فمن الممكن ان يؤجل عملك او تؤجل قراءتك. الامر سهل الامر سهل ان شاء الله اعانك الله تفضل توسعوا تفضلا يا اخواني هات لنا مجموع هنا سنين او سلاسة. اتفضلوا قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين تفضل قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين ولك بمثل وفقنا في الدين يا رب العالمين. امين تفضل. قال الامام الشافعي رحمه الله فان قال قائل فادللني على ان عمر عمل شيئا ثم صار الى غيره بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عفوا انتبه يا ابا اويس ما ستقرؤه ستشرحه لنا وهكذا كل قارئ فيما بعد كل من سيقرأ يشرح لنا الذي قرأه فاذا كنت مستعدا لهذا فتوكل على الله وتفضل اذا كنت لم تتقن اتفضل يا ابو يوسف في الفطرة تسع وستين ومئة بعد الالف دائما ابو غيس يلفت نظرنا من طرف خفي فهو يقول في الفقرة فلعل عنده فيها علم انا تعودنا الفقرة الفقر من فقار الزهر او الفقر الجزئي من الكلام فانت قلتها الفقرة فهل انت تعمدت هذا؟ لافادتنا بشيء او جاءت عفوا من قبل ضربته بكسر الفم تعمل محفوزاتك القديمة. نعم والذي لا يقنى بمحفوزاتك القديمة يقول لعله نسي هل هذا يعني له وجه علمي انه لا لا وجه له يعني ازا انت موقن بفكرة ماشي اتفضل قال فان قال قائل فادللني على ان عمر عمل شيئا ثم سار الى غيره بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت فان اوجدتك هو قال ففي ايجادك اياي ذلك دليل على امرين. احدهما انه قد يقول او من جهة الرأي اذا لم توجد سنة والاخر ان السنة اذا وجدت وجب عليه ترك عمل نفسه ووجب على الناس ترك كل عمل ولدت السنة بخلافه ويطال ان السنة لا تثبت الا بخبر بعدها وعلم الا يوهنها شيء ان خالفها. فهمنا هذا الكلام ما زال حديث الشافعي رحمه الله في حواره وفي رسالته عن للتدليل لخبر واحد. نعم. فهو الان يذكر لنا مثالا في في الدية ان عمر رضي الله عنه كان يقيسها حتى اتاه خبر فاخذ بالخضر وترك النظر ترك قياسه. يعني ان الشافعي يورد ادلة قال لان عمر اجتهد في بعض المسائل ورجع عن اجتهاده لما بلغه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر اجتهد في مسائل لكن لما اتته الاخبار عن رسول الله تراجع عن اه ضعيف. فيزكر امسلة. اتفضل. قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب كان يقول الدية للعاقلة للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى اخبره الضحاك ابن سفيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب اليه ان يورث امرأة اشين الضباب من ديته فرجع اليه عمر رضي الله عنه قال وقد فصلنا هذا السلف كما لا يخفى من طريق سعيد ابن المسيب وسعيد ابن المسيب لم يسمع من عمر الا شيئا نادرا كسماعه نعي عمر للنعمان بن مقرن على المنبر ام اجمالا فهم يعلون بالانقطاع تفضل لكن فرتك فيه الشافعي رحمه الله بعد فقرات نعلل هذا يقول كل حديث كتبته منقطعا فقد سمعته متصلا او مشهورا عن مرغوبي عنه بنقل عامة من اهل العلم يعرفونه عن عامة ولكن لا لحزة واحدة الان لان كلامك هذا كبير. يعني لا ينفع ولا يصلح ان نمر عليه مرورا لانك تقاعد قاعدة مودة ان كل ما روى الشافعي مرسلا سيعتمد. فتريث فردا واصل. قال سفيان عن عمرو ابن دينار وابن طاووس عن طاووس ان عمر قال اذكر الله امرأ سمع من النبي صلى الله عليه عليه وسلم في الجنين شيئا تقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين جارتين لي يعني ضرتين فضربت احداهما الاخرى بمسطح فالقت جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرته فقال عمر لو لم اسمع فيه لقضينا بغيره. وقال غيره يعني هذا ايضا مرسل منقطع بين طاووس وعمر هذا الظاهر تفضل في السنن موصول ستجد الوصل فيه وهم تفضل وقال غيره ان كدنا ان نقضي في مثل هذا برأينا فقد رجع عمر عما كان يقضي به لحديث الضحاك الى ان خالف حكم نفسه واخبر في الجبين انه لو لم يسمع هذا لقضى فيه بغيره وقال ان كدنا ان نقضي في مثل هذا برأينا قال الشافعي يخبر والله اعلم ان السنة اذا كانت موجودة بان في النفس مائة من الابل فلا يعدو الجنين ان يكون حيا فيكون فيه مئة من الابل او ميتا فلا شيء فيه فلما اخبره اخبر بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له. ولم يجعل لنفسه الا اتباعه فيما مضى بخلافه وفيما كان رأيا منه لم يبلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء فلما بلغه خلاف فعله صار الى حكم رسول الله وترك حكم نفسه وكذلك كان في كل امره رضي الله عنه يعني لخص لنا المسألتين السابقتين اللتين اوردهما الامام الشافعي كاستدلال على ان عمر كان اذا بلغه الامر عن رسول الله تراجع عن رأيه الى رأي رسول الله ما المثلان المثال الاول هو الثاني المثال الثاني في الجنين اذا كانت امرأة في بطنها جليل. طب ولما اغفلت عن المسال الاول الناس بترتب. لكن اللف والنسر يجاوز لك ذلك. اتفضل فاخذ عمر رضي الله عنه فيه لخبر واحد اخذ عمر رضي الله عنه فيه بخبر واحد وترك مش فاهمين حاجة انت فاهم تاني حاجة بيبص كده تايه مش عارف فاهم حاجة الاول ان عمر كان لا يورث المرأة من دية زوجها اذا قتل. يعني اذا قتل الرجل تارة مادية توزع على على العصبات مثلا من تصور عمر فلم يكن يورث المرأة من دية الزوج. فلما بلغه ان النبي جعل الدية تقسم كما يقسم الميراث وان النبي ورث امرأة اشيم الضب من دية زوجها رجع واعطى المرأة نصيبها الثمن او الثمن من او الربع من دية الزوج. فكان عمر لا يعطي المرأة من دية زوجها القتيل شيئا. انما يخص ذلك بالعصبات. لما بلغه ان النبي ورث امرأة اشيم الضب رجع عن رأيه وهو اصبح يورثها. في مسألة الاجنة امرأة ضربت الاخرى بحجر فعمر كان يرى احد الامرين ازا الجنين كان حي وقتلته المرأة اذا يلزم الضارب بالدية كاملة كنفس والنفس عليها ما من الابل ان كان الجنين في الاصل ميت لا شيء له لان الضارب لم يصنع شيئا فلما بلغاه ان النبي قضى بالغرة العبد او الامة سواء كان الجنين ميتا او حيا اذا وجدت المرأة رجع عن رأيه الى حديث الرسول في القضاء بالغرة العبد او الامة والله اعلم شكر الله فضلك ووفقك الله