بعظهم واخذ شوي قال ها ليتنا جامعين ثم قام وجمع ان يذكر كثيرا انه يقع منهم هات الجمع يا اخي الجمع يشترط فيه الموالاة ولا يكون في فاصل بعضهم صلى راتبة

75
00:30:51.650 --> 00:31:09.400
بعضهم طلع من المسجد فهذا ما يصلح الجمع في هذه الحالة لانه فات نعم فهذه امور يجب التنبه يجب على ائمة المساجد يتنبهون لها لا يضيعون صلاة الناس المشكلة انهم بيتحملون

76
00:31:09.900 --> 00:31:38.650
تحملون صلاة من خلفهم الامر خطير جدا نعم ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق باكثر من وضوء خفيف واقامة براتبة او بتفريق طويل بينهما الا الوضوء الخفيف فقط فيباح نعم وتفريق باكثر من وضوء خفيف واقامة

77
00:31:38.650 --> 00:32:04.200
اقامة الصلاة يعني نعم وتجوز صلاة الخوف اه انتهى من من المسافر الذي يباح له الجمع والقصر يباح له الجمع والقصر انتقل الى الصنف الاخير لان اصحاب الاعذار هم المسافر

78
00:32:04.500 --> 00:32:29.150
والمريظ والخائف انتقل الى الاخير وهو الخائف صلاة الخوف قال الله جل وعلا واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم الى اخر الاية وقال في سورة البقرة

79
00:32:29.250 --> 00:32:52.050
فان خفتم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا انتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون الخوف على قسمين خوف غير شديد

80
00:32:52.550 --> 00:33:18.350
وخوف شديد ولكل منهما صفة صفة خاصة به في الصلاة وصلاة الخوف الخوف الغير الشديد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث وصفات كثيرة صحت عنه صلى الله عليه وسلم

81
00:33:18.400 --> 00:33:43.300
في صفات كثيرة ستة وسبع صفات قال الامام احمد رحمه الله كلها جائزة واما حديث سهل فانا اختاره وهذه الصفات محمولة على تعدد الاحوال هذه الصفات محمولة على تعدد الاحوال في الخوف

82
00:33:43.750 --> 00:34:06.550
النبي صلى الله عليه وسلم تارة يفعل كذا وتارة يفعل كذا بحسب الاحوال وهذا من التوسعة على المسلمين نعم وتجوز صلاة الخوف باي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم باي صفة صحت

83
00:34:07.400 --> 00:34:30.950
يعني نظرا للاحاديث الواردة فيها فاذا كان الحديث صحيحا فيعمل به اما اذا كان الحديث ظعيفا فانه لا يعمل به نعم باي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصحت من ستة اوجه

84
00:34:31.450 --> 00:34:53.250
من ستة او سبعة اوجه كلها جائزة. وهي كما ذكروا محمولة على التعدد الاحوال  على تعدد الاحوال في الخوف نعم وسن فيها حمل سلاح غير مثقل لقوله تعالى وليأخذوا اسلحتهم

85
00:34:53.300 --> 00:35:17.500
لانه ربما يطرأ من العدو قارئ اثناء الصلاة فيحمل معه السلاح ولا يتعارض هذا مع الصلاة يحمل معه السلاح الخفيف كالسيف والرمح والذخيرة الخفيفة اليدوية للطوارئ لو طرأ شيء. نعم

86
00:35:18.000 --> 00:35:41.300
فصل تلزم الجمعة اه وصلاة الخوف المصنف طواها ما بينها صلاة الخوف كما ذكرنا على قسمين خوف غير شديد وهذا فيه الصفات الست او السبع وهي على حالتين. الحالة الاولى

87
00:35:41.700 --> 00:36:09.850
ان يكون العدو في جهة القبلة يكون العدو بينهم وبين القبلة ففي هذه الحالة يصف الامام ويصفون خلفه جميعا على صفين يجعلهم صفين صف يليه صف خلبهم فيكبر بهم تكبيرة الاحرام جميعا

88
00:36:11.650 --> 00:36:31.500
ويقومون القيام الاول جميعا ويقرأون الفاتحة او يقرأ الامام وهم يستمعون في الجهرية فاذا جاءوا ويركعون معه جميعا وهم يناظرون العدو في اثناء الصلاة ينظرون العدو في حال قيامهم في الصلاة

89
00:36:31.700 --> 00:36:55.600
وفي حال ركوعهم ينظرون الى العدو بان لا يهجم عليهم فاذا سجد الامام سجد معه الصف الاول وبقي الصف المؤخر ينظر الى العدو فاذا قام الامام للصلاة للركعة الثانية سجد الصف المؤخر

90
00:36:56.700 --> 00:37:18.400
تأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر وسجدوا وقاموا مع الامام في الثانية مثل الاولى حالة القيام والركوع وينظرون فاذا سجد سجد معه الصف الذي كانوا في الركعة الاولى كانوا قائمين

91
00:37:19.700 --> 00:37:39.750
ثم اذا سلم سلم بهم جميعا هذا اذا كان العدو في جهة القبلة وهذا كما في الاية واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم

92
00:37:39.750 --> 00:38:02.600
ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم وهذا ما يسمى بالوجه الاول الوجه الاول اذا كان العدو في جهة القبلة. الوجه الثاني اذا كان العدو في غير جهة القبلة

93
00:38:04.150 --> 00:38:43.500
فان الامام يصلي بطائفة يصلي بطائفة ركعة والطائفة الاخرى تواجه العدو تنظر اليه تحرس ثم اذا صلى بالطائفة الاولى ركعة اتم لانفسهم الركعة الثانية وثبت الامام قائما ثم اتموا هؤلاء لانفسهم وسلموا وذهبوا في موضع الحراسة. ثم جاءت الطائفة الثانية فدخلت

94
00:38:43.500 --> 00:39:12.750
مع الامام وصلت معه الركعة الثانية فاذا جلس الامام للتشهد الاخير قاموا واتموا لانفسهم اتموا لانفسهم ثم سلم بهم الامام. سلم بالطائفة الثانية فتكون الطائفة الاولى ادركت مع تكبيرة الاحرام

95
00:39:13.150 --> 00:39:33.750
وصلت معه ركعة واتمت لنفسها. الطائفة الثانية ادركت معه ركعة وسلموا معه كل هذا من العدل بين الطائفتين كل هذا من العدل بين الطائفتين هذه الصفة الثانية اذا كان العدو

96
00:39:33.850 --> 00:39:52.550
في غير جهة القبلة وهناك صفات اخرى مذكورة في كتب الفقه والاحاديث تراجع لانه لانها تحتاج الى وقت طويل تبلغ ست صفات او سبع صفات. نعم هذا اذا كان الخوف

97
00:39:53.300 --> 00:40:16.050
ليس شديدا اما اذا كان الخوف شديدا فانهم يصلون على حسب حالهم ركبانا او مشاة كما قال تعالى فان خفتم فرجالا يعني ماشين او ركبانا هاربين عن العدو متجهين الى القبلة او الى غير القبلة

98
00:40:16.500 --> 00:40:37.450
فيصلي وهو يعدو على قدميه ويصلي وهو راكب على على مركوبه الى غير القبلة او الى او الى القبلة يسقط عنهم الاستقبال في هذه الحالة للظرورة فدل هذا على ان الصلاة لا تترك بحال

99
00:40:37.850 --> 00:41:00.200
لكانت لا تترك في شدة الخوف فكيف تترك في حالة الامن والاستقرار الصلاة لا تسقط بحال لا عن مريض ولا عن المسافر ولا عن الخايف ولكنه يصلي بحسب حاله  فدل على انها لا تسقط ابدا

100
00:41:00.650 --> 00:41:31.050
نعم فصل تلزم الجمعة كل مسلم الجمعة انتهى من الصلوات الخمس انتقل الى صلاة الجمعة صلاة الجمعة صلاة عظيمة يجتمع لها اهل البلد في مسجد واحد ويتقدمها خطبة فهي صلاة عظيمة

101
00:41:32.450 --> 00:41:54.200
قد جاء في الحديث الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان كفارة لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر وجاء في الحديث ان من بكر صلاة الجمعة ودنا من الامام وانصت

102
00:41:55.100 --> 00:42:19.900
ولم يتكلم وقت الخطبة فانه يكتب له فانه يغفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة ايام لان الحسنة بعشر امثالها فالجمعة الى الجمعة سبعة ايام وزيادة ثلاثة ايام فيكون يغفر له

103
00:42:20.350 --> 00:42:44.650
عشرة ايام لان الحسنة بعشر امثالها وقال صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع متهاونا طبع الله على قلبه قال لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم

104
00:42:44.950 --> 00:43:11.100
ثم لا يكونن من الغافلين الجمعة امرها عظيم ومع الاسف لا يهتم بها كثير من الناس ان لم في حالة كسل وفتور ولا يأتون الا متأخرين يفوت تفوتهم الخطبة او يفوتهم اول الصلاة او تفوتهم الصلاة كلها

105
00:43:11.450 --> 00:43:41.150
ولا يبالون الجمعة صلاة عظيمة يبكر لها مبكر لها قال صلى الله عليه وسلم من اتى بالساعة الاولى فكأنما قرب بدنه ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن جاء في الساعة الثالثة

106
00:43:41.950 --> 00:44:03.800
فكأنما قرب كبشا ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ومن جاء بعد الساعة الخامسة فانه لا يحصل على الفظيلة ولو ادرك بعض الصلاة

107
00:44:03.900 --> 00:44:27.200
يفوتها الفظل وتسقط عنه الفريضة لكن يفوته الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فدل على الحث على التبكير لصلاة الجمعة والتهيئ لها ولا يتأخر الانسان ويتباطأ نعم تلزم الجمعة كل مسلم

108
00:44:27.400 --> 00:44:48.650
مكلف تلزم الجمعة كل مسلم شروط الوجوب كل مسلم هذا كل العبادات ما تصح الا من المسلم الكافر لو صلى الجمعة وصلوات الخمس لا يقبل منه حتى يسلم نعم كل مسلم مكلف مكلف يخرج اه الصغير

109
00:44:49.200 --> 00:45:08.200
لا تجب عليه الجمعة لكن اذا كان ابن سبع سنين يؤمر بها ويحضرها وهي له نافلة وكذلك المجنون المجنون الذي ليس له عقل هذا غير مكلف لا تجب عليه الجمعة

110
00:45:08.400 --> 00:45:29.150
لانه ليس له عقل ولا يدري. نعم. ذكر ذكر يخرج المرأة ليس عليها جمعة المرأة ليس عليها جمعة تصلي ظهرا في بيتها لكن لو حضرت وصلت الجمعة مع المسلمين صحت لها

111
00:45:29.600 --> 00:45:50.600
صحت لها واجزأتها عن الظهر فلا مانع انها تحظر تستمع الخطبة صلي مع المسلمين صلاة الجمعة وتجزيها عن الظهر مع الاحتشام ومع اعتزال الرجال تكون في موضع خاص بها نعم

112
00:45:51.550 --> 00:46:12.650
وحر حر يخظر يخرج العبد المملوك لا تجب عليه الجمعة تخفيفا عليه. لانه تحت خدمة سيده منفعته لسيده فلو وجبت عليه لشق ذلك عليه وعلى سيده على سيده يفوت عليه عمل

113
00:46:12.950 --> 00:46:43.000
وعلى العبد لانه مربوطا بامر سيده والله خفف عنه لكن اذا حظر اذا حضر فهو من حضوره مثل حضور المرأة يجزيه عن الظهر وله اجر نعم مستوطن ببناء والمسافر ايضا المرأة والعبد والمسافر المسافر لا تجب عليه الجمعة سفر

114
00:46:43.000 --> 00:47:03.400
قصر لا تجب عليه الجمعة لكن لو حضرها مع اهل البلد وصلاها اجزأته عن الظهر وحصل على اجر الجمعة نعم مستوطن ببناء هذا شرط الجمعة لا تقام الا من المستوطنين

115
00:47:03.700 --> 00:47:24.100
ببناء اما المجتمعين في بر او في نزهة او في سفر في الطريق ولو كانوا كثيرين ما يصلون جمعة لانهم غير مستقرين من شروط وجوب الجمعة الاستقرار الاستقرار في بناء ما جرت العادة

116
00:47:24.200 --> 00:47:49.450
بجعل البيوت منه بالطين بالحجارة بالاسمنت بالاخشاب فالمهم ان يكونوا مستوطنين ببناء جرت به العادة اما المسافرون اما الذين في البر متنزهون او الذين في البر لا لا تصح منهم الجمعة

117
00:47:49.800 --> 00:48:09.550
لو صلوها ما تصح منهم لعدم الاستقرار نعم هذا شرط الصحة نعم ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الامام لم تصح الذي تجب عليه الجمعة هي فرضه في هذا اليوم هي فرضه

118
00:48:09.700 --> 00:48:26.950
في هذا اليوم فلو صلى الظهر يبيه بديل عن الجمعة لم تصح لان الجمعة ما فاتت انما تصح يصح الظهر بدلا عن الجمعة لو فاتت الجمعة وهذا ما فاتك ما بعد صلوا الناس الجمعة

119
00:48:27.050 --> 00:48:40.700
قل له صل قال والله انا صليت الظهر ولا انا برايحن للمسجد فهذا يلزم بالحضور لانه ما تصح منه الظهر نعم. ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الامام لم تصح

120
00:48:40.750 --> 00:49:00.900
والا صحت والافضل بعده اي نعم اذا اذا فاتت الجمعة عليه يصليها ظهرا لان الظهر يكون في هذا اليوم يكون بديلا عن الجمعة نعم لان الاصل الجمعة هي فرض الوقت. نعم. والا صحت والافضل بعده

121
00:49:01.150 --> 00:49:25.150
وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال هذه مسألة اذا صار يوم الجمعة اذا صار يوم الجمعة فينبغي للمسلم الا يسافر لاجل ان يحظر الجمعة فان سافر اول النهار فهذا مكروه. يكره له ذلك

122
00:49:25.550 --> 00:49:47.600
الا ان الا ان يجد جمعة في طريقه فيصليها مع الناس في طريقه فلا بأس اما اذا دخل وقت الظهر اذا دخل وقت الظهر عن ازالة الشمس فلا يجوز له ان يسافر يحرم عليه حتى يصلي الجمعة

123
00:49:47.650 --> 00:50:09.450
لانها تجب بدخول الوقت وجبت عليه بدخول الوقت فلا يجوز له ان يسافر حتى يصلي الجمعة نعم في السفر قبل الزوال مكروه الا لمن يجد مسجدا في طريقه والسفر بعد الزوال حرام

124
00:50:09.800 --> 00:50:31.800
حتى يصلي الجمعة نعم وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال وكره قبله ما لم يأت بها في طريقه او يخف فوت رفقته او يخاف فوت رفقته يعني زالت الشمس وجبت عليه الجمعة لكن لو جلس يصلي راحوا وسافروا وخلوه

125
00:50:32.250 --> 00:50:55.400
سافروا رفقاؤه خلوه سيارة ولا في فهذا يعذر هذا يعذر في ترك الجمعة يسافر يصليها ظهر نظرا لعذره مثل المريض ومثل نعم وكره قبله ما لم يأت بها في طريقه او يخف فوت رفقة. نعم. وشرط لصحتها

126
00:50:55.450 --> 00:51:14.000
الوقت لا تصح الجمعة الا في وقتها. لو صلاها قبل وقتها لم تصح ووقتها عند الجمهور يبدأ بالزوال مثل الظهر عند الجمهور ورواية عن الامام احمد ان وقتها يبدأ بالزوال

127
00:51:14.850 --> 00:51:43.500
فلو صليت قبله لم تصح والمذهب المشهور عن احمد انها تصح من دخول وقت صلاة العيد. يبدأ الوقت الجائز للجمعة من دخول وقت العيد عند ارتفاع الشمس هذا جائز واما الوجوب فبالزوال فعند الامام احمد المشهور عنه وما هو في كتب المذهب المختصرة

128
00:51:43.850 --> 00:52:03.400
ان لها وقتين وقت جواز وهو ما بين ارتفاع الشمس الى الزوال. ووقت وجوب وهو ما وهو ما بعد الزوال ولكن الجمهور انها ليس لها الا وقت واحد وهو الزوال وهو رواية عن الامام احمد وهو الصحيح

129
00:52:03.850 --> 00:52:27.650
الصحيح هو هذا انها لا تجوز الا اذا زالت الشمس مثل الظهر نعم وشرط لصحتها الوقت وهو اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر هذا المذهب نعم لكن القول الثاني وقول الجمهور ورواية عن احمد انه وقتها مثل وقت الظهر

130
00:52:28.000 --> 00:52:47.700
يبدأ بالزوال نعم وهذا هو الصحيح نعم فان خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا والا جمعة اذا ادركوا من الوقت قدر تكبيرة الاحرام يعني كبروا للاحرام قبل دخول وقت العصر صحت جمعة

131
00:52:48.100 --> 00:53:11.250
اما اذا دخل وقت العصر قبل تكبيرتهم للاحرام فانها فاتت يصلونها جمع اه ظهرا نعم وحضور اربعين بالامام من شروط صحتها ايضا حضور اربعين حضور اربعين بالامام هذا المذهب انه لابد من حضور اربعين

132
00:53:11.700 --> 00:53:36.200
لما في الاثر مظت السنة ان في كل اربعين جمعة ولكن الصحيح ان انه لا يشترط حضور الاربعين وعليه الفتوى انها تصح بثلاثة فاكثر تصح الجمعة بثلاثة فاكثر نعم وحضور اربعين بالامام من اهل وجوبها

133
00:53:36.500 --> 00:53:56.700
ما لوجوبها يشترط ان يكون من اهل وجوبها وهو المسلم البالغ الحر الذكر اللي سبق نعم فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا جمعة ان امكن. والا ظهرا هذا على القول بانه لابد من اربعين لكن الصحيح

134
00:53:57.050 --> 00:54:22.700
انه لا يشترط حضور اربعين لانه لا دليل على التحديد لم يصح دليل على التحديد باربعين نعم ومن ادرك مع الامام ركعة بماذا تدرك الجمعة؟ تدرك بادراك ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الجمعة فليظف اليها اخرى

135
00:54:23.100 --> 00:54:49.350
وقد تمت جمعته اما لو جاء وقد رفع الامام رأسه من الركعة الثانية فانه فاتته الجمعة فيدخل معهم بنية الظهر فاذا سلموا قام واتى باربع ركعات. صلاة الظهر نعم وتقديم خطبتين

136
00:54:49.500 --> 00:55:12.650
يشترط لصحة الجمعة تقديم خطبتين لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس هكذا وردت السنة عنه صلى الله عليه وسلم فهما شرط شرط لصحة الجمعة. فلو صلوا من غير خطبة

137
00:55:13.450 --> 00:55:40.350
ما صحت لو صلوا الجمعة ركعتين من غير خطبة ما صحت فوات الشرط ولو صلوا بخطبة واحدة ما صحت لان هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويذكر ان بعظ المستعجلين او المتعالمين يقتصر على خطبة واحدة هذا خطر عظيم

138
00:55:40.550 --> 00:55:58.250
لا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه ولماذا يقتصر على خطبة واحدة من قال له هذا الا الجهل والتعالم الواجب ان يتنبه لهذا ولا يتلاعب بالصلاة لا يتلاعبون بصلاة المسلمين

139
00:55:58.650 --> 00:56:23.450
حسب ارائهم وحسب علمهم ويشذون عن ما عليه العلماء هذا خطر عظيم وهذه صلاة وعبادة ما يجوز التلاعب بها نعم وتقديم خطبتين من شرطهما الوقت. نقف عند الخطبتين لان لهما مواصفات ينبغي الاطالة فيها. نعم

140
00:56:23.450 --> 00:56:42.000
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجب صلاة الجماعة في المسجد على المسافر اذا كان في المدينة ويسمع النداء؟ نعم نعم. المسافر اذا كان بجوار مسجد ويسمع النداء يجب عليه الحضور

141
00:56:42.350 --> 00:57:05.050
ويصلي مع الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر. وهذا يسمع النداء وقال صلى الله عليه وسلم للاعمى الذي جاءه يستأذنه ان يصلي في بيته قال اتسمع النداء؟ قال نعم قال اجب

142
00:57:06.150 --> 00:57:23.100
فاني لا اجد لك رخصة الذي المسافر اذا نزل في بلد وبجوار المسجد ويسمع الندا يجب عليه ان يحظر ويصلي مع الجماعة ولا يقول انا مسافر ابصلي بمنزلي واقصر الصلاة

143
00:57:23.150 --> 00:57:41.650
هذا ما يجوز له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الجمع في سفر النزهة يعد مباحا علما ان مكان الاقامة ليس واحدا فيكثر التنقل والماء ايضا لا يتوفر كثيرا. لا بأس

144
00:57:41.650 --> 00:58:06.400
اذا صار السفر مباح يبلغ ثمانين كيلو ولو كان للنزهة لانه سفر واذا ضربتم في الارض يعني سافرتم ولم يقل سافرتم لكذا او كذا بل اطلق السفر نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث عائشة رضي الله عنها اول ما فرضت الصلاة ركعتين الحديث

145
00:58:06.400 --> 00:58:27.350
هل يدل على ان الصلاة فرضت مرتين مرة في السماء ومرة قبلها اول ما فرضت في المعراج ليلة المعراج صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ركعتين ركعتين فلما هاجر الى المدينة اتمت صلاة الحظر صارت اربعا

146
00:58:27.900 --> 00:58:48.000
نعم الا المغرب فانها بقيت على ما هي عليه. والا الفجر فانها تطول فيها القراءة بقيت ركعتين لانها تطول فيها القراءة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على قصر الصلاة

147
00:58:48.150 --> 00:59:11.050
هل تكون دليلا على القول بوجوب القصر؟ لا لا يدل على القول بوجوب القصر هذا عند الظاهرية الظاهرية يوجبون القصر لكن الجمهور لا يقولون ان القصر افضل والاتمام جائز نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صليت مع امام وجمع الصلاة

148
00:59:11.150 --> 00:59:27.050
وليس هناك مطر كثير او وحل. فهل لي ان اخرج من المسجد ام اصلي معه؟ اذا كان الجمع غير صحيح فلا تصلي معهم اخرج ما يجوز لك تصلي صلاة غير صحيحة بل يجب عليك تنبههم

149
00:59:27.200 --> 00:59:47.950
يجب عليك ان تنبههم ان تقول هذا غير جائز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط نية السفر لقصر الصلاة؟ فلو خرج جماعة لرحلة برية مسافة كقصر وهو وهم لم ينوا السفر. فهل لهم ان يقصروا

150
00:59:49.200 --> 01:00:09.200
اذا كانوا قاصدين المسافة هذا سفر لو لو ما نووا السفر فاذا قصدوا مسافة تبلغ ثمانين فهذا سفر اما اذا خرجوا ما ينزلون فيه يبي يمشون يمكن ينزلون قريب بعيد ما ما قصدوا مسافة معينة فهذا لا يعد سفرا نعم

151
01:00:09.200 --> 01:00:29.250
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اراد السفر عن طريق مطار الملك خالد فهل يعد مسافرا هناك؟ فيقصر ويجمع هذا ينبني على المطار هل هو داخل البلد ولا خارج البلد؟ فان كان خارج البلد

152
01:00:29.350 --> 01:00:49.850
فانه يقصر اما اذا كان المطار داخل البلد فلا يقصر نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جاء في حديث وهذا في كل المطارات ما كان داخل البلد فلا يقصر فيه. وما كان خارج البلد يقصر فيه. نعم. يقول فضيلة

153
01:00:49.850 --> 01:01:07.500
الشيخ وفقكم الله جاء في حديث عن احد الصحابة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الصلاة بدون عذر من اجل الا يحرج امته ما المقصود بهذا الحديث؟ نعم هذا حديث ابن عباس معروف مشهور

154
01:01:07.750 --> 01:01:31.950
ولكنه من الاحاديث المشكلة من الاحاديث المتشابهة المشكلة فلا عمل عليه يعمل بالاحاديث الواضحة ويعمل بالاحاديث الواضحة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم انما جمع لي مرض او انما شرع الجمع انما شرع الجمع لمرض او لسفر

155
01:01:32.250 --> 01:01:54.900
او لمطر هذا هو المعروف وهذا الذي تستقر عليه الادلة. اما الحديث الشاذ او الحديث الحديث المشكل هذا يتوقف عن العمل فيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هذه قاعدة صحيحة وهي

156
01:01:55.000 --> 01:02:14.750
العبرة بمكان اقامة الصلاة. وليس بوقت دخول الصلاة ما هي بصحيحة لا العبرة بوقت دخول الصلاة هل دخل عليك وانت في البلد او وانت خارج البلد العبرة بوقت دخول الصلاة

157
01:02:15.500 --> 01:02:33.350
فان دخل عليك وانت في البلد وجب عليك الاتمام وان دخل عليك بعد ما خرجت من البلد فانك تقصر الصلاة نعم هذه القاعدة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يصلي بعض المأمومين

158
01:02:33.400 --> 01:02:49.700
مع بعض الائمة في حال المطر الذي يبيح الجمع لكن هذا الامام لا يجمع الصلاة فيذهب بعض المأمومين لكي يصلي العشاء في مسجد اخر قريب وهو يجمع فما حكم عمله

159
01:02:49.750 --> 01:03:08.650
لا فرق بين الصلاتين راح من مسجد الى المسجد صلى صلاة في مسجد وراح وصلى الصلاة الثانية في مسجد اخر هذا ما هو بجمع ما يصلح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص مريض في المستشفى

160
01:03:08.700 --> 01:03:27.700
مكث فيه فترة وكان في اثناء هذه الفترة يجمع الصلاة ويقصرها فما حكم صلاته تلك؟ هل يعيدها ام لا على الجهل حتى بعض ائمة المساجد اذا اجمعوا للمطر يقصرون تكررها وقوع هذا منه

161
01:03:28.050 --> 01:03:45.200
هذا جهل عظيم ولا يجوز القصر انه ما يجوز في السفر وهذا ما هو مسافر هذا مقيم لكن جمع للمرض فيباح له الجمع فقط واما القصر فلا يجوز ولا تصح صلاته عليه ان يعيد كل الصلوات التي قصرها في المستشفى

162
01:03:45.800 --> 01:04:06.100
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صلاة الخوف هل فيها قصر للصلاة؟ واذا كانوا في مدينتهم هل يقصرون لا صلاة الخوف اذا اجتمع السفر والخوف يقصرون يصلون صلاة الخوف اذا اجتمع السفر والخوف

163
01:04:06.600 --> 01:04:30.500
الصلاة المذكورة في الاية هذي اجتمع فيها سفر وخوف اما اذا خافوا في البلد فيصلونها تامة لكن يخففونها يخففونها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك عمال ليس معهم اقامة رسمية فهم متخلفون في هذا البلد ويخافون اذا

164
01:04:30.500 --> 01:04:46.300
اذا حضروا لصلاة الجمعة من الجوازات ودوريات النجدة. سؤالهم هل لهم ان يصلوا ظهرا في منازلهم ولا يصلوا جمعة ليس لهم ان يخالفوا النظام هذولا ها ما هو مرخص لهم ولا يجوز لهم هذا

165
01:04:46.850 --> 01:05:13.450
ما يجوز لهم هذا لا يجوز لهم ان يخالفوا النظام ومخالفتهم للنظام لا لا تسقط عنهم صلاة الجمعة فيجمعون بين سيئتين سيئة مخالفة النظام والتخلف عن صلاة الجمعة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مسافة السفر هل تحسب من مكان الاقامة او من اخر حدود البلد

166
01:05:13.700 --> 01:05:34.400
من اخر حدود البلد تبدأ المسافة من اخر حدود البلد لا من البيت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للشخص ان يجمع بين الصلاتين اذا كان في حالة ارهاق شديد ويحتاج للنوم

167
01:05:34.400 --> 01:05:52.100
قد يوقظه اهله ويحاولون لكنه لا يدري عن نفسه بسبب الارهاق. فهل له ان يجمع لا ليس النوم مبيحا للجمع لكن السبب الارهاق يترك السبب اللي سبب له الارهاق يمكن السهر يسهر

168
01:05:52.350 --> 01:06:10.050
على الانترنت وعلى التلفزيون وعلى هو اللي سبب الارهاق في ترك الاسباب التي سببت له الارهاق ما هو يعمل اسباب غير مباحة ثم يتبعها ايضا التلاعب بالصلاة. هذا لا يجوز

169
01:06:10.350 --> 01:06:28.450
نعم. اما اذا كان الارهاق بسبب مرض هذا يجمع اذا كان الارهاق بسبب مرض هذا يجمع اما اذا كان الارهاق بسبب عبث سهر فهذا لا يجوز له الجمع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا نام شخص عن صلاة الفجر

170
01:06:28.700 --> 01:06:46.850
واستيقظ بعد شروق الشمس وكان متعبا وقد خرج الوقت. فهل يصح له ان يعود للنوم ليستيقظ بعد ساعتين او ثلاث فيصلي هناك؟ لا يجوز ينام عن صلاة الفجر اصلا بعد يبي يزود الطين بلة على ما قالوا

171
01:06:47.500 --> 01:07:09.700
الواجب عليه انه يبادر بالصلاة ولا يؤخره ما يؤخرها ولا ينام عن صلاة الفجر يعمل الاسباب التي توقظه لصلاة الفجر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فالذي يتساهل ويقول متى ما قمت هذا مضيع للصلاة

172
01:07:09.900 --> 01:07:26.950
خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة فهو اما ان يكون من المظيعين واما ان يكون من المحافظين ايهما احسن حافظ على الصلوات هي رأس ماله من هالدنيا وهي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم

173
01:07:27.950 --> 01:07:49.250
والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر اذا ضيعه شليه بينهاه عن الفحشاء والمنكر من ضيعها فهو لما سواها اضيع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على من صلى خلف امام قد اتم الصلاة؟ هل يجب عليه ان يتمها

174
01:07:49.250 --> 01:08:10.350
حتى ولو كان الامام مسافرا ايضا اي نعم اذا اتم الامام يتم سواء كان الامام مسافرا او غير مسافر حكمه حكم الامام. نعم. والامام لم يفعل محرما ولا باطلا اتم الصلاة فصلاته صحيحة ولو كان مسافر. نعم

175
01:08:10.450 --> 01:08:27.700
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا عزمت على السفر وكنت جادا في الطريق اذا اذا عزمت على السفر وكنت جادا في الطريق ولكن بسبب الزحام لم استطع خروج من البلد الا بعد دخول الوقت

176
01:08:27.800 --> 01:08:41.150
وايضا لم اسمع النداء في هذا لذلك الوقت فهل يجب علي الاتمام؟ اي نعم ما دمت في البلد وجبت عليك الصلاة وانت في البلد ولو كان حبست اسرى وزحمة السيارات

177
01:08:41.350 --> 01:09:00.650
ما دام وجبت عليك وانت داخل البلد فانك تتمها ولا هي بظارة يا اخي ما هي بضارة صلي اربع ركعات زيادة خير نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله في بعظ الرحلات الشبابية يأمر الشباب احدهم وعندما يأتي وقت الصلاة يختلفون في

178
01:09:00.650 --> 01:09:20.700
مسائل الجمع ويعتمد كل منهم على قول من اقوال العلماء فهل يعمل كل واحد بالقول الذي وصله؟ ام برأي اميرهم الذي امروه يعملون بالقول الراجح والقول الراجح بالدليل ولا يختلفون

179
01:09:20.950 --> 01:09:42.550
فلا يختلفون وآآ يأخذون برأي اعلمهم وافقههم اذا كان معهم واحد افقه منهم يأخذون برأيي ما هوب صايرين كلهم سوا يصير بعضهم افقه من بعض نعم والا الحمد لله اليوم الاتصالات سهلة يتصلون بالجوال على احد العلماء ويسألون

180
01:09:42.700 --> 01:10:04.250
لانه حاضر معهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف تحدد ساعات الجمعة الاولى والثانية والثالثة الى الخامسة كيف تحدد؟ ومن اين تحسب ما هي بالمراد بالساعات اللي هي الساعات المعروفة الان اللي هي ستين دقيقة

181
01:10:04.750 --> 01:10:26.950
مراد بالساعات والله اعلم اجزاء الوقت اجزاء الوقت والبداية قيل تبدأ من الفجر الساعة الاولى من بعد الفجر وقيل من بعد طلوع الشمس الساعات انما هي بحسب وقت الحضور فالمتقدم يكون افضل من المتأخر

182
01:10:27.700 --> 01:10:46.500
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر مع العصر واذا ارتحل بعد ان تزيغ الشمس قدم العصر مع الظهر. السؤال

183
01:10:46.550 --> 01:11:07.500
هل اذا ارتحل الانسان بعد ان تزيغ الشمس فقدم العصر مع الظهر؟ هل يتم؟ ام يقصر؟ علما بانه ما زال في بيته ولم يرتحل بعد ما انتم مرتاحين عن هالمسألة ما دام في البلد في بيتها او خارج بيته فهو مقيم ما بعد بدأت الرخصة

184
01:11:07.700 --> 01:11:28.400
فيتم الصلاة ولا يجمع ايضا ما بعد بدا الجمع يصلي الصلاة الاولى ولا يجمع معها لانه ما صار مسافر الى الان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ادرك الشخص الامام في الركعة الاخيرة ولم يدري هل اتم الامام ام

185
01:11:28.400 --> 01:11:52.700
قصر فهل يتم ام يقصر يتم يبني على الاحوط يبني على الاحوط وهو الاتمام. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اهل بيت فقراء وتأتي اليهم زكاة اموال فيجمعونها لكي يسددوا عن ابيهم الذي توفاه الله. فما حكم هذا العمل؟ علما

186
01:11:52.700 --> 01:12:21.650
ان بعض اصحاب الزكاة يشترط ان تدفع هذه الزكاة الى الصغار الذين في البيت  آآ الزكاة اذا الفقير الفقير اذا اخذ الزكاة يتصرف فيها صارت ملكا له ما دام انه فقير واخذها يتصرف فيها ان شاء اكلها وان شاء تصدق بها وان شاء سدد بها دينه ودين ابيه

187
01:12:21.800 --> 01:12:43.850
تصرف فيها كما يتصرف في ماله اما الجزئية الاخيرة من السؤال اذا دفعت للقصار فلا يجوز ان يأخذوها ويسددون به دين والدهم لانها مدفوعة للقصار فترصد لهم ترصد للقصار وتجعل لمصالح القصار

188
01:12:44.050 --> 01:13:07.300
ولا يسدد بها دين. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لي ولدان احدهما عمره ستة عشر سنة والثاني ثلاثة عشر سنة يتعب والثاني ثلاثة عشرة سنة. وراه ثلاثة ثلاثة عشر سنة. لا

189
01:13:08.150 --> 01:13:26.400
العكس ثلاث عشرة سنة اه اي نعم ايه يتعبانني في قيامهما لصلاة الفجر حتى تفوتني تكبيرة الاحرام ويتعمدان ايضا ترك سنة الوتر وسنة الفجر. ويقول لي الكبير منهما انها ليس

190
01:13:26.400 --> 01:13:49.000
ليست واجبة فلا تلزمنا بها. السؤال هل اتركوهما؟ صلوها ام لم يصلوها؟ ام ماذا افعل؟ حفظكم الله الفريضة المهم الفريظة لا تفوتهما الفريظة. هذا الزم شي واهم شي. اما الرواتب فاذا ادوها فهي زيادة خير

191
01:13:49.000 --> 01:14:15.850
واذا لم يؤدوها فلا تلزمهم. لكن عليك بالصبر عليهم وايقاظهم مبكرين ايقظهم مبكرين حتى يتمكنوا من راتبة الفجر ومن ادراك الجماعة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في هذا الزمن زفلتت الشوارع ووجدت السيارات التي تنقل الناس. فاذا نزل مطر

192
01:14:15.850 --> 01:14:35.550
فانه لا توجد مشقة للذهاب للمسجد والناس ايضا لو جمعوا لا يجلسون في بيوتهم في هذا العصر بل يذهبون لمحلاتهم والى غير ذلك. فهل يباح الجمع والحال هذه؟ نعم بين المغرب والعشاء يباح الجمع. ولو كانوا يأتون

193
01:14:35.550 --> 01:14:49.750
مسجد سيارات لانه اذا طلع بيرتبة السيارة نزل عليه المطر اذا نزل منها بي البيت نزل عليه المطر يمكن تعطل السيارة بعد ولا تمشي في اثناء الطريق ينزل عليه المطر

194
01:14:50.350 --> 01:15:05.700
هذا هو السنة انه يجمع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجمع صلاة الجمعة مع صلاة هل تجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة لا ليست من جنسها انما تجمع العصر مع الظهر

195
01:15:06.050 --> 01:15:20.300
ولا تجمع مع الجمعة لانها ليست من جنسها ولان هذا لم يرد به دليل ولا عمله احد من اهل العلم وقد صدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة بمنع هذا الشيء

196
01:15:20.350 --> 01:15:42.400
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة فقيرة تريد الخلع من زوجها وقد طلب امرأة فقيرة تريد الخلع من زوجها فقد طلب منها مبلغا ماليا قدره اربعون الف ريال السؤال هل تعطى من الزكاة وحالها هذه

197
01:15:42.650 --> 01:16:11.750
نعم هذه غارمة هذه غارمة لنفسها فتعطى والله جل وعلا يقول والغارمين نعم وهذي غارمة لنفسها فكاك نفسها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للطلبة المسافرين للدراسة يقومون بالقصر وحجتهم انهم لا يعلمون متى ينتهون من دراستهم. فهل هذا الكلام صحيح؟ لا ما هو بصحيح. يدرون متى تنتهي دراستهم

198
01:16:11.750 --> 01:16:28.600
احد ما يدري متى تنتهي دراسته دراسة محددة هم يعلمون هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث كجمع تهاونا طبع الله على قلبه

199
01:16:28.650 --> 01:16:47.250
هل معنى ذلك ان تاركها يعد كافرا لا هذا وعيد هذا من باب الوعيد ولا يعد كافرا لكن هذا من باب الوعيد ان الله يعاقبه بان يغير عليه قلبه والعياذ بالله. نعم

200
01:16:47.900 --> 01:17:15.200
وقد يكفر قد يكفر اذا طبع الله على قلبه قد يكفر فيما بعد نعم هذا خطر عظيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول عندنا بعض الجهال يستعين بالجن. فيقول خذوه او انفروا به ويقولها لمن كره من الناس فاذا انكرنا عليه وقلنا هذا شرك في العبادة قال انما

201
01:17:15.200 --> 01:17:38.950
الاعمال بالنيات وانا لم وانا لم انوي الشرك فهل تشترط النية؟ لا يجوز له هذا وهذا صدرت فيه فتاوى لانه نداءه غائب وامر غايب وقد مر بكم في قراءة آآ التوسل والوسيلة انه لا يجوز الاستعانة بالغائب من الجن او من الشياطين او

202
01:17:39.150 --> 01:17:56.750
لا يجوز هذا او من الادميين لا يجوز نداء الغائبين والاستعانة بهم وقالوا انا ما نويت هذا كذب منه يعني هو مجنون يقول كلام ما ينويه ما نحد يتكلم كلام هذيان الا انسان ومجنون

203
01:17:56.850 --> 01:18:15.150
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فهل تسقط صلاة الجمعة في هذه الحال نعم وجوبها يسقط عن من حضر. اما الامام فلا تسقط عنه

204
01:18:15.300 --> 01:18:39.450
لكن تسقط عن من حضر يسقط الوجوب لا الاجزاء فلو حضر وصلاها اجزأته عن الظهر لكن يسقط عنه عن عن المأمومين يسقط عنهم الوجوب نعم يقول وهل لامام مسجد الفروض ان يقيم صلاة الظهر بجماعته؟ مع ان الجامع قريب. لا لا هذا غلط

205
01:18:39.450 --> 01:18:56.104
هذا فعل بعظ الجهال حتى انهم اذنوا الظهر لانه مذنوا الظهر يوم الجمعة هذا من الغلط الكبير فلا يصلي بهم جماعة يصلي كل واحد منفرد ولا يصلون ولا يأذن لها ظهر