﻿1
00:00:01.750 --> 00:00:16.050
الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد انتقل المؤلف الى الكلام عن الشك فقال اه ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الشك في الماء يعني باب مخصص للكلام عن

2
00:00:16.050 --> 00:00:38.900
عن الشك في احوال الماء هل هو طاهر او نجس؟ هل هو طهور او طاهر؟ ومجموعة من المسائل تتحدث عن التردد في بحقيقة الماء الشرعية قال رحمه الله تعالى اذا شك في يعني في الماء فهو ينقسم الى قسمين كما ترون في الشجرة اما ان يشك في نجاسته

3
00:00:38.900 --> 00:00:58.900
او يشك في طهارته كما سيأتينا. في القسم الاول اذا شك في نجاسته الحكم لم يمنع الطهارة به. يعني هذا الشك لم يمنع الطهارة به ثم قال سواء وجده متغيرا او غير متغير. فاذا اذا شك في نجاسة ماء طاهر فان

4
00:00:58.900 --> 00:01:18.900
ان هذا الشكل يمنع من التطهر بهذا الماء ولو كان متغيرا. التعليل الفقهي سيذكر تعليلا للحكم وتعليلا عدم تأثير التغير. اما تعليل الحكم فيقول لان الاصل الطهارة. اذا شككنا في نجاسة ماء طاهر الاصل الطهارة ولا ننتقل عن هذا الاصل الا

5
00:01:18.900 --> 00:01:38.900
ناقلين صحيح ولم يوجد. واما قوله سواء وجده متغيرا او غير متغير فيقول في تعليله والتغير يحتمل ان يكون من مكثه او وبما لا يمنع فلا يزول بالشك. يعني ان هذا التغير الذي نراه في الماء ربما لا يكون تغيرا بسبب النجاسة بل بسبب

6
00:01:38.900 --> 00:01:58.900
اخر لا يمنع من الطهارة مثل ان يكون تغير بسبب مكثه فهذا التغير لا يمنع من الطهارة فلما وجد الاحتمال فانه لا ينظر للشك ويبقى على طهارته وهو تعليل فقهي جميل واذا فهمه طالب العلم ممكن يستخدمه في مسائل كثيرة. ثم انتقل الى

7
00:01:58.900 --> 00:02:18.900
القسم الثاني وهو اذا تيقن نجاسته ثم شك في طهارته يعني ان الاصل في هذا الماء انه نجس ثم شك في طهارته شك هل تم تطهير هذا الماء او لا الحكم فهو نجس. التعليل يقول لان الاصل نجاسته كالتعليل السابق. هذا الماء

8
00:02:18.900 --> 00:02:38.900
الاصل انه نجس وقد شككنا في طهارته فنبقى على الاصل لانه لا يوجد ما ينقلنا نقلا صحيحا عن هذا الاصل. ثم انتقل الى صورة من صور الشك وهي ملحقة في موضوع ان الماء يكون نجسا. يقول وان علم وقوع النجاسة فيه يعني

9
00:02:38.900 --> 00:02:58.900
في الماء ثم وجده متغيرا تغيرا يجوز ان يكون منها. يعني ويجوز الا يكون منها. فيحتمل ان يكون منها ويحتمل الا يكون منها الحكم فهو نجس. فاذا علم ان هذا الماء وقعت فيه نجاسة. ثم وجد هذا الماء متغيرا. وهذا

10
00:02:58.900 --> 00:03:18.900
تغير يجوز ان يكون من النجاسة ويجوز ان يكون من غير النجاسة. فما هو الحكم؟ الحكم انه نجس. التعليل يقول لان ان الظاهر تغيره بها. يا سلام. ربما اشرت سابقا الى موضوع انه اذا تعارض الاصل والظاهر فاحيانا يقدمون الاصل

11
00:03:18.900 --> 00:03:38.900
واحيانا يقدمون الظاهر بحسب الملابسات. هذه من صور تقديم الظاهر. فالاصل في هذا الماء الاصل في هذا الماء الذي وقعت فيه فيه النجاسة انه طاهر لانه قد يكون هذا التغير من غير النجاسة. ولكن الظاهر انه نجس لان الظاهر ان هذا

12
00:03:38.900 --> 00:03:58.900
هذا التغير كان بسبب هذه النجاسة. لانه لا يوجد سبب اخر لهذا التغير سبب ظاهر. لا يوجد سبب ظاهر لهذا التغير. ولهذا رجحوا هذا الظاهر على الاصل او رجحوا الظاهرة في هذه المسألة على الاصل وجعلوه وجعلوا هذا الماء نجسا. وهذا مثال كما

13
00:03:58.900 --> 00:04:08.900
قلت جميل لترجيح الظاهر على الاصل وستأتي امثلة على ترجيح الاصل على الظاهر والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد