﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الخامس عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

2
00:00:20.350 --> 00:00:52.350
رحمه الله تعالى الشهر الخامس ان يكون في محله للبقاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم. الشرط الخامس من شروط صحة السلام ان يكون المسلم فيه وهو السلع التي سلم ثمنها مقدما

3
00:00:52.400 --> 00:01:29.250
واجلت ان تكون هذه السلع مما يغلب وجوده وقت حلول الاجل مما يغلب وجوده وقت حلول الاجل. مثلا اذا اسلم في الثمار  فمعلوم ان وجود وقت اخذ هذه الثمار من الشارية تمر مثلا وقت وجوده الجلال

4
00:01:29.400 --> 00:02:04.850
العنب معروف وقت وجوده. وكذلك اذا كان السلام في اذا كان السلام في مصنوعات فيشترط ان تكون هذه المصنوعات يتحقق او يغلب وجودها عند حلول الاجل كل المصانع تنتج قائمة تنتج هذه السلع وهذه المصنوعات اما اذا اسلم في شيء

5
00:02:04.850 --> 00:02:32.100
لا لا يغلب وجوده وقت حلول الاجل فهذا لا يصح. لان فيه غرض لان فيه غررا وجهالة الاشياء التي لا يعلم لها وقت وجود لا يصح السلام فيها لما في ذلك من الغرض والجهالة لانها قد لا توجد

6
00:02:32.450 --> 00:03:04.150
ويحصل النزاع ويحصل  ويحصل على صاحب المال مضرة في فوات حقه نعم. ان يكون المسلم في محله في محله في محله نعم هذا يعني وقت حلوله محله وقت حلوله واما محله فهو وقت فهو مكان

7
00:03:04.400 --> 00:03:34.350
محله مكان وجوده اما محله فهو وقت حلوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله نعم. نعم. ثم محلها لكم فيها منافع الى اجل مسمم ثم محلها يعني وقت حلول اكلها. نعم. ولا تتحقق الا بذلك. نعم

8
00:03:34.350 --> 00:03:59.850
كان لا يوجد في لم يصح لذلك. الشرط السادس ان يقبض وهذا يتأتى بالثمار يتأتى بالزروع ويتأتى في الصناعات يتأتى في الكلأ مثلا اذا اسلم في كلأ يعني في عشب. فانه يغلب وجوده وقت الشتاء. وهكذا يعني

9
00:04:01.250 --> 00:04:26.050
فاذا غلب وجوده يكفي ولو قدر انه يحصل تخلف بعض الاحيان يحصل قحط يحصل تصاب الثمار تصاب الزروع هذه احوال نادرة اذا حصلت لها حكم لكن الغالب انها توجد وقتها الحلول فيحصل المقصود ويزول الغرر والجهالة

10
00:04:26.500 --> 00:04:52.250
نعم الشرط السادس ان يقبض رأس مال السلام في مجلس العقد قبل تفرقه معه. هذا شرط اساسي الشرط السادس ان يقبض الثمن كاملا يقبض الثمن كاملا قبل التفرق فان تفرقا ولم يقبض الثمن

11
00:04:52.300 --> 00:05:15.100
او لم يقبضه كله فان العقد لا يصح. لانه يكون بيع دين بدين. بيع الدين لا بيع الدين بالدين لا يجوز وهذا معنى السلام معنى السلم والسلف ان يسلم او يسلف

12
00:05:15.300 --> 00:05:50.100
يعني يقدم الثمن يقدم الثمن ويقبضه الطرف الذي تعاقد معه فلو تفرق قبل قبل رأس المال مثلا قال كتبوا العقد وانتهى وقال اجيب لك النقود مثلا العصر او بكرة او اعطيك اياه في المحل الفلاني تجي لمي بالمحل الفلاني اعطيك يقول لا هذا ما يصح

13
00:05:50.200 --> 00:06:14.100
الا لو انهم مشوا جميع لو ساروا جميع من محل العقد الى المتجر او الى المحل لم يتفارقا فلا بأس اما اذا تفارقا قال رح وتجيني بكرة او بعد بعد العصر مثلا الصبح يقول بطل العقد لان هذا صار بيع دين بيدين هذا لا يجوز نهى النبي

14
00:06:14.100 --> 00:06:31.100
صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي وهو بيع الدين بالدين بما في ذلك من الغرر والجهاد مثل عقود المقاولات اذا مثلا اذا مثلا تعاقد مع شخص او مع جهة انها تؤمن

15
00:06:31.300 --> 00:06:55.500
كراسي او تؤمن ماصات او تؤمن اعاشة للطلبة هذا شلل يشترط ان يسلم الثمن في المجلس. لان لا يكون بيع دين بدين. في مجلس العقد اما اذا تعاقد ولم يسلم شيء

16
00:06:55.950 --> 00:07:28.050
تفرقوا من المكان ولم يسلم شيء فالعقد باطل لانه اصبح بيع دين بدين نعم. عليه الصلاة والسلام. من اسلف والاسلام هو تقديم الثمن وتأجيل المثمن. هذا الاسلام نعم والاسلام والتقدير. نعم. سمي سلفا لما فيه من تقدير

17
00:07:28.200 --> 00:08:00.400
لم يكن سلاما فلم يصح. نعم. ولانه يصير بيعتين لديه. فان تفرقا نعم. وان تفرقا قبل قبض بعض. اذا سلمت بعض الثمن وبعض البادية تجيني او ادوره لك يقول اللي سلم هذا صحيح اما الذي لم يسلم هذا بطل العقد فيه. فاذا مثلا اسلم

18
00:08:00.600 --> 00:08:16.300
بالف ريال سلم له خمس مئة وقال له الباقي خمس مئة يسلمك اياه وقت اخر يقول هذا يصح فيما سلم فقط خمس مئة. اما الباقي هذا لازم من عقد جديد

19
00:08:16.400 --> 00:08:38.150
نعم وفي المغضوب وجدان بناء على تدبير الصفاء. يعني صح في فيما قبض وبطل فيما لم يقبل. نعم الشرط السابع ان يسلم في الذمة. الشرط السابع ان يكون المسلم فيه

20
00:08:38.250 --> 00:09:01.500
وهو السلع المؤجلة ان تكون في ذمة المسلم اليه. في ذمته ولو كانت غير موجودة وقت العرض. فان اسلم في شيء موجود لو اسلم في سلع موجودة وقت العقد فهذا لا يسمى سلما وانما يسمى بيعا

21
00:09:02.050 --> 00:09:30.000
يسمى بيعا لان العقد على شيء موجود هذا يسمى به. اما العقد على شيء غير موجود لكنه موصوف لكنه بصفات تميزه فهذا هو السلم نعم في عين يعني في شيء موجود العين معناها

22
00:09:30.000 --> 00:09:54.350
الشيء الموجود وقت العقد نعم. لانه ربما ترك قبل وجوب تسبيحه فلا يصح. كما لو اسلم في مجال معلم  لان لان هذا الشيء المعين الذي اسلم فيه ربما يتلف قبل حلول الاجل. لا قال ما يخالف انا

23
00:09:55.000 --> 00:10:17.100
الا اخذ منك دراهم واعطيك السلعة الفلانية الموجودة الان لكن ما اعطيك اياها الا بعد ستة اشهر نقول هذا لا يصح سلما لان هذه الاشياء الموجودة الان ربما تتلف قبل ستة اشهر فاذا حل الاجل

24
00:10:17.950 --> 00:10:37.550
يتضرر الطرف الثاني من يضمن بقاءها من يضمن بقائها الى حلول الاجل نعم ولانه يمكن بيعه في الحال. فلا حاجة الى السبب فيه. الشيء الموجود لا حاجة الى السلام به لانه يمكن ان يبيعه ويستفيد من ثمنه

25
00:10:38.050 --> 00:11:02.650
نعم لا يجوز السهم في شيء يقبضه اجزاء متفرقة في اوقات معلومة. نعم سواء كان الاجل اجلا واحدا او كان مفرقا يصح مثلا لو قال هذه مئة ريال خمس وخمس مئة كيلو من التمر

26
00:11:03.100 --> 00:11:24.000
سلمها لي بعد سنة بعد سنة قل هذا صحيح. او قال في خمس مئة كيلو من التمر تسلمها لي شهريا كل شهر تسلم لي منها كذا وكذا هذا ايضا يصح سواء كان الاجل واحدا او عدة عدة اجال

27
00:11:24.100 --> 00:11:45.300
ومثله الان الاعاشة اللي تسلم يوميا سلم يوميا لعاشة الطلبة مثلا المقاول يسلمه الاعاشة يوميا للطلبة هذا لا بأس به للحاجة لان الحاجة تدعو الى هذا تدعو الى انه يسلم يوميا

28
00:11:45.750 --> 00:12:08.500
هذا يدخل في السلف. نعم كان كل بيع جاز في اجل واحد جاز في اجلين واجال. نعم. كضيوع الاعيان نعم هي ان هذا اسهل لان الحاجة قد تدعو الى الى مثلا تسليم

29
00:12:08.900 --> 00:12:31.350
المتفرق مثلا رحت لما القصاب مثلا وقلت هذي الف ريال على انك تعطيني عشر كيلو كل يوم من اللحم لانك محتاج الى انك تستلم اللحم في كل يوم لا تستلمه جميع لانك لو استلمته جميع خرب. لكن بحاجة الى انك

30
00:12:31.350 --> 00:12:45.250
يستلم منه يوميا كل يوم كذا وكذا كيلو لحم او الخباز تعطيه مثلا مبلغ من المال على انه يسلم لك كل يوم جملة من الخبز يوميا عندك عمال ولا عندك عائلة كبيرة ولا

31
00:12:45.250 --> 00:13:08.050
يسلم لك يوميا لا بأس بذلك لان الحاجة تدعو الى هذا لو اخذت الخبز كله حق شهر اخذته بيوم واحد خرب وكونك تاخذه شيئا فشيئا كل يوم هذا احسن واسهل على الناس فيجوز مثل هذا ويسمى سلما

32
00:13:08.050 --> 00:13:36.650
نعم. مسألة وان اسلمت واحدا في شيئين لم يجلس اذا كان المسلم فيه شيئا واحدا هذا ما فيه اشكال كان يكون برا او او تمرا او غير ذلك شيء واحد. اما اذا كان المسلم فيه اه اشياء

33
00:13:37.050 --> 00:14:00.350
مثلا اعطاها الف ريال بتمر وبر يعني المسلم فيه بعض التمر وبعضه وبعضه بر فلابد ان يحدد لا بد ان يحدد كمية كالبر وكمية التمر ولابد ان يحدد قيمة البر وقيمة التمر

34
00:14:00.550 --> 00:14:22.000
حتى لا يحصل نزاع فيما بعد يقول مثلا هذي خمس مئة ريال بالف كيلو تمر وهذي خمس مئة ريال ثانية بست مئة كيلو من البر كل شيء محدد. الثمن والمثمن كلاهما محدد

35
00:14:22.200 --> 00:14:56.500
اما لو قال له هذي الف ريال بتمر وبر بتمر وبر الى ستة اشهر قول هذا غلط ولا يجوز لانك ما حددت الكمية حتى نرجع اليها عند عند النزاع ان يسلم دينارا وقبيل شعيره ولا يبين من الدينار ولا

36
00:14:56.500 --> 00:15:19.900
لان ما يقابل كل واحد من الجنسين فلم يصح. لا بد من تحديد الثمن وتحديد المثمن  فلا يكفي الاجمال نعم. فلم يصح كان لو عقد عليه عقدا مفردا بثمن مجهول. ولان فيه غار لا يعلم اسقى

37
00:15:19.900 --> 00:15:47.000
بتعذر احدهما فلا يعرف ما يرجع به. وهذا يؤثر مثله في السنام. مثله وهذا نعم نعم من اسلم في شيء لم يجز صرفه الى غيره مثلا لو اسلم في تمر

38
00:15:47.300 --> 00:16:11.900
عند حلول الاجل قال انا ما لي حاجة بالتمر ابيك تعطين بداله غر او تعطين بداله قماش انا ما لي حاجة الان للبر ابيك تعطين بداله سلعة اخرى نقول هذا ما يجوز. هذا ما يجوز. ما لك الا البر الذي اسلم فيه. واذا قبضته

39
00:16:11.900 --> 00:16:32.800
تنتفع به او تبيع وتشري السلعة اللي تبيه. اما انك تصرفه الى شيء اخر ما يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم به شيئا لم يصرفه الى غيره كما على المدين الا انه يسلم يسلم المسلم فيه

40
00:16:33.100 --> 00:16:58.850
عند حلوله ولو قال انا ما ابيها نبي غيره فان المسلم اليه لا يلزمه شيء انما يدفع المسلم فيه فقط. ثم المسلم المسلم اللي هو صاحب السلعة يتصرف فيها. نعم. يبيعها ويشري رغبته الثانية. نعم. ومن اسلف

41
00:16:58.850 --> 00:17:24.550
لا يجوز ان لا يجوز ان يأخذ زيتها بفضله عليه الصلاة من اسلم في شيء فلا يصلحه الا غيره. رواه ابو داوود. واضح. هذا واضح. والدليل هو واظح انه لا يجوز تغيير المسلم فيه

42
00:17:24.600 --> 00:17:52.300
واستبداله بغيره  لان هذا منهي عنه في الحديث. من اسلف بشيء فلا يصرفه الى غيره  نعم. المسألة ولا يصح بيع المستهلكين قبل قوله قبل فظه. نعم  هذا واحد اسلم في في في سلعة من السلع

43
00:17:52.400 --> 00:18:15.750
في تمر او في بر او في قماش او في اي شيء من السلع التي يصح السلام اليد يقبضها من المدين باعها على شخص قال ابيع عليك ديني الذي في ذمة فلان اذا اذا حل الاجل تروح تاخذه قول هذا لا يجوز

44
00:18:15.750 --> 00:18:35.150
بيع الدين في الذمة لا يجوز. الا لمن هو عليه لمن هو عليه فقط. لمن هو في ذمته يعني. اما تبيعه قال واحد ثاني هذا لا يجوز لانك بعت شيئا لم تقبضه ولم تحصل عليه

45
00:18:35.250 --> 00:18:47.450
انما هو في ذمة فلان لا يجوز هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندي وهذا ليس عندي انما هو في ذمة المدين اذا كان لك دين على شخص

46
00:18:47.550 --> 00:19:14.150
ما يجوز تبيعه على واحد اخر حتى تقبض او تستلمه منه ومن ذلك السلام لانه دين  نعم فاذا قبضته منه ان اردت ان تبيعه به يلا كان النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه وعدد ما لم يرضى

47
00:19:14.150 --> 00:19:29.350
ما لم يضمن. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه يعني قبل قبضه من من هو في ذمته وهذا مثله هذا بيع طعامه قبل ان تقبضه

48
00:19:29.700 --> 00:19:59.150
ولانه في ذمة فلان  وهذا عام في كل الديون اللي في ذمم الناس لا يجوز لما الدائن ان يبيعها على احد حتى  حتى يقبضها نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الطعام قبل قبضه وعنه ما لم يدفن. رواه الترمذي

49
00:19:59.150 --> 00:20:19.600
صحيح ونحن لا يحل ولانه مضيع لم يدخل في ضمانه فلم يجلس بينه كالطعام قبل ارضه مسألة نعم لا ما هي بهذه الحوادث حوالة نقل الدين من ذمة الى ذمة

50
00:20:20.000 --> 00:20:41.800
الموت حوالة نعم البيع هذا يسمى بيع. نعم. نعم. يجوز بيعه لا السلم لا يجوز بيعه على من هو عليه ولا على غيره لكن غير السلام من الديون يجوز بيعها على من هو عليه

51
00:20:41.950 --> 00:21:02.400
نعم مسألة ولا يجوز الحوادث به لانها انما تجوز بغير مستقر. نعم. ولا يجوز  الحوالة به واحد يبي منك طعام واحد يبي منك طعام وانت لك طعام بذمة فلان سلم

52
00:21:02.550 --> 00:21:27.600
ما تحول داينك على مدينك بذلك لان دين السلم عرضة للفسخ لان السلم عرضة للفسق والحوالة يشترط فيها ان يكون المحال به مستقرا. دينا مستقرا والسلم غير مستقر لانه عرضة للفصل

53
00:21:27.750 --> 00:21:59.400
فهو حوالة على دين غير مستقل ولا تجوز الحوالة به نعم. ولا يجوز الحوالة به لانها انما تجوز بديل مستقر. نعم مسألة الاطالة وتجوز. تجوز الاطالة لانها الاقالة هي الفسخ

54
00:21:59.500 --> 00:22:23.500
مثلا مثلا بعت على شخص بيت او سيارة ثم ندم المشتري وقال انا ما لي رغبة الان بالبيت وانا انتهت رغبتي من فضلك ابيك تقيلني ترفع العقل. هذا جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم

55
00:22:23.650 --> 00:22:43.100
حث على الاقالة لان فيها لان فيها تفريجا على المسلمين  لانه قد يكون شرا شي ما وتبين انه ما هو بحاجة اليه او تبين انه ما يقدر على تسديد ثمنه فيما بعد

56
00:22:43.150 --> 00:23:02.200
وندم على ذلك فيستحب للطرف الثاني ان يقيله وان يرفع العقد ومن ذلك دين السلام لو جاء واحد واستدان منك دين سلم وبعد ما تم العقد وانتهى وقبض الثمن تقرر الدين في ذمته قال والله انا انا بدالي

57
00:23:02.250 --> 00:23:22.250
اني اه اني ما استطيع الوفاء بهذا الدين فيما بعد او ما لي رغبة فيه. فلا لا بأس ان الطرف الثاني لا لا يجب عليه وجوب لكن يستحب له الاقالة. لان الاقالة فيها تيسير على المسلم. واقالة للنادر

58
00:23:22.250 --> 00:23:50.200
جاء في الحديث من اقال نادما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامة الاطالة جائزة في السلم وفي غيره من البيوع فالنادم يستحب ان يقال اجمع كل من اهل العلم على ان الاقامة في جميعها

59
00:23:50.200 --> 00:24:31.050
هذه جائزة ولان في قانون اصله. وليست بيعا. الاقالة ليست بيعا وانما هي فسخ للعقد. ورجوع الشيء الى اصله فيصبح كانه لم يجري بين الطرفين عقد اصلا نعم مسألة وتجوز الاقالة في احدى الروايتين تجوز الاقالة في كل السلام وتجوز الاقالة في بعض لان ما جاز

60
00:24:31.050 --> 00:24:57.450
في كله جاز في بعض مثلا لو استدان منك دين سلم خمس مئة صاع مثلا من البر وقال اشوفها ثقيلة علي لو انك تقيلني لنصفها تاخذ مئتين وخمسين تبقيها بين سلم ومئتين وخمسين تقيل

61
00:24:57.450 --> 00:25:23.100
منها الان تسترجع ثمنها ما يقابلها من الثمن يجوز الاطالة في الكل وتجوز الاطالة في البعض. نعم لانها وكل معروف للجميع احتجاجة البعض. لانها معروفة الاطالة معروف. ليس المقصود منها الاستثمار ولا

62
00:25:23.100 --> 00:25:56.200
المقصود منها الطمع وانما المقصود منها الانفاق المقصود منها الارفاق والاحسان الى الطرف المتضرر نعم كان الرواية الاخرى ما يجوز الا في الكل ولا يترك نعم وفي الاخرى لا يجوز. الرواية الاخرى يعني. هم. لا يجوز لان

63
00:25:56.200 --> 00:26:32.700
نقل نقل منه الثمن لاجل التأديب. فاذا بقي البعض بقي نحن كما يشترط ذلك في اتجاه العقد الرواية الاولى هي هي الواضحة انه اذا جاز في الكل جاز في البعظ ولان الحاجة تدعو الى هذا والاطالة باب من ابواب

64
00:26:32.700 --> 00:27:11.600
الانفاق بين المسلمين نعم فمنعها في البعض لا وجه له نعم. نعم. ها   لبيع العجون فيه خلاف بين العلماء عند الحنابلة جائز واذا تنازل المشتري فالعربون يكون للبايع بمقابل حبس السلعة في مقابل حبس السلعة

65
00:27:11.950 --> 00:27:46.350
نعم لانه لا يتعلق به شيء من ذلك القارون من عقود الارفاق القرض وهو ان يدفع مالا لمن ينتفع به ويرد بدنه هذا هو القرض القرن في اللغة القطع  القرض في اللغة هو القطع قطع الشيء يسمى قرضا

