﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:18.050
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزاني شرح مختصر زاد المعاد للامام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله. الدرس الخامس عشر. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:18.050 --> 00:00:48.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وامر ان يغسل وامر ان سل المحرم وامر ان يغسل المحرم بماء وسدر. امر وامر ان يغسل المحرم بماء

3
00:00:48.050 --> 00:01:28.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. مما يجب للميت تغسيله. بعد الموت. غير الشهيد في المعركة يغسل. هذه هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة

4
00:01:28.050 --> 00:02:08.050
من قوله وفعله واقراره صلى الله عليه وسلم يغسل بماء. لان الماء طهور. كما انه يتوضأ به ويغتسل به من الحدثين الاصغر والاكبر. كذلك به الميت. بالماء الطهور. وليس هو للتنظيف. فقط

5
00:02:08.050 --> 00:02:48.050
وانما هو تعبدي. تعبدي واجب. ولا نعلم الحكمة. فيه لكنه واجب ننفذه ولو لم نعلم الحكمة. لذلك يغسل بماء بماء طهور. لا بغيره من المائعات او المنظفات وايضا يضاف مع الماء السدر لان السدر

6
00:02:48.050 --> 00:03:28.050
ينظف مادة منظفة هي ايضا مناسبة للجن السدر مادة طيبة. وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل الميت بماء وسدر. قالوا وكذلك ما يقوم مقام السدر. من الاثنان والصابون فانه يقوم مقام السدر

7
00:03:28.050 --> 00:03:58.050
ولكن اذا وجد السدر فهو افظل. نعم. ويكفن في ثوبي احرامه هذا سبق لنا واذا كان الميت محرما اذا كان الميت محرما فانه ايضا يغسل كما يغسل غير المحرم. لان النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:03:58.050 --> 00:04:38.050
لما كان واقفا بعرفات سقط رجل معه في الموقف عن راحلته فوقصته ما وقسته فدقت عنقه فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل بماء وسدر والا يقرأوا يقربوه من الطيب. مثل سائر الاموات. لا يحنط. يعني لا يطيب

9
00:04:38.050 --> 00:05:18.050
ولا تمسوا طيبا لانه محرم. باق في احرامه بعد موته آآ فلا يمس بطيب. ولا يخمر رأسه. ولا يخمر رأسه لا يغطى رأسه لانه محرم. من قطع احرامه بالموت وان يكفن في ثوبيه اي في ثوب احرامه. في ثوبي احرامه. في ان يلف

10
00:05:18.050 --> 00:05:48.050
للازار والرداء ولا يؤتى له بقماش اخر. هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم. وبين السبب في ذلك عليه الصلاة والسلام فقال فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. يبعث يوم القيامة ملبيا. على حالته يوم يموت

11
00:05:48.050 --> 00:06:28.050
فلذلك يعامل معاملة المحرم في تجنيبه محظورات الاحرام نعم. هذا هديه صلى الله عليه وسلم في المحرم اذا مات في احرامه نعم. ويكفن في ثوبي احرامه ونهى عن به وتغطية رأسه. نعم ولا تخمر رأسه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا يعني لا تغطوا

12
00:06:28.050 --> 00:06:58.050
كحالته يوم ان كان حيا. نعم. وامر وكان يأمر من ولي الميت ان كفنه ويكفنه في البياض. كان صلى الله عليه وسلم يأمر من يتولى تكفينه الميت ان يحسن كفنه. ان يحسن كفنه بان يجعل الكفن غافيا

13
00:06:58.050 --> 00:07:38.050
عليه وان يكفن بثلاثة اثواب اي ثلاث ثلاث لفايف على جسمه واحدة فوق الاخرى. هذا الرجل وان آآ ان يكفن وان يختار له اللون الابيظ من الاقمشة يختار له اللون الابيظ رجلا كان او امرأة. قال صلى الله عليه وسلم البسوا

14
00:07:38.050 --> 00:08:08.050
من ثيابكم البياظ وكفنوا فيه موتاكم. وقد كفن صلى الله عليه وسلم بثلاثة اثواب بيض. ليس فيهن قميص ولا عمامة. كما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها نعم من من القطن بثلاثة اثواب من القطن من الكرسف وهو القطن

15
00:08:08.050 --> 00:08:38.050
نعم. وينهى عن المغالاة في الكفن. وهذا يستدعي يعني من التغسيل وتحسين الكفن على السنة يستدعي ان يكون المغسل لا معرفة. بالاحكام الشرعية فيطلب من الذين يتولون تغسيل الاموات سواء كانوا متبرعين او بالاجرة

16
00:08:38.050 --> 00:09:08.050
يطلع يطلب ويجب عليهم ان يتعلموا احكام التغسيل واحكام التفكيم حتى يتقنوا عملهم. نعم وينهى عن المغالاة في الكفن؟ ينهى صلى الله عليه وسلم عن المغالاة. الكفن ان يختار له القماش

17
00:09:08.050 --> 00:09:38.050
الفاخر وانما يكون الكفن من المتوسط. وقال انما هو للمهلة. يعني لا حاجة الى الكفن الغالي والفاخر. لان الكفن المقصود به ستر الميت للمهلة. في ثم يبلى نعم فليس القصد من الكفن الزينة

18
00:09:38.050 --> 00:10:08.050
حتى يتفاخر فيها وانما القصد الكفن ستره. نعم. واذا قصر الكفن عن ستر جميع البدن غطى رأسه وجعل على رجليه شيئا من العشب. يجب ان يكون الكفن على الميت رأسه الى رجليه. وان يكون فيه زيادة من جهة الرجلين

19
00:10:08.050 --> 00:10:38.050
ومن جهة الرأس وهذه الزيادة ترد. ترد على رأسه وعلى رجليه واذا كان هناك ظيق في تحصيل الكفن لم يجدوا له كفنا وافيا انما وجدوا بعض الكفن انه يغطى اعلاه يغطى بالموجود اعلاه

20
00:10:38.050 --> 00:11:08.050
ويجعل على رجليه شيء من الحشيش. والنبات الذي يستره امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ان يعملوا هذا ان يعملوا هذا بالصحابي جليل الذي قتل يوم احد. استشهد يوم احد ولم يجدوا له كفنا

21
00:11:08.050 --> 00:11:28.050
الا خميصة عليه ان غطوا بها رأسه بدت رجلاه وان غطوا رجلاه بدا رأسه. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تجعل على رأسه واعلاه. وان يغطى بقية بدنه. يذخر

22
00:11:28.050 --> 00:11:58.050
نعم. مصعب بن عمير رضي الله عنه. هذا الشهيد هو مصعب بن عمير. نعم وكان اذا قدم اليه ميت سأل هل عليه دين؟ كان صلى الله عليه وسلم اذا قدم اليه ميت ليصلي عليه سأله هذا في اول الامر. سأل هل عليه دين؟ فان قالوا

23
00:11:58.050 --> 00:12:28.050
عليه لان تأخر وقال صلوا على صاحبكم. لان صلاته صلى الله عليه وسلم شفاعة للميت والدين لا تسقطه الشفاعة لانه حق مخلوق. حق مخلوق شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقبولة عند الله. فكان لا يصلي على المدين في اول الامر

24
00:12:28.050 --> 00:12:58.050
لان شفاعته صلى الله عليه وسلم لا تسقط حق المخلوق. فلما وسع الله عليه صار عنده شيء من المال من الفيء كان يتحمل الدين كان يتحمل الدين ويترك ما خلفه الميت لورثته. ويصلي عليه كان يصلي عليه في اخر

25
00:12:58.050 --> 00:13:28.050
الامر مرة قدم له ميت فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران فتأخر صلى الله عليه وسلم. وقال صلوا على صاحبكم فقال احد الصحابة ابو قتادة رضي الله عنه الديناران علي يا رسول الله. فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى عليه

26
00:13:28.050 --> 00:13:48.050
فلما كان من الغد ولقي الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما فعلت الديناران؟ قال يا رسول الله العهد قريب ولا ثم في اليوم الثاني سأل قضيتهما يا رسول الله قال الان

27
00:13:48.050 --> 00:14:08.050
وردت عليه جلدته. فدل على ان تحمل الحي عن دين الميت لا يبرأ ذمته حتى يسدد لان بعض الناس يظن انه اذا تحمل تكفل انه يبرأ الميت لا ما يبرأ الميت الا

28
00:14:08.050 --> 00:14:28.050
اذا سدد عنه الدين بالفعل. نعم. وكان اذا قدم اليه ميت سأل هل عليه دين؟ فان لم يكن عليه دين صلى عليه. وان كان عليه دين لم يصلي عليه وامر اصحابه ان

29
00:14:28.050 --> 00:14:48.050
فصلوا عليه فلا يترك المدين بدون صلاة لكن لا يصلي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وانما يصلي عليه بقية المسلمين وهذا يدل على عظم الدين ومسؤولية الدين. وان الانسان لا يتساهل بحقوق الناس

30
00:14:48.050 --> 00:15:18.050
فليؤديها لهم يبري ذمته منها. نعم. فان صلاته صلى الله عليه وسلم شفاه وشفاعته موجبة. شفاعته موجبة مقبولة عند الله. ولكنها لا تصلح لان الدين حق مخلوق ولا تسقطه الشفاعة. نعم. والعبد مرتهن بدينه

31
00:15:18.050 --> 00:15:38.050
لا يدخل الجنة حتى يقضى عنه. حتى الشهيد في سبيل الله. اذا كان عليه دين لا يدخل الجنة حتى وما عليه من الديون. نعم. فلما فتح الله عليه كان يصلي على المدين

32
00:15:38.050 --> 00:15:58.050
دينه ويدع ما له لورثته. هذا اخر العهد منه صلى الله عليه وسلم. فدل على انه اذا كان الميت بين وليس له تركة ليس له تركة ولم يقم احد بتحمل

33
00:15:58.050 --> 00:16:28.050
ما عليه انه يوفى من بيت المال. ان دينه يسدد من بيت مال المسلمين. ولا اترك الدين على الميت مهما امكن. نعم. فاذا اخذت الصلاة عليه كبر وحمد الله عليه صفة الصلاة على الميت. انهم يصفون صفوفا. ويتقدمهم الامام

34
00:16:28.050 --> 00:17:08.050
فيصلون عليه. وكل ما كثرت الصفوف فهو افضل فكان صلى الله عليه وسلم تقدموا اصحابه ويقوم على الميت فيكبر الصلاة بالتكبير. تكبيرة الاحرام. وهذه ركن لابد من وكذلك تكبيرات بقية التكبيرات. بعد قراءة

35
00:17:08.050 --> 00:17:38.050
الفاتحة يكبر ثم يدعو للميت ثم يكبر الثالثة ثم يتوقف قليلا ثم يسلم. هذه صلاة الجنازة هل قراءة الفاتحة واجبة او سنة؟ هذا على خلاف بين اهل العلم والراجح والله اعلم انها سنة

36
00:17:38.050 --> 00:18:18.050
ليست واجبة. اما التكبيرات فانها اركان اركان الصلاة على الميت اربعة تكبيرة الاحرام او التكبيرات الاربع التكبيرات الاربع وقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء للميت والسلام اوكي نعم. وان كان في بعضها خلاف ولكن هذا عليه العمل هذا ما عليه

37
00:18:18.050 --> 00:18:48.050
العمل عليه المسلمون فلا ينبغي لاحد انه يشوش على الناس اذا وجد قولا او يشوش على الناس ويخالف ما كان العمل عليه. هذا لا يجوز. نعم فاذا كان العمل على شيء لا يخالف الدليل لا يخالف الدليل فلا ينبغي ان احدا يشوش على الناس

38
00:18:48.050 --> 00:19:08.050
لاظهار الخلاف واظهار الاقوال. وليس هذا من الفقه. بعظ الناس يظن ان هذا علم وهذا فقه هذا ما هو هذا جهل هذا جهل الفقه انك انك ما تشوش على الناس بشيء ليس ثابتا عن الرسول

39
00:19:08.050 --> 00:19:38.050
عليه وسلم وانما هو موضع خلاف واجتهاد. نعم. هذا هو الفقه. نعم فاذا فاذا اخذ في الصلاة عليه كبر وحمد الله واثنى عليه. يعني قرأ الفاتحة تكفي عن عن التحميد والثناء هي الفاتحة لانها تحميد وثناء. نعم. وصلى ابن عباس رضي

40
00:19:38.050 --> 00:19:58.050
الله عنهما على جنازة فقرأ بعد التكبيرة الاولى بالفاتحة وجهر بها وقال لتعلموا انها سنة نعم لتعلموا انها سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دليل على انه

41
00:19:58.050 --> 00:20:28.050
على انه يعلم الناس السنة. يعلمون السنة. يعني كل الناس يدرون ولا كل الناس يعلمون. ابن عباس جهر بها ليعلموا انها سنة. حتى يعملوا بها نعم. قال شيخنا لا تجب قراءتها بل هي سنة. المراد

42
00:20:28.050 --> 00:20:48.050
للشيخ المؤلف هو شيخ الاسلام ابن تيمية. قال شيخنا يعني شيخ الاسلام ابن تيمية يختار رحمه الله ان قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة سنة. بينما البعض الاخر يرى انها واجبة. ركن من اركان الصلاة. المسألة

43
00:20:48.050 --> 00:21:08.050
فيها خلاف. نعم. وذكر ابو امامة ابن سهل رضي الله عنه عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وكذلك بعد الفاتحة الصلاة على النبي صلى الله عليه

44
00:21:08.050 --> 00:21:38.050
لان اسباب قبول الدعاء ان يحمد الله ويثني عليه في اوله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو هذا من اداب الدعاء واسباب القبول. نعم وروى يحيى بن سعيد الانصاري عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه انه سأل عبادة ابن

45
00:21:38.050 --> 00:21:58.050
رضي الله عنه عن صلاة الجنازة فقال انا والله اخبرك تبدأ فتكبر ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول اللهم ان عبدك فلانا كان لا يشرك بك وانت اعلم به ان كان

46
00:21:58.050 --> 00:22:28.050
انفزت في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عنه. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده وردت صيغ للدعاء في صلاة الجنازة اي ما اخذ بصيغة منها او برواية منها كفى ذلك ان شاء الله. فيدعو للميت على حسب الصيغ الواردة عن الرسول

47
00:22:28.050 --> 00:22:58.050
صلى الله عليه وسلم. ومنها اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا. وغائبنا اللهم من احييته منا فاحييه على الاسلام ومن توفيته فتوفه على الايمان اللهم اغفر له وارحمه عافه واعف عنه واكرم نزله واوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا

48
00:22:58.050 --> 00:23:18.050
كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ابدله دارا خيرا من داره. واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم لا لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده. نعم هذا اذا كان

49
00:23:18.050 --> 00:23:48.050
كبيرا. اما اذا كان فرطا وصغيرا فانه يدعو لوالديه. بان يشفعه والله فيهما يقول اللهم اغفر لوالديه واجعله فرطا واجرا وذخرا وشفيعا مجابا اللهم به موازينهما اعظم به اجورهما. واجعله في كفالة ابراهيم. وقه عذاب الجحيم

50
00:23:48.050 --> 00:24:18.050
هذا الدعاء الذي يقال الصلاة على الطفل. الذي دون البلوغ. او يسمى بالفرط والفرط هو الذي يسبق اهله. الى الورد والى الحوض. نعم. ومقصود الصلاة عليه الدعاء ولذلك هذا هو المقصود من الصلاة على الميت الدعاء له. الدعاء له

51
00:24:18.050 --> 00:24:48.050
وهذا هو الميت بحاجة الى الدعاء. من اخوانه المسلمين نعم. الشفاعة له عند الله نعم. ومقصود الصلاة ومقصود الصلاة عليه الدعاء. ولذلك حفظ عنه ونقل من الدعاء ما ولذلك حفر عنه الدعاء للميت في احاديث نعم. ونقل من الدعاء ما لم ينقل من

52
00:24:48.050 --> 00:25:08.050
الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كله من قول لكن نقل الدعاء للميت اكثر رواية مما يدل على تأكد الدعاء اكثر من غيره. نعم. وحفظ من دعائه صلى الله عليه وسلم

53
00:25:08.050 --> 00:25:28.050
اللهم ان فلان ابن فلان في ذمتك اللهم اللهم ان فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار. وانت اهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه انك انت الغفور الرحيم

54
00:25:28.050 --> 00:25:48.050
نعم. وحفظ من دعائه صلى الله عليه وسلم ايضا اللهم انت ربها وانت خلقتها وانت رزقتها او انت هديتها للاسلام وانت قبضت روحها تعلم سرها وعلانيتها جئنا شفعاء فاغفر لها

55
00:25:48.050 --> 00:26:08.050
نعم هذا هذا ايضا من انواع الادعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكلها تدل على ان المقصود بالصلاة الدعاء للميت نعم. وكان يأمر باخلاص الدعاء للميت. اخلصوا له الدعاء نعم

56
00:26:08.050 --> 00:26:28.050
وكان يكبر اربع تكبيرات وصح عنه انه كبر خمسا. هذا اكثر الروايات والتي عليها اكثر والعلماء ان التكبيرات على الجنازة اربع هذا هو المعروف والمشهور وعليه العمل وروي عنه انه كان

57
00:26:28.050 --> 00:26:58.050
يكبر على اهل بدر ست تكبيرات وعلى الصحابة خمس تكبيرات وعلى سائر الناس اربع. تكبيرات نعم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يكبرون اربعا وخمسا وستا. كما سبقناه قال علقمة قلت لعبدالله رضي الله عنه ان ناسا من اصحاب معاذ رضي الله عنه قدموا من الشام فكبروا

58
00:26:58.050 --> 00:27:18.050
على ميت لهم خمسا. فقال ليس على الميت في التكبير وقت. كبر ما كبر الامام. الوقت يعني تحديد يعني لم يوقت الرسول صلى الله عليه وسلم التكبير على الميت بعدد معين. نعم. ليس على

59
00:27:18.050 --> 00:27:48.050
في التكبير وقت كبر ما كبر الامام فاذا انصرف الامام فانصرف. نعم اتبع الامام جعل الامام ليؤتم به. ولكن كما ذكرنا اذا كان الانسان في جماعة او في في وسط او في بلد اخذوا ببعض الاقوال التي لا تخالف الدليل

60
00:27:48.050 --> 00:28:08.050
فانه لا يجوز الخروج عليها والتشويش على الناس. هذا في الجماعة اما اذا صلى وحده على الميت فهو وما لانه ما يشوش على احد. نعم. قيل للامام احمد اتعرف عن احد من الصحابة ان

61
00:28:08.050 --> 00:28:38.050
كانوا يسلمون تسليمتين على الجنازة؟ قال لا ولا التسليم؟ اما التسليم فالمشهور والاكثر انه تسليمة واحدة على على اليمين. وان سلم تسليمتين عن اليمين والشمال فلا بأس. ولكن كما ايضا انه يتبع ما عليه العمل. ولا يشوش على الناس. نعم. والفقه هو هذا. ليس الفقه

62
00:28:38.050 --> 00:29:08.050
انك تأتي بالخلافات والاقوال وتشوش على الناس. نعم. قال لا ولكن عن ستة من الصحابة انهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه. نعم هذا يعني مروي عن ستة من الصحابة وهذا كافي والحمد لله. نعم. فذكر ابن عمر وابن عباس وابا هريرة رضي الله عنهم يعني من

63
00:29:08.050 --> 00:29:38.050
ستة نعم واما رفع اليدين فقال الشافعي ترفع للاثر رفع اليدين في هذا من السنن يدين عند التكبيرات. هو المعروف رفع اليدين. عند التكبير وعند ولكن هذا يرجع فيه الى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فما

64
00:29:38.050 --> 00:30:08.050
كما ثبت عن الرسول يعمل به. وبعد الرسول يرجع الى الصحابة. لانهم احرى بالصواب. فما يفعل نعم. واما رفع اليدين الامام احمد نعم. نعم. واما اليدين فقال الشافعي ترفع للاثر. ولان ورد في اثر وان كان ضعيفا نعم. والقياس على السنة في

65
00:30:08.050 --> 00:30:28.050
صلاة يعني يقاس تكبير في الجنازة على التكبير في الصلاة ترفع ايده. نعم. وهذا ثابت في الصلاة ثابت. نعم ويريد بالاثر ما روي عن ابن عمر وانس رضي الله عنهم انهما كانا يرفعان ايديهما كلما كبرا على الجنازة

66
00:30:28.050 --> 00:30:58.050
وكان اذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر الاصل ان الصلاة على الميت قبل دفنه هذا هو الاصل. لكن لو فات لو فات قبل الدفن دفنت الجنازة صلي على قبرها. صلي على قبرها. لان

67
00:30:58.050 --> 00:31:18.050
النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت الامة السوداء التي كانت تقم المسجد وجهزوها ودفنوها ليلا ولم يخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما فقدها سأل عنها فاخبروه انها ماتت وانها

68
00:31:18.050 --> 00:31:48.050
ها؟ دفنت فقال هلا اذنتموني؟ اي اعلمتموني؟ ثم امر فدلوه على قبرها صلى عليك دل على مشروعية الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة نعم هل يحدد هذا بمدة؟ الصلاة على القبر تحدد بمدة قيل الى ثلاثة ايام

69
00:31:48.050 --> 00:32:08.050
قيل الى شهر اكثر ما ورد انه الى شهر. ولهذا قالوا يصلى على القبر الى شهر ولانه اكثر ما ما روي نعم. وكان اذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على

70
00:32:08.050 --> 00:32:28.050
قبر فصلى من هديه صلى الله عليه وسلم. نعم. فصلى مرة على قبر بعد ليلة ومرة بعد ثلاث مرة بعد شهر. نعم. ولم يؤقت في ذلك وقتا ومنع منها ومنع منها مالك الا للولي

71
00:32:28.050 --> 00:32:58.050
اذا كان غائبا منع مالك وابو حنيفة من الصلاة على القبر الا لولي الامر اذا كان غائبا حضر يصلي على القبر ولكن هذا فيه نظر هذا القول فيه نظر الله اعلم. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم عند رأس الرجل ووسط

72
00:32:58.050 --> 00:33:28.050
مرأة آآ مقام الامام على الجنازة ان يكون عند رأس الرجل محازيا لرأس الرجل ويكون محاذيا لوسط المرأة. هكذا ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان يصلي على الطفل وكان لا يصلي على من قتل نفسه

73
00:33:28.050 --> 00:33:58.050
يصلي على الطفل كما سبق. الصلاة على الافراط. مشروعة. كما هي على الكبار نعم. كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من قتل نفسه لان فعله محرم وهو عاص لله ورسوله. ومتوعد بالنار. والعياذ

74
00:33:58.050 --> 00:34:28.050
بالله فلا يليق الامام وصاحب الفضل ان يصلي عليه نكاية به. وردعا لغيره. فهو متوعد بالنار. وايضا لا يصلي عليه اهل الفضل نكاية به وتنفيرا من هذه الفعلة الشنيعة. هذا

75
00:34:28.050 --> 00:34:58.050
اذا قتل نفسه بدون سبب. فكيف اذا قتل نفسه بالتخريب والعياذ بالله والافساد في الارض في جمع بين جريمتين بل ثلاث جرائم الافساد في الارض وقتل الابرياء وقتل نفسه والعياذ بالله ثلاث جرائم. نسأل الله العافية. لان شياطين من شياطين

76
00:34:58.050 --> 00:35:18.050
الانس وعدوه بانه سيدخل الجنة. كأن الجنة عندهم مفاتيحها عندهم. يقولون ما بينك وبين الجنة الا انك تفجر نفسك يصير في الجنة. الرسول يقول انه بالنار. فايهما نقبل؟ قال الرسول ولا قول هؤلاء المفسدين

77
00:35:18.050 --> 00:35:38.050
فمن قتل نفسه فهو في النار. واما من قال انه في الجنة فهو كذاب. وخداع الذي يقتل نفسه هذا في النار. والعياذ بالله. وايضا قتل معه انفسا بريئة. محرم قتلها

78
00:35:38.050 --> 00:35:58.050
وافسد في الارض وروع الناس واخل بالامن خرج على الامام الى غير ذلك من المفاسد العظيمة نسأل الله ان يهدي ضال المسلمين. وان يكبت اعداء الدين من المفسدين وشياطين الانس والجن

79
00:35:58.050 --> 00:36:28.050
الذين غرروا بشباب المسلمين. واوردوهم الموارد ولا حول ولا قوة الا بالله. فينبغي الحذر من والتحذير من هؤلاء وينبغي البيان ونقض شبهاتهم التي يغرون بها هؤلاء المساكين يجب انها تنقض شبهاتهم ويبين فسادها. نعم. وكان لا يصلي على من قتل نفسه

80
00:36:28.050 --> 00:36:48.050
ولا على من غل من الغنيمة. وكذلك لا يصلي على من غل من الغنيمة. والغلول هو ان يأخذ من الغنيمة قبل لقسمتها ان يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها هذي كبيرة من كبائر الذنوب

81
00:36:48.050 --> 00:37:18.050
ولا يصلي عليه اهل الفضل من اجل ردع عن هذه الجريمة والتنفير منه وليس معنى ذلك انه يترك بدون صلاة يصلى عليه. ولكن لا يصلي عليه اهل الفضل من اجل الردع عن هذه الجريمة. قال تعالى وما كان لنبينا يغل. ومن يغلل

82
00:37:18.050 --> 00:37:38.050
يأتي بما ولى يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم ما عملت وهم لا يظلمون وجاء في الحديث ان من غل بعيرا جاء به يحمله على رقبته يوم القيامة. من غلب يأتي

83
00:37:38.050 --> 00:38:08.050
من غلى آآ دراهم او اشياء يأتي بها او غل شمله وغل شمله وهي القطعة من من الصوف الكساء او الفراش من انه يأتي به يوم القيامة. واخبر ان ان رجلا من المجاهدين في النار فاستشكل

84
00:38:08.050 --> 00:38:38.050
الصحابة بين صلى الله عليه وسلم انه انه غل شملة وقال والله وقال انها تلتهب عليه نارا في تلتهب الشملة التي غلها عليه نارا والعياذ بالله والواجب على المسلم الامانة وان لا يأخذ من الغنيمة الا ما يقسم له حسب الشرع

85
00:38:38.050 --> 00:39:08.050
وان كان من المجاهدين لا يأخذ شيء الا بالقسمة الشرعية. نعم واختلف عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة على المقتول حدا فالزاني. وكذلك وكذلك الاخذ من من الاموال التي الاموال التي الاموال العامة

86
00:39:08.050 --> 00:39:28.050
التي للمصالح مصالح الناس. الموظف لا يأخذ. الا ما الا راتبه. فلا يأخذ اذا ولي على على محاسبة وعلى صندوق او على شيء هذا غلول. او كان يجمع الزكاة لا يأخذ هدايا

87
00:39:28.050 --> 00:39:48.050
من الناس هذا غلو. قال صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. وقد آآ وقد ارسل رجلا يقال له ابن اللتبية على الصدقات. فلما جاء قال هذا لكم وهذا اهدي الي

88
00:39:48.050 --> 00:40:08.050
غضب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب وقال ما بالنا نولي بعض الناس على ما ولانا الله عليه ثم يأتي ويقول هذا لكم وهذا اهدي الي. افلا جلس هذا في في بيت امه؟ افلا جلس هذا

89
00:40:08.050 --> 00:40:38.050
في بيت امه حتى ينظر يهدى اليه. فلا يأخذ الانسان من الناس شيئا بسبب وظيفته. فهذا نور ورشوة. غلول ورشوة والعياذ بالله. هدايا العمال غلول. وايضا هو وسحت. نعم. واختلف عنه في الصلاة على المقتول حدا كالزاني

90
00:40:38.050 --> 00:40:58.050
صح عنه انه صلى على الجهنية التي رجمها؟ نعم اختلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان صلي على من اقيم عليهم الحد ان اقيم عليهم حد القتل روي عنه انه صلى على الجهنية

91
00:40:58.050 --> 00:41:18.050
او الغامدية التي اقرت بالزنا وطلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقيم الحد عليها وكررت ذلك حتى انه صلى الله عليه وسلم اقام عليها الحد. ثم صلى عليها فقيل له تصلي

92
00:41:18.050 --> 00:41:48.050
عليها وقد زنت قال انها تابت. توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة. لو فصلى عليها صلى الله عليه وسلم فدعا لها. نعم. واختلف في ماعز فاما ان يقال لا تعارض بين الفاظ هل صلى صلى الله عليه وسلم على ماعز؟ رضي الله عنه

93
00:41:48.050 --> 00:42:08.050
الذي ايضا اقر بالزنا عند الرسول وطلب منه ان يقيم عليه الحد. فاعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم مرات حتى كرر الطلب والاقرار فاقام عليه الحد امر الصحابة ان يرجموه رجموه