66
00:27:46.450 --> 00:28:09.750
تقول قرض الثوب يعني قطعه بالمقراض واما القرض بالاصطلاح سلاح الفقهاء فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. سمي قرضا لان المقرظ اقتطع جزءا من ماله ودفعه الى اخيه

67
00:28:09.750 --> 00:28:40.050
ينتفع به ويرد بدله  وهذا العقد من عقود الاحسان. التي يؤجر عليها. لان فيها تفريجا لكربة المسلم واعانة له. كما لو احتاج الى نقود او طلب بنقود وليس عنده شيء

68
00:28:40.250 --> 00:29:09.750
ثم ذهب الى احد اخوانه المسلمين وقال اقرضني هذا المبلغ اسدد به حاجتي الان وارده اليك ان شاء الله. فاذا اقرضه فقد فعل معروفا واحسانا الى اخيه فهو من عقود الاحسان ومن عقود البر. ولهذا لا يجوز اخذ

69
00:29:09.850 --> 00:29:27.100
في المنفعة عليه. لا يجوز اخذ المنفعة على القرض سواء كانت هذه المنفعة زيادة او غير زيادة لقوله صلى الله عليه وسلم كل قاضي جر نفعا فهو ربا. لان القرض

70
00:29:27.150 --> 00:30:00.100
ليس المقصود منه الاستثمار. وانما المقصود منه نفع المحتاجين. وازالة حاجتهم وعسرهم المقصود منه الاجر والاحسان ليس المقصود منه الزيادة والاستثمار. فلذلك القروض التي يؤخذ عليها زيادة هذا ربا صريح باجماع اهل العلم. الذي يؤخذ عليها زيادة مشترطة

71
00:30:00.250 --> 00:30:22.250
قال اقرظك مئة ريال بمائة وخمسة عشر ريال زيادة خمسة بالمئة خمسة عشر بالمئة عشرين بالمئة هذا ربا صريح باجماع اهل العلم. على هذا القروض التي تجري الان من البنوك

72
00:30:22.250 --> 00:30:40.900
او المؤسسات الربوية القروظ بالفائدة هذه ربا باجماع المسلمين. ربا صريح والعياذ بالله وحتى لو كانت الزيادة غير مالية لو قال انا اطرظك لكن على شرط انك تسكني في فلك او في

73
00:30:40.900 --> 00:31:05.650
او بالشقة او تعطيني السيارة انتفع بها حمل عليها او اركبها الى ان تسدد لي او ان تفعل به يوم او يومين نقول لا يجوز هذا هذا ربا هبة صريح قوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو هبة. القرض لم يشرع من اجل الاستثمار

74
00:31:05.750 --> 00:31:34.850
وانما شرع من اجل اعانة المحتاجين. وطلب الاجر من الله سبحانه وتعالى نعم. يجب على المسلمون على احبابه للمقرض اجمع المسلمون على جواز القرض واستحبابه للمقرض اما المقترض فهو مباح في حقه ليس مستحبا بل مبالي

75
00:31:35.200 --> 00:32:01.750
مباح في حقه. نعم. رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم مرتين الا الا كأنك صدقة مضى على كل حال القرض فيه فيه اجر عظيم

76
00:32:02.100 --> 00:32:25.000
لان فيه ازالة لحاجة المسلم واعوازه واعانة له على قضاء حاجته ثم يرجع المال الى صاحبه يرجع المال الى صاحبه. فصاحب المال ما تضرر  وانما حصل على اجر وثواب من الله سبحانه وتعالى. واعانة لاخيه المحتاج

77
00:32:25.100 --> 00:32:44.800
فرجع اليه ماله وحصل على الاجر من الله عز وجل. وهذا من محاسن هذا الدين العظيم انه شرع القرض ما دام انه سنة لا يخالف الشرع لانه اذا خالفهم حصل

78
00:32:44.850 --> 00:33:15.150
لفت نظر اليه وربما ان الجهال يتهمونه ويتكلمون فيه نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله معنى التسبيح وكذلك  تسبيح باليد اليسرى جائز لكن الاولى الاولى والاحسن التسبيح باليد اليمنى هذا هو الاولى. وان سبح باليمنى واليسرى فهذا جائز. لانه لم يرد دليل على المنع

79
00:33:15.750 --> 00:33:33.650
غاية ما يكون الاستحباب اللي يسبح باليد اليمنى باب الاستحباب لا الوجوب اما الاستياك باليد اليسرى هذا يدخل تحت القاعدة التي مرت ما كان من شأنه ازالة الاذى فيكون باليسار

80
00:33:33.800 --> 00:34:03.800
والتشوك إزالة أذى من الفم فيكون باليد اليسرى يعني يمسك المسواك باليد اليسرى لأنه إزالة مسألة نعم اذى وهو رائحة الفم ومخلفات الفم نعم نعم؟ الكلام على الصفة ما هو بعلى اصل التصوف اصل التسوف عبادة لكن الصفة الصفة

81
00:34:03.800 --> 00:34:31.650
صفة التسوف يكون باليد اليسرى يمسك المسواك باليد اليسرى لانه ازالة اذى وازالة الاذى في هذه الحالة عبادة فضيلة الشيخ ما هي صفة الحماية النبوية؟ السودانية ما ما تخصيص السودانية او العمانية او

82
00:34:31.700 --> 00:34:52.350
ما تخصص المهم ان تكون على الصفة الواردة الواردة في الاحاديث على ما كان عليه العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصفوها بانها تدار على الرأس دور فوق دور حتى تستر

83
00:34:52.350 --> 00:35:18.850
معظم الراس اكواب يسمونها الاكوار اكوار العمامة تحكم ويكون لها ذبابة من الخلف او حنك. مدار تحت حنك الرجل هذه هي العمامة بحيث اذا نظرت اليها وجدتها ساترة للرأس او لمعظم الراس. هذي كانت

84
00:35:18.850 --> 00:35:46.650
على هذه الصفة فهي التي يمسح عليها. العمايم الان في المغاربة والشنادقة والسودانيين والعمانيين وكلهم يحطون عمايم الان لكن حنا ما ننظر الى اعمامة السودان واعمامة اه المغرب او عمامة كذا او شناقه او ننظر الى ما ورد في

85
00:35:46.900 --> 00:36:08.750
في وصف العمامة ما ورد فيها من كلام اهل العلم نعم. فما كان موافقا لكلام اهل العلم ومواصفاتهم فهو العمامة التي يمسح عليها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعي الرجل واقفا

86
00:36:08.750 --> 00:36:39.200
ان هذا والله اعلم اذا كان الانتعال يحتاج الى عمل والى شد ورب. فان الرجل يعمله وهو جالس. اما مسألة  ما عليه الحال الان من وجود النعال المعروفة الان اللي ما فيها مشقة يلبسها الانسان وهو واقف لانها ما تحتاج الى شد ولا الى ربط

87
00:36:39.600 --> 00:36:58.050
ولا الى اي عمل. يعني ما تحتاج الى الى شد عند اللبس والى حل عند الخلع. هذي ما تحتاج الى الانسان يجلس اما اذا كان هذا يحتاج الى عمل والى ربط والى حل فيكون من جالس

88
00:36:58.200 --> 00:37:28.600
لا فضيلة الشيخ وفقكم الله بين المصلى والمسجد المسجد ما كان معدا للصلاة دائما. ما كان معدا للصلاة دائما هذا مسجد واما ما كان يصلى فيه بعض الاحيان هذا يسمى مصلى. وكذلك مصلى

89
00:37:28.600 --> 00:37:45.950
هو مصلى الاستسقاء مصلى الجنايز اي ما تسمى مساجد هل تسمى مصليات؟ مصلى النساء في بيوتهن اذا اعدت لها مصلى تصلي فيه ما يسمى مسجد هذا. هذا يسمى مصلى المسجد ما

90
00:37:46.000 --> 00:38:25.650
اعد للصلاة دائما وجعل له اسوار وابواب ومداخل هذا المسجد. نعم. ها مسجدا يعني محل الصلاة. محل الصلاة فالمسجد يطلق ويراد به ما تجوز الصلاة فيه ويطلق ويراد به ما خصص ما خصص للصلاة بصفة دائمة وكان وقفا على الصلاة وقف يصبح وقف

91
00:38:25.650 --> 00:38:51.200
لا يجوز نقله ولا تغييره مثل هالمسجد الان هذا وقت كل المساجد الان اوقاف هذه المساجد اما من ناحية جواز الصلاة في البقاع كلها مسجد ولله الحمد تخفيف على هذه الامة الا ما استثني من المواضع السبعة مما استثني من المواضع السبعة كمعاقل الابل و

92
00:38:51.200 --> 00:39:25.150
الحمامات والمجزرة والمقبرة والى اخره. نعم. قارعة الطريق هذي منهي عن الصلاة فيها نعم ها؟ ان المسجد يأخذ احكام المسجد فمن دخله لا يجلس حتى يصلي ركعتين الحائض والنفساء والجنب لا يجوز لهم دخول الجلوس في المسجد. لا يجوز لهم الجلوس في المسجد

93
00:39:25.150 --> 00:39:46.250
المسجد لا لا يجوز بيعه الا اذا تعطلت منافعه ويصرف في مسجد اخر. اما المصليات فلا ليست لها هذه الاحكام يجوز ان ان يجلس فيه بدون تحية ولا صلاة تحية اذا دخل فيه ويجوز للحائض انه تجلس فيه

94
00:39:46.450 --> 00:40:08.500
ويجوز ان يباع لانه ما ما اصبح وقت. نعم. الى اخره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن نصلي في المدرسة الامام واذكره ثلاثة شهور. ثم بعد ذلك نحن نصلي في المدرسة الامام ومن خلفه

95
00:40:08.500 --> 00:40:35.950
ومن خلفه ثلاثة الصفوف. ثم بعد ذلك يمكن اقامة صفين فيه. وجعل ذلك للطريق. وبعد هذا فهل يجوز فصل الصفوف ام يشترط من غير ناصح اذا امكن اذا امكن تواصل الصفوف هذا واجب

96
00:40:36.000 --> 00:41:05.950
اذا امكن تواصل الصفوف فهذا واجب واذا لم يمكن لضيق المكان كثرة الناس فلا مانع من ان يكون بعض الصفوف خارج المسجد او خارج المصلى مثل صلاة الجمعة لو ظاق المسجد وصلوا الناس في الشارع جائز هذا للضرورة بشرط ان يسمعوا صوت

97
00:41:05.950 --> 00:41:37.150
الامام او يروا من خلفه بحيث يقتدون به. فاذا كانت المدرسة ظيقة يحتاج المصلون الى ان يصلوا وبينهم فواصل بينهم فواصل لضيق المكان ما في مانع ان شاء الله. نعم. حسب الحاجة والضرورة. نعم

98
00:41:37.150 --> 00:41:54.350
لا بأس ما داموا يسمعون صوته ما يفعل يجوز ان يكون المأموم ارفع من الامام ويجوز العكس ان يكون الامام ارفع من المأموم ما في مانع. يجوز لك ان يكون الامام في الدور

99
00:41:54.500 --> 00:42:16.300
الثالث هو بعض الجماعة في الدور الارضي ويجوز العكس ان يكون المأموم في الدور الاعلى والامام في الدور الارضي اذا اذا امتلأت يعني اذا امتلأت الادوار ما الفرق؟ اما اذا كان هذا من باب الكسل ومن باب هذا ما يجوز لان هذا ما تواصلت الصفوف

100
00:42:16.300 --> 00:42:36.850
ولا في ظرورة تدعو الى هذا نعم متقدمين الصفوف على الامام. لا ما يتقدمون بهذا بشرط ان لا يتقدموا على الامام يجب ان يكون ما بين الامام وبين القبلة احد. اما اذا كانوا عن يمينه او عن شماله ما يخالف لو تقدم

101
00:42:37.300 --> 00:42:57.300
اذا لم يكونوا امامه في الجهة التي هو فيها يعني بينه وبين القبلة اذا كانوا عن يمينه او شمال جاز ولو كانوا متقدمين. يعني جهة الامام ما فيها احد. نعم. ما ورد؟ عن ايش

102
00:42:57.300 --> 00:43:22.550
لا بأس بالعلو الرسول صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وصلى ثم نزل ثم صعد ثم وقال اريد يريد ان يعلمهم الصلاة ما في مانع. العلو اليسير ما ما في مانع. ها؟ العلو

103
00:43:22.550 --> 00:43:36.150
ما يخالف ولو كان الامام وحده والجماعة تحته لان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وهو على المنبر الجماعة في الارض. اما العلو الكثير قالوا لابد يكون مع الامام احد من المأمومين. اذا كان معه احد زال المال

104
00:43:36.150 --> 00:44:04.700
اذا صار معه بعظ المأمومين لا للمحظور. نعم. اي نعم. فظيلة الشيخ وفقكم الله. شخص توضأ وصلى الفجر وبعد صلاة الظهر تذكر انه على جهالة من الليل طلع ايش؟ وبعد صلاة الظهر تذكر انه على جنازة حكم ذلك ان يغتسل

105
00:44:04.700 --> 00:44:27.300
ان يغتسل ويعيد الصلاة يعيد صلاة الفجر. يعيد صلاة الفجر ثم يصلي الظهر بعدها صلي الظهر يعني يقضي الصلاة الفائتة ثم يصلي الصلاة الحاضرة. لان صلاته الفجر وهو على جنابة غير صحيحة والنسيان لا يسقط عنه الاغتسال

106
00:44:27.300 --> 00:45:13.400
نسيان ما يسقط الاغتسال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لان الواجب لا يسقط بالنسيان الواجب لا يسقط بالنسيان نعم  الخروج من الصلاة ليش ها؟ اقيمت الصلاة يبي يقطع النافلة اخرج منها بسلام احسن يخرج بسلام احسن وان خرج بدون سلام هذا جاي. نعم. فضيلة الشيخ

107
00:45:13.400 --> 00:45:32.200
السلطة والحق الصدفة يعني اذا كان المراد بها النادر الشيء النادر ما فيه بأس. اما اذا كان الصدفة معناها انه غير مقدر  لا ولكن هذا بعيد انه يكون على لسان المسلم

108
00:45:32.250 --> 00:45:45.500
صدفة يعني من غير تقدير من الله هذا لا يجوز هذا كفر بالقدر لكن هذا لا يأتي على لسان المسلم يقول ان صدفة وهم يريدون ان هذا شيء نادر او شيء ما

109
00:45:45.550 --> 00:46:05.550
ما حسب له الانسان حسابه هذا مراده فلا حرج فيه ان شاء الله. وكذلك الحظ حظك اللي حصلت كذا حظك جيد اللي جيت في هذا الوقت ما في مانع ان شاء الله وش الما منا؟ نعم

110
00:46:05.550 --> 00:46:28.100
تخلى على الله اي ما في مانع. اول ما في مانع يقول كل هذا الى الله من باب التوكل على الله خله على الله يعني توكل على الله نعم. ها؟ على الله هي اللي كلمت على الله لا تجيبه. قل ما صدقت اني احصلت او ما

111
00:46:28.100 --> 00:46:42.800
فصل عينه وش الديوي وش الداعي لقولك على الله قل ما صدقت اني احصلك ما صدقت اني اراك اما اقول لك ما صدقت على الله اني احصلك. هذي الزيادة لا

112
00:46:42.850 --> 00:46:58.850
لا ينبغي ذكرها انها ليس لها معنى. نعم شوف بالنسبة لمعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في وصف الخوارج سمام تحليق ما معناها؟ اذا كانوا يعتقدون ان ان الحلق انه واجب

113
00:46:59.200 --> 00:47:13.400
يعتقدون ان الحلق انه واجب او اتخذوه شعارا لهم فلا يجوز اما اذا فعلوه من باب المباح فلا بأس فعل المباح اذا فعل على انه مباح وليس شعارا فهو من اقرار

114
00:47:13.400 --> 00:47:35.800
الله سبحانه وتعالى فاذا اقررت اخاك المسلم فقد اقرظت الله عز وجل. يعني ان اجرك على الله سبحانه وتعالى فهم معناه ان الله محتاج لكن اخوك المسلم محتاج. فاذا اقررت اخاك ونفعته فكأنما اقرظت الله. يعني الله هو الذي تكفل بارجاع هذا المبلغ

115
00:47:35.800 --> 00:47:54.700
وارجاع الاجر لك. واي نفقة انفقتها في سبيل الله فانها اقراظ لله سبحانه وتعالى بمعنى ان الله يأجرك عليها ويثيبك عليها. لا معنى ليس بمعنى ان الله فقير. ان المال

116
00:47:54.700 --> 00:48:14.700
الله سبحانه وتعالى كل الاموال وخزائن السماوات والارض ملك لله سبحانه وتعالى. كما جاء في الحديث ان ان الله يقول عبدي جعت فلم تطعمني عطشت فلم تسقني مرضت فلم تعدني وفسر ذلك بان عبده فلان جاء او

117
00:48:14.700 --> 00:48:34.750
او مرض فلو ان اخاه احسن اليه اسقائه او اطعامه او زيارته وهو مريض فان هذا يكون مدخرا له عند الله سبحانه وتعالى هذا من الحس قوله من ذا الذي يوقظ الله هذا فيه الحسد

118
00:48:34.800 --> 00:48:52.000
على بذل الاموال في سبيل الله عز وجل فاذا كان الله هو المقترض فلا تخف ضياع مالك او تخف ضياع اجرك منه سبحانه وتعالى. هذا تكفل من الله سبحانه قال للمحسنين باني يعوضهم

119
00:48:52.450 --> 00:49:24.650
خيرا مما دفعوا نعم يعني اشتراط الاجل في القرض ما هو؟ ما هو قصدك التوسعة على اخيك فانت اذا حددت له اجل معين قد يكون مما يضيق عليه هذا الشيء. فالقرظ حال ولو اجله يقولون حال ولو اجله

120
00:49:24.650 --> 00:49:53.500
لان الامر فيه راجع الى الطرف السالي لكن لاحظوا انه يجب على المقترض ان يرد المال في اسرع وقت ممكن. لان بعض الناس خصوصا في هذا الزمان يقترضون الاموال ويقضون حاجتهم ثم بعد ذلك يتساهلون بقضاء هذا الشيء. او هذا مما حمل التجار وحمل الاغنياء على عدم

121
00:49:53.500 --> 00:50:15.450
الاقرار يقول والله انا اذا اعطيته الدراهم واقررته ما يرجعها لي الا بعد الطلب وبعض الالحاح وربما ينكرها في النهاية فحصل بسبب ذلك البخل بالاقرار امساك الناس باموالهم ولهذا يجب على المقترضين

122
00:50:15.800 --> 00:50:42.350
ان يبادروا بالسداد على احسن وجه وان لا يماطلوا ولا يحوجوا المقرضين الى المطالبة والى التعب حتى يبقى هذا الباب مفتوحا. الان الناس لما انسد عليهم باب القرض الى الجبال لان المسكين المحتاج اذا لم يجد من يقرضه وهو محتاج الان ولا يجد الا البنوك ربما انه ما ما يبالي يقول

123
00:50:42.350 --> 00:51:05.150
انا بسدد حاجتي ولو من البنك لكن لو وجد ناس من المحسنين ومن الناس اللي يقرضون الى الى سعة والى لا لما ذهب كثير من الناس الى البنوك الربوية ولكن نقول ربما يكون السبب في انسداد باب القرض تصرف المقترظين

124
00:51:05.400 --> 00:51:37.450
واساءتهم الى المقرضين والمماطلة وعدم المبالاة. لانه الى قوى حاجته ما عاد يبالي. باخيه نبادر بتسديده عدم اتعابه في تحصيل حقه عليه. نعم. ان اقرظ لا لا ما يجوز ما ينتفع بالمرهون ابدا

125
00:51:37.650 --> 00:52:00.500
الا في مقابل اذا كان يعلفه ولا يسقيه ولا يقوم على اذا كان المرهون دابة تحتاج الى سقي والى علف احذر ان صاحبها يعلفها او يسقيها للراهن انه ينتفع بها في مقابل النفقة. نعم. ولو ولو تفاوت ما

126
00:52:00.500 --> 00:52:20.500
الامر بسيط. السيارة. السيارة ما تحتاج الى نفقة. لا لا السيارة يوقفها لكن الدابة لو ما سقيت ماتت او ما اعطيت علف تموت لكن السيارة اذا وقفتها ما تموت وتاخذ سنين الكلام على الدواب التي تموت لو لم ينفق عليها

127
00:52:20.500 --> 00:52:22.728