94
00:42:08.050 --> 00:42:28.050
اختلف هل صلى عليه او لا؟ نعم. فاما ان يقال لا تعارض بين الفاظه فان الصلاة فيه هي الدعاء وترك الصلاة عليها عليه تركها على جنازته تأديبا وتحذيرا. نعم. واما ان يقال اذا

95
00:42:28.050 --> 00:42:58.050
تعارضت الفاظه عدل عنها الى الحديث الاخر. نعم. وكان اذا صلى عليه تبعه الى المقابر هذا من حقوق المسلم على اخوانه تشييع جنازته. الذهاب معها الى القبر حضور دفنها والقيام على القبر بعد الدفن والدعاء له بالتثبيت. والمغفرة كل هذا من حقوق المسلم على

96
00:42:58.050 --> 00:43:18.050
المسلم. نعم. وكان وكان اذا صلى عليه تبعه الى المقابر ماشيا امامه وسن للراكب ان يكون ورائها. الافضل لمن تبع الجنازة ان يمشي. ان يمشي معها على قدميه وان يكون

97
00:43:18.050 --> 00:43:38.050
هذا هو الافظل. واذا احتاج الى الركوب يركب. ويكون الركبان خلفها. خلف الجنازة. اما المشاة يكونون امامها وعن يمينها وعن شمالها. نعم. وان كان ماشيا يكون قريبا منها اما خلفها او

98
00:43:38.050 --> 00:44:08.050
او عن يمينها او عن شمالها نعم. وكان يأمر بالاسراع بها. وكان سنته عليه وسلم الاسراع بالجنازة وعدم التباطؤ الاسراع في تجهيزها والاسراع في حملها الى الى قبرها وعدم بها بل كانوا يسرعون الرمل. يرملون بها. لا

99
00:44:08.050 --> 00:44:38.050
في المشي نعم. وكان يأمر بالاسراع بها حتى ان كانوا ليرملون بها رملا. رملا حتى ان كانوا ليرملون بها رملا. والرمل هو الاسراع. في الخطى. نعم هو سرعة مع تقارب الخطى هذا الرمل مثل ما هو في الطواف. نعم فلا يعدون بها عدوا ولا يتباطؤون بها

100
00:44:38.050 --> 00:44:58.050
انما يسرعون. وقال صلى الله عليه وسلم اسرعوا في الجنازة. فان تك صالحة فخيرا تقدمونها اليه. وان تك غير ذلك شرا تظعونه عن رقابكم. نعم. وكان يمشي اذا تبعها ويقول لم اكن لاركب

101
00:44:58.050 --> 00:45:18.050
ملائكة يمشون. كان صلى الله عليه وسلم يمشي ولا يركب. اذا طلب منه الركوب يقول انا لا اركع والملائكة يمشون لان الملائكة ايضا تحضر جنازة المسلم تمشي معه نعم. فاذا انصرف فربما ركب

102
00:45:18.050 --> 00:45:38.050
اذا انصرف وانتهت المهمة لا مانع من الركوع. نعم. وكان لا يجلس حتى توضع. من تبع الجنازة يجلس حتى توضع هذا حديث. لكن اختلفوا هل معنى توضع على الارض؟ او توضع في اللحد. والاكثر انه

103
00:45:38.050 --> 00:45:58.050
حتى توضع على الارض نعم. وكان لا يجلس حتى توضع وقال اذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى اتوضع؟ نعم. ولم يكن من هديه الصلاة على كل ميت غائب. اي الصلاة على الغائب. على

104
00:45:58.050 --> 00:46:18.050
الغائب محل خلاف. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه صلى على النجاشي. رحمه الله في ارض الحبشة لما لما مات اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموته. اليوم الذي مات فيه

105
00:46:18.050 --> 00:46:48.050
وامر اصحابه فخرجوا فصلوا عليه. صلاة الغائب. اختلف العلماء. هل هذا سنة؟ الصلاة على الغائب مطلقة كل غايب او هو خاص بذوي الشأن في الاسلام كالعلما والحكام الذين لهم شأن في الاسلام مثل النجاشي والقول الوسط

106
00:46:48.050 --> 00:47:08.050
والله اعلم انه ان كان لم يصلى عليه في مكان وفاته فانه يصلى عليه صلاة الغائب اما اذا صلي عليه في مكان وفاته فقد حصل المطلوب ويكفي الدعاء تدعو له

107
00:47:08.050 --> 00:47:38.050
بدون صلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم مات في حياته خلق كثير من الصحابة. في البلاد الاخرى غير المدينة ولم يذكر انه صلى عليهم. نعم. ولم فمن هديه الصلاة على كل ميت غائب. وصح عنه انه صلى على النجاشي صلاته على الميت. نعم

108
00:47:38.050 --> 00:47:58.050
وتركه سنة كما ان فعله سنة. فان فان كان الغائب فان كان الغائب مات ببلد لم تصلى عليه فيه صلى عليك. هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. نعم. فان النجاشي مات بين الكفار نعم

109
00:47:58.050 --> 00:48:28.050
وصح عنه انه امر بالقيام للجنازة لما من اداب من الاداب المتعلقة بالجنازة انها اذا مرت كان في اول الامر يقوم. كان يقوم للجنازة اذا مرت. وفي اخر الامر ترك القيام وقالوا هذا ناسخ لما سبق او انه مبين ان القيام سنة وليس بواجب

110
00:48:28.050 --> 00:48:58.050
فهو قام ليبين السنة ثم ترك القيام ليبين الجواز جواز عدم القيام. نعم وصح عنه انه امر بالقيام للجنازة لما مرت به. وصح عنه انه قعد. فقيل القيام ومنسوخ وقيل الامران جائزان. امران. وقيل الامران جائزان وقيل انه اذا

111
00:48:58.050 --> 00:49:28.050
امكن الجمع بين النصوص فانه يصار الى الجمع ولا يسار الى النسخ الا اذا يتعذر الجمع وقد امكن الجمع بان يقال القيام سنة والجلوس جائز. نعم فقيل القيام منسوخ وقيل الامران جائزان وفعله بيان للاستحباب وتركه بيان للجواز نعم

112
00:49:28.050 --> 00:49:48.050
او لا؟ هذا اولى ان الكلام للجنازة لم ينسخ ولكنه مستحب وليس بواجب. نعم. وكان من صلى الله عليه وسلم الا يدفن الميت عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا حين قيامها الميت

113
00:49:48.050 --> 00:50:18.050
ما سبق يبادر تجهيزه وحمله الى قبره ودفنه الا في ثلاثة اوقات وهي قصيرة لا يدفن فيها الميت عند طلوع الشمس بازغة وعند قيامها في وسط حتى تزول وعند غروبها هذه الاوقات لا تدفن الجنازة يتوقف عن الدفن فيها

114
00:50:18.050 --> 00:50:48.050
ما عداها فهو مشروع ليلا ونهارا. نعم. وكان من هديه اللحد وتعميق القبر الميت يوظع في قبره في شق او في لحد. بان يشكل في قاع القبر يشق فيه شقا او شق بقدر

115
00:50:48.050 --> 00:51:18.050
ميت ثم يوضع فيه الميت ويسد عليه بشيء يمنع التراب. هذا يسمى وهذا كان موجودا في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني اللحد وهو ان يجعل الحفر الذي للميت في جانب القبر ولذلك سمي اللحد. لان

116
00:51:18.050 --> 00:51:48.050
معناه الميل يعمل في جانب القبر الذي يلي القبلة. الذي يلي القبلة ويوضع فيه الميت ويسد عليه باللبنات. وهذا هو الذي فعل بالرسول صلى الله عليه وسلم انهم الحدوا له لحدا وظعوه فيه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آآ

117
00:51:48.050 --> 00:52:08.050
اللحد لنا والشق لغيرنا يبين ان الاولى اللحد هو الافظل وقد اختاره الله لرسوله صلى الله عليه وسلم دل على انه افضل. نعم. وكان من هديه اللحد وتعميق القبر. تعميق القبر

118
00:52:08.050 --> 00:52:38.050
من اجل ان يحفظ الميت. عن النبش او عن الحظر وعن السباع والهوام الرائحة ايضا ما تخرج في عمق القبر. ولا يكتفى بان يكون قريبا من ظهر الارض نعم. وتوسيعه من عند رأس الميت ورجليه. يوسع اللحد من عند رأس الميت

119
00:52:38.050 --> 00:52:58.050
ورجليه نعم. ويذكر عنه انه كان اذا وضع الميت في القبر قال بسم الله لله وعلى ملة رسول الله هذا الذكر الذي يقال عند ادخال الميت في القبر بسم الله وبالله

120
00:52:58.050 --> 00:53:18.050
وعلى ملة رسول الله نعم. وفي رواية انه قال بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول لله. نعم. ويذكر عنه انه كان يحثو على الميت اذا دفن من قبل رأسه

121
00:53:18.050 --> 00:53:38.050
ثلاثة صفة هالة التراب يهينون عليه اذا سدوا اللحد يهيلون عليه التراب وينبغي لمن حضر ان يشارك في اهانة التراب ولو بحفنات. ولو بحفنات يسيرة ليشارك ويحصل على الاجر. كان صلى الله

122
00:53:38.050 --> 00:53:58.050
عليه وسلم يفعل ذلك نعم في حثيات يحثوها نعم. وكان اذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو واصحابه وسألنا اذا فرغ من الدفن لا ينصرفون بل يقفون على القبر

123
00:53:58.050 --> 00:54:28.050
يستقبلون القبلة ويدعون للميت. يستغفرون له ويسألون له التثبيت. قال صلى صلى الله عليه وسلم استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فانه الان يسأل فيقال اللهم اغفر له اللهم يثبتك ويكرر هذا الدعاء. نعم. وكان اذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو

124
00:54:28.050 --> 00:54:48.050
ولهذا نهى الله رسوله ان يقوم على قبر المنافق ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره يعني للدعاء بعد الدفن. نعم. قام على قبره هو واصحابه وسأل

125
00:54:48.050 --> 00:55:08.050
له التثبيت وامرهم بذلك. نعم. ولم يكن يجلس ولم يكن يجلس يقرأ على القبر ولا يلقن هذه بعد هذه الامور المحرمة والمبتدعة التي تفعل عند القبور نجعلها في درس قادم ان شاء الله. لانها مهمة

126
00:55:08.050 --> 00:55:28.050
جدا. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة. وهذه اسئلة كثيرة اعرض على فضيلتكم ثم تيسر منها هذا سائل يقول اعتاد الناس عندنا في البلاد ان يكشفوا وجه الميت بعد وضعه في

127
00:55:28.050 --> 00:55:48.050
فهل هذه من السنة ام لا؟ ليس هذا سنة انما هذا من فعل الجهال. ولا يكشف شيء من الميت. اذا لا يكشفه شيء منه الا لمن يريد ان يقبله. ان يريد ان يقبله لا بأس لكن

128
00:55:48.050 --> 00:56:08.050
يغطى بعد ذلك. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول هل من مات مدافعا عن وطنه يعتبر شهيد وهل تصلى عليه صلاة الجنازة؟ انتم تعلمون ان الجهاد على نوعين

129
00:56:08.050 --> 00:56:28.050
طلب وجهاد دفع. جهاد الدفع اذا حاصر البلد عدو. فانه يجب على كل من يستطيع لهذا المجاهد يدافع عن البلد وعن حرمات المسلمين. فهو في سبيل الله عز وجل. واذا قتل

130
00:56:28.050 --> 00:56:48.050
فهو شهيد. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل يكشف عن وجه الميت المحرم فقط لا يغطى رأسه؟ لا لا يكشف آآ لا يغطى رأسه هذا الذي ثبت. ورد في بعض الروايات

131
00:56:48.050 --> 00:57:08.050
وتخمر رأسه ووجهه. ولكن الرواية المشهورة والمعروفة ولا تخمر رأسه. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفظيلة وهذا السائل يقول ما هي الحكمة في ان في ان صلاة الجنازة الجنازة فيها تسليمة واحدة

132
00:57:08.050 --> 00:57:28.050
يحصل بها المقصود. تحليلها التسليم وهذا يحصل بتسليمة واحدة. هذا مع ما روي من الاثار لان الصحابة كانوا او مشاهير الصحابة كانوا يسلمون تسليمة واحدة. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا

133
00:57:28.050 --> 00:57:48.050
سائل يقول هل يصلى على من قتل نفسه؟ يصلي عليه الناس اما ولي الامر واهل الفضل فلا يصلون عليك. نعم. احسن الله اليكم يقول في سؤاله الاخر وهل يصلى على من مات في الحريق وتفحم

134
00:57:48.050 --> 00:58:18.050
وكذلك الذي مات غرقا ولم توجد له جثة اه الشهداء في غير المعركة هؤلاء يقال لهم شهداء في الاخرة اما في الدنيا فهم اموات فيعاملون معاملة الاموات بالتغسيل والتكفير الصلاة عليهم اما شهداء المعركة فهم الذين لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم

135
00:58:18.050 --> 00:58:48.050
كما جاء ذلك في السنة النبوية. نعم. اما الشهداء غيرهم المطعون والمبطون الحريق والهدم وغير ذلك هؤلاء شهداء اذا كانوا مسلمين لكن يعاملون معاملة الاموات. واذا الم يوجد من جسمه شيء لا يصلى عليه؟ انما الصلاة على الجسم او على بعضه اذا وجد بعضه صلى عليه. نعم

136
00:58:48.050 --> 00:59:08.050
احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل يجوز ان نعلم القبر بعلامة نعرفه بها؟ نعم هذا سيأتي ان شاء الله هذا انه يجوز وضع علامة حجر ولا شيء غير كتابة ليعرفه الزائر ليعرفه الزائر

137
00:59:08.050 --> 00:59:28.050
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الحجر على قبر عثمان بن مظعون. هذا يأتي ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول اعتاد الناس عندنا ان يقوموا بالوعظ في دار الميت في ليلة وفاته ها

138
00:59:28.050 --> 00:59:48.050
يقول اعتاد الناس عندنا ان يقوموا بالوعظ في دار الميت ان شاء الله. سيأتي الواظ وقراءة وصناعة الطعام والاجتماع كل هذا سيأتي ان شاء الله. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هل

139
00:59:48.050 --> 01:00:08.050
في السنة في دخول المقبرة تقديم احدى الرجلين على الاخرى؟ لا هذا في المسجد. هذا في المسجد. تقدم الرجل اليمنى الدخول واليسرى عند الخروج وكذلك في محل قضاء الحاجة تقدم اليسرى

140
01:00:08.050 --> 01:00:28.050
عند الدخول واليمنى اه عند تقدم اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج عكس المسجد. نعم وما عدا كذلك فلم يرد فيما اعلم شيء. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هل يصح ان يكفن الميت بلون

141
01:00:28.050 --> 01:00:48.050
سواد او بلون اخر غير البياض؟ اذا لم يوجد البياض يكفن باي لون يتيسر؟ اذا لم يوجد البياض فوجد البياض فافضل ان يكون بالبياض والا جائزا يكفن باي لون. لكن البياظ افظل اذا وجد. نعم

142
01:00:48.050 --> 01:01:08.050
واذا كان من القطن ابيض ومن القطن فهو افضل. من الابيض الذي ليس من القطن. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول في قول المؤلف رحمه الله فاذا اخذ في الصلاة عليه كبر وحمد الله

143
01:01:08.050 --> 01:01:28.050
اثنى عليه فما معنى حمد الله واثنى عليه؟ معناه ان يأتي بلفظ الحمد والثنى على الله واذا جاء بالفاتحة فهي كافية لانها حمد وزنا. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة من اداب الدعاء انه يبدأ الدعاء

144
01:01:28.050 --> 01:01:48.050
الحمد لله والثناء عليه ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول اذا مات الحاج في حجة الفريضة وهو محرم في عرفة ولم يتم حجه. هل يلزم من اولاده ان يحج عنه من قابل

145
01:01:48.050 --> 01:02:08.050
قضى القول الصحيح القول الصحيح هو الذي يدل عليه الحديث انه لا يحج عنه لانه محرم. لانه مات محرما وباقيا في نسكه. فلا يناب عنه في ذلك. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول صليت انا وابي على

146
01:02:08.050 --> 01:02:28.050
لا جنازة وتبعناها وبقينا عندها مليا ثم مشينا ولم نعلم ان من شروط القيراطين ان نبقى عندها حتى تدفن. الان هل يكتب لنا هذا الاجر؟ يكتب لكم ما عملتم. يكتب لكم ما عملتم. الذي لم تعملوه الله

147
01:02:28.050 --> 01:02:48.050
واعلم نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل المرأة الميتة يجوز ان ان يطيب كفنها ويجعل الطيب في مغابنها لا هذا خاص بالرجولة مثل الرجل تحنط مثل الرجل تحنط في جسمها

148
01:02:48.050 --> 01:03:08.050
فهو في ثيابها مثل الرجل. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل المحرم يغسل بكافور؟ ام ان هذا من الطيب. لا لا ما يغسل بكافور. بماء وسدر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. او بصابون ليس به طيب

149
01:03:08.050 --> 01:03:28.050
نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول اذا لم يوجد ما يكفيه من الكفن فان المؤلف رحمه الله يقول ان انه يغطى بشيء من الحشيش. نعم. الا يجوز ان نغطيه بشيء اخر من السراويل او الفنايل او نحوها؟ الله يعافيك. اذا وجدت السراويل ولا

150
01:03:28.050 --> 01:03:48.050
القماش يجب انك تغطيه به. انما هذا عند عدم وجود شيء من القماش. نعم. احسن الله اليكم صاحب فضيلة وهذا السائل يقول هل يجب تسوية الصفوف واكمالها في الصفوف في صلاة الجنازة؟ الافظل ان تعدد الصفوف

151
01:03:48.050 --> 01:04:18.050
ان تعدد الى اربعة صفوف ولو لم تتكامل من اطرافها الصفوف افضل من اطالة الصف. وصف واحد يطول هذا جائز لكن كونها تعدد ولو لم اه تطول هذا افضل. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول ما معنى

152
01:04:18.050 --> 01:04:38.050
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ما معنى يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته

153
01:04:38.050 --> 01:04:58.050
كيف يتوب وما ترك بدعة من شروط التوبة ترك الذنب ترك اللجنة ما تكاملا شروط التوبة نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هل يشرع بعض الناس قبل دفن الميت حين انتظار اجتماع الناس للصلاة؟ او وعظهم حين الدفن

154
01:04:58.050 --> 01:05:18.050
هذا شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم الا مرة واحدة لسبب. وهو انه وجدوا القبر لم يتكامل فجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس حوله اصحابه ينتظرون اتمام اعداد القبر

155
01:05:18.050 --> 01:05:38.050
فوعظهم صلى الله عليه وسلم. فاذا كان صادف حاله مثل هذه الحالة فلا مانع ويكونون جلوس يكون الوعظ والناس جلوس حوله. ما يكون خطيبا على مرفع ولا على كما يفعل بعظ الشباب. فبعظهم

156
01:05:38.050 --> 01:05:58.050
على القبر على قبر مدفون من قبل ويا اعظم ناس. هذا لا اصل له. فاذا وجدوا والقبر معدا ومتكاملا يبادرون بالدفن ولا هم حالة وعظ وحالة حالة تجهيز الميت ودفنه هم زادين لك

157
01:05:58.050 --> 01:06:18.050
نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول اذا جهر الامام بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة هل نؤمن اذا ختمها؟ فقال ولا الضالين؟ لا هذا لم يشرع. انما ابن عباس فعل هذا من اجل يعلمهم انها تقرأ. يعلمهم ان

158
01:06:18.050 --> 01:06:38.050
تقرأ الفاتحة نعم. ولا هو بالظاهر جهرا آآ آآ رفيع انما بقدر ما يسمع ما ما من قرب منه نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول اذا كان تحمل الحي عن الميت دينه لا يبرئ الميت

159
01:06:38.050 --> 01:06:58.050
حتى يسدد الدين. نعم. فهل يشرع فعل بعظ فهل يشرع فعل بعظهم انه يقف قبل الصلاة على الميت ويقول من كان له عليه دين من كان له دينا على المتوفى فانه علي اتحمله عنه. طيب هذا طيب

160
01:06:58.050 --> 01:07:18.050
ولكن التحمل ما يكفي لازم من تسديد. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول عندنا في محافظتنا يوضع نوع من انواع السيراميك الخفيفة كما علمتم الميت ولو عليه دين ولو ما تحمله احد صلى عليه لكن ما

161
01:07:18.050 --> 01:07:38.050
يصلي عليه الرسول خاصة الرسول خاصة اما غيرهم يصلون عليه. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول عندنا في محافظتنا يوضع نوع من انواع السيراميك الخفيف. وذلك بدلا عن بدلا من اللبن. فهل هذا الفعل جائز

162
01:07:38.050 --> 01:07:58.050
لا ما يفتح هذا الباب انما توضع السيراميك او ما يقوم مقام اللبن اذا عدم اللبن ما في طين قوي ولا ايه؟ لا مانع. اما ما دام موجود الطين القوي فانه يعمل منه اللبن. ولا نفتح هذا الباب

163
01:07:58.050 --> 01:08:18.050
تغير السنة ويغيرون وربما يأتون باشياء غير جائزة. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل ان يقول هل يجوز رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة؟ نعم التكبيرات الاربع يرفع يديه مع كل تكبيرة

164
01:08:18.050 --> 01:08:38.050
نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول اذا لم يدرك التكبيرة الاولى وفاتته الفاتحة هل يدخل في الصلاة ويدعو للميت فقط في بقية يدخل مع مع الامام ولو في التكبيرة الاخيرة. يدخل معه

165
01:08:38.050 --> 01:08:58.050
فاذا سلم الامام يكمل تكبيرات على صفتها ويكمل صلاة على الميت على صفتها الا اذا خشي رفع اذا خشي رفع الجنازة فانه يتابع التكبيرات ويسلم. نعم. احسن الله اليكم. وهذا السائل يقول هل يشرع للامام

166
01:08:58.050 --> 01:09:18.050
قبل الصلاة على الجنازة ان يشرح صفتها للمأمومين يقول هل يشرع للامام قبل الصلاة على الجنازة ان يشرح صفتها للمأمومين ربما ان اكثر العوام افقه من الامام. ولا حاجة الى شر. انما اذا علم

167
01:09:18.050 --> 01:09:38.050
ما يعرف يبين له اما انه يتخذ هذا عادة فلا. الناس يعرفون ولله الحمد. يصلون على الجنائز وقد لا يمر يوم الا وقد صلوا على جنازة فهم يعرفونها بالممارسة والعمل فلا حاجة الى

168
01:09:38.050 --> 01:09:58.050
وجعل درس قبل الصلاة نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول سمعت بعض طلاب العلم يقول اذا كان في الجنائز كبار واطفال فانه يكبر عليها خمس تكبيرات. فيدعى في التكبيرة الثالثة للكبار ويدعى في الرابعة للصغار

169
01:09:58.050 --> 01:10:18.050
هذا من عنده هذا من عنده الكلام ذا ما له اصل. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما هو الذكر الذي قال بعد التكبيرة الرابعة وقبل التسليم. نعم. ما هو الذكر الذي يقال بعد التكبيرة الرابعة؟ ما في ذكر. ما في

170
01:10:18.050 --> 01:10:38.050
كبر الرابعة ينتظر قليلا ما يتسع لذكر ثم يسلم. نعم. احسن الله اليكم صاحب والفظيلة وهذا السائل يقول اذا كان الشخص لا يعرف الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يدعو للميت بما عنده؟ نعم

171
01:10:38.050 --> 01:10:58.050
يدعو له بالمغفرة والرحمة وهذا كل يعرفه ولله الحمد وله بالرحمة والمغفرة والعتق من النار نعم نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول اذا جمعنا في صلاة الميت في الدعاء الادعية

172
01:10:58.050 --> 01:11:18.050
الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم جميعا في موضع واحد فهل في ذلك شيء؟ نعم ما ينبغي جمعها في موضع واحد يؤتى بواحد منها ويكفيه نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول اشكل علي مسألة وهي ان الشهيد لا يصلى عليه لان الصلاة شفاعة

173
01:11:18.050 --> 01:11:38.050
والشهيد قد غفر له ذنبه بالشهادة. فلماذا صلى الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما يوصف له وموته بانه شهادة الا على قول انه مات بسبب

174
01:11:38.050 --> 01:11:58.050
السم الذي فهذه شهادة لا تمنع الصلاة كما قلنا ان المبطون والمطعون ومن اصيب هذا شهيد في الاخرة يعامل معاملة الجنايز. انما شهيد المعركة خاصة هو الذي نعم. والرسول ما مات في معركة

175
01:11:58.050 --> 01:12:18.050
الصلاة والسلام اذا كان شهيدا فهي الشهادة الخاصة. نعم. احسن الله اليكم وصاحب الفضيلة وهذا السائل يقول انا اذهب للصلاة على الجنائز يوميا. هم؟ يقول انا اذهب للصلاة على الجنائز يوميا

176
01:12:18.050 --> 01:12:38.050
الى المقبرة للدفن لكن هناك رجل ينكر علي ويقول هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الغلو فهل انكاره علي او فعلي انا هو الصحيح. انكاره عليك ليس بصحيح. ان تطلب الاجر والثواب في ذلك وانت محسن. نعم

177
01:12:38.050 --> 01:12:58.050
فلا حرج عليه بل هذا يرجى لك به الثواب ان شاء الله. نعم. لكن لا تشق على نفسك اذا كان فيه عليك لا تشق على نفسك. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما هو الكتاب المناسب لتنصحني

178
01:12:58.050 --> 01:13:28.050
به في احكام الجنائز. مثل هالكتاب هذا اللي قرأنا. هذا واظح وجيد على السنة وكذلك كتاب الجنايز من متن الزاهد انه واضح ولله الحمد نعم احسن الله اهليكم صاحب الفظيلة وهذا السائل يقول هل الصلاة على على الصغير من الافراط وغيرهم؟ واجبة مثل وجوب الصلاة على الكبير؟ نعم

179
01:13:28.050 --> 01:13:48.050
نعم واجبة الصلاة على الميت كبيرا كان او صغيرا. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل يفهم من قوله النبي صلى الله عليه وسلم في الذي مات وعليه دين الان بردت عليه جلدته ان الميت يعذب بالدين الذي عليه في قبره؟ نعم

180
01:13:48.050 --> 01:14:08.050
يعني يتضايق منه. لو لم يعذب بالنار يتضايق من الدين لانه حمل حمل عليه لا يزال حمل. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول الشهيد يغفر له كل شيء الا الدين. السؤال هل الغيبة والنميمة والسرقة

181
01:14:08.050 --> 01:14:28.050
داخلة في الدين فيحاسب عليها الشهيد ام ان الله عز وجل يغفرها له؟ الذي ورد الدين هذا نلحق به شيء ما ورد نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول عندنا في بلادنا يكبر على الميت اربع تكبيرات. ويسلم تسليمتان

182
01:14:28.050 --> 01:14:48.050
فاذا سلم فاذا سلم الانسان تسليمة واحدة صارت هناك مجادلة ونزاع فهل يتبعون او فهل يبقون على التسليمتين نعم قلنا لكم اذا كان البلد يمشي على قول من الاقوال الصحيحة فانه لا ينبغي التشويش على الناس تمشي معه

183
01:14:48.050 --> 01:15:08.050
سلم تسليمتين ولا بأس. نعم. اتركوا الجدال والمخاصمات مسائل الخلافية اتركوا هذا. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل الصلاة على الاموات الكثيرين بعد دفنهم؟ تكون بنية واحدة

184
01:15:08.050 --> 01:15:28.050
الايش؟ على الاموات الكثيرين. بعد دفنهم تكون بنية واحدة؟ هل الصلاة على الاموات الكثيرين؟ هم. بعد تكون بنية واحدة ام يصلى على كل ميت على حدة؟ وشلون تجمعهم وهم مقبورين ومدفونين من قبور متفرقة؟ وشلون

185
01:15:28.050 --> 01:15:48.050
تجمعهم بنية واحدة هذا الجنائز قبل تدفن هي اللي تجمع اما القبور ما تجمع يصلى على كل ميت في قبره نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول اذا صلي على الجنازة في المسجد ثم احضرت الى المقبرة للدفن وكان هناك عدد

186
01:15:48.050 --> 01:16:08.050
من الناس وكان هناك عدد من الناس لم يصلوا عليها في المسجد. فهل الافضل ان يصلوا عليها قبل دفنها او بعد ذلك؟ لا قبل دفنها الصلاة على القبر اذا فات اذا فات الصلاة عليها قبل الدفع ما دامت الصلاة عليها ممكنة قبل الدفن

187
01:16:08.050 --> 01:16:16.583
يصلى عليها قبل الدفن. نعم. احسن الله اليكم انتهى. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد